﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.650
قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثالث فاما ما يتبعه فاما ما يتبعه في التدبير اما لا يتبعه مر بنا هناك في في المكاتب ما الذي يتبعه؟ هل يجوز يتبعه المال هل يتبعه الولد؟ ورأينا بان المكاتب او المكاتبة ايضا يتبعها الولد يعني المكاتبة

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.050
الولد الذي يكون بعد الكتابة. اما ما قبل ذلك فلا. ايضا هنا سيأتي الخلاف فيما يتعلق بالمدبر. نعم قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة

3
00:00:45.250 --> 00:01:04.600
في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها. يعني فرق بين الذين تلدهم قبل وبين الذين تلدهم بعد. والذين تلدهم انما هم ملك للسيد لانهم مهل له. وسيأتي وهم من المؤلف او خطأ ايضا في قضية الاجماع

4
00:01:04.800 --> 00:01:31.150
يعني حقيقة انا استغربت ذلك يعني رأيت مخالفا لما هو الصحيح راجعت لكل النسخ التي وقفت عليها فوجدت كلها تتفق على ماذا على قضية الاجماع وهو خطأ  قال فان من مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.550
او زنا وقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد وقول للامام الشافعي اذا الائمة الثلاثة لهم قول واحد متحد في هذه المسألة هو الشافعي له قولان

6
00:01:51.650 --> 00:02:08.650
هذا قول مع الجمهور وله قول اخر ويوافقه فيه جابر ابن زيد قال فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها. يعقد عن عمر رضي الله عنه قد صح عن عمر ابن الخطاب

7
00:02:08.700 --> 00:02:36.150
وعن ابنه عبد الله وعن جابر ايضا جابر ابن عبد الله بانهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها. ان يأخذ حكمها فاذا عتقت عتقوا. لكن هذا بالنسبة للتدبير قال ولد فقال الجمهور ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها يعتقون او

8
00:02:36.150 --> 00:02:58.250
كل ذلك جائز. يعني المراد انه ينتقل ماذا العتق الذي يكون للام يسري على اولادها الذين جاؤوا في وقت اي بعد تدبيرهم وقال الشافعي رحمه الله في قوله المختار عند اصحابه يعني قال في قوله المختار هو له قولان

9
00:02:58.450 --> 00:03:17.200
وهذا اختاره البعض وليس اختيارا عند الكل فهناك من اختار القول الذي يتفق مع الجمهور وهناك من اختار هذا القول وربما وقف المؤلف على من اختار هذا القول او نقل ذلك عن ابن عبد البر وابن عبد البر فصل اكثر من المؤلف

10
00:03:18.000 --> 00:03:35.000
انهم لا يعتقون انهم لا يعتقون بعتقها واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم انهم انهم يعتقون بعتقها هذا هو الخطأ الذي وقفت عليه لان هذا معروف فقها لا

11
00:03:35.800 --> 00:03:54.250
الحقيقة لابد من وجودنا لان الام اذا اعتقت عتقا منجزا ولها اولاد فالاولاد مال للسيد لا يتبعونه ولكن الكلام اللي مر الذي مر بنا في الكتابة ما يحصل بعد الكتابة في التدبير ما يحصل

12
00:03:54.650 --> 00:04:13.800
ان ما يحصل اما لو اعتقت في وقت حياة سيدها عتقا منجزا فانه في هذه الحالة لا يلحقون بها لانهم مال مستقل لا يتبعون في هذا المقام ولذلك نضيف كلمة لا

13
00:04:13.850 --> 00:04:39.150
بدل اجمعوا على كذا انهم يتبعونها يقالون لا يتبعونه قال واجمع احد عنده في نسخته شيء يعني هل احد منكم وجد في نسخته كلمة لا لا يتبعون وحتى رجعت الى كتاب الاستذكال ابن عبد البر الذي ينقل عنه ولكن ابن عبد البر ادخله ضمن كلام وكلام ابن عبد البر صحيح

14
00:04:39.350 --> 00:05:13.150
فيبدو انه نقله المؤلف على عجل نعم   ايه هو هذا لا لا يعتقون يعني انا قصدي بانها اذا كلام المؤلف الان ظاهره نص بل نص لانه اذا اعتقها سيدها عتقا منجزا في حياته بان اولادها يتبعونه هذا الذي عندكم. والصحيح لا

15
00:05:13.250 --> 00:05:37.400
لا يتبعون لا يعتقون. انا اصلي لا يتبعونها في الاكل قال واجمعوا على انه اذا اعتقها سيدها في حياته انهم لا يعتقون بعتقها قال وعمدة الشافعية انهم اذا سترون كلام المؤلف ترون فيه تناقض الان سترون كلامه الثاني يثبت الذي قلناه انظروا الان ماذا

16
00:05:37.400 --> 00:05:59.000
سيقول ها قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز هذا هو فاحرى ان لا ليس كذلك هذا الان هذه العبارة جاءت لتصحح الاولى ومذهب الشافعي بانهم اذا لم يعتقوا باتفاق العلماء لماذا يريدها الشافعي؟ الشافعي لا يعني ما نقله المؤلف عن الشافعية لا

17
00:05:59.000 --> 00:06:23.900
يصلح هنا دليلا الا لان الجمهور يوافقونه ومتى يوافقون اذا اضفنا له اذا هذه الجملة الثانية هي تعتبر تصحيحا للجملة الاخرى قال وعمدة الشافعي انهم اذا لم اذا لم يعتقوا في العتق المنجز ما هو العتق المنجز هو الذي قال اجمع العلماء على انهم

18
00:06:23.900 --> 00:06:45.050
وهنا نقل عن الشافعية بانها قالوا اذا كانوا لا يعتقون. وهناك كلام مقذر وذلك موضع اتفاق بيننا وبينكم كانهم يخاطبون الجمهور فكذلك ايضا هنا اذا اراد الشافعية ايضا اليقيس على العتق المنجز الذي لا يحصل فيه العتق

19
00:06:45.300 --> 00:07:07.350
فهذه العبارة الثانية تدل ماذا دلالة واضحة على ان هناك في العبارة الاولى وعمرة الشافعية انهم اذا لم يعتقوا في العتق المنجس فاحرى الا يعتقوا في العتق المؤجل بالشرط واحتجوا واحتج ايضا باجماعهم

20
00:07:07.450 --> 00:07:26.000
على ان الموصى لها بالعتق لا يدخل فيه بنوها والجمهور رأوا ان تدبير حرمة ما واوجب فاوجب اتباع اتباع الولد تشبيها بالكتابة. وايضا الجمهور يحتج بما عثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه

21
00:07:26.000 --> 00:07:47.850
يا عبد الله رضي الله عنه وعن جابر وعن عدد من الصحابة وقالوا لا هذا قد اشتهر بين هؤلاء. فكان ذلك حجة اذا احتجوا بقول هؤلاء الصحابة قال قال واحتج ايضا والجمهور وان التدبير حرمة ما

22
00:07:48.000 --> 00:08:05.450
واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وكذلك عن عمر وجابر ابن عبد الله وغيرهم من الصحابة بل بعضهم قال لا يعرف له مخالفا من الصحابة

23
00:08:05.500 --> 00:08:27.900
اذا هذا هو حجة الجمهور الذين اخذوا بهذا القول قالوا هذا القول التدبير له حرمة وله مكانة والتدبير هو بمنزلة الكتابة اذا ينبغي ان يتبعونها في هذا المقام. فالكتابة انما هي تتم ماذا شيئا فشيئا. وربما يموت السيد

24
00:08:27.900 --> 00:08:46.300
ثم يأتي الخلاف ذا الذي مر بالنسبة للمكاتب اذا مات سيده ان تبقى الكتابة او لا تبقى من يفصل فهناك من يرى الحرية وهناك من يرى بان الكتاب تبقى وهناك من يرى بانه يعود الى الرق

25
00:08:47.500 --> 00:09:04.000
قال والجمهور رأوا ان التدبير حرمة ما واوجب اتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول الجمهور مروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وهو كذلك مروي عن عمر وعن وايضا عن جابر ابن

26
00:09:04.000 --> 00:09:26.000
ابن عبد الله وقال الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز  وقال الشافعي لا وقومه. وقول الشافعي مروي عن عمر ابن عبد العزيز وعطاء ابن ابي رباح ومكحول آآ عمر ابن عبد العزيز هو من صغار التابعين وعطا يعتبر

27
00:09:26.000 --> 00:09:48.700
من كبار ومتوسطي التابعين كذلك قال وتحصيل مذهب مالك في هذا ان كل امرأة فولدها تبع لها ان كانت حرة فحر وان كانت مكاتبة فمكاتب وان كانت مدبرة فمدبر هذا شيء طيب وهذا حتى عند الحنابلة بل عند الجمهور

28
00:09:48.750 --> 00:10:07.700
ليس عند مالك وحده وان كانت مدبرة فمدبر او معتقة الى اجل فمعتق الى اجل وكذلك ام الولد ولدها بمنزلتها. كذلك ام الولد ولدها بمنزلتها وسيأتي اعتقها ابراهيم بالنسبة لماذا ماريا القبطية

29
00:10:07.700 --> 00:10:24.600
والكلام في هذا الحديث هل هو صحيح او لا قال وخالف في ذلك اهل الظاهر وكذلك المعتق بعضه عند مالك قال رحمه الله واجمع العلماء على ان كل ولد من تزويج

30
00:10:24.700 --> 00:10:45.150
فهو تابع لامه في الرق والحرية وما بينه من العقود المفضية الى الحرية. نعم هذا لا خلاف فيه. لانه يتبع امه لكن سيأتي في التسري عكس ذلك الا ما اختلفنا. الا ما اختلفوا فيه من التدبير ومن امة زوجها عربي

31
00:10:45.900 --> 00:11:04.350
واجمعوا على ان كل ولد من ملك يمين انه تابع لابيه. ما من ملك يمين انه تابع لابيه اجمع عليه قال واجمع على ان كل ولد من ملكي يمين انه تابع لابيه ان حرا فحر وان عبدا فعبد. وان مكاتبا فمكاتب

32
00:11:04.500 --> 00:11:18.300
واختلفوا في المدبر اذا تسرع فولد له. اه في المكاتب واختلفوا في المدبر اذا تسارى اولا ايها الاخوة انظروا الى هذه القضية هذه فيها دقة المؤلف يعني ما اشار اليه

33
00:11:18.600 --> 00:11:37.550
واختلفوا في المدبر اذا تسرع متى يتسرع هذا المدبر هو لا يتسرع الا اما ان يأذن له سيده واما ان يكون عنده مال وهذا المال قد اصبح ملكا له وبذلك ماذا جاز له ان يتسارع

34
00:11:37.800 --> 00:11:57.250
اذا في هذه الحالة يكون عنده مال او اذن من السيد فيتصرى في هذه الحالة ولذلك قال بعض العلماء اثبات اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك اباحة التسري ينبني عليها ثبوت الملك

35
00:11:57.350 --> 00:12:19.000
فما دام قد جاز له ان يتسرع اذا ينبني على ذلك ثبوت الملة ولما كان الحر اولاده من ائمته احرارا كذلك يكون المدبر اولاده من امته وهذه من القضايا التي نبه اليها بعض العلماء

36
00:12:19.450 --> 00:12:38.500
اذا هنا هذا الذي تسرع هل يجوز له ان يتسرع؟ لا بد ان يكون قد اذن له سيده او ملكه سيده واذن له بان يتصرف فتسرع اذا عندما تسرع هذا التسري هو مباح له

37
00:12:38.600 --> 00:13:04.300
وهذه الاباحة تنبني على امر. هذا الامر هو ثبوت الملك يعني ثبوت الملك له قالوا فكان كولد الحر اذا كان من امة فانه يتبع اباه اليس كذلك الحر اذا كانت تحته امة؟ وجاء اليه او جاءه اولاد فانهم ينتسبون الى ابيهم الحر

38
00:13:04.600 --> 00:13:24.300
قالوا فكذلك ايضا المدبر. اذا كانت تحته امة وولد له فان اولاده يتبعونه هذه انا نبهت اليها وهي قضية يعني دليل قوي او تعليل قوي لم يشر اليه المؤلف وانما اشار الى غيره

39
00:13:25.800 --> 00:13:50.200
قال واختلفوا في المدبر اذا تسرى فولد له وقال مالك رحمه الله مالك واحمد حكمه حكم الاب اذا الامامان مالك واحمد يقولان حكمه حكم ما معنى حكمه حكم الاب يعني يلحق بابي. وانا ذكرت لكم التعليل قاسوه على ولد مادا الحر تكون تحته امة

40
00:13:50.300 --> 00:14:15.700
فاذا جاءه اولاد من تلك الاعمى. الا ينتسبون اليه؟ الجواب نعم. قالوا فكذلك المدبر اذا كان وجاءه اولاد فانهم ينسبون اليه ايضا اي يلحقون به ولا يلحقون بامه فقال مالك حكمه حكم الاب يعني ان يعني انه المدبر

41
00:14:16.150 --> 00:14:33.250
وقال الشافعي وابو حنيفة ليس يتبعه ولده في التدبير. اذا رأيتم الائمة انقسموا الى قسم الى الفريق الاول مالك واحمد والثاني ابو حنبل  قال وعمدة مالك انه ذكر بان هذا القول الاول وجه للشافعية ايضا

42
00:14:34.450 --> 00:14:50.100
وعمدة مالك رحمه الله الاجماع على ان الولد من ملك اليمين تابع للاب ما عدا المدبر. ها انظروا على ان الولد من ملك اليمين تابع الابي ما عدا المدبر ففي هذا الخلاف

43
00:14:50.800 --> 00:15:11.100
اذا لماذا يستثنى المدغى؟ لان مالكا ومثله الحنابلة يقولون لا نرى فرقا ما دام الاجماع قد قام على ان الولد من ملك اليمين يكون تابعا للاب. فكذلك المدبر هنا لانه لا يزال تحت الرق. وهو بعد

44
00:15:11.100 --> 00:15:43.450
يتحرر فينبغي ان يعامل من هذه الناحية معاملة الرقيب والحنفية والشافعية يقولون لا هو سينتهي الى ماذا؟ سينتهي الى ان يكون حرا فينبغي ان بالنسبة للمآلئ لا بالنسبة للحال قال وهو من باب قياسي وهو من باب قياس موضع الخلاف على موضع الاجماع. موضع الخلاف ما هو؟ يعني المالكية يقولون

45
00:15:43.450 --> 00:16:03.700
نحن واياكم اختلفنا في ماذا؟ في ولد المدبر اذا تسرع هل يلحق به او لا هذه مسألة اختلفنا فيها وهناك مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم ما هي ايضا التي ذكرناها فناقيس موضع الخلاف على موضع

46
00:16:03.700 --> 00:16:26.600
وهناك التعليل الذي ذكرته لكم في المقدمة وهو يذكره الحنابلة ويقولون ان التسري ماذا دليل النيل على اباحة؟ هو اباحة ان اباحة التسري ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه ثبوت الملك. اي كونه تسرع معنى ذلك انه يملك

47
00:16:27.150 --> 00:16:56.500
ولما كان الحر يتبعه اولاده من الايمان وذلك ايضا المدبر يتبعه اولاده من الايمان قال وعمدة الشافعي ان ولد المدبر مال من ماله ومال المدبر للسيد انتزاعه منه وليس وليس يسلم له قال وليس يسلم له انه مال من ماله. ارأيتم يعني المؤلف عرض رأي المالكية والحنان

48
00:16:56.500 --> 00:17:17.350
الا وان لم يذكر الحنابلة فهو معهم ولكن المؤلف قال لا يسلم لهم لان قضية كونه مال هذه قضية غير مسلمة لهذا لاننا اذا قلنا يتبع اباه نقول بانه مان في هذه الحالة وانما نعامله بالنسبة لماذا سيكون

49
00:17:18.300 --> 00:17:34.050
قال وليس يسلم له انه مال من ماله ويتبعه في الحرية مال ويتبعه في الحرية ماله عند مالك رحمه الله يعني انت من كلام الشافعي قال ويتبعه في الحرية ما له عند مالك

50
00:17:36.250 --> 00:17:41.400
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة