﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.050
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الثاني في بيع البراءة  البراءة هو ان يتبرأ من الشيعة يعني يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة وانا بريء من كل عيب نحسب فيها وهذه هي التي ورد فيها اثر عبد الله ابن عمر الذي اشرت اليه قبل قليل

2
00:00:30.100 --> 00:00:56.250
اذا ما معنى البراءة؟ البراءة ان يتبرأ البائع من العيوب التي تحصل عند المشتري وربما تكون قديما هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول بانها جائزة فيما يعلم

3
00:00:56.300 --> 00:01:22.950
يعني في العيب يقول انا بريء من قل لي عيب الا هذا العيب الذي اعرفه وربما يقول وبعضهم قال تجوز البراءة من كل عيب لا يعلمه البالغ اذا اما ان يتبرأ من العيب الذي ما عدا هذا يقول ابيعك هذه السلعة بالبراءة الا من هذا العين

4
00:01:23.000 --> 00:01:51.750
وربما يقول ابيعك هذه السلعة واتبرأ من كل عيب لا اعلم هذا هو المعنى هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء قال اختلف العلماء رحمهم الله في جواز هذا البيع وصورته ان يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. يعني اذا باعه

5
00:01:51.750 --> 00:02:20.950
مثلا جملا او باعه مثلا جارية فقال ابيعك هذه الجارية وكل عيب يحصل فيها فهو من مسئوليتك. ليس لك ان ترجع الي في شيء   قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سوى سواء علمه البائع او لم يعلمه. سماه او لم يسمه

6
00:02:20.950 --> 00:02:44.750
ابصره او لم يكسره وبه قال ابو ثور رحمه الله اذا هذا هو مذهب ابي حنيفة اطلق الجواز يجوز البيع بالبراءة من كل عين سواء علم البائع العيب او لم يعلمه. نص عليه او ينص ظاهرا كان او خفيا هو ليس

7
00:02:44.750 --> 00:03:08.900
قال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنشور عند اصحابه وهو وهو المنصور بعضهم ينص على ان الثاني الذي سيأتي هو المشروع قال وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري

8
00:03:08.900 --> 00:03:26.550
لا يعني يبرأ البائع من كل عيب الا من هذا العين. وهذه رواية للامام احمد يعني الامامان الشافعي في هذه الرواية واحمد ايضا في رواية ان البراءة جائزة الا من عين

9
00:03:26.550 --> 00:03:41.500
يعلم ويقول الا من هذا العيب الذي يريه انا بريء من كل عيب الا من هذا العيب الذي انت الان تراه وتشاهده فانا مسؤول عنه بعض النسخ لا يبرأ البائع

10
00:03:41.550 --> 00:04:01.850
وفي بعضها يبرأ وقال الشافعي في اشهر قوليه وهو المنثور عند اصحابه بها يبرأ البائع الا من عيب يريه للمستلم. ايه هو هذا هذه التي يريد. نعم. وبعض النسخ لا يبرأ البائع الا من عيب يريه للمشتري

11
00:04:01.900 --> 00:04:23.100
قال ابو حور يعني الكلام متقاعد هو نفسه قال واما مالك فالاسهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب وذلك في الرقيم احمد معه في  دون هذه القيود التي يذكرها المالكية

12
00:04:23.150 --> 00:04:41.250
لان الحنابلة عندهم كرواية الشافعي يبرأ من كل عيب الا العيب الذي يريد اللحية انه لا يبرأ الا من عيب لا يعلمه في هذه الاشارة الانثى ذكرتها قلت في بعض النسخ

13
00:04:41.400 --> 00:05:05.050
لا يبرأ الا من العيوب التي لا يعلم عما اذا كان يعلم العيوب فلا يبرأ عند الحنابل. اذا الرواية فالشافعية يبرأ من كل عيب الا العيب الذي حددني الثانية يبرأ من كل عيب الا العيوب التي يعلمها. وهي تختلف. هنا من عيب واحد نص عليه. وهناك لا

14
00:05:05.050 --> 00:05:30.750
من العيوب التي يعلمها. واما التي لا يعلمها فهو يقرأها قال واما مالك فالاشهر عنه ان البراءة جائزة مما يعلم البائظ من العيوب وذلك في الرقيق خاصة ان البراءة من الحمل في الجوار الرائعات. تعرفون مرة هذا تكرارا بالنسبة للرائعات يعني لهن قيمة القصد

15
00:05:31.200 --> 00:05:51.100
يعني من الريع وهي الزيادة اي الجواري الجياد كما يقال فرس الجواز  فانه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه ويجوز في الوحش الوحش لما مر بكم وهو الرجل الجميل الذي يعرف بحقارته وصغاره

16
00:05:51.950 --> 00:06:12.550
يقال فلان وخش يعني دنيء فيه سراب فيه حقائق  وعنه في الرواية الثانية انه يجوز في الرقيق والحيوان وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي قد روي عنه ان بيع البراءة انما يصح من السلطان فقط

17
00:06:13.350 --> 00:06:32.700
قيل في بيع السلطان لماذا يصح من لانهم قالوا السلطان يرفع الخلافة هذه المسائل يحصل فيها والسلطان انما يرفع الخلاف في ذلك. نعم قال وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث

18
00:06:32.750 --> 00:06:55.950
وذلك من غير ان يشترطوا البراءة من رأى القول بالبراءة على الاطلاق ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري ان ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فاذا اسقطه سقط اصله سائر الحقوق الواجبة. يعني قصد المعلم

19
00:06:56.250 --> 00:07:15.350
ان من حقوق المشتري على البائع سليمة المذيعين هذا هو العصر فاذا اسقط المشتري هذا الحق سقط عنه يعني اذا قال له انا ابيعك هذه السلعة لكنني لست مسؤولا عن العيوبين

20
00:07:15.450 --> 00:07:33.000
رضي المشتركين هو تنازل عن حق المؤلف يقول ان البراءة من العيوب حق من حقوق المشتري لان الاصل في كل مشتر انه يريد ان يشتري سلعة صحيحة قالوا يا من العيوب هذا هو الاصل

21
00:07:33.750 --> 00:07:50.850
فاذا اشترى سلعة ليعلموا ان بها عيب او رضي بانه لو كان بها عيب فانه مسئول عنه يكون قد اسقط حقه الثابت له. وما دام قد وتحقق هذا امر يرجع له

22
00:07:51.400 --> 00:08:14.500
قال واشترى سلعة وليس فيها براءة وتبين العين ثم رضي به وقد عرفتم في درس البارحة اذا اشترى السلعة اثنان وجد فيها معيب وطلب احدهما الفسق ورفض الاخر. بعض العلماء قال يفسخ لان المطالب بالفسح معه اصل

23
00:08:14.500 --> 00:08:31.550
ما هو وجود العيب وهذا حق من حقوقه والاخرون قليلا الاخر يرفض ذلك ويتمسك بالسلعة. وهو يمثل شطرها ايضا قال وحجة من لم يجبه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع

24
00:08:31.750 --> 00:08:49.850
ومن باب الغد والغش فيما علم. يعني كما تعلمون الرسول صلى الله عليه نحن لما ندقق في هذا الامر وفي بيع البراءة هل نجدها موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث متفق عليه

25
00:08:49.900 --> 00:09:15.700
قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان ويقصد بذلك البائع والمشتري. فانه يطلق على كل واحد منهما بين. البيعان  فان صدق وبين بورك لهما في ليلهما وان كذب وختم محقت. وفي بعض الروايات محقت بيلهما

26
00:09:16.000 --> 00:09:37.850
اذا هل من واجب الباء اذا علم بالسلعة عيبا ان يبينه اذا قلنا لانه واجب لزمه البيان وهل من حقه اذا اشترط على المشتري ان يقبل هذه السلعة بما فيها من عيوب

27
00:09:38.900 --> 00:10:07.950
حتى ما يعلمه البائع ورضي المشتري فهل هذا يعفي البائع الاثم والمعاهدة يعني هل يشمل هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم منصب على البائع الذي يكتم المبيع او انه عام يشمل ايضا من يكتم المبيع وقد تبرأ من العيوب

28
00:10:08.250 --> 00:10:24.500
الواقع ان الحديث عانى  قال وحجة من لم يجزه على الاطلاق ان ذلك من باب الغرض فيما لم يعلمه البائع لان لان البائع يعلم بان في هذه السنة من يوم عيد

29
00:10:24.650 --> 00:10:48.400
ومع ذلك يخفيها. اذا هو غرر بالمسلم قرر به وباعه بيع البراءة لانه من الممكن ان يكون المشتري مسكين يريد هذه السلعة يتلهف اليها. ها بان يأتي طالب علم فيريد ان يشتري كتابا من الكتب اكلته بعض الارض وهو يعرفها فيرى ان هذا متهافت ما توجد له نسخ او غيره

30
00:10:48.600 --> 00:11:10.250
واشترط عليك ربما فيه مسح في بعض الصفحات فهل هذا يكون مبررا له كان من المفروض ان يقول له كذا وكذا ومن باب الغبن والغش فيما علمه. وكذلك لان هناك عيوب وهذه العيوب لو اظهرت لاثرت علينا وفيه غش

31
00:11:10.400 --> 00:11:32.850
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وهذا طبقه الرسول عمليا مر وجد رجلا يبيع طعاما فادخل يده عليه الصلاة والسلام قال لما ادخله الاسفل اخرجه وجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال صعبتني الشمال قال هلا اظهرته

32
00:11:32.900 --> 00:11:53.450
يعني حتى يراه الناس يراه المشتري من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش في المسلمين اذا القلب ينبغي ان يظهر للاخوة  يقول لو انه تبرأ نعم. نقول اذا اشترط البراءة وهو لا يعلم

33
00:11:53.700 --> 00:12:24.400
لكن ان يشترط المرأة ويعلم ان في المبيع مصائب وبلايا ويخفيها ويستغل حاجة المشتري وربما ايضا بساطته وربما ايضا عدم نباهته. ولذلك لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم  في قصة ذلكم الرجل حبان ابن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فشك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال اذا

34
00:12:24.400 --> 00:12:49.000
فقل لا خلافه يا غدا يا فداء ثم وضع له امر نخرجه من هذا المعنى قال ولذلك اشترط جهل جهل البائع وبذلك اشترط جهل البائع مالك رحمه الله وبالجملة تشترط وهذا حقيقة من الاستحسان شيء

35
00:12:49.050 --> 00:13:11.300
اللي ذكره الامام مالك جهلة كونه يجهل بمنزلة من يعلم ويخفي يعني انت تعلم ان في البيع عيب وان المشتري لو علم به لما اخذه اذا كنت تجهله ولو بالجملة فعمدة مالك رحمه الله

36
00:13:11.450 --> 00:13:33.300
ما رواه في الموطأ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ما رواه في الموطأ وكذلك اخرجه ابن ابي شيبة ايضا واظن ايضا عبد الرزاق  ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

37
00:13:33.350 --> 00:13:59.700
غلاما له بثمانمائة درهم. باع غلاما له بثمانئة بثمانمائة درهم قال وباعه على البراءة على البراءة بانه ليس عن العين وقال الذي اداعه لعبد الله ابن عمر رضي الله في بعض الروايات عند غير مالك تسمية المشتري بانه زيد ابن ثابت

38
00:13:59.700 --> 00:14:18.700
وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالغلام داء لم تسمه. يعني بعد ان اخذه وقف فيه على وقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للغلام داء لم تسمه

39
00:14:18.900 --> 00:14:37.000
الى عثمان رضي الله عنه وقال الرجل اتباعني عبدا وبه داء لم يسمه لي قال عبدالله رضي الله عنه بالداء العين قال عبدالله رضي الله عنه بعته بالبراءة قضى عثمان على عبدالله

40
00:14:37.100 --> 00:14:56.700
ان يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه يا ابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد قال وروي ايضا ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه كان يجيد بيع البراء. هذا عثر عن زيد ابن ثابت. زيد ابن زيد

41
00:14:58.000 --> 00:15:23.600
وانما خص ما لك وانما خص ذلك وانما خص مالك بذلك الرقيقة لكون عيوبهم في الاكثر خافية وبالجملة اختيار الضج بالعيب حق ثابت للمشتري فلما كان المعلوم من الخيارات في العيب خيار الشرق وخيار المجلس وخيار العيب ايضا. فهذا نوع من انواعه

42
00:15:24.000 --> 00:15:43.650
العيب الذي يوجد في المدينة قد عرفتموه. هناك عيب اليسير لا تأثير له وهناك عيب الا اذا رضي بها المشتري. وهناك ما يبقى عند المشتري مما فيه عيب ويأخذ ارشا كل ذلك مر بنا

43
00:15:44.300 --> 00:16:02.150
قال وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري لما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا اختلاف المبيعات في صفاتها وجب اذا اتفق على الجهل به انه لا يجوز وجب اذا اتفق على الجهل به الا يجود

44
00:16:02.400 --> 00:16:22.100
اخله يتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن يعني عرفتم هناك البيع بالصفة واختلاف العلماء فيها فهناك من اجازه مطلقا وهناك من قيده بشارة ان يترك للمشتري الخيار ومنهم من منع ذلك

45
00:16:22.950 --> 00:16:42.650
قال ولذلك حكي ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك رحمه الله المدونة هي الكتاب الفقهي الكبيرة الموسوعة موسوعة الفقه المالكي والتي سئل فيها مالك رحمه الله تعالى عن كثير من المسائل فاجاب عنها

46
00:16:42.850 --> 00:17:01.450
ومسائل اخرى لم يوجد فيها مالك فاجاب فيها ابن القاسم وهي رواية سحنون عنه  قال ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك رحمه الله ان اخر ان اخر قوله كان انكار بيع البراءة

47
00:17:01.450 --> 00:17:23.200
الا ما خفف به السلطان. وفي قضاء الديون خاصة وذهب المغيرة من اصحاب ما له الى ان البراءة انما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيت قال والبراءة تعلمون بان الثلث يعني اعتبره كثير من العلماء

48
00:17:23.650 --> 00:17:44.700
اصل من الوصول لانه اعتبر في عدة مسائل في الشريعة وسيرد ايضا ذكر الثلث في دراستنا للجائحة ان شاء الله سنرى ان المالكية ووافقهم الحنابلة في رواية على اعتبار الثلث في تحديد اعتبار الجائحة القليل والكثير

49
00:17:44.700 --> 00:18:04.100
منها كذلك ايضا هنا وهي قد اعتبرت في مسائل كما في الوصية تعرفون الوصية سعد ابن ابي وقاص وكذلك في الجراح التي تنتهي الى الثلث تساويا بين المرأة والرجل فان المرأة كما هو معلوم في الجراحات

50
00:18:04.100 --> 00:18:22.500
الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك يأتي الخلافة قال والبراءة بالجملة انما تلزم عند القائلين بالشرع يعني اذا اشترطها الا بيع اذا اشترطها الا بيع السلطان والمواليد عند مالك فقط

51
00:18:23.000 --> 00:18:37.950
الكلام بالجملة في بيع البراءة وفي جواده وفي شرق جواده وفيما يجوز من يعني مراده هل هو جائز او غير جائز وعلى القول بانه جائز ما شرطه؟ عرفتم ذلك كله

52
00:18:38.350 --> 00:19:01.050
فيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب ولمن يجوز بالشرط او ولمن يجوز بالشرط او مطلقا. قال وهذه وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه قد تقدمت كل هذه المسائل فيما مضى. يقول فاعلم ما مضى لانه تحدث عنها

53
00:19:02.650 --> 00:19:07.800
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة