﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.200
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش الان سنبدأ ايضا انظروا يعني ما اطلنا هذا اليوم في المسائل لماذا؟ لانها ادلة ومسائل تتخرى عنها. هي لا تتفرع حقيقة هي منطوقة

2
00:00:17.200 --> 00:00:30.700
في الاحاديث لكننا وقفنا عندها قليلا واكثر ما فيها ايها الاخوة ما نستفيد منها من الحكم من الاخلاق من التوجيهات النبوية الكريمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تناجح

3
00:00:31.550 --> 00:00:51.500
ونهى عليه الصلاة والسلام عن النج لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اولا لنفهم ما معنى النج النجش في اللغة اصله تنفير الصيد واستثارته فاذا جاء الصائد

4
00:00:51.950 --> 00:01:20.250
ليستثير الصيد وكذلك ايضا يثيره يسمى ناجشا هذا نجش وبعضهم فسره بان المراد به انما هو الختل والخديعة والمعنى متقارب اليس الذي يريد ان يصيد الصيد يختال؟ يعني يريد ان يقتله يأتيه خفية منا ومنا حتى يصدع له ويريد ان يخدعه ايضا

5
00:01:20.250 --> 00:01:39.500
ايضا الذي يزيد في السلعة بالمعنى الشرعي لانه ما معنى النجز هو ان يزيد في السلعة انسان لا يريد شراءه يجد سلعة معروضة في الاسواق وربما الذي ينادي بها انما هو صديق له وربما شريك له

6
00:01:39.850 --> 00:02:01.600
فيبدأ ينجش السلع يعني يرفع سعرها كل ما زاد واحد زاد حتى يوقع الناس في هذا الامر. هذا لا شك انه خائن وبانه حقيقة مخادع. ولذلك اشرت لكم قبل قليل بان البخاري رحمه الله في كتابه الجامع

7
00:02:01.600 --> 00:02:25.550
صحيح الذي قال عنه العلماء بان فقه البخاري في تواجمه. قال واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش  اتفق العلماء على منع ذلك وان النجش هو ان يزيد احد في السلعة وليس في نفسه شراؤها. اذا لا خلاف بين العلماء في منع النكش

8
00:02:25.550 --> 00:02:48.700
ان من يفعل ذلك يكون اثما لانه اوقع اخاه المسلم في غار لكن موضع اختلافهم في عقد البيع فيكون عقد البيع صحيحا او يكون فاسدا وعلى القول بانه صحيح فلان النهي لا يتوجه الى العاقد

9
00:02:49.100 --> 00:03:12.950
لا يتوجه الى العاقد وانما يتوجه الى صفة ماذا؟ الناجش. يتوجه الى الناج. اذا هل الجهة من فك او هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله بشيء من التفصيل وان الندش هو ان يزيد احد في السلعة وليس في نفسه شراؤها. يريد بذلك ان ينفع البائع ويضر المشتري

10
00:03:12.950 --> 00:03:30.850
يريد ان ينفع البايع ويضر المفتري وربما يكون البائع في غنى عن نفعه هذا قال واختلفوا اذا وقع هذا البيع وقال اهل الظاهر هو فاسد. وهي رواية للامام احمد. ايضا رواية للحنابلة

11
00:03:31.200 --> 00:03:54.800
وقال مالك رحمه الله هو كالعيب والمشتري بالخيار. ان شاء ان يرد ردا وان شاء ان يمسك امسك قال ابو حنيفة والشافعي وهي الرواية الاخرى للامام احمد ان وقع وقال ابو حنيفة والشافعي ان وقع اثم وجاز البيع. يعني ان حصل ذلك النجس

12
00:03:55.000 --> 00:04:17.750
فان الناجش يحتم بهذا العمل وان شاركه البائع في ذلك فهو شريك له ايضا بالاثم ولكنه مع ذلك يجوز العقد. هذا هو مراد المؤنث وسبب الخلاف اذا جمهور العلماء يرون انه مع وجود النجف يكون البيع صحيحا

13
00:04:18.950 --> 00:04:38.950
وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج. فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يعجزه. ومن قال العبارة مرة اخرى وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي

14
00:04:38.950 --> 00:05:05.550
ليس في نفس الشيء. يعني هل النهي يكون منصبا على العقد ذاته او يتجه الى امر خارج عن العقد لا شك انه هنا يتعلق بامر خارج عن العقد الله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. اذا الربا هنا نص التحريم موجه الى الربا

15
00:05:05.700 --> 00:05:29.600
يمحق الله الربا ويربي الصدقات لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم يمنع فنحن نجد ان ذلك يتجه الى نفس ماذا العمل؟ لكن هنا النجم

16
00:05:29.600 --> 00:05:49.150
او العيب الذي وجد لا يتجه الى ذات العقد وانما الى امر خارج عنه وان كان له علاقة به وهذا شبيه بما مر بنا منذ فترة من المسائل الاصولية من غصب دارا وصلى فيها او ثوبا

17
00:05:49.150 --> 00:06:13.300
وصلى فيه او صلى في ثوب حرير ونحن نجد هنا ان الامر قد اختلط او اشترك فيه شيئان. الانسان مطالب باداء الصلاة. وهي ركن من اركان الاسلام. فاذا وجبت الصلاة على الغاص وادى الصلاة في هذه الدار المعصوبة او في هذه البقعة المغصوبة. او تلبس بذلك

18
00:06:13.300 --> 00:06:33.300
بك الثوب المغصوب وصلى به. فهل تكون صلاته صحيحة؟ جمهور العلماء على ان صلاته صحيحة. لماذا؟ لان الجهة من فك اذ النهي اتجه الى ما هو متلبس به من الغصب من غصب الارض او الثوب او مثلا

19
00:06:33.300 --> 00:06:59.550
لبس ثوب الحرير وهذا هو الصحيح. ايضا كذلك هنا هو منهي عن النج ولكنه لا يتعلق بالعقد فهو يأثم الناجج والعقد يبقى صحيح قال وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وان كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج. ليس في نفس الشيء لان

20
00:06:59.550 --> 00:07:17.950
ان النهي لا يتعلق بالبيع. نحن الان امامنا بيعة دخل فيها نهاجس. اذا هل هذا النهي منصب على البيع؟ الجواب النهي متجه الى النامش لا تناجشوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهج

21
00:07:18.500 --> 00:07:35.700
قال فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال ليس يتضمن اجازة والجمهور على ان النهي اذا ورد لمعنى في المنهي عنه انه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر. اذا

22
00:07:35.700 --> 00:07:49.700
اراد لامر في المنهي عنه كالنهي عن الربا. كما جاءت بذلك الادلة من الكتاب والسنة فهذا لا شك بانه محرم. بل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع

23
00:07:49.850 --> 00:08:13.200
واما اذا كان لا يتجه الى ذات المنهي عنه نفسه وانما يتجه الى امر اخر حينئذ ويقع الخلاف في هذه قال واذا ورد الامر من خارج لم يتضمن الفساد ويشبه ان يدخل ان يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم

24
00:08:13.350 --> 00:08:38.950
عن بيع الماء ايها الاخوة لدينا امران بيع الماء وبيع فضل الماء فهل هناك فرق بينهما؟ المؤلف اورد شيء من الادلة بعضا من الاحاديث الواردة في ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. واكثر الاحاديث تتضمن النهي عن بيع فضل الماء الزاد

25
00:08:38.950 --> 00:08:56.800
من الماء فهل يجوز للانسان ان يبيع الماء ان يقف على جانب نهر او على عين من العيون او على بئر من الابار او على غدير او نحو ذلك فيبيع الماء. نص كثير من العلماء على انه لا

26
00:08:56.800 --> 00:09:25.150
يجوز للانسان ان يبيع الماء العد يعني الماء الجاري كذلك ايضا لا يجوز له ان يبيع نقع الماء الذي يكون بجوار البير. او الغدير الذي لم يحرزه اليه لم يحزن الي والحق بذلك ايضا ما يتعلق بالكلى فالكلى الذي في الارض ليس له ايضا ان يمنعه ولا ان

27
00:09:25.150 --> 00:09:44.800
يبيعه الا اذا ادخله الى حوزته فلو ان انسانا حمل ماء في اناء او في قربته او في سيارته او ادخله منزله اصبح هذا الماء ملكا له حينئذ تختلف الصورة له ان يبيعها

28
00:09:44.900 --> 00:10:08.350
هذا فيما يتعلق بعلمه. وهناك من العلماء وهم قلة من منع بيع الماء مطلقا واستدلوا بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وفي بعض الروايات ايضا

29
00:10:08.350 --> 00:10:28.500
الحطب وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الذي لا يجوز للانسان ان يبيعه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الماء ثم قال السائل عما لا يجوز للانسان ان يبيعه فقال الملح. وهو قد ورد في بعض الروايات المن

30
00:10:28.850 --> 00:10:53.150
اذا الماء ايها الاخوة كما نعلم جميعا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى اسداها الى عباده. وهذا المال لا يستغني عنه كائن حي في هذه الحياة فلا يستطيع الانسان ان يعيش بدون الماء. وكذلك الحال بالنسبة للحيوان. وكذلك ايضا النبات بل نحتاج اليه

31
00:10:53.150 --> 00:11:14.650
الى جانب الشرب في غسل ملابسنا في الوضوء في الطهارة في الغسل بل اصبح الماء لا يستغنى عنه كما ترون في الصناعة انت لو مشيت بسيارتك بدون الماء لما استطعت ان تسير بها ولو سرت بها لادى ذلك الى فسادها

32
00:11:14.850 --> 00:11:37.100
اذا هذا الماء نعمة عطاء من الله سبحانه وتعالى وانتم ترون انه يباع بارخص الاثمان ان كان يباع ايضا او يؤخذ عليه رسم هذا يتطلب منا ايها الاخوة ان نقدر هذه النعمة وان نحرص عليها وان نحافظ علينا عليها فان رسول الله صلى الله

33
00:11:37.100 --> 00:11:52.650
عليه وسلم نهى عن الاسراف في الماء حتى ولو كنت على جارنا لو كنت على جانب نهر يسير كنهر لي مثلا فانه لا يجوز لك ان تسرف في استخدام الماء والله تعالى

34
00:11:52.650 --> 00:12:12.350
نهى عن الاسراف في كل امر من الامور. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا اذا نحن مطالبون بان نحافظ على الماء. هذا الماء نعمة فاذا ما قدر ان وجدت انسانا بحاجة الى الماء

35
00:12:12.400 --> 00:12:29.850
هل يلزمك ان تقدم له المال هذا يختلف ايضا فيه تفصيل وكلام كثير فرق بين انسان تجده في الطريق وانت على جانب الطريق ومعك المال. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من

36
00:12:29.850 --> 00:12:50.550
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ورجل معه ماء على طريق فمنعه من السبيل وذكر منهم من يبيع سلعة بعد العصر وكذلك الذي مر بنا قبل قليل الذي يحلف

37
00:12:50.600 --> 00:13:04.250
على انه اعطي او انه اعطى في السلعة اكثر مما اعطى. هؤلاء الثلاثة حذر منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ان الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم

38
00:13:05.200 --> 00:13:30.000
اذا لنتصور لو كان احدنا كان في موقف وكان في حالة عطش واشد الحالة الى الماء. فوجد انسانا معه الماء. الا يجب عليه ان يقدمه لاخيه المسلم لكن ذلك بشروط ربما يكون صاحب الماء بحاجة اليه كحاجتك اليه فهو اولى به منك

39
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
وليس من حقك ان تعتدي عليه وتأخذه خصرا. اما لو كان زائدا عن حاجته. وتخشى على نفسك الهلاك فانك في هذه الحالة لك ان تأخذه منه بالقوة هل تدفع له الثمن او لا تدفع هذه مسألة اخرى هذه تدخل

40
00:13:50.450 --> 00:14:17.800
تحت قاعدة الظرورات تبيح المحظورات  قال ويشبه ان يدخل في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الفاظه انه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. يعني هذا جاءت الاحاديث بروايات متعددة منها ما جاء في الصحيحين

41
00:14:17.800 --> 00:14:35.250
من حديث ابي هريرة المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء ليمنع به الكلل وفي رواية للبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلام

42
00:14:35.700 --> 00:14:55.700
اذا الرواية الاخرى متفق عليها لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. رواية البخاري التي انفرد بها تمنع فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. والروايتان ملتقيتان من حيث المعنى. اذا في هذا تحذير

43
00:14:55.700 --> 00:15:11.700
للمسلم ان يمنع فضل الماء الزائد عنده عن اخيه كذلك من اشد ما ورد في ذلك الحديث الذي اشرنا اليه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم

44
00:15:11.700 --> 00:15:35.850
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل حلف على سلعة لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذب بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم وما اكثر هذا النوع

45
00:15:36.200 --> 00:15:55.250
ثم ذكر بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث وهو محل الشاهد ورجل منع فضل مائه يقول الله تعالى اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يدك

46
00:15:55.300 --> 00:16:15.300
الله. اذا في هذا تهديد شديد ووعيد اكيد بان الله سبحانه وتعالى سيحاسب من يمنع فضل من المحتاج اليك وان الله سبحانه وتعالى سيمنع عنه فظله يوم القيامة في يوم هو اشد ما

47
00:16:15.300 --> 00:16:39.550
اكون الى فظل الله سبحانه وتعالى والى عفوه والى مغفرته سبحانه وتعالى اذا هذا ما يتعلق بالماء. اذا من العلماء من منع بيع الماء مطلقا ومنهم من اجاز بيع الماء مطلقا ومنهم من فصل القول فقال انحاز الماء اليه

48
00:16:39.550 --> 00:16:54.150
في اناء او قربة او غيرها فله ان يبيعه. كالحال بالنسبة للكلى وهذا رأي كثير من العلماء هذا هو رأي الجمهور ومنهم من منع ذلك نستمع الى ما ذكره المؤلف

49
00:16:54.250 --> 00:17:18.250
قال وقال ابو بكر ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهي ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى وقال لا يمنع وهو بئر ولا ولا نقع ماء. اذا تعلمون معنى ايش؟ نهى عن

50
00:17:18.300 --> 00:17:42.100
فضل الماء ليمنع به الكلى لانه اذا منع الماء الكلأ يحتاج الى ماء ليستقي منه ليرتوي فاذا وجد الماء ثم بعد ذلك اطلق على الارض حينئذ ينبت العشب والكلأ ولذلك جاء في الحديث حتى لا يجوع العيال

51
00:17:42.400 --> 00:18:00.750
في بعض الروايات جاء النهي عن ذلك لانه يتسبب ايضا عن جياع العيادة قال واختلف العلماء في تأويل هذا النهي فحمله جماعة من العلماء على عمومه فقالوا لا يحل بيع الماء

52
00:18:00.900 --> 00:18:16.000
في حال كاد من بحال كان من بئر او غدير او عين في ارض مملكة او غير مملكة. هل نقع المراد بها ايها الاخوة وهو الماء الذي يتجمع حول البير

53
00:18:16.050 --> 00:18:45.050
فقبل ان يحاز يصبح كماء البئر  ولذلك يتكلم العلماء لو ان انسانا باع عرضا وفيها ماء او فيها عشب فهل الماء والعشب تابع للمشتري او للبائع هذا يرجع الى الخلاف في المسألة من يقول بان الماء والكلى لا يباعان حينئذ لا يدخل في ملك المشتري. ومن يقول

54
00:18:45.050 --> 00:19:02.600
لانهما يباعان يدخلان في ملكه قال فقالوا لا يحل بيع الماء بحال كان لا يحل بيع الماء بحال. كان من بئر او غدير او عين في ارض مملكة او غير مملكة

55
00:19:03.000 --> 00:19:23.600
مملوكة او غير مملوكة غير انه ان كان متملكا كان احق بمقدار حاجته منه وبه قال يحيى ابن يحيى تعلمون قصة الزبير مع صاحبه وان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يسقي منه فاذا ما زاد فانه يرسله

56
00:19:23.600 --> 00:19:51.400
قال يحيى بن يحيى اربع لا ارى يمنعن الماء والنار والحطب والكلى لانه ورد في ذلك احاديث منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث ولقد اساء اولئك الاقوام الذين كانوا فيما مضى قالوا هذا هو يعني دليل على الاشتراكية واخذوا به ودندنوا وهذا حقيقي

57
00:19:51.400 --> 00:20:14.300
لعدم فهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاشتراكية ان تأتي وتستولي على حقوق الناس وعلى اموالهم وتأخذها سيأتي حديث بعد هذا مباشرة يقتل هذا لا احلوا ما ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس. الا عن طيب نفس منه

58
00:20:14.600 --> 00:20:41.300
اما هذا فلا دليل فيه. هذه امور مباحة. وما دامت مطلقة في الصحاري لا يملكها عاد فالناس يتساوون ايضا في الاشتراك فيها اما اذا حيزت واصبحت ملكا للاخرين فلا قال وانتم ترون بحمد الله ان ذلك المنهج انما فشل. لانه حقيقة كل منهج يأتي على غير منهج هذه الشريعة

59
00:20:41.300 --> 00:21:03.500
وبخاصة اذا اخذ به من ينتسبون الى الاسلام فمصيره طال الزمان وهو قصر انما هو الى الفشل ايضا  قال وبعضهم خصص هذه الاحاديث معارضة الاصول لها. وهو انه لا يحل مال احد الا بطيب نفس منه. هذا حق

60
00:21:03.500 --> 00:21:22.200
حديث صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا يحل مال امرئ مسلم الا بنفس او الا عن طيب منه. اذا لا يجوز لاحد ان يعتدي على مال غيره. ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين

61
00:21:22.250 --> 00:21:41.700
ولا ان يتجاوز على حقوق الاخرين فيأخذ منها. نعم هناك امور مستثناة كمن يمر ببستان فانه يأخذ المتساقط ومن العلماء من قال يأخذ من الثمر المعلق لحاجته دون ان يحمل منه شيئا دون خذنة

62
00:21:41.900 --> 00:22:11.600
هذه امور استثنيت لانها مما توجد ماذا التعاون والتراحم بين المجتمع الاسلامي. اما ان تأخذ مال اخيك او شيئا منه فهذا امر لا يجوز وهذا من الكبائر قال وبعضهم خصص هذه الاحاديث معارضة الاصول لها. وهو انه لا يحل مال احد الا الا بطيب نفس منه. كما

63
00:22:11.600 --> 00:22:29.800
قال صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الاجماع والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه وقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين بين الشريكين. هذه من التفسيرات التي ذكرها العلماء

64
00:22:29.850 --> 00:22:53.500
يعني بير تكون بين اثنين ونحن ادركنا كانت البئر تحفر في البيوت فتجد في جهة على هذا البيت وجهة على البيت الاخر وربما على هذه المزرعة وعلى هذه المزرعة فهذا يستقي يوما وهذا يستقي يوما. ربما هذا لا يحتاج الى السقيا. فلماذا يمنع جاره من ان يسقي في ذلك اليوم؟ الذي هو يستغني في

65
00:22:53.500 --> 00:23:21.050
بعضهم فسر الحديث بهذا المعنى قال فقال قوم معنى ذلك ان البئر يكون بين الشريكين. يسقي هذا يوما وهذا يوما يروي فيروي فيروي زرع احدهما في بعض يومك ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه. فيجب عليه الا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم

66
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
قال بعضهم انما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء. انه ليس لجاره ان معه فضل مائه الا ان يصلح بئره والتأويلان قريبان. هذه كلها قال بها العلماء وهذا ايضا فيه شيء من التعاون

67
00:23:41.250 --> 00:23:57.050
على الخير وعلى البر والتقوى لان الانسان كيف ترضى نفسه ان تفسد برجاره ويرى ان زرعه سيموت وربما ماشيته وهو عنده فضل ماء هذا لا ينبغي بل هذا ليس من الشيم

68
00:23:57.150 --> 00:24:15.050
فما بالكم ان يكون هذا من اداب الاسلام واحكامه هذا وجه التأويلين انهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد. وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء

69
00:24:15.200 --> 00:24:38.300
المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا مراد المؤلف انه جاء عدة روايات رواية فيها نهى عن بيع الماء والروايات الكثيرة عن فضل الماء اذا قيدت المنع بالفظل الزائد. فهل نحمل المطلق الذي جاء

70
00:24:38.300 --> 00:25:04.850
النهي عن بيع الماء مطلقا على المقيد وهو فضل الماء؟ الجواب نعم هذا هو الاولى وانتم تعلمون اصولا لانه يحمل المطلق على المقيد فيقيدوا اي ان المقيد يقيد المطلق في بعض عموماته كالحال بالنسبة للتخصيص والتعميم. فاذا جاء دليل عام وجاء

71
00:25:04.850 --> 00:25:22.850
خاص فان الخاص يخصص ذلك الان وذلك انه نهى عن بيع الماء مطلقا. ثم نهى عن منع فضل الماء فحمل المطلق في هذا الحديث على المقيد وقال وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديث

72
00:25:23.000 --> 00:25:42.400
واما ما لك رحمه الله فاصل مذهبه ان الماء متى كان في ارض متملكة منبعه متملكة متملكة منبعه فهو لصاحب الارض له بيعه ومنعه الا ان يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك

73
00:25:42.800 --> 00:26:09.900
وحمل الحديث وحمل الحديث اول شيء ايها الاخوة هذه مسألة اخرى فيما يتعلق بالظرر. يعني لو ان انسانا احتاج الى المال الذي مر في الحديث الذي حذر منه ورجل في ثلاث وفي بعضها على طريق فمنعه ابن السبيل المنقطعة هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يدفعه اياه وله

74
00:26:09.900 --> 00:26:27.000
وبعد ذلك ان يطالبه بالقيمة ان احتاج لكن هذا يخشى عليه من الهلاك فيجب ان يقدم له الماء قال وحمل الحديث على ابار الصحراء التي تتخذ في الاراضين الغير متملكة

75
00:26:27.100 --> 00:26:49.450
ترى ان صاحبها اعني الذي حفرها اولى بها فاذا روت ماشيته ترك الفضل للناس وكأنه رأى ان البئر لا تتملك من احياء ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها

76
00:26:50.300 --> 00:27:13.600
ايضا يقول المؤلف مما يلحق في هذا الباب التفريق بين الوالد وولده وولده هذي مسألة مهمة جدا. وقد اختلف فيها العلماء والذي جاء في الحديث الذي اورده المؤلف من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين

77
00:27:13.600 --> 00:27:40.000
يوم القيامة لا اظن ان مسلما يرظى ان يفرق بينه وبين احبابه واحبته واخلائه يوم القيامة بل هو يسعى الى ان يلتقي بهم ويأنس بهم فاذا كان يأنس بهم في هذه الحياة الدنيا فما بالكم اذا كان في جنة عدن؟ اذا الرسول صلى الله عليه

78
00:27:40.000 --> 00:28:03.200
حذر من ذلك لان الام كما تعلمون فيها من الحنان. وفيها من الوله وفيها من التعلق بولدها ما لا يوجد وايضا هل ذلك مقصور على الام؟ او يلحق ايضا بها غيرها من الاباء وان علوا والابناء

79
00:28:03.200 --> 00:28:27.850
وان سفلوا وهل يوسع في الامر فينقل ايضا الى الاخوة. تعلمون ما بين الاخوة العلاقات الحميدة وما بينهم من الود وفي قصة ذلكم الرجل الذي قتل ابنه الذي قتل اخوه ابنه قال هذا اخي حين

80
00:28:27.850 --> 00:28:55.300
وهذا ولدي. احدى يدي اصابتني ولم تردي الهنا خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين ادعوه وهذا ولدي. اذا كل منهما فيه ماذا تربطه به علاقة وثيقة وربما رأينا جميعا ان هناك من العلاقات بين بعض الاخوة ما هي اشد من العلاقة بين الاب وابنه

81
00:28:56.050 --> 00:29:19.000
وهناك تجد من الاخوة الاوفياء من العلاقات القوية بحيث انك تجد انهم يسكنون في بيت واحد ويتحملون ازعاج الابناء والبنات. وربما مشاكل وتشاجر النسا خشية ان تنفصم تلك العلاقات حتى ولو في التباعد في السائل

82
00:29:19.300 --> 00:29:36.700
اذا هذي نماذج معروفة بحمد الله في المجتمع الاسلامي اذا لدينا الان في هذه المسألة بل ان العلماء ايها الاخوة تكلموا عن الحيوان. هل يجوز ان يفرق بين الحيوان وبين ولده؟ بعض العلماء منع

83
00:29:36.700 --> 00:30:01.200
قالوا لان الحيوان يتعلم وهذا امر معروف. فينبغي ان ان يراعى ان تراعى حاله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة اجر ومن العلماء من قال لا يفرق بينهما كالحال بالنسبة للذبح

84
00:30:01.450 --> 00:30:26.400
اذا ما يهمنا هنا ما يتعلق وهذا ايها الاخوة المقصود به بالنسبة للسبايا اما بالنسبة لحالات الناس فهم لا شك يتفرقون الابن يتزوج ويخرج عن والديه. وربما انتقل الى مكان بعيد. وربما تمر به الشهور والسنون دون ان يرى والديه

85
00:30:26.400 --> 00:30:53.100
واذا لم يكن ذلك مقاطعة بسبب ظروفه او طلب كسب العيش فهذا ليس فيه اثم. اما اذا كان ذلك بر وعقوق فلا شك ان من يفعل ذلك يهدأ اذا الان لدينا عدة امور الذي ورد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

86
00:30:53.350 --> 00:31:19.500
للعلماء في ذلك اقوال ثلاثة من العلماء من وقف عند مولد النص وهو الامام مالك فقال لا يفرق بين الوالدة وولدها فقط ولا يتجاوز ذلك ثم جاء بعد ذلك المذهب الذي يلي هذا وهو مذهب الشافعي. فقالوا يمنع التفريق بين الوالدين وان علوا

87
00:31:19.500 --> 00:31:39.200
يعني توسعوا في مفهوم الابناء وفي مفهوم الاباء ثم جاء مذهب كل من الحنفية والحنابلة فتوسعوا في ذلك اكثر فقالوا ايضا يدخل في الاخوة لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة

88
00:31:40.150 --> 00:31:55.600
ثم بعد ذلك يتفرع عنها مسألة اخرى بل ليست فرعا بل هي اصل ما حكم البيع لو تم فنحن نأخذ الشطر الاول الذي بدأنا فيه اذا رأينا ان المالكية وقفوا عند ظاهر النص

89
00:31:55.650 --> 00:32:18.900
فقالوا لا يفرق بين الوالدة وولدها وما عدا ذلك من الاقارب يفرق بينهما اخذوا بظاهر الحديث. والشافعية ايضا قريبون منهم قالوا لانه ذكرت الام وذكر الولد اذا نقول الاب او الوالد وان علا والابن وان سفل

90
00:32:19.400 --> 00:32:42.500
واما الحنفية والشافعية فاظافوا الى هذا الدليل ادلة اخرى وذكروا قصة علي رضي الله عنه عندما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع غلامين فذهب علي رضي الله عنه فباعهما وفرق بينهما

91
00:32:42.650 --> 00:33:06.000
فلما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام ارتجعهما وبعهما جميعا. ارتجعهما. قال اول ادركهما وارتجعهما يعني ادركهما سارع في رد المبيع وفي عدم التفريق بينهما

92
00:33:06.300 --> 00:33:31.850
وفي حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من فرق بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه لكن الفريق الاول والثاني تكلم في هذين الحديثين. والحديثان احدهما كلاهما اخرجه ابن ماجة

93
00:33:31.850 --> 00:33:52.600
لكن الاول ايظا اخرجه غير ابن ماجة اذا لهذا نتبين ايها الاخوة ان الغرض من ذلك من عدم التفريق هو الا تتعثر القلوب فالقلوب كما هو معلوم تتأثر. وكل واحد يعلم بفراق والديه

94
00:33:52.650 --> 00:34:14.350
ويعلم بفراق ابنائه. ويألم اذا حس والده او والدته بالم. وكذلك الحال لو احس بذلك واذا كان اهل الجاهلية يقولون وانما ابناؤنا اكبادنا تمشي على الارض اذا كان اهل الجاهلية يشعرون بذلك

95
00:34:14.500 --> 00:34:37.400
فما بالكم باهل الاسلام الذين غرس الله سبحانه وتعالى الرحمة في قلوبهم والشفقة في افئدتهم والعطف قد امتلأت بهم اما من عرف بالقسوة فان ذلك لا ينظر اليه كما في قصة الرجل الذي انكر عليه الرسول صلى الله

96
00:34:37.400 --> 00:35:03.550
عليه وسلم عندما قال بانه قد مضى عليه كان لم يقبل ابناءه اذا الوله يحصل للعمر وتعلمون بانه لا اشد حنوا على الولد من حتى وان شب عن الطور وان كبر وان اصبح رجلا سويا وان تزوج الولد او البنت فان المحبة تبقى مغروسة في

97
00:35:03.550 --> 00:35:38.450
عالقة بالافئدة مستقرة بالقلوب. لا تتغير ولا تتبدل. لان هذه صبغة الله. قد غرسها في ولذلك بروا اباءكم اباءكم تضركم ابناؤهم اذا ايضا هذه الشفقة وان قلت بالنسبة للاخوين لكنها ليست بمعدومة. وما اكثر ما رأينا من المشاهد من الشفقة والمحبة والتعاون بين الاخوة. بل اننا

98
00:35:38.450 --> 00:35:59.200
تلحظ ذلك بين الاصدقاء هناك من الاصدقاء من هو وفي لصديقه. بل ربما يضحي بنفسه لذلك وفي تلكم القصة التي كانت بين الكاتب عبد الحميد وابن عبد الكاتب عبد الحميد

99
00:35:59.200 --> 00:36:19.200
وابن العميد كان يبحث عن عبد الحميد فكل واحد منهما يقول وانا عبد الحميد يعني يقدم نفسه ايثارا لاخيه ولصديقه. اذا اذا كان هذا الحال بالنسبة للاصدقاء فينبغي ان يراعى هذا الشعور. وهذا

100
00:36:19.200 --> 00:36:39.900
جاء به هذا الدين الحنيف فينبغي الا يفرق بين ماذا؟ كل ذي رحم محرم. وانا يعني ينبغي الا يفرق بين كل ذي رحم محرم لكن هل التفرقة على اطلاقها؟ لا

101
00:36:40.300 --> 00:37:06.400
هناك بقي مسألة. المسألة الاولى لو حصل هذا البيع فما الحكم يعني لو تم العقد فهل يفسد او لا؟ بعض العلماء يرى ان البيع يبطل كالحنابلة وبعض العلماء يرى انه لا كالحنفية مع انهم مع الحنابلة في التعميم. لكنهم بالنسبة لصحة البين

102
00:37:06.400 --> 00:37:27.300
وفساده الحنفية يرون الصحة لماذا؟ لانهم يرون ان النهي لا يتوجه الى ماذا لا يتوجه الى نفس التفريغ وانما النهي لا يتوجه الى العقد وانما يتوجه الى امر زايد الا وهي

103
00:37:27.350 --> 00:37:49.200
الرحمة والعطف الموجود. هذا هو لذلك اورده المؤلف لهذه لان لماذا جاء به هنا لوجود هذه الرابطة بالنسبة للعقد هل يفصل او لا يفسد اذا رأينا الان ان الاولى هو التعميم بالنسبة لماذا؟ لكل ذي رحم محرم

104
00:37:49.350 --> 00:38:10.700
وانه بالنسبة للعقد لو حصل فانه يفسد كما دل على ذلك حديث علي فانه نص في هذه المسألة واما بالنسبة للمسألة الثالثة فهل هذا على اطلاقه او ان هناك سن محددة؟ اختلف العلماء في ذلك

105
00:38:11.300 --> 00:38:30.700
عند ابي حنيفة كما رأيتم لا يقيد ذلك بسن والشافعية يقولون ان كان قبل سبع سنين فالعقد فاسد والحنابلة يقولون الى سن البلوغ لماذا فرق العلماء بين سن البلوغ وغيره

106
00:38:30.750 --> 00:38:50.750
استدلوا بقصة الجاريتين اللتين اهديتا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا وسيرين. فان الرسول صلى الله عليه وسلم وهب سيرين الى حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نافع

107
00:38:50.750 --> 00:39:10.250
ودافع عن الاسلام والاخرى ماريا بقيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الحال بالنسبة ايضا للذي جاء في ام وابنتها الى ابي بكر فاهداه ايضا واحدة منهم ولا اذكر هل هي امه والبنت

108
00:39:10.350 --> 00:39:30.700
المهم ان ذلك حصل في الاسلام قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها وذلك انهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الام وولدها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم

109
00:39:30.850 --> 00:39:45.900
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا كما ترون ايها حديث حسن رواه الترمذي وغيره وحسنه العلماء فيه كلام لبعض العلماء لكن له عدة طرق

110
00:39:46.700 --> 00:40:09.000
قال واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع اذا وقع. فاما حكم البيع فقال مالك رحمه الله يفسخ وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسخ واثم البائع والمشتري. الشافعية قيدوا ذلك بما دون سبع فانه يفسخ. وما

111
00:40:09.000 --> 00:40:30.100
فوقها ثمن واما الحنابلة فقالوا يفسخ حتى سن البلوغ وابو حنيفة يرى ان ذلك لا يفسخ قال وسبب الخلاف للنهي يقتضي فساد المنهي اذا كان لعلة من خارج واما الوقت الذي ينتقل فيه المنع الى الجواز

112
00:40:30.550 --> 00:40:52.150
فقال مالك رحمه الله حد ذلك الاثغار؟ ما هو الاثغار؟ يعني ظهور الاسنان يعني الفم كما ترون كالثغري ثم بعد ذلك تظهر فيه الاسنان فيسد ذلك الثغر  قال وقال الشافعي يحد ذلك سبع سنين او ثمان. نعم هو ذاك

113
00:40:52.300 --> 00:41:14.850
وقال الاوزاعي حدوا فوق عشر عشر سنين. وعند الحنابلة البلو وتعلمون البلوغ له علامات قال وذلك انه اذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن امه قال المصنف رحمه الله وكما ذكرنا سابقا. التفريق ايضا يحصل بين الاحرار اذا بلغوا

114
00:41:15.100 --> 00:41:29.300
فكما قلنا البنت تتزوج وتخرج عن بيت والديها وكذلك الاولاد وربما انتقلوا الى مناطق اخرى بل ربما الى بلاد بعيدة انتم تعلمون ان الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الامصار

115
00:41:29.650 --> 00:41:49.650
فان منهم من بقي في المدينة ومنهم من انتقل الى مكة ومنهم وهو في الطائف ومنهم من كان بالبصرة ومنهم من كان بالكوفة ومنهم من كان بالشام ومنهم من كان بمصر انتشروا. لانهم كانوا يدعون الى دين الله. كانوا ينشرون العقيدة. كانوا ينافحون عن هذا الدين. كانوا ايضا

116
00:41:49.650 --> 00:42:13.100
يشغلون اوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة الى الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان من المسلمين  قال قال المصنف رحمه الله تعالى ويلحق بهذا الباب اذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله

117
00:42:13.100 --> 00:42:28.200
هل يفسخ البيع ام لا فيه خلاف ايضا نحن ذكرنا ان بعض العلماء يرى انه وجد اذا وجد غبن زائد يفسخ البيع وبعضهم لا يرى ذلك المشهور في المذهب الا يفسخ

118
00:42:28.450 --> 00:42:43.750
وقال عبد الوهاب اذا كان فوق الثلث ردا وحكاه عن بعض اصحاب مالك وجعله صلى الله عليه والثلث كما ترون اعظم في درس ليلة البارحة والتي قبله لانه معتبر في عدة امور في الشريعة

119
00:42:43.800 --> 00:43:03.700
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسل من يخرس النخل قال اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وايضا في الوصية الثلث والثلث كثير اذا الثلث معتبر ومن هنا اخذ به بعض العلماء كالحال بالنسبة للايام الثلاثة

120
00:43:03.850 --> 00:43:27.600
ان بعض العلماء كما ترون في مدة القصر يعني في مدة مدة المسح وكذلك فيما يتعلق بالقصر بعضهم يرى ان مسافة القصر ثلاثة ايام اخذا من ان ورد ذلك في عدة ادلة فان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين بان يبقوا بمكة ثلاثة ايام وكذلك ورد

121
00:43:27.600 --> 00:43:44.550
ذلك في المسح وفي غيره قال وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب اذا تلقي خارج مصر. ومر بنا هذا تلقاه فاذا جاء السوق فهو بالخيار كما مر بنا في درس ليلة البارحة

122
00:43:45.050 --> 00:44:06.500
وجعله صلى الله عليه وسلم الخيار لصاحب الجلب اذا تلقي خارج المصري دليل على اعتبار الغبن. وكذلك ما ما جعل لمنقذ ابن حيان من الخيار ثلاثا المؤلف وحيان بن منتج يعني قلب المؤلف

123
00:44:07.500 --> 00:44:21.400
يعني قدم واخر هذا الرجل الذي تعرفونه عبادي مر بنا ولا الذي شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع. بعضهم علل بان في عقله شيء

124
00:44:21.450 --> 00:44:39.250
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت فقل لا خلافه يعني لا خديعة. يعني يضع هذا الشرط وكذلك ما جعل لحيان ابن منقذ نعم حبان بن منكر

125
00:44:39.350 --> 00:44:54.200
وكذلك ما جعل لحبان بن موقن من الخيار ثلاثا لما ذكر لما ذكر ذكر له انه يغضن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول. يعني لما ذكر له يعني لما ذكر لرسول الله

126
00:44:54.200 --> 00:45:15.750
صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت لما ذكر لما ذكر له انه يغبن في البيوع. ورأى قوم من السلف الاول ان حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك في الاخوة انا اشرت الى هذا كله وتعرظت له والمؤلف اشار اليه اشارة بسيطة نعم

127
00:45:17.050 --> 00:45:22.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة