﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.100
الركن الرابع بالاخذ بالشفعة يعني المؤلف كما ترون يقسم يعني هذا المبحث او هذا الكتاب الذي سماه كتابا اركعناه. فالركن الرابع هو الاخذ بالشفعة كيف يتم الاخذ بالسكر قال الركن الرابع في الاخذ بالشفعة

2
00:00:21.200 --> 00:00:40.350
والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع وكم يأخذ متى يأخذ؟ بما يأخذ وكم يأخذ ومتى يأخذ ذلك  قال فانهم اتفقوا على انه يأخذ في في البيع بالثمن ان كان حال

3
00:00:40.900 --> 00:01:02.600
والسلف اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بثمن الى ذلك الاجل؟ يعني المراد اذا باع انسان احد الشريكين نصيبه فاشتراه اخر فجاء الشريك الاخر ليشفع ان يطالب بحقه به ورد الشفع اليه

4
00:01:02.900 --> 00:01:25.450
فانه يطلب ذلك من المشكل هذا هو المعروف لكن احيانا يكون هذا الشريك باع نصيبه اي شخصه بمبلغ حال اي نقدا واحيانا يكون قد باعه مؤجلا هل صفة هذه البيع

5
00:01:25.600 --> 00:01:45.500
التي تمت لا شك انه اذا باعه حالا هذا ليس فيه اشكال لكن اذا باعه مؤجلا فهل ينزل ايضا الشفيع الذي شفع منزلة المشتري في ذلك فيأخذه معجلا وهل هذا يحتاج الى ضمين

6
00:01:45.550 --> 00:02:04.550
يعني وجود وثيقة تضمن له حقه هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤذن واختلفوا اذا كان البجع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك ان المالكية والحنابلة مقدما يرون انه ان باعه

7
00:02:04.550 --> 00:02:22.000
اخذه حالا وان كان الى اجل اخذه الى اجل وخالفهم الاخرون واختلفوا اذا كان البيع الى اجل هل يأخذه الشفيع بالثمن الى ذلك الاجل او يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير

8
00:02:22.200 --> 00:02:39.700
قال مالك رحمه الله يأخذه بذلك الاجل اذا كان مليا او يأتي بضامن مليء. ما معنى مليء؟ يعني من احيل على ملي فليحقد والملي هو الانسان الذي عنده مال به

9
00:02:39.750 --> 00:03:00.000
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وكم من الناس من يماطل في حقوق الاخرين لكن من الناس من هو ملي اذا كان لاحد عنده حق سارع الى تسديده ودفعه

10
00:03:00.100 --> 00:03:21.200
وان كان له حق فانه يطلبه ايضا وقال الشافعي واحمد ان كنا مالك واحمد يا ريان انه اذا تراه مؤجلا فانه يدفع الثمن مؤجلا. وهذا الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى

11
00:03:21.250 --> 00:03:42.900
بتوثيق يحتاج الى ضمير. فيحتاج الى شيء يضمن له حقه لو باعه مؤجلا  وقال الشافعي الشفيع مخير ان عجل تعجلت الشفعة والا تتأخر الى وقت الاجل. وهو نحو قول الكوفيين

12
00:03:43.450 --> 00:04:01.150
وقال الثوري لا يأخذها الا بالنقد لانها قد دخلت في ظمان الاول قال ومنا من يقول تبقى في يد الذي باعها وان بلغ الاجل اخذها الشفيع قال والذين رأوا الشفعة في سائر المعارضات

13
00:04:01.450 --> 00:04:18.550
مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم. من هم الذين رأوهم جمهور العلماء الذين اقتصروا على البيع هم الحنفية كما عرفنا قال والذين رأوا السفعة في سائر المعارضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم

14
00:04:18.700 --> 00:04:38.800
انه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص ان كان العوض مما ليس يتقدر مثل ان يكون معطى في خلع واما ان يكون معطى بشيء يتقدر لان العوض قد يكون مهرا قد يكون صلعا وقد يكون ايضا صلحا في دم

15
00:04:38.800 --> 00:05:02.300
او نحوه واما ان يكون معطى بشيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكينا ولا موزونا فانه يأخذه فانه يأخذه بقيمة ذلك شيء الذي دفع فيه وان كان ذلك الشيء والمراد به النصيب نصيب احد الشريكين

16
00:05:03.450 --> 00:05:26.150
وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر مثل ان يدفع الشخص مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او ما هي الموضحة الموضحة هي من الشجاج التي تحصل يعني من الجنايات التي تحصل التي توضح العظم

17
00:05:26.250 --> 00:05:50.350
انسان ضرب اخر شجه فبان العظم وهذه تسمى موضحة لانها اوضحت العظم وابانت وهذي معروف لها تقدير معروف  وان كان ذلك الشيء محدودا محدودا القدر وان كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع اخذ ذلك الشخص بذلك القدر

18
00:05:50.600 --> 00:06:12.400
مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او منقبة منقلة او منقلة والمراد بالمنقلة التي كسرت العظمة  فهي اشد ايضا من الموضحة وهذه معروفة عند الجمور تدخل ضمن ايضا العوظ

19
00:06:12.850 --> 00:06:32.250
وهذه ستأتي ان شاء الله في كتاب الجنايات مثل ان يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه او منقلة فانه يأخذه بيد فانه يأخذه بدية الموضحة او المنقبة قال رحمه الله واما كم يأخذ

20
00:06:32.750 --> 00:06:51.850
فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر. لا شك  ربما كان واحدا وهذا امره سهل لكن قد يكون اكثر من واحد فقد يكونا اثنين واكثر ايضا  فان الشفيع لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر

21
00:06:52.100 --> 00:07:14.100
والمشفوعة عليه ايضا لا يخلو ان يكون واحدا او اكثر. نعم. فاما لانه قد يكون هذه الشركة مقسمة هذا الجانب فيه مجموعة وهذا فيه مجموعة  اما ان الشفيعة لهذه المسائل لانها تحتاج الى يعني

22
00:07:14.500 --> 00:07:31.250
اصغاء  واما ان الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد ولا خلاف في ان الواجب على الشفيعي ان يأخذ الكل او يدع. هذا معروف ما يأتي فيقول اريد البعض واترك البعض ينتقي

23
00:07:31.850 --> 00:07:55.700
يعني يختار انسان يدخل فلا فيها نبت ويتخير منها هنا اما ان يأخذ او ان يدعه قال واما اذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء اكثر من واحد فان مختلفوا من ذلك هذا الذي باع واحد

24
00:07:56.000 --> 00:08:16.400
لكن الذين جاءوا يطالبون اكثر من واحد وهم شركاؤه فما الحكم هنا فانهم اختلفوا من ذلك في موضعين احدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه. هذه مسألة مهمة نعم. في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم

25
00:08:16.550 --> 00:08:32.900
والثاني اذا اختلفت اسباب شركتهم هل يحجب بعضهم؟ هل يحجب بعضهم بعضا؟ عن الشفعة ام لا مثل ان يكون بعضهم شركاء مثل ان يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه

26
00:08:33.000 --> 00:08:45.650
لانهم اهل سهم واحد وبعضهم لانهم عصبة هذا موجود قد يحصل هذا نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة