﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.950
قال رحمه الله المسألة الثانية واما ان كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء الشركة بالدنانير من عند احدهما والدراهم من عند الاخر او بالطعامين بان هذا لا يجوز يعني النسا اذا اختلفت هذه الاجناس

2
00:00:21.250 --> 00:00:40.000
ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا لم يكن يدا بيد معناته تأجيل. ما هو التأجيل هو النسب هذا هو معنى قول المعلم ان هذه حتى وان اختلفت دراهم ودنانير لا يجوز فيها النسا اي التأجيل

3
00:00:40.150 --> 00:00:57.400
لان في الحديث اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم ثم جاء القيد الشرط اذا كان يدا بيد اي غير مؤجلة اي حاضر بحاضر لا جزء من قال او بالطعامين المختلفين

4
00:00:57.650 --> 00:01:20.550
اختلف في ذلك قول مالك رحمه الله او بالطعامين المختلفين ايضا قمح مع تمر وهذه ايضا من الاطعمة قوية فيجوز ذلك لكن شريطه ان يكون يدا بيده واختلف في ذلك قول مالك رحمه الله فاجازه مرة ومنعه مرة

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.200
وذلك لما لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما والدنانير من عند الاخر من انا اعتقد بان ما ذكره في هذه المسألة يعني جيد وكاف  وذلك لما يدخل الشركة بالدراهم من عند احدهما

6
00:01:40.300 --> 00:02:01.750
والدنانير من عند الاخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز قال وبالمنع قال ابن القاسم هذه تعليلات ذكرها لكن هل يسلمها الاخرون؟ ننظر الان نعم. ومن لم يعتبر هذه العلل اجازها

7
00:02:03.100 --> 00:02:08.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة