﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.550
المسألة الرابعة قال اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس واختلفوا هذا لا خلاف فيه بين العلماء في ان دم الحيوان كما ذكر المؤلف البري سواء كان من مذكى او غير

2
00:00:17.550 --> 00:00:41.900
مذكى مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فانه نجس هذا امر لا خلاف فيه. لكن الخلاف في القليل كما سيأتي اظن المؤلف سيبحث مسألة يعرض فيها لقليل الدم وكثيره فلا شك ان كثير الدم انما هو نجس. والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك بقوله او دما مسفوحا

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.000
لن الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة. اذا فالدم المسفوح هو السائل. فهذا نجس لكن قليل الدم في في كلام كثير للعلماء واظننا عرظنا لشيء من ذلك عندما تحدثنا عن نواقظ الوظو واشرنا الى ان بعظ الصحابة كان

4
00:01:02.000 --> 00:01:22.000
ادخل اصابع اصبعيه في انفه فيخرج شيء من الدم. وربما بعضهم بصق دما وتحدثنا هناك عن التخفيف واحكامه وما يخفف هذا سيأتي في قليل ماذا الدم؟ انما حديث المؤلف هنا عن الدم الكثير. هل هناك فرق بين الحيوان البري والبحري

5
00:01:22.000 --> 00:01:41.600
الحيوان البري معروف منه ما يؤكل ومنه ما ليس بمأكول والبحري هو معروف هو السمك والحوت فهل يلحق دم الحيوان بحري بدم الحيوان البري او انه يلحق بانه نال مما اباح الله سبحانه وتعالى

6
00:01:42.150 --> 00:01:59.750
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فدمه يلحق فيه قال اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس. واختلفوا في دم السمك وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحر

7
00:01:59.900 --> 00:02:17.850
فقال قوم دم السمك طاهر وهو احد قولي ما لك ومذهب الشافعي وقال قوم هادئ مسألة تحتاج الى تحرير حقيقة في مذهب الشافعي قوله ومذهب الشافعي هذا يعتبرونه الشافعية وجها في المذهب

8
00:02:17.950 --> 00:02:39.500
يعني هذا القول للشافعية وهناك قول للشافعية اخر انه ليس بطاهر. مع هؤلاء يظن الحنابلة في المشهور عنهم وقال قوم هو نجس على اصل الدماء وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم ان قليل الدماء معفو عنه

9
00:02:39.700 --> 00:03:02.950
وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد والاول عليه الجمهور والسبب في اختلافهم في دم السمك واختلافهم في ميتته فمن جعل ميتة فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل فمن جعل ميتته

10
00:03:02.950 --> 00:03:22.100
داخلة في عموم التحريم. نعم. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن اخرج ميتته اخرج دمه قياسا على الميتة. وفي ذلك اثر ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وسلم احل

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال. هذا علق على الحديث عندك ولا قال وفي ذلك اثر ضعيف هو قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال

12
00:03:42.100 --> 00:04:08.400
يعني كلام المؤلف في هذه المسألة يدور حول دم الحيوان البحري السمك هل يلحق بالبر فيقال عنه بانه نجس او يلحق بماذا بميتته فيقال انه طاهر العلماء مختلفون في ذلك. وفي كل مذهب من المذاهب تجد رأيين او اكثر. فمنهم من يرى نجاسته

13
00:04:09.900 --> 00:04:29.550
قال واما اختلافهم في كثير الدم وقليله وسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق او بالمطلق على المقيد هذه مسألة اشار اليها وسبق ان عرفتم ان مذهب جماهير العلماء وصولا وفقها

14
00:04:29.600 --> 00:04:52.200
يقيدون المطلق فيرون ان المقيد يقدم عليه وهناك رأي لابن حازم هو الذي يشير اليه ويكرره في هذا الكتاب وقد لا ننتبه له فهو يذهب الى عكس ذلك يرى ان المطلق فيه زيادة معنى هذا المعنى قد يكون حكما فينبغي ان نقف عنده

15
00:04:52.200 --> 00:05:12.200
ونقدمه على المقيد لان المقيد جاء ببعض والمطلق زاد على ذلك فينبغي ان نأخذ بما فيه زيادة وهذا غير صحيح لانه ويأتي الشيء مطلقا فيقيد وقد يأتي عاما ويخصص كما رأينا في اية حرمت عليكم الميتة فانها خصت بعدة

16
00:05:12.200 --> 00:05:36.700
ادلة في الكتاب وفي السنة. نعم. وذلك انه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم ورد مقيدا في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الى قوله او دما مسفوحا او لحم خنزير

17
00:05:36.700 --> 00:05:56.850
فانتم ترون هناك حرمت عليكم الميتة والدم. وهناك جاء مقيدا بقوله تعالى اودما مسفوحا فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال هو هذه عبارات القضا يعني قدم او اخذ بماذا بالمقيد

18
00:05:57.500 --> 00:06:19.000
وقدمه على المطلق او العكس يعني هو يريد هل نقيد المطلق بالمقيد او لا او نتركه على اطلاقه ومن قضى بالمقيد على المطلق على المطلق وهم الجمهور. وبعدين كلمة قضى يعني حكم به يعني قضى هنا بمعنى حكم به. هل

19
00:06:19.000 --> 00:06:43.550
نحكم بالمطلق على المقيد او بالمقيد على المطلق فان حكمنا بالمقيد على المطلق وهذا رأي جماهير العلماء فنقيده فنقتصر على الحكم والذي ورد في المقيد وان قلنا لا نأخذ بالمقيد فنتركه على اطلاقه. وان قلنا نأخذ بالمطلق فادعه ونتركه على اطلاقه

20
00:06:44.450 --> 00:07:01.900
فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط ومن قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسموح وهو الكثير. غير المسفوح وهو القليل. كل ذلك حرام

21
00:07:01.900 --> 00:07:23.300
وايد هذا بان كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعظ يعني يريد ما هو نجس العين فلا يتظعظ فالخنزير نجس. ما نقول بعظه طاهر وبعظه ماذا نجس وكذلك الكلب اذا هو نجس لعينه فهو نجس هذا هو مراد المعلم

22
00:07:23.500 --> 00:07:40.650
في احد الاخوة يسأل سؤال هنا يقول ما هو دليل استثناء جلد الكلب يعني يقول ما هو؟ هؤلاء قالوا ما دام الكلب نجسا في حياته فمن باب اولى ان يكون نجسا بعد مماته. ونحن قلنا لا نريد

23
00:07:40.650 --> 00:08:03.250
الشرح ان الصدر لاني رأيت غالب الاخوة يريدون ان نمشي ان يخلص اذا هذه هذا قالوا دليله هؤلاء ودليل هؤلاء كما ذكرت قالوا ان الكلب نجس. اذا ولغ الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وقد عرفتم رأي هذا الامام الشافعي

24
00:08:03.250 --> 00:08:17.450
في ذلك وان العلة انما هي في لعاب ماذا الكلب قد ذكرنا ما ذكره الاطبا في ان فيه مادة لا يزيلها الا التراب. وسبق الكلام عنه عندما تحدثنا عن في احكام الطهارة

25
00:08:17.450 --> 00:08:33.250
الوضع وبعضهم كما قلنا سابقا يقول ورد التنصيص على الخنزير بانه رجس فالحقوا الكلب فيه لانه يشبهه في النجاسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة