﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:19.950
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في المجروح واما المجروح فانه يشترط فيه ان يكون دمه مكافئا لدم الجارح. يعني يشترط في المجروح يعني لو قام انسان فاعتدى على اخر فجره

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.100
هذا الجرح قد يصل يعني الجروح كثيرة. ربما تكون شجة التي نسميها الموضحة. وربما تزيد عن ذلك فتكون الهاشمة وربما تكون المنقبة وربما تكون المأمومة وربما تكون في الفقد الباطن التي تعرف بالجائزة

3
00:00:39.300 --> 00:00:59.300
فهذه كثيرة وهناك امور دون الموضحة. فالموضحة جاءت وسطا بين تلك الجراح. موضحة لانها توضح العظم. هناك من تحشموا اخرى تكسره وتنقله يعني تخلخله فيتحول عن مكانه. وهناك المامومة التي تصل الى جلدة الدماغ. وهناك

4
00:00:59.300 --> 00:01:19.950
امورنا اقل. فالتي اتفق العلماء على ان فيها قصاص هي الموضحة. اما ما اكثر منها ففيها الدية وكل ذلك سيأتي الكلام عنه ان شاء الله  لكن هنا المؤلف قال بالنسبة للمجروح يعني المعتدى عليه يشترط ان يكون هناك تكافؤ بينه وبين

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.400
من الجارح فلا يكون الجارح مسلما ويكون المجروح كافرا او يكون الجارح حرا وذاك يكون عبدا ذلك كله سبق ان تكلمنا عنه. ورأينا بان جمهور العلماء يذهبون الى ان المسلم لا يقتل بالذمي

6
00:01:39.500 --> 00:01:58.450
وقد جاء في ذلك حديث والا يقتل مسلم بكافر وهناك من ذهب وهم قلة الى انه يقتل يقتل بالمسلم ان المسلم يقتل بالذل وقد اورد في ذلك حديث وتكلمنا عنه. وبالنسبة للعبيد ايضا مر بنا فيما يتعلق

7
00:01:58.450 --> 00:02:23.900
ورأينا بان الائمة مالك والشافعي واحمد قالوا لا يقاد سيد من مملوك يعني حر من مملوك لا يؤخذ منه لعدم وجود التكاثر. ورأيتم بان ابا حنيفة قال لا يقاد  الحر من المملوك اذا اعتدى عليه شريطة الا يكون سيدا

8
00:02:24.100 --> 00:02:50.100
الا يكون هذا المعتدى عليه مملوك للمعتدي. ومنهم من اطلق وهو النخعي. ومع ذلك جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يقال حر من عبد والذين فرقوا بين ان يكون عبد بين عبد نفسه وبين غيره وهم الحنفية استدلوا في الواقع التي حصلت في زمن عمر رضي الله

9
00:02:50.100 --> 00:03:11.700
وقال لو لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يقاد مملوك من مالكه لاقتك منه. يعني لاقمت القصاص عليه قال رحمه الله تعالى هو الذي يؤثر في التكافل العبودية والكفر

10
00:03:12.500 --> 00:03:32.600
اما العبد والحر فانه اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح اختلاف في النفس هذا مر تفصيلا وانا اشرت اليه الان بالنسبة للكافر مع المسلم  ومنهم من رأى انه لا يقتص من الحر للعبد

11
00:03:32.700 --> 00:03:50.100
ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس ومنهم من رأى انه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ولم يفرق بين الجرح والنفس ومنهم من فرق فقال يقتص من الاعلى للادنى في النفس والجرح

12
00:03:50.300 --> 00:04:12.600
ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح وعن مالك رحمه الله الروايتان والصواب كما يقتص من النفس ان يقتص من الجرح قال رحمه الله فهذه هي وانتهى الى ماذا؟ الى الحصير الى النتيجة. فكما انه يقتص في الجرح يقتص

13
00:04:12.600 --> 00:04:33.000
النفس الخاصة في البركة وان لم يكن فلا قال فهذا لن يفرق لانها هي نفس. فهناك اعتدي على النفس فازهقت وهنا تيدي ماذا على جزء من الناس والذين يمنعون يقولون بان الاجزاء تتبعف اما النفس فهي شيء واحد ليس فيها الا

14
00:04:33.000 --> 00:04:58.000
ان ابقاء بالرجوع الى الدية او العفو واما  قال فهذه هي حال العبيد مع الاحرار واما حال العبيد بعضهم مع بعض واما حال العبيد بعضهم مع بعض فان فان للعلماء فيهم ثلاثة اقوال

15
00:04:58.350 --> 00:05:17.400
ان للعلماء فيهم ثلاثة اخوات فان للعلماء فيهم ثلاثة اقوال احدها ان القصاص بينهم في النفس وما دونها اولا ايها الاخوة لعلكم تذكرون الاية وهذه وتلكم الاية عدة مرات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

16
00:05:17.600 --> 00:05:38.250
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعدل بالعبد هذه الاية فيها نص والعبد بالعبد وبها تمسك جماهير العلماء فقالوا يقال العبيد بعضهم من بعض. وبعض العلماء قال لهم سلعة من السلع

17
00:05:38.800 --> 00:06:00.600
يباع ويشترى فهو مال ولذلك لا ينبغي ان يحصل القول بما يترتب عليه من ماذا من الضرر قال احد ان القصاص بينهم في النفس وما دونها وهو قول الشافعي وجماعة وهو مروي عن عمر بن الخطاب قول الشافعي وكذلك ايضا مالك واحمد

18
00:06:01.400 --> 00:06:19.000
قال وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك اه ذكر مالك واحمد يعني بدا هنا قدم الشافعي وانا يعجبني في صاحب هذا الكتاب نعم اقل من الامور الاخرى الفلسفة وغيرها انه رجل منصف

19
00:06:19.150 --> 00:06:36.600
الان اترون نحن لنا سنوات ندرس هذا الكتاب ما وقفنا على مسألة واحدة رأيناه متعصبا لمذهب مالك ابدا وهذا هو شيء طيب ايها الاخوة. وهذه الاختلافات التي ترون وتتجدد في كل يوم لم يكن قصد العلماء رحمهم الله تعالى ان

20
00:06:36.600 --> 00:07:00.050
ولكن كما قلنا سابقا هو خلاف او اختلاف ينتهي لا وفاق فانت عندما تختلف مع شخص في امر من الامور ويريد كل واحد منكم الحق. في النهاية ستلتقيان لانه اما ان يكون الحق معك فيرجع اليه. لانه ليس عنده هوى

21
00:07:00.400 --> 00:07:17.800
يعني لم يغلب عليه الهوى ولا او ان يكون الحق معه فترجع اليه. اذا هذا الاختلاف انتهى بكما الى ماذا؟ الى الوفاق بعد الاخذ والرد قال والقول الثاني انه لا قصاص بينهم

22
00:07:17.850 --> 00:07:37.850
بالنفس ولا في الجراح وانهم كالبهائم وهو قول الحسن وابن وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة اما حقيقة فهو كالبهائم فهذه يعني حقيقة يعني هذا اللفظ ينبغي له ان ينزل ولكن هو قالها المؤلف لانه يباعون

23
00:07:37.850 --> 00:07:59.200
والا حقيقة لهم كرامة الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ومع ذلك ذلك اذا كان هذا الانسان رقيقا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم خوالكم يعني خدمكم

24
00:07:59.300 --> 00:08:15.900
الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الانسان بان تكون له يد على ذاك المملوك فينبغي ان يعامله معاملة المسلم لاخيه المسلم فهو اخوه وان عمل عنده كالاجير. فهناك حر يعمل عنده

25
00:08:16.050 --> 00:08:40.350
ولذلك جاء في الحديث من كانت عنده جارية وادبها فاحسن تأديبها فعلم ثم علمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كانت ذلك طريقا يوصله الى الجنة. نعم قال والثالث ان القصاص بينهم في النفس دون ما دونها

26
00:08:40.500 --> 00:09:02.050
قال ابو حنيفة والثوري وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمدة الفريق الاول قول الله تعالى والعبد بالعبد ويكفي في ذلك قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والله تعالى اخلق. ثم قال في الاية الاخرى التي في سورة المائدة

27
00:09:02.150 --> 00:09:26.200
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ثم قال والعين بالعين والانف والسن بالسن والجروح خصاص اذا جاء فذكر النفس ثم بعد ذلك ذكر الامور الموجودة في البدن التي لا تصل الى النص

28
00:09:26.200 --> 00:09:44.150
ثم قال والجروح قصاص. وهو داخل ايضا في عموم هذا بعد ان بين هناك في سورة البقرة في سورة البقرة والعبد  قال وعمدة الحنفية ما روي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما

29
00:09:44.350 --> 00:10:02.950
ان عبدا لقوم فقراء قطع اذن عبد لقوم اغنياء فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتص منه الذي جاء في الفاظ الحديث هذا ذكره اصحاب السنن والحاكم فلم يجعل الرسول شيئا

30
00:10:03.000 --> 00:10:25.100
او لم يتخذ شيئا يعني جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحوا لهم حالهم. وربما كان ذلك العبد كان يخدمه ويقوم بشؤونهم. فذكر ذلك لكن الحديث ليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القصاص هكذا ربما انه عرظ اولئك الى الاقوام

31
00:10:25.100 --> 00:10:41.550
وانتم تعلمون كيف يأتي مسلم فيرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح انه ما رفع اليه امر فيه قصاص الا امر بالعفو

32
00:10:41.750 --> 00:10:58.400
اذا هذا منهج رسول الله. فهو ربما امر بالعفو. ولذلك ترون قصة بريرة لما انها عتقت وعدلت عن زوجها وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعود الى ان تبقى معه قالت

33
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
اانت امر ام شافع؟ قال بل شافع. قالت اذا لا رغبة لي فيه. لكن لو قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي اليه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ولذلك فاطمة

34
00:11:18.500 --> 00:11:37.950
لما اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه قد خطبها معاوية وكذلك ابو جهل فماذا قال لها رسول الله؟ قال اما معاوية ومعاوية فرجل ورجل صعلوك وعم ابو جهل فرجل ضراب للنساء وفي رواية لا

35
00:11:37.950 --> 00:11:58.700
انكحي اسامة ابن زيد. فكرهته في اول الامر لكنها بعد ذلك اغتبطت به لانها نزلت عند رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ان مرشدها الى ما فيه خيرها وصلاحها

36
00:11:58.700 --> 00:12:24.650
فلما قبلت ذاك التوجيه وان كان يعاد رغبتها كانت النتيجة ان وفق الله سبحانه وتعالى ولذلك هدم بينهما فحصل الاتفاق  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة