﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.750
قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الجدات الان سينتقل المؤلف الى الجدات يعني بعد ان فرغ من ميراث  واكثر التعليق الذي على مضى والخلاف فيه انما هو الجد من قبل الاب

2
00:00:16.850 --> 00:00:33.300
الان سينتقل المؤلف الى الجداد ولم يقل ميراث الجد وانما قال ميراث الجدات لان هناك جدة تكون عن طريق الاب التي هي ام الاب. وجدة عن طريق الام التي هي ام الام. وام ام ام الام

3
00:00:33.300 --> 00:00:53.300
وام ام الام وام ام الجد الاب وهكذا. فانهم ربما يعلون وفي المثل يقولون يا جدة نادي او ادعي جدتك وهذا موجود حتى في هذا الزمن. يعني قد يوجد واحد له جدة وجدته ايضا كذلك جدتها موجودة. وان

4
00:00:53.300 --> 00:01:14.350
قليل لكنه موجود اذا لا نستبعد مثل هذه المسائل التي يريدها العلماء في الفرائض. اذا ميراث الجدة وميراث الجدة ورد فيه نص ولكن هذا النص لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا وانما هو استفتاء لابي بكر

5
00:01:14.550 --> 00:01:34.550
وسأل فيه بعد ذلك الصحابة فاخبروه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عنه والتعليق على ما فعل ابو بكر رضي الله عنه وفي قوله رضي الله عنهما يضع ايضا نبراسا لطالب العلم ينبغي ان يحتريه وان يقتدي به

6
00:01:34.550 --> 00:01:53.250
نعم قال واجمع على ان للجدة ام الام السدس مع عدم الام نعم وان للجدة ايضا ام الاب عند فقد الاب الثلث. ها هنا ما قال قضية اجمع مع فقد الاب

7
00:01:53.300 --> 00:02:14.650
لان هذه مسألة فيها خلاف والاخرى ليس فيها خلاف اذا كل واحدة من الامين فام الام اذا فقدت الام فانها تأخذ السدس وام الاب كذلك لكن هل ام الاب ترث بوجود ابنها؟ سيتكلم المؤلف رظا عن ذلك ويرد اثرا في هذه المسألة

8
00:02:14.900 --> 00:02:37.550
قال فان اجتمعا كان السدس بينهما كما حصل اما في عهد ابي بكر او في عهد عمر رضي الله عنه عندما جاءت اليه الجدة اذا قسم او اعطاهما السدس واخبرهما بقضاء ابي بكر رضي الله عنه. وانه لا يزيد فيه. اي لا يزيد فيه بان

9
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
هذه سدسا وتلك سدسا. ولكن هو السدس يقسم بينهما كالحال بالنسبة للربع للزوجات حتى وان كن اربعا او الثمن يقسم بينهن وان كن ايضا اربعة قال واختلفوا فيما سوى ذلك

10
00:02:57.850 --> 00:03:17.850
فذهب زيد رضي الله عنه واهل المدينة الى ان الجدة ام الام يفرض لها سدس فريضة نحن ذكرنا قال في درس ليلة بان مذهب زيد في الفرائض اخذ به اهل المدينة وان اهل العراق اخذوا بما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

11
00:03:17.850 --> 00:03:44.950
عنهم وانه ايضا هناك مسائل قليلة هنا وهنا حصل فيها خلاف. كما ستأتي مسألة يريدها المؤلف خالف فيها مالك امام في الفرائض قال فاذا اجتمعت الجدةن كان السدس بينهما اذا اذا تعددتا اذ قعدتهما

12
00:03:45.650 --> 00:04:16.850
اذا عددهما سواء اذا كان عددهما اذا كان كعقدهما سواء  لا لا ليس كذا. اذا كان قعدهما اي اذا سمى قعدهما او انه يكرر الدال. هذا يجوز لغة. ايه. ربما بعضكم كرر الدال وهذا جائز لغة

13
00:04:17.150 --> 00:04:41.850
اذا يعني قاعدة او قعدتها يعني اذا كانت في منزلتها في قربها عددها كل هذا جائز نعم. قال فاذا اجتمعت الجدة كان السدس بينهم اذا كان قاعدتهما سواء. مم. او كانت ام الاب اقعد. اه. يعني قعدت نسبة الى القعود اي ان

14
00:04:41.850 --> 00:05:00.600
انهما كأنهما قعدا ونزلا في درجة واحدة. يعني منزلتهما متساوية هذا هو الماء  قال فاذا كانت ام الام اقعد اي اقرب الى الميت وفسرها اللعنة  اي اقرب الى الميت كان لها سدس

15
00:05:01.100 --> 00:05:18.000
ولم يكن للجدة ام من ابي شيء وقد روي عن يعني كأن الميل هنا الى ام الام بالنسبة للميراث. نعم وقد روي عنه ايهما اقعد كان لها سدس وبه قال علي رضي الله عنه

16
00:05:18.400 --> 00:05:40.450
اذا هذا الذي مر هو مذهب زيد وايضا وافقه عليه كما رأيتم في ما ذكره اخيرا قال ومن فقهاء الامصار ابو حنيفة والثور ابو ذر وهؤلاء ليسوا يورثون الا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما. اذا هل توريث الجد مقصور على

17
00:05:40.450 --> 00:06:02.400
ام الاب مباشرة وام الام مباشرة او انه يورث اكثر من ذلك. هناك من ورث ثلاثة جدات وهناك من ورث اربع وهناك من عمم في ذلك فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ الذين وقفوا عند جدتيه قالوا هذا جاء به النص

18
00:06:02.850 --> 00:06:19.950
فينبغي ان نقف عنده. والذين اعطوا الثالثة قالوا ايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى ثلاث جدات ولكن هذا العثر فيه خلاف بقصد فيه خلاف من حيث صحته وضعفه

19
00:06:20.250 --> 00:06:39.200
قال وكان الاوزاعي واحمد يورثان ثلاث جدات. هو المذهب كثير من العلماء لكن هو اختصر على الاوزاعي واحمد نعم واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب. ام الاب وام ابي الاب. اعني الجد

20
00:06:40.150 --> 00:06:55.450
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يورث اربع جدات ام الام وام الاب وام ابي الاب لان هذا فيه عدالة ما دام ورد في ثلاث فينبغي ان تكون الرابعة ما دام ام الاب ورثت

21
00:06:55.550 --> 00:07:15.300
وام الجد ايضا فكذلك بالنسبة للام وام ابي الام اعني الجد وبه قال الحسن وابن سيرين قال وكان ابن مسعود لا تنسون ايها الاخوة وقد نبهت على هذا كثيرا في دروسنا الاولى بان هناك مدرستان بالنسبة للفقه

22
00:07:15.300 --> 00:07:37.250
مدرسة تعرف بالرأي ومدرسة اهل الحديث ومدرسة اهل الراي ايضا تنسب الى عبد الله ابن مسعود وعمر ابن الخطاب. وليس معنى ذلك انهم يأكلون بالرأي لا القصد هم يعملون الرأي كما رأيتم في خطاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى في الاجتهاد

23
00:07:37.500 --> 00:07:57.500
الفهم الفهم فان الانسان ينبغي ان يعمل رأيه في المسائل. اذا اعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم انا اهلا لان يجتهد وان يخرج وان يوازن بين المسائل فله ذلك. اما اذا لم يكن اهلا لذلك فلا

24
00:07:58.300 --> 00:08:20.300
قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقسواهن يعني دنياهن القريبة والتي اعلى منها ما لم تكن تحجبها بنتها او بنت بنتها؟ نعم الم تكن الام موجودة؟ او ايظا الجدة التي تعتبر للجد للجدة التي يعلم فانها

25
00:08:20.300 --> 00:08:40.450
لانها واقفة في طريقها وقد روي عنه انه كان يسقط القصوى بالدنيا اذا كانت من جهة واحدة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الجدة كالام اذا لم تكن ام وهو شاذ عند الجمهور يعني ينزلها منزلة

26
00:08:40.450 --> 00:08:57.400
وجمهور العلماء ضعفوا هذا القول. نعم. قال وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حظ من القياس قال رحمه الله قياسا على الاب يعني من القياس يعني قياسا بالنسبة لماذا؟ للجد مع الاب

27
00:08:57.550 --> 00:09:13.800
اذا فقد الاب ينزل الجد منزلته. فالمؤلف يقول له حظ من القياس  قال رحمه الله فعمدة زيد واهل المدينة الان سيعود المؤلف ليورد لنا الادلة التي اعتمد عليها كل قول فعمد

28
00:09:13.800 --> 00:09:41.350
زيد واهل المدينة. لان مدرسة المدينة انما ساروا على منهج زيد في الفرائض  قال فعمدة زيد واهل المدينة والشافعي ومن قال بمذهب زيد ما رواه انضم اليهم الشافعي نعم ما رواه ما لك رحمه الله انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي هذا الحديث ما هو رواه مالك وحده ولكن قلت لكم

29
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
لان المؤلف ينقل عن كتاب الاستذكار لابن عبدالبر وكتاب الاستذكار هو احد شروح موطأ ما لك هو يعني موجود هذا الحديث في الموافقة والا هذا الحديث حقيقة اخرجه الامام احمد واصحاب السنن. اذا اخرجه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي

30
00:10:01.350 --> 00:10:24.550
ذلك الحاكم في المستدرك وكذلك ايضا البيهقي وغير هؤلاء وسيأتي الكلام عليه من حيث الصحة وكذلك ايضا من حيث هل هو متصل او هو مرسل قالت جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه هذا الذي يريده ايها الاخوة ان ننظر الى فقه ابي بكر رضي الله عنه

31
00:10:24.600 --> 00:10:38.500
يعني انظروا الان عندما جاءت الجدة الى ابي بكر اذا جاءت الى الخليفة فهي وجدته امامه يعني جاءت الى ابي بكر فلا يوجد اي مانع او حائل يمنعها عنه نعم

32
00:10:38.900 --> 00:10:55.550
قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ابو بكر ما لك في كتاب الله عز وجل شيء صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

33
00:10:55.600 --> 00:11:15.600
انظروا الى اجابة ابي بكر رضي الله عنه وازنوا بين اجابتي عما يتعلق بالكتاب وعما يتعلق بالسنة. قال ما في كتاب الله شيء وفي رواية لها اجد لك في كتاب الله شيء. لان الفرائض في كتاب الله محصورة ومعروفة

34
00:11:15.600 --> 00:11:35.600
وهو يعلمها غاية العلم. ولذلك قال لا اجد لك لا شيء لك في كتاب الله. اذا كتاب الله عز وجل لم لك فيه ذكر فيما يتعلق بالميراث. نعم. وما علمت لك في سنة رسول الله. لما جاء الى سنة رسول الله

35
00:11:35.600 --> 00:11:53.200
صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مدونة في ذلك الوقت وتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. وقال لا تكتبوا عني غير القرآن وما كتب عني غير

36
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
فليمحوا ولكنه قال اكتبوا لابي شاه والعلة في ذلك هو خشية اختلاط الحديث بالقرآن. ولذلك لما دون القرآن في صحائف ثم جاء بعد ذلك مصحف عثمان الذي جمع فيه ما كتب في ذلك ووزع

37
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
زالت تلك الخشية وكان قبل عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اراد ايضا ان يدون الحديث ثم انه توقف في ذلك حتى جاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن الخطاب عمر بن عبدالعزيز فامر

38
00:12:33.200 --> 00:12:51.350
كتابة الحديث وكان قد بدأ في كتابته وممن اوصاهم بذلك واناط به مجمع المهمة الامام زهري التابعي الجليل. لكن الشاهد هنا ايها الاخوة قال ولا اعلم لك في سنة رسول الله

39
00:12:51.400 --> 00:13:10.000
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في الصدور. وهذا يعطينا بان ابا بكر مع جلالة قدره وانه لو وزن ايمانه بايمان الامة لرجح. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه سدوا علي هذه الخوخ الا خوخة ابي

40
00:13:10.000 --> 00:13:28.350
وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ومع ذلك تجدون انه قال لا اعلم لك في كتاب الله  اذا هو نسب الى نفسه انه لانه لا يعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا

41
00:13:28.400 --> 00:13:48.400
لانها محفوظة في الصدور. وبعض الصحابة يحفظ هذا يحفظ شيئا وهذا يحفظ شيئا. ولذلك نجد ان الذي اتى الذي اجابه اقل علما منه. وهو اصغر منه ايضا في الصحابة. ولذلك نجد ان ابا بكر انقطع فيما يتعلق في الكتاب

42
00:13:48.400 --> 00:14:08.950
فقال لا اجد لك في كتاب الله شيئا. وبالنسبة للسنة لا اعلم. ولذلك فسر ذلك واكده فارجعي وساسأل الناس اذا انظروا وهذا هو ايها الاخوة اولا ابو بكر رضي الله عنه لم يتسرع في الفتوى في الفتوى

43
00:14:09.000 --> 00:14:27.150
ولم ينسب الى نفسه الاحاطة بالعلم. ولم يقطع الا بما علم الا وهو انه لا يوجد لها شيء في الكتاب اما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر بان هو لا يعلم. وبانه ما اوتي من العلم الا قليلا

44
00:14:27.250 --> 00:14:44.400
اما فيما يتعلق بغيره فربما يحفظ عن الرسول وقد حصل ذلك قال وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ارجعي حتى اسأل الناس وهكذا ايها الاخوة

45
00:14:44.400 --> 00:15:02.050
لكل طالب علم الا يتسرع في الفتيا اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار وكان السلف رضي الله عنهم اذا سئل احدهم احال على غيره. حتى لا يتحمل المسؤولية لكن اذا تعين الامر اجاب

46
00:15:02.050 --> 00:15:22.850
لان الفتوى ليست النور التي ينبغي ان يتسابق فيها. وبخاصة اذا لم يكن الانسان متأكدا مما يفتيه لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فان كنت من اهل الذكر وتعلم ما تسأل عنه فاجب

47
00:15:22.850 --> 00:15:42.450
قل لا اعلم فان لا اعلم هي كما قيل نصف العلم قال ارجعي حتى اسأل الناس وقال له المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها الثلث

48
00:15:42.800 --> 00:16:09.500
وقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ المغير قال كما قلنا اذا ابو بكر لم يحمض لم يحفظ عن ما يتعلق بميراث الجدة شيئا والمغيرة حفظ لانه سمع رسول الله ولم يكن ابو بكر في ذلك المجلس الذي اعطى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة الثلث. ولذلك

49
00:16:09.500 --> 00:16:24.900
قال لا اعلم لك شيئا في سنة رسول الله. فوجد من يعلم ذلك اين رأينا بان ابا بكر رضي الله عنه اراد ان يتوثق فقال هل معك غيرك؟ قال نعم. فقام محمد بن مسلمة فشهد معه

50
00:16:24.900 --> 00:16:46.250
قال نعم وانا حضرت وهذا يدلنا ايها الاخوة على اهمية التوثق ابو بكر رضي الله عنه ليس معنى هذا انه يشك في المغيرة ولا يتردد في قبول قوله ولكنه اراد ان يتثبت. وهذه رواية وهي بمنزلة الشهادة. والرسول صلى الله عليه

51
00:16:46.250 --> 00:17:03.600
قال في الشهادة هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال في حديث اخر شروط

52
00:17:03.600 --> 00:17:23.400
الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه اذا ترون بان ابا بكر لما سأل قام المغير فقال انا حضرت اذا حظرت رسول الله صلى الله عليه

53
00:17:23.400 --> 00:17:48.050
وسلم وقد عطا فاراد ابو بكر ان يتثبت ولكن ليطمئن قلبي. اولم تؤمن؟ قال بلى. ولكن ليطمئن قلبي. اولم تصدق؟ نعم ولكن اردت ايضا ان ازداد هذا اطمئنانا ووثوقا اقام محمد بن مسلمة فايد ذلك. اذا تبين بذلك انها تستحق الثلث

54
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
وبهذا نتغير ايها الاخوة ما كان عليه السلف ما كان عليه الصحابة ما كان عليه الخلفاء الراشدون من التورع في الفتيا التسرع فيها وانهم ايظا لا ينسبون الى انفسهم ما ليس موجودا ووصفا لهم فانه قال لا

55
00:18:08.050 --> 00:18:28.050
فهل قول ابو بكر رضي الله عنه لا اعلم لك في سنة رسول الله ووجد من يعلم؟ هل نقص من قدره بالعكس؟ ذلك رفع قدره لان الله الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلا يمكن ان تجد انسانا احاط بالعلم والم به مهما بلغ من الحصافة

56
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
ومهما بلغ من الذكاء ومهما وصل كلام الليل بكلال النهار. وامضى عمره وافنى دهره في الاشتغال العلم تعلم وتعليما لا يمكن ان يصل اليه. ومن اراد ان يعرف ذلك فليقرأ سيرة العلماء الاعلام الذين

57
00:18:48.050 --> 00:19:13.000
بهم في هذا المقام قال رحمه الله تعالى فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة فانفذه ابو بكر لها ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها

58
00:19:13.700 --> 00:19:36.900
فقال لها ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك الا وما انا بزائد في الفرائض ولكنه ذلك سدس فان اجتمعتما فيه فهو لك ما. يعني ما اريد لا انا زائد في الفرائض لا اريد ان اعطيك ايظا سدسا اخر

59
00:19:36.950 --> 00:19:53.350
ولكن هو السدس الذي نقل ونفذ في زمن ابي بكر ونسب الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجليلان بانهم حضرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعطى الجدة السدس

60
00:19:53.450 --> 00:20:15.400
اذا هو ينقل لكن ان نزيد فلا انما تشتركان فيه هذا الحديث كما قلنا اولا رواه الامام مالك كما اشار المؤلف لكن ايضا رواه اصحاب السنن والامام احمد والحاكم وقد تكلم عنه العلماء لانه من رواية قبيصة ابن دؤيب

61
00:20:15.650 --> 00:20:33.250
وابيصة ابن دؤيب اختلف العلماء فيه. هل ولد عام الفتح او عام الهجرة وانتم تعلمون الحكم يختلف لانه ان كان قد ولد عام الفتح فبالامكان ان يكون سمعا من ابي بكر

62
00:20:33.350 --> 00:20:53.350
وان كان ولد ان كان ولد عام الفتح فيبعد ان يكون سلعا من ابي بكر. وان كان ولد عام الهجرة من الممكن وهو قريب ان يكون سمع منه. ولذلك تكلم العلماء عنه وقالوا ان رواة هذا الحديث ثقاع ثقات

63
00:20:53.350 --> 00:21:13.350
ولده صحيح بسبب ثقة رواته. اذا الحديث صحيح لكن ماذا فيه؟ هو انه يعني يشبه المرسل بعضهم ما قاله هو مرسل قال شبيه بالمرسل لترددهم في تاريخ ولادة قبيص ابن ذويب. وبعضهم

64
00:21:13.350 --> 00:21:36.150
بانه ولد عام الفتح قالوا فالفترة بين وفاة ابي بكر وبين الفتح هي سنوات قليلة. فلا يمكن ان يعيها. اذا قالوا هنا هو لم يسمع فيكون مرسلا ولكنه مرسخ صحيح. ومهما يكن الامر سواء قلنا هو حديث متصل او

65
00:21:36.150 --> 00:21:58.050
حديث مرسل فهو صحيح ورواته ثقات وهو حجة. وقد تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل ودحرا بعد دهر وفيه دلالة صريحة على ان الجدة تأخذ السدس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاها ذلك

66
00:21:58.650 --> 00:22:19.050
قال فان اجتمعتما فان اجتمعتما فيه فهو لك ما وايتكما انفردت به فهو لها قال وروى مالك رحمه الله ايضا انه اتت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه فاراد ان يجعل ثلث التي

67
00:22:19.100 --> 00:22:35.150
ان يجعل الثلث للتي من قبل الام. فقال له رجل اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث يعني اورد عليه وفي بعض الروايات سمي هذا الرجل كما جاء في الموطأ نعم

68
00:22:35.850 --> 00:22:49.250
قال فجعل ابو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وهذا ايضا ايها الاخوة درس اخر. يعني هذا رواه ما لك في موطئه انظروا كان ايضا احد الصحابة جالسا عند ابي بكر

69
00:22:49.400 --> 00:23:10.550
فلما اراد ابو بكر ان يفعل ذلك نبهه الى امر. وكان رأي المشير او المنبه كان رأيه صوابا فرجع اليه يا ابو بكر وهذا دليل ايضا على ايها الاخوة بان الانسان اذا اقدم على امر وتبين له ريحانه ما يخالفه فانه يرجع اليه. وهذا

70
00:23:10.550 --> 00:23:29.750
كما قلنا ما اوصى به عمر رضي الله عنه نادى ابا موسى الاشعري في كتابه العظيم قال قالوا فواجب الا يتعدى في هذا هذه السنة واجماع الصحابة واما عمدة من ورثت ثلاث جدات

71
00:23:30.050 --> 00:23:47.200
حديث ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن منصور عن ابراهيم هو ابراهيم النخعي وفي بعض الروايات عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد وسواء قلنا عن ابراهيم مباشرة لانه عن ابراهيم عن النبي صلى الله عليه

72
00:23:47.200 --> 00:24:07.100
وسلم. فيكون ماذا يكون مرسلا لانه لم يذكر فيه الصحابي فهذا تابعي. وايضا على الرواية الاخرى عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد وهذا ايضا تابعي فيكون ايضا مرسلا لعدم ذكر الصحابي فيه

73
00:24:07.250 --> 00:24:30.550
اذا ولكنهم قالوا هو مرسل صحيح وهو حجة. وفي بعض الروايات جاء عن طريق الحسن وانتم تعلمون بان الحسن البصري اشتهر بمراسيله اذا هذا الحديث اورده ماذا؟ ابو داوود في مراسيله واورده ايضا وابدار قطني والبيهقي وغيرها

74
00:24:30.550 --> 00:24:55.700
وهو مرسل ولكنه مرسل صحيح. اذا فيه انه اعطى ثلاث جدات  عن منصور عن إبراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام ما هي العلة والمأخذ على هذا الحديث؟ هو عدم ذكر الصحابي فيه

75
00:24:56.000 --> 00:25:16.000
سيكون مرسلا لان التابع مباشرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في هذه الرواية او الاخرى التي عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال واما ابن مسعود رضي الله عنه وعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للاب

76
00:25:16.300 --> 00:25:42.450
لكن الحديث يعارضه واختلفوا هل يحجب هل يحجب هل يحجب الجدة هل يحجب الجدة للاب ابنها وهو الاب فذهب زيد الى انه يحجب وبه قال مالك مرة اخرى هل يحجب؟ قال لكن واختلفوا هل يحجب الجدة للاب ابنها؟ ايوه وهو الاب

77
00:25:42.850 --> 00:26:03.950
فذهب زيد الى انه يحجب وبقال مالك الشافعي ابو حنيفة وداوود قال اخرون ترث الجدة مع ابنها وهو مروي عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين واحمد

78
00:26:04.000 --> 00:26:27.800
وهو قول الفقهاء المصريين قالوا عمدة من حجب الجدة بابنها ان الجد لما كان محجوبا بالاب وجب ان تكون الجدة اولى بذلك وايضا فلما كانت ام الام لا ترث باجماع مع الام لا ترث باجماع مع الام شيئا كان ذلك كان

79
00:26:27.800 --> 00:26:49.950
ذلك ام الاب مع الاب وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبدالله قال اول جدة اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا جدة مع ابنها وابنها حي. وفي بعضها طعمة يعني اطعمها الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:26:50.100 --> 00:27:19.200
وهذا ايضا الاثر رواه ايضا الترمذي وكذلك ايضا الدارقطني والبيهقي ولكنه ضعيف ظعفه العلماء يعني هذا الاثر قالوا بانه ضعيف والذين احتجوا به قالوا هو صالح للاحتجاج به نعم. قالوا ومن طريق النظر لما كانت الام وام الام لا لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع

81
00:27:19.200 --> 00:27:40.750
وينبغي ان يعلم ان مالكا لا يخالف زيدا الا في فريضة واحدة. رأيتم اذا ما لك رحمه الله تعالى هو من مدرسة زيد ابن ثابت فيما يتعلق بالفرائض لان اصحاب زيد بعد وفاته من هم وابنه خارجا؟ وكذلك ابو الزناد

82
00:27:40.800 --> 00:28:04.350
وابنه عبد الرحمن والامام مالك ابن ابي الزناد الذي هو عبدالرحمن ومالك في عصر واحد. فكانوا بل اهل الحجاز عموما انما يأخذون اقوى لزيد ابن ثابت في الفرائض قال وينبغي ان يعلم ان مالكا رحمه الله لا يخالف ديدن رضي الله عنه

83
00:28:04.650 --> 00:28:25.750
الا في فريضة واحدة وهي امرأة هلكت وتركت زوجا واما واخوة لام واخوة لاب وام وجدا هي زادت عن المشاركة ماذا؟ قضية الجدة ولكن ما في اخوة اشقة هنا اذا هذه المسألة خالف فيها الامام مالك خالف فيها

84
00:28:25.750 --> 00:28:45.350
نعم وقال مالك للزوج النفس وللام السدس والجد ما بقي وهو الثلث وليس للاخوة الشقائق شيئا. اه هنا هذا هو الذي خالف فيه زيد. مع ان ما لك يرى توريته فهو مع الائمة

85
00:28:45.350 --> 00:29:14.800
الشافعي واحمد لكن في هذه المسألة استثناها فخرج عن قاعدة زيد ومنهجه الذي سار فيه وقال زيد للزوج النصف وللام السدس ولجد السدس وما بقي للاخوة للاخوة الشقائق فخالف مالك في هذه المسألة اصله من ان الجد لا يحجب الاخوة الشقائق ولا الاخوات للاب

86
00:29:14.900 --> 00:29:31.650
وايضا هذا يعطينا وكثيرا ما سمعناه من المؤلف لان المؤلف مالكي بلا شك لكنه كثيرا ما ينقد مذهبه. وقد رأيته ينقض مذهب مالك اكثر من غيره. وهذا هو شأن طالب العلم. يعني الم تعلم عالم

87
00:29:31.650 --> 00:29:52.100
او متعلما ينبغي ان يكون ديننه ومنهجه والطريق الذي يريد ان يصل اليه هو الحق وهذا وما صار عليه الائمة رحمه الله تعالى فانهم وان اختلفوا فخلافهم قصد به الوصول الى الحق. فهو هنا ينقض مذهب ما لك ويقول هذا مخالفة للاصل

88
00:29:52.100 --> 00:30:11.300
الذي احصله ما لك والتقى فيه مع الامامين الشافعي واحمد فهو هنا قد خرمه في هذه المسألة  قال وحجته انه لما حجب الاخوة للام عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو اولى به

89
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
ايوة لكن هنا لما حجب يعني هذا تعليل فيه يعني هو تعليل ولكن هذا التعليل هل يقبل او لا يقبل سيناخى لانه تعلمون ان الجد يحجب الاخوة للام. هم يعني الاخوة وحدهم الذين يحجبهم يعني الجد يحجب الاخوة لامه. فلا ميراث لهم

90
00:30:31.300 --> 00:30:48.500
فما دام حجمهم ينبغي ان يأخذ هو المال هذه هي وجهة الامام مالك ولا يأخذه الاخوة الاشقاء لكن الاخرون يقولون لا. هو يحجبهم وكم من مسائل حجب فيها الاخوة وفاتهم ماذا؟ فقد رأينا فيما

91
00:30:48.500 --> 00:31:02.950
ايها الاخوة حجب الامة من الثلث الى السدس ولم يأخذوا شيئا مع الاخذ. لانه لا ميراث لهم مع الاب. ولكنهم نفعوا الاب في ذلك المقام وكثيرا ما يحجب الانسان لمصلحة غيره

92
00:31:03.900 --> 00:31:14.550
قال واما زيد فعلى اصله في انه لا يحجبهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة