﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:26.900
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التفليس قال والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس هذا التفليس او الحجر الذي يحصل فيه انما هو لمصلحة غير هذا الشخص اللي انا تكلمنا في باب الحجر عن الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه وهما المجنون والصغير والسفيه

2
00:00:27.100 --> 00:00:52.300
اما هذا فهو يحجر عليه لمصلحة غيره. اخذ حقوق الناس وكان يجب عليه ان لكنه اصبح مدينا حينئذ والناس يختلفون في ذلك. بعض الناس تصيبه عسرا دون تقصيرا منه فهذا معذور. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وبعض الناس يأخذ حقوق الناس ولا يريد ردها

3
00:00:52.400 --> 00:01:10.700
لذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله سبحانه وتعالى  قال وفي احكام المفلس فنقول

4
00:01:10.850 --> 00:01:33.950
ان الافلاس في الشرع يطلق على معنيين احدهما ان يستغرق الدين مال المدين لماذا سمي المفلس مفلسا سمي هذا الكتاب كتاب التفليس ولماذا ذاك يسمى مفلسا ذكر العلماء عدة اسباب استخلصوها من

5
00:01:34.000 --> 00:01:55.300
واقع المفلس فبعضهم قال سمي مفلسا لانه كان يتعامل بالدينار والدرهم الان نقول بالريالات او نحو واصبح يتعامل بالفلوس والفروش هي ادنى شيء او لانه لا يتصرف في ما له الا بقدر قليل الا وهي الفلوس

6
00:01:55.450 --> 00:02:16.750
اذا سمي او لانه يحشر عليه بحيث لا يتصرف بماله في غير ما تكون هناك حاجة او ضرورة ولو  اذا ينتهي الامر الى ان حاله قد تغيرت من اي كان صاحب ملك الى ان اصبح لا يملك شيئا

7
00:02:17.600 --> 00:02:44.250
قال ان الافلاس في الشرع يطلق على معنيين احدهما يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه والثاني ان لا يكون له مال معلوم اصلا وفي كلا الفلسين قد اختلف العلماء في احكامهما. يعني ذاك ظاهر الذي يكون عنده مال لكن ما عليه من الديون

8
00:02:44.250 --> 00:03:02.150
هذا هو المعروف المفلس لكن قد يكون انسان عليه ديون ولا يعرف له مال. هل عنده مال او لا؟ ربما لا يكون عنده ربما يكون عنده ما لم يخفيه كما هو موجود في مثل هذا الزمان عند بعض الناس

9
00:03:02.250 --> 00:03:23.000
ممن يماطلون قال فاما الحالة الاولى وهي اذا ظهر عند الحاكم وهو اذا وهي اذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا واختلف العلماء في ذلك هل للحاكم ان يحجر عليه التصرف في ماله

10
00:03:23.150 --> 00:03:48.200
حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم ام ليس له ذلك؟ على كل حال الحاكم هو لا يتدخل في ذلك الا اذا رفع الغرماء ادعى عليه ما حصل ذلك مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وكذلك مع جابر ابن عبد الله بالنسبة لما خلفه والده من

11
00:03:48.200 --> 00:04:11.900
فمثل هذه اذا رفع الى الحاكم فان الحاكم يتخذ الهجرة واذا ما قرر الحاكم الحجر عليه اذا ما امر الحاكم بالحجر عليه تقررت امور اربعة اول هذه الامور الاربعة تعلق حق الغرماء في ماله

12
00:04:12.100 --> 00:04:35.500
اولها اذا حجر عليه تعلق حق الغرماء بماله ثانيا منعه من التصرف في مال ليس له ان يتصرف بعد الحجر الامر الثالث ان من وجد متاعه بعينه فهو احق به من غيره. كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه الرابع

13
00:04:35.500 --> 00:05:00.300
ان للحاكم ان يبيع عليه اذا هذه امور اربعة تتكرر اذا امر الحاكم او اذا حجر عليه الحاكم قال فليحذر قال وهي اذا فاما الحالة الاولى وهي وهي اذا ظهر عند الحاكم

14
00:05:00.350 --> 00:05:24.450
من فلسه ما ذكرنا واختلف العلماء في ذلك هل للحاكم ان يحجر عليه التصرف في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم ام ليس له ذلك فليحبسوا حتى يدفع اليهم جميع ماله على اي نسبة اتفقت او لمن اتفق منهم. يعني المسألة فيها قولون

15
00:05:24.800 --> 00:05:52.850
قول جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد يرون بانه اذا رفع الى الحاكم امر المفلس وتبين فلسه وظهر ذلك للحاكم فانه يحجر عليه ويأمره بسداد لدفع ما عنده من المال ويوزع ذلك بين الغرماء. يعني على حسب حصصهم يقسم بينهم حصصا

16
00:05:52.850 --> 00:06:20.000
فان لم يفعل حينئذ يقوم الحاكم بالبيع عليه. اما ابو حنيفة الذي انفرد بقوله عن الائمة الاربعة يرى انه لا يبيع الحاكم عليه وانما يحبس يحبس ويضيق عليه حتى يبيع ما عنده او ان يموت فيتصرف في ماله بعد ذلك

17
00:06:21.400 --> 00:06:37.350
قال وهذا الخلاف بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي بدينه. فابى ان ينصف غرماءه. يعني هذا الذي يعرف بالواجب والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مكر الغني ظلم

18
00:06:37.550 --> 00:07:00.350
وقال لي الوارد ظلم يحل عرظه وعقوبته قال وهذا الخلاف بعينه يتصور في من كان له مال يفي بدينه وابا ان ينصف غرماءه هل يبيع عليه الحاكم فيقسمه عليهم ام يحبسه حتى يعطيهم بيده ما

19
00:07:00.350 --> 00:07:22.850
علي قال رحمه الله فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ما له عليه وينصف منه غرماءه او غريمه ان كان مليا او يحكم عليه بالافلاس ان لم يفي ما له بدينه. ان لم يفي ما له بديونه. قالوا وايضا وبعد الحكم عليه بالافلاج

20
00:07:22.850 --> 00:07:42.050
يعلن عنه حتى لا ينخلع به بعض الناس ويغر به فانه ربما اذا لم يعلن امره ربما ايضا معه بعض الناس فلا يدرون انه افلس سيبيع معهم ويشتري فينبغي ان تعلن حاجة

21
00:07:43.400 --> 00:08:01.250
قال فالجمهور يقولون يبيع الحاكم ما له عليه فينصف فينصف منه غرماءه او غريمه ان كان مليا او يحكم عليه بالافلاس ان لم يفي ماله بديونه ويحجر عليه التصرف فيه

22
00:08:01.350 --> 00:08:27.500
قال مالك والشافعي وبالقول الاخر قال مالك والشافعي واحمد وبالقول الاخر قال ابو حنيفة رحمه الله وجماعة من اهل العراق قال رحمه الله وحجة مالك والشافعي حجة الجمهور وحجة مالك والشافعي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه

23
00:08:27.900 --> 00:08:44.950
انه كثر دينه في انه انه كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد غرماءه على ان جعله لهم من ماله. معاذ ابن جبل هو الصحابي الجليل المعروف

24
00:08:45.050 --> 00:09:10.850
الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وهو ايضا انا شابا من قومه وكان كريما سمحا وكان لا يبقي شيئا مما يقع في يده من المال حتى تجمعت عليه الديون وتراكمت واحاطت بماله فشكوه الغرماء

25
00:09:10.900 --> 00:09:28.050
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات لو قبل احد في احد لقبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ لانه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:28.150 --> 00:09:48.600
وطلب منه ان يشفع له عند غرمائه. لكنهم ابوه وقد جاء في بعض الروايات ان غريمه من اليهود وانتم تعلمون شأن هؤلاء الاقوام وانهم قد عرفوا بجمع المال وبالعناية به وهذا ما نشاهده في هذا الزمان

27
00:09:48.800 --> 00:10:11.350
انهم يحرصون على ان يصادروا ان تكون لهم القوة والهيمنة على امرين هامين يتعلقان بشؤون الحياة الاقتصاد والاعلام ستراهم لهم شأن عظيم في اقتصاد العالم. وكذلك ايضا ما يبذلونه من جهود في السيطرة على الاعلام في العالم

28
00:10:11.350 --> 00:10:34.600
اذا اليهود هذا شأنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفعنا ولم يقبل. على ان ينظروه لانه هو طلب من اليهود ان منذره فابى ايضا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى فما كان منه عليه الصلاة والسلام الا ان باع ما له فاخذ

29
00:10:34.600 --> 00:10:54.750
هذا الغريم خمسة من سبعة وقد جاء في بعض الروايات ان ان ذلك كان في السنة التاسعة من الهجرة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى يا من ليجبره ان يجبر ما حل به من الدين لانه اصبح لا مال له

30
00:10:54.800 --> 00:11:18.950
وارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن هذا ما يتعلق بشأن جابر. هو الشاهد في هذا الحديث ان جابرا كان رجلا كريما ينفق لا يرد احدا ان معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان يأخذ ايضا من الناس حتى

31
00:11:19.400 --> 00:11:36.650
غطت الديون ما له وزادت عليه فانتهى بالامر الى ان حجر عليه هذا هو معاذ بن جبل الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن في الحديث المتفق عليه المشهور انك ستأتي قوما اهل

32
00:11:36.650 --> 00:11:52.950
الى اخر الحديث وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قال قال وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:11:53.300 --> 00:12:15.100
في ثمن ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ولم يبلغ ذلك وفاء بدينه. هذا الحديث كما تعلمون مر بنا في البيوع وبخاصة فيما يتعلق بالجوائح

34
00:12:15.500 --> 00:12:31.400
عندما مر بنا الحديث عن الجوارح وان الانسان اذا اشترى حائطا ثمرة للانسان واصابتها جائحة وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق

35
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
وفي قصة المرأة التي جاءت مع ابنها وهذه رواية من الروايات فان هذا رجل اصيب في ما له فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس ان يتصدقوا عليه. فلم يغطي ما جمع له ما عليه من الديون. فقال الرسول صلى الله عليه

36
00:12:51.450 --> 00:13:13.000
وسلم خذوا ما عنده وليس لكم الا ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

37
00:13:14.450 --> 00:13:32.400
قال وحديث عمر رضي الله عنه في القضاء على الرجل المفلس في حبسه وقوله وقوله وقوله في اما بعد فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان بان يقال سبق الحاج

38
00:13:32.850 --> 00:13:56.750
وانه ادان معرضا واصبح قدرين عليه فمن كان عله عليه دين فليأتنا وايضا من طريق المعنى نقف نقف هذا الاثر اورده كثير من اصحاب كتب الحديث منهم الامام مالك في مرة بسند متصل ومرة منقطع

39
00:13:56.750 --> 00:14:14.500
وايضا اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى والقرطبي في التفسير وابن قدامة في المغني وغير هؤلاء وهو اثر حقيقة مشهور صح عن عمر رضي الله عنه هذا رجل من جهينة كان يفاخر بماله

40
00:14:14.750 --> 00:14:35.200
كان يسبق الحجاج ويشتري الرواحل فيغلي فيها اي غالي في ثمنها اي يشتريها باسعار اكثر يتقدم على الحجاج ثم يسرع السير فيسبقهم الى الحج ليقال ان فلان سبق الى الحج

41
00:14:35.250 --> 00:14:57.500
وما كان منه الا ان افلس احاط به الدين ورفع امره الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي في عهد عمر بن الخطاب في عصر خلافته فقام عمر رضي الله عنه في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال الا ان الاسيفع اسيفع جهيم

42
00:14:57.500 --> 00:15:26.950
الرب قد رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج. يعني ان يقال سبق الحجاج وانه بذلك دان معرضا. يعني اخذ المال غير مهتم به ولا مباه وقدرين به يعني احاط الغرماء بماله واحاط ايضا الدين به

43
00:15:27.050 --> 00:15:48.450
ثم طلب رضي الله من الغرماء ان يأتوا اليه في الغد ليقسم ماله بينهم اذا هذا كان يفعل ذلك للمفاخرة انتهى به الامر كان يريد ان يقال سبق الحجاج. فيشتري باسعار عالية ايضا بسعر مؤجل

44
00:15:48.550 --> 00:16:06.300
هذا الذي ورد في بعض الروايات انت هذه الامر الى ان تجمعت عليه الديون وتراكمت ورفع امره الى عمر رضي الله عنه. فتوقف عمر لينظر في الامر فلما تبين له صحة ما قيل

45
00:16:06.400 --> 00:16:22.100
وانه اخذ اموال الناس قام فخطف الناس وقوم عمر رضي الله عنه ليخطب الناس في مثل هذا المقام لان المصلحة تقتضي ذلك لان هذه مسألة تحتاج الى تذكير تحتاج الى نصح

46
00:16:22.150 --> 00:16:43.650
نحتاج الى توجيه الناس وتنبيههم الى عدم الوقوع في مثل ذلك لانه بين بان هذا الرجل الاسيف ما معنى الاسيفع؟ قالوا تصغير اسفع قالوا والاسبع هو الاسمر شديد السمار وقيل هو الذي فيه حمرة يعلوه سواد

47
00:16:44.250 --> 00:17:04.300
وايضا قوله بعد ذلك رضي من دينه وامانته بان يقال يسبق الحاج اي بانه يسبقهم ثم قال انه دان وفي بعض الروايات دان معرضا اي انه يأخذ الاموال غير مبال بها

48
00:17:04.500 --> 00:17:20.700
وقدرين به يعني احاط به الغرماء والدين اذا عمر رضي الله عنه خطب الناس ليبين ان هذا الدين الذي حل بهذا الشخص انما هو بسبب انه كان يريد الظهور المفاخرة

49
00:17:20.800 --> 00:17:47.550
وانه قد انتهى به الامر الى هذه الحالة وانه ينبغي للانسان الا يقصد بعمله ماذا ارضاء الناس ورياء الناس والتفاخر وانما يقصد بعمله دائما وجه الله والدار الاخرة ولذلك اخذ عليه عمر بقوله رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج

50
00:17:48.300 --> 00:18:02.800
فهل هذا هو الذي ينبغي ان يقول لا لو كان العكس وقيل بانه خدم الحاج او تخلف عن الحجاج ليقوم في خدمتهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:18:02.850 --> 00:18:26.200
يكون في مؤخرة الراكب لكان ذلك هو المطلوب من المسلم لكن الانسان قد تمر به فترات وتحصل ايضا تمر به امور فينسى مثل الامور الصالحة التي ينبغي ان يفعلها فهو اراد ان يشتهر امره فانتهى به الامر الى هذا ولا شك ان هذا فيه درس لكل انسان

52
00:18:26.450 --> 00:18:46.450
يريد ان يتظاهر بين الناس بانه صاحب اموال بانه من الاثرياء يتظاهر بمثل هذه الامور وهو لا يجد شيئا فلا ينبغي للانسان وهذا لا ينفعه. رب اشعث اغطا لو اقسم على الله لاضره. وليست المقاييس في هذه الحياة الدنيا

53
00:18:46.450 --> 00:19:09.850
بالاموال ولا بالمناصب ولا بالجاه لكن المقياس انما هو تقوى الله سبحانه وتعالى قال اما بعد فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته في ان يقال سبق الحاج وانه الدان معرضا فاصبح قادرين عليه

54
00:19:10.100 --> 00:19:31.000
ومن كان له عليه دين فليأتنا قال وايضا من طريق المعنى فانه اذا كان المريض محجورا عليه لمكان ورثته ساحرى ان يكون المدين محجورا عليه لمكان الغرماء. وهذا القول هو الاظهر. يعني اذا كان المريض

55
00:19:31.050 --> 00:19:51.750
يحجر عليه من ان يتصرف بما زاد عن الثلث لمصلحة الورثة وهذا هو خالص ماله. لكن حتى لا يلحق ضررا بالورثة فاولى ان يكون بالنسبة لهذا الذي يأخذ اموال هذا ماله ويمنع من ان يتصرف فيه الا في حدود في مرضه

56
00:19:51.850 --> 00:20:12.750
فما بالكم بمن يأخذ حقوق الناس ان يستدينوا منهم ويتصرفوا فيها. اذا كما قال المؤلف هذا هو اولى قال وهذا القول هو الاظهر لانه اعدل والله اعلم. نعم ويانا مع المؤلف بان قول الجمهور هو الاظهر وهو الاعدل وهو الذي يلتقي مع النصوص التي

57
00:20:12.750 --> 00:20:36.750
وردت في ذلك اما ما يستدل به الحنفية بعد ذلك ما سيريده المؤلف لهم من ادلة؟ فهي حقيقة قابلة للمناقشة  قال واما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه او يموت محبوسا. يعني من هم الفريق الثاني هم الحنفية ومن معهم والذين قالوا ليس للحاكم

58
00:20:36.750 --> 00:20:58.150
لمن يحجر عليه ولا ان يبيع امواله. انما للحاكم شيء واحد هو ان يحبسه حتى يرجع فيبيع ماله او يبقى في الحبس قال اما حجج الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه او يموت محبوسا

59
00:20:58.200 --> 00:21:17.300
ويبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه على الغرماء ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. جابر بن عبدالله تعرفونه هو الصحابي الجليل احد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:21:17.400 --> 00:21:38.000
فقد روى ما يزيد على الف وخمسمائة حديث وبعض احاديثه في الصحيحين وبعضهم فرض به البخاري وبعضهم فرض بها مسلم وبعضها ايضا في السنن وبعضها في المسانيد. وهو من ايضا افاضل الصحابة ومن علمائهم ومن فقهائهم

61
00:21:38.050 --> 00:22:01.200
وهو ايضا كان فقيه المدينة وانفرد بذلك بعد وفاة عبد الله ابن عمر وايضا ممن كانت له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا ممن حضر العقبة الثانية مع ابيه عبدالله بن حرام الذي سيرد ذكره في هذا الحديث سنعلق عليه ان شاء الله

62
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
اذا هذا هو جابر بن عبدالله وهو صحابي جليل والحديث عن الصحابة لا يمل واثارهم عظيمة وما وهبهم الله الله سبحانه وتعالى من الفضائل والمزايا والحسنات ومكارم الاخلاق ما يعجز الانسان من ان

63
00:22:21.750 --> 00:22:35.850
بوصفه لان هذا من اصحاب رسول الله وهو الذي روى الحديث الطويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمر بنا تقريبا في كل عام في موسم الحج

64
00:22:36.700 --> 00:22:54.550
قال فمنها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما حين استشهد ابوه باحد وعليه دين فلما طالبه الغرماء قال جابر رضي الله عنه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته

65
00:22:54.750 --> 00:23:15.950
فسألهم ان يقبلوا مني حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي قال ولكن سأغدو عليك قال فغدى علينا حين اصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة

66
00:23:16.500 --> 00:23:40.350
قال فجذبتها فقضيت منها حقوقهم وبقي من ثمرها بقيت. هذا الحديث اورده البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى وايضا جاء في بعض السنن وعند احمد وهو حديث مشهور معروف هذا هو جابر راوي الحديث لكن القصة تتعلق بوالده ووالده هو عبد الله

67
00:23:40.600 --> 00:24:05.800
ابن عمرو حرام الخزرجي الانصاري السلمي وهو ايضا من النقبا الذين اشتهروا ايضا  بيعة العقبة وقد قتل يوم احد وكان قد شهد بدرا واول شهيد كان في احد فانه قتل في تلك المعركة

68
00:24:06.400 --> 00:24:36.600
ولقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ابنه جابر عندما رآه يوما يفكر وقد بدا عليه الهم فسأله عن ذلك فاخبره بان والده قد مات وترك له دينا وتسعا من النساء. تسعا من اخواته لان جابر رضي الله عنه لم يحضر معركة احد مع انه كان كبيرا. لانه

69
00:24:36.600 --> 00:24:57.450
والده طلب منه ان يبقى عندا اخواته التسع ليقوم بشؤونهن ويرعاهن. ولا شك ان له فضلا في ذلك  وقد جاء في بعض الروايات بانه سأل اي عبد الله ابن حرام والد جابر سأل الله تعالى ان تتم له

70
00:24:57.450 --> 00:25:13.700
والشهادة في تلك المعركة فكان اول شهيد فيها لا شك ان الشهداء لهم فضل عظيم وقد جاء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من تأثر جابر قال الا اخبرك

71
00:25:14.450 --> 00:25:43.650
الا اخبرك بان الله تعالى قد كلم اباك كفاحا ما معنى كفاح؟ يعني بلا واسطة. يعني دون رسول ودون ايضا حجاب. كلفه كلمه كفاحا  يا عبدي سلني اعطيك قال الله تعالى يا عبدي سلي اعطك. فانظروا ماذا طلب

72
00:25:43.900 --> 00:26:04.900
فقال يا رب اني اسألك ان تردني الى الدنيا لاقتل فيها ثانيا في سبيلك يقتل ثانيا فيك وقال الله سبحانه وتعالى انه قد صدر القضاء مني بانه اليها لا يرجعون

73
00:26:04.950 --> 00:26:23.700
بانه لانهم اليها لا بانهم اليها لا يرجعون. فقال يا رب ابلغ من ورائي وانزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

74
00:26:23.750 --> 00:26:42.250
صالحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله فضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين اذا هذه هي مكانة الشهداء ايها الاخوة

75
00:26:42.950 --> 00:27:01.150
جاء في هذا الحديث الصحيح حديث حسن اخرجه الترمذي بسند حسن وابن ماجة في مقدمته واخرجه غير هؤلاء لان الله سبحانه الله تعالى كلم والد جابر كفاحا يعني بلا واسطة

76
00:27:01.250 --> 00:27:23.400
وان الله سبحانه وتعالى قال له يا عبدي سلني واعطك فما كان منه الا ان يسأل الله تعالى ان يرده الى الدنيا ليقتل ثانية في سبيل الله اخبره الله سبحانه وتعالى بانه قد قضى بانهم لا يرجعون اليها

77
00:27:23.450 --> 00:27:39.400
ثم ايضا سأل اي عبد الله ربه فقال يا رب ابلغ من ورائي يعني الفضل العظيم الذي اعددته للشهداء والذي جاء ذكره في هذه الاية فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية

78
00:27:39.900 --> 00:27:56.500
هذا هو عبد الله بن حرام ايها الاخوة احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن باع نفسه في سبيل الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله

79
00:27:56.550 --> 00:28:14.700
ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن اوفى بعهده من الله لا احد اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفضل الكبير

80
00:28:14.950 --> 00:28:37.550
اذا هذا هو عبد الله بن حرام الذي حضر معركة احد وقتل فيها وله قصة معروفة بانه دفن مع عمرو بن الجموح في قبر واحد لحاجة المسلمين الى ذلك ايضا في بعض الاثار بانهم كانوا في طريق السيل

81
00:28:37.650 --> 00:28:59.000
وانه لما مر بهم السيل نبشت قبورهم ولما نبش القبر يقول جابر رضي الله عنه فاتيت والدي فوجدته واضعا يده على وجهه كان اصيب في وجهه اصيب في جرح في وجهه. ويده على وجهه فلما ابعدوا

82
00:28:59.000 --> 00:29:25.900
يده عن وجهه سال الجرح دما. اخذ يثعب دما. فلما ردوها سكنت دمه قال وفقد رأيته رأيتهم يعني الشهداء اجسامهم رطبة يتفنون يعني لم يتغير وفي بعض الروايات انه رأى والده على الحالة التي كان عليها لم تأكل الارض منه الا جزء

83
00:29:25.900 --> 00:29:43.900
من شحمة اذنه اذا هؤلاء هم الشهداء ثم ان جابر رضي الله عنه في بعض الروايات قال ايضا بانه لم تطب نفسه ان يدفن معها ان يدفن مع والده غيره وانه نقله الى قتل اخر وفي

84
00:29:43.900 --> 00:30:06.500
في بعض الروايات انه لما اجرى معاوية رضي الله عنه العين التي في احد مرت عليهم حصل حفر القبر فبانوا في ذلك اذا هنا ترون ايها الاخوة بان الشهداء بقوا على حالهم هذا متى؟ متى كان انكشاف القبر بعد ستة واربعين عاما

85
00:30:06.500 --> 00:30:27.650
يعني في عهد معاوية انظروا بعد ستة واربعين عاما يقف على الشهداء ويرونهم كما كانوا لم تتغير ولم تتبدل وترفع اليد التي على الجرح تغطيه فيثعب الجرح دما اي يسيل. فترد

86
00:30:27.650 --> 00:30:46.150
تلك هي ايها الاخوة نعمة الله سبحانه وتعالى وهي التي اشار اليها. ولذلك من الذي يتمنى ان يعود الى هذه الدنيا هو الشهيد الذي يقتل فانه يتمنى ان يعود الى هذه الدنيا

87
00:30:46.250 --> 00:31:07.200
بما يراه او لما رآه من النعيم عند الله سبحانه وتعالى وهم احياء عند عبدهم يرزقون. ارواحهم في جوف طير خضر معلق بالعرش الكلام عن هذا يطول لكن حتى لا نخرج كثيرا. الشاهد هنا ايها الاخوة

88
00:31:07.300 --> 00:31:28.300
ان هذا الحديث يتعلق بمذهب جابر ابن عبد الله هذا الصحابي مات جاء ايضا تحديد القدر الذي عليه والدائنون ايضا هم من اليهود كان ثلاثين وسقا والوسط كما عرفتم في كتاب البيوع هو ستون صاعا

89
00:31:28.400 --> 00:31:50.750
اذا يبلغ القدر في الصاع الفا وثمانمئة صاحا لان القذر مجتمعا الوسخ ستون صاعا فاذا ضربت بثلاثين بلغت الفا وثمان مئة صاع الرسول صلى الله عليه وسلم عرض ذلكم الحائط على الغرماء

90
00:31:51.350 --> 00:32:16.100
فابوا بانهم تقالوه ورأوا انه لا يفي بحقوق وانه لا يكون موازيا له الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان وعده فمر بحائطه وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف به. وفي بعضها مشى به. اي مر على النخيل

91
00:32:16.100 --> 00:32:43.200
ودعا بالبركة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره فقال كل وخرج توفى لاصحاب الحقوق حقوقهم وزاد ما عنده من التمر سبعة عشر وسقا. والوسخ ستون صاع خرج جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك

92
00:32:43.450 --> 00:33:05.350
قال مر على ابن الخطاب على عمر ابن الخطاب فاخبره فمر به فاخبره مما كان فقد قال فقال عمر رضي الله عنه لقد ايقنت بان ذلك سيحصل عندما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله ليباركن به

93
00:33:05.550 --> 00:33:26.000
هذا هو الاعتقاد الذي كان الصحابة. اذا رأيتم الرسول عرض عليه لكنهم كانوا من اليهود تعلمون ما فيه من القسوة والا لو كان الدائنون من المسلمين لاستجابوا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جهدي. الشاهد هنا ايها

94
00:33:26.000 --> 00:33:43.200
لان الله سبحانه وتعالى يبارك في ماذا بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لانه كان اتقى الناس لله اخلصهم لدين الله وهكذا ايها الاخوة كل مخلص لدين الله

95
00:33:43.550 --> 00:34:10.900
كل متبع لمنهج الاسلام كل مطيع لربه يجد ان الله معه سبحانه وتعالى في وقت الشدة تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اذا تقرب اليه سبحانه وتعالى في وقت الرحى تجده وقت الاضطرار معك. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض

96
00:34:11.450 --> 00:34:34.350
اذا بارك الله سبحانه وتعالى لجاهله وزال ما كان فيه من الهم وادى تلك الحقوق وبقي له وفر ايضا يأكل منه وينفق على اخواته غيظا وبقي له الحائض وهذا ايضا انما حصل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:34:35.750 --> 00:34:55.950
قال وبما روي ايضا انه مات اسيد بن الحضير رضي الله عنه وعليه عشرة الاف درهم فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرماءه تقبلهم ارضه اربع سنين مما لهم عليه

98
00:34:56.000 --> 00:35:12.250
سيد بن الخضير ايظا هو الصحابي الجليل المعروف احد النقباء الاثني عشر وهو ايضا من الاوس وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها طالت فيه الحياة ومات في زمن عمر رضي الله عنه

99
00:35:12.500 --> 00:35:31.800
ولما مات كانت عليه ديون قد احاطت به وقد جاء تحديدها بخلاف ما ذكر المؤلف لان هذا الاثر ورد في تاريخ البخاري الصغير وكذلك ايضا اخرجه او اورده ابن سعد في الطبقات

100
00:35:32.750 --> 00:35:57.500
وجاء عن طريق ايضا ما يعرف بابي صالح كاتب الامام الليث هذا قصة خضير انما مات وعليه دين وقد حدد هذا الدين في بعض الروايات باربعة الاف وان عمر رضي الله عنه استدعى اصحاب الدين

101
00:35:57.900 --> 00:36:19.750
وسأل اولا عن غلة هذا الحائط فاخبر عمر رضي الله عنه لانها تغل في السنة الفا والديون اربعة الاف فعرظ على الدائنين ايقبلون غلتها اربع سنوات فقبلوا. لماذا لانهم من المؤمنين

102
00:36:20.100 --> 00:36:39.150
اذا فقابلوا رأي عمر رضي الله عنه ووفى وكان يشرف عليها عبدالرحمن ابن عوف. الصحابي الجليل احد المبشرين بالجنة لكن هذا الحديث فيه ضعف لانه من رواية ابي صالح كاتب الليث وهو ضعيف

103
00:36:39.300 --> 00:37:01.800
وقد كما قلت لكم ذكر ذلك ابن سعد واخرجه في كتابه الطبقات والبخاري في تاريخه الصغير. لكن القصة وقد اشتهرت وتداولها الفقهاء ونقلوها جيلا بعد جيل. وحقيقة هي ليست في بعيدة. وحال الصحابة معروفة رضي

104
00:37:01.800 --> 00:37:21.800
الله اعانهم فما كان همهم ان يشتغل بالدنيا ولكنهم كانوا يعمرون اوقاتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى بل كانوا طلال الليل بكلال النهار قد اكلت الارض ركبهم وجباههم وانوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى

105
00:37:21.800 --> 00:37:44.900
لا يشغلهم شاغل مهما كان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يحول حائل بينهم وبين ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وارضاه. ولقد رضي الله عنهم واثنى عليهم في كتابهم العزيز في كتابه العزيز. ومات رسول الله صلى الله عليه

106
00:37:44.900 --> 00:38:04.200
وسلم وهو راض عنهم ويا ندامة وخسارة من يتكلم في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقدح فذلكم قد خسر خسران مبينا قال رحمه الله قالوا فهذه الاثار كلها

107
00:38:04.400 --> 00:38:23.000
ليس فيها انه بيع اصل في دين قالوا يدل على حبسه قوله صلى الله عليه وسلم الواجد يحل عرظه وعقوبته. لكننا عندما نعلق على هذه الاحاديث من الناحية الفقهية الفقهية وحسب احتجاج

108
00:38:23.000 --> 00:38:46.150
يعني لكي نرد على الحنفية اولا كما ترون بالنسبة لحديث جابر العلماء جمهور العلماء جابوا عن ذلك طالب الغرماء. فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فابوا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يعطيهم الحائط فابوا

109
00:38:46.200 --> 00:39:10.350
اين الحجة في ذلك؟ ثم ان الرسول طاف بالحائط وامر ايضا جابرا ان يكيل للغريم وان يعطيه حقه ففعل فاخذ حقه وزاد بحبل الله اذا ليس في ذلك دلالته صريحة على انه ينتهي الامر من الحبس. لانه ما يتعلق بديون والد جابر قد حلت

110
00:39:10.350 --> 00:39:32.500
وبشقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لايظا فانه ايظا حل امره على هذا القول بان الحديث او العثر صحيح فان عمر رضي الله عنه عرض على الغرباء ورضوا بذلك وايضا لو رظي الغرماء

111
00:39:32.500 --> 00:39:55.100
بني يتنازل ولا يقبل ذلك منهم؟ والجواب بلى اين الحجة في ذلك؟ لو سلمنا صحة ايظا هذا الاثر اذا ليس هناك دليل صريح يدل على ان المفلس يحبس وانه لا يباع حقه ويطالب بوفاء الدين

112
00:39:55.200 --> 00:40:19.800
العقوبة هي حبسه. وربما شبه استحقاق اصول العقار عليه باستحقاق اجارته اجازته يعني يشير الى حديث لي الواجد ظلم  اي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. هذا حديث استدلوا به وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن فيما اذكر

113
00:40:19.950 --> 00:40:39.000
الا ابن ماجه واظنه اخرجه احمد والحديث بجمع طرقه صحيح وما معنى لي الواجد ملة ويلوي اي مطر الواجد اي ان الانسان اذا كان واجدا وعليه حق فيجب عليه ان يوفي الغير حق. هذا واجب شرعي

114
00:40:39.200 --> 00:41:03.500
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لي الوابد ظلم يحل عرضه اي يجعل صاحب الحق في حل من ان يتكلم في عرظه. بان يقول بانه ظالم انه لا يؤدي الحق لانه يمنع الحق. يحل عرضه وعقوبته والعقوبة منها الحبس وغير الحبس

115
00:41:03.800 --> 00:41:24.150
ويشهد له ايضا الحديث الاخر المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم. وهذا حديث متفق عليه. وسيأتي في الحوالة في قصة لمن يحال عليه انسان فيأبى ان يؤدي الحق مع انه واجب

116
00:41:24.350 --> 00:41:48.300
وايضا في قصة الرجل الذي اغرب اغلظ في القول فتأثر الصحابة رضي الله عنهم فقال دعوه انا للحق مقولا لان صاحب الحق يتأثر وهو ايضا حديث متفق عليه قال وربما شبه استحقاق اصول العقار عليه باستحقاق اجازته

117
00:41:48.800 --> 00:42:12.300
قال رحمه الله واذا قلنا ان المفلس مهجور عليه فالنظر في ماذا يحجر عليه باي وباي ديون تكون المحاصة في ماله وباي شيء من ما له تكون المحاطة. ما معنى المحاصة؟ المحاصة ان يقتسم الغرماء ما له بينهم. كل

118
00:42:12.300 --> 00:42:36.100
خذوا حصته نعم ومن المعلوم انه سيأتي بانه لو كان احد الغرماء قد وجد متاعه عنده بعينه فانه يأخذه لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به

119
00:42:36.150 --> 00:42:53.500
يعني احق به من غيره لكن يكون قد ادركه بعينه دون تغيير او تبديل. دون ان يخرج من ملكه دون ان ينتقل عنه ودون ان تطرأ عليه لو طرأت عليه امور فهذه محل خلاف بين العلماء

120
00:42:55.500 --> 00:43:15.250
قال واما المفلس فله حالان حال في وقت الفلس قبل الحجر عليه وحال بعد الحجر يعني اذا تبين ان هذا الانسان قد افلس. لكنه بعد لم يصدر حكم ماذا الحكم عليه بالحجر

121
00:43:16.150 --> 00:43:41.450
والحالة الاولى الثانية ان يحجر عليه فهل الحالتان واحدة او هما يختلفان سترون ان مالكا يلحق الاولى بالثانية يرى انه اذا ثبت افلاسه وهو بعد لم يحجر عليه فانه يعامل معاملة من يكون مفلسا قد حجر عليه

122
00:43:41.500 --> 00:44:01.150
وخالفه الائمة الثلاثة في ذلك وقالوا ان اهل ماله وله ان يتصرف فيه وهو جائز التصرف فهو انسان عاقل حر بالرشيد فله ان وبعد لم يحجر عليه فلماذا يمنع؟ وهذا ما سيذكره المؤلفون

123
00:44:01.850 --> 00:44:21.850
قال فاما قبل الحجر فاما قبل الحجر فلا يجوز له اتلاف شيء من ما له عند ما لك بغير عوض. القصد باليتيم هنا هو الصرف وليس القصد بالائتلاف ان يذهب الى الدار فيهدها ربما يفهم لا. يعني القصد بالاتلاف هو افناه ذلك

124
00:44:21.850 --> 00:44:37.550
يتصرف فيه بهبة او عطاء او شراء او نحو ذلك قال فلا يجوز له اتلاف شيء من ما له عند ما لك رحمه الله بغير عوض اذا كان مما لا يلزمه

125
00:44:37.900 --> 00:44:51.850
مما لا تجري العادة بفعله وانما اشترط ان اذا وجد عوظ كان معاوظة فلا ظرر يعني يبيع شيء مقابل شيء هذا لا ضرر فيه لكن ان يخرج شيء عند من دون مقابل فلا

126
00:44:52.800 --> 00:45:06.300
قال اذا كان مما يلزمه ومما لا تجري العادة بفعله وانما اشترط اذا كان مما لا يلزمه لان له ان يفعل ما يلزم بالشرع وان لم وان لم يكن بي عوض

127
00:45:06.550 --> 00:45:25.450
كنفقته على الاباء المعسرين او الابناء تعلمون ايضا ان الانسان اذا حجر عليه حتى بعد الحج فان هناك نفقة يحتاج الى ان ينفق على نفسه وان وان ينفق على اولاده بل ومن تجب ايضا مؤونتهم عليها ان نفق عليك الاب

128
00:45:25.450 --> 00:45:40.650
اباء او ايضا الاولاد الصغار هل يمنع من ذلك الجواب؟ لا هذه امور متعينة لكن في قدر الحاجة لكن العلماء يفصلون قول وان كان المؤلف اجمل اذا كانت له املاك عنده داران

129
00:45:40.700 --> 00:45:59.350
واحدة يسكن فيها فلا تباع مضطر للسكنى فيها هل يخرج هو واولاده الى الشارع؟ لكن لو عنده دار اخرى فانها تباع ايضا وقيمتها انما توزع على الغرماء حسب حصصهم وهكذا. حتى كتب العلم تكلموا

130
00:45:59.350 --> 00:46:14.450
يعني اذا كان عنده كتب هل تباع او لا؟ هو يحتاج اليها ويقرأ فيها وقد افلس هل يقال فهل ننظر الى مصلحة القراءة وكونه بحاجة اليها او بانها ستأتي الاشارة اليها

131
00:46:15.250 --> 00:46:32.800
قال وانما قيل مما لم تجري العادة بفعله لان له اتلاف اليسير من ما له بغير عوض الاضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة قال وكذلك تراعى العادة في انفاقه في عوض

132
00:46:33.100 --> 00:46:51.750
التزوج والنفقة على الزوجة ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه محاباة. هذا كله عند اما الجمهور فقد اخبرتكم يرون بانه قبل ان يحجر عليه ما هو حر كامل التصرف في حقه

133
00:46:53.500 --> 00:47:18.600
وكذلك يجوز اقراره بالدين لمن لا يتهم عليه اختلف قول مالك رحمه الله في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه واما جمهور من قال بالحجر على المفلس وقالوا هو قبل الحكم كسائر الناس. من هم جمهور العلماء؟ الائمة الثلاثة. يعني عاد فاشار اليه بشارة خفيفة

134
00:47:20.400 --> 00:47:35.300
وقالوا هو قبل الحكم كسائر الناس وانما ذهب الجمهور لهذا لان الاصل هو جواز الافعال حتى يقع الحجر. نعم هذا هو الصحيح الانسان حر في ماله ما دام يملك هذا المعنى

135
00:47:35.400 --> 00:47:53.200
ومن حقه ان يتصرف عليه فلماذا يمنع منه دون سبب كونه قد افلس هذا يحتاج الى حكم. اولا ان يطالب الغرماء وان يرفع امره الى الحاكم ثم يتخذ الحاكم ايضا حكمه في ذلك

136
00:47:53.600 --> 00:48:11.500
لانه ربما بان الغرماء لا يطالبون وايضا مسألة اخرى لو طالب بعضهم ولم يطالب الاخر يعني رق له بعض الغرماء او اراد ان يرفق به او رحمه ولم يطالب وقال نؤجله وطالب الاخرون

137
00:48:11.700 --> 00:48:32.750
يتم الحجر عليه مسألة فيها خلاف قال وانما ذهب الجمهور لهذا لان الاصل هو جواز الافعال حتى يقع الحجر وما لكم كأنه اعتبر المعنى نفسه وهو احاطة الدين بماله لكن لم لم يعتبره في كل حال

138
00:48:32.800 --> 00:48:55.050
لانه يجوز بيعه وشراءه اذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه حتى بيعه اه يعني حتى شراؤه واقترابه في الذمة هذا بعض العلماء يجيزه حتى بعض الحجر كالحنابلة. يعني الحنابلة لا يمنعون المحجور عليه

139
00:48:55.100 --> 00:49:14.100
ان يشتري او ان ايضا يقترض او ان يكفل لماذا؟ قالوا لان هذا امر متعلق بذمته لا بالمال وهو يشتري والمال قد حجر عليه ليس من حقه ان يتصرف فيه والمسؤولية على هذا الذي داعه او اقرطه

140
00:49:15.800 --> 00:49:31.850
قال ومالك كانه اعتبر المعنى نفسه وهو احاطة الدين بماله لكن لم لم يعتبروا في كل حال لانه يجوز بيعه وشراءه اذا لم يكن فيه محاباة ولا يجوزه للمحجور عليه

141
00:49:32.150 --> 00:49:53.100
قال رحمه الله واما حاله بعد التفليس فهمنا الان بانه عند جمهور العلماء يفرقون بين حالتين بين حالة الافلاس وقبل الحكم عليه يعني قبل الحجر عليه وبين وبعد الحجر عليه. فبعد الحجر عليه يمنع من التصرف قبلها

142
00:49:53.150 --> 00:50:14.950
مالك فيلحق الاولى بالثانية من باب القياس الموصل او المصلحة كما ذكر المؤلف من حيث المعنى اي اجتهاد منه رحمه الله والا النصوص التي وردت انما هي بعد الحج قال واما حاله بعد التفليس فلا يجوز له

143
00:50:15.150 --> 00:50:36.500
لا يجوز له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا اخذ ولا عطاء لا يجوز اقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد قيل الا ان يكون لواحد منا عند مالك. هذا هو رأي الجمهور لكن قلت لكم في مذهب الحنابلة فيما يتعلق باقتراضه. وكذلك شراء

144
00:50:36.500 --> 00:50:56.600
فيما يتعلق بالذمة فيجيزونه لان هذا لا يترتب عليه ضرر بالغرباء. وهذا الذي رضي ان يبيعه او رضي ان يقرضه وهو يعرف بانه محجور عليه فهو يتحمل ما يترتب على ذلك. وهذا ايضا دين في الذمة. ليس

145
00:50:56.600 --> 00:51:18.550
حاضرا كحال الغرماء لان الغرماء سيباع ما بين يديك ويأخذ كل حقه ان امكن ان يصل كل انسان حقه او يأخذ كل واحد منهم نسبته قال وقيل يجوز قال قيل الا ان يكون لواحد منهم بينة

146
00:51:18.850 --> 00:51:43.300
قيل يجوز لمن يعلو منه اليه تقاضي واختلف في اقراره بمال معين مثل القيراط والوديعة على ثلاثة اقوال في المذهب بالجواز والمنع والثالث الفرق بين ان يكون على اصل القيراط او الوديعة ببينة او لا تكون. يعني اذا اقر بمال لغيره هل يعتبر هذا؟ المسألة فيها

147
00:51:43.300 --> 00:52:04.350
خلاف ليس في مذهب مالك وحده بعضهم يقول نعم اذا جاءت البينة باثبات ذلك. لم يكن متهما انه يقبل اقراره في مثل هذه الامور قال والثالث بالفرق بين بين ان يكون على اصل القيراط او الوديعة

148
00:52:04.500 --> 00:52:22.300
ببينة الاولى تكون ثقيلة ان كانت صدق وان لم تكن لم يصدق اما لو كان متهما فلا يقبل اقراره لانه ربما فلان يخرج بعض الحقوق من ما له الى اخرين ليتخلص من وفاء اصحاب الحقوق

149
00:52:22.800 --> 00:52:42.550
قال رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة  هناك الديون على نواعين بعضها حاذرة اشترى يعني اموالا يعني اشترى سلعا من الناس او ديون ولكنها حلت

150
00:52:43.150 --> 00:53:02.950
ثم فهذه لها حكم الان فيما يتعلق بالديون المؤجلة هل تلحق بعد الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره او ان المعجل تختلف

151
00:53:03.850 --> 00:53:27.850
قال واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس ام لا فذهب مالك رحمه الله الى ان التفليس في ذلك كالموت رواية للامام احمد وذهب غيره الى خلاف ذلك. وهي ايضا رواية وهي وهو مذهب الجمهور والرواية الاخرى للامام احمد

152
00:53:28.350 --> 00:53:46.000
اذا مذهب الجمهور هو الاخر وجمهور العلماء على ان الديون تحل بالموت جمهور العلماء الائمة الاربعة عدا رواية للامام احمد فانها لا تخل اما الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي ايضا احدى الروايتان

153
00:53:46.000 --> 00:54:06.000
على احمد قال ابن شهاب ابن شهاب هو الامام الزهري المحدث المعروف احد التابعين وهو ايضا ممن اشتهر برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن وكل اليه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه

154
00:54:06.050 --> 00:54:24.750
ان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعة اطلاعه. ولكثرة ما جمع من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعرفته بذلك قال ابن شهاب مضت السنة لان دينه قد حل حين مات

155
00:54:25.550 --> 00:54:46.000
وحجة من الله تبارك وتعالى قصده مضت السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجتهم ان الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث الا بعد قضاء الدين الورثة في ذلك بين احد امرين. يعني قصده بان الدين يقدم على الميراث

156
00:54:46.150 --> 00:55:03.450
انه اول ما يبدأ به بتجهيزه وتكفينه الى غير ذلك. ثم بعد ذلك تسدد الديون لان الديون من اهم الامور التي ينبغي ان يتخلص من المؤمن لان نفس المؤمن معلقة بدينه كما جاء في الحديث الصحيح

157
00:55:03.550 --> 00:55:23.800
صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه وما اكثر الذين يتساهلون في الديون الشهيد يغفر كل شيء الا الدين الا شهيد البحر قال وحجة من الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث الا بعد قضاء الدين

158
00:55:24.200 --> 00:55:41.450
الورثة في ذلك بين احد امرين اما الا يريد ان يؤخروا حقوقهم في المواريث الى محل اجل الدين فيلزم ان يجعل الدين حالا واما ان يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون الديون

159
00:55:41.450 --> 00:55:57.700
حينئذ مضمونة في التركة خاصة لا في ذممهم بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت لانه كان في ذمة الميت قال وذلك يحصل في حق ذي الدين ولذلك رأى بعضهم

160
00:55:57.750 --> 00:56:16.150
انه ان رضي الغرماء بتحمله في في ذممهم الديون الى اجلها وممن قال بهذا القول ابن سيرين رحمه الله ابن سيرين والتابعي المعروف الامام المعروف نعم اختاره ابو عبيد من فقهاء الانصار

161
00:56:16.500 --> 00:56:31.600
لكن لا يشبه السلف. ابو عبيدة ابو عبيدة صاحب كتاب الاموال من الفقهاء المشهورين لكن لا يشبه الفلسفة في هذا المعنى الموت لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموتى كل الشبه

162
00:56:32.000 --> 00:56:51.750
وان كانت كلا الذمتين قد خربت ان ذمة المفلس هذا سيأتي زيادة تعليق عليه وكلام في الحديث الذي ذكر الموت والفلس هل هما معا؟ لان الحديث المذكور  من ادرك متاعه عند عينه عند رجل قد افلس فهو احق به

163
00:56:51.900 --> 00:57:07.650
جاء في حديث اخر افلس او مات وكلمة مات هذه جاءت في بعض الروايات ولم تأتي ببعض الروايات. فاختلف العلماء فيها كما سيأتي لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت كل الشبه

164
00:57:08.000 --> 00:57:25.500
وان كانت كلا الذمتين قد خربت فان ذمة المفلس يرجى المال لها بخلاف ان ذمة المفلس يرجى كلمة خربت. ما معنى يعني اذا الذمة قد خربت هذه كلمة مصطلح يعني اشتهر عند الفقهاء

165
00:57:25.800 --> 00:57:49.700
لان اصحاب الحقوق على نوعين انسان يجد سلعته بعينه عند المفلس واخر له حق عنده. فهذا الذي يجد السلعة بعينه يكون قد تعلق حقه بالعين وبالذمة واما النظر فيما يرجع به اصحاب الديون من مال المفلس

166
00:57:50.650 --> 00:58:11.200
فان ذلك يرجع الى الجنس والقدر اه هذا يعني ما يتعلق الان درس ليلة البارحة في هذه الليلة يحتاج منا الى ان نسير فيه الهوينا لان المؤلف ذكر حقيقة عدة اقسام وعدد اراء العلماء بخلاف ما كان يسلكه في دروس قريبة ماضية

167
00:58:11.300 --> 00:58:34.500
يحتاج منا حقيقة الى ان نقف عندها ونبين ونعلل ونبين وجه الفرق بيننا قال واما النظر فيما يرجع به اصحاب الديون من مال المفلس فان ذلك يرجع الى الجنس والقدر. لان الانسان قد يجد عين سلعته. يجد سلعته بعينها وهذا له حكم

168
00:58:34.550 --> 00:58:53.000
وهذه السلعة التي يجدها بعينها قبل الحياة وربما كانت بعد الممات وربما لا يجد السلعة بعينها فيدخل ضمن الغرماء فهي حاصل في ذلك قال اما ما كان قد ذهب عين العوض

169
00:58:53.350 --> 00:59:10.300
الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس فان دينه في ذمة المفلس نعم يعني اذا ذهبت العين اما انتقلت عنه او تغيرت تغيرا لا يمكن ان تكون العين على حالها حينئذ

170
00:59:10.300 --> 00:59:33.050
حق الغريم اي الدائن لذمة المدين قال واما اذا كان عين العوظ باقيا بعينه لم يفت الا انه لم يقبض ثمنه اختلف عيد العبارة اما واما اذا كان عين العوظ باقيا بعينه لم يفت

171
00:59:33.100 --> 00:59:51.000
الا انه لم يقبض ثمنه. يعني عين العوظ موجود. العين موجودة لكن البائع لم يقدر الثمن هذا قد اختلف فيه العلماء على اربعة اقوام وكل قول من هذه الاقوال له دليل يستدل به

172
00:59:51.200 --> 00:59:59.550
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة