﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:19.500
قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة اجمع فقهاء الانصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا على بيع التمر وفي بعضه تجد في بعضها الثمر وهو اولى لانه حقيقة ليس المقصود التمرة واحدة

2
00:00:19.550 --> 00:00:37.650
وانما يدخل في ذلك بقية الثمار. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه تخصيصه بالتمر نوع من الثمن والاولى ان يعم وهذا هو الذي جاء اظن في بعظ النسخ وهو اولى

3
00:00:38.100 --> 00:00:57.250
ولو قيل التمر فهو من باب المثال لكن التمر يكون اعم يدخل في ذلك انواع الثمار الكثيرة التي منها التمر ومنها العنب. ومنها ايضا بقية الفواكه قال اجمع فقهاء الانصار على بيع الثمر

4
00:00:57.350 --> 00:01:17.350
الذي يثمر بطنا واحدا. يثمر ما معنى بطنا واحدا؟ يعني يخرج في العام مرة واحدة. ما يتكرر. انتم ترون ان البقول يتكرر. فمثلا تجد الكراث وكذلك ايضا النعناع وكذلك ايضا بعض ماذا الخضروات

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.950
تتكرر ايضا ماذا ان يخرج بطنا بعد بطنه يعني تجاز ثم بعد ذلك تخرج وهكذا وبعضها لا مثلا القمح مرة التمر مرة ايضا العنب مرة وهكذا قال على بيع الثمر الذي يثمر بطرا واحدا

6
00:01:38.250 --> 00:01:56.250
يطيب بعضه وان لم تطب وان لم تطب جملته يطيب بعضه لانه ورد في بعض الاحاديث ان الرسول نهى عن بيع الثمار حتى تطيب وفي بعضه حتى يبدو صلاحه وفي بعضها حتى تزهى وفي بعضها تزهو. كل هذا ورد في احاديث متفق عليه

7
00:01:56.700 --> 00:02:14.700
وان لم تطب جملته معا وان لم تطب جملة يعني كله كما قلنا نخلة بدأ فيها ماذا بدو الصلاح لا يشترط ان يكون في جميع عذوقها او في كل لا؟ وقل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده

8
00:02:14.900 --> 00:02:35.000
ان الثمار لا تأتي دفعة واحدة وانما تأتي بالتدريج شيئا فشيء. حتى يتمتع الناس بها ويستفيدون قال واقتله فيما يثمر بطونا مختلفة. فيما يثمر بطونا مختلفة. يجز ثم بعد ذلك

9
00:02:35.250 --> 00:02:53.450
ايضا يقول كما قلنا ينبت ثم يجز كما ترون في البرسيم في الكراث وغير ذلك  وتفصيل مذهب مالك رحمه الله في ذلك. الان سيبين مذهب مالك ثم بعد ذلك سيذكر مذهب الجمهور

10
00:02:53.500 --> 00:03:17.600
ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل قصده بالبطون الاماكن التي تزرع فيها هذه المحصولات قال ان البطون المختلفة لا تخلو ان تتصل او لا تتصل فان لم تتصل لم يكن بيع ما لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق

11
00:03:17.750 --> 00:03:35.400
يعني هناك ما هو خفي في الارض كما مر بنا كالجزر مثلا وهناك ما هو بارز ظاهر مشاهد وكل هذا سيذكره المؤلف وهناك ما هو مخفي في قشرك كما سيأتي في اللوز والجوز

12
00:03:35.500 --> 00:04:00.550
قال فان لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق شجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. الباكور يعني مقدمة الثمرة. نعم ثم ان اتصلت ولا يخلو ان تتميز البطون او لا تتميز. خاف لا يخلو ان تتميز او لا تتميز

13
00:04:00.650 --> 00:04:30.850
الان سيدخل في تفصيل ذلك فمثال المتميز جد القصيد الذي يجز مدة بعد مدة. جز الاصيلة بالله القصيم ما هو القصيم هنا فعيل بمعنى مفعول. يعني قصيد بمعنى مقصول البرسيم مثلا يطول ثم يجز ويقدم ماذا علفا للدواء

14
00:04:31.250 --> 00:05:01.100
اذا هنا قصيد المراد به المقصود وهو ما يجز من الزرع ويقدم علفا للدوام هذا هو المراد ثم بعد فترة يقرأ هذا هو مراده اذا فعيل بمعنى مفعول  قال ثم ان اتصلت فلا يخلو ان تتميز البطون او لا تتميز. نعم. فمثال المتميز جز القصيم

15
00:05:01.300 --> 00:05:21.350
الذي يجز مدة بعد مدة. يجز مدة بعد مدة. يظهر فيجز. ثم بعد فترة يظهر كما ترون اقرب الشيء الذي نحن نعرف جميعا البرسيم ومثال غير المتميز المباقف والمقافئ والباذنجان. المطابخ

16
00:05:21.750 --> 00:05:35.950
يعني هو يقول كذا المطابخ المطابخ ها المباطخ صح مثل بعض النسخ انا يعني استغربت رأيت نسخة مكتوب فيها المطابخ هذا غير يعني اللي هي تسمى البطاطيخ الذي هو البطيخ

17
00:05:36.050 --> 00:06:00.600
اذا يبقى هذا كلام صحيح. طيب هذا يعني نسخة طيبة ومثال غير المتميز المباطخ التي يعني يزرع فيها البطيخ اي البطيخ كما تعرفون ذلك الحال سواء هذا الحبحب الا اذا فتح كان احمر او ما يسمى بالخريدز هذا نوع او المقاذي يعني القفة

18
00:06:00.600 --> 00:06:25.500
الاماكن التي تكون فيها القثة ومثل ايضا الخيار الخيار داخل في ذلك ايضا نعم. والباذنجان. والباذنجان ايضا والقرع بجميع انواعه. اللي يسميه العوام والقرع. يعني انت منه ما هو اذا فتح كان احمر ومنها ما هو منه ما هو ابيض هذه انواع كثيرة جدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن

19
00:06:25.500 --> 00:06:51.100
على عباده  والقاع ففي ففي فبالذي يتميز عنه وينفصلون بانه فيما يتعلق بالدبة هذا القرع هو التي نعرفها او تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها كثيرا كما جاء في صحيح البخاري والبخاري وغيره وانه عليه الصلاة والسلام كان يتتبعها

20
00:06:51.100 --> 00:07:14.050
يعني في الاناء الذي فيه اكل  قال وفي الذي فبالذي يتميز عنه وينفصل روايتان احداهما الجواز والاخرى المنع الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز خالفه الكوفيون واحمد واسحاق

21
00:07:14.150 --> 00:07:32.900
وكذلك الشافعي اذا خالفه جماهير العلماء ومنهم الائمة  ربما ترون يعني تقاربا بين المذاهب الثلاثة في كثير من المسائل عدم مسائل قليلة ان فرض فيها الامام الشافعي كما رأيتم فيما عليه قشط

22
00:07:33.200 --> 00:07:56.200
وخالفه الكوفيون واحمد اسحاق والشافعي يعني اسحاق يقصد به اسحاق ابن رأى صاحب الامام احمد وقرينه نعم وقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرق بطن اخر وحجة مالك فيما لا يتميز لا يجوز بيع بطن فيها بايش

23
00:07:56.750 --> 00:08:19.600
وقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرق بطن اخر مم يعني لا ليست مرتبطة بعضها ببعض كالحال بالنسبة لبدوء الثمار يعني بذوء الصلاح وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. يعني هذه الامور التي

24
00:08:19.600 --> 00:08:35.550
في الارض وغير ظاهرة الاستواء مالك يرى ان الحاجة تدعو الى ذلك. حاجة الاكل وانه ينبغي ان يدخل ما لم ينضج بما نضج يعني ما بدا صلاحه بما لا يبدو

25
00:08:35.650 --> 00:08:56.600
وجمهور العلماء يخالفون ويقولون ذلك يختلف عن الثمار لان الثمار اذا بدا فيها الصلاح تتابع. اما هذه فلا قال وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز انه لا لا يمكن حبس اوله على اخره

26
00:08:56.750 --> 00:09:22.800
فجاز ان يباعوا ان يباعوا يقول لا لا يمكن ان يحبس ما استوى منه حتى ينتظر ماذا ما لم يستوي لانه ربما بالنسبة للخيار والقثة مثلا تذهب فائدته يكبر حجمه ويذهب طعمه ونحو ذلك فيتغير وكذلك الحال بالنسبة للدب والعوام يقولون عود يعني

27
00:09:22.800 --> 00:09:46.800
اصبح عودا كبيرا تقل فائدته فهذه هي وجهة الامام مالك. لكن الجمهور يقول يباع ما انتهى. وصلح وينتظر ما لم يصلح قال وجاز وحدة مالك فيما لا يتميز انه لا يمكن حبس اوله على اخره. فجاز ان يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق

28
00:09:46.800 --> 00:10:02.950
وبدأ صلاحه اجاز ان يباع ما لم يخلق يعني قصده ما ظهر وشوهد واصبح عيانا وما هو في داخل الارض ينبعي ينبغي ان يباع هذا تبعا لذالك. هذا هو مراده

29
00:10:03.300 --> 00:10:17.900
اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب لان الغرر في الصفة يعني دليل الامام مالك الحاجة وقياسا على الثمار والجمهور يقولون لا هذا قياس مع الفارق

30
00:10:17.900 --> 00:10:40.550
فالثمار مستثناة وامرها يختلف لانها اذا استوت تتابعت وايضا هي مأمونة وهي ظاهرة مشاهدة اما تلك فلا قال اصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب. اذا كانه قيل ما اصل المالكية

31
00:10:40.800 --> 00:11:03.600
ما الاصل الذي بنى عليه ذلك الاصل هو القياس على صلاح الثمار لان الغرر في الصفة شبهة بالغرر في عين الشيء وكأنه رأى ان الرخصة ها هنا يجب ان تقاس على الرخصة في بيع الثمار. اعني ما طاب مع ما لم يطب

32
00:11:03.700 --> 00:11:27.400
لموضع الضرورة والاصل عنده ان من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة يعني الامام مالك يعني يقسم الظرر الى قسمين الظرر الى قسمين من الغرر ما هو قليل وهذا يوافقه فيه غيره. وهناك من الغرر ما يمكن ان يتجاوز

33
00:11:27.400 --> 00:11:49.850
عنه للظرورة اذا وجد الظرورة او كذلك ايظا حاجة والحاجة تنزل منزلة الظرورة عامة كانت الخاصة فهذا يستثنى اما الجمهور فلا يرون حاجة لذلك. يرون ان هذا الذي بدأ وصلح يؤخذ ثم بعد ذلك يؤخذ الباقي. لماذا لم

34
00:11:49.850 --> 00:12:07.000
الجمهور لانهم يقولون هذا من باب بيع ما لم يوجد. من باب بيع المعدوم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فهو نهى عن بيع الحمل في البطن. وعن بيع الغراء وعن بيع ما لم يخلف

35
00:12:07.000 --> 00:12:27.400
وقالوا هذا يدخل في هذه الاصناف قال والاصل عنده ان من الغار ما يجوز لموضع الضرورة. ولذلك منع على احدى الروايتين عنده بيع الغسيل بطنا اكثر من واحد. عاد الى ذكر القصير الذي تكلمنا عنه

36
00:12:27.750 --> 00:12:56.750
لانه لا ضرورة هناك اذا كان متميزا واما وجه الجواز في القصيد تشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف لكن اي يعني القولين اولى نظرا وتدقيقا وتطبيقا على ماذا نظر الفقه الواقع ان مذهب الجمهور ادق وهو في نفس الوقت احوط

37
00:12:57.300 --> 00:13:17.050
لماذا لان ما اخذ به المالكية موضع شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما اخذ به الجمهور انما هو حيطة وبعد عن مواضع الشبه

38
00:13:17.350 --> 00:13:33.750
والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغار وهذا شيء لا تدري عنه هو في باطن الارض وربما يكون صالحا وربما يكون غير صالح ربما يخرج وربما لا يخرج

39
00:13:34.100 --> 00:13:51.100
فاذا لم يخرج ربما ايضا يلحق الجوارح الذي سيأتي الحديث عنها اذا لا شك ان مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة في نظري ادق واحمق قال رحمه الله تعالى واما الجمهور

40
00:13:51.200 --> 00:14:11.200
ان هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق. من هم الجمهور الائمة الثلاثة الذين مر ذكرهم ابو حنيفة والشافعي واحمد. وغيرهم جمهور العلماء عموما لكن نحن نقتصر على الائمة حتى لا ندخل في التفصيلات التي حقيقة بدأنا اول ما بدأنا في الكتاب واخذت منا وقتا كثيرا

41
00:14:11.200 --> 00:14:27.150
هذا ومن باب النهي فان هذا كله عنده من بيع من بيع ما لم يخلق او من باب النهي عن بيع الثمار معاومة وما مر الحديث عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع

42
00:14:27.200 --> 00:14:48.600
المعاومة وعن بيع السنين. يعني يبيع الانسان السلعة بعقد واحد لاعوام قادمة او لسنين قادمة  مر الكلام عن ذلك فيما مضى قال واللفت والجزر والكرنب جائز عن مالك. هذه الاشياء التي يسمونها الان اللفت

43
00:14:48.700 --> 00:15:11.850
يعني اللفت هذا هذا واحد ايضا ومثله ايضا اشياء كثيرة. الجزر ايضا يدخل في ذلك نعم قال واللفت والجزر والكرنب جائز عن وايضا يدخل في ذلك الثوم ومثله ايضا البصل والجزر. هذه الاشياء التي تكون في باطن

44
00:15:11.850 --> 00:15:31.650
من العرب هذه كلها تدخل في ذلك  جائز عن مالك بيعه اذا بدا صلاحه. جائز عند مالك بيع اذا بدأ صلاحه لماذا؟ يقول للحاجة الى اكله للحاجة الى والجمهور يمنعون ذلك. لماذا

45
00:15:31.700 --> 00:15:52.250
لانه مستور في الارض لانه مستور لم يتبين المقصود منه وهو نافعه انظروا مذهب الجمهور هنا فيه احتياط اكثر قال جائز عن مالك بيعه اذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للاكل

46
00:15:52.750 --> 00:16:15.450
ولم يجزه الشافعي الا مخلوعا. ولم يجزه الشافعي ولا الامام ابي حنيفة ولا احمد قالوا الا بشرط ان يكون مشاهدا لماذا؟ لانه ما يدرى ماذا في باطن الأرض؟ هو في باطن الأرض هل هو صالح او انه فاسد

47
00:16:15.650 --> 00:16:31.650
اذا ما لك يجيز ذلك. ما لك يتسامح في هذه الامور. والائمة الثلاثة قالوا لا يجوز. لماذا؟ الا ان يكون مخلوعا. هنا كما ترون الائمة الثلاثة الشافعي ابو حنيفة واحمد مع الشافعي في هذه المسألة

48
00:16:32.150 --> 00:16:48.500
ولم يجيزه الشافعي الا مخلوعا لانه من باب قلنا ومعه ابو حنيفة واحمد لانه من باب بيع المغيب. لانه من باب بيع المغيب شيء غائب في الارض نعم ومن هذا الباب

49
00:16:48.600 --> 00:17:10.100
بيع الجوز واللوز والباقي اللائي. هنا سيختلف الائمة في هذه المسألة سترون دقة الفقهاء قلت لكم ايها الاخوة لو اننا دققنا النظر لوجدنا ان موازين الفقهاء التي يستنبطون فيها الاحكام والتي بنوها على علل دقيقة

50
00:17:10.100 --> 00:17:33.450
كما لا تختل تجد انهم بعيدوا الغوص وانهم رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا لنا هذا الكنز العظيم من هذه المسائل الكثيرة انما افنوا اعمارهم وزهرة شبابهم بهذا العلم الذي سينالون عليه الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى

51
00:17:33.700 --> 00:17:47.850
لان هذا العلم نفع الله به سبحانه وتعالى من جاء بعده وهو خدمة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم

52
00:17:48.150 --> 00:18:08.000
اذا عندهم موازين. انظروا سترون ان ابا حنيفة فيما مضى وكذلك احمد مع من؟ مع الشافعي هنا سيختلف الامر لان هناك موازين دقيقة يزن فيها العلماء مثل هذه المسائل. نعم

53
00:18:08.700 --> 00:18:32.400
قال ولم يجيزه الشافعي الا مخلوعا لانه من باب بيع المغيب. ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز وجهان المغطى وكذلك اللوز ماكس وهذه كلها مغطاة ومكسورة ومثلها انواع الباقلة هذه ترون انها مغيبة

54
00:18:32.750 --> 00:18:56.150
فلماذا بعض العلماء منع ما مر بنا؟ وهنا الاجاز سترى ان بعض الذين منعوا الغائب في الارض اجازوا بيع اللوز والجوز والبقلة ونحوها ايضا من الخضروات التي تجدها عليها قشور عليها غطاء معلبة مثل الفاصوليا ونحوها

55
00:18:56.450 --> 00:19:15.750
اجازه ما لك رحمه الله ومنعه الشافعي. اجازه مالك وابو حنيفة واحمد وانظر اذا الامامان ابو حنيفة واحمد كان مع الشافعي في ماذا في المسألة الاولى لا يجوز بيع المغطى المغيب الا ان يقلع

56
00:19:16.600 --> 00:19:36.850
هنا نجد ان الامامين هذا حنيفة الشافعي ابا حنيفة واحمد صار مع الامام مالك في هذه المسألة فما الفرق الفرق واضح هناك لان هذه التغطية انما هي جاءت في اصل الخلقة

57
00:19:36.950 --> 00:20:05.650
فاللوذ اصله باصل خلقته يأتي معقم بقشوره ومثله كذلك الجوز ومثله ماذا البقلة بانواعها اذا هذه تعلوها قصور. لماذا انفرد الشافعي في هذه المسألة بناء على اصله ايها الاخوة الذي مر بنا قبل درس او درسين. عندما رأيتم ان الامام الشافعي رحمه الله ما

58
00:20:05.650 --> 00:20:29.850
بيع الحب في سنبله وعلل ثم فصلنا مذهب الشافعي وقلنا ان مذهب الشافعي في تفصيل. فمثلا الشعير والذرة يجيزها لان الحبيبات ترى في داخل اما بالنسبة للحنطة فيمنعها لماذا؟ لانه يرى انها تعلوها قشور وانه لا يظمن ما فيها

59
00:20:29.850 --> 00:20:48.900
داخل هذا القشر فلا تباع حتى يزال القشر بالدياس او نحوه. فاذا فركت او صفيت حينئذ  سار على اصله السابق هنا. فهنا ايضا مغطى ويعترض على الامام الشافعي بمثل البيض

60
00:20:48.950 --> 00:21:12.200
البيض كما ترون مغطى لا تدري ما بداخلك. وهكذا هناك امثلة عدة في مثل هذا الموضوع قال والسبب في اجتلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر؟ العلة ذكرت لكم الشافعي يرى انه مجهول فيه غرر لان

61
00:21:12.200 --> 00:21:37.000
انه مغطى بغطاء لا نعلم ما في داخل هذه الجوزاء ولا اللوز ولا الباقي ولا علم مثلا ماذا الفاصوليا ولا اللوبيا؟ اذا كيف نعرفه؟ لابد ان يخرج لنا الائمة الثلاثة يقولون لا هذا الكساء الذي عليه هذه القشور التي تعلوه انما كانت لاصل خلقته

62
00:21:37.000 --> 00:22:01.150
فلا ينبغي اما تلك فهي مخفية في الارض فاذا ما جاء وقت نضجها برزت وظهرت فانه عندما تقلع نراها ونشاهدها  قال وذلك انهم اتفقوا ان الغرر ينقسم بهذين القسمين وان غير المؤثر هو اليسير

63
00:22:01.300 --> 00:22:25.800
تدعو اليه الضرورة. اذا هذا عند المالكية بل الحقيقة عند كل العلماء. انتم تعلمون الظرورة لها احكامها والضرورة قاعدة من القواعد المعروفة القواعد الكبرى المشهورة قاعدة الظرر يزال وهي قد بنيت على نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار

64
00:22:25.850 --> 00:22:48.000
وفر عليها العلماء كثيرا من المسائل بل الحقوا ايضا بذلك الحاجة فقالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة هناك قد يضطر الانسان الى ان يكون في بلاد غير مسلمة يتعاملون بماذا؟ بالربا. فالانسان في هذه الحالة يأخذ ما

65
00:22:48.000 --> 00:23:12.100
اليه ضرورة احيانا قد يكون الامر للحاجة. يأتيك انسان يسألك عن ماذا؟ عن انسان تقدم لخطب ابن خطبة ابنته او اخته او عمتي او خالتي وهو ولي فيسألك عنه لا تأتي مثلا وتنشره نشرا وتبحث عن عيوبه منذ ان كان كذا وكذا لا انت تقول اذا

66
00:23:12.100 --> 00:23:29.350
تعرف في عيوب من باب الدين النصيحة لا يصلح لك لكن السررت الى بعض العلماء فقل هنا الحاجة فانت هنا تنظر الى الحاجة. نعم قال والسبب باختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع؟ ام ليس من المؤثر

67
00:23:29.450 --> 00:23:46.500
وذلك انهم اتفقوا على ان الغرر ينقسم بهذين القسمين. وهذي ايها الاخوة دراسة الفقه عن الفقه ينبغي ان ندرسه برأس دقيقة. فعلا لو اردنا ان نمر ونقرأ لكي نفهم الفقه

68
00:23:46.900 --> 00:24:10.650
في وندرك ما ولو جزءا يسيرا مما ادركه العلماء السابقون ينبغي حقيقة ان نتفهم عبارات الفقهاء ومدلولاتها حتى باذن الله نصل الى المراد  وان غير المؤثر هو اليسير. او الذي تدعو اليه الضرورة او ما جمع او ما جمع الامرين

69
00:24:11.550 --> 00:24:33.400
من هذا الباب بيع السمك بالغدير او البركة. لا يعني انسان عنده في بيته او في مزرعة بركة او غدير كما ذكر المؤلف مكان يجتمع فيه المال يسمى غدير او يعني حفرة تتجمع فيها السيول او الانسان يسلط الماء اليه

70
00:24:34.000 --> 00:24:51.750
فهذا السمك الذي يعيش هل يجوز بيعه؟ او لا يجوز؟ اختلف العلماء فيه من حيث الجملة العلماء منه لكن بعضهم اجازه بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون هذا السمك مملوكا لك

71
00:24:51.900 --> 00:25:09.750
يعني لا مثلا تسطو على بركة جارك او تمر بمزرعة او ببستان فترى بركة فيها بركة وتبيع منها وانت لا تملكه. لانه لا يجوز لك ان تبيع ماذا حق غيرك؟ ملك غيرك. اذا هذا

72
00:25:09.750 --> 00:25:27.300
ان يكون مملوكا لك الامر الاخر ان يكون مشاهدا تراه لانه لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطائر في السماء هذه كلها لا يجوز. ومن ذلك بيع الابق الذي سيأتي

73
00:25:27.400 --> 00:25:44.200
لماذا؟ لانك لا تستطيع لان هذا الطائر الذي في السماء لا يخلو اما ان يكون ملكا لك فانت لا تستطيع ان تسلمه واما الا يكون ملكا لك فانت تبيع ما لا تملك ولا تقدر على تسليمه

74
00:25:44.650 --> 00:26:00.050
اذا هذه مسائل دقيقة ينبه عليها الفقهاء. اذا الشرط الاول ان يكون داخلا في ملكك الامر الاخر ان يكون مشاهدا الامر الثالث ان تكون قادرا على الوصول اليه. اي الامساك به وبيعه

75
00:26:00.900 --> 00:26:26.000
هذه شروط ثلاثة اذا توفرت يجوز عند بعض العلماء كما سيفعل قال ومن هذا الباب بيع السمك بالغدير او البركة اختلفوا فيه ايضا. فقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز ومنعه مالك والشافعي فيما احسن. ومنعه مالك والشاهي واحمد مطلقا لكن مالكا

76
00:26:26.150 --> 00:26:47.000
واحمد جازاه بالشروط التي ذكرت لكم قال وهو الذي قال والشافعي فيما ومنعه مالك والشافعي فيما احسب وهو وهو الذي تقتضيه اصوله يعني المؤلف هنا احيانا يقول فيما احسب او فيما اظن لانه لا يقطع بذلك

77
00:26:47.400 --> 00:27:04.300
وحسبة قد تأتي بمعنى اليقين وكذلك ظن وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. احسب الناس ان يتركوا ايتام بمعنى اليقين وكلام المؤلف لا ندري هل هو اورد حسب معنى اليقين

78
00:27:04.400 --> 00:27:21.200
لا يكون كلامه على بابه وانه حسب قصد بها الظن وهو متردد ونقول بان ظنه في محله اي فعلا منعوا من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك بيع الافق

79
00:27:21.250 --> 00:27:43.300
الآبق من هو الآبق ايها الاخوة المراد به المملوك الشارج الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك يعني انسان عنده مماليك اذا هم داخلون تحت سلطته وهم ايضا كالسلع التي يبيبها

80
00:27:43.800 --> 00:28:04.500
وهو ملك ذلك في احد الطرق المشروعة التي يملك بها ماذا المملوك فاذا ما ابق العبد يعني هرب وتمرد على صاحبه وشرد منه. يعني فر منه والعلما عادة يقولون الادر

81
00:28:05.650 --> 00:28:20.400
العبد الآذق هذا ليس خاصا به بل ايضا البعير الشارد ويقولون ايضا الفرس العائن ما الذي يفر منه يدخل في ذلك؟ هل يجوز للانسان ان يبيع الاخر؟ الذي شرد فرق

82
00:28:20.750 --> 00:28:41.400
هو اذا فر ربما تكون له مواضع يعرف انه يلجأ اليها ويذهب اليها وربما يكون موضعه مجهولا لا يدرى اين هو في انحاء هذه الارض هل يجوز بيع العابر جاء في الحديث النهي عن ذلك

83
00:28:42.700 --> 00:29:05.650
بعض العلماء فصل القول في ذلك فقال اذا كان الذي ابق من سيده قد فر ويعرف موضع وجوده فانه يجوز بيعه ومنهم من قال لا يجوز بحال من الاحوال فلنستمع الى ما ذكر المؤلف

84
00:29:06.350 --> 00:29:27.150
قال ومن ذلك بيع الآبق اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق. اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم من الذين الذين اجازوه باطلاق ورد ذلك وثر عن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم

85
00:29:27.600 --> 00:29:44.550
وقد جاء في بعض الاثار انه اشترى شاردا من احد اولاده اشترى شاردا من احد اولاده هذا عن عبد الله ابن عمر وايضا اثر ذلك عن التابعي ابن سيرين المعروف الذي اشتهر بتفسير الاحلام

86
00:29:45.050 --> 00:30:04.900
كما عثر ايضا على القاضي شريح ذلكم القاضي الملهم الذي عرف بماذا بفراسته اذا هؤلاء هم الذين عثر عنهم فيما اذكر اما الذين منعوا مطلقا فمنهم الائمة الاربعة الذين تعرفون. ابو حنيفة

87
00:30:05.000 --> 00:30:31.800
ما لك الشافعي احمد رحم الله الجميع قال ومن ذلك بيع الآبق اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي فقط ومنهم الشافعي ومنهم الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد قال مالك رحمه الله اذا كان معلوم هذا استثناء

88
00:30:32.450 --> 00:30:58.100
اذا نقول ومنعه قوم الائمة على اربعة. ثم نأتي الى الاستثناء اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع هل يجوز بيعه او لا قال مالك اذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز. وهي رواية ايضا عند الحنابلة. لكن الاصل عند الجمهور انه لا يجوز

89
00:30:58.100 --> 00:31:26.350
قال واظنه الشرط ان يكون معلوم الاباء معلوم. معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. هم. ها يعني معلومة لباق ان يكون المشتري عالما بانه ابق يعني لا يخدعه البائع يعني يمكن ان يقولوا لي مثلا مملوك يقيم في المكان الفلاني. اريد ان ابيعه لك لابد ان يخبره بانه وبق

90
00:31:26.450 --> 00:31:45.300
لان هذا ايها الاخوة عيب عيب فيه بعض الحيوانات يوجد فيها انواع من العيوف ولابد ان يعني كما ان المملوك فيه من الصفات الحسنة التي ربما ارفعوا سعره كذلك قد يوجد فيه من الصفات السيئة

91
00:31:45.600 --> 00:32:11.150
فمثلا اذا كان يقضي اكثر وقته في النوم اذا كان كما مر يتكاسل في عمله اذا كان خائنا غير امين يسرق من سيده اذا كانت له مواقف سيئة وقع فيها هذه من العيوب. وهناك من الصفات الحسنة ان يكون تقيا ان يكون

92
00:32:11.150 --> 00:32:32.200
مطيعا ان يكون صاحب صنعة ان يكون كاتبا ان يكون مجيدا للتجارة الى الى غير ذلك ان يكون مجيدا للزراعة يعني فيه  اذا كما ان في من الصفات الحسنة التي عادة ما يذكرها البائع للمشتري ليغريه ويجذبه الى شراء

93
00:32:32.200 --> 00:32:50.150
كذلك لابد ان يخبره بانه ابق والا سيغشك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا اليس منا ويقول من غش فليس منا. وهذا نوع من الغش يأتي فيبيع هذا الذي ابق دون ان يبين له انه

94
00:32:50.150 --> 00:33:10.800
لانه ربما يشتريه فيكون سابقا ايضا يكرر ذلك وربما لا يحصل عليه هذا نعم واظن الشرط ان يكون معلوم الاباقي ويتواضعان الثمن. اعني انه لا يقبض لا يقبضه لا يقبضه

95
00:33:10.800 --> 00:33:37.550
حتى يقبضه المشتري. اه هذه من المواضعة من النوع الذي ذكرنا وهي مشهورة عند المالكية لكن عند غيرهم اذا اطلقت المواظعة تنصرف الى المعنى الاخر الذي لم يرده المؤلف ويتواضعان الثمن اعني الا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. لانه يتردد عند العقد بين بيع وسلف. بين

96
00:33:37.550 --> 00:33:58.750
بيع وسلف يعني كأنه باع هذه وسلفه اياها  قال وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب استثنى الا ما سبق ان استثناه كما رأيتم نعم

97
00:33:59.350 --> 00:34:16.100
قال وفيما كان من هذا الجنس وهذا اصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواظعة وفي بيع الغائب ما هي المواظعة كالمثال الذي مر بنا فيما يتعلق بالجارية الرفيعة

98
00:34:16.100 --> 00:34:39.200
اذا باع يبيعها مواضعة اعرفكم ذلك بمعنى يضع عند انسان عدل دون ان يسلم الثمن. لان المشتري لم يتسلم ايضا الجارية والقصد قلت لكم القصد هو الحفاظ عليها وتحصينها خشية ان يضعها الذي اشتراها

99
00:34:39.300 --> 00:35:03.450
والعلماء يقولون لا الذي اشتراها مسلم وهو مأمون في هذا المقام. ولا يجوز له ماذا؟ ان يطأها. نعم حتى يستبرأه. وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الابق والبعير الشارد. ذكر الان ماذا البعير الشارد؟ وممن قال به عثمان

100
00:35:03.450 --> 00:35:20.800
وايضا ذكرنا ذلك عن ابن عمر من ذكر انه اشترى من احد ابنائه وايضا ما عثر عن ابن سيرين والقاضي شريح قال والحجة للشافعي رحمه الله حديث شهر ابن حوشب

101
00:35:20.900 --> 00:35:38.800
عن ابي سعيد الخدري شهر ابن الحوشك كما هو معلوم يتكلم فيه العلماء من حيث الضعف وتعلمون بان اروى منهم من يكون ثقة ومنهم من يكون ثقة هوثا ومنهم من يقول مثلا ماذا عادل مقبول الى اخره

102
00:35:38.900 --> 00:36:00.300
واحيانا يكون هذا الحديث روي من طريق ويكون احد رواته ضعيفا او اكثر لكن تأتي له شواهد اخرى تقويه فيرتفع الى درجة الاحتجاج به هذا الحديث فيه شهر ابن حوش والعلة انه ضعيف عند علماء الجرح والتعديل

103
00:36:00.900 --> 00:36:20.750
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن شراء العبد الابق وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. العبد الان يكون نص. المؤلف جاء بلفظ وهناك الفاظ متعددة. نعم

104
00:36:21.200 --> 00:36:37.600
وعن شراء ما في بطون ماذا؟ وعن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع هذا مر بنا احاديث متفق عليها ان الرسول نهى عن حبل الحبل مر بنا نعم. وعن شراء ما في ضلوعها. ايضا فيما يتعلق

105
00:36:37.600 --> 00:37:02.150
بويضة باللبن وسيفرده المعلم في مسألة مستقلة وتعلمون مسألة المصراة يعني هل يجوز شراء اللبن مطلقا دون كيل او وزن او لابد من معرفة القدر؟ نعم وعن شراء وعن شراء الغنائم حتى تقسم. ايضا مسألة الغنائم ايها الاخوة تعلمون بانه

106
00:37:02.700 --> 00:37:23.800
فيما يتعلق بالغنائم وهي التي يحصل عليها المسلمون في معركة من المعارك او غزوة من الغزوات وانتم تعلمون بان الله تعالى قد قسم الغنائم ولقد سبقنا ان درسنا ذلك اغاثة مفصلة. هذه الغنيمة

107
00:37:24.000 --> 00:37:50.800
اولا تؤخذ ثم بعد ذلك تحاسب. ثم تقسم واذا ما قسمت متى يتصرف الانسان في الغنيمة؟ هل بمجرد ان تقسم نتصرف الانسان فيها او لابد من ان يحوزها اليه يعلمون ما ورد من التحذير في الغلول ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة

108
00:37:50.850 --> 00:38:12.950
والرسول صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال وهذا من الامور الخطيرة التي لا ينبغي للمسلم وخاصة ان يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى تضعف نفسه وتدنو ثم بعد ذلك يأخذ من تلكما الغنيمة

109
00:38:13.000 --> 00:38:30.050
هذا مما ايضا حتى تقسم الغنائم فاذا قسمت هل يكفي ان تقسم او لابد من ان يحوزها الانسان اليه؟ هذا ايضا فيه تفصيل عند العلماء. هذا اشتمل عليه الحديث. هذه المفردات

110
00:38:30.050 --> 00:38:45.850
في هذا الحديث جاءت في احاديث اخرى صحيحة لكن هذا الحديث ايضا في بعضها وعن ماذا غوصة الغائص او بيعة الغائص في بعض الالفاظ؟ يعني انسان يقول ساغوص الشرق الاوسط يشتري مني مسلا

111
00:38:45.900 --> 00:39:07.850
احصل عليه ماذا من اللؤلؤة وغيره؟ هذا ايضا مجهول من بيع الغرق المؤلف ما جاء بالرواية التي فيها هذه قال واجاز مالك رحمه الله بيع لبن الغنم اياما معدودة. اياما معدودة يعني محددة. نعم. اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة

112
00:39:08.200 --> 00:39:30.400
ولم يجز ذلك بالشاة الواحدة قال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك الا بكيل معلوم. من هم سائل الفقهاء عدم  لا يجوز ذلك. وقال سائر الفقهاء لا يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحل. يعني تعلمون ايها الاخوة بان اي انسان له منهج

113
00:39:30.400 --> 00:39:43.150
يصعب عليه ان يلتزم يعني المؤلف كان له منهج في اول الكتاب انه يعدد الاراء ويذكر الائمة ولا يذكر احمد في بعض الامور وذكرت لكم العلة لانه لا يعرف رأيه فيها

114
00:39:43.400 --> 00:40:02.750
لكن هنا احيانا يجمل يذكر اماما واحدا هو يركز كثيرا عندما يتحدث عن الفروع والجزئيات عن مذهب ما له لكنه احيانا في بعض المسائل يذكر الشافعي ولا يذكر مالك فهو يكثر من المذهبين. لكن في بعض المسائل عندما تأخر

115
00:40:02.900 --> 00:40:26.600
المباحث تجدون انه لا يحاول ان جميع اراء الائمة فربما يجمل وربما يذكر مثالا يذكر بعض طبعا ربما يذكرهم جميعا  قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. بيع اللحم في جلده. لماذا منعه ما عليك

116
00:40:26.750 --> 00:40:47.250
لان فيه جهالة اذا وغرر هل ايضا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. بعضهم منع وبعضهم والسبب هو ما يتعلق بالغرر لان اللحم في الجن لا تعرف قدره. قال ومن هذا الباب بيع المريض اجازه ما لك الا ان يكون

117
00:40:47.250 --> 00:41:05.300
المريض كما تعلمون ايها الاخوة قد مر بنا وفصلنا القول فيه وبينا ان المرض ليس على درجة فهناك المرض اليسير الالم الذي يصيب الانسان من صداع او نحو ذلك هذا يعتبر مرضا يسيرا لا تأثير له في الاحكام

118
00:41:05.500 --> 00:41:29.500
وربما يكون المرض اشد من ذلك فيكون له تأثيرا وقد يكون المرض اشد وهو الذي يعرف بالمرض المخوب او المريض الذي لا يرجى برؤه هذا المريض اذا باع بيعا وهو في تلك الحالة وهو على فراش الموت هل ينفذ بيعه او لا؟ وان قدر

119
00:41:29.500 --> 00:41:52.800
انه باع على من يرثه فهل الحكم يختلف؟ الجواب نعم لكن ما يهمنا هنا هل البيع نافذ او لا اختلف العلماء في ذلك كما اشار المعلم ومن العلماء من اجازه. وقالوا ان بيعه وشرائه انما هو يدور في ملكه. ولكل انسان ان يتصرف

120
00:41:52.800 --> 00:42:14.600
في ملكه وهذا انسان رشيد فله ان يتصرف في الملة. وليس الامر ايها الاخوة من حيث التصرف يرتد البلوغ وحده قد بلغوا السن اي سن البلوغ ولكنهم غير راشدين. ولذلك نجد ان الله سبحانه

121
00:42:14.600 --> 00:42:36.250
وتعالى عض على الحجر عليهم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوه فيها. ثم قال بعد ذلك وان انس منهم رشدا فادفعوا اليهما. اذا هذا الان في حالة ظعف في حالة يخشى منه ان

122
00:42:36.250 --> 00:43:08.500
التصرف تصرفا غير محمود غير مدرك لعواقبه وهذا التصرف في البيع ربما يضر بالورثة هذا الحكم او لا؟ هذا هو ما معنا فيما يتعلق قال ومن هذا الباب بيع المريض اجازه مالك رحمه الله الا ان يكون ميئوسا منه. اجازه ما لك واحمد في رواية

123
00:43:08.500 --> 00:43:31.900
ومنعه الشيخ يعني مالك واحمد اجازاه في رواية الرواية الاخرى ومنعه الشافعي ابو حنيفة. وهي الرواية الاخرى لامامين ما لك واحمد. اذا اكثر العلماء يمنعوا ذلك. لماذا؟ لانه هم يرون ان هذا تصرفا موضع شك

124
00:43:32.100 --> 00:43:55.800
وربما كان هذا التصرف عن غير ادراكه وربما يكون هناك دافع من الدوافع ربما يكون فيه حرمان لبعض الورثة تصرف في المال والاخرون قالوا لا هذا ملكه الخالص وله ان يتصرف فيه حتى ولو لم

125
00:43:55.800 --> 00:44:18.150
قد قاله في هذه الحياة الدنيا الا سويعات قال وهي رواية اخرى عنه يعني على الامام مالك وهي كذلك عن الامام احمد قال اجازه مالك الا ان يكون من اذا لماذا منعه جمهور الفقهاء احتياطا؟ خشية ان يكون تصرفه ليس تصرفا رشيدا في

126
00:44:18.150 --> 00:44:36.800
والذين اجازوك قالوا لان هذا ملكه وليس لاحد ان يتصرف فيه وهو في حياته فهو المسؤول عنه قال اجازه مالك الا ان يكون ميئوسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهي رواية اخرى عنه

127
00:44:36.850 --> 00:44:56.700
قال ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والسواغين تعلمون هذه البياقا التي تكون من تراب الصاغة الذين يشتغلون وكذلك ايضا المعادن ما حكمها؟ هل يجوز ان يباع بعضها ببعض تعلمون بان هذه من الاموال الربوية

128
00:44:56.950 --> 00:45:16.950
ولقد درسنا باب الربا والصرف. وعرفنا ما يتعلق به. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا اصول الربا وحذرنا منه. وان الله سبحانه وتعالى قد شنع امر الربا. وبين ان من يسلك طريقه فانما هو يحارب الله ورسوله

129
00:45:16.950 --> 00:45:41.600
والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يكون التعامل في الاموال الربوية اي التي يدخلها الربا قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن وقال في الحديث الاخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

130
00:45:41.600 --> 00:46:08.800
سواء بسواء. اذا لابد من وجود المماثلة بيع مثل هذه الاموال حتى وان كانت بقايا وهي من انواع الربا دون ان يعرف قدرهم اي ما تلفيها فهذا لا يجوز. اذا ما السر في المنع هنا؟ هو ان المماثلة غير متيقنة. لان الرسول صلى الله

131
00:46:08.800 --> 00:46:33.000
عليه وسلم قال مثل لمدينتل يد المبيض قال فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه او بعرض ولم يجز بيع تراب الصاغة ومنع الشافعي البيع في الامرين جميعا لكن عندما تباع بغيرها

132
00:46:33.050 --> 00:46:56.950
نحن الان عرفنا انه لا يجوز عند جماهير العلما الائمة الثلاثة وعرفتم تفصيل المالكية في ذلك لان المؤلف ذكر ان لكن لو بيعت بغير ذلك بعرض من الاعراض او بيع الذهب مثلا بالفضة على الرأي بان الفضة تختلف عن الذهب كما مر بنا فما الحكم هنا

133
00:46:57.000 --> 00:47:15.600
بعض العلماء كره ذلك ممن منعوا الاصل ومنهم من اجاز ذلك وقالوا ان العلة قد زالت العلة انما كانت في المماثلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفت هذه الاجناس

134
00:47:15.650 --> 00:47:35.650
ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا ايادي. وقد اختلف الامر فينبغي ان يكون ذلك جائزا. اصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين منعوا قالوا ان الجهاد فلا تزال قائما. فيكون في ذلك غرر فيمنع من هذه الناحية

135
00:47:37.350 --> 00:47:54.350
قال ومنع الشافعي البيع في الامرين جميعا اجازه قوم في الامرين جميعا وبه قال الحسن البصري رحمه الله. قال به الحسن وبعض العلماء ايضا من التابعين كالنخأ وغيره قال المصليب رحمه الله تعالى

136
00:47:54.450 --> 00:48:12.450
فهذه هي البيوع التي يختلف التي يختلف فيها اكثر ذلك الذي يختلف فيها اكثر ذلك من قبل الجهل بالكيدية. اها بالكيفية. القصد بالكيفية ما هي الكيفية؟ نحن الان قلنا تراب

137
00:48:12.450 --> 00:48:37.000
اقرب مثال عندنا لا نعرف كيفيته هذا خليط لا ندري عن مماثلاته. اذا الكيف مجهول. واذا كان كذلك وهو من اموال الربا فينبغي ان يمنع وسيأتي الكلام عن الاختلاف في القدر. وهذا انما يكون في المكين والموزون والمعدود وفي المساحات ايضا

138
00:48:37.000 --> 00:49:02.850
يعني الادوات التي تستخدم في المساء في المساحات وربما في هذا كما ترون بائع القماش لا اذا ماذا يفعل؟ هو يقيسه بالذراع او بالمتر اذا هناك مقياس الارض ايضا لها مقاييس معروفة. اذا هي كلها في الواقع الكي او المكيال او

139
00:49:02.850 --> 00:49:34.500
او الذراع او المتر هذه كلها نسميها مقاييس لانها تقاس به الاشياء اي بها  الطعام تكيينه بقياسه انما هو ماذا الكيل؟ الصاع او المدة ونحوك ما تزن انما المقياس بالنسبة له انما هو الميزان. ما تبيعه من الاقمشة انما تستخدم فيه الذراع

140
00:49:34.500 --> 00:49:57.550
وذلك توسعة ايضا من الله سبحانه وتعالى قال المصنب رحمه الله تعالى اللهم اعتبار الكمية فانه متفق ما هي الكمية القدر يعني عندك طعام ماذا تعمل به؟ عندك مجموعة كبيرة من الحنطة ماذا تعمل به

141
00:49:57.650 --> 00:50:16.750
هل يجوز ان تبيعها جزافا سيأتي الكلام في هذا؟ فرق بين ان تبيع صبرا بصبرا وان تبيع الصغرة جزافا فرق بين ان تبيع شبرا معلومة القدر جزافا وبين الا تكون معلوما. هذا سيعطي المؤلف اشارات بسيطة بالنسبة

142
00:50:16.750 --> 00:50:38.300
قال واما اعتبار الكمية وانهم اتفقوا على انه لا يجوز ان يباع شيء من المكيل او الموزون او المعدود او الممسوح الا ان يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. اه. هنا مسألة مهمة ننبه اليها المهندس ايها الاخوة

143
00:50:38.600 --> 00:51:03.100
يقول لا يجوز التبايع فيما يقال الا بالكيد وفيما يوزن الا بالوزن فهو فيما يعد الا بالعد وفيما يقاس الا بالمكياس لكن هل هناك اشتراط ان يكون القدر معلوما عند الطرفين البائع والمبتاع البائع والمشتري

144
00:51:03.250 --> 00:51:32.550
اول علم احدهما  لابد من معرفة لكن لو كان البائع يعلم القتل وذكر ذلك للمشتري وصدقه فهل يحصل هذه سينبه عليها المؤلف؟ فندعها في محله اذا ايها الاخوة لابد من ان يكون كل من البائع على علم ومعرفة

145
00:51:32.900 --> 00:51:55.450
البائع يكون على علم حتى ايضا لا يخسر في بضاعته. والمشتري يكون عالما بالقدر حتى لا يغضب حتى ترتفع الجهلة ايضا  قال واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء

146
00:51:55.500 --> 00:52:14.050
من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة. اي كما جاء في الحديث كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجل معلوم لابد من ان يكون ذلك معلوما ماذا قال؟ واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء

147
00:52:14.300 --> 00:52:36.850
من قبل الكيل المعلوم او تعرفونه. يعني تعرفون انوار المكاييج المكياج الصاع المد الى غير ذلك. وتعرفون ايضا انواع الميزان. هنا الصنود جمع صمود وهي صحيفة كما يقولون مدورة ليست الصحيفة الذي يكتب فيها لا يعني من الصحفة

148
00:52:37.100 --> 00:52:55.900
صحيفة مدورة من نحاس او غيره ولها معنى اخر غير مناسب ايضا لها من المعاني المضادة. لكن المراد هنا انه اناء مدور هذا هو الذي يريده الفقهاء لا ما يريده غيرهم

149
00:52:56.200 --> 00:53:12.850
قال واتفقوا على ان العلم الذي يعني المعنى غير الجيد هي الالة التي يدق عليها قال واتفقوا على ان العلم الذي يكون بهذه الاشياء من قبل الكيل المعلوم او الصنوج المعلومة مؤثرا في صحة البيت

150
00:53:13.100 --> 00:53:36.250
وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الاشياء المكينة والموزونة والمعدودة  الممسوحة العين التي تؤخذ عن طريق المساحة اي المقياس والانصار والان يعذبونه في المصطلح الجديد من يقوم بمسح الاراضي وقياسها مساح

151
00:53:37.500 --> 00:53:58.500
وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل من قبل الحجر والتخميف. من قبل؟ الحذر والتخمير. يعني يعني من باب التخمين من باب الحجز من باب ماذا التقدير يعني امور ليست مقدرة تقديرا دقيقة وانما

152
00:53:58.500 --> 00:54:23.900
قائمة على الحج هذه الامور اما الامور التي تقوم على العلم اليقين بمعروفه وزن قياس قال وهو الذي يسمونه الجزاء ما هو الحجاب؟ هذا سبق ان عرفنا وقلنا الجزاء هو ما لا يوقن ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد

153
00:54:24.150 --> 00:54:42.500
يعني المبيعات التي لا تثم عن طريق المقاييس المعروفة التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان اهل مكة

154
00:54:42.700 --> 00:55:04.900
اذا المرجع في الكيل الى مكيال المدينة والقصد بذلك المكاييل التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع والمد والميزان انما هو ميزان اهل مكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة