﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.950
الباب الاول في احكام العيوب في البيع المطلق. الان بدا في احكام البيوع في العيب المطلق في البيع المطلق نعم وجود الرد بالعيب قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم. اه

2
00:00:21.050 --> 00:00:40.900
اذا الاصل ايها الاخوة في البيع وجوب الصراط. الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم والمسلم دائما مطالب بان يكون صادقا في بيعه وشراءه لذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال

3
00:00:40.950 --> 00:01:08.150
البيعان بالخيار ما لم يتفرق اي عامل خيار ما لم يتفرق فان صدق وبين بورك لهما في غيرهما وان كذبا وختما محقت بركة غيرهم وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم لا يحل

4
00:01:08.150 --> 00:01:31.550
كل مسلم اذا باع من اخيه بيوعا الا ان يبينه له يعني الا ان يبين لهما فيه من عيب. وجاء في حديث اخر ان الله تعالى يمقت مخي البيع العودة في البيع وان الملائكة تنهنا. اذا

5
00:01:31.600 --> 00:01:56.050
ايها الاخوة من علامات النجاح والفوز ان يكون الانسان صادقا في بيعه ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان التاجر الصبي ان التاجر الصدوق الامين يبعث مع النبيين او يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وما احسن ذلك

6
00:01:56.250 --> 00:02:21.600
والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى التجار بالصدق  والاصل في وجود الرد بالايدي. قوله تعالى الا ان تكونوا تجارة عن فراض منكم. وحديث المسرات ايضا حديث المفرغ هذا دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يدلس على اخيه ان يخفي عليه العيب لان هذا من الغش

7
00:02:22.300 --> 00:02:45.100
ولما كان القائم بالعيب لا يخلو ان يقوم في عقد يوجب الرد او يقوم في عقد لا يوجب ذلك. لانه اذا كان العقد فاسدا يوجب الرد وربما يكون فيه سبب كالمسرات التي سيأتي الحديث عنها. يعني الانسان يأتي يصر يعني ضرع

8
00:02:45.100 --> 00:03:03.650
شاح حتى يجتمع فيها الحليب ليقطع المشتري فهذه اذا حلبها المشتري فان ان وجد العيب قبل ذلك ردها ولا شيء. وان امسكها بعد ان يحتربها فانه يرد وصاعا من تمر كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله

9
00:03:04.200 --> 00:03:19.250
ثم اذا قام في عقد يوجب الرد فلا يخلو ايضا ان يقوم بعيب يوجب حكما او لا يوجبه ثم ان قام نعم لان العيب ربما لا يوجب حتما كالختان مثلا

10
00:03:19.300 --> 00:03:39.500
فهذا يعد رفعة هو نقص ويعني اعتبروه من النقص لكن هل هو عيب؟ يعني ختان الجارية الذي يسمى وايضا العبد الذي هو ختان هذا يعد رفعة وشرف لكنه في نفس الوقت يعتبرونه نقصا فهل هذا

11
00:03:39.500 --> 00:03:59.250
واكد واتي الكلام عنه ايضا ثم ان قام بايدي يوجب حكما فلا يخلو المبيع ايضا. ان يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع او لا يكون فان كان لم يحدث فما حكمه؟ يعني المشتري قد يشتري سلعة

12
00:03:59.300 --> 00:04:18.100
ثم يقف على عيب فيها لكن السلعة قد تغيرت او طرأ عليها عيب اخر هل ترد  وان كان حدث فيه فكم اصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول المحيطة باصول هذا الباب خمسة

13
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
الفصل الاول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم. من التي لا يجب ذلك فيها. احيانا ان يترتب على وجوب العين حكم واحيانا لا يكون سببا. يعني لا يترتب عليها حسن. نعم. الثاني في معرفة العيوب

14
00:04:38.550 --> 00:05:00.450
التي توجب الحكم؟ وما شرطها الموجب للحكم؟ مثل الجذام والبرق والجنون وكذلك الركض وكذلك ايضا البخل وكذلك العمى والعرج وكذلك ايضا بعض الصفات كالزنا والتقنت وغير ذلك. هذه من الصفات التي سيعرض لها المؤلف وهي كثيرة جدا

15
00:05:00.950 --> 00:05:24.600
الثالث في معرفة حكم الاي بالموجب اذا كان النبيع لم يتغير الرابع في معرفة اصناف التغييرات الحادثة عند وحكمها الخامس في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف المتبايعين. يعني اصدار الحكم وهو الذي ذكر انه يذكر في كتاب

16
00:05:24.600 --> 00:05:44.350
بالقضاء وان كان انيق بكتاب ما هو اشار اليهما الان سيبدأ المؤلف معكم في الدخول فيما قدمنا. في حال صفحتين. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة