﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.000
الجملة الاولى من مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري متى يلزم المكر دفع القراء اذا اطلق العقد ولم يفترض قبض الثمن وسيلزم متى يلزم المكري دفع الكراء اذا اطلق العقد ولم يلزم المكي

2
00:00:29.450 --> 00:00:49.750
متى يلزم المكر دفع الكراء اذا اطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن عند مالك وابي حنيفة واحمد ان الثمن انما يلزم جزءا فجزءا. لا ليس معهم احمد نعم فعند مالك وابي حنيفة

3
00:00:49.950 --> 00:01:12.300
ان الثمن انما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع. الامام احمد مع الشافعي لانه يرى انه انها تدفع في اول  بحسب ما يقبض من المنافع الا ان يشترط ذلك او يكون هنالك ما يوجب التقديم. اذا عند الائمة الائمة ينقسم

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.650
الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين. فالامامان الشافعي واحمد يقولان تدفع الاجارة عند اول العقد حتى وان لم يستهد بالعين المؤجرة ولو لحظة والامامان ابو حنيفة ومالك يمنعان ذلك الا ان يوجد شرف

5
00:01:32.850 --> 00:01:53.200
ان يشترط المكري على المكري دفع الاجارة مقدما الا يشترط ذلك او يكون هنالك ما يوجب ان يكون عوضا معينا او يكون قراء بالجن قال وقال الشافعي يجب عليه الثمن بنفس العقد

6
00:01:53.800 --> 00:02:11.300
مالك انما يستحق منه انما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض. يعني يريان الامامان ابو حنيفة ومالك انه كلما مضى وقت تدفع الاجرة يعني مقسطة. بان يدفع كل شهر

7
00:02:11.350 --> 00:02:30.150
ولما معنا الشافعي واحمد يدفعها عند العقل يجوز ان تؤجل ايضا نعم قال فمالك الثمن انما يستحق منه بقدر ما يقبض من العواء. وجهة الذين قالوا لا يقدم لانه كيف يقدم ثمن

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.450
وهو بعد لم يستفد هذه العين بعد لم يستوف منافعها. فكيف يدفع اجرتها والاخرون؟ قالوا ابدا الى مكنه منها وتم العقد فكان ذلك تمكينا له من استثنائهم. وليس من حق المالك ان يتصرف في الدار

9
00:02:50.450 --> 00:03:07.400
ان يخرجه منها ولو اخرجه منها لكان ضامنا. ولو اخرجه ايضا اثناء المدة هل يدفع له ما مضى من الايجار وفيها خلاف بعض العلماء يرى انه لا يستحق شيئا لانه متعد على المؤجر

10
00:03:07.900 --> 00:03:23.800
قال والشافعي كأنه رأى ان تأخره من باب الدين بالدين قال رحمه الله ومن ذلك اختلافه في من اقترى دابة او دارا وما اشبه ذلك هل له ان يكره ذلك باكثر مما افتراه

11
00:03:24.150 --> 00:03:47.550
مالك والشافعي اذن اذا استأجر انسان دارا او دكانا او سيارة هل له ان يؤجرها غيره باكثر منها اولا؟ العلماء على ان من استأجر عينا فله ان يؤجرها بنفسه بنفس القيمة او اقل منها. لكن الزيادة هل له

12
00:03:47.550 --> 00:04:12.900
بعض العلماء اجاز ذلك وهم الاكثر كما سمعتم الائمة الثلاثة وبعضهم منع ذلك وبعضهم اجاز ذلك بشرط ان يوافق صاحب العين المؤجر عين المالك اذا وافق المالك ان يؤجر المستأجر ما استأجره باجرة اكثر فلا مانع والا فلا

13
00:04:14.050 --> 00:04:34.400
مالك الشافعي ومنع ذلك انت لو اشتريت مثلا سلعة بالف لك ان تبيعها بالفين وبعشرة وبمائة احل الله البيع وحرم الربا لك ان تفعل ذلك. اذا كذلك هذه عين استأجرتها فلك ان تؤجرها على غيرك

14
00:04:34.600 --> 00:04:52.850
بزيادة فما المانع؟ هذا هو رأي الجمهور لانه لو اجرها على غيره للمعلوم بان هناك شروط نعم لو ابجرها بزيادة واستخدمت في غير ما اتفق عليه في عقد الاجارة في ان يكون استأجر دارا لماذا؟ للسكن

15
00:04:52.850 --> 00:05:11.150
ثم اجرها انسانا ليضعها مستودعا ويضع فيها احمالا كثيرة ربما تؤثر على الدار على اسها هذا ايضا لا يجوز. لكن اذا استأجرها ليسكن فاجرها كذلك بهجرة اكبر فعند الجمور لا مانع

16
00:05:11.800 --> 00:05:35.550
قال ومنع ذلك ابو حنيفة واصحابه وعمدتهم انه من باب ذبح ما لم يضمن. من باب الربح ما لم يضمن انت استأجرت مثلا هذا البيت بعشرة الاف ثم اجرته بعشرين عام انت ربحت عشرة الاف لكن هذه الدار لو انهدمت من الذي يضمنها

17
00:05:35.900 --> 00:05:54.600
والذي يضمنها المالك الاول اذا انت ربحت شيئا لست ضامنا له هذا هو هذه هي وجهة الذين منعوا ذلك وعمدتهم انه من باب ربح ما لم يضمن لان ضمان الاصل هو من ربه تعني من المنكر

18
00:05:54.950 --> 00:06:14.250
ايضا فانه من باب بيع ما لم يحدث واجاز ذلك بعض العلماء اذا احدث فيها عملا قال وممن لاحدث فيها عملا ادخل عليها اضافات تحسينات له ان يؤجرها وبعضهم قال يجوز اذا استأذن المالك

19
00:06:14.400 --> 00:06:31.250
والصحيح ان ذلك جائز وهو مذهب جمهور الفقهاء لانه اصبح مالكا للمنفعة يعني ما معنى الاجارة؟ الايجارة هي ملك المنفعة فانت استأجرت هذا الدكان ان تبقى فيه والا وان تؤجره. لانه ربما

20
00:06:31.250 --> 00:06:49.900
اصبحت غير مستفيد منه فلك ان تؤدي او غيره. غيرك وما المانع ان يدفع لك هذا المستأجر اجرة اكثر قال واجاز ذلك بعض العلماء اذا احدث فيها عملا وممن لم يكره ذلك اذا وقع بهذه الصفة

21
00:06:49.950 --> 00:07:12.300
رحمه الله والجمهور رأوا ان الاجارة في هذا شبيهة بالبيع ومنها ان يكري الدار من الذي اقراها منه ايضا يعني انسان استأجر دارا فجاء المالك فقال اكرمني اياه جرني اياه يستأجرها من من

22
00:07:13.700 --> 00:07:33.600
قال مالك يجوز قال مالك نعم يجوز. قال ابو حنيفة لا يجوز. قال مالك والشافعي واحمد يجوز الجمهور يعني قال جمهور الفقهاء اذا استأجر انسان اي عين انا اعطيه مثل فقط الدار والا الدار والدكان والسيارة وغيرها

23
00:07:33.600 --> 00:07:52.700
اذا استأجرت سلعة للانسان ثم جاء هو نفسه ليستأجرها منك. هل لك ان تؤجرها عليه؟ الجواب نعم. كما انه يجوز لك ان تؤجرها لغيرك. فمن مانع ان تؤجره  وهنا الذين يشكلوا ذلك او منعوه قالوا لا يتم القبض هنا

24
00:07:52.750 --> 00:08:13.050
لانه انسان عجل ثم استأجر قال مالك يجوز وقال ابو حنيفة لا يجوز وكأنه رأى انه اذا كان التغافل بينهما فهو من باب اكل المال بالباطل قال رحمه الله تعالى

25
00:08:13.200 --> 00:08:30.000
ومنها اذا اقترى ارضا ليزرعها حمضا فاراد ان يزرعها شعيرا. فهذه من المسائل المشهورة ايها الاخوة في الفقه وربما تحصل كثيرا عند اصحاب المزاهب من المعلوم ان كثيرا من اصحاب المزارع يؤجرونها

26
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
وهذه حقيقة ليست نوعا واحدا كما ذكر المؤلف لانه هذه يعني يدخل تحتها عدة انواع لانه قد يأتي العقد مطلقا فيقول مثلا اؤجرك هذه الارض على ان تزرعها ويطلق او يقوم فازرعها ما شئت

27
00:08:50.600 --> 00:09:08.700
فهذه له ان يزرعها اي نوع من انواع ما يزرع سواء ما كان ضرره قليلا او متوسطا او كثيرا لان العقد مطلق استأجر هذه الارض ليزرعها او يقول اجرتك هذه الارض لتزرعها ما شئت

28
00:09:09.700 --> 00:09:29.000
جائز بلا شك ان يؤجرها اياه على ان يزرعها حمقة كما ذكر المؤنث هذه هي الصورة التي ذكرها المغني فله ان يزرعها حنطة او ما هو اقل ضررا منها وما هو مساوي لكن

29
00:09:29.000 --> 00:09:44.600
لا يجوز له ان يزرعها ما هو اكثر من ذلك الثالث ان يستأجرها ليزرعها حنطة مثلا ثم يزرع فيها ما هو اكثر ظررا فهذا لا يجوز الى الصورة المؤلف ذاك عاصفورة واحدة

30
00:09:44.950 --> 00:10:15.600
انسان استأجر عرضا ليزرعها حنطة ثم بعد ذلك زرعها ما هو مماثل للحنطة كالشعير او اقل ضررا منه؟ هل هذا جائز المولى؟ جمهور العلماء لا جائز ذلك  ذكر عن اهل الظاهر انهم منعوا ذلك حتى قاموا. لو استأجر ارضا ليزرعها حنطة بيضا فليس له

31
00:10:15.600 --> 00:10:32.350
استأجرها ليزرعها حنطة سمر فليس له ان يزرعها بيضاء قالوا لان هذا على خلاف ما ورد. واهل الظاهر كما تعلمون يقفون عند نص عند الظاهر. اما جمهور العلماء فقالوا ان المعتبر في

32
00:10:32.350 --> 00:10:53.850
ذلك هو الضال. لماذا اختلفوا الاهل الظاهري قالوا لان العودة اختلى. والجمهور قالوا لان العقد انما كان على منفعة الارض انما الاجرة كانت على الاستفادة من العرب فهذا ما دام ان الضرر منتف في هذا العقد فهو جائز

33
00:10:55.600 --> 00:11:16.300
قال ومنها اذا اقترى ارضا ليزرعها حنطة فاراد ان يزرعها شعيرا او ما ضرره مثل ضرر الحنطة او دونه قال مالك رحمه الله له ذلك وقال مالك هذا هو رأي جمهور العلماء عموما الائمة الاربعة كلهم يجيزون ذلك

34
00:11:17.200 --> 00:11:33.900
قال داوود رحمه الله ليس له ذلك. يعني اهل الظاهر هم الذين قالوا وحقيقة حجتهم ضعيفة. لان وجهة هؤلاء انه غير في العقد هذا لم يرد في العقل والجمهور يقولون لا

35
00:11:34.000 --> 00:11:52.950
ان المقصود من الاجارة هو الاستفادة من العرب المقصود هو الاستفادة من العرب باي نوع كان شريطة الا يحصل ضرر. وما دام الضرر لم يتجاوز موضع العقد فهو جائز قال رحمه الله ومنها اختلافهم

36
00:11:53.050 --> 00:12:14.900
مراحيض الدور المقترا. انظروا دقة الفقع رحمه الله تعالى يعني الان مسائل كثيرة تحصل في زماننا هذا. الانسان اذا افجر دارا هذه الدار فيها الحمامات وفيها اذا كانوا فيما مضى يسمونها المراحيض. ويسمون ايضا محل الغائط الكنف الكنيف

37
00:12:14.950 --> 00:12:37.050
وكذلك البلوعات. فاذا ما استأجر انسان دارا فعلى المؤجر ان يسلمها اياه سليمة من كل شيء. اول من  ان تكون هذه الدار منافعها صحيحة صالحة للاستعمال. كالحمامات. ان تكون عليها ابواب وعليها شبابيك

38
00:12:37.050 --> 00:12:57.150
يعني ان تكون ايضا مأموما. ان لا يكون ايضا فيها سدد فاذا ما استأجر انسان بارا او عمارة ووجد فيها سدنا فمن المسؤول؟ المسؤول هو المؤجل لانه يشترط عليه ان يسلمها سليما

39
00:12:57.600 --> 00:13:14.750
لكن بعد ذلك لو حصل صدد في البالونة او اي او امتلأت ايضا الملوعة يعني البيارة التي نسميها الان فمن المسؤول عنها؟ هل المسؤول عنها المؤجر ايضا؟ او الذي تسبب في ذلك

40
00:13:15.150 --> 00:13:34.800
العلماء مختلفون الائمة الشافعي واحمد يرون ان المسؤول عنها المكتري لانها حصلت بسببي وهذا قول واحد لكم وابو حنيفة يقول القياس هو ان المفتري هو المسؤول عن ذلك لانه هو الذي تسبب لكنه قال استحسنوا

41
00:13:35.050 --> 00:13:49.900
ان يقوم بذلك المكر لان عادة الناس على ذلك هذا يتبين لنا ايها الاخوة قضية العادة العادة المحكمة فهل اذا تعود الناس اصطلحوا على امر من الامور كان له لهم عرف

42
00:13:49.900 --> 00:14:15.700
مثلا الان في البيوت هذه البيارات تمتلي الى اصطلح على ان الذي لان طلعت هذه البيارة يتحمل مسئولية هو المقرئ فكن هذه عادة اما عند الاطلاق فكما قال المسؤول من تسبب هو سلمك هذا البيت والبيارة فيه فارغة سلمك هذا البيت

43
00:14:15.700 --> 00:14:35.700
مراحيضه سليمة سلمك هذا البيت وفيه مفاتيح. اذا يشترط على المؤجر ان يسلم البيت بكل جزئياته كاملا ما يعطيك يضع الباب الخارجي ثم يقول خذ الغرف ليس عليها مثلا ابواب لا يوجد نوافذ شبابيك ايضا

44
00:14:36.600 --> 00:14:56.300
يبقيك هذه الدار ولا يسلمك مفاتيحها ليس فيها حمام والحمام غير مكتمل الاستفادة. لابد ان يوفي القدر ما يحدث بعد ذلك مثل المراحيض التي ذكر او الكنف او غيرها هذه الاشياء من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها

45
00:14:56.300 --> 00:15:20.550
بعد ذلك يبقى ما يتعلق بتزيين البيت. هذا لا يقال بانه مسئول عنه ماذا المؤذن ولا المستأجر؟ فاذا اراد المستأجر ان تعديلات على البيت تزويق الدار بان يضع مثلا في السقف الجبس ونحو ذلك يضع على الجدر بعض الاشياء التي تزينه هذا

46
00:15:20.550 --> 00:15:42.900
وليس صاحب البيت مسؤولا عن ذلك لانه اجرك هذا على هذا الوصف الا اذا حصل اتفاق بينك وبينه فالمؤمنون عند شروطهم قال ومنها اختلاف في كنز مراحيض الدور المقترع المشهور عن ابن القاسم رحمه الله ايها الاخوة المؤلف يتكلم عما مضى

47
00:15:43.400 --> 00:16:01.200
لم تكن المراحيض كما هو الان. المراحيض الان لا تحتاج حقيقة الى كنز الى كنز بالمعنى المراد لانه اولا بهذا الشكل يعني بيت يبنى ويوضع له لبنايات على شكل لبنتين وبعد ذلك يحصل التفوق ما

48
00:16:01.200 --> 00:16:19.350
ما هو التبول ثم بعد فترة يمتلي هذا الثمن المسؤول عن تفريغه لا شك ان هناك اناسا يختصون لكنهم يؤخذون الاجرة والقصد من هو والذي يسلم الاجرة هل هو المستأجر او الصح؟ صحيح انه المستأجر لانه هو الذي فعل ذلك وكسب منه

49
00:16:20.150 --> 00:16:37.100
قال ومنها اختلاف في كنز مراحيض ينطبق هذا على البيارات كما ذكرت لكم تمتلئ منع المسؤول عنه ان كان هناك عرف حاجة فالناس يأخذونه اذا لم يكن عرف فهناك يتحملها المستأجر

50
00:16:37.900 --> 00:16:58.500
قال فالمشهور عن ابن القاسم رحمه الله انه على ارباب كذلك ترون الان الكهرباء التي تكون في البيوت الاصل ان النبي يسلم اجرة الكهرب هو المستأجر سواء كان في شقة الا اذا تحمل صاحب البيت اتفق لكن الاصل ان هذا ايضا كذلك الماء

51
00:16:58.650 --> 00:17:17.850
رسوم الماء من الذي يسلمه الا اذا التزم بذلك صاحب الدعوة هكذا قال فالمشهور عن ابن القاسم انه على ارباب وروي عنه انه على المفتري وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة انه على

52
00:17:18.450 --> 00:17:41.800
وبه قال الشافعي رحمه الله هو نص على الشافعي واحمد ابن القاسم من هذه الفنادق التي تذكرها قوم وتخرج قوم  قال الكنز في هذه على رب الدار هذا هو رأيه هو ولكن الحقيقة على من استأجر هذا الفندق كغيره

53
00:17:42.000 --> 00:17:57.100
لان هو الذي يستفيد منه يأخذ الاجرة ليست كالفنادق لكنها هي مهما كان بيوت هي بيوت يسكنها الناس كان يذكر وهذا يخرج كالحال الان. كما ترون لا يستقر فيها اناس

54
00:17:57.300 --> 00:18:19.750
يذكرها اليوم اناس ويخرجون منها ويأتي غدا ناس كما ترون الان سنبقى بطبيعته هناك من يمكث فيها يوما او اكثر واقل من اختلاف اصحاب مالك للانهزام اليسير من الدار هل يلزم رب الدار؟ هل يلزم رب الدار؟ هل يلزم رب الدار اصلاحه

55
00:18:20.750 --> 00:18:40.300
ام ليس يلزم؟ لا شك انه اذا سلم نار وفيها انهدام او فيها خلل او اخشاب مكسورة بالنسبة عن وجود خلل في البيت وشكوك في الجدر كذلك ايضا تقصر الخشب

56
00:18:40.650 --> 00:19:02.250
الى غير ذلك من العيوب التي تؤثر ومسؤول عنها. لكن اذا حصل عيب بعد ذلك اما ان يكون بتفريط من المستأجر حينئذ يلزمه واما ان يكون ما يحصل ليس تفريقا ولكنه مع مرور الزمن وتغيره وان هذه الاشياء

57
00:19:02.250 --> 00:19:23.150
قد استنفذت مدتها فادى ذلك ماذا الى تعثرها الخشب يمر عليه زمان فانه يتأثر. كذلك الجزر التي من الطين تتأثر بنزول المطر عليها وهكذا قال ومنها اختلاف اصحاب مالك بالانهدام اليسير من الدار

58
00:19:23.250 --> 00:19:41.200
هل يلزم رب الدار اصلاحه ام ليس يلزم الحق عنه من الكراء ذلك القدر قال ابن القاسم لا يلزمه قال غيره من اصحابه يلزمه. وهذا هو الصحيح قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة

59
00:19:41.300 --> 00:20:05.400
وليس قصدنا التدريب والفروع خلل في الساق انكسار خشبة واكثر في الحائط شقوق في الجدر مثلا وجود موانع تمنع ايظا المفاتيح تسليمها للمستأجر تسليم الحمامات كاملة الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة التي يتحدث عنها الفقهاء

60
00:20:06.000 --> 00:20:11.200
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة