﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.200
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اجمع العلماء على ان المراقلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. ما المراد بالمراقبة هذه تشتهر في المذهب ما لا ننادي به

2
00:00:17.300 --> 00:00:44.150
وان هي معروفة في المذاهب الاخرى. لكنهم يطلقون عليها المناضلة. واما غالب العلماء فيما اعرف تردوا هذه المسألة ضمن مسائل ابواب والقصد بها بيع الذهب بالذهب وازنا او بيع الفضة بالفضة وازنا. لماذا سميت مراقلة نسبة الى الرقم

3
00:00:44.600 --> 00:01:09.400
والركن هو الة من الاف الموازين التي وزن بها وهو قدر معين وقد اشتهر قديما عند الفقهاء بانه ما يقابل وزنه اثني عشر اوكي بالبغدادية من الفرة يقابل ذلك اي يساوي اربعمئة وثمانين درهما

4
00:01:09.700 --> 00:01:37.700
اذا المراطلة سميت مراطلة نسبة الى الرقم والمراد بها او حقيقتها بيع ذهب بذهب وزنا يبيع الذهب بالذهب وزن مراطلة يعني تقيسها بالركن او تضيع فظة بفظة وزنا هذه هي المراقبة المشهورة عند المالكية

5
00:01:38.450 --> 00:01:57.750
قال اجمع العلماء على ان المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وان اختلف العدد لاتفاق الوزن هذا لا خلاف فيه بين العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم قال في اخر الحديث مثل

6
00:01:57.750 --> 00:02:16.050
وفي الحديث الاخر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثل بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ورق بالورث الا مثلا بمثل ولا تشك يعني لا تفضلوا لا تزيلوا بعضها على بعض

7
00:02:16.250 --> 00:02:33.550
اذا اذا اتحد الوزن فانه حينئذ يكون ذلك صحيحا. لكنها من جنس واحد ذهب بذهب فظة بفظة  لكن لو دخلتها الرداءة يعني اختلفت الجودة ونحو ذلك سيتكلم عن هذا الموقف

8
00:02:34.000 --> 00:02:53.100
قال وذلك اذا كانت صفة الذهبين واحدة وانظر اذا كانت صفة الذهبين يعني لابد من وصفهما ولذلك سيمر بنا انه بالنسبة للمصانفة لا تخلو من امرين اما ان تبيع عينا فتقول بيعوا

9
00:02:53.100 --> 00:03:28.300
هذا الدينار في هذه الدراهم فيقول قبلت يقول هذه المعاينة المشاهدة. واحيانا لا تكون موجودة فيقال الموصوفة توصف  قال واختله في المراطلة في موضعين احدهما ان تختلف صفة الذهبين والثاني ان ينقص احد الذهبين عن الاخر فيريد الاخر يزيد بذلك عرضا او او دراهم ان كانت المراطلة بذهب

10
00:03:28.300 --> 00:03:48.700
اذا الاول ان يختلف جنس الله قد يكون هذا افضل من هذا يختلفان جودة ورداء والثاني ينقص احدهما في الوزن. فهل للاخر ان يجبر النقص بعرظ من العروظ؟ وقد رأيتم مثل ذلك كما

11
00:03:48.700 --> 00:04:17.950
مر بنا في قصة ماذا الحديث الذي مر بما يتعلق بالخرز الذي اشترك معه ذهب رأيناه وبيناه في قصة القلاب التي وردت في صحيح مسلم وكذلك عند ابي داوود قال والثاني ان ينقص احد الذهبين عن الاخر. فيريد الاخر ان يزيد بذلك عرضا او دراهم ان كانت المراطلة بذهب. يعني

12
00:04:17.950 --> 00:04:41.400
فاحد الوزنين فقال وكم لك النقص بما يقابله من الدراهم؟ او بعرض من عروض التجارة او ذهبا ان كانت المراطلة بدراهم يعني العكس ان كانت بدراهم فنقص احد الوزنين يقول اجبر النقص بذهب وان كانت بذهب يقول اجبر النقص

13
00:04:41.400 --> 00:05:03.950
قال فذهب مالك رحمه الله اما في الموضع الاول وهو ان يختلف جنس المراقب به به بهما في الجودة والرداءة انهم ما تراطل باحدهما بصنف من الذهب الواحد واخرج الاخر ذهبين احدهما اجود من ذلك الصنف الواحد والاخر اردى

14
00:05:04.200 --> 00:05:24.700
في ان ذلك عنده لا يجوز فان ذلك عنده لا يجوز. وفي مذهب احمد وان اختلفت الجودة اذا اتحد الوزن فان ذلك جاري قال وبذلك ينصون على انه يجوز بيع الذهب صحيحه ومخسره جيده ورديء بعضه ببعض

15
00:05:26.100 --> 00:05:41.850
قال وان كان فان ذلك عنده لا يجوز وان كان الصنف الواحد من الذهبين الذي اخرجه وحده اجود من الذهبين المختلفين الذين اخرجهما الاخر او ابدأ منهما معا او مثل احدهما واجود من الثاني

16
00:05:42.150 --> 00:06:07.050
عنده وقال الشافعي رحمه الله اذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك. لوجود التفاضل بينهما وقال ابو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز ذلك جميعا يجوز الجميع ذلك وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام

17
00:06:07.950 --> 00:06:33.100
وهو مصير من القول بسد الذرائع يعني مالك عندما منع ذلك يرى انه متهم يخشى ان يكون وذلك وسيلة الى التفاعل وقال بمنع ذلك من باب سد الذرائع يعني سد الذرائع اغلاق كل باب قد يوصل سالكه الى المحرم

18
00:06:34.150 --> 00:06:53.850
قال وذلك انه يتهم ان يكون المراطل انما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا. هذا هو يعني يقع في ماذا في ربا الفقر وهذا قد ورد النهي عنه. يكون هذا ازيد من هذا فيمنع ذلك

19
00:06:55.000 --> 00:07:19.400
قال وذلك انه يتهم ان يكون المراطل انما قهد بذلك بيع الذهبين متفاضلا وكأنه اعطى جزءا من الوسط باكثر منه من الاردى. اذا اذا قصد المراطل بيع احد العوظين احد الثمنين بالاخر هذا لا شك انه لا يجوز لكنه عند الوزن حصل. نعم

20
00:07:19.750 --> 00:07:37.600
او باقل منه من الاعلى فيتذرع من ذلك الى بيع الذهب بالذهب متفاضلا مثال ذلك مثال ذلك ان انسانا قال لاخر خذ مني خمسة وعشرين مثقالا وسطا بعشرين من الاعلى

21
00:07:37.800 --> 00:07:56.450
فقال لا يجوز هذا يريد ان يعطينا مثالا على هذه المسألة نعم وقال لا يجوز هذا لنا ولكن اعطيك عشرين من الاعلى وعشرة الادنى من ذهبك وتعطيني انت ثلاثين من الوسط

22
00:07:56.850 --> 00:08:18.050
فتكون العشرة الادنى يقابله يقابلها خمسة من ذهبك. ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الاعلى اذا هنا الجهالة واردة في مثل هذا المثال قال وعمدة الشافعي رحمه الله اعتبار التفاضل الموجود في القيمة

23
00:08:18.400 --> 00:08:34.900
وعمدة ابي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبين. وقد رأيتم فيما مضى علة تحريم الربا بالنسبة للنقدين هل هي الثمنية؟ هل هي الوزن؟ وقد عرفتم ان الحنفية يأخذون بعلة الوزن

24
00:08:35.300 --> 00:09:03.300
ورجحنا هناك ان العلة هي الثمنية. ورأيتم ايضا الاختلاف فيما عدا النقدين. هل العلة هي الطعم والادخار او الطعم والاقتياس او الكيل والاخير هو مذهب الحنابلة والحنفية رواية لاحمد وقول الحنفية والذي قبله وقول الشافعية والذين قالوا بالادخار والاقتياس

25
00:09:03.350 --> 00:09:23.350
وكذلك ايضا الطعام هم المالكية هذا كله مر بنا. قال وعمدة ابي حنيفة رحمه الله اعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد قول بسد الذرائع. اذا ابو حنيفة يرى ان المعتبر هذا الذي وافقه فيه احمد لما اشرنا اليه هو اعتبار

26
00:09:23.350 --> 00:09:49.550
فاذا تساوى في الوزن ارتفع بعد ذلك الاشكال. لانه يحصل التساوي هنا. لكن قد يختلف هذا عن اذا المعتبر هنا هو القدر بالوزن قال كمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمماطلة اختلفوا في هذا الموضع في المصارغة التي تكون

27
00:09:49.550 --> 00:10:08.700
اعني اذا اختلفت جودة الذهبين او الاذهاب يعني ايضا هل العدد جايز يعني ذهبوا من نوع واحد هذا عدد وهذا عدد هل هذا يجوز؟ لا شك ان الذي يرفع الخلاف انما هو الوجه

28
00:10:08.900 --> 00:10:30.850
كما رأيتم في قصة القلادة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تميزها فلما ميزها جاز له بعد ذلك ان يبيع ما فيها من الذهب مقابل غزة. واما الصنعة فيحدد لها مقابل ذلك

29
00:10:31.050 --> 00:10:57.150
والقصد من ذلك هو رفع الجهالة قال رحمه الله تعالى واما اختلافهم اذا نقصت المراطلة اراد احدهما ان يزيد شيئا اخر مما فيه الربا هو الشطر الاخر المرة الاولى ان نقف احد الذهبين. الان سيأتي بعد ذلك هناك اختلط الجنس زوجة ورد

30
00:10:57.150 --> 00:11:19.350
حصل نقص قال واما اختلافهم اذا نقصت المراطلة فاراد احدهما ان يزيد شيئا ان يزيد شيئا اخر مما فيه الربا او مما لا ربا فيه فقريب من هذا الاختلاف مثل ان يراطل احدهما صاحبه ذهبا بذهب فينقص احد الذهبين عن الاخر

31
00:11:19.400 --> 00:11:35.950
ويريد الذي نقص ذهبه ان يعطي عوض الناقص دراهم او عرضا. يعني يريد ان يجبر الناقص في شيء اخر ان بدراهم او بماذا بعرض. اما لو اكمله بذهب لزال الاشكال وارتفع

32
00:11:36.350 --> 00:12:08.750
قال مالك والشافعي والليل واحمد ان ذلك لا يجوز والمراطرة فاسدة واجاز ذلك كله ابو حنيفة والكوفيون وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل مقابل للعرب وعمدة مالك اذا يقال فضل مقابل العرض الذي سجل. والجمهور قالوا لابد من وجود التساوي

33
00:12:08.750 --> 00:12:31.600
ثم بعيني ذهبا وعمدة مالك رحمه الله التهمة بان يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا وعمدة الشافعي رحمه الله عدم المماثلة بالكيل او الوزن او العدد الذي بالفظل ومثل هذا يختلفون اذا كانت المفارفة بالعدد

34
00:12:32.250 --> 00:12:52.650
نعم هذه ايها الاخوة كل الذي تغاليتم الان كيف يتشدد العلماء وكيف يأخذون بالاحوط بماذا؟ بما جاء من الوعيد الشديد لاكل الربا او المتعامل به او المتعاون ايضا عليه او المعين عليه. كل ذلك

35
00:12:52.650 --> 00:13:13.850
حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل باب يوجد فيه ولو منفذ يسير نجد ان العلماء يسعون الى غلافه فلا يتركون فيه منفذا ولو طريقا ضيقا بل ولو شبهة

36
00:13:13.900 --> 00:13:37.900
حتى لا يكون ذلك وسيلة الى الربا ومن هنا شدد بعضهم في مسائل منه لانه يرى ان ذلك ربما يكون ذريعة الانسان الى ان يقع في الربا واذا وقع في الربا وقع في الحرام وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه

37
00:13:37.900 --> 00:13:46.250
هو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة