﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.250
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في طرق النقصان. في طروء النقصان يعني في حدوث النقصان اعلان المؤلف ايضا سيتكلم عن هو نفسه لا يزال انتبه والمؤلف لا يزال في المسائل التي وجد بها عيب كان عند المفتري

2
00:00:23.450 --> 00:00:44.950
لكن هناك فيما مضى وجد طرأ عيب اخر. الان ليس عيبا نقصا انتبهوا يعني المسألة المسائل التي مرت على نوعين مسائل ظهر بها عيب عند المشتري وكان ذلك العيب عند

3
00:00:45.350 --> 00:01:10.550
قد حصل عند البائع ايضا مسائل اخرى حصل فيها عيب عند البائع اكتشف هو المشتري لكن بعد ان حصل عيب اخر عند المشتري الان صنف ثالث من المسائل مسألة بها معيب حصل عند البائع وقرأ ايضا عليها

4
00:01:10.550 --> 00:01:34.550
نقصان عند من؟ عند المشتري ننتبه لهذا اذا هي لا نقول للمؤلف يكرر هو لا يكرر لكنه هو سائر مع العين. فمرة عيب انفرد به البائع. المسألة الاخرى عيبان احدهما حصل عند البائع والثاني عند المشتري

5
00:01:34.900 --> 00:02:03.950
الثالثة عيب حصل عند البائع ونقص حصل في نفس المبيع الذي اشتراه المشتري المشتري اقرب لكم قبل ان يأتي التفصيل كما لو اشترى بكرا فوطئها حصل نقص او ثقبا من خرق عنده حصل فيه خرق. امة فزوجها. وهذا ينطبق على البدن

6
00:02:04.150 --> 00:02:32.050
مثلا اشترى ماذا فابق عند المشتري او اشتراه فاصبح ايضا يبول على فراشه وهكذا قال واما ان طرأ على المبيع نقص فلا يخلو ان يكون النقص في قيمته ارعى على المبيع يعني حدث. انتبهوا قرأ من الطروة والحدود

7
00:02:32.100 --> 00:02:55.350
يعني هذا المبيع الذي كان به عيب حصل عند البائع ايضا عليه اي حدث فيه نقص عند المشتري ولا يخلو ان يكون النقص في قيمته او في البدن او في النفس. اذا النقص لا يخلو من واحد من حالة من حالات ثلاث اما في

8
00:02:55.350 --> 00:03:16.550
القيمة والقيمة ايها الاخوة تختلف باختلاف الاسعار. فهذه السلعة تجدها اليوم مرتفعة. وغدا هابطة وربما تعود فترتفع اكثر وربما تبقى متوسطة فهل للبايع هل على البايع مسؤولية في ذلك  هذه واحدة

9
00:03:16.650 --> 00:03:38.450
او في البدن او في البدن كما قلنا النقص لو كانت ذكرا فواطئها المشتري كانت بكرا اذا هو انقصها ازال بكارتها. ثقبا فتخرق عنده او سيارة فحصل فيها خلل. او دار فحصل فيها ايضا

10
00:03:38.500 --> 00:03:57.150
نقص من النقص بان يكون ازال منها شيء   او في النفس التي قلت لكم لان يكون ان يأبق العبد يعني يسرق في هذه الحالة او ربما يشرب الخمر او النبيذ او غير ذلك

11
00:03:57.600 --> 00:04:15.750
اذا يمكن ان يسرق يمكن ان يذق يعني ينهب ويكون ناهبا ممكن ايظا ان يكون العبد افقا بمعنى ان يكون شاردا وقد درسنا  اذا هذه نقص حصل حصلت عند من؟ عند المشتري. اذا الصور ثلاث

12
00:04:15.950 --> 00:04:37.600
الاولى عيب واحد اكتشفه المشتري وكان موجودا في البيع البائع لا يخلو من امرين ممن يكون دلس غط الببيع وكتمه غطى العيب وكتمه فهو اثم ويأخذ ايضا المشتري حقه واما ان يكون البيع لا يعلم ولا يمنع من اخذ المشتري حقه

13
00:04:37.800 --> 00:05:04.500
السرعة الثانية عيب كان عند البائع وتابعه ايضا عيب ايضا حصل عند المشتري الثالثة لم يحصل عيب لكنه وجد نقص نعم قال فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق غير مؤثر في الضج بالعيب باجماع. لان هذه انما تحصل بارادة الله

14
00:05:04.600 --> 00:05:21.050
انتم تعلمون ايها الاخوة بان الانسان في هذه الحياة ويشتري وربما تجد انه يكسب اليوم يربح وغدا ربما يخسر لكن كما قال الله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها

15
00:05:21.400 --> 00:05:45.350
ربما ياتي الانسان منذ الصباح المبكر فيفتح دكانة وربما يمضي عليه يوم كامل لا يبيع. فيأتي اليوم الاخر فيوفق الله فيبيع مال بيعا كبيرا ربما انه يمضي عليه ساعات في النهار فتأتي ساعة واحدة فيبيع فيها بيعا عظيما. اذا هذه

16
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
لكن ينبغي للمسلم دائما ان يؤمن وان يوقن بان ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الرزق فسيأتيك. ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضى

17
00:06:05.350 --> 00:06:25.900
ثم بعد ذلك الان قال ثم يكتب رزقه واجله وشقيا وسعيد اذا كل انسان في هذه الحياة سيأخذ رزقه لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان ينام الانسان في داره ويقول الله تعالى يقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقا فيأتيه

18
00:06:25.900 --> 00:06:45.600
ذهبا ولا فضة. والرزق لا يأتيك يجري لحدك. لا. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في التوكل لماذا بطائر اليقين لو انكم توكلون على الله حقا

19
00:06:45.700 --> 00:07:10.800
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جياعا وتروح بطانا يعني تعود مليئة البطن اذا هذا هو واجب المسلم ان يبذل الاسباب وان يسعى وان يبذل ما يستطيع في طلب الرزق. وان يكون صادقا في كل ما يفعل وان

20
00:07:10.800 --> 00:07:33.050
يبتغي ايضا في طلب هذا الرزق وجه الله سبحانه وتعالى وهو اذا طلب هذا المال نوى به عملا غير حسن ولا يثاب على ذلك. فان فعل السيئات عوقب عليها وان قصد به وجه الله تعالى فالله تعالى سيزيده

21
00:07:33.100 --> 00:07:54.600
وسيجزيه الجزاء لوفا. انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة  لو اخذت اللقمة مواضعتها تواضعا وقصدك الخير في في امرأتك او انك جئت هذه اللقمة لتضعها في في امرأتك

22
00:07:54.650 --> 00:08:16.000
الله تعالى سيجزيك عليها جزاء. كل شيء سيؤجر عليه الانسان حتى هذه البيوع هذه الاعمال التي نراها تصرفات اذا قصدت بذلك وجه الله انك مثلا تذهب لتبيع وتشتري وتكسب لتنفق على نفسك الموت

23
00:08:16.000 --> 00:08:45.900
تأكل الحلال وتؤكل اولادك الحلال وتكسوهم من الحلال ويشربون من الحلال. وتطعم من حولك من الحلال كل ذلك سيسجل في صفائح اعمالك يوم القيامة. وعكس ذلك من يسلك الطرق غير الجائزة فيتعامل بالربا يغش يخفي على هذا يستغل ماذا السذج اذا

24
00:08:45.900 --> 00:09:11.300
جاؤوه سيزيد عليهم يدلس عليهم هذا كله سيحاسب عليه الانسان خيرا فخير وان شاء الله قال فاما نقصان القيمة لاختلاف الاسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب باجماع واما النقصان الحادث في البدن لماذا لا يؤثر؟ لانه لا يدخل الانسان في هذا

25
00:09:11.550 --> 00:09:35.850
هذه امور تحصل بقضاء الله وقدره وانتم ترون الاسعار مرة ترتفع ومرة تنخفض ومرة تكون متوسطة وهكذا  قال واما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في القيل. الحادث في البدن كما ذكرت لكم اذا اشترى بكرا مثلا فوطئها

26
00:09:36.100 --> 00:10:09.600
اذا حصل فيها نقص. وليست الذكر كالثيب. او مثلا شيعة فحصل فيها خلل عنده ستقدم تخرق جارية فزوجها فليست المتزوجة كغير المتزوجة فعير المتزوجة اولى  قال واما النقصان الحادث في البدن فان كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب

27
00:10:09.700 --> 00:10:29.950
وحكمه حكم الذي لم وحكمه حكم حكم الذي لم يحكم. كأن يكون جرحا يسيرا فهذا لا يؤثر  قالوا هذا نص مذهب مالك وغيره هذا هو رأي الجمهور عموما قال واما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة

28
00:10:30.400 --> 00:10:50.100
واختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها انه ليس له ان يرجع الا بقيمة العيب فقط. وليس له غير ذلك اذا ابى البائع من الرد وبه قال الشافعي في قوله الجديد وابو حنيفة. واحمد في رواية

29
00:10:51.050 --> 00:11:09.650
وقالت وقال الثوري ليس له الا ان يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده وهو قول الشافعي الاول. يعني القديم والمعتبر هو الاول الجديد والقول الثالث قول مالك رحمه الله. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد

30
00:11:10.150 --> 00:11:30.100
ان المشتري بالخيار بين ان يمسك ويضع عنه ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب او يرده على البائع ثمن العيب الذي حدث عنده وانه اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري انا اقبض المبيع

31
00:11:30.250 --> 00:11:50.600
وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك وقال المشتري بل انا امسك المبيع وتعطي انت قيمة العيب الذي حدث عندك القول قول يشتري يعني كما ترون هناك حصل عيب عند البائع ونقص عند المشتري فكل واحد منهما يريد ان يمسك هذا

32
00:11:50.600 --> 00:12:09.950
كم تعطيني؟ فايهما يقدم؟ هذا هو التفصيل الذي في مذهب الامام. القول قول المشتري والخيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع وهذا انما يصح على قول من يرى انه ليس للمشتري الا ان يمسك او يرد وما نقص عنده

33
00:12:10.150 --> 00:12:29.600
وشذ ابو محمد ابن حزم رحمه الله. ابن حازم هو كما تعلمون صاحب كتاب المحلى الكتاب المعروف الذي جمع مسائل كثيرة الفقه دل عليها بالاحاديث لكن صاحبه عرف بشدة عبارته

34
00:12:29.750 --> 00:12:52.900
وقسوته في بعض الامور وكلامه ايضا عن بعض العلماء لكن الكتاب لا شك ان فيه فوائد عظيمة واذا قرأ فيه طالب العلم المدرك لمكانة الفقه وعرف ايضا اصول المسائل وجرد نفسه ايضا من التعثق

35
00:12:52.950 --> 00:13:10.950
فانه بذلك لا شك انه من المراجع المفيدة ابو محمد ابن حزم رحمه الله فقال له ان يرد ولا شيء عليه قال واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرد ويرد قيمة العيب

36
00:13:11.250 --> 00:13:28.400
يعني ابو حنيفة من شدة برته متى ابغى ابو حزم ابن حازم من الشذوذات انتم ترون انه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما

37
00:13:28.600 --> 00:13:46.600
في بيته ثم يستلقي. ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي اذا نداؤهما في البيت افضل هو يرى ان للشرق واجبة يعني لو لم يستلقي الانسان بعد الركعتين يكون تاركا للوقاية. العلماء يوافقون

38
00:13:46.800 --> 00:14:05.650
بان اداء الركعتين في البيت انما هو مستحب. لكن هو يرى ان الاستلقاء بعدهما متعين. هذا تشديد لان الاصل ان الركعتين ليستا بواجبتين. فلو يصليهما الانسان لا يكون اثما لكنه ترك سنة مؤكدة

39
00:14:05.900 --> 00:14:24.800
قال واما حجة من قال انه ليس للمشتري الا ان يرد ويرد قيمة العيب او يمسك فلانه قد اجمعوا على انه اذا لم يحدث بالعيب بالمبيع عيب عند فليس الا الرد

40
00:14:25.200 --> 00:14:46.250
هذا الذي قلت لكم كلام عطاء سياتي هنا وجبت اصحاب حال هذا الحكم. يعني استصحاب يعني استمرار الحكم يعني اجراء الحكم على هذا وان حدث عند المشتري عيب مع عطائه قيمة مع اعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده

41
00:14:46.450 --> 00:15:04.400
واما من رأى انه لا يرد المبيع بشيء وانما له قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياس على العتق والموت لكون هذا الاصل غير مجمع عليه. فقد خالف فيه عطاء. خالف فيه عطاء لانه رأيتم رأيه فيما مضى

42
00:15:04.650 --> 00:15:24.900
فيما يتعلق بالرد اما ما لكم فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعله الخيار لان البائع لا يخلو من احد الامرين اما ان يكون مفرطا بانه لم يستعلم العيب لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري

43
00:15:24.900 --> 00:15:50.900
او يكون علمه فجلس به على العبارة لانها تحتاج الى لماذا غلب الامام مالك او رجح جانب المشتري او جعله اولى في هذه المسألة. قال لان البائع لم يستعلم بمعنى لم يبحث عن العيب. يطلب العلم عن البيع حتى يعرفه

44
00:15:51.450 --> 00:16:17.700
انه ربما انه عرفه فكتمه  ان صدق وبين بورك لهما في بيعهم وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما ولذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الكتاب المبايعة التي تمت بينه وبين العداء ابن خالد ماذا قال

45
00:16:17.750 --> 00:16:36.700
على دايع المسلم من الوصل. بمعنى المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ايضا يكذب عليه. وانما يكون صادقا معه. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

46
00:16:36.700 --> 00:16:57.350
يرتكب بعض المعاصي كالسرقة والزنا قال لا قد يحصل منه هل يكذب اتماما قليلا علينا ايها الاخوة ان نراجع انفسنا. لان الكذب ليس من صفات المؤمنين وما بالكم اذا وجد الكذب عند جماعة من الناس

47
00:16:57.450 --> 00:17:22.400
ينبغي ان يكونوا قدوة لغيرهم يكون ذلك اخطأ اذا المسلم ايها الاخوة لا يكذب. ما اي انسان يتعامل بالكذب من هذه الامة فعليه ان يراجع نفسه وان يحاسبها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث

48
00:17:22.700 --> 00:17:41.450
اذا من هو الذي يكتب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي بعض الروايات واذا خاصم فكر اذا الكذب ليس من صفات المؤمنين المتقين وانما الكذب من صفات المنافقين

49
00:17:41.550 --> 00:18:11.750
المؤمن ينبغي ان يكون شجاعا. وقافا عند الحق. يقول الصدق ولا تأخذه في الله ولا ينبغي لهم ان يدلس فيندفع وراء حطام الدنيا وايضا حقائرها وانما عليه ان يسقط والفضل من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يعز سبحانه وتعالى

50
00:18:11.750 --> 00:18:33.250
فانت ان اراد الله لك المال فان الله تعالى سييسره لك. وان ارادك ان تكون فقيرا فكذلك. والمال ينفع صاحبه لانه ايها الاخوة ليس المال مقياسا على التقوى. ولا الفقر كذلك فان من عباد الله

51
00:18:33.300 --> 00:18:58.550
من له اغناه الله لكان الفقر خيرا له. ومنهم من لو افقه لكان الغنى خيرا له. وتعلمون قصة قارون ترتب عليه من ذلكم المال. وتعلمون قصة النفر الثلاثة الذين طلبوا ان يعطيهم الله سبحانه وتعالى المال فاعطي كل واحد واديا

52
00:18:58.700 --> 00:19:18.600
مماذا من الماشية فلم ينج منهم الا ذلك الصادق الذي اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه فنجا في ذلك المقام اذا الصدق ايها الاخوة يجب ان يكون نبراسا للمسلم يسير فيه فانه

53
00:19:18.950 --> 00:19:41.050
طريق يجده مضيئا يجد دائما نفسه في سعادة وفي خير. لان الذي يكذب وتعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله وهو كاذب

54
00:19:41.100 --> 00:20:09.400
وايضا الاخر من الذين لا ينظر الله اليهم ورجل حلف بالله انه اعطى بهذه السلعة اكثر مما اعطى يعني  رجل حلف بعد صلاة العصر على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم فانه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

55
00:20:09.400 --> 00:20:35.600
فيهم ولهم عذاب اليم والاية التي جاءت في ذلك انما نزلت في قصة من فعل ذلك العمل اذا الذين عاهدوا الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله اذا ذلكم الذي حلف على سلعة انه اعلى سلعة انه اعطي باكثر من ذلك

56
00:20:35.900 --> 00:20:59.300
ان الله سبحانه وتعالى فيه انزل في اية تقرأ والتي ذكر فيها اولئك لا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وجد لك في الحديث الصحيح  قال وعند ما لك رحمه الله انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير ان يدفع اليه اذا نحن اخذنا

57
00:20:59.300 --> 00:21:13.900
الحديث الكلام بالنسبة لمالك ان مالك رحمه الله يقول اما البايع لا خلو من امرين اما ان يكون مقصرا كان عليه ان يتحرى وان يعرف مبيعه هل فيه عيب او لا

58
00:21:14.050 --> 00:21:33.750
اخطر منه لو كان علم المبيع علم العيب في البيع فدلسه اي غطاه قال وعند مالك انه اذا صح انه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير يدفع اليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده

59
00:21:33.800 --> 00:21:49.750
فان مات من ذلك العيب كان ظمانه على البيع بخلاف الذي لم يثبت انه دلس فيه  واما حجة ابيه محمد رحمه الله ولانه امر حدث من عند الله تعالى. كما لو حدث في ملك البائع

60
00:21:50.000 --> 00:22:05.800
ان الرد بالعيب جال على ان البيع لم ينعقد. يعني ابن حزم وجهته نظره انه يقول هذا العيب حدث من عند الله لكن حدث عند من؟ حدث عند البائنة اذا هو الذي يتحمله

61
00:22:06.150 --> 00:22:28.150
الم يحدث عند المشتري ولماذا لم يعلمه به اذا من الذي يتحمله؟ الذي يتحمله الذي حصل عنده بعد العيب قال فان الرد بالعيب دال على ان البيع لم ينعقد في نفسه وانما انعقد في الظاهر. وايضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على المكلف

62
00:22:28.150 --> 00:22:43.750
على المكلف ظلم ما لم يكن له تأثير في نفسه الا ان يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عندهم بامر من الله قال فهذا حكم العيوب الحادثة بالبدن

63
00:22:44.050 --> 00:23:01.550
واما العيوب التي في النفس كذباق والسرقة. ما هو اللباق يعني العبد الابق الشارج السرقة يعني هذه اذا حصلت ذكر المؤلف كما تذكرون قبل حوالي ثلاثة دروس العيوب التي تحصل في المدينة

64
00:23:01.750 --> 00:23:24.100
ولم يورد فيها السرقة والاباء هناك عن عيوب كثيرة عرفتموها بعضها مثلا مثل الجذام مثل البرص. مثل الصمم مثل مثلا فقد حاسة من الحواس مثل زيادة اصبع نقص اصبع الى غير ذلك من العيوب الكثيرة التي مرت

65
00:23:24.300 --> 00:23:45.200
هنا اجل الحديث عن مثل هذه ماذا الجزئيات السرقة ايضا كذلك لو زنى اظنه حدث اشار الى الزنا كذلك ايضا لو شرب خمرا هذه امور لا شك انها مخلة. ومخلة بالنفس وبالخلق

66
00:23:46.300 --> 00:24:05.300
كما اثارها العلما اختلفوا فيه فبعض العلماء قال ان حصلت السرقة ومثلها او البول على الفراش ايضا في سن الصغر فلا تأثير لان الصغير لا يدرك ثم جاءت اقوال العلماء تفصيلا

67
00:24:05.550 --> 00:24:31.800
الحنفية قالوا ان حصلت من صغير يعرف يستقل بالاكل والشرب بنفسي فانها تؤثر لان الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه ومدرك لهذه الامور ومنهم من قال ما زاد على عشر سنين يعتبر ذلك. يعني ان حصلت من انسان تجاوز العشر

68
00:24:32.100 --> 00:24:53.950
فانها تؤثر ويؤاخذ بها فاعلها ولها ايضا يعتبر نقصا في المبيت الذي حصل عند المشتري ثم استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

69
00:24:54.000 --> 00:25:16.900
وفرقوا بينهم في المضاجع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية تأديب الصغير والتفريق في المضاجع النماهي انما هي اكمال عشر سنين اذا اذا اتم العشر اصبح مدركا يقظا ربما يعرف ما يعرفه الكبير او قريب منه

70
00:25:17.000 --> 00:25:36.600
وهذا هو قول الامام احمد والقول الثالث هو قول الثوري واسحاق ابن راهوي قال لا لا اعتبار لهذه الامور الا في البلوغ اذا وصل الاحتلال اي سن البلوغ. لماذا؟ قالوا لان هذا هو سن التكليف

71
00:25:36.750 --> 00:26:00.850
عنده هذه السن يقام عليه الحد يطبق عليه احكام الشريعة فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. وهذا لم يبلغ

72
00:26:00.900 --> 00:26:25.450
فكيف نقول بانها تؤثر فيه وانه يؤاخذ عليها وتؤثر ايضا في قيمته. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم فاذا كلف بمثل ذلك كان ذلك وضعا للقلم عليه. وهو ما يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:26:25.600 --> 00:26:42.050
هذه هذا كل ما يدور حول هذه الجزئية التي اوردها المؤلف عربا ولم يفصل القول فيه وهي من المسائل المهمة اكثر من حقيقة تفصيله لجزئيات في مذهب ما لك يعني هي اهم

74
00:26:42.100 --> 00:27:01.600
ان تبين من بعد ما. قال واما العيوب التي في النفس كالاباق والسرقة وقد قيل في المذهب انها انها تفيد الرد يعني يفوت بها تفيت من فات يفوت نعم انها تفيد الرد كعيوب الابدان

75
00:27:01.700 --> 00:27:24.600
وقيل لا قال ولا خلاف ان العيب هذا هو مذهب مالك وقد ذكرنا لكم بقية الاقوال قال ولا خلاف ان العيب الحادث عند المشتري اذا ارتفع بعد حدوثه انه لا تأثير له في الرد الا ان لا تؤمن الا ان لا تؤمن يعني مراد المؤلف بان

76
00:27:24.600 --> 00:27:54.450
انه قد يطرأ يظهر عيب عند المشتري وكان هذا العيب سالفا. يعني سابقة يعني كان اصلا وجوده عند البائع لكن المشتري وقف عليه بعد ان تمت الصفقة وقبض المبيع لكنه قال هذا المبيع يكون قد زال. كأن يكون مرضا من الامراض فزاد. لكنه قال ينبغي ان يكون

77
00:27:54.450 --> 00:28:21.500
من العيوب التي تؤمن عاقبتها لا يكون من العيوب التي تختفي ثم تعود بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مختلف من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية الان المفتري الان يتكلم عن المشتري اذا وطأ الجارية والجارية على نوعين لا يخلو اما ان تكون بكرا

78
00:28:21.500 --> 00:28:44.450
واما ان تكون سيدا ولكل واحدة حكم يخصها وبعض العلماء لا يفرق  قال واختلفوا من هذا الباب فيبدأ في في اولا ثم بعد ذلك يشير الى الذكر اختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية

79
00:28:44.550 --> 00:29:09.250
وقال قوم اذا هذا الكلام ايها الاخوة لا انتبه هذا بعد ان تبين العيب. يعني وطأ الجارية ثم وجد عيب العيب الذي يكتشفه المشتري في المبيع لا يزال معنا لانه احيانا يكتشف العين. واحيانا لا يكتشف الا بعد حدوث عيب عنده. واحيانا يكتشف بعد خروج

80
00:29:09.250 --> 00:29:28.000
من يده واحيانا يكتشف بعد ان ينقص المبيع عنده كما في الوطئ هنا واحيانا بعد ان يزيد المبي عندك وقال قوم اذا وقي فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب

81
00:29:28.100 --> 00:29:52.950
وسواء كانت بكرا او ثيبا وبه قال ابو حنيفة رواية للامام احمد لكنها ليست الرواية المشهورة وقال الشافعي يرد قيمة قال الشافعي ومالك واحمد في الرواية الاخرى وقال الشافعي يرد قيمة هو بعد قليل سيذكر لكم مذهب مالك لكنه هو نفسه مع الشافعيون

82
00:29:54.450 --> 00:30:14.300
وقال الشافعي يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب يعني المراد انه اذا وقع ثيبا فالثيب لا ينقصها ذلك لانها قد زالت بكارتها سابقا. فكونوا وطئها لا يؤثر ذلك على قيمتها

83
00:30:14.550 --> 00:30:37.300
ولذلك اختلفوا هل تراد او لا ترد وعلى القول بانها ترد يردها بحالها ولا يظمن شيئا بخلاف الذكر فانها تنقص لانها لو قدمت للبيع بكرا وثيبا يوجد فرق بين فهذا الفرق هو الارش هو الذي يرد الى البائع

84
00:30:37.300 --> 00:31:01.800
بعد حدوث العين وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها. اه فيه اقوال هنا متعددة بعضهم قال يردها ويرد مهر مثلها وبعضهم قال يرد نصف عشر قيمتها وبالنسبة للبكر سيأتي يرد عشر قيمتها

85
00:31:02.150 --> 00:31:17.800
كلمة. وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها وبه قال ابن ابي شبرمة وابن ابن شبرمة وبه قال ابن شبرمة وابن ابي ليلى واثر ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

86
00:31:18.150 --> 00:31:36.550
وبه قال ابن سدرمة وابن ابي ليلى. اذا هنا يردها ويأخذ المهر. لماذا لانهم اعتبروا ذلك فيما لو كان الوطأ فاسدا قاسوه عليه. اذا هو وطئها والوطء يوجب ماذا؟ المهر

87
00:31:36.550 --> 00:31:54.850
وقال سفيان الثوري رحمه الله ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها. هذا القول قول الثوري ومعه وايضا القاضي شريح وكذلك الامام الناخعي وشريح والنخعي كما هو معلوم من التابعين

88
00:31:55.750 --> 00:32:11.750
وقال سفيان الثوري ان كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها وان كانت بكرا رد العشر من ثلاث يعني هو قال سفيان بالثور حتى يخرج سفيان ابن عيينة فكل منهما عالم بالحديث وبالفقه

89
00:32:11.950 --> 00:32:30.850
لكن ذاك اشتهر بالحديث سفيان بن عيينة وهو ممن عمر وهذا سفيان الثوري قال مالك رحمه الله ليس عليه في وطئ الثيب شيء هذا هو قول الشافعي الذي وافقه احمد في رواية عالية فلو ضمه اليه هناك لكفى

90
00:32:31.050 --> 00:32:48.700
لكنه اراد ان يفيد. اذا رأيتم هنا ان العلماء اختلفوا. فمنهم من قال لا رد منهم من قال ترد ولا شيء ومنهم من قال ترد ويؤخذ مهر مثلهم ومنهم من قال بالنسبة للثيب نصف العشر

91
00:32:48.750 --> 00:33:08.900
اذا الاقوال هنا كما ترون متعددة وقال مالك رحمه الله ليس عليه في شيء لانه غلة وجبت له بالضمان واما الذكر فهو عيب يثبت ما معنى لانها غلة وجبت له بالضمان

92
00:33:09.900 --> 00:33:35.050
يشير الى حديث الخراج بالظمان وفي رواية الغلة بالظمان. وربما يأتي الحديث عن هذا وله سبب وذلك ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا هذا جاء في حديث عائشة الذي اخرجه ابو داوود وغيره وهو حديث صحيح

93
00:33:35.550 --> 00:33:53.950
فاستغله ما شاء الله تعالى ثم وجد به عيبا فرده الى صاحبه الذي دعاه اليه اه رفع امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي البائع وقال انه استغل غلامي

94
00:33:54.250 --> 00:34:19.050
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان يعني النفقة مقابل الظمان لانه لو تلف عند المشتري فمن الذي يضمن؟ انما هو الذي يضمنه  اذا ما استغل من فائدته انه انما هو في مقابل ذلك. وهذا سيتأكد في المسألة التي بعد هذه

95
00:34:19.150 --> 00:34:36.750
وقال مالك ليس عليه في شيء لانه غلة وجبت له بالضمان واما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف من رأيه. لماذا عيب؟ يعني لا نقول عيب هو لم

96
00:34:36.750 --> 00:34:57.400
يخالف الشريعة في هذا ولكنه في الحقيقة نقص نقص واضح لانه لو قدمت للبيع فان سعرها يختلف من بكر الى اثنين هنا ينظر الى الفارق فيدفع الفرق وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي رحمه الله

97
00:34:57.600 --> 00:35:11.050
وقال عثمان البت الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق ان كان له اثر في القيمة رد البائع ما نقص ان لم يكن له اثر لم يلزمه شيء

98
00:35:11.350 --> 00:35:29.900
لا شك ان اثره في الذكر واضح قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. اذا هذا هو حكم النقص الذي يحصل عند المشتري وسيأتي الكلام في الزيادة

99
00:35:30.050 --> 00:35:49.900
لان المبيع ربما ينقص عند المشتري كما ترون بان يحلب الدابة اذا انقصها تضعف الدابة يعني يحصل في الثوب مثلا نقص كذلك ايضا كما ترون هنا البكر ربما يزوج ايضا التي

100
00:35:49.900 --> 00:36:09.750
ذلك نقصا قال واما الزيادة الحادثة في المبيع اعني المتولدة المنفصلة منه واختلف العلماء فيها اول الزيادة ايها الاخوة على نوعين لانها لا تخلو اما ان تكون متصلة او منفصلة انا اخرب

101
00:36:09.750 --> 00:36:26.500
هذه المسألة لان المؤلف اوجز ثم رجع بعد ذلك يبين وربما يكون الامر غير واضح جدا في الكتاب الزيادة بالنسبة للمبيع عند المشتري على نوعين يعني اذا اشترى المشتري سلعة

102
00:36:26.550 --> 00:36:45.550
سواء كان رقيقا او حيوانا او عرظا من العروض فان هذه ينظر فيها لان العرض من العود قد يسأل سائل فيقول كيف يزيد؟ نقول يصبغ اذا حصلت فيه زيادة حيوان يسمن اذا حصلت فيه زيادة

103
00:36:46.400 --> 00:37:12.850
ايضا رقيق ربما يتعلم صنعا. اذا هذه اذا الزيادة تنقسم الى قسمين القسم الاول زيادة متصلة  اذا هذي زيادة متصلة. التعلم فان العبد قد يتعلم صنعا وكذلك الجارية. ربما يتعلم الكتابة

104
00:37:12.900 --> 00:37:35.650
ربما يتعلم ايضا التجارة. الصناعة النجارة الى غير ذلك من الاشياء. اذا هذه نعتبرها زيادة. تعتبر او زيادة في الفقه الاسلامي اذا الزيادة اما ان تكون في البدن كان يسمع او يكون صغيرا فيكبر او يكون جاهلا في تعلم. هذه ليست

105
00:37:35.650 --> 00:37:58.950
زيادة متصلة فاذا ما وقف المشتري على عيب في المبيع فانه يرده بزيادته ولا يأخذ مقابل زيادة شيئا وانما يرد البيع المذيع الى صاحبه يعني المراد انه لا يأخذ مقابل هذه الزيادة

106
00:37:59.450 --> 00:38:26.300
القسم الثاني الزيادة المنفصلة. وهي على نوعين. الزيادة المنفصلة على نوعين لانها اما ان تكون من غير عين المبيع الذي يحصل بالكسب يعني يشتغل العبد في التجارة فيكسب ربما يحتطب ربما ايضا يؤجر نفسه الى غير ذلك

107
00:38:26.300 --> 00:38:47.700
ربما حيوان يؤجره صاحبه الذي اشترى الى غير ذلك. هذا نسميه زيادة من غير عين المبين لانها ليست من عين المبيع لان هذي زيادة منفصلة نتجت بسبب ماذا الكسب؟ اذا الكسب

108
00:38:47.800 --> 00:39:07.200
النوع الثاني زيادة من عين المبيح نفس اين لي كحيوان او جارية كانت حاملا فولدت. اذا هذه الزيادة من ماذا؟ المنفصلة هي من عين المبيح ايضا ربما يكون فيه لبن

109
00:39:07.250 --> 00:39:32.600
ايضا تعلم ايضا صنعة اذا الزيادة ايها الاخوة المنفصلة على نوعين. اما ان هنا من غير العين كالذي ينتج عن عمل هذا المبيت. واحيانا تكون من ذات المبيع كان تلد الجارية او كذلك ايضا

110
00:39:32.600 --> 00:39:54.300
دابة التي اشتريت او ما يحصل ايضا من لبن ايضا من الدابة. اذا هذا هو القسم الثاني وجمهور العلماء من حيث الجملة متفقون على انها ترد بالزيادة يعني ان انه يرد

111
00:39:54.400 --> 00:40:18.050
ومعه ايضا والزيادة تبقى للمشتري. هذين القسمين لان هذا مقابل الانفاق عليه الخراج بالظمان الان سيتكلم عن هذا لكن اقوال الشافعية والحنابلة متفقة والحنفية ربما يخالفون في بعضها والمالكية يخالفون بالنسبة للولد

112
00:40:18.350 --> 00:40:40.250
فانهم يرون انه لا يرد. اما الجمهور فيرون ان هذه الزيادات تابعة للمبيع قال واما الزيادة الحادثة في المبيع اعني المتولدة المنفصلة منه اختلف العلماء فيها فذهب الشافعي رحمه الله الى انها غير مؤثرة في الرد

113
00:40:40.350 --> 00:40:58.250
وانها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل ومعه احمد في هذا القول يعني الشافعي واحمد قولهما واحد اذا الخراد بالظمان ما معناه؟

114
00:40:58.450 --> 00:41:20.200
يعني المراد بالخراج ما يحصل من غلة ودخل فيما يتعلق بهذا المريء فهذا المشتري ينفق عليه وهو ايضا ليضمنه لو هلك اذا مقابل هذا يستفيد من غلته فيبقى له هذه الغلة

115
00:41:20.400 --> 00:41:44.250
اذا عرفنا ان الزيادة المتصلة رد باتفاق العلماء وان المنفصلة هي التي فيها خلاف الذي ذكر وقد عرفتم مذهب الشافعي ومعه احمد تعيد القراءة قال فذهب الشافعي الى انها غير مؤثرة في الرد. وانها للمشتري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخراج

116
00:41:44.250 --> 00:42:02.200
لماذا كانت المشتري؟ لان المشتري انفق على هذه الدابة وعلى هذه الجارية وعلى هذا الغلام اذا مقابل هذه النفقة تكون يكون له ماذا؟ تكون له الغلة. ايضا هو ضامن لو حصل هلاك او فوائد

117
00:42:02.200 --> 00:42:21.850
اذا تكون له مصلحة وما يحصل من الخراج قال واما ما لك رحمه الله استثنى من ذلك الولد اذا ما لك مع الشافعي واحمد الا فيما استثناه بالنسبة للولد لانه يرى ان الولد يتبع

118
00:42:21.850 --> 00:42:46.950
واما ما لكم فاستثنى من ذلك الولد فقال يرد للبائع وليس للمشتري الا الرد الزائد مع الاصل او الامساك وليس للبائع الا الرد الزائد مع الاصل او المسلك وقال يرد للبائع وليس للمشتري الا الرد الزائد الا الا رد الزائد مع الاصل او الامساك

119
00:42:47.600 --> 00:43:05.450
قال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارسى العيب الا الغلة والكسب اذا ابو حنيفة كما رأيتم نحن فصلنا. قلنا زيادة متصلة لا خلاف فيها. لكن الزيادة المنفصلة على نوعين

120
00:43:05.450 --> 00:43:21.800
زيادة من عين المبيع فابو حنيفة يرى انها ترد زيادة من غير عين المبيع وهي التي عبر عنها بالغلة او الكسب كالاجرة هذه لا ترد وانما يختص بها المشتري الخراج بالظمان

121
00:43:23.050 --> 00:43:43.350
قال قال ابو حنيفة الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب ارش العيب الا الغلة والكسب وحجته ان ما تولد عن المبيع داخل في العقد فلما لم يكن رده ورد  ورد ما ما تولد عنه ورد فلما لم يكن رده

122
00:43:43.500 --> 00:44:02.600
ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي ارشى العيب الا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة ابو حنيفة وقف عند ظاهر النص الخراج بالظمان وفي بعض الروايات الغلة بالظمان فقال هذا نص

123
00:44:02.600 --> 00:44:28.200
عنده وما عداه فلا فانه اما الا يرد وان رد المبيع فانه يرد بما معه قال واما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه فانها ان كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فانها توجب الخيار في المذهب. وكذلك السمن اذا سمنت الدابة او

124
00:44:28.200 --> 00:44:56.250
ايضا الغلام صنعة هذا كله تعتبر زيادة متصلة  اما الامساك والرجوع بقيمة العيب واما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة واما النماء في البدن مثل السمن لقد قيل في المذهب هو الان يتكلم عن مذهب تفصيلات في مذهب ما لك ام مع مذهب الشافعي واحمد فقد عرفتم فداء قولهم في ذلك وقول

125
00:44:56.250 --> 00:45:18.150
واما النماء في البدن مثل السمن. فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري. وقيل لا يثبت وكذلك النقص الذي هو الهزال. قال فهذا هو القول في حكم التغيير اذا هذا هو كل ما يحصل في المبيع من تغيير. عرفتم ما يحصل فيه من نقص

126
00:45:18.400 --> 00:45:37.900
وما يحصل فيه من زيادة نتيجة النقص ما هي كالبكر اذا وطئها صاحبها هذا يعتبر نقص الزيادة رأيتموها متصلة السمن التعلم منفصلة مما ليس له علاقة بالعين كالكسب وهي الغلة

127
00:45:39.150 --> 00:45:44.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة