﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.100
والنظر في الشفعة اولا في قسمين اصدر عادة يعني كتاب الشفاء وبعض يعني الكتاب الذي تذكر فيه احكام الصبح وهو ما سيأتي قال والنظر في الشفعة اولا في قسمين القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي اركانه

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.500
القسم الثاني في احكامه قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الاول اما وجوب الحكم بالشفعة اما وجوب الحكم بالشفعة المسلمون متفقون عليه. نعم قام الاجماع عليه قد حكى الى المنذر الاجماع على ذلك

3
00:00:42.500 --> 00:01:10.300
على قيام الصفعة في الاراضي. دور في كل دار او حائط او ارض بما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة الا ما يتأمل على من لا يرى بيعين من خالف في ذلك ولا يعتد به وهو الاصم. وقد ذكرنا وجه

4
00:01:10.300 --> 00:01:35.150
وهي وجهة لها يعني مكان من النظر لكنها معارضة بادلة ومعارضة ايضا بعلة اقوى منه لانه يرى ان الشفعة انما تنتزع من الشريك بغير ارادته ومن المعلوم انه لا يجوز ان يؤخذ ملك الانسان دون رضاه

5
00:01:35.350 --> 00:01:49.600
كما قال تعالى في شأن البيع الا ان تكون تجارة عن تراب قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وهذا مر بنا وانه لا يكره الانسان على غير حق

6
00:01:49.900 --> 00:02:08.600
لكن نعم قد يكره الانسان على اخذ ملكه لمصلحة عامة. كما مر بنا في بيوت الدور التي تمر بها المشاريع  ان هذه مصلحة عامة ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الافراد

7
00:02:08.700 --> 00:02:31.850
هذه لا ينظر فيها الى مصلحة الفرد بل تقدم مصلحة الجماعة عليه وهذا منهج حكيم لمناهج الشريعة الاسلامية اذا لكن فقال ايضا ان في ذلك اضرارا بالملا. اصحاب الاراضي ان يؤخذ حقه لكن العلماء جابوا

8
00:02:31.850 --> 00:02:56.500
اولا اذا وازننا بين الضرر الذي يلحق الشريك الذي ينتزع حقه بالظرر الذي سيدخل على الشريك الذي له حق  لان هذا يؤخذ حقه ويباع بسعر لكن هذا ربما يدخل عليه شريك يعيش معه فيتعبه

9
00:02:56.700 --> 00:03:26.300
وايضا من ناحية اخرى بان الادلة قد ثبتت جاءت بصحة قال واركانها اربعة الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه الاخذ بالشفعة عندما نلقي نظرة دقيقة او فاحشة في مذهب او الشافعية والحنابلة نجد حقيقة انهم وضعوا شروطا اربعة حصروا

10
00:03:26.300 --> 00:03:47.200
وفيها احكام الشرطة وانها اذا توفرت هذه الشروط ثم خرجوا عليها بعد ذلك الخلافات وهي شروط لا شك شروط قيمة تحدث واول هذه الشروط التي يجوز للشريك ان يشفع فيأخذ نصيب شريكه

11
00:03:47.250 --> 00:04:15.950
اولها ان يكون النصيب اي شخص مشاعا غير مقصود ليكونوا مشاعا غير مقسوم وبذلك وهذا هو مذهب جماهير العلماء. هذا الشرط يلتقي عنده جماهير العلماء وذلك في الاراضين ولم يخالف فيه الا بعض العلماء كابي حنيفة وابن ابي ليلى والثوري وسيأتي الكلام في ذلك

12
00:04:16.550 --> 00:04:36.850
هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون في الاراضين لماذا يكون في الاراضين؟ قالوا لانها هي التي تبقى وتدوم. والذي يبقى ويدوب هو الذي يدوم ضرره. اما الشيء الذي ينتهي فانه ينتهي غرره بانتهائه

13
00:04:36.900 --> 00:05:04.350
لكن العرض ثابتة وقائمة ولذلك يبقى الظرر مستمرا لوجودها ولذلك قالوا يكون في الاراضين قالوا وما عدا ذلك يعني مما له علاقة بالاراضين فقسموه الى قسمين القسم الاول ما تثبت فيه الشفعة تبعا

14
00:05:04.800 --> 00:05:32.200
البناء والغراس فانت اذا اشتريت حائطا يعني اذا كان حائط مشتركا بين اثنين هذا الحائط فيه بناء وغراس يعني اشجار يقصد بالغراس الاشجار فحين اذا هذه الاشجار وهذا البناء هل تثبت فيه الشفعة؟ قالوا نعم. وهذه الجزئية لا خلاف فيها بين الائمة العرب معه

15
00:05:32.550 --> 00:05:55.850
اذا اذا بيع حائط بستان وفيه شجر وبناء فانه يتبع الشفعة اي يشفع فيه الشريك. اذا هذا تثبت فيه الشفعة تبعا ويدخل في الاحاديث او تتضمنه الاحاديث التي مرت بنا

16
00:05:56.200 --> 00:06:18.150
النوع الاخر قالوا ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا منفردا. يعني لا يتبع غيره ولا يكون منفردا. وهذه الجزئية الثانية فيها خلاف بين العلماء الشافعية والحنابلة يرون ان الشفعة لا تثبت في هذه

17
00:06:18.200 --> 00:06:44.800
ما هي هذه هي الثمار؟ نسل استماري مثلا بس مهرك ما هو معلوم قالوا لا تثبت فيها الشفعة وعند الحنفية والمالكية تثبت فيها الشهة اذا النوع الاخر لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا استقلالا عند الشافعية والحنابلة مثل

18
00:06:44.800 --> 00:07:07.200
وهذا يثلو الثمار. فهذه الثمار فما هو معلوم لو بيع هذا البستان بيعا فان لا تتبعه وكذلك الزرع يعني نصوا على الثمر والزرع لان هذا قد ظهر. فعندما يبيع صاحب البستان البستان لا تتبعه الثمرة كما مر

19
00:07:07.200 --> 00:07:27.200
ذلك عندما تكلمنا عن بيع الثمار اذا بدا صلاحها وعن بيع الاصل هل يلحقه ايضا الثمر او لا فقالوا لا يلحقه. لكن عند الحنفية والمالكية تلحقها. لماذا؟ لانهم يعتبرونها تبعا للعصر

20
00:07:27.550 --> 00:07:50.900
الشافعية والحنابلة يرون انها ليست تبعا الو الفيصل في ذلك هو البيع فلو ان انسانا باع حائطه يعني اصل الحائط وفيه ثمر او زرع فانه لا يتبع البيع واما الحنفية والمالكية فقالوا يتبع

21
00:07:51.250 --> 00:08:15.450
قال ايضا الشافعية والحنابلة. والشفعة انما هي بيع. لكنه بيع على خلاف المعتاد. بيع يؤخذ قهرا لماذا؟ لمصلحة وضرورة اقتضت ذلك هذا هو ماذا الشرط الثاني الشرط الثالث من هذه الشروط

22
00:08:15.750 --> 00:08:35.750
ان يكون الشخص قابلا للقسمة. وهذه مسألة فيها خلاف كبير سيأتي الكلام عنها. الحمام الصغير وكذلك ايضا الرحى وسنتكلم عن الرحى مائي وربما كثير منا يعرفها الراحة هي صخرة او

23
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
مدورتان توضع احداهما على الاخرى ولها ترتيبات هي التي كان يطحن بها القمح كما هو معلوم والان تغيرت الامور هذه اسمها الرحى. يعني حجارة توضع على اخرى من نوع خاص. ولشدة ثقلها فبمرورها وتدويرها

24
00:08:55.750 --> 00:09:12.900
علاء وقمح نجد انها تطحن هذه التي كانت تستعمل الى وقت ليس ببعيد اما بعد ان ظهرت الطاحونات التي تطحن القمح وغيره فانها حينئذ هجرت هذه والعدل ربما تكون موجودة

25
00:09:12.900 --> 00:09:38.450
ولكنها محفوظة ايضا في اماكن في الاماكن التي تعنى بالاثار وربما كثير منا يعرفها اذا الرحى الحمام الصغير العرصة التي هي فناء البيت هذه الاشياء الصغيرة يعني ارض بيضاء ليست مبنية الطريق ايضا الصغير الى غير ذلك. قالوا

26
00:09:38.450 --> 00:10:04.000
لا تقبل القسمة اذا الشرط الثالث ان يكون ما تصح فيه الشفعة مما يقبل القسمة اما ان تأتي الى الرحى فتقسمها نصفين وتعطل المصلحة ما الفائدة وسيأتي الكلام عن ذلك مما لو كانت الراحة كبيرة او كانت اثنتان فان هذا يأخذ فانه يشفع في الاخرى ايضا

27
00:10:04.000 --> 00:10:30.200
هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ان يكون الشخص الذي انتقل من الشريك انما انتقل بعوض يعني بيبين هو صلح وان كان الصلح على دم او غير ذلك او كان مهرا او غير ذلك. ايضا يدخلون المهر وغيره. يعني ان ينتقل بعوض

28
00:10:30.950 --> 00:10:51.950
وفي مقدمة ذلك ان ينتقل عن طريق البيع. اما لو اهدى هذا الشخص وهبه لاخر او اوصى به او مات فورثه ابناؤه قالوا فان الشفع فلا تثبت في وخالف في ذلك مالك

29
00:10:52.050 --> 00:11:15.650
ورأى ان الشفعة تثبت في هذه ايضا الاشياء وان كانت ايضا لا تنقسم الا الارث فانه اخرجه من ذلك لاجماع العلماء عليه وسيأتي عند التفصيل ان للامام احمد ايضا تفصيل في ذلك اين الحنابلة؟ يفرقون بين الحمام الذي لو قسم لم

30
00:11:15.650 --> 00:11:39.450
تعطلت مصالحه وكذلك الراحة وغير ذلك ان شاء الله الكلام عنه تفصيلا. اذا الشروط كما رأينا هي شروط مهمة وضعها الشافعية والحنابلة الشرط الاول ان يكون الشخص اي نصيب الشريك مشاعا غير مقسوم. الثاني ان يكون في الاراضين

31
00:11:39.950 --> 00:12:03.750
الثالث ايضا ان يكون قد انتقل الى الاخر بعوض وان كان بغير عوض فلا ان يكون مما تجوز او مما يمكن قسمته هذا هو ملخص لو ربطنا هذه الاصول لسهل علينا ان ندرك مسائل الشكر

32
00:12:04.100 --> 00:12:09.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة