﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.450
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث في معرفة احكام افعالهم بالرد والاجازة والنظر في هذا الباب في شيئين احدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الافعال واذا فعلوا فكيف حكم افعالهم في الرد والاجازة

2
00:00:24.050 --> 00:00:45.000
كذلك افعال المهملين وكذلك افعال المهملين وهم مهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير اب ولا وصي وهؤلاء كما قلنا اما صغار واما كبار. متصلو الحجر من الصغر واما مبتدأ واما مبتدأ حجرهم

3
00:00:45.450 --> 00:01:04.300
تلخيص لما مضى الان سيبين لنا ما يحصل منهم من تصرفات ما حكمها؟ اذا تصرف هؤلاء هل تنفذ تصرفاتهم اولى الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء

4
00:01:04.450 --> 00:01:19.350
خلاف في المذهب بانه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة في المذهب انا ما ادري لماذا المؤلف بعد ذلك اقتصر على مذهب مالك هذا هو مذهب العلماء عموما هؤلاء

5
00:01:19.350 --> 00:01:39.350
ليس لهم ان يتصرفوا في ذلك. لا من هبة ولا عطية ولا غير ذلك مما يخرج اموالهم. لماذا؟ لان انه بهذا التصرف يلحق الظرر بنفسه. وهو غير مدرك ولذلك تلغى هبته وكذلك

6
00:01:39.350 --> 00:01:58.500
ايضا عطيته وبيعه وشرائه الى غير ذلك الخلاف في البيع والشراء اذا اقره الوصية لينفذ او لا قال فلا خلاف في المذهب في انه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق

7
00:01:58.750 --> 00:02:12.300
وان اذن له الاب في ذلك او الوصية فان اخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه ان كان له ولي فان رآه رشدا اجازه والا ابطله

8
00:02:12.850 --> 00:02:32.400
وان لم يكن له ولي قدم له ولي قدم له ولي ينظر قدم له ولي ينظر في ذلك وان عمل في ذلك حتى يلي امره كان النظر اليه في الاجازة او الرد. يعني اذا لم يكن له وصي كما قلنا يوضع له ولي. من

9
00:02:32.400 --> 00:02:58.550
الذي يضع انما هو القاضي اختلف اذا كان فعله صدقة ونظرا فيما كان يلزم الولي ان يفعله هل له ان ينقضه اذا ال الامر الى خلاف بحوالات الاسواق اذا ال الامر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما بعد قصده يختلف في حوالة الاسواق. يعني باختلاف

10
00:02:58.550 --> 00:03:15.150
في الاسعار ربما يكون تصرفه موافقا لبعض ما يجري في الاسواق مخالفا لما يجري في اخرى. هل ينقل او لا نعم اذا ادى الامر الى خلاف بحوالة الاسواق او نماء فيما باعه

11
00:03:15.300 --> 00:03:34.700
فيما ابتاعه المشهور ان ذلك له لكن عند الجمهور ان كل تصرفاته غير مقبولة ما لم يبلغ الحلم. هذا هو الذي انتهى اليه او هذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة

12
00:03:35.150 --> 00:03:58.750
وقيل ان ذلك ليس له ويلزم الصغير ما ويلزم الصغير ما افسد في ماله. نعم اذا افسد الصغير في ماله فهو يتحمله. وايضا لو افسد في مال غيره هو المسئول عنه لكن لو اعطاه غيره شيئا فتصرف فيه فيبقى هذا الذي اعطاه هو المسؤول عنه

13
00:03:58.950 --> 00:04:14.750
سواء علم او لم يعلم لانه محجور عليه لان هذا من ارادته  ويلزم الصغير ما افسد في ما له مما لم يؤتمن عليه واختلف فيما افسد وكسر مما اؤتمن عليه

14
00:04:15.050 --> 00:04:33.500
ولا يلزمه بعد بلوغه رشد بعد بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحدث به في صغره. كذلك ايضا مسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاولى لانه عندما حصل منه ذلك لم يكن اهلا للتصرف

15
00:04:34.650 --> 00:04:54.350
هذا الكلام ليتكلم عنه خلافات في داخل مذهب مالك. قال واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في  المشهور انه لا يلزمه ابن كنانة يلزمه ولا يلزمه فيما ادعي عليه يمين فيما ادعى عليه يمين

16
00:04:54.950 --> 00:05:18.100
واختلف اذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه المشهور انه لا يحلف عن مالك رحمه الله والليث انه والليث رحمه الله انه يحلف وسبحان الذكر ذات الاب والوصي كالذكر ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها. وقد رأينا ان الجمهور لا

17
00:05:18.100 --> 00:05:38.150
ذلك وان هذا فيه ظررا علي وقلنا ربما لا تتزوج فتبقى معلقة بان تتصرف في اموالها المصنف رحمه الله تعالى فاما السفيه الان سيعود مرة اخرى ليأتي باقوال العلماء. قال فاما السفيه

18
00:05:38.150 --> 00:05:53.000
جمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته يقصد بالسفيه البالغ ايها الاخوة هو الحر المكلف يعني لا يخفد به المملوك لان المملوك من المعلوم هو لا يتصرف في ماله

19
00:05:53.400 --> 00:06:11.350
لان لانه ليس له مال ولذلك عندما يباع من كبر سيده فماله لسيده الا ان يشترط ذلك المبته. من ابتاع عبدا له مال من باع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتعى

20
00:06:11.600 --> 00:06:36.400
اذا المراد بالسفيه هنا الحر المكلف لكن سمي سفيها لانه لم يكن اهلا رشيدا لان يتصرف في ماله واحنا فاما السفيه البالغ وجمهور العلماء على ان المحجور اذا طلق زوجته او خلعها مضى طلاقه وخلعه

21
00:06:36.600 --> 00:06:58.750
الا ابن ابي ليلى وابا يوسف وابا يوسف وخالف ابن ابي جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة خالف امامه وخالف ابن ابي ليلة في العتق فقال انه ينفث. وخالفه الجمهور فقالوا لا ينفذ. لماذا لا ينفذ العتق

22
00:06:58.850 --> 00:07:18.000
لان العتق مال اذا اعتق عبدا من عبيده اخرج اخرج جزءا من ماله واضر بنفسه وهو ممنوع من ان يتصرف في ماله ولذلك لا ينفذ العتق. هذا هو المراد الجمهور انه لا ينفذ

23
00:07:18.100 --> 00:07:37.300
واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها. لماذا الوصية ومثلها التدبير اليها قبل قليل. لان الوصية ايها الاخوة هي تصرف في المال. ومثلها التدبير التدبير ايضا ان يعلق عتق عبده بعد وفاته

24
00:07:38.000 --> 00:07:58.000
اذا هذه ليس فيها ظرر عليه. انما فيها فائدة له لانه اذا اوصى او دبر عبدا فانه يثاب على ذلك وهي قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وهي لا تضر به في حياته لان ذلك سيحصل بعد موته

25
00:07:58.000 --> 00:08:18.150
اذا هو لم يتصرف في ذلك في وقت حياته. وبعد الممات استغنى عن ذلك اذا له ذلك كالحال بالنسبة لغيره ولذلك تجوز وصيته وتدبيره قال واما وصيته فلا اعلم خلافا في نفوذها

26
00:08:18.350 --> 00:08:36.050
ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده فيلزمه عتقها. مات يلزمه عتق ولا هبة ولا هدية ولا ولا شراء ولا غير ذلك نعم

27
00:08:36.450 --> 00:08:58.650
قال رحمه الله وهذا كله في المذهب وهذا في المذهب وفي غيره كما قلنا هذا هو رأي جمهور العلماء كما صدر المسألة بذلك وهل يتبعها مالها فيه خلاف قال ولا شيء من المعروف الا ان يعتق ام ولده

28
00:08:58.800 --> 00:09:15.750
ويلزمه عتقها وهذا كله في المذهب وهل يتبعها مالها فيه خلاف قيل يتبع وقيل لا يتبع وقيل بالفرق بين القليل والكثير واما قال المصنف رحمه الله واما ما يفعله بعوض

29
00:09:15.950 --> 00:09:34.000
وهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي فان لم يكن له ولي قدم له ولي يفعله بعوض يعني مقابل عوض ليس كالهبة الهبة لا يقابلها عوظ الا هبة الثواب

30
00:09:34.500 --> 00:09:58.450
لكن اذا كان بعوض فهل يوقف تصرفه على موافقة وليه او لا يجوز الحقيقة لا يجوز عند الجمهور لانه ممنوع التصرف تولى ما يفعله بعوق فهو ايضا موقوف على نظر وليه ان كان له ولي. فان لم يكن له ولي قدم له ولي فان رد بيعه الولي

31
00:09:58.450 --> 00:10:21.700
وكان قد اتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء. وكذلك ان اتلف عين المبيع المصنف رحمه الله تعالى واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك. هذا كله ايضا استدراج في مذهب مالك سيذكره المؤلف. بالنسبة للمهملين

32
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
عند غير المالكية كغير يوضع لهم ولي. وتكون تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير ان كان المهمل صغيرا ما يتعلق به ان كان ذكرا او انثى على الخلاف بان الانثى تختلف عن الذكر وايضا ان كان المهمل

33
00:10:41.700 --> 00:11:01.350
وكما يسميه سفيا ونحن نقول ليس مهملا. نعم قال واما احكام افعال المحجورين او المهملين على مذهب مالك فانها تنقسم الى اربعة احوال فمنهم من تكون افعاله كلها مردودة وان كان فيها ما هو رشد

34
00:11:01.750 --> 00:11:28.000
ومنهم ضد وهو ان تكون محمولة على الرشد وان ظهر فيها ما هو سفه ومنهم من تكون افعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده وعكس هذا ايضا وهو ان تكون افعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه. وهذا كله مبني على المصلحة

35
00:11:28.000 --> 00:11:53.900
عندهم يعني ليس هناك دليل لهذه التقسيمات ولا هذه التفريقات ولكنه هو غير بالغ فيدخل ضمن الاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان هانستم منهم رشدا فادفعوا اليه وهي لم تفرق حقائقها بين من له وصي وبين من لا وصي له وانما من له وصي فهذا له الاصل

36
00:11:53.900 --> 00:12:13.400
وصية له فانه يوضع له وصية  وعكس هذا فاما الذي يحكم له بالسفه وان ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ والذكر ذات الاب. اذا الحقهم كما قلنا عند الجمهور في الذين لهم وصي

37
00:12:13.500 --> 00:12:29.650
والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون الثلاثين من دون الثلاثين الى الستين والذي يحكم له بموافقة الستين انتهى امرها يعني

38
00:12:30.550 --> 00:12:45.450
والذي يحكم والذي يحكم له بحكم الرشد وان علم سفه فمنها السفيه اذا لم تثبت عليه ولاية من قبل ابيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك رحمه الله

39
00:12:45.900 --> 00:13:09.550
خلافا لابن القاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية وهذا هو الاولى  والذكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم بحكم ما لم واما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن بعد بلوغه

40
00:13:09.550 --> 00:13:27.850
حياة ابيه على المشهور في المذهب وحال البكر ذات الاب التي لا وصي لها اذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين من السنين عند من يعتبر ذلك

41
00:13:28.150 --> 00:13:44.550
وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى ان افعالها مردودة واما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التأنيس

42
00:13:45.300 --> 00:14:02.100
او التي دخل بها زوجها ومضى لدخولها الحج المعتبر من السنين عند من يعتبر الحج. نحن لا نعلق لان هذا حقيقة فروع في مذهب مالك وليس هذا هو منهج المعلم ومذهب الجمهور عرفناه نحن. وهو يلتقي مع الاية نعم

43
00:14:02.400 --> 00:14:25.750
وكذلك الابن للابي اذا بلغ وجهلته على احدى الروايتين والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر. بلغ من المعلوم انه فان عرف حسن تصرفه اذن له وان ظهر منه عكس ذلك فانه ينتظر حتى يثبت يثبت رشده

44
00:14:25.800 --> 00:14:47.300
اي يثبت الناس عن والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. قال رحمه الله

45
00:14:47.350 --> 00:15:03.300
فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة هو حقيقة هناك فروع كثيرة اشارة الى ما يتعلق بتصرف المرأة لو جاء بها كان مناسب بدل ان يستطرد في اقوالا هي

46
00:15:03.500 --> 00:15:13.550
يعني فرع في مذهب مالك  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة