﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.100
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها الان سيدخل المؤلف في انواع النجاسات يبدأ يعدد لنا وان لم يستوعب فانه تيائس سيذكر اهمها

2
00:00:19.800 --> 00:00:44.150
فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة اذا المقصود من كلام اول في قضية ان ازالة النجاسة واجبة او هناك قول بانها سنة يقصد من حيث الاطلاق والعموم لا التخصيص. فالان بدأ يخصص ويحدد ما هو موضع اتفاق؟ وما هو محل اختلاف

3
00:00:44.450 --> 00:01:02.150
ان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة ميتة الحيوان للدم الذي ليس بمائي انظروا ميتة الحيوان بالدم ايضا. لان ما لا نفس له سائل احيانا تجدون الفقه يقول ما لا نفس له سائلة. يعني

4
00:01:02.150 --> 00:01:18.550
مثلا لادم لا يقصدون بالنفس لان النفس يطلق ويراد به الدم. فمثلا الذباب يقولون لا نفس له السائلة العقرب مثلا الخنفساء هذه لا نفس لها سائل قد تجد فيها شيئا يسيرا لكن هذا لا يعتبر. اذا هذه

5
00:01:18.550 --> 00:01:41.550
هل هذه لها حكم يختلف عن غيرها قال وعلى لحم الخنزير باي سبب اتفق ان تذهب حياته. باي سبب سواء ذبح على طريقة صحيحة او غير صحيحة يعني اصيب او قطع رأسه ومهما كان انما هو لحم خنزير

6
00:01:41.950 --> 00:01:59.600
وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء انفصل من الحي او الميت اذا كان اما بالنسبة للماء الله سبحانه وتعالى يقول حل لكم صيد البحر صيد البحر وطعامه متاعا لكم

7
00:01:59.750 --> 00:02:23.450
وسيأتي ربما المؤلف يعرض لهذه الاية وحل لكم صيد البحر الذي هو السمك الذي يصاد. وطعامه الذي هو يطفو او هو على خلاف بين العلماء في هذه المسألة وعلى وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمأي انفصل من الحي او الميت اذا كان مسبوحا اعني كثيرا. يعني المؤلف

8
00:02:23.450 --> 00:02:49.400
يشير الى الفرق بين حيوانات البحر وبين حيوانات البر الحيوانات البحر التي هي السمك الذي يصاد بجميع انواعه او الذي يطفو ايضا يلفظه البحر. هذا يعتبر ايضا مباح وهناك ايضا السجن وهناك لاية حرمت عليكم الميتة. هذه هذا عام سيأتي انه يقول عام نريد به الخصوص والصحيح انه

9
00:02:49.400 --> 00:03:13.800
عام مخصوص لانه ايضا مما استثني منه احلت لنا ميتتان ودمان الكلام عن ذلك ايضا. وعلى قول ابن ادم ورجيعه يقصد برجيعه وما يخرج منه من الغاية. ولذلك كيف يسمى رجيعا؟ لان الانسان مثلا يأخذ الطعام فكأنه

10
00:03:13.800 --> 00:03:37.850
او يرده يعني يرجعه مرة اخرى اي يرده. هذا ولذلك سموه رجيعا. فبعضهم بدل ان يذكر الغائط. يعني يذكر الرجيع واكثرهم على نجاسة الخمر الخمر سيأتي الكلام فيها وانها نجسة وهذا هو رأي جماهير العلماء. ويلحقون بذلك الان كما يعرف الان

11
00:03:37.850 --> 00:03:58.000
من بعض مثل الاطياب التي ربما تستخدم في مثل انها تسكر كالكالونيا وغيرها يلحقونها بذلك. ولذلك المسكرات بجميع انواعها انما هي نجسة. هذا هو الرأي الصحيح مقدما وسيأتي الكلام في هذه المسألة وهناك

12
00:03:58.000 --> 00:04:18.000
من يخالف فيها ولكن الصحيح من بين اقوال او قول اهل العلم انها نجسة. واكثرهم معناها نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين. واختلفوا في غير ذلك. والقواعد من ذلك سبع مسائل. واختلفوا في غير

13
00:04:18.000 --> 00:04:36.500
اذا هناك امور لم يتكلم عنها المؤلف ونحن ان شاء الله قدمنا بعضها مما لم يذكره المؤلف وكلما مررنا لموضوع من المواضع نحاول ان نزيد ايضا بعض الامور التي نرى الحاجة اليها

14
00:04:36.700 --> 00:04:41.900
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة