﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:32.050
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الرابع في معرفة اصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها  في بيان اصناف المتغيرات عند المشتري وبيان حكمها او احكامها  لان التغير قد يكون بزيادة قد يكون بنقص. وربما كان ايضا بعيب من العيوب. والعيب قد يكون في

2
00:00:32.050 --> 00:00:52.300
البدوي وربما كان في الخلق الذي يعبر عنه المؤلف بالنفس. وربما كان العيب يسيرا لا اثر له قال واما ان تغير المبيع عند المشتري ولم يعلم بالعيب الا بعد تغير المبيع عندهم

3
00:00:52.350 --> 00:01:14.450
اذا المؤلف الان اعطانا الجزء الاخر الذي اشرت في ليلة البارحة لانه سيتكلم عنه وهو اذا ما تعيب النبي عند المشتري يعني حصل به عيب ثم تبين به عيب اخر سابق كان قد حصل عند البائع

4
00:01:14.600 --> 00:01:39.800
لكن المشتري لم يعلم به ولم يكتشفه الا بعد ان حصل العيب الاخر وهو لا يخلو اما ان يكون البائر قد كتمه وان كان قد كتمه واخفاه فهو اثم وان كان لا يعلم به فلا اثم عليه لكنه حينئذ يأتي الخلاف هل يرد او هل يؤخذ عرش النقص

5
00:01:40.300 --> 00:02:09.200
ثم هناك ايضا خلاف في هذه المسألة اكثر من سابقتها. لانه الان وجد عيبا. فاذا رده المشتري سيرده بعينه عيب حصل عند البائع وعيب قرأ وحصل عند المشتري. نعم قال واما ان تغير المبيع عند المشتري. ولم يعلم ولم يعلم بالعيب الا بعد تغير المبيع عنده

6
00:02:09.250 --> 00:02:29.200
الحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الانصار بحسب التغير واما ان تغير بموت او فساد او عتق. ان تغير بموت يعني مات او كذلك قتل والقتل مثل الموت وابو حنيفة له رأي في القتل يستثنيه

7
00:02:29.450 --> 00:02:56.600
او ربما كان بوقف لانه اذا اوقف هذه السلعة هذه الدار قد تعيد الظهر فيها عيب او اوقفت دابة وغير ذلك خرج ذلك من ماذا؟ من ملكه بالوقف اذا يمكن ان يتغير بعد ان يخرج من ملكه اما بعتق او بموت او قتل او

8
00:02:56.600 --> 00:03:15.350
هذه كلها امور قد يحصل لها لا يتبين العيب الا بعد ان يخرج وربما يتبين العيب بعد ان ينتقل الى مالك اخر واما ان تغير بموت او فساد او عتق

9
00:03:15.550 --> 00:03:37.800
فقهاء الانصار على انه على انه فوت على انه فوت يعني ذهاب للحق يعني انتقل خلاص كأنهم يقولون سقط الحق والمطالبة بذلك لانه خرج من ملكه اذا هنا فات فلا اصبح في ملك في ملكه حتى يطالب به

10
00:03:38.900 --> 00:04:01.700
قال ففقهاء الامصار على انه فوت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب يعني يرجع عليه بارش العيب. يعني البيع او الاول ان في هذه الحالة يتأكد من ان العيب لم يكن طارئا ولا حادثا. وانما حصل عند البائع بمعنى

11
00:04:01.700 --> 00:04:26.000
ان هذا العيب لا يمكن ان يكون حادثا وانما تكون له علامات تدل على قدمه. هناك اثار في البدن تدل على ان هذا العيب قد مر به زمن طويل جرح عميق من دما او شجة او غير ذلك فان هذه من الادلة التي تدل على قدم ذلك

12
00:04:27.150 --> 00:04:51.050
وقال عطاء بن ابي رباح رحمه الله لا يرجع في الموت والعتق بشيء. لا يرجع او لا يرجع في الموت والعتق بشيء وسيعود مرة اخرى الى قول عطا انتبهوا يعني ربما صفحة او صفحتين سيعود لينقض القول بالاجماع بقول عطاء فلننتبه لهذا

13
00:04:51.150 --> 00:05:13.850
اذا عطا استثنى ما يخرج بموت او عتق فانه لا يرى فيه الرد وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فاولدها كذلك التدبير عندهم وهو القياس بالكتابة يعني كذلك المكاتب يلحق ايضا بمثل هذه المسائل

14
00:05:14.650 --> 00:05:35.000
قال واما تغيره في البيت فانه اختلفوا فيه قال ابو حنيفة والشافعي يعني تغيره بعد بيعه بعد خروجه من ملك المشتري بالبيع يعني لم يتبين العيب الا بعد الانتقاد الى المشتري الاخر

15
00:05:35.600 --> 00:05:54.100
فان مختلفوا فيه فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد اذا باعه لم يرجع لم يرجع بشيء وكذلك قال الليل واما ما لك فله في البيع تفصيل عرفتم القول الاول هو قول الجمهور

16
00:05:54.450 --> 00:06:12.900
والثاني هذا الذي فيه تفصيل هو قول مالك اما مالك رحمه الله فله في البيع تقصير وذلك انه لا يخلو ان يبيعه من بائعه منه او من غير بائعه. من بائعه منه اي من الذي اشتراه منه او من غيره

17
00:06:12.900 --> 00:06:35.300
ولا يخلو ايضا ان يبيعه بمثل ثمن او اقل او اكثر. لانه اذا باعه بنفس الثمن واكثر يبقى العيب لم يؤثر وان باعه باقل يظهر تأثير العيب فيه فكيف ياتي انسان فيقول اطالب بالفرق مع انه باع بنفس الثمن او باكثر

18
00:06:35.750 --> 00:06:55.900
فان باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رد. فلا رجوع له وسترون ان المالكية مختلفون في هذا عدة اقوال في ماذا سيشير لها المرء؟ فقلت لكم المؤلف خال منهجه خالف منهجه في البيوع فبدأ يفصل في شروع مذهب مالك

19
00:06:57.000 --> 00:07:13.350
قال فان باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب وان باعه منه باقل من الثمن رجع عليه بقيمة العين. يعني ان رجع تباعه على الذي اشترى منه بنفس الثمن فكفاه صلى له

20
00:07:13.350 --> 00:07:32.000
هو يقول انا اخذت منك بنفس الثمن اذا انت لم تهضم ولم تظلم وان باعه باقل فيرجع على البائع الاول الذي رجعت اليه البضاعة بفارق السعر ما يعرف بالعرش انتبهوا لهذا هذي جزئيات فيها شيء من الذبح

21
00:07:32.700 --> 00:07:53.800
وان باعه باكثر من الثمن نظر فان كان البائع الاول مدلسا اي عالما بالعيب لم يرجع الاول على الثاني بشيء وان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني في الثمن. ماذا يعني انباعه على الاول بزيادة وهنا عيب؟ ان كان

22
00:07:53.800 --> 00:08:12.650
البائع الاول مدلسا فلا حق له وان كان غير مدلس فهو يرجع عليه ان كان البائع الاول مدلسا وفي نظري ان مذهب الائمة يعني الثلاثة اوضح في هذه المسألة هو اقرب اما هذه التفصيلات والجزئيات

23
00:08:12.650 --> 00:08:38.850
فتحتاج الى دليل يقام لاثبات هذه المسائل فان كان البائع الاول مدلسا اي عالما بالعيب لم يرجع الاول على الثاني بشيء. وان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني لانهم تعلمون ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها

24
00:08:38.850 --> 00:09:03.350
بعده فهو بخير النظرين بعد ان يحلبه او يحتري بهشام وان شاء ردها وصاع من تمر. وفي قصة عثمان رضي الله عنه ايضا لما رفع اليه او طلب منه القضاء في ثوب اشتراه انسان فوجد فيه عيبا بعد ان لبس

25
00:09:03.350 --> 00:09:28.450
استعمل فقضى برده دون شيء وان لم يكن مدلسا رجع الاول على الثاني في الزمن والثاني على الاول ايضا. وينفسق البيعان ويعود المبيع الى ملكي الاول فان باعه من عند بائعه منه قال ابن القاسم رحمه الله لا رجوع له بقيمة العين. ابن القاسم من المالكية اذا قلت لكم

26
00:09:28.450 --> 00:09:44.250
هناك خلاف داخل المذهب حاول المؤلف ان يأتي به  قال فقال ابن القاسم لا رجوع له بقيمة العيب مثل قول ابي حنيفة والشافعي. واحمد رأي الجمهور. اذا هناك من المالكية من

27
00:09:44.250 --> 00:10:07.150
يوافق جمهور العلماء وقال ابن عبد الحكم له الرجوع بقيمة العيب. وقال اشهب يرجع بالاقل من قيمة العيب او بقيمة الثمن هذا اذا باعه باقل مما اشتراه. اذا كل هذه الاقوال هي في داخل مذهب مالك. هذا الخلاف المتعدد الذي وصل الى

28
00:10:07.150 --> 00:10:29.600
اقوال اربعة هو عند المالكية قال هذا اذا باعه باقل مما اشتراه. وعلى هذا لا يرجع اذا باعه بمثل الثمن او اكثر وبه قال عثمان البتي اننا لو اخذنا بمذهب الائمة الثلاثة كما ترون فهو اوظح وايسر وابعد عن التفصيلات الخلافية

29
00:10:29.750 --> 00:10:52.400
لانه حصل هناك عين. وهذا العين ننظر فيه من طرأ عيب اخر سيأتي ايضا في مسألة اخرى تفصيل اكثر من هذا ووجه قول ابن القاسم ووجه قول ابن القاسم والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله انه اذا فات بالبيع فقد اخذ

30
00:10:52.400 --> 00:11:10.050
من غير ان يعتبر تأثيرا تأثيرا بغير ان يعتبر تأثير بالعيب في ذلك العوظ الذي هو الثمن ولذلك متى قام عليه المشتري منه في عيب رجع على البائع الاول بلا خلاف. اه هذي مسألة اخرى

31
00:11:10.100 --> 00:11:35.700
يعني انسان اشترى سلعة وبها عيب ولم يعلم بالعيب ثم باع هذه السلعة على مشتر اخر ادرك المشتري ان في السلعة عيب فطالب بها من باعه. فان هذا البائع الثاني يرجع الى البائع الاول. ويطالبه

32
00:11:35.700 --> 00:11:56.850
بقيمة العين اي العرش هذا مسألة لا خلاف فيها ظهر العين وعرف ان ان العيب حصل عند البائع الاول لكن البائعة المشتري الثاني لا يعرف البائع الاول ولا علاقة له به ولا حق له ولا طريق اليه. اذا هو يرجع

33
00:11:56.850 --> 00:12:18.100
الى من يرى انه قد غشه ودلس عليه في الظاهر الا وهو المشتري الثاني فيطالبه وما يعود المشتري الاول الى البائع الاول فيطالبه بالفرق. هذه مسألة لا خلاف فيها لانه عيب ظهر وعرف ان وجود

34
00:12:18.100 --> 00:12:45.050
قديم وانه عند البائع ولذلك متى قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الاول بلا خلاف وجه القول الثاني القول ووجه القول الثاني تشبيه تشبيه تشبيه البيع بالعتق وجه قول ووجه قول عثمان واشهب البت الذي تكلم عنه واشهب

35
00:12:45.300 --> 00:13:08.800
انه لو كان عنده المبيع لم يكن له الا الامساك او الرجل الجميع. كان عنده المبيع اي عند المشتري الاول فليس له الا الامساك او الرد للجميع اذا باعه فقد اخذ عوض ذلك الثمن فليس له الا ما نقص الا ان يكون اكثر من قيمة العيب

36
00:13:09.450 --> 00:13:26.100
وقال مالك رحمه الله ان وهب او تصدق رجع بقيمة العيب وقال ابو حنيفة لا يرجع. في دنا الان المؤلف انتقل الى الهبة والصدقة هل هي كالبيع او لا؟ ان وهب او تصدق فما

37
00:13:26.100 --> 00:13:53.200
هل يرجع بالعيب او لا بعض العلماء الامام الشافعي واحمد في رواية يريان انه كالبين ولاحمد رواية اخرى يوافق فيها مالكا تقرأ. وقال مالك ان وهب او تصدق رجع بقيمة العيب. رجع بقيمة العيب. وهي رواية

38
00:13:53.200 --> 00:14:20.250
ولم يرد المؤلف مذهب الشافعي في هذه المسألة على خلاف عادته الشافعي يرى في هذه المسألة وهي الرواية الاخرى للامام احمد ان ذلك بمنزلة البيع فاذا خرج عنه بهبة او صدقة فانه يكون بمثابة حكم خروجه عنه للبيع

39
00:14:21.000 --> 00:14:42.150
قال وقال مالك ان وهب او تصدق رجع بقيمة العيب. وقال ابو حنيفة لا يرجع او صدقته تصفية للملك للملك بغير عوض ورضي منه بذلك طلبا للاجر. قياسا على ما لو مات او قتل

40
00:14:42.400 --> 00:15:03.250
لو قتل عند ابي حنيفة فانه يعتبره فوتا سيكون رضاه باسقاط حق العيب اولى واحرى بذلك واما ما لك رحمه الله فقاس الهبة على العتق وقد كان القياس الا يرجع في شيء من ذلك اذا فات ولم يمكنه الرد

41
00:15:03.300 --> 00:15:26.800
بان اجماعهم على انه اذا كان هذا الكلام الذي قلت لكم سيأتي بعد قليل ما يتعلق بكلام عطاء الذي قال ليس له الرد لان اجماعهم على انه اذا كان بيده فليس يجب له الا الرد او الامساك دليل على انه ليس للعيب

42
00:15:26.800 --> 00:15:44.850
باسقاط شيء من يعني اذا كانت السلعة في يد المشترك فليس امامه على ما ذكر المؤلف الا واحد منهم معين اما ان يمسك السلعة ويبقيها في يده واما ان يردها بعيبها هذا هو مراده

43
00:15:45.200 --> 00:16:03.850
وسينقض هذا الاجماع بمخالفة عطاء ابن ابي رباح التابعي دليل على انه ليس للعيب تأثير في اسقاط شيء من الثمن. وانما له تأثير في فسخ البيع فقط واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع

44
00:16:03.900 --> 00:16:25.150
الرهن والاجارة فاختلف فاختلف في ذلك اصحاب مالك. نقف هنا واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع ما معنى هذا  واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن الان الرهن ايها الاخوة هو امانة في يد المرتهن

45
00:16:25.500 --> 00:16:49.500
ولكن جاءت احاديث بانه ينتفع به يعني يحلبه ان كان يحلب مقابل الانفاق عليه. لكنه هو وامانة في يد المرتهن. متى ما وفاه الراهن حقه ورجع اليه كذلك ايضا الاجارة انما هي ملك للمنفعة وليس ملكا للعين

46
00:16:49.750 --> 00:17:18.200
البيع كما هو معلوم ملك للعين. فاذا اشتريت سيارة ملكت عينه وذلك اذا اشتريت دابة او بيتا او مهرة او غير ذلك من المبيعات وانت تملك العين وتتصرف فيها اما الاجارة اذا استأجرت دارا فانك تملك المنفعة مدة عقد الايجار. لو استأجرت

47
00:17:18.200 --> 00:17:46.650
دارا مدة سنة فانت تملك منافع هذه الدار لا عينها. لان العين تملك بالمبيع  وانت تملك منفعة هذه الدار فاذا انتهت هجرتك اصبح لا لك على هذه الدار وانما تعود منفعتها الى صاحبها الذي يملك عينه الا اذا

48
00:17:46.650 --> 00:18:12.500
جددت العقد فانها تتجدد المنفعة ايضا هذه عقود الاسترجاع. استرجاع من رجع يرجع او من استرجع يسترجع لانها تعود الى صاحبها مرة  الرهن نعود الى ماذا الراهن؟ والاجارة او المؤجر يعود الى ماذا؟ الى مالك

49
00:18:14.100 --> 00:18:33.600
قال واما العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والاجارة فاختلفا فاختلف في ذلك اصحاب مالك قال ابن القاسم رحمه الله لا يمنع ذلك من الرد بالعيب اذا رجع اليه المبيئ. وقال اشهب اذا لم يكن زمان خروجه

50
00:18:33.600 --> 00:18:55.650
عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعين. وقول ابن القاسم اولى. اولى وهو رأي جمهور العلماء قال والهبة للثواب عند مالك كالبيع بانه ما معنى الهدى بالثواب يعني ربما غالبا الاخوة يعرفون نوعا من الهبة يعني الهبة مكارمة

51
00:18:55.850 --> 00:19:17.000
نأخذ شيئا فتهبه اخاك قريبا لك صديق جار الى غير ذلك فتقدم له هبال اصله في الهبة انها اكرام للموهوب. ولذلك سموها مكارمة لكن يوجد من الهبات ما يقصد من ورائه شيء اخر وهو الثواب

52
00:19:17.400 --> 00:19:40.350
ربما اذا سمعتموه انه يهب هذا للانسان يريد ثوابا من الله شيء مطلوب وطيب وهذا يحصل عليه الذي يقدم الهبة مكارمة لكن المقصود بذلك في مصطلح الفقهاء بهبة الثواب من يهب هبة يريد مقابلها

53
00:19:40.550 --> 00:20:05.300
يأخذ شيئا يسيرا فيقدمه الى انسان يطلب منه اكثر من ذلك. فان لم يعطى غضب وان اعطي فانه ينظر الى ما هو اكثر وقد حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلكم الرجل الثقفي فاهدى للرسول صلى الله عليه

54
00:20:05.300 --> 00:20:24.900
سلم هدية فقبلها الرسول لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جبله الله سبحانه وتعالى على مكارم الاخلاق على محبة المؤمنين على التواضع على الحلم على خفض جناحه لكل مؤمن

55
00:20:25.200 --> 00:20:47.200
بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع غير المسلمين ايضا على احسن حال مقابل الهدية لكن هذا ظل يطلب ان يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلما اعطاه طلب المزيد هذه تسمى هبة الثواب وكل ذلك سيأتي الكلام عنه تفصيلا

56
00:20:47.250 --> 00:21:04.750
يعني الهبة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله قال والهبة للثواب عند مالك كالبيع في انها فوت. قال فهذه هي الاحوال التي تطرأ على المبيع من في العقود الحادية فيها واحكامها

57
00:21:05.550 --> 00:21:10.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة