﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:17.050
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات في النفوس الان المؤلف سينتقل الى الديات. اذا هو تكلم عن ماذا؟ عن القصاص اولا على الجناية عموما. ثم دخل في القصاص وتكلم

2
00:00:17.050 --> 00:00:33.950
على القصاص في النفس ثم عن القصاص فيما دون النفس والان يريد ان يدخل في امر الديات لانه اذا انتقل من القصاص الى الدية الى ذلك يتطلب ان نعرف الدية ما هي

3
00:00:34.800 --> 00:00:58.900
مما تكون الدية؟ مقدارها كيفيتها الواجب فيها الى غير ذلك كما سيذكر ذلك المؤلف قال والاصل في هذا الباب قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الاصل في الديات هو الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه

4
00:00:58.900 --> 00:01:16.900
اما الكتاب فهي تلك الاية التي اشار اليها المؤلف وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية الى اهله. هذا محل الشاهد

5
00:01:17.450 --> 00:01:35.950
واما بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالادلة كثيرة ومنها حديث عمرو ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى اهل اليمن وفيه والسنن والديات

6
00:01:36.100 --> 00:01:58.300
وفيه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان في النفس وان في النفس مائة الدية. وفي بعض الروايات وان في نفس المؤمن الدية اذا ايضا هذا دليل ومر بنا الحديث في قتيل خطأ العمد فيه مئات من الابل

7
00:01:58.600 --> 00:02:18.550
اذا الدية ثبتت مشروعيتها في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمع العلماء على ذلك من حيث اسأل جملة قال والاصل في هذا الباب قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

8
00:02:18.700 --> 00:02:44.750
وادية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. اما اذا تصدقوا يعني عفوا حينئذ يسقط كل شيء. فقد يقتل القاتل عمدا ويتنازل الاولياء عنه عن القصاص وعن الدية ايضا ويطلبون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وربما يكون القتل خطأ وتجب فيه الدية فيتنازل الاولياء حين

9
00:02:44.750 --> 00:03:08.050
لكن الكلام هنا اذا تقررت الدية وقد عرفتم فيما مضى بان القتل انواع ثلاثة. فهناك العمد والعمد فيه القصاص لكن اذا استبدل بالدية بمعنى تنازلوا عن القصاص فهل للقتل دية خاصة بمعنى ان تكون مغلظة

10
00:03:08.150 --> 00:03:30.050
او هي كدية ماذا العم؟ اي كدية شبه العمد وكذلك الخطأ ثم بعد ذلك شبه العمد وقد عرفنا بانها مغلظة في قصة قتادة الذي رمى ابنه بسيف كيف قرر ذلك عمر رضي الله عنه؟ واما الخطأ فديته غير مغلظة

11
00:03:30.250 --> 00:03:56.300
وسيأتي ايضا كلام العلماء في الديات بالنسبة للدية الدية العم تكون حالة وهذا لا خلاف بين العلماء فيه ولكنهم يختلفون بعد ذلك يعني لا خلاف بين الجمهور ولكنهم بعد ذلك يختلفون فيما تعلق بدية شبه العمد وكذلك ايضا فيما يتعلق

12
00:03:56.300 --> 00:04:16.150
تقسيم تلك الدية كما سيأتي ان شاء الله قال والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء نعم الدماء تختلف وليست الدماء كلها واحدة فهذا مسلم وهذا كافر هذا حر وهذا عبد هذا ذكر وهذه انثى

13
00:04:16.450 --> 00:04:33.550
الحر مثلا المسلم مئة من الابل. اذا تكون الانثى على النصف منه. دية المسلم الحر مئة من الابل. فيكون الكافر على النصف منه وهكذا فيما يتعلق باختلاف الديات باختلاف الدماء

14
00:04:34.550 --> 00:04:53.750
تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية الذين ايضا تلزمهم الدية. من هو الذي تلزمه؟ احيانا تكون على الشخص كما في الهند واحيانا تكون على العاقلة كما في شبه العمد وفيه خلاف

15
00:04:53.900 --> 00:05:10.800
على العاقلة في الخطأ ولا خلاف في ذلك فانها على العاقلة ولكنهم يختلفون في التقسيمات. اولا من هم العاقلة؟ هل هم العاقلة هم العصبة او امهم اهل الديوان؟ هناك من يقول هم العصبة لان

16
00:05:10.800 --> 00:05:30.750
هو الذي في زمن رسول الله والدواوين انما الذي وضع عمر رضي الله عنه وهناك من يقول لا العصب هم اهل الديوان هل يدخل ايضا القاتل مع العصبة بمعنى يحسب له حساب؟ هل يدخل الفقير؟ هل تدخل المرأة الى غير ذلك من الاشياء التي

17
00:05:30.750 --> 00:05:57.900
العلماء لكن المؤلف يوجز فلا يدخل في هذه الجزئيات قال وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم من الاختلاف قال وايضا تختلف بحسب العمد اذا رضي بها. اما الفريقان واما من له رضي بها يعني الفريقان الذي هو

18
00:05:57.900 --> 00:06:18.750
المقتص والمقتص منه او الاولياء اذا كان مات وهذه مسألة مرت بنا عرفتم هناك من خالف ورأى بانه لا بد ايضا ان يوافق ماذا القاتل على الدية؟ لانه ربما يرفض بالله عليك وقلنا الصحيح وهو رأي الاكثر

19
00:06:18.800 --> 00:06:37.700
لانه لا يلزم موافقته. لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم هذا مر بنا اما الفريقان واما من له القود على ما تقدم من الاختلاف قال والنظر في الدية هو في موجبها. ما الذي يوجب الدية

20
00:06:38.100 --> 00:06:59.600
يجيبها اما عمد يتنازل الى ماديا واما شبه عمد وهذا فيه الدية مغلظة واما الخطأ وهذا ايضا قد جاء التنصيص عليه في الكتاب العزيز قال والنظر في الدية هو في موجبها اعني في اي قتل تجب

21
00:06:59.700 --> 00:07:22.350
ثم في نوعها لان القتل كما عرفنا انواعا ثلاثة ثم في نوعها وفي قدرها. ما نوعها؟ هل هي من الابل خاصة ومن الممكن ان تكون من الابل ومن البقر او من الغنم. وكذلك ايضا تكون مثلا في الدنانير والدراهم هذه امور خمسة جاءت

22
00:07:22.350 --> 00:07:43.400
الاحاديث لان هناك دية الابل وهناك من يعتبرها اصل كما سيأتي هناك ايضا الدية تكون من ماذا؟ من الذهب الذي يعرف بالدنانير من الدراهم الذي يعرف بالورق تكون من البقر وتكون ايضا من الغنم

23
00:07:43.500 --> 00:08:06.300
لكنها تتفاوت باختلاف. اما الابن فقد جاء التنصيص عليها مئة من الابل وكذلك مئتين من البقر وبالنسبة للغنم جاء الف والفان كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ الاختلاف في الدراهم. اما الدنانير فانه جاء فيها الف. نعم

24
00:08:06.650 --> 00:08:28.450
قال ثم في نوعها للغنم يعني جاء مئة ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة