﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.800
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير. وللاخر وللاخر عليه دراهم. هذه مسألة تحتاج الى ايها الاخوة لنفرق بينها وبين التي بعدها فنرجو من القارئ الا يكون سريعا. بل عليه ان يتمهل فقط

2
00:00:23.850 --> 00:00:47.350
قال واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير وللاخر عليه دراهم. عرفتم هذا يعني رجل له دين على اخيه دراهم واخر يطلب هذا دنانير يعني ذهب. يعني اثنان كل واحد منهما مدين

3
00:00:47.350 --> 00:01:16.600
هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا هذا زيد يطلب بكرا ذهبا. دنانير بكر يطلب زيدا دراهم. هل يجوز لكل واحد منهما ان يقضي الاخر او لا يجوز كيف يتم ذلك؟ ما هي الطريقة الصحيحة وما الذي لا يجوز؟ هذا الذي يريد المؤلف ان يبحثه

4
00:01:16.650 --> 00:01:37.200
بمعنى هل يجوز ان يعطي هذا بدل الدنانير دراهم وهذا مع ملاحظة ان ذلك في الذمة والمسألة التي ستأتي شبيهة بهذه هي حاضرة العين. اذا هنا هناك شيء في الذمة وهي هذه المسألة

5
00:01:37.300 --> 00:01:56.850
والمسألة التي تأتي بعد ذلك وهي التي تلي هذه المسألة او تلي التي تليها اذا اخذنا بالجزئية التي سيردها المؤلف انما هي بالنسبة للنقد التي سيدلل عليها المؤلف بحديث عبدالله ابن عمر

6
00:01:56.950 --> 00:02:25.750
اذا المسألة التي معنا الان دين مؤجل لشخصين كل منهما يطلب صاحبه يطلب صاحبه مبلغا من المال. هذا يطلب دنانير يعني ذهبا وهذا يطلبه فظة فهل يجوز استيفاء الدراهم بدنانير او الدنانير بدراهم. انتبهوا لهذا

7
00:02:26.400 --> 00:02:51.950
قال واختلفوا في الرجلين يكون لاحدهما على صاحبه دنانير وللاخر عليه دراهم هل يجوز ان يتصارفاها وهي في الذمة؟ هل يجوز ان يتصارفاها وهي في الذمة مر بنا حديث ابي سعيد الذي اكد عليه المؤلف كما رأيتم في ليلة البارحة وقال من اصح الاحاديث التي وردت في هذا الباب

8
00:02:52.500 --> 00:03:11.750
ومن ابينها لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق المثل الامثل بمثل وبالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. الشاهد

9
00:03:11.950 --> 00:03:40.550
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. يعني غائب بحاضر مدار المسألة هنا هناك من يجيز ذلك وهناك من يمنعه  وقال مالك رحمه الله ذلك جائز اذا كان قد حلا مع وقال ابو حنيفة رحمه الله يجوز في الحال وفي غير الحال

10
00:03:41.150 --> 00:04:08.950
وقال الشافعي والليث لا يجوز ذلك حلا او لم يحلا. وقال الشافعي والليث احمد لا يجوز اذا هناك من اجهز مطلقا وهناك من منع مطلقا وهناك من اجاز بقيد الشافعي واحمد منعوا مطلقا. وابو حنيفة اجاز مطلقا ومالك فرق بين الحال وغيره

11
00:04:09.500 --> 00:04:28.650
ما معنى هذا الكلام يعني رجل يطلب اخر دنانير واخر والثاني نفسه يطلب هذا دراهم وقد اجتمع في مكان فهل يجوز ان يتصارفان؟ هذا يعطي دراهم وهذا دنانير او لا يجوز

12
00:04:28.950 --> 00:04:51.000
مالك رحمه الله في اجازته لذلك يرى ان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ما معنى هذا الكلام؟ هذا الذي قلت له نتمهل حتى ننتبه يرى ان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة ما معنى الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة؟ العين الحاضرة يعني توجد

13
00:04:51.000 --> 00:05:16.750
وعين بين المتبايعين. شخص يقول لاخر ابيعك هذا الدينار بعشرة دراهم. فيقول ذاك قبلت هذه عين نسميها حاضرة هذه المشاهدة فتكون حاضرة وقد لا تكون مشاهدة فتوصف له هنا الامام مالك ينزل

14
00:05:16.800 --> 00:05:38.900
الذمة الحاضرة منزلة العين الحاضرة. كيف ذلك؟ هو يقول هذا له حق على هذا وهذا له حق وقد اجتمع معا اذا الذمة هنا حاضرة لان كل واحد من المدينين حاضر مع صاحبه. وقد اتفق في مجلس واحد

15
00:05:38.950 --> 00:06:02.950
وينزلان منزلة العين الحاضرة العين الحاضرة الموجودة فاجاز ذلك والذين منعوا ذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل لا تبيعوا منها غائبا بناجز

16
00:06:03.550 --> 00:06:27.600
فهذه مختلفة. انما هو هذا ليس حاضرا. اذا هذا غائب بناجز. نعم قال وحجة من لم يوجزه انه غائب بغائب واذا لم واذا لم يجز غائب بناجز كان احرى الا يجوز غائب. رأيت ان هذا المؤلف اشار الى هذا

17
00:06:28.050 --> 00:06:51.950
اذا هذا سيبيع غائبا بغائب. فمنعه الجمهور مالك يرى انه لا غيبة هنا لماذا؟ لان كل واحد من المدينين حاضر مع صاحبه وقد اجتمع في مكان واحد هذا له دنانير على هذا وهذا له ذهب

18
00:06:52.100 --> 00:07:16.000
ويتبادلان في داره يقولوا اوفيك حقك دراهم وهذا يقول اوفيك دنانير. هل يجوز هذا قلت لكم مالك نزل الذمة الحاضرة اي المؤجل الحاضر منزلة ماذا العين الحاضرة هذا هو تعليم الامام مالك. واولئك قالوا لا لا يجوز ذلك واستدلوا بالحديث. وكما قال المؤلف

19
00:07:16.100 --> 00:07:37.600
اذا كان لا يجوز ان تبيع حاضرا بغائب. فما بالك ان تبيع غائبا بغائي؟ هذا هو دليل العلماء في هذه المسألة قال واما ما لك رحمه الله فاقام حلول الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز

20
00:07:37.650 --> 00:07:53.850
يعني جاء بها بعبارة اخرى انا قربتها لكم اكثر الامام مالك يعني المالكية يرون ان الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة مثلت لكم واحد يريد ان يشتري من اخر دنانير وهما في

21
00:07:53.850 --> 00:08:16.100
مجلس واحد ويتصرفان عينا بعين كما جاء في الحديث الذهب بالذهب قال في اخره مثلا بمثل عينا بعينه مالك يقول ما دام كل من المدينين حضر مع صاحبه واتفق على امر فهما بمنزلة بيع العين الحاضرة

22
00:08:16.250 --> 00:08:35.900
هذا هو هذا الذي يريد ان يقوله المؤلف قال واما مالك فاقام حلول الاجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز رأيتم هذا هو لكن قد تكون عبارة المؤلف تحتاج الى ايضاح انا وضحتها لكم باسلوب تقريبي

23
00:08:36.250 --> 00:08:55.450
نزل تعيد العبارة. واما مالك فاقام حلول الاجلين الاجلين دنانير دراهم لكل واحد منهما مؤجلة حلول العدولين لماذا لما انتهى الاجل؟ واصبح كل منهما يوفي صاحبه نزلت منزلة العين الحاظرة

24
00:08:56.200 --> 00:09:16.100
اما ما لك فاقام حلول الاجلين في ذلك مقاما بالناجز وانما اشترط ان يكون حالين مع لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. اه الذي نهي عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالب الكاذب وقد عرفتم ما جاء في هذا

25
00:09:16.100 --> 00:09:35.250
لكن العلماء تلقوا معناه بالقبول اذا جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة تركوا ذلك لان فيه ذريعة وما المالكي هنا خالفوا ما كانوا يأخذون به من باب سد وغلق باب الذرايا

26
00:09:36.200 --> 00:09:58.250
لا شك ان مذهب الجمهور اقوى. لان الحديث يؤيدهم وهذا التعليل الذي اخذ به المالكية اذا قورن بالحديث نجد انه ضعيفا لان الحديث ولا تبيع منها يعني من الذهب بالذهب والفظة بالفظة لا تبيعوا منها غائبا بناجز

27
00:09:58.550 --> 00:10:29.950
فما بالكم اذا كان غائبا بغائب؟ مالك يقول زالت الغيبة. لان الاجل انتهى واصبح الحق حالا موجودا. فننزله منزلة العين الحاضرة البيع الان  وبقول الشافعي رحمه الله قال ابن وهب وابن كنانة رحمهم الله مالك. من المالكية من ايد هذا القول لانه اقرب الى الدليل

28
00:10:30.250 --> 00:10:48.650
اقرب ماذا الى الدليل وهو لم لم يرد فيه نص لكن النص يؤيده قال رحمه الله تعالى وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما. هذي ايضا مسألة مهمة جدا

29
00:10:48.700 --> 00:11:07.150
وهي ايضا تحتاج الى انتباه وقريب من هذا جواز الصرف على ما ليس عندهما كيف تصارف على شيء ليس في يدك؟ ربما نستغرب هذا اول ما نسمع كيف تبيع شيئا بشيء وصار فهو غير موجود عندك

30
00:11:07.250 --> 00:11:25.750
ومع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد فاين اليد باليد؟ واين المثل بالمثل كيف تبيع شيئا غائبا بشيء او شيئا غائبا بشيء حاضر لكن عندما نمثل لذلك

31
00:11:25.950 --> 00:11:50.450
سترون ان الامر واضح يعني المراد بذلك ان يكون انسانان في مجلس واحد فيقول احدهما يا فلان ابيعك الدينار ما يقول هذا الدينار لانه ليس موجودا عنده ابيعك الدينار الفلاني لابد من وصفه. مثلا يقول الدينار الكويتي

32
00:11:50.500 --> 00:12:08.450
بكذا عرف هذا لانه لا يتغير هو دينار معين. بمثلا بعشرة ريالات اذا هنا وصفه لنا لما قال الكويتي وصفه ولما قال الريال السعودي ايضا اصبح موصوفا عندنا لكنه غير موجود بيده

33
00:12:08.450 --> 00:12:28.350
في المجلس وقال هذا ابيعك الدينار الذي وصفناه الان بعشرة ريالات فقال ذاك قبلت هذا ليس معه وهذا ليس معه مع انكم سترون ان اكثر العلماء جازوا ذلك وبعض العلماء منع ذلك

34
00:12:28.500 --> 00:12:51.000
فلماذا اجازه بعضهم؟ ولماذا منع؟ قلت لكم ايها الاخوة مسائل الفقه تحتاج الى تفقه والى دقة فيها لنعرف وجهة الفقهاء فهؤلاء الذين اجازوها اجازوها بشرط يرون ان هذا من باب التيسير. فلما يقول هذا بيعك الدينار الفلاني وصف عرفناه

35
00:12:51.050 --> 00:13:15.300
الريال الفلاني عرفنا اذا اصبح موصوفا لكن اجازوا ذلك بشرط ما هو الشرط ان يتم القبض في المجلس كيف ذلك هذا ليس معه وهذا ليس معه. كيف يكون ذاك؟ هذا يقترض او يستلف من شخص. وهذا يقترض او يكون احدهما معه ماذا

36
00:13:15.900 --> 00:13:39.300
وذاك يرسل ابنه او يرسل عامله او غلامه ليأتيه بالمبلغ وهما في المجلس فتتم الصدقة اكثر العلماء جهزوا ذلك كما سترون. وبعض العلماء منعوا ذلك هي مسألة جزئية جاء بها المؤلف لكنها مهمة جدا ادخلها ضمن مسألة اخرى

37
00:13:39.650 --> 00:14:01.350
وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما اذا دفعه احدهما الى صاحبه قبل الافتراء رأيتم اذا دفعه احدهما لصاحبه هذا لو كان احدهما معه والاخر ما معه لكن لو كان كل منهما ما معه لابد من كل واحد

38
00:14:01.350 --> 00:14:21.500
منهم ان يدفعوا للاخرة. لان الاحتمال هنا الا يكون مع كل واحد منهما شيء. ثم يحصلان عليه في المجلس الاخر ان يكون احدهما معه ما يريد ان يصارف به وليس مع الاخر فيقترض من شخص اخر حاضر معه

39
00:14:21.500 --> 00:14:46.150
هنا او كذلك يرسل فيطلب قال اذا دفعه احدهما الى صاحبه قبل الافتراق مثل ان يستقرضاه في المجلس فتقابظاه قبل الافتراق فاجاز ذلك الشافعي ابو حنيفة فاجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة واحمد ومنع ذلك مالك. انظروا ترون ان اقوال

40
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
الفقهاء تختلف وتتنوع فتجد احيانا اثنان متفقان ثم يختلفان وينطق احدهما الاخر لان هذه مسائل اجتهادية تحتاج الى اعمال فكر الى وقوف عند النصوص الى التعرف على دليل كل قول وربما كان

41
00:15:06.150 --> 00:15:28.750
دليل كل قول مقايسة. وربما كان فهما ومن هنا تتنوع اراء العلماء وتختلف اذا الائمة الثلاثة اجازوا ذلك. اذا الجمهور ومالك منع فما وجهة الامام ما لك عندما منع الامام مالك يرى ان هذا داخل في بيع الدين بالدين

42
00:15:29.050 --> 00:15:52.600
داخل في بيع الدين بالدين وداخل ايضا في بيع غائب بناجس الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون ان النهي عن بيع غائب بماجز المقصود من ذلك الا يوضع عاجل بعاجل. يعني الجمهور يقولون

43
00:15:52.600 --> 00:16:16.100
المراد بالحديث الا تبيع اجلا يعني مؤجلا بآجل ولا تبيع ولا تبيع غير مقبول بمقبول اما اذا بعت عاجلا بعاجل او مقبولا بمقبول وهو ما معنى هنا فذلك جائز. يكرر

44
00:16:16.100 --> 00:16:43.200
لان المسألة تحتاج الى بيان الكلام هنا ايها الاخوة رجلان في مجلس ارادا ان يتصارفان احدهما معه دنانير والاخر معه هذا لا شك انه جاء بالشروط المعروفة لكن لا توجد مع الشخصين في هذا المجلس او ربما احدهما يحمل ما يخص والاخر ليس معه

45
00:16:43.700 --> 00:17:08.950
كيف يتصور ذلك؟ نجد ان الجمهور اجازوه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع من النقدين غائبا بناجس قالوا يجوز ذلك اذا تم التقابل في المجلس اذا تم التقابض في المجلس فذلك جائز. كيف يتم ان يكون الذي ليس معه ما يقابل الذي مع الاخر

46
00:17:08.950 --> 00:17:29.300
يقترضه من اخ له او زميل فيأخذه معه. اذا اصبح بيده او يرسل فيؤتى به اليه وهو ما لا يزال في المجلس اذا الجمهور اعتبروا ان المطلوب هنا هو التقابل. فما دام ان المتصارفين لم ينتقلا عن

47
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
الا وقد تم التقابض فعلا فذلك جائز وهو المطلوب. ومالك يرى ان ذلك لا يجوز لنا ولان مالكا كما مر بكم في درس ليلة البارحة يرى انه لابد من التقاهض

48
00:17:49.300 --> 00:18:13.050
بعد العقد مباشرة درسناها في مرتبطة بهذه يعني ما لك يرى ان القبض لابد ان يعقب العقد مباشرة فلو قال وهما في المجلس لا يجوز. والجمهور اجازوا ذلك حتى قلت لكم ان الشافعية والحنابلة قاموا

49
00:18:13.050 --> 00:18:32.300
لو اصطحب كل منهما صاحبة الى دار احدهما اولى مكان الصراف او الى مكان ما وهما غير متفارقين فان ذلك جائز. هذا ذكرناه في ليلة اذا تشدد المالكية لانهم يضعون

50
00:18:32.300 --> 00:18:57.050
في القبض ان يعقب العقد مباشرة ولا اعتبار لماذا بالمجلس عندهم؟ لابد من انه اذا تم العقد لا بد ان يتبعه ماذا التسلم الذي هو القبر والجمهور لا. يقولون ما دام في مجلسه او ما دام في المجلس

51
00:18:57.050 --> 00:19:23.850
هذا امر لهما قال فاجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة. واحمد كما قلنا. وكره وكره ابن القاسم رحمه الله من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد. نعم استخفه من الاستخفاف لا استسهله. يعني رأى انه اذا كان من طرف واحد فهو خفيف يعني متسامح

52
00:19:23.850 --> 00:19:44.650
يعني بعبارة اخرى ان العلماء اعتبروا هذه رواية في مذهب ما لك يعني ان كان من الطرفين فردوه. وان كان من طرف اخر فهو اخف الاستخفاف هنا اي من الخفة

53
00:19:44.950 --> 00:20:00.900
وليس من الاستخفاف الذي يخالف ذلك قال واستخفه من الطرف الواحد اعني اذا كان احدهما هو المستقرض فقط وقال زفر رحمه الله لا يجوز ذلك الا يكون من طرف واحد

54
00:20:01.250 --> 00:20:20.650
ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم الى اجل. هذه المسألة الاخرى التي اشرت اليها هذه مسألة فيها نص الان القارئ وقف عندها تختلف عن الاولى. الاولى اثنان في مجلس

55
00:20:20.700 --> 00:20:43.200
فصارف وليس ماذا محل الصرف عندهم؟ المبلغ ليس بين ايديهما او يوجد مع احدهم ولا يوجد مع الاخر قال ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم الى اجل

56
00:20:43.500 --> 00:21:06.750
هل يأخذ فيها اذا حل الاجل ذهبا او بالعكس يعني رجل لماذا يعني هذه المسألة التي معنا تختلف عن الاخرى الاخرى كما ترون رجلان يطلب كل واحد منهما الاخر. هذا يطلبه دراهم. وذاك يطلبه دنانير. يا علي فظة

57
00:21:06.750 --> 00:21:29.450
وهذا ذهب. رأينا هذا. ولا تكونوا معهما عند ماذا العقد؟ او عند التصارف ثم تأتي اليهما او الى من لا تكون معه قبل الافتراق من المجلس. الان لا شخص له على اخر دراهم

58
00:21:29.850 --> 00:21:53.000
فلما حل الاجل هل يجوز له ان يوفيه بدلها دنانير او العكس رجل له دنانير على اخر. دراهم على اخر. فهل يجوز للمدين ان دراهم بدلا منها هذا ورد فيه نص

59
00:21:53.550 --> 00:22:25.100
في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبيع الابل بالبقيع نبيع بالدراهم نبيع بالدنانير وناخذ الدراهم. ونبيع بالدراهم وناخذ الدنانير هذا بدل هذا وهذا واعطي هذا عن هذا. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن

60
00:22:25.100 --> 00:22:54.650
المسألة وبين له انه يبيع الدراهم بالدنانير واوروبا لانه يبيع الابل بالبقيع يبيعها بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم ويبيعها بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا عن هذا ويعطي هذا عن هذا كما جاء في الحديث

61
00:22:54.700 --> 00:23:14.950
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاز له ذلك. بين له انه لا بأس بذلك اذا حصل في ذلك التقابض تفضلوا. قال فذهب مالك الى قال ومن هذا الباب اختلاف في الرجل

62
00:23:15.000 --> 00:23:31.250
يكون له على الرجل دراهم الى اجل هل يأخذ فيها اذا حل الاجل ذهبا او بالعكس فذهب مالك رحمه الله الى جواز ذلك اذا كان القبض قبل الافتراق وبه قال ابو حنيفة. واحمد ايضا

63
00:23:31.400 --> 00:23:45.950
الا انه اجاز ذلك وان لم يحل الاجل ولم يجز ذلك جماعة من العلماء سواء كان الاجر حالا او لم يكن وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم

64
00:23:46.200 --> 00:24:04.450
اذا جمهور العلماء يجيزون ذلك. لماذا؟ لان هذا ورد فيه نص. هذا الحديث الذي سيذكره المؤلف اخرجه الخمسة واذا اطلق الخمسة يقصد بهم اصحاب السنن ابا داوود الترمذي النسائي ابن ماجة ومعه الامام احمد في مسنده

65
00:24:04.700 --> 00:24:30.150
اذا كلهم رووا هذا الحديث وهو حديث صحيح ورواه غيرهم كالبيهق في سننه الكبرى قال وحجة من اجازه وحجة من اجاز ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع. البقيع هذا الذي تعرفونه في المدينة. كان يضرب في الصفقة وهذا يضل ايها الاخوة

66
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
على ان البيع مما رغب الله تعالى فيه. كما قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا فما اجمل ان يشتغل الانسان بالبيع الحلال فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك حتى ان ابا بكر او

67
00:24:50.150 --> 00:25:09.950
ظل فترة يبيع ويشتري بعد ماذا ان تظل الخلافة؟ وكان الائمة الاعلام كريمان احمد رحمه الله تعالى ينفق على نفسه من كسب يده. كان يحمل يشتغل وبعضهم كان يشتغل في اعمال كثيرة

68
00:25:09.950 --> 00:25:28.800
في اعمال كثيرة ينفق على نفسه منها. لانهم يريدون ان يتلذذوا بطعم ماذا؟ بطعم الطعام اذا كان اطيب ما اكل الرجل من كسبه خير ما يأكله الرجل من كسله وان ولده من كسبه

69
00:25:28.950 --> 00:25:47.950
فاحسن ما تجد لذة وطمأنينة هو ما يكون عن كسب يدك وهذا ما ارشد اليه رسول الله صلى الله اذا عبد الله ابن عمر كان يشتغل بالابل يبيع فيها ويشتري

70
00:25:48.800 --> 00:26:20.250
واحيانا يبيع الابل فيأخذ يبيعها بالدينار. ثم يقبض عند القبر يأخذ الدراهم. واحيانا العكس يبيع هذا البعير او الناقة بدراهم ثم يقدر بدل ذلك ماذا؟ دنانير فاراد ان يطمئن على هذا الحكم فسأل فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة وحفصة

71
00:26:20.250 --> 00:26:41.650
هي بنت عمر ابن الخطاب فتكون اخت عبدالله ابن عمر. ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته  يسأله عن هذا التصرف الذي يفعل وهو جائز او لا فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط

72
00:26:41.800 --> 00:27:01.550
كما سيذكر المعلم قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع ابيع بالدنانير وبالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ اطلق الدينار ايها الاخوة فانه ينصرف الى الذهب هذا هو المراد

73
00:27:02.050 --> 00:27:18.700
واذا اطلق ماذا الدرهم فينصرف الى الفضة وسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اخذ عن هذه في الحديث اخذ هذا عن هذه واعطي هذه عن هذه

74
00:27:19.100 --> 00:27:43.750
يعني فسره نفسه عبدالله ابن عمر للحديث وحتى لما ذهب الى رسول الله واخبره ايضا ذكر هذه العبارات وسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك اذا كان بسعر يومه لا بأس في ذلك. المؤلف جاء بما يفعله ابن عمر مع ان الحديث تكرر فلما ذهب الى رسول

75
00:27:43.750 --> 00:28:04.500
وهو ببيت حفصة ذكر له انه يبيع الابل بالبقيع يبيع بالدنانير وياخذ الدراهم ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير يأخذ هذه عن هذه ويعطي هذه عن هذه يعني مبادلة احيانا هو يأخذ

76
00:28:04.600 --> 00:28:25.500
مقابل الدرهم دينار واحيانا هو يعطي مقابل الدرهم دينار. يعني يأخذ ويعطي فما حكم ذلك  قال خرجه ابو داوود. قال رسول الله اعد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك اذا كان بسعر يومه

77
00:28:25.550 --> 00:28:49.250
اه ولم تفترقا وبينكما شيء. بقية الحديث ولن تفترقا وبينكما شيء قال خرجه ابو داوود اخرجه ابو داوود كما قلت لكم الترمذي والنسائي وابن ماجة وكذلك الامام احمد اذا هو حديث صحيح

78
00:28:50.100 --> 00:29:13.000
الرسول صلى الله عليه وسلم جاز ذلك بسعر يومه لانه كما تعلمون الدينار يرتفع وينخفض ومثله كذلك ايضا الدرهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تفترقا وبينكما شيء. اذا هذا يدل على ماذا؟ على تأكيد القبض

79
00:29:13.300 --> 00:29:30.350
على تأكيد ماذا القبض؟ لان ايها الاخوة وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او العكس لابد فيه من التقابض الى جانب ايضا التماثل لابد من القبض في المجلس

80
00:29:30.800 --> 00:29:49.200
وهذا ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر ما لم استثنى يفترق وبينكما شيء بمعنى صفي الحساب. فاخذت حقك واخذ ايظا الاخر حقه وانتهى كل

81
00:29:49.200 --> 00:30:02.350
كيف لا تأجيل هنا؟ هذا هو المراد قال وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ولا تبيع منها غائبا بناجز. ولا تبيع

82
00:30:02.350 --> 00:30:28.950
ومنها غائب بناجز لكن هذا نص في المسألة هذه واقعة لعبدالله ابن عمر وصفها وصفا دقيقا بانه كان يبيع ويشتري بالبقيع وانه يعطي الدراهم بالدنانير ويأخذ الدراهم ايضا بالدنانير يأخذ ويعطي فسأل رسول الله صلى الله عليه

83
00:30:28.950 --> 00:30:44.750
وسلم عن ذلك فاجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا بأس بذلك ثم قال ما لم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة