﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.850
المسألة الثالثة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة انتم ترون ايها الاخوة لا نتوسع اصبحنا في المسائل حتى ناخذ فرصة ايضا في في السير في الكتاب. اولا فيما يتعلق بجلود الميتة الاقوال فيها عدة. والمؤلف ذكر اكثرها

2
00:00:20.950 --> 00:00:43.750
وهناك من يرى ان جلد الميتة طاهر مطلقا دبغ او لم يدبغ لا فرق في ذلك ويشمل ذلك جميع جلود الحيوانات ومن العلماء من قال ان جلود الميت كلها نجسة مطلقا دبغت او لم تدبغ عكس القول الاول

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.850
وهناك من يفرق بين وبين غيره ويقولون جلد الحيوان قبل الدبغ هو نجس ثم وبعد الدبغ يكون طاهرا ثم يختلفون في تحديد ذلك منهم من يقول هو خاص بالحيوان مأكول اللحم

4
00:01:05.600 --> 00:01:29.900
ومنهم من يقول لا الجنود اذا دبغت فكلها طاهرة ما عدا جلد الكلب والخنزير. ومنهم من يقول كلها طاهرة الا جلد الخنزير وجلد الكلب طاهر. ومن ومن يقول كلها طاهرة. ومنهم من يقول طاهرة ولكنها تستخدم في اليابس

5
00:01:30.000 --> 00:01:44.150
وبذلك يتبين ان الاقوال في ذلك سبعة مسألة الجلود هي من المسائل التي فيها مجال لطالب الفقه ان يدرس فيها وان يحقق ما ورد فيها من ادلة وان يناقش فهي

6
00:01:44.150 --> 00:02:09.250
من المسائل الكبرى ذات الذيول والتخريعات الكثيرة المؤلف اوجزها ولكننا نحتاج الى ان نبسطها نعم قال اختلفوا في الانتفاع بجنود الميتة فذهب قوم الى الانتفاع بجلودها اولا احيانا المؤلف يقول قال قوم ويكون صاحب القول هو واحد وقد تكون رواية لاحد العلماء

7
00:02:09.250 --> 00:02:32.350
من قوله قوم انه عدد كبير نعم فذهب قوم الى الانتفاع بجلودها مطلقا او لم تدبر هذا نسب الى الامام الزهري والزهري تعرفونه هو الامام ابن شهاب الزهري التابعي الجليل المعروف اه احد العلماء الذين لما اراد عمر ابن عبد العزيز

8
00:02:32.700 --> 00:02:51.000
رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه لما اراد ان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل اولا الى تواليه في المدينة ابي بكر ابن حزم ان يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عند عمرة

9
00:02:51.250 --> 00:03:11.250
عبد الرحمن التي كانت تأخذ احاديث عائشة وتحفظها وكذلك كتب الى الولاة كان الزهري احد العلماء الذين عنوا بكتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما كتبه نواه وانما هو قاعدة سار بعد ذلك عليها العلماء. وان كانت

10
00:03:11.250 --> 00:03:31.250
وجدت كتابات قبل ذلك لكنها قليلة. لكن بدأت كتابة الحديث بشكل واضح وبين على يد الامام الزهري ثم بعد ذلك بدأت كتب الحديث فالموسوعات الكبيرة التي كتبت منها موطأ الامام مالك ومنها مصنف

11
00:03:31.250 --> 00:03:48.300
الرزاق ومنهم ابن ابي شيبة وغير ذلك من الكتب التي جاءت بعدها قال فذهب قوم الى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت او لم تدبر وذهب قوم الى خلاف هذا وهو الا ينتفع بها اصلا

12
00:03:48.500 --> 00:04:05.150
وذهب قوم الى العكس من ذلك الا ينتفع بجلد الميتة دبغت او لم تدبغ. هذا هو مشهور مذهب احمد وهي ايضا رواية في مذهب الامام مالك وهذا القول ينسب الى الصحابة

13
00:04:05.250 --> 00:04:25.850
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وعمران ابن حصين وعائشة رضي الله عنهم ونقل لبعض هؤلاء رأي اخر خلاف هذا اذا القول الثاني لو اقتصرنا على المذاهب فهو مشهور مذهب احمد ورواية في مذهب مالك اي رواية عن الامام مالك

14
00:04:27.100 --> 00:04:52.150
وذهب قوم الى الفرق بين ان تدبغ او باي بين ان تدبغ والا تدبغ ورأوا ان الدماغ مطهر لها. لكن هؤلاء اختلفوا فيما يطهر الذباب فمثلا فيه من العلماء من يقول اذا دبغت طهرت لكن ذلك خاص في الحيوان مأكول اللحم

15
00:04:52.150 --> 00:05:10.850
ان كان طاهرا في الحياة هو الذي يصبح جلده طاهرا الى دبره هذا نقل عن الاوزاعي وهي ايضا وهو والمعروف عن الامام احمد في الرواية الاخرى. نعم. وذهب قوم الى ان الى الفرق بين ان تدبغ والا تدبغ

16
00:05:11.050 --> 00:05:31.050
وروا ان الدماغ مطهر لها. وهو مذهب الشافعي قد يوجد بيننا مثلا من يقول ما هو الدباغ؟ وما معنى تدبغ؟ اولا الحيوان عندما يذبح الجلد ملتصق به. والجلد لابد ان تبقى فيه رطوبات وكذلك ما يلصق به من

17
00:05:31.050 --> 00:05:54.100
هذه لا شك انها نجاسات هذا الجلد يدبغ يدبغ بماذا هناك اشياء ذكرها العلماء يدبغ فيها ماذا؟ منها القرظ هذا القرظ حب معروف يخرج من شجر يشبهونه باحب العدس. وكذلك ايظا قشور الرمان. كانوا ايظا يذبحون بها. كذلك

18
00:05:54.100 --> 00:06:11.000
ايظا الشاب المعروف هذا الابيظ اللي يعتبرونه من الجواهر. هذا ايظا يدبغ به لان هذا كما هو معلوم ينظف ويطهر ويجفف فهو يجفف هذه الاشياء اذا هذه من الاشياء وبعضهم بذل الشاب يقول الشث

19
00:06:11.350 --> 00:06:35.600
هذه امور يدبغ بها لكن الذي اشتهر وورد في حديث هو القرظ قال وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي الاولى هي التي مع الامام احمد. وليست هي المشهورة ان هذه دبغت او لم تدبغ لا تتأثر يعني

20
00:06:35.600 --> 00:06:55.850
لا تطهر والثانية ان الدماغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات. اذا له روايتان. رواية مع الشافعي ان الدماغ يطهره والرواية الاخرى ان الدماغ لا يطهر لكنه يختلف تفصيلا عن الامام الشافعي ما لك من حيث التفصيل نعم

21
00:06:56.100 --> 00:07:22.350
والذين ذهبوا الى ان الدماغ مطهرون كالحيوان اعني المباح الاكل اختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكريات. يعني يريد المؤلف ان يقول هؤلاء الذين قالوا بان الدماغ يطهر الجلد قال اتفقوا على جزء من اجزاء هذا الذي اتفقوا عليه هو ما تعمل فيه الذكاة وهو الحيوان المأكول

22
00:07:22.350 --> 00:07:42.300
اتفقوا عليه ثم بعد ذلك اختلفوا فبعضهم وقف عند الحيوان كما قلنا الرواية الاخرى عند الحنابلة ونقل عن الاوزاعي وجماعة وتأتي بعد ذلك الخلاف الخلاف الذي اشرنا اليه هل كلها تطهر الا الكلب الخنزير او الا جلد الخنزير فقط او كل

23
00:07:42.300 --> 00:08:08.800
تطهر هذه كلها في اقوال العلماء واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاء فذهب الشافعي الى انه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وانه بدل منها في افادة الطهارة وذهب ابو حنيفة قاعد اعد مذهب الشافعي فذهب الشافعي الى انه مطهر لما تعمل فيه الذكاة

24
00:08:08.800 --> 00:08:36.150
الصحيح ليس هذا مذهب الشافعي. مذهب الشافعي ان كل جلد حيوان دبغ فهو طاهر الا الكلب والخزير. هذا هو مذهب الشافعية نعم وابو حنيفة معهم لكنه فقط يستثني الخنزير والحنفية عندما استثنوا الخنزير استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فانه رجس. والشافعي يقولون يلحق الكلب بالخنزير في النجاسة

25
00:08:36.550 --> 00:08:51.550
والاحاديث التي مرت بنا ومنها اذا ولغ الكلب في نار احدكم وذهب ابو حنيفة الى تأثير الدماغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير. اذا هو اصاب في مذهب ابي حنيفة

26
00:08:51.550 --> 00:09:08.550
في قول الامام اما ابو يوسف فيرى ان كل جلد دبغ فهو طاهر وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير حتى جلد داوود معه ابو يوسف من الحنفية. اذا هذا قول داوود الظاهري

27
00:09:08.550 --> 00:09:28.450
ابو يوسف اذا الاقوال هنا تحتاج الى تحرير فالمؤلف وهم في قول الامام الشافعي فالشافعي يرى ان كل حيوان فجلده طاهر عدا الكلب والخنزير قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك

28
00:09:28.750 --> 00:09:47.850
وذلك انه ورد في حديث ميمونة اباحة الانتفاع بها الاحاديث في ذلك عدة اولا فيما يتعلق بالزهري يقولون يستدل له بحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مر بشاة ميمونة التي جاءتها من

29
00:09:47.850 --> 00:10:07.100
واهديت لها قال هلا انتفعتم بجلدها واطلق هلا دا التحضير انتفعتم يعني استفدتم بجلدة قالوا هذا يستدل به للزهري ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام يشمل جميع انواع الجلود. اذا كل جلد

30
00:10:07.200 --> 00:10:27.200
اذن كل هذا يشمل جميعا انواع الجلود سواء دبغت او لم تذبغ هل لا انتفعتم بجلدها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين جلد ولم يذكر الدباغ والصحيح انه سيأتي في الروايات الاخرى انه قال هلا انتفعتم بجلدها ثم بين ماذا

31
00:10:27.200 --> 00:10:47.200
انها تدبر. نعم. وذلك انه ورد في حديث ميمونة اباحة الانتفاع بها مطلقا. وذلك ان ذلك ان فيه انه مر بميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع

32
00:10:47.200 --> 00:11:08.200
بها مطلق ادخل بعضها في الاحاديث اولا الاحاديث في ذلك عدة ومن هذه الاحاديث ما هي احاديث صحيحة مسلمة منها ما هو في الصحيحين من تلك الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر

33
00:11:08.400 --> 00:11:31.000
ثم يختلف العلماء في المراد بالاهانة هو لا شك انه الجلد لكن هل هو هل يطلق على الجلد قبل الدبغ انه ايهاب او بعد الجلد بعضهم يقول يسمى الجلد قبل الدبغ هابا. وبعد الدبغ يسمى جلدا وبعضهم يعكس ذلك. وسنجد ان من

34
00:11:31.000 --> 00:11:51.000
نقاشات الشافعية في مذهبهم لغيرهم الذين يناقشون غيرهم في هذه المسألة مما يدل على خطأ المؤلف في مذهب الشافعية نجد ان لهم ردود وانهم يستدلون بان الجلد قبل الدماغ يسمى ايهابا وبعده يسمى جلدا وهناك من يعكس هذا كله نقل عن

35
00:11:51.000 --> 00:12:09.050
العرب اذا اذا دبغ حديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طه ايهاب هو الجلد وهذا نص صريح في ان لهذا اذا دبغ فقد طهر. وهذا عام كما ترون. وفي رواية اخرى اي

36
00:12:09.050 --> 00:12:33.500
بن دبر فقط طهر وايما صيغ العموم الذين يدرسون الاصول يعرفون ذلك اي من صيغ العموم فهو يعم اي جلد دبر هو طاهر ايما ايهاب دوغ فقد طهر هل اتفقتم بجلدة هلا اخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به في حديث ميمونة اذا فيه

37
00:12:33.550 --> 00:12:53.950
دبغ لينتفع بالجلد ثم حديث عبد الله بن عكيم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب الى جهينة كتابا اني كنت رخصت لكم في الميتة فاذا وصلكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب

38
00:12:54.100 --> 00:13:20.250
ولا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. في بعض رواياته وكان ذلك قبل موته بشهر في بعضها بشهرين وفي بعضها باربعين يوما وفي بعضها بعام وهو الذي ذكره المؤلف وسيأتي ان الذين قالوا بان كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس يأخذون بحديث عبدالله بن عكيم

39
00:13:20.250 --> 00:13:39.450
يرون انه ناسخ لتلك الاحاديث والفريق الاخر لهم كلام في حديث عبد الله ابن عكيم اذا الذين قالوا بان كل جلد ميتة ان كل جلدة ميتة طاهر يقولون هلا انتفعتم بجلدها

40
00:13:39.550 --> 00:13:56.150
الذين يقولون بان الجلد اذا دبغ فهو طاهر اذا دبغ الايهاب فقد طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هل اخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به. وهو مذهب الشافعية ومن معهم

41
00:13:56.750 --> 00:14:22.050
آآ الذين يقولون بان ذلك خاص يستثنى من ذلك الكلب والخنزير قالوا لنجاستهما. الذين استثنوا الخنزيرة فقط قالوا لقول الله سبحانه وتعالى فانه رجز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

42
00:14:22.800 --> 00:14:42.800
والذين قالوا يشمل ذلك كله اذا دبر اخذوا بعموم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. واكثر ما يدور الحوار بين الذي حين قالوا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ وبين الذين قالوا يطهر بالدباب. وستأتي المناقشة المؤلف ما فصل

43
00:14:42.800 --> 00:15:04.000
نحن نذكرها وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا. وذلك ان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. اذا لدينا الان ادلة الذين يقولون بجواز الانتفاع بجلود الميت

44
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
اذا دبرت وهذا هو القول الذي نرى انه الحق وبه تلتقي الادلة ولا شك ان طالب الفقه عندما يريد ان يحقق في مسألة او ان يحررها فانه يسلك عدة مسالك فهو لا ينتقل الى قضية النسخ الا بعد ان يتعذر عليه الجمع بين الاذان

45
00:15:24.000 --> 00:15:41.350
الا والجمع هنا متمكن يعني ميسر وسهل. يعني ميسور وسهل اذا وغير دعوى النسخ يحتاج الى ان نعرف المتقدم من المتأخر. فقوله بشهر او شهرين او بسنة او اربعين يوما. ما المانع ان يكون

46
00:15:41.350 --> 00:16:02.700
بعض تلك الاحاديث جاء متأخرا عن ذلك التي اطلقت ايضا الذين قالوا بان جلد الميتة اذا دبغ فهو طاهر اجابوا عن حديث المعارض له وهو حديث عبد الله ابن عثيم اولا اجابوا عنه بعدة اجوبة. اولا قاله هو حديث مرسل لماذا

47
00:16:02.700 --> 00:16:27.150
قالوا لان ابن عكيم لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه علة العلة الاخرى قالوا هو مظطرب ما وجه اضطراب؟ قالوا لانه ورد قبل موته بشهر مر بشهرين مر باربع وفي رواية باربعين يوما وفي رواية بعام التي ذكرها المؤلف. وفي بعض الروايات اطلقت

48
00:16:27.800 --> 00:16:52.950
ليس فيها ايضا ذكر للمدة اذا قالوا هذا اضطراب علة اخرى يقدح فيها ايضا جمهور العلماء يقولون هذا كتاب وحامله مجهول وهذه قضية ليست مسلمة لان كتب الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الفاظه ما دامت قد صحت تلك الكتابة او الكتاب

49
00:16:53.200 --> 00:17:16.450
لكن هؤلاء يقولون اذا وازنا بين هذا وبين ادلتنا فادلتنا سماع وهذا كتاب ادلتنا اقوى سندا ان هذا ادلتنا اكثر رواية من ذلك فهذه رواية واحدة وكتاب واحد ونحن لنا روايات كثيرة منها ما هو في الصلاة

50
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
ثم يعودون بعد ذلك ويقولون ولان الجلد يطلق عليه قبل الدبغ بانه ايهاب وبعد الدبغ يسمى جلدا ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. معنى هذا انه قبل الدبغ

51
00:17:36.650 --> 00:17:55.250
واحسن الاقوال في ذلك واوجهها واقربها هو الجمع بين ذلك. فحديث عبد الله ابن عكيم مطلق وادلة الجمهور انما هي مقيدة. فحديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب فهو اطلق الجلد هنا

52
00:17:55.250 --> 00:18:16.800
لكن في الادلة الاخرى حددت ذلك بانه لا ينتفع من الميتة بهات قبل الدبر. اما اذا دبغ الايهاب الطهر اي ماء هاب دوغ فهو فقط طهور اذا وبذلك تلتقي الادلة حول هذه المسألة ويزول الخلاف ويكون

53
00:18:17.000 --> 00:18:37.000
القول الحق في ذلك هو جواز الانتفاع بجلود الميتة اذا دبغت ثم يأتي بعد ذلك الخلاف نحن نرى رأي الذين يخرجون جلد الكلب والخنزير لان هذه نجسة. ثم يأتي بعد ذلك ايضا جلود السباع وفيها كلام معروف للعلماء

54
00:18:37.000 --> 00:18:57.000
والذين يمنعون ذلك يقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب النمور وعن لبس جلود السباع وعن الجلوس هذه لم يتعرض لها المؤلف لكننا اشرنا اليها. اذا من حيث الجملة نحن نرى ان القول الحق في ذلك هو قول

55
00:18:57.000 --> 00:19:17.000
قول الذين يقولون بجواز الانتفاع بجلود الميتة. والاحاديث في ذلك صحيحة وصريحة وبذلك يمكن ولا يتعذر الجمع بين ادلة الجمهور وبين ادلة الذين وبين حديث عبد الله ابن عكيم الذي

56
00:19:17.000 --> 00:19:37.650
نهى ان ينتفع من الميتة والذي امر الا ينتفع من الميتة بإيهاب ولا عصا قال وفي بعضها الامر بالانتفاع بها بعد الدباء والمنع قبل الدباه والثابت فيها والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما

57
00:19:37.700 --> 00:20:00.250
انه صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهر لمكان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني يعني من ذهب مذهب الجمع جمع بين الادلة الادلة التي فيها

58
00:20:00.250 --> 00:20:18.100
ان الجلد اذا دبغ التي تشير الى طهارة الجلد اذا دبر وبين حديث عبد الله ابن عكيم الذي اشار ايضا اليه المؤلف وذكرناه فيما مضى لان لا تنتفعوا من الميت بهاد ولا عصب

59
00:20:18.500 --> 00:20:40.550
وذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس اعني انهم فرقوا بين انهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ وذهبوا حقيقة الذين ايضا يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم هم يستدلون ايضا بما ورد في بعض روايات حديث ميمونة انما حرم

60
00:20:40.550 --> 00:21:08.000
لحمه اكلها انما حرم اكلها نعم وذهب قوم مذهب النصر فاخذوا بحديث بحديث ابن عكيم لقوله في وهذا هو حقيقة هو الدليل القوي لاصحاب هذا المذهب الذين قالوا كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. عملا بهذا الحديث. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة

61
00:21:08.100 --> 00:21:28.100
وروا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن اذا الذين يقدمون حديث عبد الله ابن عكيم يقولون بالنسخ لا مسلك لهم ولا اخرج الا هذا يقول حديث عبدالله ابن عكيم جاء متأخرا قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام بشهر او شهرين فيكون متأخرا فيكون اخر

62
00:21:28.100 --> 00:21:47.750
الامرين منه عليه الصلاة والسلام فيكون ناسخا لتلك الاحاديث. هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه العلماء ولا شك في صحة اسناده وان كان هناك بعض لبعض العلماء يتكلم فيه من ماذا؟ من حيث لكن الصحيح بعد التحقيق انه حديث حسن او صحيح. لكن وجود

63
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
اضطراب وغيره هذه كلها جاب عنها العلماء. لكن هناك الطريق الذي يوصل اليه الا وهو طريق الجمع فلا نرى تعارض الحقيقة بينه وبين تلك الاحاديث. لان وجود التاريخ به يمكن الجمع بينه وبين غيره لانه ما اشار

64
00:22:07.750 --> 00:22:28.150
والى الجلد بعد الدبغ وانما قال الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب واطلق فهو حديث مطلق وتلك احاديث قيد له وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ورأوا انه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس

65
00:22:28.350 --> 00:22:43.950
وان تحريم الانتباع ليس يخرج من ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدماء لان الانتفاع غير الطهارة اعني كل طاهر ينتفع به وليس يلزم عكسه وليس يلزم عكس هذا المعنى

66
00:22:44.000 --> 00:23:00.950
اعني ان كل ما ينتفع به هو طاهر اذا باختصار كما ترون ايها الاقوال هنا سبعة. المؤلف حقيقة ما فصلها ونحن قدمنا جملة عنها هذه هناك من يرى ان حديث ابن عكيم ناسخ

67
00:23:01.100 --> 00:23:21.100
وهناك من يذهب مذهب الجمع. وهناك من يذهب مذهب الترجيح ولا شك ان الاولى في ذلك هو مسلك الذين جمعوا بين ذلك وهو ان جلد الميتة اذا دبغ فانه يطهر. واما قبل الدباغ فليس بطاهر. هذا القول

68
00:23:21.100 --> 00:23:43.900
هو الذي تلتقي حوله الادلة واما الخلاف بعد ذلك في التفريق بين حيوان وحيوان فهذه مسائل لم يعرض لها المؤلف ولكننا نبهنا على ان من العلماء من استثنى الخنزير وحده ومنهم من ضم اليه الكلب ومنهم ايضا من لم يستثني شيئا من ذلك ومنهم من اضاف الى ذلك ايضا

69
00:23:43.900 --> 00:23:59.650
جلود السباع والمسألة فيها خلاف معروف بين العلماء ولا نريد ان نستطرد في تفصيل ذلك بل يكفي ان نشير اليها جملة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة