﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.050
قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني وهو الرهن وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط اذا الشافعي هنا المؤلف اليوم بدأ يفصل في مذهب الشافعي وهذه الشروط تقريبا يلتقي الحنابلة معهم فيها. نأخذها واحدا واحدا

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.400
ما هذه الشروط التي يصح الرهن بتوفرها؟ اولها ان يكون عينا فانه لا يجوز ان يرهن الدين. ان يكونوا عينا يعني ما يقدمه الانسان ينبغي ان عينا كأن يبيعه سلعة من السلع ويرهنه داره

3
00:00:42.450 --> 00:01:04.550
هذا هو الرهن. اذا رهنه عين لا يرهنه دينا عند زيد وايضا ينبغي ان يكون الرهن عينا لا منفعة ايضا ازيد على ما ذكره المؤلف يقول ارهنك اجرة داري لان اجرة الدار ليست ثابتة قد تؤجر وقد لا تؤجر. وربما تؤجر هذا الشهر ولا تؤجر

4
00:01:04.550 --> 00:01:31.200
الشهر الثاني وربما هذا العام او لا تؤجل. اذا هذه غير عين ثابتة. اذا يشترط ان عينا. نعم يرهن الدهر نعم. اما المنفعة فلا الثاني الا يمتنع الا يمتنع الليل ففيه خلاف. وكان الاولى ان يمثل المؤلف بالمنفعة لانه لا خلاف فيه. اما الدين ففيه خلاف

5
00:01:31.200 --> 00:01:52.500
فهناك من الفقهاء من يرى بعد ان يرهنه دينا وبخاصة اذا كان عند ملي الثاني ان لا يمتنع اثبات يد عند الشافعية الذين نقل مذهبهم فيه خلاف في المذهب  الثانية ان لا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف

6
00:01:52.550 --> 00:02:12.550
اه كالمصحف وهذا يرجع الى ماذا؟ الى بيعه. هل المصحف يباع او لا يباع؟ ما ادري مرت بنا هذه المسألة او بعد لكنها محل خلاف بين العلماء جمهور العلماء يجيزون بيع المصحف ويرون ان ذلك جائز. وهم الحنفية والمالكية والشافعية. وهي رواية

7
00:02:12.550 --> 00:02:27.100
ورواية اخرى للحنابلة لا يرون فيها جواز بيع المصحف وحجة الذين قالوا بعدم الجواز ما اثر عن عبد الله ابن عمر انه قال وددت لو ان الايدي تقطع في بيع المصانع

8
00:02:27.250 --> 00:02:43.250
واما الذين اجازوا ذلك فانه كما علمتم جاء في الحديث الصحيح ان اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وحديث الرقية وهي احاديث استنبط منها العلماء الدلالة على جواز المصحف

9
00:02:43.350 --> 00:03:07.900
وايضا استدلوا بدليل معقول قالوا ان الحاجة تستدعي ذلك لا ليس الانسان يعني ليس في كل وقت يحصل على المصحف مجانا فهو يحتاج اليه ويحتاج الى القراءة اذا القصد هنا ان تكون يده عليه. كذلك من الامثلة ايضا الا الا يرهن سلاحا عند حربه فانها

10
00:03:07.900 --> 00:03:32.900
امر لا يجوز كذلك نفس المصحف لا يراهنه بيد كافر وكذلك في من يجيز رهن المصحف يشترط الا يقرأ فيه. لان هذه منفعة والمنفعة ليس له ماذا ان يستفيد منها وسيأتي الكلام عن استفادة الراهن مما المرتهن بالنسبة للرهن هل له ان يستفيدين منه او لا

11
00:03:32.900 --> 00:03:58.550
هذه يقسمها العلماء الى اقسام عدة الا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ومالك رحمه الله يجيد رهن المصحف ولا يقرأ فيه المبتهن ولا يقرأ فيه المبتهل والخلاف مبني على البيع. اذا سر الخلاف ما سبب الخلاف هو مبني على البيع

12
00:03:58.650 --> 00:04:26.750
فمن يقول بان المصحف يجوز بيعه وهم الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى للحنابلة يقولون يجوز رهن. ومن قال لا يجوز بيعه قال لا يجوز رحمه ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل. اي ان تكون قابلة للبيع ما تكون وقفا يرهنه وقفا

13
00:04:26.750 --> 00:04:43.550
لان الوقف لا يمكن ان يبيعه. لا يمكن ان يراهنه ام ولد لان ام الولد لا تباع اذا هذا مثال اخر ايضا الثمرة وفيها خلاف. هو مثل بشيء فيه خلاف. ويترك الامثلة المتفق عليها

14
00:04:43.750 --> 00:05:06.450
قال ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل. ويجوز عند ما لك رحمه الله ان يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه ولا يباع عنده في اداء الدين الا اذا بدأ صلاحه. يعني تعلمون بانه جاء في الثمار

15
00:05:06.550 --> 00:05:26.550
ان لا تباع الثمرة قبل غدو صلاحها. اما بالنسبة لماذا؟ للوصول فانها تباع وهذا مضى الحديث فيه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه وبين بذو الصلاح بان تحمر او تصفر وجاء في العنب ايضا الى غير ذلك مما

16
00:05:26.550 --> 00:05:45.000
هذا في هذا ودرسناه في البيوت اذا الثمرة التي لم يبدو صلاحها هل يصلح ان تكون رهنا؟ هذه مسألة فيها خلاف. فهناك قولان في المذهبين الشافعي والحنبلي اشار هو الى مذهب الشافعية والحنابلة مثلهم في ذلك

17
00:05:45.250 --> 00:06:03.500
اهلا وسهلا عنده في اداء الدين الا اذا بدا صلاحه وان حل اجل الدين. وعن الشافعي رحمه الله قولان وكذلك روايتان عند الحنابلة عن احمد وعن الشافعي قولان في رهن الثمن الذي لم يبدو صلاحه

18
00:06:03.950 --> 00:06:26.100
ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع قال ابو حامد رحمه الله والاصح جوازه ويجوز عند مالك الرهن ما لم يتعين الدنانير والدراهم اذا طبع عليها. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء عند المالكية يجوز. في المذاهب الاخرى فيها خلاف

19
00:06:26.150 --> 00:06:42.500
لانها هي اصل الاثمان  قال وليس من شرط الراهن ان يكون ملكا وليس شرطا وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للظاهر لا عند مالك ولا عند الشافعي. يعني هل من

20
00:06:42.500 --> 00:07:02.500
بشرط الرهن ان يكون ملكا للراء هذه مسألة اجمع عليها العلماء ليس كما قال عند مالك والشافعي بل حكى ابن المنذر اجماعا العلماء على ذلك لك ان تذهب الى اخ لك صديقا لك فتستعير منه منه سلعة وتقول اريد ان ارهنها

21
00:07:02.500 --> 00:07:26.900
وتبين له لمدة كذا فاذا اعطاك اياها فذلك جائز بل حكى ابن المنذر اجماع العلما على جواز ذلك اذا ليس لا يشترط في الرهن ان يكون ملكا لك بل لك ان ترهن ما ليس ملكا لك لكن شريطة ان تأخذ موافقة صاحب الحق

22
00:07:27.200 --> 00:07:46.000
ما تذهب وترهن دارا لزيد من الناس دون ان يعلم هذا من باب التعدي لكن اذا لا اذن لك فافعل قال وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للظاهر لا عند مالك ولا عند الشافعي. بل قد يجوز عندهما ان يكون مستعارا

23
00:07:46.300 --> 00:08:03.100
واتفقوا على ان من شرط وهذه قد تفيد التقليد والتحقيق والصحيح انها للتحقيق لان المسألة مجمع عليها نحن لا نقول قد يجوز بمعنى انها للتقرير وقد لا يجوز لا. الصحيح ان ذلك امر مجمع عليه

24
00:08:03.200 --> 00:08:21.850
وحكاية ابن المنذر للاجماع لم يخالفه احدا فيها من الفقهاء الذين جاءوا من بعده. فنقلها كثير من الفقهاء المشهورين ممن عرفوا بالفقه كالامام النووي وابن قدامة وغير هؤلاء والعين وغير هؤلاء. فانهم حكوا الاجماع على هذه المسألة

25
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
واول من ذكر ذلك فيما اعلم ابن المنذر. ومن منذر كما تعلمون هو ممن يعنى بحكاية الاجماع في كتابه الاجماع. وربما ذكره في كتبه الاخرى  قال واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره بيد المتهم من قبل الظاهر

26
00:08:42.400 --> 00:09:02.900
قلت له اذا كان قبض المرتهن اذا كان قبض المبتهل له بغصب ثم اقره المقصود منه في يده لا خلاف بين العلماء لان قبض الرهن في الاصل يتم يؤخذ من يد الراهن. الذي يشتري منك السلعة

27
00:09:02.900 --> 00:09:22.650
بدين فانه هو الذي يسلمك الرهن وتتفق معه. لكن لو قدر ان انسانا غصب دارا ثم بعد ذلك اراد ان يحولها رهنا فهل يجوز؟ جمهور العلماء اجازوا ذلك قال واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره

28
00:09:22.800 --> 00:09:40.850
في يد المرتهن من قبل الظاهر واختلفوا اذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم اقره المغصوب منه بيده رهنا فقال مالك رحمه الله يصح ان ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب الى ضمان الرهن

29
00:09:41.150 --> 00:09:59.550
ويجعل المغصوب منه فيجعل المغصوب منه الشيء المقصود رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه قال الشافعي رحمه الله لا يجوز من يبقى علينا قالوا يجوز ابو حنيفة ومالك واحمد وخالف في ذلك الشافعي

30
00:10:00.000 --> 00:10:16.100
على العين ما الثلاثة ذهبوا الى جواز ذلك وخالف فيها الامام الشافعي وسيبين المؤلف رحمه الله وجهة كل قال وقال الشافعي لا يجوز بل يبقى على ظمان الغصب الا ان يقبضه

31
00:10:16.500 --> 00:10:38.950
في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة يقول رهنتك دارا من دوري او عرضا من اراضيه او عبدا من عبيدي او دابة بهذا معنى يعني غير معين هل يجوز ايضا هذا اتفق جمهور العلماء على جوازه

32
00:10:39.550 --> 00:11:05.000
واختلفوا في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة واجازه مالك والشافعي واحمد. اذا الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد اجازوا رهن المشاة ومن خالف في ذلك ابو حنيفة؟ قالوا ولا يضر لانه من المعلوم اذا ثبت ان له نورا وهذه الدور كلها تصلح منفردة لان تكون

33
00:11:05.000 --> 00:11:24.100
وما المانع من ذلك وابو حنيفة يرى ان هذا غير متعين قال المصنف رحمه الله والسبب في الخلاف هل تنكر قيادة المساعي ام لا ام لا ام لا تبكي المشاعر

34
00:11:24.200 --> 00:11:40.150
يمكن ان يحاز او لا يقولون نعم لان القصد هو تسليمه يعني ما لا للرهن. والجمهور يقولون النهاية انه وان راهنه ارضا فانه في النهاية يستطيع ان يحدد ذلك المرغوب

35
00:11:40.800 --> 00:11:52.000
قال والسبب في الخلاف هل تمكن قيادة المشاع ام لا تبكي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة