﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.400
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس النهي من قبل وقت العبادات اذا المؤلف الان سيدخل في باب جديد موجز يتعلق بالنهي وهذا النهي بسبب العبادة. اي انها هذا الامر الذي لو تلبست به لشغلك عن طاعة الله

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.800
فما حكم ذلك اكثر الفقهاء يبحثون مثل هذه المسألة في صلاة الجمعة. لان هذه لها علاقة بالجمعة. لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

3
00:00:39.000 --> 00:00:58.350
قال وذلك انما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي الى الجمعة فقط. اولا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف يدخل تحته عدة مسائل ونظرا لاهميتها سنشير اليها به جاز اولا ما المراد بالاذان بالنداء الذي يشير اليه المؤلف

4
00:00:58.750 --> 00:01:19.400
وما هو النداء الذي جاء ذكره في الاية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نحن الان اسمعوا لدائي نسمع الاذان الاول ثم بعد ذلك يأتي بعده بفترة تختلف من منطقة الى منطقة فالاذان الثاني

5
00:01:20.600 --> 00:01:47.950
بعضهم يجعل بينهما ساعة وبعضهم اكثر وبعضهم فترة قصيرة ويوضح ذلك حديث ابن يزيد الذي اخرجه البخاري في صحيحه قال كان الاذان على عهد رسول الله كان الاذان اذا صعد الامام على المنبر يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه

6
00:01:47.950 --> 00:02:13.900
عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. ما معنى هذا اذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر وفي زمن عمر اذان واحد يوم الجمعة ما هو الاذان؟ هو الذي اذا صعد الامام على

7
00:02:13.900 --> 00:02:39.400
فسلم على الناس يقوم المؤذن فيؤذن اذا هذا هو الذي يقصد بماذا بهذه المسألة طيب لماذا زاد عثمان رضي الله عنه هذا النداء العلة ذكرت في نفس الحديث فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء

8
00:02:39.500 --> 00:03:04.850
ما هي الزورة كانت دار عالية يؤذن عليها المؤذن لماذا زاد عثمان؟ لان المدينة قد اتسعت امتدت اطرافها كثر الناس فيها فرأى عثمان رضي الله عنه حصافتي وهو قد فعل ذلك وعنده جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر عليه منكر بل اقره

9
00:03:04.850 --> 00:03:27.500
وله مستند في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعليها بالنواجذ اذا الرسول امر بذلك. اذا عثمان زاد. لماذا سمي النداء الثالث؟ النداء الثاني هو الاقامة. فكان هناك النداء اذا جلس

10
00:03:27.500 --> 00:03:52.000
على المنبر ثم بعد ذلك الاقامة وهذا الاذان ذكر الثالث لانه جاء متأخرا هذا النداء ما حكم ما حكم البيع اذا جلس الامام على المنبر ونودي لصلاة الجمعة الله تعالى يقول فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هنا امران

11
00:03:52.350 --> 00:04:15.150
نسعوا وهذا امر وذروا اتركوا البيع اذا ما الحكم هنا؟ هل ترك البيع واجب؟ ولو تم ذلك البيع فهل يكون هذا البيع فاسدا؟ وهل هذا خاص بالبيع او ايظا تدخل ايضا تحته العقود الاخرى التي تشغل عن الصلاة

12
00:04:15.250 --> 00:04:36.000
وهل هذا الحكم يخص صلاة الجمعة؟ او ايضا تلحق بها الصلوات الاخرى التي ربما توجد مثل هذه البيوع فتشغل  هذه كلها مسائل تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. وايضا من المسائل ذات العلاقة بهذا

13
00:04:36.050 --> 00:05:01.400
هل المنع يختص بمن يجب عليه السعي فلا يشمل غيره كالمريض المسافر الصبي المرأة لان هؤلاء استثنوا كما جاء في حديث طارق ابن شهاب الذي جاء فيه صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربع. عبد مملوك او صبي او امرأة

14
00:05:01.400 --> 00:05:22.550
وفي بعض الروايات ايضا او مسافر وفي بعضها خمسة وذكر الكل اذا هؤلاء ايضا هل يدخلون؟ الجواب لا يدخلون لان الجمعة لا لا يدخلون بالنسبة للسعي اليها. اذا ليسوا من المخاطبين بذلك

15
00:05:22.750 --> 00:05:47.200
لو حصل عقد بين انسان مطالب بالسعي. وبين انسان لا تجب عليه الجمعة فما الحكم هنا لا شك ان المطالبة بالسعي اثم وذاك ايضا فعله مكروه لانه اعانه على الاثم وكان عليه ان يعينه ماذا؟ على البر. لكن لو باع هؤلاء

16
00:05:47.200 --> 00:06:06.600
الذين لم يطالبوا بالسعي لكان بيعهم صحيحا بل ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه لو كان انسان في بلدة ولم يوجد العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وباع يكون بيعه صحيحا ولا اثم عليه

17
00:06:07.300 --> 00:06:28.750
هذه مسائل عرظتها لعل المؤلف يشير الى شيء منه قال وذلك انما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي الى الجمعة في وقت وجوب المشي الى الجمعة فقط. اذا النهي هنا عند الاذان الثاني الذي

18
00:06:28.750 --> 00:06:50.100
بجلوس الامام على المنبر. اذا الله قيده فاسعوا الى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله اذا هل المنع لذات البيع او لامر خارج عنه؟ الجواب لامر خارج عنه لان البيع سيشغل عن هذه الجمعة

19
00:06:50.100 --> 00:07:13.300
اشغلوا عن سماع الخطبة وتعلمون اهمية الخطبة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام فيها وقال اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت وفي قصة ايضا الصحابي ابي عندما سأله الاخر فقال متى انزلت هذه الاية؟ فسكت ابي

20
00:07:13.700 --> 00:07:30.300
فلما كان بعد الصلاة قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فذهب اظنه ابو مسعود يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن ابي. فقال له الرسول صلى الله صدق ابي

21
00:07:30.300 --> 00:07:52.400
اذا الرسول اقر ابي فما بالكم باولئك الذين يتحدثون في يوم الجمعة خاصة الشباب الذي تجده يتحدث مع زميله ويلتفت اليه وكذا هذه امورنا ايها لا تنبغي اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. واذا كان العلماء اختلفوا في امور

22
00:07:52.400 --> 00:08:07.100
من العبادات كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد السلام فما بالكم بالذين يشتغلون بامور اخرى؟ واذا كان المصلي لا يسمع الخطيب فهل له ان يتكلم؟ هل له

23
00:08:07.100 --> 00:08:23.550
يرد السلام هذه مسائل كلها بحثناها فيما مضى قال لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قال وهذا امر مجمع عليه فيما احسب

24
00:08:23.700 --> 00:08:39.100
اعني منع البيع عند الاذان الذي يكون بعد الزوال والامام على المنبر. هذا امر مجمع عليه كما ذكر المؤلف لان هذا لا يجوز ولا لكن الخلاف بين العلماء لو حصل البيع هل يفسد او لا يفسد

25
00:08:39.400 --> 00:09:01.650
الجمهور على انه لا يفسد لان الجهة منفكة قال واختلفوا في حكمه اذا وقع هل يفسخ او لا يفسخ فان فسخ فعلى من يفسخ وهل يلحق وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع ام لا النكاح؟ هل يجوز عقد النكاح بعد النداء؟ الثاني

26
00:09:01.650 --> 00:09:16.800
الذي اذا جلس الامام هل يجوز ان تصلح بين خصمين هل يجوز لك ايضا ان تؤجر دارا لك او حانوتا؟ هل لك انتهت؟ الى غير ذلك من العقود الاخرى. اكثر العلماء على

27
00:09:16.800 --> 00:09:37.650
ان العقود الاخرى جائزة وان المنع خاص بالبيع. قد يسأل سائل فيقول اليست هذه تشغل عن الصلاة؟ يقال الجواب نعم لكن وقوعها نادر لكن وقوعها نادر نص العلماء. متى يأتي انسان لا يعقد النكاح الا عند النداء؟ هذا انذر من الناتج

28
00:09:37.800 --> 00:10:00.700
ومات يأتي انسان يعقد الاجارة لكن البيع ربما يمشيان ويتبايعان اذا تعليل العلماء وجيه في هذه المسألة فجمهورهم على ان هذا خاص بالبيع المشهور عن مالك انه يفسخ. وهي رواية للامام احمد. وقد قيل لا يفسخ وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة. واحمد في الرواية الاخرى وهي ايضا رواية

29
00:10:00.700 --> 00:10:25.550
قال وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرت هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه؟ ايها الاخوة النهي لا يتوجه الى ذات البيع لان اذا جاءت شروطه وتوفرت اصبح صحيحا. لكن وجد امر عارض هو الذي تسبب في عدم جواز البيع

30
00:10:25.550 --> 00:10:47.650
هذا الامر هو ان هذا البيع سيشغل المصلي عن الذهاب الى صلاة الجمعة واذا كان الله سبحانه وتعالى قد اثنى على عباده المؤمنين الذين لا يشغلهم الصفق في الاسواق ولا البيع ولا التجارة ولا الربح عن بيوت الله سبحانه وتعالى وعن

31
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
الصلاة في غير الجمعة فما بالكم بالجمعة؟ يقول الله تعالى في سورة النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه له فيها بالغدو والاعصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. لماذا

32
00:11:07.650 --> 00:11:27.650
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار والنتيجة ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء موجودون في كل زمان. هؤلاء الذين لا

33
00:11:27.650 --> 00:11:50.450
تشغلهم الحياة الدنيا عن الاخرة لا يتعلقون باهداب الفانية ويترك ويتركون الباقية. بل تجد ان قلوبهم وان قلوبهم معلقة وانه في جل تفكيرهم في ليلهم ونهارهم يتقلبون على جنوبهم ويذكرون

34
00:11:50.450 --> 00:12:07.500
الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال واما على من يفسخ عند مالك رحمه الله على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه. المؤلف يشير الى مسألة اخرى

35
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
الذين لا تجب عليهم الجمعة لاننا عرفنا في حديثنا قبل قبل سنوات عن صلاة الجمعة وعن حكمه ومن الذي تجب عليه؟ انها تجب على كل مسلم بالغ ذكر عاقل حر. رأينا هذا غير

36
00:12:28.400 --> 00:12:53.600
وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل فهل يجوز لو وقع البيع من امرأة او من صبي او من مسافر فهل يعتبر البيع صحيحا؟ الجواب نعم. لانه جاء في حديث طارق بن الذي مر بنا في صلاة الجمعة الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة

37
00:12:53.700 --> 00:13:11.700
عبد مملوك او امرأة او مريض او مسافر وفي بعض الروايات اضافت الخامس اذا هؤلاء يستثنون وقد اشرنا في الدرس السابق لو تم العقد بين اثنين بين طرفين احدهما تجب عليه الجمعة

38
00:13:11.750 --> 00:13:30.650
والاخر لا تجب عليه. قل لا يحرم في حق من تجب عليه ويكره في حق من لا تجب عليه. لماذا يكره في حق لمن لا تجب عليه لانه اعان غيره على الاثم والله امر بالاعانة والتعاون على البر والتقوى

39
00:13:30.800 --> 00:13:49.550
قال واما اهل الظاهر فتقتضي اصولهم ان يفسخ على كل بائع وهي كما قلنا رواية للامام احمد تكلمنا عن هذا اذكر شرحا ربما لا قراءة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واما سائر العقود

40
00:13:49.600 --> 00:14:12.900
ويحتمل ان تلحق بالبيوع وهذا رأي قلة اما جمهور العلماء فيفرقون وقد ذكرت لكم العلة وهو ان هذه عقود يندر وقوعها في مثل ذلك الوقت قال وما سائر العقود فيحتمل ان تلحق بالبيوع؟ لان فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي الى الجمعة

41
00:14:13.100 --> 00:14:39.000
ويحتمل الا يلحق به لانها لانها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع قال المصنف رحمه الله تعالى واما سائر الصلوات فيمكن ان تلحق بالجمعة على جهة الندب على جهة الندب لمرتقب الوقت. سائر الصلوات لم يرد فيها نص يتعلق بالنهي عن البيع. لكن كما تعلمون الصلاة

42
00:14:39.000 --> 00:14:57.350
وتجب على المسلم ان يؤديها في جماعة. وليس له ان ينشغل عنها باي امر من الامور وكل امر يشغله عن الصلاة لا شك انه يأثم بذلك العمل ايا كان. ولقد اثنى الله سبحانه وتعالى على عباده

43
00:14:57.350 --> 00:15:17.350
المؤمنين الذين يتسابقون الى فعل الخيرات والى البر والى الطاعات. وبخاصة ما يتعلق باداء الصلوات بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر

44
00:15:17.350 --> 00:15:39.600
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. قال اما سائر الصلوات فيمكن ان تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتكب الوقت. فاذا فات فعلى جهات الحظر وان كان لم يقل به احد في مبلغ علمي

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة. فقال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. تعلمون ايها الاخوة اهمية الصلاة ومكانتها في الاسلام وانها الركن الثاني بعد الشهادتين

46
00:16:00.050 --> 00:16:15.000
وتعلمون ما يترتب على تاركها او المتساهل فيها كل ذلك تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة