﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.750
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد اذا وقع المسائل او ربما بعض المسائل التي ستأتي الينا فيها تشابه وربما تكرار مع ما مضى

2
00:00:21.950 --> 00:00:43.650
كما سيأتي في ابواب الصرف لكن المؤلف يضطر احيانا الى الاشارة الى مسائل سابقة او الى ذكر شيء منها لان المقام استدعي ذلك قال وهو النظر في حكم البيع الفاسد اذا وقع. فنقول

3
00:00:43.700 --> 00:01:02.550
اتفق العلماء على ان يكون البيع فاسد ان يكون هناك خلل في العقد وربما في المبيت. بان يبيعه بيعا لا يجوز بيعه. لانه يشترط في المبيع ان يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه

4
00:01:02.600 --> 00:01:25.700
وان يكون مما يباح بيعه فلو باعه خمرا او خنزيرا او ميتة فان العبد ينتظر فاسد قال اتفق العلماء على ان البيوع الفاسدة اذا وقعت ولم تبت باحداث عقد فيها. يعني البيع الفاسد اذا وقع لا يخلو من امرين

5
00:01:26.100 --> 00:01:48.750
اما ان يكون المبيع لا يزال قائما وموجودا في يد في يد المشتري. هذا واحد او ان يكون قد خرج من يده فان كان في يده فانه في هذه الحالة يرد الى ماذا؟ الى البائع. هذا يأخذ سلعته

6
00:01:48.850 --> 00:02:09.700
وذاك يأخذ ماذا ثمنه. وانتهى الامر لكن الخلاف كما سيأتي فيما اذا خرج من يد المشتري قال اتفق العلماء على ان البيوع الفاسدة اذا وقعت ولم تبت باحداث عقد فيها

7
00:02:09.750 --> 00:02:27.050
او نماء او نقصان او حوالة سوق. اذا لم يحدث فيها فوات لم يتم هلك المبين او انتقل عن ميت غيره اما عن طريق عتق او بيع او صدقة او هبة

8
00:02:27.400 --> 00:02:46.000
واما ان يكون حصل فيه تغير بنمع زيادة بان تكون الدابة قد سمنت والغلام الذي اشتراه تعلم صنعة او كتابة كل ذلك مر او نقص بان رضا او نحو ذلك

9
00:02:46.800 --> 00:03:06.400
او حوالة سوق ان حكمها الرد اعني ان يرد البائع الثمن. والله لو احال حول هذا الى شخص اخر قال ان حكمها الرد اعني ان يرد البائع الثمن والمشتري المثمون

10
00:03:07.200 --> 00:03:25.600
قال واختلفوا اذا قبضت هذا ليس فيه خلاف كما ذكر المؤلف موضع اتفاق سلعة موجودة عرفنا ان العقل فاسد اذا ترد السلعة الى صاحبها ويأخذ المشتري ثمن سلعته. ثمن السلعة

11
00:03:26.150 --> 00:03:50.000
قال واختلفوا اذا قبضت وتصرف فيها بعتق او هبة او بيع او رهن او غير ذلك من سائر التصرفات. يعني اذا خرجت عن يد مشتري نحن عرفنا انها اذا كانت في يده فالمسألة متفق عليها. كما رأيتم يردها الى البائع ويأخذ حقه

12
00:03:50.250 --> 00:04:15.100
لكن هنا خرجت من يده اما ان يكون عبدا او جارية فاعتقهما او ان يكون ايضا قد وهب هذا الغلام لغيره. او هذه السلعة او تصدق بها او مات هذا الحيوان او هذه حينئذ يكون الامر يختلف يقع فيه الخلاف. والخلاف هنا

13
00:04:15.100 --> 00:04:40.150
ترد القيمة فيه او لا؟ نعم او غير ذلك من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة وكذلك اذا نمت او نقصت كما ذكرت لكم انما تعلموا صنعة كتابة لنستسمر الدابة

14
00:04:40.300 --> 00:05:03.850
نقص وان تكون جارية بكرا فيقعها او مثلا ثيبا فيزوجها او مثلا صنع عند غلام فينساها قال فقال الشافعي رحمه الله قال الشافعي احمد في كل هذا الفصل الشافعي واحمد متفقان

15
00:05:04.700 --> 00:05:23.950
قال الشافعي ليس ذلك كله فوتا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد. يعني يريان ان ذلك لا يعتبر من الفوت الذي يغير الحكم الحكم هنا كما لو كانت السلعة موجودة بيده

16
00:05:24.000 --> 00:05:48.100
الامامان الشافعي واحمد يريان انه في هذه المسألة التي حصل فيها تغير كالمسألة القطعة التي اتفق عليها التي لم يحصل فيها فرض وقال الشافعي ليس ذلك كله فوت ولا شبهة ملك للبيع الفاسد وان الواجب الرد

17
00:05:48.600 --> 00:06:05.500
وقال مالك رحمه الله كل ذلك فوت يوجب القيمة. مالك ومعه ابو حنيفة كما سيذكره وقال مالك كل ذلك فوت يوجب القيمة الا ما روي الا ما روى عنه ابن وهب في الربا

18
00:06:05.700 --> 00:06:24.350
انه ليس بفوت. اذا المذهب الاول والرأي الاول لا يعتبرون ذلك فوتا بل تربي السلح ما دامت موجودة حتى وان كانت خرجت عن يده. عند مالك وابي حنيفة المعتبرة القيمة لانها خرجت عن يده

19
00:06:24.350 --> 00:06:50.950
فكأنها اصبحت خارج ملكه ومثل ذلك قال ابو حنيفة رحمه الله والبيوع الفاسدة عند ما لك تنقسم الى محرمة والى مكروهة. انتم عرفتم فيما مضى التفصيل الذي  انه عندما درسنا الغرر والغبن والجهاد

20
00:06:51.000 --> 00:07:14.800
رأينا ان المالكية يفصلون القول في ذلك يفصلون القول في هذه المسألة فيرون ان اليسير مغتفر. يعني يتسامح فيه كما عرفنا ذلك. هنا ايضا المبيع قسمه المالكية في هذه الحالة الى قسمين. اما محرم او مكروه

21
00:07:14.800 --> 00:07:41.450
قال تنقسم الى محرمة والى مكروهة. فاما المحرمة فانها اذا فاتت مضت بالقيمة واما المكروهة محرمة كأن يبيعه خمرا او خنزيرا او ميتة او مغصوبا او غير ذلك واما المكروهة فانها اذا فاتت صحت عنده

22
00:07:42.050 --> 00:08:12.850
وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك طالب الشافعية تشبه المبيع الفاسد المبيع الفاسدة لمكان الربا والغرر بالفاسد يعني الشافعية والحنابلة يجعلون ذلك بمثابة المبيع الذي دخله غفل او غرر او جهالة

23
00:08:13.500 --> 00:08:41.000
ولما كان الغبن والغرر يؤثر في المبيع ويفسده كذلك كان هنا ويقتضي رده والمالكية يرون ذلك خلاف هؤلاء كما رأيتم تقسيمهم الى محرم والى مكروه قال فالشافعية تشبه المبيع الفاسدة لمكان الربا والغرر بالفاسد

24
00:08:41.050 --> 00:09:03.850
في مكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير. يعني انت محرم العين كالخمر كما جاء في الحديث حرمت الخمر لعينها  في مكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير. فليس عنده فيه فوت. وهذا لا خلاف فيه بنص القرآن العزيز حرمت عليكم الميت

25
00:09:03.850 --> 00:09:24.000
في سورة المائدة وفي سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اذل به لغير الله

26
00:09:25.000 --> 00:09:46.850
قال ومالك رحمه الله يرى ان النهي في هذه الامور انما هو لمكان عدم العدل فيها اعني بيوع الربا والغرض واذا فاتت واضحة عندكم ولا واضح كل ذلك مر ووضحنا لكن القصد ما معنى قوله لعدم العدل فيها

27
00:09:47.050 --> 00:10:18.350
يعني المالكية يفرقون بين ما معنا وبين بيوع الربا وضيوع الربا لماذا حرمت؟ وترد لماذا؟ لانه يرى عدم العدالة فيها لان الربا معناه الزيادة فيه ظلم لاحد الطرفين البائع يلحق ضررا بماذا بالمشتري عن طريق استغلاله اما لحاجته او نحوه ذلك

28
00:10:18.550 --> 00:10:48.350
اذا هناك العدالة غير قائمة. والعدالة تقتضي المساواة وفي الربا لا مساواة فاحد الجانبين جانبه مقدم على الجانب الاخر. جانب وجانب تضرر اذا وجدت الاستفادة لجانب وتضرر منها جانب اخر فذلك مما تأباه الشريعة الاسلامية

29
00:10:48.350 --> 00:11:10.550
لانها قامت على اسس منها العدل والربا لا يتفق مع هذه القاعدة فهو مضاد لماذا مضاد للعبد هذا هو مراد المانيا قال ومالك يرى ان النهي في هذه الامور انما هو لمكان عدم العدل فيها

30
00:11:10.650 --> 00:11:31.300
تعني بيوع الربا اعني بيوع الربا والغرر فاذا فاتت السلعة فالعدل فيها والرجوع بالقيمة لانه قد تقبض السلعة وهي تساوي الفا وترد وهي تساوي خمسمئة هذا تعليل طيب وهو مما يعبر عنه بالاستحسان

31
00:11:31.450 --> 00:11:53.700
يقول السلعة تختلف. ربما بعد مضي زمن ارتفع سعره وتضاعف التي كانت تساوي خمسمائة ريال اصبحت تساوي الفا وربما العكس التي كانت تساوي الفا انحدرت قيمتها وانحطت فاصبحت لا تزيد على خمسين الف

32
00:11:53.850 --> 00:12:13.900
هذا هو تعليل المالكي واولئك يقولون لا. نحن لدينا اصل والاصل ينبغي ان نقف عنده. زادت السلعة  قال ولذلك يرى ما لك رحمه الله حوالة الاسواق فوتا في المبيع الفاسد

33
00:12:14.500 --> 00:12:34.500
ومالك يرى في البيع والسلف انه اذا فات وكان البائع هو المسرف رد المشتري القيمة ما لم تكن ازيد من الثمن. وهنا انضم الامام وابو حنيفة ايضا الى الامامين الشافعي واحمد في هذا. اصبح الائمة الثلاثة

34
00:12:34.500 --> 00:12:52.450
جانب ومالك في جانبنا نحن وقد عرفتم هذه المسألة مسألة بيع وسلف الائمة الثلاثة ابو حنيفة الشافعي واحمد يمنعون ذلك ومالك له التعليل اللي ذكرتم انها اذا خرجت من يده

35
00:12:52.550 --> 00:13:15.600
فانه يتساهل في ذلك واولئك اي الجمهور يمنعون ذلك ويرون ان العبرة انما هي عند العقد فلا يؤثر لذلك انه بيع وسلف ثم بعد العقد يلغى قضية السلف لانه قصد السلف انه بيع

36
00:13:15.600 --> 00:13:45.500
القرض الذي يجرنا لانه عندما يبيعه سلعة ويقول له على ان تسلفني كذا معنى هذا انه اهتمام زاد في السعر. وربما العكس لو كان الذي اشترى يسلفه شيئا يكون ايضا قد جامله وخفض في السعر. فيكون في ذلك ظرر. فالجمهور اعتبروا الاصل في ذلك ولا اعتبارا

37
00:13:45.500 --> 00:14:08.800
بما يأتي بعد ذلك لانه وان الغي هذا الشرط ويرون ان العلة التي من اجلها نهي عن ذلك وقعت عند العبد قال ومالك رحمه الله يرى في البيع والسلف انه اذا فات وكان البائع هو المسرف رد المشتري القيمة

38
00:14:08.850 --> 00:14:29.900
ما لم تكن ازيد من الثمن. يعني يقول ابيعك هذه الدار مثلا بعشرة الاف على ان تسلفني يعني تقرظني عشرة هلا او يقول اشتري منك هذه الدار بمبلغ كذا وهذه السيارة على ان تقرضني. ربما يكون ذلك من البائع. وربما

39
00:14:29.900 --> 00:14:50.500
يكون من المشتري وهذا قد جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالك رحمه الله لا يخالف في العصر وانما يخالف فيما اذا ابطل هذا الشر يعني هذه وجهة مالك. مع ان مالكا له رواية يلتقي فيها مع الجمهور وهي الاصح

40
00:14:51.150 --> 00:15:09.100
اذا هنا جاء حديث لا يحل سلف وغيره. ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا تبع من وجاء برواية عديدة وسبق ان تكلمنا عنه. اذا هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:15:09.200 --> 00:15:38.350
فليس فيه خلاف بين العلما من حيث وجود بيع وشرط او بيع وسلف عندما  عند قيام العقد لكن لو الغي هذا بعد قيام العقد هل يؤثر عند الجمهور يؤثر وعند مالك الله؟ هذا هو سر الخلاف او هذا هو مكان الخلاف بين الائمة الثلاثة وما

42
00:15:38.900 --> 00:15:53.500
طالما لم تكن ازيد من الثمن لان المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السبب فليس من العدل ان يرد اكثر من ذلك قال وان كان المشتري هو الذي اسلف البائع

43
00:15:53.600 --> 00:16:12.550
وقد حق البائع عنه من الثمن لمكان السلف واذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن اقل من الثمن لان هذه البيوع انما وقع المنع فيها بمكان ما جعل فيها من العوظ مقابل السلف

44
00:16:12.800 --> 00:16:35.100
الذي هو موضوع لعون الناس بعض العوض شبهة لوقوع ماذا الخلل؟ عدم العدالة لانه ربما يجامل البائع المشتري لوجود قرض. وربما يكون العكس اذا كان السلف من الشبهة هنا قائمة

45
00:16:35.150 --> 00:17:00.500
وراء الائمة دع ما يريبك الى ما لا يريبك  قال رحمه الله ومالك في هذه المسألة افقه من الجميع. على كل حال هذا هو تعليل المؤلف ولا شك ان امام مالك عنده فتوى عند الائمة فقه لكن هذا هو تعديل الموقف لكننا نقول بان الائمة الثلاثة معهم نص

46
00:17:00.500 --> 00:17:17.750
ولا شك ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل احد مهما كان نحن لا ننكر فضل الايدين ولا ما وهبهم الله من العلم ولا ما عافاهم من الفقه في الدين هذا كله

47
00:17:17.750 --> 00:17:39.500
اللهم صل لكن معنى حديث وهذا الحديث مطلق لم يستثني منه انه لو الغي ذلك بعد العقد انه فالجمهور معهم الاصل والاصل الذي معهم هو حديث رسول الله وليست المسألة مسألة فقه او تفقه

48
00:17:40.200 --> 00:18:04.000
قال رحمه الله تعالى واختلفوا اذا ترك الشرط قبل القبض يعني شرط السلف هل يصح البيع ام لا وقال ابو حنيفة والشافعي احمد وسائر العلماء البيع مقصود وقال مالك واصحابه البيع غير مفسوخ الا الا ابن عبد الحكم

49
00:18:04.100 --> 00:18:28.200
قال البيع مفسوق وقد روي عن مالك رحمه الله مثل قول الجمهور. والحديث صريح في هذه المسألة وقد تكلمنا عن ذلك. نعم وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي واذا انعقد البيع الاصل في النهي الاصل في النهي انه يقتضي فساد المنيان

50
00:18:28.550 --> 00:18:45.800
والاصل في الامر انه للوجود كما ان الاصل في النهي انه للتحريم ما لم يوجد صارف يصرف عنه او قرينه او نحو ذلك اذا النهي في الاصل يقتضي فساد المنهي عنه

51
00:18:46.300 --> 00:19:09.600
قال وحجة الجمهور ان النهي يتضمن فساد المنهي فاذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد. يعني الجمهور يقولون وقع هذا في اصله فاسدا فإبطال هذا الشرط لا يغير شيئا لان هذا العقد

52
00:19:09.800 --> 00:19:28.300
بني او هذا المبيع بني على عقد فاسد فلا يتغير بافساد العقل بالغاء هذا الشر قال فاذا انعقد البيع فاسدا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع الفساد

53
00:19:28.400 --> 00:19:50.950
كما ان رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء الى ما كان كما رأينا. لو مثلا باع سلعة ومعها شيء من خمر اضافة اليه فانه وان هذا ليس محل خلاف. كما سيأتي يمثل المؤلف في مسألة سبق ان اوردها

54
00:19:51.250 --> 00:20:10.400
لو باع مثلا سلعة بكذا ومعها ست من خمر يعني وعاء فيه خمر. ثم بعد العقد الغي هذا المضاف هل يؤكد لا خلاف بين العلماء بان البيع فاسد هذا في المحسوسات زي شيء محسوس

55
00:20:10.550 --> 00:20:29.800
كذلك هنا بالنسبة للمعنويات كما ان رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء الى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود فاعلمه وروي ان محمدا

56
00:20:29.850 --> 00:20:50.250
ابن احمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة اسماعيل ابن اسحاق المالكي اسماعيل ابن اسحاق المالكي فقال له ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق من خمر

57
00:20:50.500 --> 00:21:13.750
فلما انعقد البيع بينهما قال انا دعوت زق وهذا البيع مفسوخ عند المسألة ان كان الاخوة يتذكرون مرت بنا قبل مسائل كثيرة في باب بيع الشروط  نفس هذه المسألة ذكرها المؤلف بنصها وزاد ايضا علق عليها هناك

58
00:21:15.350 --> 00:21:30.750
قال فوجب ان يكون بيع السلف كذلك وجاءب عن ذلك بجواب لا تقوم به حجة وقد تقدم القول في ذلك. اي لماذا لا تقوم به حجة؟ رد المؤلف وبين ان هذا لا اعتبار له

59
00:21:30.900 --> 00:21:50.350
ثم ذكر العلة التي ذكرها هذا الذي اشار اليه ثم رد عليه المؤلف ونبهنا الى انهم ما لاحظه المؤلف به اعتراض في محله فمن اراد ان يزداد في المسألة فليرجع الى هناك حتى لا نكرر ما مضى

60
00:21:50.750 --> 00:22:11.000
قال المصنف رحمه الله تعالى واذ واذ قد انقضى القول في اصول البيوع الفاسدة واصول البيوع الصحيحة يا عم يعني المؤلف يقول نحن الان تكلمنا عن اصول البيوع الفاسدة ووصول الجيوع الصحيحة

61
00:22:11.100 --> 00:22:37.400
وكذلك احكام البيوع الصحيحة واحكام البيوع الفاسدة الان سينتقل الى امر اخر واذ قد انقضى القول في اصول البيوع الفاسدة واصول البيوع الصحيحة وفي اصول احكام البيوع الصحيحة واصول الاحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع او لكثير منها

62
00:22:37.550 --> 00:22:59.500
فلنصل الى ما يخص واحدا واحدا فالنصر يعني نتحول لانه صار من الافعال من اخواته كان التي تفيد التحول يقول صار العجين خبزا تحول يعني فلنصل فلننتقل الى ما سيأتي. نتحول اليه

63
00:23:00.000 --> 00:23:17.450
قال فلنصل الى ما يخص واحدا واحدا من هذه الاربعة الاجناس وذلك بان نذكر منها ما يجري مجرى الاصول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة