﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:19.300
قال وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحذر والتخميد. وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع في اشياء. صدق المؤنث الجزاء يجوز في بعض الاشياء ولا يجوز في بعضها

2
00:00:19.350 --> 00:00:38.750
ومما جاز فيه حديث عبد الله بن عمر الذي اصله في الصحيحين ولفظه عند مسلم قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه

3
00:00:38.800 --> 00:01:01.700
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بيع الطعام بزافا. انما انكر عليهم ان يبيعوا ما اشتروه قبل ان يخبروه ويتسلمون اذا هذا الحديث نص في جواز بيع الطعام ونحوه جزافا. عندك صبر الطعم صوم من تمر او من قمع

4
00:01:01.700 --> 00:01:19.200
هل يجوز لك ان تبيعها؟ الجواب نعم وفي ذلك تفصيل. في شريطة الا تكون معلومة القدر هل يجوز؟ الجواب نعم. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو نص حديث هذا لفظ مسلم واصله في الصحيحين. وانهم

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
ايضا كانوا يضربون على ما يتعلق بالقبر. كنا نشتري اولى الطعام من الركبان جزافا في البقيع هنا قريب منا يا هان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نقضي به. اذا للهي في هذا الحديث منصب على عدم جواز

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
بيع ما اشتريته قبل ان تحوزه اليك وتقديره. وتعلمون ما مر بنا كيفية القبض التي يكون قبضه بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد وما لا يمكن كيله ولا وزنه ولا عد بالتخلية عنه كالاعراض والدور. كل ذلك مر

7
00:01:59.650 --> 00:02:22.950
وارجو ان نربط الموضوعات بعضها مع بعض وان العلم بمقادير هذه الاشياء التي تكون من قبل الحذر والتخميس. وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في اشياء ويمنع هو سيذكر المؤلف سيذكر عندنا ما يجوز وما لا يجوز. نعم. واصل مذهب مالك رحمه الله في ذلك

8
00:02:22.950 --> 00:02:42.950
انه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا الاحاد. ما الكثرة مثل ماذا بيع القمح؟ كم فيه من الحبات ومثل التمر ونحوه لذلك هذا فيه الكثرة. نعم. قال وهو عنده على اصناف منها ما اصله الكيل ويجوز جزافا. وهي المكيلات

9
00:02:42.950 --> 00:03:04.200
الموزونات مثل الصبغة الاصل في الطعام ان يكال اليس كذلك لكن يجوز ان تبيع صغرة من يعني كومة شيء كثير منها  ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا وهي الممسوحات كما نجد ذلك ايضا في خرس التمر على النخل لان الرسول صلى الله عليه

10
00:03:04.200 --> 00:03:23.250
رخص في بيع العرايا بالشروط التي يعني هي ما مرت بنا لكننا اشرنا اليها وانما ستأتي ان شاء الله. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزال والمزابنة عندما نفسرها نجد انها تنطبق على الله. على ماذا؟ على الخرس لكن الخرس استثني منه

11
00:03:23.500 --> 00:03:43.500
يعني لا يجوز لك ان تشتري رطبا على رؤوس النخل بتمر على الارض. لكن استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بيع العرايا في حدود خمسة اوسط وجود حاجة الى غير ذلك من الشروط الخمسة التي سيأتي التنبيه عليها

12
00:03:43.500 --> 00:04:03.500
قريبا. قال ومنها ما اصله الجزاف ويكون مكيلا. وهي الممسوحات كالاراضين والثياب. ها الثياب الان وجدت جملة من الثياب هذي تجد انها يعني يقول ابيعك عبدا من عبيدي بكذا او ثوبا من ثيابي بكذا او ارضا من اراضي بكذا

13
00:04:03.500 --> 00:04:21.450
لابد من تحديدها ومعرفة ذلك ومنها ما لا يجوز فيه التقدير اصلا ومنها ما لا يجوز فيه التقدير اصلا بالكيد والوزن. بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا. لان الكيل ايضا قد لا

14
00:04:21.450 --> 00:04:44.550
كما تأتي في الاشياء المعدودة لا يبينها الكيد ولكن الوزن ربما يزيد يبينها لكنها اصطلح على انها يباع عبدا قال بل انما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا وهي كما قلنا التي المقصود منها احاد اعيانها. كالثياب

15
00:04:44.550 --> 00:05:05.650
ونحو ذلك. نعم. وعند ما لك رحمه الله ان الكبر والفضة غير المسكوكين ما هو التبر؟ هو الذهب الذي لم  يعني ذهب سبائك لم يظرب. واما المغروب فيسمى ماذا نقدا؟ اما ذهب او فظة. التبر هنا المقصود به

16
00:05:05.650 --> 00:05:28.800
لكن اي نوع من انواع الذهب هو هل هو الذي سبك وظرب ولا الجواب لا هو غير المطلوب والمؤلف قال غير المسبوق قالوا عند مالك ان التبر والفضة غير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك بالدراهم والدنانير

17
00:05:28.800 --> 00:05:52.250
قال ابو حنيفة وخالفه جمهور العلماء كما سينبه المولى. ذكر الامامين وبقي احمد يضاف اليهما قال ابو حنيفة والشافعي يجوز ويكره يجوز ويكره هذه عند بعض لكنهما جازون. بعضهم اضاف مع الكراهة واستدلوا بحديث الذهب بالذهب عين

18
00:05:52.250 --> 00:06:13.700
وكبرها كبرها وعينها والفضة بالفظة كبرها وعينها. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. اذا هذا حجة  يعني جمهور العلماء وضح لكم اكثر يعني يرون انه يباع الذهب بالذهب سواء كان الذهب مسبوكا فتبيع بعض

19
00:06:13.700 --> 00:06:33.700
وكذلك الفضة اذا كانت مسبوكة بعضها ببعض. او كان بعض الذهب مسبوكا وبعضه غير مسبوك لكن بشرط تعرفونهما؟ وجود التماتن. وان يكون يدا بيد. مثلا بمثل يدا بيد. لا بد من

20
00:06:33.700 --> 00:07:03.500
امرين في ذلك وجود التقابل ووجود التماثل. لكن عندما تختلف الاموال الربوية ويقصد بالاموال في مصطلح الفقهاء التي يدخلها الربا فهذه لا يجوز بيعها ببعض الا اذا وجدت تساوي لكن لو اختلف جنسان ذهب مع مثلا بر حينئذ يجوز ماذا اختلاف المثل عدم التساهل

21
00:07:03.500 --> 00:07:22.700
لكن بالشرط الاخر ان يكون يدا بيد. كما في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط ما هو اذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتظمن معنى الشرط اذا كان يدا بيد

22
00:07:23.950 --> 00:07:43.350
قال ويجوز عند مالك رحمه الله ان تباع خبرة ان تباع الخبرة المجهولة على الكيد اي كل كيل منها بكذا كبرى ايها الاخوة على انواع لا يخلو اما ان تبيع شبرة بصبرة او ان تبيع صبرة بغيرها

23
00:07:43.650 --> 00:08:05.500
اما بيع الصغرة بمثلها فهذا لا يجوز. لماذا لان العلم بالتساوي هنا غير معلوم اذا العلة هنا غير معلوم. ما معنى صبرة؟ هذا بيع جزاء. والاخرى ايضا اذا لا يجوز. لكن هل لك

24
00:08:05.500 --> 00:08:22.850
ان تبيع صبرا بثمن اخر؟ الجواب نعم ايضا يأتي بعد ذلك الصبر لو كانت معلومة القدر عند البائع هل يكفي ذلك؟ اظن المؤلف سينبه على هذا وان لم ينبه ساعود اليه

25
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
قال وعند مالك ويجوز عند مالك ان تباع المجهولة على الكيل. اي كل كيد منها بكذا. لعلكم لاحظتم منذ وان دخلنا في البيوع والمؤلف بدأ يتوسع في مذهب مالك. يعني خرج عن منهجه الذي كان عليه. او انه كان يوازن بين المذاهب. هو بدأ

26
00:08:43.400 --> 00:09:06.950
يدخل في بعض الفروع في مذهب مالك مع انه ذكر بانه يقتصر على امهات المساء. يعني اقصد في التفصيل وفي بعض الجزئيات يستطرد في ذكر مذهب المالكية قال فما كان فيها من الاكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها. وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يلزم

27
00:09:06.950 --> 00:09:23.600
الا في كيل واحد وهو الذي سمياه. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه هذا لا يجوز حقيقة عند مالك وحده بل يجوز عند مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة ووهم المؤلفين

28
00:09:23.900 --> 00:09:42.600
يعني لم يكن مذهب ابي حنيفة كما ذكر فمذهب ابو حنيفة مع جمهور الائمة الاربعة متفقون. يعني هذا رأي الائمة الاربعة فيما اعلم قال ووجود هذا البيع عند مالك؟ عند مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد

29
00:09:43.900 --> 00:10:03.500
ووهب المؤلف في نسبة مذهب ابي حنيفة يعني في نسبة هذا القول لابي حنفي لان من يرجع الى كتب الحنفية وهي الاصل لان الانسان لكي يعرف حقيقة قول الامام المصدر الاصل هي كتب المد وكتب المذهب التي يعتمد عليها وكتب المذهب على خلاف

30
00:10:03.600 --> 00:10:18.700
ما ذكر المؤلف وربما هذا الذي ذكره الملك قد يكون قولا لبعض الحنفية والله اعلم ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام. ومنعه ابو حنيفة بالثياب والعبيد

31
00:10:18.950 --> 00:10:42.500
ومنع ذلك غيره في الكل فيما احسب الجهلي بمبلغ الثمن ويجوز عند مالك رحمه الله ان يصدق المشتري البائع في كيدها اذا لم يكن البيع نسيها ها هنا نقف عند هذه انا دائما يعجبني هذه الاشارات التي هي تمر قد نراها بسيطة

32
00:10:42.550 --> 00:11:00.950
لكن ليست بسيطة ما معنى قول المؤلف الان تعيد كلمة كلمة؟ ويجوز عند ما لك رحمه الله ان يصدق المشتري البائع في اذا جاء المشتري الى البائع فقال هذه الصبرة مثلا وزنها كذا او كيلها كذا هل يصدقك

33
00:11:01.050 --> 00:11:20.200
عندما لك يصدقه قال شريطة الا تكن نسي ما الفرق؟ هذا الذي انا دائما اريد ان اقف عند هذه المسائل هي التي فيها وينبغي ان نعرفها في هذه الكتب. لانه عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبرة

34
00:11:20.250 --> 00:11:42.100
وزنها كذا او كيلها كذا ويوافقه ماذا؟ البال المشتري. هنا ما في تهمة ايها الاخوة. المشتري غير متهم لانه ان حصل ضرر سيكون على نفسه لكن عندما يشتري هناسيها ربما يكون واطأه حصل تواطؤ مع البائع لانه سيؤجل

35
00:11:42.100 --> 00:12:02.250
كما نقول نزل رأسه له وطأطاه لانه يعلم انه سيبيع اذا التهمة هنا حاصلة. ولا احصروا في الاولى ففرق مالك بين ذلك وهذا هو مذهب احمد ايضا اذا رأيتم ايها الاخوة ايها دقة الفقهاء

36
00:12:02.300 --> 00:12:30.350
لماذا فرق بيننا وباء؟ عندما يقول البائع للمشتري هذه الصبغة هذه الكومة من الحنطة كيلها كذا. تساوي مثلا مئة صدقه ولا غبار في ذلك هذا اذا كان البيع نقدا لكن لو كان ناسيها هل يصدقه؟ قالوا لا. لابد من كيلها لان الشبهة قائمة. ما هي الشبهة؟ خشية

37
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
بان يكون المشتري سكت عن ذلك لانه يخشى ان لو عارض البائع في ذلك او شكك في الامر لابطل بيعة الصفقة وذهبت عنه. اذا رأيتم دقة الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الامور فلا نظن

38
00:12:50.350 --> 00:13:13.700
انه عندما يقول احدهم بقول انهم يقول انه يقول ذلك جزافا لا انما يقول ذلك عن دراية وروية وبعد نظر في المزاد قال ويجوز عند مالك ان يصدق المشتري البائع في كيلها اذا لم يكن البيع نسيئة لانه رأيتم اذا

39
00:13:13.700 --> 00:13:38.100
ما لم يكن البيع نسي اذا لماذا استثنى اذا لم يكن البيع فان كان البيع نسك انه قال فان كان البيع نسيئا فلا يصدقه. لماذا؟ لان التهمة قائمة قال لانه يتهمه ان يكون صدقه لينظره بالثمن. آآ لماذا صدقه لينذره وجاء بالعلة نعم. وعند

40
00:13:38.100 --> 00:13:56.900
لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري. لنهيه صلى الله عليه وسلم. اما احمد فذكرت لكم مذهبا كمذهب ما  واما بالنسبة للائمة الاخرين فما ادري ما ذكره المؤلف عن صحتي لا استحضره والله اعلم. نعم

41
00:13:57.300 --> 00:14:17.300
قال وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري به الصيعات ما معنى هذا الكلام؟ مر بنا اثناء حديثنا عن القبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اذا بعت

42
00:14:17.300 --> 00:14:40.900
اكل واذا ابتعد فاكتم. يعني اذا بعت لغيرك فكن له بالصائم وانت ايها المشتري اذا ابتعدت اذا اشتريت فاطلب من البائع ان يكيل لك البضاعة الطعام هذا امر مطلوب وهذا لا ينبغي ان يمنع الانسان ان الحق هذا امر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

43
00:14:40.900 --> 00:15:06.300
الحديث الاخر هذا الحديث الاول صحيح في مسلم وغيره الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر الحديث لان المؤلف غير فيه قال وجازه قوم لا لا ما اريد المحقق اريد ان حتى يحتار المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم

44
00:15:06.300 --> 00:15:27.700
عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه الصاع. صاع البائع صاع المشتري. هذا نص الحديث حتى يجري فيه الصاعان ومما يؤكد ذلك انه جاء تفسير ذلك في الحديث. حتى يجري فيه الصعاب صاع البايع وصاع المشتري

45
00:15:27.700 --> 00:15:44.800
يفسره اذا بعت فكل واذا ابتعد ليس معنى ان هذا له صاع وهذا له صاع هو الصاع معروف مقياس لكن هذا يكيل وهذا يكال له. هذا يطلب الكيل وهذا يلتزم فيأتيه

46
00:15:45.200 --> 00:16:06.400
هذا الان حتى يجري فيه الصاع هذا الحديث اخرجه ابن ماجة واخرجه الدارقطني. وظعف بعظهم اسناده لوجودنا بليلة من التابعين  لكن الحديث روي من عدة طرق وهو من حديث ابي هريرة وغيره. وهو حديث حسن اذا هو صالح للاحتجاج به

47
00:16:06.900 --> 00:16:26.900
اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه. اي حتى ينفذ فيه ماذا يجري فيها الصاعات صاع البائع وصاع المشتري؟ اذا لا بد من وجود

48
00:16:26.900 --> 00:16:50.250
مقياس فيه. نعم قال واجازه قوم على الاطلاق. وممن منعه ابو حنيفة والشافعي واحمد. لا. وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح وابن وابن ابي وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح من التابعين وابن ابي مليك وابن ابي مليكة ولا

49
00:16:50.250 --> 00:17:04.100
يجوز عند مالك رحمه الله. اذا رأينا ان هذا الحديث حجة لمن قال بذلك. والحديث الذي اورده المؤلف ليس بنص ليست الصيعان ما يجري فيه الصاعات. هذا الذي جاء بلفظ الحديث

50
00:17:04.150 --> 00:17:21.200
والحديث وان كان في سند هذا الذي اورده المؤلف ما قال الا انه جاء من عدة طرق وهي تبلو درجة الحسن. فهي حجة. نعم. ويؤيده الحديث الاخر الصحيح الذي ذكرته

51
00:17:22.250 --> 00:17:37.800
قال وممن اجازه باطلاق عطاء بن ابي رباح وابن ابي مليكة ولا يجوز عند مالك رحمه الله ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل. اه هذه مسألة ايضا اخرى ولا يجوز

52
00:17:37.800 --> 00:17:58.750
للبايع العالم بقدر هذا الطعام وكيلا ان يبيعه للمشتري جزاها لان هذا في في نوع من الغش والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا فيه تدليس على المشتري والتدليس غير

53
00:17:58.750 --> 00:18:19.650
والتدليس نوع من الغرر. وربما ينتهي ايضا الى الغبن فينبغي للبايع ان يكون صادقا. وقد رأيتم ان من اصول البيوع التي ينبغي ان تكون مستمدة منه او تبنى عليه الصدق

54
00:18:20.000 --> 00:18:39.050
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فينبغي للبائع ان يكون صدوقا. وانه اذا صدق مع المشتري فان الله تعالى سيبارك له في ربحه واياه فان الله تعالى سينميه له حتى يكفر

55
00:18:39.250 --> 00:19:00.200
ويستفيد منه في هذه الحياة الدنيا ويجد ثواب ذلك في الاحياء. ولذلك رأيتم فيما مضى ثواب الذين يخففون عن  ويرفعون عنهم الكربات ويزيلون من عسرهم. رأيتم ماذا اعد له من الثواب في الاحاديث التي مرت بنا. ورأيت

56
00:19:00.200 --> 00:19:17.100
ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة التاجر الصادق ومع من يحشر هذا كله حظ عليه الاجتناد. اما اذا غش البائع ودلس واخفى فلا شك انه اثم في ذلك. ومهما زاد

57
00:19:17.100 --> 00:19:42.300
قالوا فان البركة قليلة وربما يظن بعض الناس ان المال بكثرة كم من اناس تجد لديهم اموالا طائلة ولكنهم لا ينعمون بها ربما يأكل احسن المأكولات ويلبس احسن الملبوسات لكنك تجده في قلق في عدم راحة في عدم استقرار نفس وتجد انسانا لا

58
00:19:42.300 --> 00:20:00.050
الا دريهمات يسيرة. مثلا اذا اكل غداءه ربما لا يجد ما يتعشى لكنه تجد انه من اسعد بنعمة الله يحمد تلكم النعمة ويشكرها ويرى ان الله قد اعطاه ما لم يعطي غيره

59
00:20:00.250 --> 00:20:17.850
اذا هذا هو الفضل وهذه هي الميزة ان يشكر الانسان النعمة  قال ويجوز ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا. ممن يجهل الكيل. ولا يجوز عند الشافعي

60
00:20:17.850 --> 00:20:43.750
ابي حنيفة والمزامنة المنهي عنها. واحمد ايضا والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك ايها الاخوة رأيتم انه ترى في عبارة خطأ تعيدها لو سمحت وقال ولا يجوز ايضا عند الشافعي وهو يجوز. قال وممن اجازه انا احيانا اذهب مع الشرح او كذا فينبغي ان ننتبه يعني. تعيد مرة

61
00:20:43.750 --> 00:21:00.200
قال وممن اجازه باطلاق عطاء ابن ابي رباح وابن ابي مليكة. ولا يجوز عند مالك ان يعلم البائع شيء ويبيع المكياج جزافا ممن يجهل الكيل ولا يجوز عند مالك واحمد

62
00:21:00.500 --> 00:21:20.000
نظيف هنا ولا يجوز عند الشافعي وابي حنيفة. ويجوز عند الشافعي وابي حنيفة. يعني اللام زائدة قال ويجوز عند الشافعي وابي حنيفة والمزابنة الملهي عنها. ما هي المزادلة؟ مرت بنا المزابلة هي بيع

63
00:21:20.000 --> 00:21:41.350
الركب على رؤوس النخل بالتمر على الارض. يعني انسان عنده تمر متوفر العرض والرطب في النخل فهل يجوز بيعه؟ الرسول نهى عن المزامنة. لكن استثنى الا العرايا. وفي رواية الا العرية يأكلها اهل هارون

64
00:21:41.350 --> 00:22:04.550
في عند خمسة اوسق او دون خمسة اوسق وقصد من ذلك التيسير على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدرك ان جميع الناس لا يملكون نخلا وان كثيرا من الناس وبخاصة في ذلك الزمن ليس في زمننا هذا تغيرت الاحوال بحمد الله

65
00:22:04.700 --> 00:22:29.050
اذا كان رسول الله واصحابه كم مرت من الايام التي يربطون الاحزمة على بطون يضعون الحصى ليخفف الام الجوع ايضا  يستجيبهم اللاواء والتعب والنصب نتيجة الجوع. اما الان فالناس تصيبهم الامراض بسبب كثرة الاكل او

66
00:22:29.050 --> 00:22:49.350
من الناس اذا اختلفت الاحوال لكنهم مع تلكم القلة. ومع الكفاف كانوا شاكرين لله. وربما يمر الشهر الكامل من الهلال الى الهلال ولا يوجد في بيت ال محمد الا الاسودان الماء والتمر

67
00:22:49.900 --> 00:23:06.350
لا يوجد اللحم بانواعه ولا الفاكهة ولا غيره. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفقر قدماه فيقال له اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك

68
00:23:06.350 --> 00:23:31.300
وما تأخر كما قال تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر افلا اكون عبدا شكورا هكذا ايها الاخوة يكون الشاكرين هكذا يكون المطيعين لله سبحانه وتعالى. هكذا سيكون الذين يرجون جنة عرضها السماوات والارض

69
00:23:31.300 --> 00:23:54.200
اعدت الذين امنوا بالله ورسله اعدت للذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هكذا كان الصالحون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عصره والى يومنا هذا

70
00:23:54.200 --> 00:24:18.650
فهناك اناس باعوا الفانية بالباقية. ما هي الفانية؟ هي هذه الحياة الدنيا. وما هي الباقية هي فكم من اناس طلقوا الدنيا واشتغلوا بامور الاخرة والاخرة وانصرفوا عنها لماذا؟ لانهم يرجون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى

71
00:24:18.650 --> 00:24:46.350
وذلك دليل على عظم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. لانهم يحسنون الظن بربهم. ويدركون الله سبحانه وتعالى وعد المتقين الجنة وانه تعالى لا يخلف الميعاد قال والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك رحمه الله من هذا الباب. وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية

72
00:24:46.950 --> 00:25:05.850
وذلك اما في الربويات. نعم مجهول بمجهول. لماذا كان مجهول الكمية بمجهول الكمية؟ لان الرطب كما يعلم الاخوة جميعا هو تمر ولكنه رطب ولذلك سمي رطبا. ولذا يقولون العلماء جز الرقبة او الرطب

73
00:25:06.100 --> 00:25:24.300
هذا الرطب كل منا يعلم لو اخذه وضعه في مكان في شمس او في غيرها فجاء هل يبقى كما كان انجيكا تزنه ستجد انه خف. وان جئت ثكيله تجد انه قد قال لماذا؟ لانه يضمر بالنسبة للكي

74
00:25:24.700 --> 00:25:46.150
يجف واذا جف خف وزنه وقل كيله اذا التساوي هنا غير واجب. هذا هو سر المنع. لكن نظرا لحاجة الناس ولعدم تمكنهم جميعا من الحصول على ذلك استثني بيع العرية ليتمتع الناس بذلك حتى

75
00:25:46.150 --> 00:26:06.600
يتلذذ بعضهم دون بعض. وانتم ترون من حكم وحكمة هذه الشريعة زكاة الفطرة التي مرت بنا زكاة الفطر متى تخرج هي افضل ذلك يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز قبله بيوم او يومين. لماذا؟ حتى يأخذها الفقير

76
00:26:06.700 --> 00:26:28.250
تبادل ان يبقى يضع يدا على يده اولاده يحسون بالالام ماذا ويرون غيرهم في سعادة وفي رفاهية تجد ان هذا الفقير اذا اخذ هذه الصدقة فانه يتنعم بها ويأكل كما يأكل غيره

77
00:26:28.350 --> 00:26:56.500
انظروا الى عناية الاسلام بالمسلمين جميعا. الاسلام دائما يحرص على ان تكون الناس كلها امة صالحة يدعوهم الى الدخول في هذا الدين الحنيف قال ومن هذا قال والمزابنة المنهي عنها هي عند ما لك من هذا الباب وهو وهي بيع مجهول الكمية بمجهول

78
00:26:56.500 --> 00:27:24.100
كمية وذلك اما في في الربويات فلموضع التفاضل. واما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر اما الرباويات فكما عرفتم مثلا بمثل. فاذا زال التساوي حل الربا واما في غيرها يعني في الامور غير الربوية فهنا يكون الغد القدر غير متساو فيحصل الغدر والغبن قد نهي عنه

79
00:27:27.600 --> 00:27:32.800
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة