﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:20.000
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول في محله وشروطه اما محله فانهم اجمعوا على جوازه في كل ما يكال او يوزن. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.400
نكرة في سياق عموم فليسلف امر في كيل معلوم ووزن معلوم اذا لابد من الوصف ان يكون المسلم فيه موصوفا وان يكون منضبطا وان يكون مؤجلا وان يكون مقدرا. لكي او وزن وان يكون الثمن

3
00:00:40.400 --> 00:01:04.600
مدفوعا عند العقد وان يكون موجودا اذا حل الاجل. هذه شروط ستة سيتكلم عنها المؤلف بشيء من التصوير قال لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاث

4
00:01:05.050 --> 00:01:22.200
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في ثمن معلوم. الغريب ان المؤلف يعني هذه ذكر التمر عند الدارقات وضرب سطحا عن الروايات التي الله يعين التي اوردتها من اسلف في شيء

5
00:01:22.300 --> 00:01:46.300
فليصبح قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين الثلاثة قال من اشرك في شيء فليصبح في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا نص وقول المؤلف المشهور هذا مصطلحه الذي وضعه في مقدمة الكتاب او في اوله فاذا كنت الحديث المشهور فاعني به

6
00:01:46.300 --> 00:02:07.250
متفق عليه واذا قلت الثابت فاعني به ما رواه البخاري او مسلم اذا لكنه يخالف. هل يقول يقول ثابت متفق عليه وربما يكون مشهورا ولكن الاكثر انه يلتزم بقاعدته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:07.350 --> 00:02:24.000
من اسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. من هذا الحديث الجليل القبر الذي خرج من مشكاة النبوة استنبط العلماء منه شروطا ستة ذكرتها لكم بايجاز سردا

8
00:02:24.100 --> 00:02:47.700
وبهذا تتبينون ايها الاخوة ان العلماء رحمهم الله تعالى ما تلقوا هذا العلم ببساطة وانما كانوا يتعبدون على الابواب في الليل الليل المظلم يقطعون الفلافل والقطار ليحصل احدكم على مسألة او حديث او مسائل. لا يبالون بما ينالون من مشقة او تعب

9
00:02:47.950 --> 00:03:06.250
يقفون عند ايات الكتاب العزيز وعند احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليدرك ويفهم ما فيها ويستخرج الاحكام منها ايضا قال واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة

10
00:03:06.650 --> 00:03:37.350
وهي الدور والعقار  واما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا فيها. العروض عروض التجارة فمنع ذلك داوود وطائفة من اهل الظاهر مصيرا الى ظاهر هذا الحديث والجمهور على انه جائز في العروض التي تنضبط هذا الكلام فمنع ذلك داود واصحابه الى هذا الحديث

11
00:03:37.800 --> 00:04:03.200
تكرر معنا كثيرا وغالبكم يعرف ان اهل الظاهر يأخذون بالضرائب وهم يقفون عند ظواهر النصوص. فالحديث ماذا قال؟ فليسلف ووزن معلوم لاجل معلوم. واذا الحديث لم يذكر المعروف فكيف تدخل في دارك؟ ولم يذكر ايضا الاشياء التي تعد فلا تذكر. وهذا يعتبر ضيق افق

12
00:04:03.350 --> 00:04:22.900
ان العلماء رحمهم الله تعالى وهم يدركون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اسسه قواعد تكون اساسا لترد اليها الاحكام. وربما يفهم ذلك من منثوق الحديث ربما من مفهومه المخالف فهم ايضا

13
00:04:23.000 --> 00:04:43.000
الى جانب فهمهم لتلك النصوص ايضا يستخرجون منها بعد ان عرفوا علل الاحكام. ولما كان اهل الظاهر لا يعملون بالقياس فلم يصلوا الى ما وصل اليه بقية الفقهاء رحمهم الله

14
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
قال والجمهور على انه جائز في في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد الصفة لابد منا ولذلك دائما من يذكرون فيه عوضا موصوفا في الذمة الى اجل لابد ان يكون موصوف لماذا؟ لابد ان كان

15
00:05:03.600 --> 00:05:25.550
كذا سنه كذا اذكروا الوانه هناك صفات غريبة ودقيقة جدا كان كان يذكرها العلماء يسعد بطالب العلم ان يلم بها لكن الان اعتقد ان كثيرا من هذه الاوصاف قد يستغنى عنها لان الصناعات اصبحت معروفة

16
00:05:25.700 --> 00:05:45.550
فانت اذا ذهبت الى متجر لتشتري ثلاجة اتقول اريد مثلا ثلاجة من صنع الياباني او كوشيبا مثلا كذا قدم نوعها كذا الخط مئتين وعشرين المواصفات لا تختلف اذا هذا وصف دقيق جدا كأنك تشاهد

17
00:05:45.600 --> 00:06:06.700
لماذا قال العلماء ان يكون وصفا مضبوطا؟ لان هذا منا يختلف فيه السلام عن البيع. انت عندما تشتري سلعة تراها امامك  ولذلك رأيتم فيما مضى في البيوع هل يجوز ان تشتري سلعة لا تراها تنصف لك؟ رأينا اختلاف العلما وقلنا الصحيح اذا

18
00:06:06.700 --> 00:06:26.700
الوصف دقيقا فان ذلك كافر. اذا رأيت سلعة سابقة فهل لك ان تشتريها بناء على الرؤية السابقة؟ اما فيه خلاف صحيح انه يجوز كل ذلك مر بنا. اذا هنا السلم يوصف في الذمة. فلا بد من اوساط دقيقة حتى يتطاول

19
00:06:26.700 --> 00:06:51.250
المسلم فيه مع الثمن قال والجمهور على انه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد ايضا الاقمشة الان تعرفونها الانواع عندما تذهب الى المتاجر كم من أنواع لها مسميات لها أنواع مصانع معروفة فأنت تذهب وتقول اريد النوع الفلاني

20
00:06:51.250 --> 00:07:07.500
من القماش الفلاني الطاقة مثلا هذي التي تبلغ كذا مترا او ذراعا لو تأخذها مظبوطة موصوفة تماما. لا من يخطأك احد فيها. اذا هذه الان اصبحت الاوصاف سهلة في زمننا هذا

21
00:07:08.000 --> 00:07:28.500
واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. لكن كانوا ايها الاخوة ليسوا كحالما يعني الثياب كانت خصبة ويتعب عليه اما الان فانت تأخذ الاشياء جاهزة معدلة كل شيء تأخذه جاهزا معدا ميسرا لك

22
00:07:28.850 --> 00:07:52.700
قال واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة ومن ذلك الحيوان والرقيق لماذا اختلفوا فيه انكم لو وقفتم على الاوصاف التي اقران لونه كذا شعره كذا حاجبه حجمه سنه يذكرون اوصاف كثيرة جدا في الحيوان

23
00:07:52.950 --> 00:08:10.600
لكن ايضا الحيوانات الان اصبحت معروفة. اما ان يكون مثلا من النوع الحري او ان يكون مثلا من النعيم ان او ان يكون بربر ان يكون الى غير ذلك من الانواع وان يكون حجمه ايضا تحتاج الى مواصفات دقيقة بالنسبة للحيوان

24
00:08:10.750 --> 00:08:27.450
احنا اصبح الان يوزن. ما زال الاشكال الذي كان موجودا هل يجوز بيع اللحم او لا يجوز اختلف فيه العلم؟ يعني قصد السلم فيه قال فمن ذلك الحيوان والرقيق. فذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليل. واحمد

25
00:08:27.550 --> 00:08:44.500
الى ان السلام فيهما جائز. هذا هو المشهور عن احمد وله رواية اخرى ليست مشهورة وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة وهو قول ابن عمر وابن عباس وايضا اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه

26
00:08:44.500 --> 00:09:03.800
قال به جمع ايضا كثير من التابعين. وهو قول الائمة الذين سمعتم ما لك الشافعي احمد في المشهور اذا اكثر العلماء اجازوا في الحيوان وقال ابو حنيفة والثوري واهل العراق

27
00:09:04.050 --> 00:09:22.000
لا يجوز السلام في الحيوان وهي الرواية غير المشهورة للامام احمد قاله قول ابن مسعود رضي الله عنه وعن عمر في ذلك قولان المعروف الذي يعرفه انه لابن مسعود قولان اما عمر فقوله مع هؤلاء

28
00:09:22.100 --> 00:09:39.700
ابن مسعود هو الذي اشتهر ان له قولان مع الفريق الاول وهم هذا الذي يعرفونه وبالنسبة لعمر الله اعلم المعروف ان عمر مع القول الثاني وعن عمر في ذلك قولان وعمدة اهل العراق في ذلك

29
00:09:40.000 --> 00:09:56.300
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان هذا الحديث هو من حججه ليس هو فقط حجتهم ولكن هذا الحديث يختلف فيه العلماء

30
00:09:56.350 --> 00:10:13.000
هؤلاء يصححون هو الفريق الاول يتكلم فيه لوجود كلام في بعض رواتب ومن الادلة التي يستدل بها الحنفية ومن معهم ما عثر عن عمر رضي الله عنه. ولذلك قلت لكم هذا الاثر ايضا يدل على ان لعمر قولا

31
00:10:13.000 --> 00:10:38.200
واحدا لانه قال ان من السلم ابوابا ان من السلم ابوابا من الربا لا تحفى ثم قال ومنها السلم في السن  ان من الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن يعني في الحيوان

32
00:10:38.250 --> 00:10:54.200
عن عمرة رضي الله عنه ان  الربا ابوابا لا تخفى. ثم قال وان منها السلام في السن يعني في الحياة. هذا الذي نشر عن عمر رضي الله عنه هذا حجة للفريق الاخر

33
00:10:54.250 --> 00:11:11.000
اذا احتجوا ايضا بقول عمر وبالحديث الذي اورده المؤلف قال وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الاول وربما احتجوا ايضا بنهيه السبب فيه راو اختلف فيه. هناك من يوفقه وهناك من يرافقه

34
00:11:12.250 --> 00:11:30.250
قال وربما احتجوا ايضا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا وعمدة من اجاز السلم في الحيوان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. حقيقة اذلة الجمهور واضحة في الظلالة

35
00:11:30.300 --> 00:11:44.300
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا ليس هذا ابن عمر ابن عمرو وهذا قد صدق ان اخطأ المؤذن

36
00:11:44.450 --> 00:12:05.700
مؤلف الطابع. يعني خطأ مطبعي ابن عمرو هو عبد الله ابن عمرو. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان نجهز جيشا ابل الصدقة نافذة يعني انتهت فامره ان يأخذ في خلاف الصدقة

37
00:12:05.800 --> 00:12:30.450
الخلاف يعني الذكر من الابل التي غير كبيرة يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. اذا هذا دليل صريح صحيح على جواز السلم الحيوان قال ان قال ما روي عن ابن عمرو رضي الله عنهما

38
00:12:30.850 --> 00:12:52.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا ونفذت الابل فامره ان يأخذ ان يأخذ على على الصدقة فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. يعني الخلاف قلت لكم الابلة الشاذة غير الكبيرة يعني لا تزال في اول نموها

39
00:12:54.300 --> 00:13:11.650
فامره ان يأخذ ان يأخذ على قناص الصدقة فاخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة وحديث ابي رافع رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. وهذا ايضا حديث صحيح

40
00:13:12.150 --> 00:13:31.350
والحديث له باقية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. هذا سلامي هذا سلام وامره فلما جاءت اذن الصدقة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا رافع

41
00:13:31.350 --> 00:13:57.800
فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا جملا خيارا رباعيا يعني احسن من الذي اخذه الرسول اخذ بكر صغير وهذا جمل خيار رباعي فقال الرسول صلى الله عليه اعطه فان من خير الناس احسنهم قضاء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبه الله سبحانه وتعالى

42
00:13:57.800 --> 00:14:19.200
كريما كما انه سبحانه وتعالى ايضا اعطاه كرما بل وهبه كثيرا من الصفات العظيمة وانك لعلى خلق عظيم ويكفيه قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن فهل هناك خلق فوق خلق القرآن

43
00:14:19.250 --> 00:14:33.600
هل هناك خلق اعظم من ان يكون خلقا موافقا لكتاب الله عز وجل؟ الذي لا يؤتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا شك ان خلق رسول الله صلى الله عليه كان كذلك

44
00:14:33.650 --> 00:14:53.150
وسيأتيكم ايضا حديث اخر بعد قليل تتدينون فيها موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عظيم اخلاقه عليه الصلاة والسلام قال قال قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة

45
00:14:53.600 --> 00:15:13.600
وسبب اختلافهم شيئان. اذا هذه الاحاديث صحيحة صريحة للسلف. بل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه استسلم بكرا والثاني امر عبد الله ابن عمر ان يفعل ذلك وفعله بتوجيه من

46
00:15:13.600 --> 00:15:32.500
صلى الله عليه وسلم قال فسبب اختلافهم شيئان احدهما تعارض الاثار في هذا المعنى والثاني تردد الحيوان بين ان ينضبط بالصفة بين ان يضبط بالصفة او لا يضبط. هذا الذي انت عندما تأخذ

47
00:15:32.500 --> 00:15:52.850
يصعب عليك ان حتى وان حددت فصيلته من اي انواع من اي بلد نستورد من اي نوع لكنه يختلف حجما. وصوف ومنظرا وشكلا. مثلا اكحل غير اكحل طبعا غير عقران ثم ايضا ما يتعلق كثير من صفات اخرى

48
00:15:54.000 --> 00:16:13.250
قال فمن نظر الى تباين الحيوان في الخلق والصفات وبخاصة صفات النفس قال لا تنضبط ومن نظر الى تشابهها قال تنضبط وهذا هو وهذا هو بل هو الصحيح يسدد وقاربوا نعم وقلت لكم

49
00:16:13.250 --> 00:16:33.700
مرارا وتكرارا شريعتنا قامت على اليسر مراعاة مصالح قضاء حوائجهم. فهذا القول الثاني هو الذي يتفق مع روح هذه الشريعة. القول الاول الذي اخذ به الجنون قال رحمه الله ومنها ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك

50
00:16:33.800 --> 00:16:52.300
البيض والدر ما هو الضر؟ الدر يعني اللبن الذي تضره الشاة والبقرة. البول تعرفونه هذا البيض الذي يخرج من بدأ ينطلق عليه فهل البيض ايضا يختلف في احجام؟ نعم يختلف فيها الكبير والصغير

51
00:16:52.550 --> 00:17:14.250
لكن الذين اجازوا ذلك قالوا وان اختلف فهو متقارب. لا يكون اختلافه كبير واما الضر فالمراد به اللبن وسيذكر ايضا اشياء اخرى بعض العلماء اجاز ذلك لماذا؟ لعدم وجود التفاهة وقد تساوي الاتفاق وبعضهم قال لا هذا الخلاف الموجود في

52
00:17:14.250 --> 00:17:27.700
ما هو خلاف يسير لا يؤثر. وانتم ترون الان ان الانسان يذهب ويشتري طبق البيض. لماذا؟ بمبلغ بماذا؟ من المال مع انه قد يكون هذا اكبر من هذا. هذا لا شك

53
00:17:27.950 --> 00:17:50.200
ان من قال بجوازه قوله هو الصحيح لان العد ايضا بمنزلة الكيل والوزن قال ومنها اختلاف في البيض والدر وغير ذلك فلم يجز ابو حنيفة مثل كما قلت لكم الخيار البرتقال العام ما كان معروفا الموز

54
00:17:50.200 --> 00:18:10.550
التفاح الكمثرى هذه كلها ايضا انواع اختلفوا فيها لكن هذه اصبحت توزن اذا ازهل الاشكال عندما تزن الشيء ولذلك لما سئل الامام احمد عن مسألة تتعلق بمثل هذه الامور قال لا يجوز. فقيل له

55
00:18:10.550 --> 00:18:30.200
فتوقف فما دام السودان انضبطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلف في كيد معلوم او وزن معلوم. اذا هذه توزن فالوزن يرفع ماذا؟ الصغير والكبير. فاذا كانت حباتها صغيرة سيكون عددها اكثر

56
00:18:30.250 --> 00:18:54.300
واذا كانت كبيرة يكون ماذا؟ نظرا لكبر الحجم يكون العدد اقل. والمتوسطة تكون بينهما. اذا ارتفع ماذا الغرر الذي كان موجودا فيه قال فلم يجز ابو حنيفة رحمه الله استلم في البيض واجازه مالك لاحمد والرواية ومع مالك له رواية

57
00:18:54.300 --> 00:19:13.000
والاخيرة في نظره الاقرب وهي الراجحة يعني الرأي الثاني رأي مالك والرواية عن احمد ولم يجز ابو حنيفة رحمه الله استلم في البيت واجازه مالك رحمه الله في ايها الاخوة في اشياء كثيرة جدا ذكرت لكم

58
00:19:13.000 --> 00:19:33.000
الذي تحضرني الان لكن كل هذه الاشياء التي تباع مثل الرمان مثلا على شكل حبات هذه كلها داخلة لكن الان اصبح البطيخ ايضا يدخل في هذا. عد العلماء البطيخ. الحبحب هذا بانواعه سواء كان الحبحب الاحمر اذا فتحته او الحبحب الاخر الذي

59
00:19:33.000 --> 00:19:59.250
هذا كله باخل اصبح يوزن الان قال وكذلك في اللحم اجازه مالك والشافعي ومنعه ابو حنيفة. اجازه مالك والشافعي واحمد وكذلك السلام في الرؤوس والاكارم. الرؤوس والاكارع ايضا فيها خلاف بين العلماء كالحال بالنسبة للبيع والدر اختلف فيها العلماء

60
00:19:59.900 --> 00:20:19.900
فمنهم من اجازة ومنهم من منع والخلاف فيها تماما كالخلاف في البيت. الذين عرفت وراءهم والصواب انها جائزة. لان ايضا اصبحت توزن وفيها لحم واللحم كما هو معلوم جائز عند الجمهور. واللحم فيه عظم والعظم يدخل في الوزن

61
00:20:19.900 --> 00:20:41.050
قال وكذلك السلم في الرؤوس والاكارع اجازه ما لك رحمه الله ومنعه ابو حنيفة. اجازه مالك واحمد تماما واحمد له رواية ايضا ابي حنيفة كالحال بالنسبة للبيع. يعني البيض والذر وما ذكره المؤلف هذه امثلة

62
00:20:41.050 --> 00:21:02.350
جدا كالحال بالنسبة لعروض التجارة. انت تجد الاقمشة يجوز فيها الحديد يجوز فيه الخشب يجوز فيه النحاس يجوز فيه الكتان يجوز فيه القطن يجوز فيه الصوف يجوز فيه هذه اشياء كثيرة كل شيء امكن ان الادوية يجوز فيها

63
00:21:02.400 --> 00:21:20.650
كل شيء امكن ان تصفه فانه يجوز فيه السلام ولنا ظن ايها الاخوة ان السلام هذا ما نتعامل به نحن نتعامل به قال واختلف واختلف في ذلك واختلف في ذلك قول ابي حنيفة والشافعي

64
00:21:21.300 --> 00:21:43.200
وكذلك السلام كاحمد احنا الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد لهما لهم قولان وكذلك السلام في الرؤوس والاكارع اجازه مالك ومنعه ابو حنيفة. واختلف في ذلك قول ابي حنيفة والشافعي. ولو كان قولا

65
00:21:43.200 --> 00:22:05.150
واختلف في ذلك قول الحنفية والشافعية والحنابلة يعني اجازوا في رواية ومنعوا في اخرى. وقلت لكم الاولى هو الجواز. والان اصبحت هذه الامور منضبطة لانها توزن  وكذلك السلام في في الدر والفصوص

66
00:22:05.500 --> 00:22:22.550
اجازه مالك ومنعه الشافعي. لا ليس المراد الدر اللي هو اللبن اللي تضره. واما الخصوص المراد بها فصل الخاتم. وهو ما يكون من حجارة كريمة. تعلمون الخاتم الذي يلبس في اصبع اليد

67
00:22:22.700 --> 00:22:36.400
هذا عادة يكون له قص هذا الفصل في الغالب يكون من الحجارة الكريمة ياقوت او لولو او غير ذلك الان هل يجوز السلام فيها او لا يجوز؟ هو تماما مثل ما مر البيض وغيره

68
00:22:37.350 --> 00:22:55.750
قال وكذلك السلام في اجازه مالك ومنعه الشافعي لكن العلماء قالوا لا يجوز في الياقوت ولا بعض الجواهر ولا الزمرد ونحو ذلك قالوا لانها لا تنضبط لكن لو وزنت لو وزنت زال الاشكال

69
00:22:55.800 --> 00:23:16.800
واصبحت الان توزن. فان كانت توزن يرتفع الاشكال. الا ان تكون مختلفا في جودتها ان تكون مختلفا قال وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الضابط الضابطة للشريعة يعلن المؤلف ما عرض وما عرض الا للقليل

70
00:23:16.800 --> 00:23:43.000
والا العلماء في الكتب المقومة استقصوا كثيرا من المسائل فانت لو استغربت جميع البضائع التي بلغت الالاف فطبقت السلامة عليه لوجدت ان غالبها يجوز فيه السلم وينظر ما لا يجد فيه السماء. حتى التي قيل لا يجوز فيها مختلف فيها. كالاخلاص الادوية التي يجمعونها من اعشاب ونحوها هل يجوز فيها

71
00:23:43.000 --> 00:24:05.850
لا يجوز. بعضهم يمنع وبعضهم يجيز  الاشياء التي مرت بان حديث الرسول من اسلم في شيء فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وجاء في الذي اورده البخاري عن عبدالرحمن بن ابي افزى جاء النص على الحبوب وعلى الشعير وعلى الزبيب

72
00:24:05.900 --> 00:24:29.950
وهكذا قاس العلماء عليها غيره قال وقصدنا من هذه المسائل انما هو الاصول الظابطة للشريعة بل جاء في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وما ارسل الى الى يهودي يبعث له بثوبين الى الميسرة. يعني الى ان يجد المبلغ. اذا هذا في العروضة

73
00:24:29.950 --> 00:24:48.750
ايضا فلو استقصينا ما ورد من الاثار لوجدنا ان هذه الامور وردت فيها اما احاديث واثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال انما هو الاصول الظابطة للشريعة لا احصاء الفروع لان ذلك غير منحصر

74
00:24:49.200 --> 00:25:17.150
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة  نحن اذا وضعنا اصولا لنسائل السلم وربطناها استطعنا نلحق بها كل شيء اعتقد كل واحد منا لما يرى الخلاف في البيت يلحق فيه مثلا لما يرى الخلاف في الرمان ماذا؟ لا شك يلحق به ماذا؟ الخيار القفة البطيخ

75
00:25:17.150 --> 00:25:41.600
التفاح هذه الفواكه التي خرجت اخيرا لكننا نقول اصبحت الان منضبطة لانها توزن قال المصنف رحمه الله تعالى واما شروطه ومنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها. شروطه ستة كما ذكرت لكم. وهذا من حصافة العلماء. استنبطوها من حديث الرسول صلى الله

76
00:25:41.600 --> 00:26:04.750
قال فاما المجمع عليها فهي ستة منها ان يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء. الثمن الذي يدفعه المسلم والمسموم الذي يدفعه المسلم اليه ثمرة او غيرها وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء

77
00:26:05.100 --> 00:26:25.750
وذلك اما اتفاق المنافع على على ما يراه ما لك رحمه الله. تذكرون هذا الكلام ماذا؟ يعني بداية المجتهد تحتاجه الانسان دائما يربط بعض مصائبها ببعض اذكركم بماذا بعلل الاحكام التي مرت بنا علة الربا في الربويات

78
00:26:26.000 --> 00:26:43.400
هناك من يقول لعلة الوزن لماذا في النقدين؟ وفيما عداها الكيل كابي حنيفة وهي رواية لحم هناك من يقول في ماذا في المكيلات والموزونات عدا النقدين انما هو الطعن والاقتياث والادخار وهناك من يقول

79
00:26:43.400 --> 00:27:03.400
الطعم والادخار وهكذا. هذه كلها مرت بهم فتذكروها قال وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء وذلك اما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله واما اتفاق الجنس على ما يراه ابو حنيفة

80
00:27:03.550 --> 00:27:23.750
رحمه الله وان اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء له منها ان يكون مقدرا ان يكون مقدرا كما في نص الحديث يعني ان يكون هناك قدر يغبطه. يكان يوزن يعد

81
00:27:23.850 --> 00:27:45.750
ان يكون مقدرا اما بالكيل او او بالوزن او بالعدد. فمن المعلوم ان الحمقاء اليس كذلك؟ والارز كذلك والسكر الان يوزن. وكذلك اشياء كثيرة توزن مثل القهوة. توزن والشاي يوزن وهكذا ففيه اشياء توزن واشياء

82
00:27:45.750 --> 00:28:04.650
واشياء تعد ان يكون مقدرا اما بالكيل او بالوزن او بالعدد ان كان مما شأنه ان يلحقه التقدير او منضبطا بالصفة ان كان مما المقصود منه الصفة. ايضا ونظرت الى ذلك المذروع فالاقمشة

83
00:28:04.750 --> 00:28:28.200
هذا لا شك انه مقياس دقيق يعني عندما تقيس ماء القماش عروض التجارة تقيسها بالذراع او بالمتر هذا ضبط له ايضا يدخل في ذلك المذروع قال ومنها ان يكون موجودا عند حلول الاجل. ايضا هذا هو الشرط ان يكون موجودا عند حلول الاجل

84
00:28:29.400 --> 00:28:50.850
ومنها ان يكون الثمن ومنها ان يكون الثمن غير غير مؤجل اجلا بعيدا. اه هذا قول لماذا؟ قال غير معجل بلا بعيدا ليثبت خلات مالك والا الائمة الثلاثة يشترطون القبر لا يرون التاجين. لكن مالك يتسامح في ذلك وهذا سيأتي الكلام فيه

85
00:28:51.200 --> 00:29:12.300
ان يكون الثمن غير مؤجل اجلا بعيدا لان لا يكون من باب الكائ بالكالئ. يعني كالئ بالكالب ويعدين بالدين قال هذا في الجملة واشترطوا في هذا الكلام ذكره جملة التفصيل على مصطلح المؤلف يعني هو ايضا يجمل نعم

86
00:29:12.650 --> 00:29:35.350
واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقل الثمن واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة في تأخير واختلفوا في الصراط اليومين والثلاثة في تأخير نقل الثمن. لا تربط العبارات. احيانا قلت لكم مرات علامة الفصل والوقت تزيل الاشكال

87
00:29:35.500 --> 00:29:59.750
واشترطوا هو صحيح عندك لكن انت او يتبقى الا بعد ان تقف واشترطوا اقرأ. واشترطوا باشتراط اليومين والثلاثة. نعم. في تأخير نقد الثمن. هم. بعد اتفاقهم على انه لا يجوز بالمدة الكبيرة ولا مطلقا. يعني هذا الكلام الذي يشير الى الامام محل خلاف بين الائمة الثلاثة. ابو حنيفة والشافعي

88
00:29:59.750 --> 00:30:22.000
ابو احمد يشترطون قبض الثمن ومالك يتسامح فيقول يجوز تأخيره اليوم واليومين والثلاثة. هذا هو مراد فيشترطون ان يكون حالا يعني يكون الثمن مقبوضا في الحال قال فاجاز مالك رحمه الله

89
00:30:22.050 --> 00:30:45.100
اشتراط تأخير اليومين والثلاثة واجاز تأخيره بلا شرط وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. وذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد قال وذهب ابو حنيفة الى ان من شرطه لانه اذا لم يحصل فقابض كانه بيع ليل بجيب

90
00:30:46.350 --> 00:31:02.900
الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف قال فهذه الى ان من شرطه التقابض. الى ان من شرطه التقابض في المجلس كالصرف. فهذه ستة متفق عليها قال واختلفوا في اربعة

91
00:31:03.500 --> 00:31:22.500
احدها الاجل هل هو شرط فيه ام لا؟ الخلاف فيه يسير لانه منصوص عليه في الحديث بل هو شرط  والثاني هل من شرطه ان يكون جنس المسلم فيه موجود في حال عقد السلام ام لا؟ اه يعني عندما فاقد السنن او

92
00:31:22.500 --> 00:31:38.700
قد تكون هذه مجملة يعني المسلم فيه ان يكون يعني يسلم مثلا فيكون الحد موجود ما يكون غير موجود او تمر يكون موجود رطب يكون موجود شعير يكون موجود جنسي ليس

93
00:31:38.700 --> 00:32:04.400
المسلم هو نفسه لكن جنسه موجود والثالث اشتراط مكان دفع المسلم فيه والرابع ان يكون الثمن مقدرا اما مكينا واما موزونا واما معدودا والا يكون جزافا قال فاما الاجل فان ابا حنيفة للفحص عاد الان ليفصل ما اجمل

94
00:32:04.450 --> 00:32:19.450
عاد فبدأ بما ذكره اولا الاجل. هل الاجل شرط؟ نعم قال رحمه الله فاما الاجل فان ابا حنيفة رحمه الله هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك. واحمد

95
00:32:20.200 --> 00:32:36.100
واما ما لك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه انه من شرط السلم. كذلك ايضا يعني متقارب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يشترطون ذلك. الاجل شرط لانه منقوص عليه في الحديث

96
00:32:36.350 --> 00:32:52.700
فليسلط في سيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نص وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه. لكنه هنا ادغم مذهب الشافعي. فربما لا يستخرج يبدو اما فيه ساق

97
00:32:52.850 --> 00:33:20.050
ثم رجع بعد فترة فجاء بعبارات الى مذهب الشافعي الحقيقة الشافي هو الذي الشافعي يقول ليس الاجل شرطا قال يجوز مؤجلا ويجوز حالا واذا كان يجوز معجلا فاجوز ان يكون حالا. قياسا على ماذا؟ على بيع الاعيان

98
00:33:20.200 --> 00:33:41.200
ولانه خال من الغرام. اذا الشافعي رحمه الله خالف الائمة فهو يجيده في الحال والمؤجل يعني جيل السلمة في الحاضر وفي المؤجل. وقلت لكم يقول اذا كان يجوز مؤجلا فانه ايضا يجوز حالا. واذا

99
00:33:41.200 --> 00:34:01.200
كان جوازه حالا صحيحا فهو اجود واذا كان جوازه مؤجلا صحيحا فجوازه حال يعني اولى بالجواز. لماذا؟ قال لانه لا غرر فيه وقياسا على ضيوع الاحيان. هذا هو تعريف الشعر وما ادري

100
00:34:01.200 --> 00:34:21.550
مذهبه ضاع في خضم الكلام لكنه بعد ذلك سيناقشه مما يدل على انه يشير اليه قال وقد قيل انه يتخرج من بعض الروايات عنه زواج السلف الحال واما اللقمي فانه فصل الامر دخل في تفصيل مذهب الامام

101
00:34:22.200 --> 00:34:40.300
واما اللقمي فانه فصل الامر في ذلك فقال ان السلام في المذهب يكون على ظربين الحال وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة

102
00:34:40.700 --> 00:34:59.500
وعمدة من اشترط الاجل شيئان ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الى اجل معلوم والثاني ان انه اذا لم يشترط فيه اجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه

103
00:35:00.550 --> 00:35:16.450
قال رحمه الله وعمدة الشافعي رحمه الله هل ذكر الشافعي وما اذا فيه سقط في الكلام لا شك ان الكلام فيه نساء ولذلك قال وعمدة الشرعي وهو لم يمر مذهب الشيعي

104
00:35:16.850 --> 00:35:39.400
انا ذكرت لكم مذهب الشافعي يعارض في هذا ويرى انه لا فرق بين الحال والمؤجل. بل يقول اذا جاز المؤجل فالحل اجوز يعني اولى بالجواز قياسا على ضياع العيال. لماذا؟ قال لانه يخشى من الغرر والغرر غير موجود هنا. اذا لما هنا اذا لماذا نمنعه حالا

105
00:35:39.900 --> 00:35:55.300
ونقول نمنعه حالا لان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المسألة من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فوضع ذلك شرطا

106
00:35:55.500 --> 00:36:13.450
وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال وامسك الشافعي رحمه الله انه اذا جاز مع الاجل فهو حالا اجود هذا جزء مما ذكرته اذا جاز مع الادل فهو فحالا يكون ادوم

107
00:36:14.100 --> 00:36:34.150
لانه اقل غررا وربما وربما يقول الحاضر الغرر اقل من المؤذن لان المؤجل غير مشاهد غير معلوم. ربما يتطرق اليه الكنع ربما يذهب ربما يهلك بعضه كما سترون. ويأتي بانه لا يجوز

108
00:36:34.150 --> 00:36:57.100
ليذكر بستانا بعينه بل ولا قرية بعينها لانها صحيحة. قاسية  قال وربما استدلت الشافعية بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من اعرابي بوثق تمر فلما دخل البيت لم يجد التمر

109
00:36:57.400 --> 00:37:21.550
استقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرا واعطاه اياه. هذا حديث يعني اختصره المؤلف انا قصته ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جملا كما ذكر من اعرابي هذا حديث عائشة اخرجه احمد والبيهقي وغيره. وهو حديث صحيح

110
00:37:22.200 --> 00:37:39.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي جملا بوسق وثق من تمر عجوة فجاء النص على انه تمر عدوى فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته لم يجد ثمرا

111
00:37:39.800 --> 00:37:56.650
غضب الاعرابي ورفع صوته وقال وا غدراه فغضب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا عدو الله انت من يغدر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعوه فان للحق مقالا

112
00:37:57.150 --> 00:38:20.250
ثم ارسل الى انت حكيم خولة بنت حكيم ارسل رسولا ومعه الاعرابي اليها واستسلف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق اذا هذا الان كما يقولون هذا حقيقة ليس في السلف

113
00:38:20.300 --> 00:38:40.450
انما هو اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم والقرض ليس هو السلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته فلما لم يجد ارسل ماذا الى خولة بنت حكيم يطلب منها ذلك سلفا ليس السلف الذي معنا السلف الذي يقصر في الارض

114
00:38:40.550 --> 00:38:57.650
لان القرض ايضا يسمى سلفا لكن الشاهد كما ترون الى منهج رسول الله صلى كيف يتعامل مع الناس انسان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى

115
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
الذي لا يقول الا الحق. الذي يعدل ولا يظلم ثم يقول وغدرا. يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بانه غدرا الم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأثر ولم يثأر لنفسه. بينما الصحابة غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:39:18.100 --> 00:39:34.750
وقالوا انت من يغدو يا عدو الله انت من يغدر. وحق للصحابة ان يقول له هذا الكلام كيف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او كيف يتجرأ ان يقول مثل هذه العبارات؟ في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:39:35.550 --> 00:39:55.150
فماذا قال الرسول؟ قال دعوه يعني اتركوه فان لصاحب الحق مقام. هذا رجل غضب وبهذا نتبين ايها الاخوة خطر على الاثر وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه رجل فقال يا رسول الله اوسني

118
00:39:55.350 --> 00:40:11.700
قال له لا تغضب استقل الرجل هذا الكلام كلمة واحدة لا تغضب لا نافية تغضب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره عنك جملة واحدة لا تغضب. هو يريد وصية كبيرة

119
00:40:12.100 --> 00:40:31.050
فكرر عليه الرسول والغضب ان يوالفه خطره عظيم لان الانسان اذا غضب جل لسانه وربما وقعت المعارك ولذلك لما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وانا لمؤاخذون

120
00:40:31.050 --> 00:40:50.700
وبما نتكلم به؟ فقال ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على ناخرهم الا حسد  وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين فكيه وما بين اضمن له الجنة

121
00:40:51.050 --> 00:41:14.050
لسانك حصانك ان اقمته قامك وان اهنته قامك اذا اذا حفظت هذا اللسان لا تتكلم الا بالحق  ولا تنطق ببدعة. لانك اذا حافظت على هذا اللسان يكون رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك اذا

122
00:41:14.050 --> 00:41:43.850
حينئذ تكون قد تجنبت محارم الله سبحانه وتعالى وحفظت فرجك من ارتكاب المنهيات والمحارم. فبذلك تكون من الذين قالوا ربنا الله بما استطعنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو الضريح السوي. ولذلك تجدون ان الغضب يوقع صاحبه في المعاني

123
00:41:43.900 --> 00:42:03.400
ولذلك لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ولسان اذا تكلم كلاما وهو غضبان يندم عليه وكم من اناس تكلموا في حالة الغضب واندفعوا كما يحصل كثيرا وترون في امور الصلاة

124
00:42:03.650 --> 00:42:19.850
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوك ان للحق مقام. هذا صاحب حق غضب الرجل ما كان من حقه ان يقول يريد ان يبين انه صاعد حق فارسله الرسول صلى الله عليه وسلم

125
00:42:20.250 --> 00:42:42.650
يا من الى خولة بنت حكيم ومعه رسول قد سلم الوثقة من العجوة ورجع وقد طابت نفسه واطمأن فؤاده واعتذر من صلى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الدعاء ادفع بالتي هي احسن فاذا

126
00:42:42.650 --> 00:43:06.100
بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ثم بين الله سبحانه وتعالى ان ركوب هذا الطريق وسلوكه امر صعب فقال وما يلقاها الا الذين انتظروا وما يلقاها الا  انسان يسيء اليك وتعامله بالحسن. قالوا فهذا هو شراء حال لكبر في الذمة

127
00:43:06.400 --> 00:43:22.800
وللمالكية من طريق المعنى ان السلم انما جوز لموضع الارتفاع بينا ان هذا الدليل لا يصلح دليلا للشافعية لانه ليس محل لانه لا عاقل محل الخلاف وانما الذي ورد في الحديث هو قرض

128
00:43:22.900 --> 00:43:40.750
ولا شك ان القرض نوع من انواع السلف اليس كل سلف يكون قرضا؟ نعم قال وللمالكية من طريق المعنى ان السلم انما جوز لموضع الاتفاق كما قلت لكم القصد منه الالفاظ بحالة الناس

129
00:43:40.900 --> 00:44:08.950
فليس كل الناس من اصحاب الزروع والثمار والمتاجر والمصانع والمعامل يملكون اموالا ينفق على تلك المصانع والمزارع وغيرها فيحتاجون الى مبلغ من المال لينفقوه على ذلك فقدم هذا السلم يقدم الانسان ذلك المبلغ ليكون عونا لهم ويأخذ مقابل ذلك حقه في الوقت المحدد

130
00:44:09.650 --> 00:44:35.850
ولان المسرف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاص المسلم فيه يعني قصد المؤلف بان الانسان ربما اذا قدم الثمن في سلعة مؤجلة يكون ذلك ارخص لها. لماذا؟ لان المسلم اليه يحتاج الى المال. فيكون قد راعى جانب المسلم اليه

131
00:44:35.850 --> 00:45:01.700
في تخفيض المبلغ المطلوب والمسلم اليه يرغب فيه لموضع نسيئة واذا لم يشترط الاجل زال هذا المعنى. التأجيل ولذلك اشترط العلماء في السلم ان يكون ما يجوز فيه النسب والتاجين. لان من شرط السلم التأجيل والنساء اي التأخير

132
00:45:01.950 --> 00:45:18.300
وهناك اموال لا يجوز فيها النسا ولذلك لا تجوز في هذا المقام كما سيشير المؤلف الى ما يتعلق بعروض التجارة قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في الاجل في موضعين

133
00:45:18.600 --> 00:45:46.350
احدهما هل يقدر بغير الايام والشهور مثل الجدار والقطاف والحصاد والموسم مثل الجدار يعني جذاذ النخل يعني تعلمون بان النخل اذا اثمر يأخذه الناس رطبا شيئا فشيئا وفيه من ما يترك فيجد مرة واحدة اي يجزي قال الجزاز والجزاز ويقال الجلال اي تقرأ العذوق

134
00:45:46.350 --> 00:46:09.450
كاملا والحصاد المراد به حصاد الزروع. والقطف المراد به قطف الثمار. هذه كلها يعني هل يجوز ان يربط السلام فيها فيقول المسلم للمسلم اليه او المسلم اليه للمسلم الى وقت الجذاذ

135
00:46:09.550 --> 00:46:31.800
او الى وقف الحصاد او الى وقت مثلا طلوع الزرع او نحو ذلك. او يقول ايضا الى وقت قدوم فلان قدوم الغائب او مثلا حصول كذا وكذا امور غير محددة بوقت معين. هل هذا جائز او لا؟ الجمهور يمنعون ذلك كما

136
00:46:31.800 --> 00:46:50.050
والمؤلف كما قلت لكم منذ ان دخل في كتاب البيوع اخذ يفصل في مذهب المالكية او يتناول بعض الفروع على خلاف ما اشار اليه في منهجه قال والثاني في مقداره من الايام

137
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الايام. يعني هناك امران هل يربط ذلك بان يقال الى الجداد الى مثلا وقت الحصاد الى وقت القطاف الى وقت كما ذكرت لكم قدوم فلان او قدوم الغزاة او لابد من وقت محدد

138
00:47:11.250 --> 00:47:30.650
بان يكون لمدة شهر بعد شهر او شهرين او يقول الى شهر فلان الى شهر كذا او الى نهاية شهر كذا هل هذا هو المطلوب لا خلاف في الاشهر ايضا كذلك يلحق بالاشهر كان يقول الى عيد الفطر

139
00:47:30.750 --> 00:47:46.700
وان يقول الى عيد الاضحى او الى يوم عرفة او الى يوم عاشوراء هذه كلها ازمنة محددة بالادلة. هذه لا خلاف فيها لكن هذا الذي وهو سيفصل فيه خلاف قال استاذي في مقداره من الايام

140
00:47:46.900 --> 00:48:06.900
وتفصيل مذهب بمقداره اقدم لكم. لو قيل هل يصح السلام الى يوم واحد او نصف يوم او ثلاثة ايام او لابد من ان تكون هناك مدة كافية ليستفيد المسلم اليه ويتمكن من ايصال الحق الى صاحبه

141
00:48:07.950 --> 00:48:23.800
قال وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في مقداره بمقداره من الايام ان المسلم فيه على ظربين ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه. يعنيك ان يسلم شخص الى شخص في المدينة هنا

142
00:48:24.000 --> 00:48:42.850
وربما يسلم شخص الى شخص في القاهرة او مثلا في باكستان او في الكويت. اذا هنا يختلف لان هناك مسافة لا فرق ايضا قد يسلم في بلد في المملكة كالرياض. اذا يحتاج الى مسافة ليصل الى تلك البلدة وهكذا

143
00:48:43.650 --> 00:49:01.000
وضرب يقتضى بغير البلد الذي وقع فيه السلم فان اقتضاه في البلد المسلم فيه وقال ابن القاسم رحمه الله ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق. ما معنى تختلف فيه الاسواق

144
00:49:01.050 --> 00:49:20.050
لا شك ان الاسواق تختلف فبعضها ايامها قليلة وبعضها متوسطة وبعضها كثيرة فيؤخذ بالوسط. الغالب اي ما يغلو على السوق من التعامل فيه هو الذي يرجح هنا لان العادة محكمة

145
00:49:20.850 --> 00:49:38.950
وقال ابن القاسم رحمه الله ان المعتبر في ذلك اجل تختلف فيه الاسواق وذلك خمسة عشر يوما او نحوها ليس قصده مما يظهر لكم من العبارة عجلا تختلف فيه الاسواق يعني المقصود هو محل الخلاف لا

146
00:49:39.050 --> 00:50:04.400
قصده ان الاسواق تختلف في التاجيل وبعضها يؤم ايام التاجيل وبعضها يكون متوسطا وبعده اكثر. ما الذي نأخذه؟ نأخذ الغالب الذي يندرج عليه هذا عمل اهل الاسواق قال وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله كل هذا تفصيل كما قال في مذهب مالك

147
00:50:04.950 --> 00:50:29.550
وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله انه يجوز اليومين والثلاثة. اما الثلاثة الايام فيعتبرونها بما ورد من اعتبارها في عدة امور في الشريعة مثلا عند الحنفية تعلمون بان المسافة المعتبرة في السفر التي يرخص للمسافر فيها لا تقل عن ثلاثة ايام

148
00:50:29.550 --> 00:50:46.200
وعرفتم ان الجمهور دون ذلك ما بين مكة الى جدة ما بين مكة الى عسفان ثلاثة برد. هذا كله مر بنا في احكام الصلاة عند قصرها وقال ابن عبد الحكم رحمه الله

149
00:50:46.250 --> 00:51:11.450
لا بأس به الى اليوم الواحد واما ما يقتضى ببلد اخر فان الاجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلت او كثرت يعني يحسب حساب المسافة لو كانت عشرة ايام او عشرين يوما او ثلاثين يوما او اكثر واقل فهي محسوبة. لكي يصل الى ذلك النفع

150
00:51:12.350 --> 00:51:29.900
قال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يكون اقل من ثلاثة ايام فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه اقل ما لم يذكر المذاهب الاخرى ولم اذكره لان رأيهم فيها واحد متحد كما سترون

151
00:51:30.050 --> 00:51:49.100
قال فمن جعل الاجل شرطا غير معلل اشترط منه اقل ما ينطلق عليه الاثم ومن جعل له غير معلل اي لم تكن له علة كما رأيتم في تعليلات المالكية بين ان يكون المسلم فيه في البلد

152
00:51:49.150 --> 00:52:09.950
الذي تم السلم فيه وبين ان يكون في بلد اخر. اذا هذه تحليلات يعني اوجدوا الحكم مختلفا لوجود اختلاف ما يمكن ان يكون فيه السلم متسلما ومن جعله شرطا معللا باختلاف الاسواق

153
00:52:10.050 --> 00:52:31.800
اشترط من الايام ما تختلف فيه الاسواق غالبا واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك نقف الان ماذا ترى مذهب الائمة فيما يتعلق بالايام مثلا عند الشافعية والحنابلة يرون انه لا ينبغي ان يقل ان يقل عن شهرنا ونحوه

154
00:52:32.000 --> 00:53:00.150
ونحن ايضا عندما ننظر في ماذا الحكمة من السلم؟ ما الحكمة من هذا ما الحكمة من هذا السلم الذي استثني من او كانت المعاملة فيه معاملة خاصة نحن نجد ان له وضعا خاصا يختلف عن عامة البيوع وان كان يلتقي معها فيما يتعلق بالعقد والشروط

155
00:53:00.450 --> 00:53:18.650
لا شك ان امر الارفاق والتيسير ومراعاة المصالح ملاحظا في ذلك فهل يتحقق ذلك في يوم او يومين او اسبوع لا شك انه اذا اسلم انسان الى انسان في مبلغ

156
00:53:18.700 --> 00:53:42.500
يريد مثلا في نخل في وقت الشتاء فحتى يأتي وقت الربيع ليثمر النخل باذن الله تعالى ويحصل على مراده وما اسلم فيه اذا لا شك ان المدة لها اثر. وانه ينبغي ان تكون مراعاة. وان المد كلما كانت اكثر كانت الفرصة

157
00:53:42.500 --> 00:54:08.650
امام المسلم اليه امكن من ان يقدم ما اخذ ثمنه مقدما ان يقدمه على الوجه الاكمل الاكمل قال رحمه الله تعالى واما الاجل الى الجذاذ والحصاد وما اشبه ذلك. اذا الاول في القدر بقدر المدة. يعني في قدر الايام هو قسمه

158
00:54:08.650 --> 00:54:27.900
المالكية الى قسمين فيما يتعلق بالقدر والانا يضع له مثال ان يقول مثلا اسلمت اليك في كذا وكذا الى وقت الجداة يعني جذاذ النخل او وقت الحصاد حصاد الزرع او قطف الثمر او كما قلت

159
00:54:27.900 --> 00:54:40.850
الى رجوع ماذا؟ الغزاة او رجوع فلان او نحو ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة