﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.050
الفصل الثاني في العروض. واما الحيوان والعروض اتفق الفقهاء على انه لا يجوز قسمة واحد منهما. الحيوان معروف وعروض التجارة ايضا او عروض التجارة مرت بنا كثير اخيرا مرة تفصيلها في البيوع وفي غير ذلك من مباحث مرت

2
00:00:21.350 --> 00:00:39.900
وهي تشمل انواعا عدة فهي لا تقتصر على نوع واحد لكنها تشمل كثيرا من المبيعات اتفق الفقهاء على انه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك. يعني لا يمكن ان يقسم واحد من

3
00:00:39.900 --> 00:01:01.550
منفردا. لانه يترتب على ذلك ظرر هو زوال المنفعة والاسلام انما نهى عن الظرر جاء بما فيه المصلحة مصلحة الطرفين او على الاقل تحقق المصلحة لطرف ان كان الاخر هو الراغب في تلك القسمة

4
00:01:02.500 --> 00:01:21.150
قالوا واختلفوا اذا تشاح الشركات في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع. يعني لم يتفقا على القسمة او على امر من الامور حصلت بينه مشاحة مخالفة. فما الذي يتم

5
00:01:22.350 --> 00:01:46.400
قال واراد احدهما ان يبيع صاحبه معهم ان يبيع صاحبه معه فقال مالك واصحابه يجبر على ذلك فان اراد احدهما ان يأخذه بالقيمة التي اعطي فيها اخذه يعني من العلماء من يرى انه في مثل هذه الحالة تقدر القيمة وتعرض فهل يأخذها هذا الشريك

6
00:01:46.600 --> 00:02:06.850
ارأيتم هناك ما يتعلق بالشفعة وانها في الصنف الواحد تأتيني وقال اهل الظاهر لا يجبر لان الاصول تقتضي الا يخرج ملك الا يخرج ملك احد من يده الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع. واقوال العلماء الاخرون والائمة

7
00:02:06.850 --> 00:02:28.950
ايضا مترددة بين القولين وحجة مالك ان في ترك الاجبار ظررا. وربما لاحظتم ان المؤلف بدأ يقلل من ذكر المذاهب الاخرى. ويتوسع في مذهب مالك وحجة مالك رحمه الله ان في ترك الاجبار ظررا وهذا من باب القياس المرسل

8
00:02:29.050 --> 00:02:44.100
وقد قلنا في غير ما موضع الاشياء. وقد قلنا في غير ما موضع انه ليس يقول به احد من فقهاء الانصار الا ما رحمه الله يعني القياس المرسل توسع فيه المالكية

9
00:02:44.450 --> 00:03:03.400
وسلكوا فيه ما لم يسلكه غيرهم  قرروا ايضا او خرجوا عليه كثيرا من الاحكام قال رحمه الله ولكنه كالضروري في بعض الاشياء اما اذا كانت العروض اكثر من جنس واحد

10
00:03:04.200 --> 00:03:22.850
سبق العلماء على قسمتها على التراضي لا شك ان القسمة على التراضي موضع اتفاق بين العلماء. نعم واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة. ما هو التعديل؟ يعني ما يتطلب تعديلا في الانصبة

11
00:03:23.150 --> 00:03:45.650
وهذا عندما تختلف القيمة. لكن عندما تتحد السهام اي الانصبة وتتساوى القيم فانه حينئذ تقسم بالمساحة لكن اذا حصل خلاف فلا شك ان المعتبر في ذلك هي القيمة. فيتم التعديل في المساحة حتى تتساوى

12
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
لان الارض عندما تقسم قد تختلف مواقعها. وربما تتساوى. فقد تكون في وسط مخطط فلا وقد تكون في وسط مخطط وتختلف لان بعضها مثلا يقع على شارعين وبعضها على شارع واحد بعضها

13
00:04:05.650 --> 00:04:25.600
يقع على شارع انعام وهكذا قد توجد فيها بعض المزايا فيتطلب الامر ان تعدل ان يحصل تعديل في السهام حتى تتساوى  قال واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة التي هي قسمة الاجماع

14
00:04:25.800 --> 00:04:47.000
هذا يشير به الى قسمة الاجبار. الشارع اولا الى قسمة التراضي. الان قسمة السفنة التي هي النصيب اي سهام والتعديل هذه هي قسمة الاجبار. لانها هي التي تتطلب. اما قسمة التراضين فيصطلحان عليها وينتهي الامر. سواء

15
00:04:47.000 --> 00:05:07.050
تقاسماها بينهما او جاء بمن يقسم لهما ذلك قال فاجازها مالك واصحابه في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز ابن ابي سلمة وهذا هو مذهب وهذا هو مذهب جمهور العلماء الذي اخذ به الامام مالك هو مذهب

16
00:05:07.050 --> 00:05:35.000
لكن بعض العلماء يرى انه اذا ترتب على التعجيل زيادة مبلغ ايمان للطرف الاخر فانها تخرج من قسمة الاجبار الى قسمة التراوي. بمعنى لا يجبر في هذه الحالة لماذا؟ قالوا لانها تكون بيعا والبيع يقوم على التراضي. لانه عندما تختلف السهام

17
00:05:35.350 --> 00:06:00.700
او عندما تقسم هذه الارض فيكون في نصيب هذا من حيث القيمة يكون نصيبه اكثر من نصيب الاخر. فهذا يتطلب ان يدفع الذي نصيبه اكثر اي اعلى قيمة للاخرين مبلغا فمعنى هذا انه اشترى منه ذلك. لان قومه دفع المبلغ لانه اشترى شيئا من نصيبه. قالوا وهذا هو

18
00:06:00.700 --> 00:06:23.250
والبيع اذا تتحول من ماذا لا يكون هنا الاجبار؟ اذا تقوم على التراضي اي ان الاجبار هنا غير لا  وهذا التعليل ذكره الشافعية والحنابلة قال واختلف اصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة

19
00:06:23.350 --> 00:06:42.050
الى التي لا تجوز فاعتبره اشهب رحمه الله بما لا يجوز تسليم بعض بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض واما ابن القاسم في ما لا يجوز السلم فيه بعض اولياءه بمعنى مما يكون ربويا

20
00:06:43.150 --> 00:07:02.350
واما ابن القاسم رحمه الله فاضطرب ومرة اجاز القسم بالسهمة اجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه ببعض وجعل القسمة اخف من السلف ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم

21
00:07:03.150 --> 00:07:24.500
وقد قيل ان مذهبه ان القسمة في ذلك اخف وان مسائله التي يظن من قبلها ان القسمة عنده اشد من السلم تقبل تقبل التأويل على اصله الثاني وذهب ابن حبيب الى انه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين

22
00:07:24.550 --> 00:07:44.550
مثل الخز والحرير والقطن والكتان. يعني اذا اجتمعت انواع من الثياب كما ترون الخز نوع والحرير نوع والصوص نوع والقطن منورة والكتان نوعان انواع. فهل يجوز ان تعتبر نوعا واحدا لتقاربها وتقسم كرأي ابن حبيب؟ او ان

23
00:07:44.550 --> 00:08:06.450
ما تعتبر انواعا فيقسم كل نوع على حدة وهو مذهب جمهور العلماء الذي اغفله المؤلفون قال واجاز اشهب جمع جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي وذلك ضعيف لان الغرر لا يجوز بالتراضي. نعم

24
00:08:06.950 --> 00:08:12.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة