﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:13.800
قال رحمه الله الباب الاول فيما يعد من من رأس المال مما لا يعد وبصفة رأس المال الذي يجوز ان يبنى عليه الربح قال فاما ما يعد في الثمن مما لا يعد

2
00:00:14.200 --> 00:00:34.200
فان تحصيل مذهب مالك رحمه الله. رأيتم المؤلف الان مذهب ما لك كغيره في فروع كثيرة. وفيه مسائل كأن المؤلف جمعها فلخصها فانتهى الى خلاصتها فسماه تحصيل المذهب. فوضعه في اسس

3
00:00:34.200 --> 00:00:54.350
ثلاثة سيذكرون فان تحصيل مذهب مالك في ذلك ان ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة اقسام ينقسم ثلاثة ينقسم ثلاثة اقسام اسم يعد في اصل الثمن

4
00:00:54.500 --> 00:01:12.750
ويكون له حظ من الربح وقسم يعد في اصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح وقسم لا يعد في اصل الثمن. ولا يكون له حظ من الربح. يعني يخرج من هذا وذاك. اذا تحصيل مذهب مالك

5
00:01:12.750 --> 00:01:39.250
او خلاصة المذهب او وصول المذهب في موضوع المرابحة لا يخلو من امور ثلاثة اما ان يكون هناك شيء هذه الزيادة تكون ايضا مضافة الى اصل الثمن وتحسب الربح ايضا يكون لها نسبة كاصل الثمن كان يكون مثلا اشترى السلعة بالف ريال

6
00:01:39.800 --> 00:02:05.050
وتكلف عليها مئة فصارت الفا ومئة. على هذا القول الاول يأخذ مثلا نسبة عشرة بالمئة يأخذ عشرة يأخذ مائة وعشرة وعشرة ريالات اذا كانت بالريالات القسم الاخر تحسب له ولا تعد في الربح. انفق مثلا صرف مئة ريال على الالف فنقول تأخذ

7
00:02:05.050 --> 00:02:31.750
ربح فقط عشرة بالمئة مائة والمئة التي تكلفتها والحقتها فيما يتعلق بالشراء لا اعتبار لها لانها اولا ليست من رأس المال وثانيا لانها ليست متصلة بعين السلعة بينما يتصل بعين السلعة مباشرة ثوب خاطة

8
00:02:32.500 --> 00:02:55.700
اذا هذا متصل بها جارية تعلمت صنعا. اذا اتصل بها يعني اذا كان متصلا بها مباشرة فهذا له تأثير عند المالكية اما اذا كانت الفائدة موجودة فلا ربح على هذه الزيادة وتعد ايضا في اصل المبلغ الذي

9
00:02:55.700 --> 00:03:12.000
ورأس المال والثالث لا هذا ولا ذاك قال فاما الذي يحسبه فاما الذي يحسبه في رأس المال؟ اذا الذي يحسبه في رأس المال هو ما هو؟ نعم. قال ما الذي يحسبه في رأس المال

10
00:03:12.100 --> 00:03:39.900
ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة. مثل الخياطة والصبغ. اه. يعني انسان اشترى سيارة فضربها صبغا جديدا او اشترى مثلا ثوبا فصبغه او اشترى ايضا صندوقا فصدقه. يعني بالبوية فهناك كما تعلمون امور ثلاثة. الصبغ قيمته

11
00:03:39.900 --> 00:04:07.450
ايضا اجرة الصابغ ايضا الالة التي استخدم فيها هذا الصبغ اذا هذه تحتاج الى تكلفة فهذه متصلة بالعين مباشرة. فيرى المالكية ان مثل ذلك يعد في رأس المال يدخل ايضا ضمن الربح اي يحسب في الربح فلو قدر ان السلعة ثمنها عشرة الاف

12
00:04:07.550 --> 00:04:29.000
ثم ايضا اضاف الى عينها الفا فان الربح اذا كان عشرة بالمئة يكون الفا ومئة  قال واما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح كما لا يؤثر في عين السلعة

13
00:04:29.100 --> 00:04:52.250
مما لا يمكن ومما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه. هو لا يؤثر في عين السنة لكنه لا يمكن ان يتولاه البائع بنفسه حياة من يتولاه البقيع بنفسه اذا هو لا تأثير له في عين السلعة القائمة. لكن السلعة تتطلبها

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.250
ان يستأجر دارا او حانوتا ليجعله مستودعا لهذه السلع او يحتاج الى حارس او يحتاج الى كما قلنا تغليف وتعبئة هذه الاشياء اذا او يحتاج الى نقلها من مكان الى مكان

15
00:05:12.350 --> 00:05:33.000
هذه ايها الاخوة كما ترون لا تتصلوا بالعين مباشرة. لكن هذه السلعة فقط قلبوا وجود هذه الاشياء اي هذه النفقة اذا هذه تضاف الى ماذا؟ الى رأس المال ولا تعد في الربح

16
00:05:33.550 --> 00:05:57.050
يعني لا يأخذ ربحا عليها لان الربح انما يكون على اصل الثمن او ما اتصل بعين مما لا يمكن البائع ان يتولاه بنفسه لحمل المتاع من بلد الى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. طيب انسان اشترى مثلا سلعة بهذه ثم

17
00:05:57.050 --> 00:06:10.950
نقلها من بلد الى بلد المئتين هل يمكن ان يأتي هذا ويقول اشتريتها بالف اشتريها منك بالف ومئة هو خسر وما معنى الذبح ان الانسان اصلا عندما يبيع ويشتري يريد الربح

18
00:06:11.000 --> 00:06:35.050
اذا الانسان لا يفتح دكانا ولا متجرا ولا مصنعا ولا معملا الا وهو يطلب الربح فيه. فاذا كان سيخسر او سيبيع فانه سينتهي الى الافلاس. لماذا لانه ان خسر سينتهي باجل يسير. وان لم يكن هناك ربح فان هذا المال سينتهي بنفقته

19
00:06:35.050 --> 00:06:57.150
اولاده. اذا هو في النهاية سينتهي. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ على من كونوا اموال اليتامى بايديهم ان يتاجروا فيها حتى يتركوها تأكلها الصدقات اذا كان انسان عنده مال ليتيم

20
00:06:57.200 --> 00:07:23.800
ثم ابقاه مجمدا واخرج منه الزكاة ربما ينتهي هذا المال دون ان يشد هذا اليتيم عن الطوق ويصبح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ القائم عليها والقيمة عليه بان يتاجر فيه حتى يكسب ما يبقى متماسكا ان لم يزد اقل الاحوال ان يبقى على حاله

21
00:07:25.300 --> 00:07:42.300
قال واما ما لا يحتسب فيه واما ما لا يحتسب فيه الامرين جميعا انما ليس له تأثير في عين السلعة. بعضهما وانا رأيت بعض المعلي قيل يخطئ نسخة ما يحتسب فيه الامرين

22
00:07:42.300 --> 00:08:07.000
ويقول ما يحتسب فيه في الامرين. والصحيح انها صحيحة لكن ما نقول يحتسب نقول ما لا يحتسب فيه الامرين سيكون مفعولا. اذا النسخة هذه التي يشير اليها والاخرى كلها صحيحة. لكن هذا يرجع الى حسب قراءتك. يحتسب او يحسب. فان قرأت يحسب فلا حاجة

23
00:08:07.000 --> 00:08:26.300
كلمة في لانك ستنصب تلك بنزع الخافض واما ما لا يحتسب فيه الامرين جميعا وما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن ان يتولاه صاحب السلعة بنفسه السمسرة كالسمسرة والطي والشد

24
00:08:27.700 --> 00:08:46.550
قال ابو حنيفة رحمه الله انظروا ايها الاخوة الان ايها الاخوة الى دقة الفقهاء في الاول قالوا هذه الزيادة تدخل ضمن رأس المال في الربح. لماذا؟ لانها متصلة اتصالا مباشرا

25
00:08:46.550 --> 00:09:11.650
الثاني قالوا امر لابد منه لكنه منفصل عن العين بنقر المتاع ايضا تخزين المتاع وغير ذلك السلعة تتطلب ذلك لكنه لما لم يكن متصلا بالعين فانه في هذه الحالة لا يدخل في الربح ولكنه يحسب ايضا على

26
00:09:11.650 --> 00:09:30.700
يقول اشتريت هذه السلعة بالف واكسب عشرة اربعة وعشرة بالمئة يعطي الف ومئة ثم يضاف اليها هذه الزيادة التي تكلفها ممن ليست لها صلة  ان ما له صلة في العين فيحسب في الربح

27
00:09:31.000 --> 00:09:56.500
الثالثة ما ليس له علاقة بالعين ولا كذلك ايضا مما يتطلب المقام وجوده من الامور التي يستطيع نفسه المشتري ان يقوم بها فاذا ما اشترى مثلا مجموعة من الخيان او من الفرش الا يستطيع ان يقوم بطيها ان يضم بعضها الى بعض ويضع بعضها فوق بعض يستطيع

28
00:09:56.550 --> 00:10:20.000
لا يستطيع ان يربطها بالحبال يستطيع الا يستطيع ان يذهب الى التاجر مباشرة فلا يجعل سمسارا بينه وبينه. نعم. اذا الامور التي يستطيع وان يقوم بها البائع لا تحسب في رأس المال ولا في ربحه. هذا هذه هي

29
00:10:20.000 --> 00:10:38.200
مذهب المالكي قال ابو حنيفة رحمه الله بل يحمل على ثمن السلعة كل ما كل ما نابه عليها يحمل كل ما نابه عليه. كل ما خسر عليها يحمل على السلاح

30
00:10:39.150 --> 00:10:59.350
وليس ايضا مذهب الحنفية على اطلاقه. فهناك اشياء يخرجونها لكن غالب الاشياء تدخل في مذهب ابي حنيفة قال ابو ثور رحمه الله لا يجوز المرابحة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل

31
00:10:59.350 --> 00:11:23.300
هنا وهذا قريب من مذهب الحنابلة لان الحنابلة ايضا يطلبون التفصيل يعني ابو ثور يقول لا مرابحة يعني هذه الزيادات التي اضيفت الى السلعة سواء كانت متصلة او غير متصلة لا يكفي ان يقول انفقت عليها زيادة على الالف مئتين

32
00:11:23.350 --> 00:11:45.550
العشرة الاف الف ما يكفي لا بد ان يفصل يقول حمولة السيارة كذا واجرة العمال كذا واجرة البيت كذا لابد من التفصيل وهذا ايضا عند الحنابلة لابد من التفصيل وبعض العلماء وضع ضابطا اخر كالشافعي

33
00:11:45.650 --> 00:12:09.150
يعني وضعوا ضابطا ربما يكون وايضا ايسر من ضوابط المالكية فقالوا موضوع المرابحة لا يخلو من امرين اما ان يقول ثمن السلعة كذا وابيعك بكذا من يقول اشتريت هذه السلعة بكذا

34
00:12:09.800 --> 00:12:29.050
او اخذت هذه السلعة بكذا ويطلق فحين اذ ليس له الا رأس المال واما ان يقول قامت علي بكذا او دخلت علي بكذا او كلفتني كذا قالوا فيحسب له الكل

35
00:12:29.150 --> 00:12:53.100
كل الاشياء التي مرت وغيرها تحسب اذا الشافعية يفرقون بين صيغتين بين ان يقول اشتريت هذه السلعة بكذا اوبتعة هذه السلعة بكذا قالوا فلا يحسب له الا رأس المال. وبين ان يقول قامت عليه

36
00:12:53.100 --> 00:13:18.200
بكذا او تكلفت كذا او دخلت علي بكذا يعني يذكر اصل الثمن وما انفق عليه ففي الصورة الثانية يحسب ايضا ما اظيف الى التكلفة والحنابلة ايضا يفصلون في المسألة فيقولون الزيادة لا تخلو من عمارين

37
00:13:18.600 --> 00:13:44.500
او قالوا الزيادة او قالوا ما يلحق السلعة لا يخلو من امرين اما ان تكون زيادة واما ان تكون نقص والزيادة على نوعين اما ان تكون زيادة متصلة ان تكون دابة فسمنت او مثلا جارية فعلمها صنعا او غلاما فعلمه صنعا

38
00:13:44.500 --> 00:14:04.500
او مثلا ثوبا فصبغه ونحو ذلك هذه زيادة واما ان تكون الزيادة منفصلة وفي مثل ان تلد الدابة او ان تلد الجارية او كذلك ان يبيع الثمرة ففي هذه قالوا لا

39
00:14:04.500 --> 00:14:23.900
البيان الصورة الثانية ان يكون نقصا فيها وان يكتقون مرضت هذه السلعة او نقصت نقصا او لحق بها عيب فانه لا بد من بيانه وعدم البيان هو نوع من التدريس

40
00:14:23.950 --> 00:14:46.350
اذا رأوا العلما مختلفة لكنها قد تلتقي في بعض الامور. واقرب هذه المذاهب في نظري هو تعليل الشافعي اي انهم وضعوا اصلين اما ان يقول اشتريتها بكذا لا يجوز له ان يأخذ في الربح الا على رأس المال

41
00:14:46.600 --> 00:15:05.450
واما ان يقول قامت علي بكذا او دخلت علي بكذا ونحوها بمعنى انه ذكر الكل فاعطاه صورة كاملة ويتفقان على الرجل هذا حقيقة شيء يمكن ان يكون ضابطا لهذه المسألة

42
00:15:06.900 --> 00:15:25.450
قال وقال ابو ثور لا يجوز المرابعة الا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط الا ان يفصل ويفسخ عنده ان وقع كأن في الكلام حذف انه شيء مقدر الا ان يفصل فان فصل وبين

43
00:15:25.450 --> 00:15:42.650
فله ذلك وان لم يفصل فماذا يفسخ البيع لانه دلس على المشتري هذا هو كلام  لكن عند الحنابلة يختلفون عنه لا فسق لان الحنابلة لا يرون شيئا من هذا في فسق

44
00:15:42.700 --> 00:16:00.850
الا في صور نادرة في المرابحة ويفسخ عنده ان وقع قال لانه كذب. لا ومن غشنا فليس منا كما في الحديث. لانه يعتبره قد كذب وخان المشتري. وغطى عليه امرا كان ينبغي له ان

45
00:16:00.850 --> 00:16:19.050
والرسول صلى الله عليه وسلم قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهم وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم وقال من غشنا فليس منا. وهذا قد غشه واخفى عليه الامر. هذا هو رأي ابي ثوب

46
00:16:19.700 --> 00:16:43.950
قال قال لانه كذب لانه يقول له ثمن سلعة كذا وكذا وليس الامر كذلك وهو عنده من باب الغش قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به فان مالكا والليث رحمهما الله. ايضا ايها الاخوة هناك مسائل لم يذكرها المعلم

47
00:16:44.400 --> 00:17:10.350
هل مثلا صيغ المرابحة تختلف من حيث المشترى منه اذا كان البائع قد اشترى هذه السلعة من ابيه. او من ابنه هل يختلف الامر؟ من المعلوم ان الابن يعامل اباه وان الاب ايضا يجامل ابنه. وربما حصل في ذلك تسامح وتساهل

48
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
فهل له يلزم البائع ان يبين للمشتري انه اشترى هذه السلعة من ابيه تجد ان حنفية والحنابلة يقولون لابد لان التهمة قائمة. ومن المعلوم ان المبايعة بين الاب وابنه انما تقوم على

49
00:17:30.700 --> 00:17:53.850
التسامح والتسامح وربما يشتري الابن من ابيه سلعة بثمن اكثر وكذلك العكس اذا وربما يأتي عكس ذلك ايضا ربما يكون اقل لكنهم يأخذون بماذا؟ بجانب الاحوط الفقهاء وبعضهم منع وبعضهم كالحنفية والشافعية قالوا لا اثر لذلك

50
00:17:54.050 --> 00:18:19.950
والحنفية والحنابل اعتبروا ذلك احتياطا وابعادا للتهم. لان الانسان في هذه الصورة متهم وما ياما متهما فلابد من ان يبين. واذا بين زال الاشكال قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به اذا هناك رأس المال رأس الثمن وهنا صفته

51
00:18:20.000 --> 00:18:34.700
ما هذه الصفة قد يكون يشترى بدنانير وباع بدراهم. او اشترى بدنانير وباع بعروض او غير ذلك. هذه هي الصفة لكن الذي مر بنا قبل خليل هو رأس المال الثمن

52
00:18:34.850 --> 00:18:59.750
هنا الصفة وبعضهم يعد من الصفة ايضا الاجل وسيتكلم عنه المؤلف. لانه قد يشتري السلعة مثلا بعشرة الاف الى اجل ويقول لهذا اشتريتها بعشرة الاف وغالبا كما هو معلوم ان السلعة يختلف سعرها بين ان تباع نقدا وبين ان تباع مؤجلة

53
00:18:59.750 --> 00:19:23.400
فلو ذهبت الى صاحب متجر لتشتري منه سيارة معرض او الى صاحب متجر لتشتري منه سيارة او غير ثلاجة مثلا لا شك ان النقد يختلف عن التأجيل وسيبيعك نقدا ويراعيك لكن ربما لو كان هناك تأجيل في الغالب انه يزاد فيه. هل هذا ايضا من البيان

54
00:19:23.400 --> 00:19:43.000
هل هذا يعد من معرفة صفة الثمن؟ الصفة التي كان عليها قال واما صفة رأس الثمن الذي يجوز ان يخبر به صفة رأس الثمن هناك صفة هناك معرفة ثمن السر

55
00:19:43.000 --> 00:20:01.550
نوع يعني قدره هناك قدر الثمن. وهنا صفة ما هي؟ هل هو دنانير؟ هل هو دراهم؟ هل هو دولارات لماذا ما الفائدة؟ قد يسأل سائل فيقول وما الفرق ايها الاخوة اختلاف

56
00:20:01.950 --> 00:20:27.250
لانه قد يشتريها بدنانير ويبيعها بدراهم ويتغير الصرف الى زيادة في هذه الحالة ينبغي ان يبين. اذا اختلاف الصرف وانتم تعلمون بان الصرف يختلف احيانا وينزل احيانا اخرى قال فان مالكا والليث قال

57
00:20:27.300 --> 00:20:52.450
في من اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهما والصرف قد تغير الى زيادة انه ليس له ان يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لانه من باب الكذب والخيانة. ها لماذا؟ لانه قال حصل زيادة في العملة

58
00:20:52.750 --> 00:21:25.350
واشتراها بدنانين ثم بعد ذلك باعها بدراهم. والصرف قد تغير. هذا ايضا وجه عند الحنابلة الذي خلفه اذا بعض العلماء يمنعون ذلك وهم الاكثر. لماذا؟ لوجود ماذا تدليس على ماذا على المفتري؟ فلا بد ان يبين لكن الفرق بين الفقهاء ان بعضهم يصحح البيع على واقع

59
00:21:25.500 --> 00:21:44.900
ولا اثر له. نعم قال وكذلك ان اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. وقد تغير الصرف. اما اذا لم يتغير الصرف فلا كان لا يرد الاشكال هذا متى يتغير متى يحصل الاعتراظ اذا تغير الصرف

60
00:21:45.000 --> 00:22:02.750
وهنا لم يبين لماذا؟ لانه يريد ان يكسب او ان يربح اكثر قال واختلف اصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له ان يبيعها مرابحة ام لا يجوز

61
00:22:03.200 --> 00:22:23.850
اذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرب او بالعرظ نفسه قال ابن القاسم رحمه الله يعني قال ابن القاسم من المالكية. وهذا الى قول لبعض الفقهاء. نعم وقال ابن القاسم يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض

62
00:22:23.950 --> 00:22:44.250
ولا يجوز على القيمة وقال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه لانه يطالبه بعروض على صفة عرضه. يعني اذا باعها بعرض فالعرظ ينبغي ان يكون مساو

63
00:22:44.250 --> 00:23:04.950
هذا ايها الاخوة شريط الا يكون المال ربويا. الا مثلا قمح يبيعه بقمح. لانه هنا سيكسب سيارة  والربح هنا سيجر الى الربا والربا ممنوع. لانه لابد في الاموال الربوية المتجانسة لابد

64
00:23:04.950 --> 00:23:29.750
من وجود التماثل فيها. فالزيادة توقع في الربا مثلا بمثل قال اشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض ان يبيعها مرابحة لانه يطالبه لانه يطالبه بعروض على صفة عرظه. يعني هو يبيعها بعروض فيطالبه على نفسه هذا. هذا العرض

65
00:23:29.750 --> 00:23:45.050
قد لا يكون عنده فكأنه باع ما لم يملك يعني المسألة فيها شبهة هذا احتمال لكن الفقهاء يحتاطون في هذا العمل ما هو قد يبيعه عربا بعام اما بالنسبة للنقدين فلا يرد هذا

66
00:23:46.200 --> 00:24:08.300
قال وفي الغالب ليس يكون عنده من باب بيع ما ليس عنده قال واختلف مالك وابو حنيفة رحمهما الله في من اشترى سلعة بدنانير فاخذ في الدنانير  او دراهم هل يجوز له بيعها مرابعة

67
00:24:08.350 --> 00:24:33.600
دون ان يعلم بما نقد ام لا يجوز وقال مالك رحمه الله لا يجوز قال فقال مالك لا يجوز الا ان يعلم ما نقد قال ابو حنيفة يجوز ان يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاعها التي ابتاع بها السلعة دون

68
00:24:33.600 --> 00:24:52.500
عروض التي اعطي فيها التي اعطي فيها او الدراهم قال مالك رحمه الله ايضا يعني وقال ما قال مالك ايضا في من اشترى سلعة باجل اباعها مرابحة انه لا يجوز. هذي التي اشرت اليها قبل قليل

69
00:24:52.550 --> 00:25:14.500
يعني انسان يشتري سلعة بمبلغ معين بخمسة الاف الى اجل سيأتي اليه انسان ليشتري فيقول اشتريتها بخمسة الاف وابيعك اياها بربح الف اي بستة الاف هل هذا جائز او غير جائز؟ هنا اخفى عليه

70
00:25:14.900 --> 00:25:35.400
اخفى عليه صفة من الصفات. ما هذه؟ انه اشتراه نسيئة يعني لا اجل فهل يلزم ان يبين في هذه السورة نعم عند مالك واحمد لابد من البيان. واذا لم يبين فيعتبر العقد غير صحيحا. لماذا

71
00:25:35.400 --> 00:25:55.400
انه في الغالب ان من يشتري لعجل يزاد عليه في الثمن. ومن يشتري نقدا يكون الثمن في ذلك اقل  قال مالك ايضا في من اشترى سلعة باجل مرابحة انه لا يجوز حتى يعلم بالاجل

72
00:25:55.700 --> 00:26:12.600
قال الشافعي رحمه الله ان وقع كان المشتري مثل اجله قال ابو ثور ها انظروا يعني الشافعي يقول لو وقع هذا نصححه كيف نصححه؟ نجعل البيع صحيحا لكن نعطيه عجلة كما اهوا اجل

73
00:26:12.700 --> 00:26:36.750
نفرض انه اشترى هذه السلعة بخمسة الاف لمدة ستة اشهر ولم يبين ذلك. ثم تبينا انه اشترى هذه السلعة الى اجل وانه لم يبين ذلك ماذا يقول الشافعي؟ يقول الشافعية نرى البيع صحيحا. لكننا نعطي المشتري الجديد فرصة

74
00:26:36.750 --> 00:26:55.250
ان يدفع الثمن بعد ستة اشهر. لكن لو رظي ان يدفع مقدما فذلك له هذا هو الفرق بينهم. اذا عند ما لك واحمد هذا لا يجوز. لانه اخفى عنه الصفة التي تم فيها البيع

75
00:26:55.250 --> 00:27:15.250
الحالة التي تم فيها شراء السلعة. اشترى سلعة الى اجل. وهو هنا سكت. ومن المعلوم انه عند السكون ينصرف البيع الى النقد. هذا هو الغالب المعروف. فهذا لم يبين فعرف ذلك هل يؤثر

76
00:27:15.250 --> 00:27:35.350
نعم رأيتم عند المالكية والحنابلة وعند الشافعية يرون تصحيح ذلك قال وقال ابو ثور هو كالعيب وله الرد به. كذلك ابو حنيفة مع الشام قال رحمه الله وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه

77
00:27:35.500 --> 00:27:53.950
نعم هذا بيع المرابحة فيها جزئيات كثيرة من التي ذكرت لكم البيع بين الاب وابنه والابن وابيه فهذه ايضا مما في هذا المقام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة