﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.550
المسألة الاولى اجمع العلماء على ان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. لا يجوز لماذا؟ لان هذا هو  فان كان هناك تعجيل فهو رضا ينسيه. وان كان هناك تفاضل عدم تماثل فهو ربا الفضل. وهذا كله

2
00:00:25.550 --> 00:00:50.950
درسناه بما مضى لادلته ولقد عرفت الايات التي حذر الله سبحانه وتعالى فيها من الربا. وتلكم الاحاديث الكثيرة المتنوعة التي ايضا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقال اجتنبوا السبع الموبقات فبين من بين الموبقات المهلكات

3
00:00:50.950 --> 00:01:10.050
ولعن رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبين انه سواء في  اذن الربا امره خطير والاحاديث في ذلك كثيرة جدا مر كثير منها

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.000
قال الا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ارأيتم ايضا تقدم الخلاف في هذه المسألة وان كافة العلماء مجمعون على تحريم ربا النسيج وان ربا الفضل لن يخالف فيه الا بعض من الصحابة

5
00:01:30.200 --> 00:01:49.350
لكنه في النهاية اشتهر ذلك عن ابن عباس اختلف ايضا عن فهناك من قال بانه رجع عنه ومنهم من قال بانه مات وهو يفتي بذلك. ومهما يكن الامر فاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا

6
00:01:49.350 --> 00:02:09.000
وعبدالله بن عباس صحابي جليل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يفقهه الله في الدين وايضا هو لا شك انه من علماء الصحابة. وكان من صغارهم لكننا لا ننسى انه مجتهد. والمجتهد

7
00:02:09.000 --> 00:02:26.650
ايضا قد يصيب وقد يخطئ وله فهم لا شك وله حديث يستند اليه في هذه المسألة اورده او كرر ذكره في هذا المقام قال الا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما

8
00:02:26.700 --> 00:02:53.700
ومن تبعه من المكيين فانهم اجازوا بيعه متفاضلا ومنعوه نسيئة فقط. لانهم يرون ان الربا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه انما هو رضا الجاهلية الذي هو ربا النسيئة اما ربا الفضل فلا. ولا شك ان هناك من يدلل في هذا الزمان ويحاول ان يتنسق بهذا القول ويتأوله ويجعله

9
00:02:53.700 --> 00:03:21.000
ومنفذا الى اباحة ماذا الفوائد؟ التي انتشرت في هذا الزمان. لكن لا شك ان كافة العلماء ذهبوا الى خلاف وان ابا سعيد الخدري انكر على عبد الله ابن عباس وانه مما قال له كيف يبلغك عم رسول الله ترظى ان ان توكل الناس من الحرام او عبارة نحو ذلك. فقال

10
00:03:21.000 --> 00:03:39.350
استغفر الله يا اخي لكن اختلف في كون عبد الله ابن عباس رجع عن قوله ولم يرجع. لكن نحن معنا ذلة وهي صريحة في هذا المقام فنقف  قال وانما صار ابن عباس رضي الله عنهما لذلك

11
00:03:39.650 --> 00:03:56.650
لما رواه عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ربا الا في النسيئة وهو حديث صحيح فاخذ ابن عباس رظي الله عنهما بظاهر هذا الحديث

12
00:03:56.800 --> 00:04:12.350
الم يجعل الربا الا في النسيئة؟ لا شك ان العلماء تأولوا هذا الحديث وبينوا لا ربا الا في النسي او انما الربا في النسيئة قالوا لان لا لا شك ان ربا النسي اخطر من ربا الفضل

13
00:04:12.350 --> 00:04:37.150
ولذلك نص عليه وذاك داخل فيه لانه نص على رضا النسيئة لانه اشد خطأ. واعظم فتكا بالامم ولذلك جاء النص عليه. والا الثاني تدخل تبعا وقد بينت ذلك الاحاديث الكثيرة جدا مثلا بمثل يدا بيد عينا بعين سواء بسواء

14
00:04:37.150 --> 00:04:54.600
قال واما الجمهور فصاروا الى ما رواه مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث المتفق عليه هذا رواه مالك والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. وحديث ابي

15
00:04:54.600 --> 00:05:12.800
الخدري من الاحاديث التي اشتهرت في ذلك وهو نص في تحريم في تحريم ربا الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها

16
00:05:12.800 --> 00:05:42.050
اذا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني متساويين ولا تشف بعضها على بعض. يعني لا تفضلوا بعضها على بعض. لا تفضلوا هذا على هذا بل ساووا بيننا لا تجعلوا هذا ازيد من هذا. هذا ايضا نص صريح. الرسول قال مثلا بمثل ثم اكد ذلك بعبارة اخرى

17
00:05:42.050 --> 00:06:08.900
ولا تشفوا بعضها على بعض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بقية الحديث ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض ولا تبيع غائبا بناجس. الذي هو ربا النسيان

18
00:06:09.250 --> 00:06:33.550
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل الرواية المشهورة الورق والورق هو الفضة. نعم. وفيه رواية الفضة

19
00:06:34.150 --> 00:06:50.900
ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. اذا هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة

20
00:06:50.950 --> 00:07:22.600
وحجة في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم صدر يعني جاء هذا الحديث مصدرا بالله لا ناهية تبيع اي انهاكم ان تبيعوا الذهب بمثله ذهبا الا ان يكون المبيع والمشترى متساويين. المتصارفان يكونان متساويين. وكذلك الحال بالنسبة للورق وكذلك الحال

21
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
بالنسبة للبر والشعير والتمر والملح فهذه كلها لابد من وجود التساوي فيها. فان حصل تفاضل واقع ربا الفاضل الذي تكلمنا فيه كثيرا وتكلمنا ايضا عن علة الربا واختلاف العلماء فيها كل ذلك مر

22
00:07:43.600 --> 00:08:00.900
قال وهو من اصح ما روي في هذا الباب وحديث عبادة ابن الصابر رضي الله عنه حديث صحيح ايضا في هذا الباب. حديث ايضا عبادة فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة

23
00:08:00.900 --> 00:08:20.900
والبر جاء بعبارات كثيرة جدا. وفي بعض الروايات الذهب بالذهبي والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الى ان قام مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد

24
00:08:20.900 --> 00:08:40.900
هذا ايضا جاء مؤكدا الله والاحاديث كثيرة جدا وحديث عبادة جاء بروايات متعددة وكلها اؤكد خطورة ربا الفضل وانه حرام لا يجوز. وان التفاضل في هذه الاموال لا يجوز. وكذلك ما

25
00:08:40.900 --> 00:08:58.250
تلحق بها مما توجد فيه علة الربا مما سبق ان درسناه واشرنا اليه قال فصار الجمهور الى هذه الاحاديث اذ كانت نصا في ذلك واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما

26
00:08:58.300 --> 00:09:18.300
فانه ليس نصا في ذلك لانه روي فيه لفظان. اولا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تصريحا ولا ظنا انه اذا لم يرد شيء في ذلك. كل ما ورد لا ربا الا في الناس. انما الربا في النفس ينص عليه كما قلنا لخطورته

27
00:09:18.300 --> 00:09:38.500
والا الثاني يتعب. وانتم تعلمون بانه قد ينص على بعض الاحكام ويندرج الحكم الاخر تحتها ولا خلاف بين بان ربا النسي اخطر من ربا الخمر قال لانه روي فيه لفظان احدهما انه قال انما الربا في النسيئة

28
00:09:38.600 --> 00:09:59.250
وهذا ليس يفهم منه اجازة التفاضل الا من باب دليل الخطاب وهو ضعيف ولا سيما اذا عارضه النص. دليل الخطاب ومفهوم المخالفة الذي كرره المؤلف كثيرا في هذا الكتاب يعرف بمفهوم انما الربا في النسيان مفهومه ان ربا الفضل

29
00:09:59.350 --> 00:10:16.100
انما ان الزيادة ليست ربا وهو ما يعرف بربا. هذا معنى كلام الوالدة واما اللفظ الاخر وهو لا ربا الا في النسيئة. يعني كانه هنا حصر الربا في لا ربا لان لا نافية

30
00:10:16.100 --> 00:10:30.850
وربا نكرة في سياق النفل والنكرة في سياق النفي تعاون. فكأنه قال لا ربا يوجد الا في شيء اسمه النسيئة قال واما اللفظ الاخر وهو لا ربا الا في النسيئة

31
00:10:31.200 --> 00:10:51.700
وهو اقوى من هذا اللفظ لان ظاهره يقتضي ان ما عدا النسيئة فليس بربا لكن يحتمل ان يحتمل ان يريد بقوله لا ربا الا في النسيئة. يعني المؤلف يريد ان يوازن بين الروايتين. هل هناك فرق بين رواية من الربا في النسيئة وبين لا ربا الا في

32
00:10:51.700 --> 00:11:10.200
يقول لا ربا الا في النفس اقوى في الدلالة على الاقتصار على ربا  وان كان المؤلف لا يرى هذا لكن هو يحكي هذا لان الاول يفهم منه اخراج ربا الفضل عن طريق مفهوم المخالفة دليل

33
00:11:10.200 --> 00:11:36.850
الثاني اقوى لكنه ايضا ليس نصا في اخراج ربا الفضل. بدليل الاحاديث الصحيحة الصريحة المتعددة رواها جمع من الصحابة بعضها في الصحيحين كلها تؤكد تحريم ربا الفضل لكن يحتمل ان يريد بقوله لا ربا الا بالنسية من جهة ان الواقع في الاكثر

34
00:11:36.900 --> 00:11:56.800
واذ كان هذا محتملا والاول نص وجب تأويله وعلى مراد المؤلف ان هذا هو اذا ان الغالب والاخطر انما هو في النسيان فنص عليه فاذا نبه على الاكثر يدخل فيه الادنى يعني اذا نبه على الاعلى اشد خطرا يدخل فيه

35
00:11:58.200 --> 00:12:16.250
واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب تأويله على الجهات التي يصح الجمع بينهم. ولذلك نجد بعض العلماء عندما يريدون هذا الحديث لا ربا يدل على تحريم الصنفين ربا النسيئة وربا الخال

36
00:12:16.950 --> 00:12:42.350
لان ربا الفضل يلحق بذلك. لماذا؟ قالوا فنص على الاخطر والاهم فيلحق به الثاني بدليل الادلة  قال واذا كان هذا محتملا والاول نص وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع بينهما. اذا المؤلف يقول هذا الحديث الذي احتج به ابن عباس واحتج به

37
00:12:42.350 --> 00:13:05.500
من تابعه بعد ذلك الاستدلال به محتمل وكما قيل في القاعدة الوصولية اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كيف ومعنا احاديث نص في المسألة صريحة الدلالة على المدعى توضح وتبين ان ربا الفضل محرم

38
00:13:05.900 --> 00:13:28.800
قال المصنف رحمه الله تعالى واجمع الجمهور على ان مصكوكه وكبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه. وكبره ما المراد بالمسكوك يعني المضروب الذي ضرب دراهم او دنائير او ريالات او كما نسميه جنيهات هذا

39
00:13:28.800 --> 00:13:52.700
مسكك دخل السكة هذا هو المراد. مسفوكه وكبره يعني المراد به غير المسبوق وغير المصوغ. اي السبائك اي قطع الذهب او قطع الفضة والمراد بالمصوغ ما يصاغ صياغة اي تدخله الصناعة باشكال مختلفة

40
00:13:52.800 --> 00:14:12.150
وغيرها اذا هذا كله لا يختلف. يعني لا فرق بين ان يكون الذهب سبائك وبين ان يكون قد صيغ صياغة فاصبح داخلا في الصياغات. وبين ان يكون مغروبا اي مسكوكا

41
00:14:12.150 --> 00:14:35.800
دراهم وغيرها. بل بعضهم يزيد ويقول ولا فرق بين صحيح ومكسره رديئه وجيده. كل ذلك يدخل تماما فلابد من المساواة الذهب بالذهب ربا شبرها وعينها فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك

42
00:14:36.450 --> 00:14:56.450
قال واجمعوا واجمع الجمهور على ان مسكوكه وسدره ومصوغه سواء في منع بيعه في منع بيع بعضه ببعض يعني المراد ليس الامر مقصورا على الدراهم والدنايا. فلو كان عند انسان قطعة من ذهب

43
00:14:56.450 --> 00:15:21.550
وعند اخر قطعة اخرى فلا يجوز ان يبيع هذا بهذه المبادلة. بل لا بد من الوزن ومعرفة التماثل. فلا يجوز وان يكون احد السبيكتين ان تكون اكثر من الاخرى هذا لا يجوز. وحتى لو كانت مصوبة. وسيأتي الكلام في الصيانة. وبخاصة اذا كان المصوغ معه غيره

44
00:15:21.550 --> 00:15:43.950
يعني معه غيره سيأتي هذه الكلام فيها قال لعموم الاحاديث المتقدمة في ذلك الا معاوية رضي الله عنه فانه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة. هو ذكر معاوية تعرفونه هو الخليفة

45
00:15:43.950 --> 00:16:06.850
الاموي او اول الخلفاء الامويين الذي تولى الخلافة عام واحد واربعين من الهجرة. وهو ايضا كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره ومعاوية المؤلف لم يذكر دليلا على ذلك. معاوية جاء بانه باع انية من فضة

46
00:16:06.850 --> 00:16:30.200
باعها  وجاء انه باع سقاية تعرفون السقاية انما هي الى او نوع من الاناء. باعها بوزن منها تهبا واكثر. يعني باع السقاية والاناء باعها باع سقاية من ذهب وفي بعض الروايات من ورد

47
00:16:30.200 --> 00:16:49.500
يعني فضة باكثر من ثمنها وهنا الشاهد اذا معاوية باع ذلك لكن ابو الدرداء الصحابي الجليل انكر عليه ذلك. وقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انها هذا لا يجوز الا مثلا لمثل

48
00:16:49.650 --> 00:17:07.700
ولما غادر ابو الدرداء الشام وجاء الى عمر رضي الله عنه في المدينة هنا اخبره بما فعل معاوية فكتب عمر رضي الله عنه ينهاه عن ذلك وان ذلك لا يجوز الا مثلا بمثل وزنا بوزن

49
00:17:07.750 --> 00:17:32.500
اذا جاء قول عمر مؤيدا لرأي ابي الدرداء. وكذلك ايضا ورد ان عبادة ابن الصامت انكر ذلك كما في قصة الانا وذكرت لكم بانه قال ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا لا يجوز الا مثل الدين. وحديث عبادة صريح

50
00:17:32.500 --> 00:17:48.350
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وفي بعض الروايات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال الا مثلا بمثل عينا بعين يدا بيد

51
00:17:48.850 --> 00:18:12.500
فمن زاد او ازداد فقد اردى هذا هو الكلام. سيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة قال الا معاوية فانه كان يجيد التفاضل بين الكبر والمصوغ في مكان زيادة الصياغة يعني الان المؤلف بين لماذا

52
00:18:12.600 --> 00:18:42.000
يعني الان عندما يصاغ اناء او سيف مموه بالذهب وغير ذلك فهناك ذهب موجود هذا الذهب معه شيء اخر يقابله ذهب اخر صافي او فضة مشوبة يقابلها فضة خالصة فبعض العلماء قال لابد من تساوي النقدين في الامرين معا

53
00:18:42.250 --> 00:18:58.450
وذاك يخرج بعد ذلك ويحسب حسابه. فلا ينبغي ان يكون داخلا في ذلك. وسيأتي حديث القلادة الذي تكرر ذكره معنا في هذا الكتاب قال والا ما روي عن ما لك رحمه الله

54
00:18:58.800 --> 00:19:18.800
انه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيه يعني فهمتم هذا عطفا على ما مضى قال لانه لا فرق وبين هذه الانواع انا الان اضبط لكم المسألة. وقال المؤلف لا فرق بين الذهب المضروب. وكذلك ايضا التبر

55
00:19:18.800 --> 00:19:37.300
وكذلك المعصوم الا استثنى ما روي عن معاوية وعطفا عليه والا ما روي عن مالك والا ما روي عن ما لك رحمه الله انه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم اجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير

56
00:19:37.300 --> 00:20:00.150
ودراهم وزن ورقه او دراهمه. دار الضرب يعني الذي تسفك تشك فيها الدراهم والدنان يعني يعني يذهب اليه. فيطلب يقدم سبيكة على ان تشكله  وقال اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك

57
00:20:00.500 --> 00:20:20.400
الرفقة ونحو ذلك فارجو الا يكون به بأس. يعني الامام مالك اجاز ذلك للضرورة انسان يريد ان يصحب رفقة وليس معه شيء فيحتاج ومعه مثلا قطعة من فضة او ذهب فيذهب الى الدار المختصة لتضرب اهلها الان تغيرت

58
00:20:20.400 --> 00:20:43.400
اصبحت العملات موجودة واصبح لها رصيد. تعرفون هذه الامور لكن نحن نتكلم عن امور عامة الامام مالك اجاز ذلك للحاجة وربما تكون الحالة ضرورة. وتعلمون القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات. وايضا قال العلماء في القاعدة الاخرى

59
00:20:43.400 --> 00:21:04.150
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة. وهذه حاجة خاصة فتنزل منزلة الضرورة وقال الا اذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك. فارجو الا يكون به بأس. ايضا مالك لم يخطأ بذلك

60
00:21:04.150 --> 00:21:26.850
ولكنه يرجو الا يكون به بأس ومالك رحمه الله انما اجتهد في ذلك لمكان الظرورة او الحاجة قال وبه قال ابن القاسم من اصحابه وانكر ذلك ابن وهب من من اصحابه وعيسى ابن دينار وجمهور العلماء. جمهور العلماء وفي مقدمتهم الشافعية

61
00:21:26.850 --> 00:21:43.350
قال واجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن او بالدينارين على اختلاف بين اصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف؟ يعني هل اذا وجد

62
00:21:43.350 --> 00:22:05.950
اذا نقص بالنسبة للوزن هل هذا يؤثر؟ او وجد ايضا في هذه الدراهم او الدنائس الدنانير درهم او دينار به عيب هل يؤثر او لا وعلى اساس انه يرد ايضا هل يؤثر ذلك في التقابض؟ هذا كله سيعرض له المعلم

63
00:22:06.950 --> 00:22:12.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة