﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:24.150
قال المصنف رحمه الله تعالى القول في ديات الاعضاء قال القول ايها الاخوة هناك الديات تكون في الاعضاء وهذه الاعظاء قد يتعدى عليها بالقطع والاعضاء كثيرة قد يكون هناك قاطع

2
00:00:24.400 --> 00:00:41.650
وربما لا يكون ولكن ذهاب لمنفعة ذلك العضو كما لو لطم انسان اخر على عينه فذهب بصره والعين موجودة. او ايضا ضرب اخر على اذنه فذهب سمعه. اذا ذهب السمع

3
00:00:41.850 --> 00:01:02.850
هذي فيها ايضا الدية. وربما لا يذهب السمع ولكن تذهب الاذن مثلا او الاذنان هذه من الاشياء التي تكلم عنها العلماء قال رحمه الله تعالى والاصل فيما فيه من الاعضاء اذا قطع خطأ مال محدود

4
00:01:03.400 --> 00:01:22.150
وهو الذي يسمى دية. اه يعني هناك مال محدد. ما هو بما يعبر عنه يعبر عنه بالدية وجمعه ديات وهذا هو كتاب الديات هذا المال الذي يؤخذ مقابل ذاك التعدي يسمى وجمعه ديات

5
00:01:22.650 --> 00:01:38.450
وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى حديث عمرو ابن حازم عن ابيه هو عمرو ابن حزم اذا هنا فيه وهم ايها الاخوة انتبهوا

6
00:01:38.500 --> 00:02:04.850
هذا الصحيح حديث عبدالله ابن ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن حزم. مرة اخرى اقول حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابي اذا محمد عن ابيه عمرو ابن حازم لانه هو صاحب الكتاب هو عمرو بن حزم فكيف عن ابيه

7
00:02:04.900 --> 00:02:24.150
هو عمرو بن حزم اذا هناك ساقط وهذا وهذه هي رواية مالك. الاصل في ذلك رواية الامام مالك في الموطأ. عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم. ونقلها ايضا الرواة عن الامام مالك الشافعي في مسنده وغيره

8
00:02:24.650 --> 00:02:39.800
اذا هنا فيه سقم ولا يستقيم الكلام على ما ذكره المؤلف حديث عمرو ابن حزم عن ابيه اين ابوه عمرو بن حازم اذا هو رواية عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد

9
00:02:40.100 --> 00:02:55.700
عن عمرو ابن حزم عن ابيه يعني محمد روى عن ابيه عام ابن حزم قال حديث عبد الله ابن هذا الحديث كما نبهت ايها الاخوة هو كتاب عظيم جليل القدر

10
00:02:55.950 --> 00:03:15.550
لانه اشتمل على عدد من اقوال على جملة من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد في غيره ولذلك عندما تكلم عنه بعض العلماء تصحيحا وتعظيم وتضعيفا رد عليهم البعض. لانه رواه النسائي مرسلا

11
00:03:15.550 --> 00:03:34.700
ورواه غيره كابن حبان والدارقطني والبيهقي وغير هؤلاء موصولا. وقد تكلم عنه العلماء واجاب عنه بعض وائمة الحديث كابن عبد البر ثم بعده ابن حجر وغيرهم وغيرهما فقالوا هذا كتاب قد اشتهر

12
00:03:34.850 --> 00:03:59.050
كتاب تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل اذا هو حقيقة كتاب ثابت اشتمل على كثير من ماذا؟ من الادلة التي يستدل بها في ماذا القصاص والديات قال وكذلك من الجرائم الجراحات والنفوس

13
00:03:59.100 --> 00:04:17.750
حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه ان في ان في ان في والذي يريد ان يتأكد يرجع الحديث اصله في المغطى الامام مالك رواه بهذا السند وما ذكره المؤلف غير مستقيم لانه اما فيه سقط هل هو من الناسخ او من كفر الله غالبا من الناس. نعم

14
00:04:18.250 --> 00:04:36.300
ان في كتاب احدا انتبه ايضا من الذين يحققون الكتب يعني اشياء كثيرة تمر وجوهرية لا ينتبه اليها وهذا مهم. لان هذا ينتبه له الانسان مجرد ان يقرأ ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقول

15
00:04:36.450 --> 00:04:56.400
في العقول ان في النفس هو في الحقيقة في الفرائض وكذلك في السنن وفي الديات اشتمل على جملة كثيرة من الاحكام وهو حديث طويل اذا اشتمل على بعظ الفرائظ التي فرضت وعلى بعظ السنن وعلى ايظا الديات

16
00:04:56.450 --> 00:05:15.250
وهو من اهم الادلة في كتاب الديات وانتم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب فهناك من الكتب ما كان يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض ماذا الحكام يدعوهم الى ماذا؟ الاسلام

17
00:05:15.250 --> 00:05:34.850
الى قيصر والى كسرى وغير هؤلاء واحيانا يكتب لماذا كتابا لاهل بلد يبين لهم ما يجب عليهم مما يجب فعله وما يجب تركه. وفي ذلك عدة كتب. نعم قال ان في النفس

18
00:05:34.900 --> 00:05:51.450
مئة من الابل اذا هذا في اي شيء؟ جاءنا فيما يتعلق النفس ما هي مئة من الابل؟ ونص على الابل لانها الاصل عند بعض العلماء كالشافعية وهو قول للحنابل هي الاصل

19
00:05:51.450 --> 00:06:07.000
بالنسبة للتقويم الذي يرجع اليها ولذلك ترون بان عمر رضي الله عنه لما ارتفعت عثمان الابل رد الدراهم اليه. بمعنى انه رفع دية الدراهم من عشرة الى ماذا؟ الى اثني عشر

20
00:06:08.000 --> 00:06:23.500
قال ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا استوعب جدعا مئة من الابل اذا قطع يعني اذا قطع الانف فيه هدية ولو ذهب ايضا الشم يكون فيه دية. انظروا

21
00:06:23.650 --> 00:06:39.700
يعني الشم انما هي حاسة من الحواس بل جاء في نفس كتاب ابن حزمان ولو ذهب شم الانسان اصبح لا يشم اذا انقضى على حاسة من حواس. اذا فيه دية. ولو قطع الانف في هدية. لو قطع الاذنين

22
00:06:39.700 --> 00:07:03.050
قلعهما بمعنى اخذهما من الاصل اجتثهما فيه مدية ولو ذهب السمع مع بقاء الاذنين ففيهم الدية هكذا الحال بالنسبة للعينين وكذا وسيأتي ما ينبه عليه المؤلف وهو محل اتفاق بين العلماء. لان كل شيء في الانسان منه شيء واحد في هدية كاملة

23
00:07:03.350 --> 00:07:21.300
الانف وما فيه شيئان ففيه ماذا؟ نصف الدية في الواحد منه وفي الاثنين الدية. وما فيه اربعة كما نرى في الاجفان فيه واذا ذهبت كلها قطعت في هدية كاملة. ولعل المؤلف يعرظ لهذه الاشياء

24
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
واحدة واحدة ايضا كذلك الشعر يتكلم عن العلماء الهدب الذي يكون على ماذا؟ على حرف الجفن ايضا والذي يسمونه الذي ينبت على الاشفار اي على حرف العين فهذا لا شك يعطي جمالا للعينين ويحفظها ايضا من دخول التراب وغيرها

25
00:07:41.450 --> 00:08:01.450
اذا اذهب ذلك الشيخ. لكن العلماء لا يحددون في الشعر شيء الا اذا تأكد من عدم عودته ايضا لو اذهب انسان شعر رأس انسان جعله اقرع اصلع فيه هدية لكن ينتظر ربما يعود وكذلك شعر لحيته وهكذا

26
00:08:02.450 --> 00:08:16.850
وفي الانف اذا استوعب لو اذهب شيئا من الانسان كان مؤثرا على جماله هل يؤثر؟ قال العلماء لا يغالبه. يعني تكون له اصبع زائدة فقطع  او مثلا يد زائدة فقاطعها ولم تؤثر عليه

27
00:08:17.000 --> 00:08:35.750
فهل هذا يؤخذ العادية؟ قال اكثر العلماء قالوا لا. لان هذه زادته جمالا ولم تنقصه. يعني يوجد فيه ماذا؟ مثلا خراط فقطعه او شيء بارز فازاله اجتثه. اذا هو شال عنه قال الاذى فهل يؤخذ عليه دية؟ قالوا لا

28
00:08:36.250 --> 00:08:53.250
وفي الانف اذا استوعب جدعا من الابل وفي المأمومة ثلث الدية. اذا استوعب جدعا يعني جدع قطع هذا جاء في نفس الحديث. والمؤلف لم يذكر كل ما في الحديث ذكر بعض ما فيه. وهو حديث طويل نعم

29
00:08:53.450 --> 00:09:10.700
وفي المأمومة ثلث الدية هذه المأمومة التي مرت بنا قبل قليل فيها ثلث الدية اذا هي محددة وفي الجائزة مثلها. وكذلك الجائفة فيه مثلها يعني ثلث الدية. اذا ترون هذا الكتاب اشتمل على جملة من ماذا؟ من

30
00:09:10.700 --> 00:09:30.600
الاحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العين خمسون. وفي العين خمسون لانهما اثنتان في البدن يعني الانسان له عينان. فاذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية. لو اذهبت الاثنتان قلعتا فيه مدية ولو ذهب بصر

31
00:09:30.600 --> 00:09:50.100
ومع بقاء الصورة وهناك دية ايضا وفي اليد خمسون وفي اليد خمسون لانهما يدان وفي الرجل خمسون كذلك لانهما رجلان لكن لو جئت الى الاصابع لا تجمع بين اليدين والرجلين ما دام اليد كل يد فيها ماذا؟ فيها خمس

32
00:09:50.100 --> 00:10:08.100
اذا ايظا كم يكون في الاصبع يكون خمس ماذا هذه اليد نعم قال وفي كل اصبع مما هناك عشر من الابل. لماذا؟ لان اليدان فيهما عشرة اصابع. فاذا ضربتها بعشرة مئة. اذا

33
00:10:08.100 --> 00:10:26.150
في اصابع اليدين مئة من الابل وفي اصابع الرجلين كذلك مثلها هذه حكم يعني هذا حكم عادل وفي السن والموظحة خمس وفي السن والموظحة التي مرت بنا خمس من الابل

34
00:10:26.200 --> 00:10:46.900
ولكن السن هو الذي قالوا خرج عن القاعدة. لانها لو اخذت واحدا واحدا تزيد عن ماذا؟ بكثير عن الدية التي هي مئة قال وكل هذا مجمع عليه. وكل هذا مجمع عليه. ولماذا كان مجمعا عليه؟ لان هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:10:47.250 --> 00:11:07.600
وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيجب الاخذ به ولا يجوز الخروج عليه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكل هذا مجمع عليه الا السن والابهام. الا السن لماذا الذي اوجد الخلاف كما قلت لكم لانه اذا

36
00:11:07.700 --> 00:11:20.700
تعدد يزيد عن الدين. فمن هنا وقع الخلاف ولكن لا ينبغي ان يختلف في لان الذي حكم بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى فينبغي ان يؤخذ حكمه مسلما حتى وان زاد

37
00:11:21.000 --> 00:11:39.200
لانك انت تنظر الان بالنسبة للاذنين لو جاء اخر فقطع اذن الانسان فان فيه مادية مع ان السمع موجود ولو اذهب السمع ففهم الدية والاذنان صورتهما موجودة لكن ذهاب المنفعة كذهاب العضو

38
00:11:39.450 --> 00:11:53.550
ذهاب المنفعة كذهاب العضو. لو قطع لسانه ففيه هدية ايضا لانه لا يوجد فيه منه الا شيء واحد. وكذلك الحال بالنسبة ذكر وهذا فكل ما في الانسان شيء واحد من

39
00:11:53.800 --> 00:12:14.700
فانه تجب فيه الدية. ولو عطله ايضا عن اداء منفعته تكون فيه دين قال وكل هذا مجمع عليه الا السن والابهام. فانما اختلفوا فيها على ما سنذكره ومنها ما اتفقوا عليه مما لا مما لم يذكر ها هنا قياسا على ما ذكر

40
00:12:14.800 --> 00:12:38.100
فنقول ان العلماء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة ها في الشفتين الدية وانتم تعلمون ما للشفتين من اثر فيه من الحفظ الجمال ايضا الانسان يحتاج اليهما اذهاب الشفتين وهما اثنتان اللتان ماذا؟ تحيطان بالفم يغلقهم

41
00:12:38.150 --> 00:12:56.100
فهي الانسان يغرق فمه بالشفتين واذا تكلم تحركت شفتاه والسفلى لها منافع والعليا لها منافع فكل واحدة منهم هو الله سبحانه وتعالى ما خلق اي شيء في هذا البدن الا وله منافع

42
00:12:56.200 --> 00:13:18.750
واضحة وهذا امر لا يحتاج الى بيان فالانسان اذا تعطل لسانه تعطل كلامه واذا ماذا تعطل سمعه اصبح لا يدري ماذا فاتته اشياء كثيرة. واذا ذهب بصره اصبح لا يدري اين يذهب فهو بحاجة الى القارب

43
00:13:19.000 --> 00:13:36.250
وكذلك ايضا اذا تعطلت رجلاه فهو لا يستطيع ان يمشي. واذا ذهبت يداها وشلته فانه لا يستطيع ان يبطش بهما ولا ان يعمل ان يحمل وهكذا ايها الاخوة هذه الاعضاء التي وضعها الله سبحانه وتعالى فالانسان

44
00:13:36.350 --> 00:13:54.000
تستحق من كل عبد من عباده ان يشكر الله سبحانه وتعالى فهو الذي ركب هذه الاعضاء وركبها على احسن حال وعلى اجمل صورة فينبغي ان تشكر هذه النعم التي قدر الله سبحانه وتعالى

45
00:13:54.350 --> 00:14:13.250
الى جانب انه خلقنا من العدم. واوجدنا ورعانا في بطون امهاتنا. وسخر لنا ايضا ابوين يشفي قال الى غير ذلك من الرعاية التي تتم حتى يشب الانسان عن الطوق ويحصف عقله ويصبح رجلا سويا

46
00:14:13.600 --> 00:14:30.600
اذا الانسان متى يدرك قيمة هذه الاشياء في حالتين لو فقد شيئا منها ادرك قيمتها او رأى غيره اذا رأى انسانا محروما من شيء من هذه الصفات التي يتمتع بها

47
00:14:30.750 --> 00:14:58.500
رأى وادرك نعمة الله سبحانه وتعالى ومن هنا لا ينبغي ان تستخدم هذه الاعظاء التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الانسان الا في طاعة الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى حذر من النظر الى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا

48
00:14:58.500 --> 00:15:20.600
النظرة النظرة كذلك ايضا اليد ينبغي ان يستخدمها الانسان في طاعة الله. كذلك هذا اللسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للمرء ينبغي ان يكون دائما طريا بذكر الله سبحانه وتعالى والا يشتغل بالقيل والقال وباذى المؤمنين وفي التكلم

49
00:15:20.600 --> 00:15:36.650
في اعراضهم وفي تتبع هفواتهم فان هؤلاء الذين يشغلون انفسهم باذى المؤمنين قد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الاليم في ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عليم

50
00:15:36.700 --> 00:15:52.850
ايها الاخوة لو وقف كل واحد منا وقفة عند فقط عضو من اعضائه ومن اراد ان يدرك ذلك فليقرأ ما كتبه ابن القيم في كتابه العظيم عندما تكلم عن هذه الحواس وفوائدها ووقف

51
00:15:52.850 --> 00:16:13.250
عندها وحدد وهو كما تعلمون من العلماء الذين اذا كتبوا اجادوا واذا كتبوا اثروا ايضا. فهو تحدث عن ماذا خصائص البدء وما فيه من الفضائل. وهذا امر واضح يشاهده كل انسان ويراه. فالانسان مثلا اذا مرض عنه عضوا نعم

52
00:16:13.250 --> 00:16:36.750
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهل قال رحمه الله فنقول ان العلماء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة والجمهور على ان في كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعين ان في ان في السفلى ثلثي الدية

53
00:16:36.850 --> 00:16:57.450
لانها تحبس الطعام والشراب. يعني كانهم رأوا ان نفعها اكبر لكن الحقيقة كل واحدة منهما فيها نصف دين وبالجملة فان حركتها والمنفعة بها اعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه

54
00:16:57.650 --> 00:17:16.400
وبالجملة فجماعة العلماء وائمة الفتوى متفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية ما خلا الحاجبين الزوج ما يكون اثنين الزوج يكون من اثنين. يعني كل شيء في بدن الانسان فيه اثنان

55
00:17:16.550 --> 00:17:35.300
وفيهما جميعا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية وهو اكثر ما في بدن الانسان. فهناك العينان الاذنان اليدان الرجلان الى غير ذلك وهناك اشياء لا يوجد في البدن منها الا شيء واحد فهذه فيها ريئة كاملة

56
00:17:35.400 --> 00:17:51.850
اذا ذهبت ولو بالجملة فجماعة العلماء وائمة الفتوى متفقون على ان في كل زوج من الانسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل. اه اذا هذه قاعدة يعني نستطيع ان نجعلها قاعدة

57
00:17:51.850 --> 00:18:13.800
كل شيء في بدن الانسان فيه اثنان ما فيه دية وفي الواحد من هدية وكل قاعدة اخرى ما في الاكثار منه شيء واحد ففيه دية كاملة قال واختلفوا في الاذنين متى تكون في ندي الرجل لكن المرأة تختلف وفيها دين

58
00:18:14.550 --> 00:18:39.350
واختلفوا في الاذنين متى تكون فيهما الدية قال الشافعي وابو حنيفة والثور والليث اذا اذا اصطلمتا كان فيهما الدين معهم احمد يعني هؤلاء ما معنى اصطلمت نعيد العبارة مرة اخرى. فقال الشافعي وابو حنيفة والثور والليث اذا اصطلمتا كان فيه. يسطل متى يعني اذا

59
00:18:39.350 --> 00:19:08.950
صلة يعني قطعتا يعاني استئصالهما وقطعهما يعني اخرج الاذنين. هذا معنى الاستلام استلم الاذن بمعنى ما قطعها من اصلها استأصلها يعني هو معنى الاستئصال وفيها الديانة اذا اصطل متى كان فيهما الدية ولم يشترطوا اذهاب السمع. ها ولم يشترطوا لهذا السمع

60
00:19:09.150 --> 00:19:31.350
اذا لدينا بالنسبة مثلا للاذنين امران لو ان انسانا قال قطع اذني انسان من الاصل ففيه مالية حتى وان بقي السمع وسيأتي ما اثر على ولو اذهب السمع مع بقاء الاذنين كذلك فيه دية

61
00:19:31.450 --> 00:19:56.400
لماذا؟ لانه هناك قطع عضوين من الانسان في الحالة الاخرى اذهب السمع وهو شيء واحد في البدن ففيه دية عطل المنفعة فلما عطل المنفعة وجب عليه دية تلك المنفعة وهو شيء واحد في البدن السمع وان كان له مصدران لكنه زال

62
00:19:56.500 --> 00:20:18.200
حينئذ تجب في ذلك قال ولم يشترطوا اذهاب السمع بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. وسيذكر خلاف مالك في عن الائمة الثلاثة قالوا بذلك يعني لو اصطلم الاذنين بمعنى استأصلهما قطعا ففيهم الدية

63
00:20:18.300 --> 00:20:41.400
ولو اذهب سمعهما وهي رواية للامام مالك الامام مالك له رواية اخرى يشترط مع ذلك ذهاب السمع قال واما ما لك رحمه الله فالمشهور عنده انه لا تجب في الاذنين الدية الا اذا ذهب سمعهما. لان الاذنين ضاع فيهما انهما مكان السمع

64
00:20:41.400 --> 00:21:00.100
والسمع موجود فكيف تجب فيهما الدين والحقيقة تجب فيهما الدين. نعم فان لم يذهب ففيه حكومة وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قضى في الاذنين بخمسة عشرة من الابل

65
00:21:00.150 --> 00:21:27.350
لكن ذكر ذلك ابن المنذر وقال هذا ضعيف اذا نعود مرة اخرى هنا بالنسبة للويلين قد يسأل سائل فيقول ما حجة الذين قالوا بان اصطلاح قطع الاذنين يوجب ديان الجواب قضى بذلك الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنه. وقد صح ذلك عنهم. اذا هذا حجة

66
00:21:27.350 --> 00:21:44.950
ابو بكر نقل عنه ذلك لكنه كما قال ابن المنذر الامام المشهور المعروف قال لم يثبت ذلك عن ابي بكر اذا جاء عن عمر وعلي بان فيهما اي في قلعهما الدياء

67
00:21:45.100 --> 00:22:00.100
ولم يثبت عن ابي بكر حتى نوازن بين ماذا؟ هذا قول لصحابي وهذه فتوى لصحابيين فهذا قد صح وهذا لم يصح ولذلك ما اخذ به الجموع هو اقوى في هذه

68
00:22:00.300 --> 00:22:18.750
قال وروي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قضى في الاذنين بخمس عشرة من الابل وقال انهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر والعمامة تعليق يعني بان الاذن اذا قلعت تغطى

69
00:22:19.000 --> 00:22:34.250
يعني ولكن مهما كان لا يستطيع الانسان يغطيها في كل حال يغطيها لو كان عليه هذا عمامة كبيرة او غترة لكن الانسان يخلع هذا الشيء وتبقى عليه اذا هي وحتى مهما كان ترى حتى وان كان عليه الامام

70
00:22:34.800 --> 00:22:48.550
قال وروي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم ايضا هو جاء بهذا طيب انهم قضوا في الاذن اذا اصطلمت نصف الديكة. اذا هذا طيب في الاذن نصف الدية وفي الاذنين الدية

71
00:22:48.700 --> 00:23:08.500
هذا عن ثلاثة من الصحابة ايظا اظافه زيد ابن ثابت فكانوا ثلاثة. وهؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم وايظا ممن اشتهروا ايضا  عمر وعلي اقضاكم علي وزيد ابن ثابت ايضا اشتهر بالفقه وبجانب خاصة منه الا وهو الفراغ

72
00:23:09.150 --> 00:23:27.650
قال رحمه الله واما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم ان في ذهاب السمع الدية واما الحاجبان ففيهما عند ذهاب السمع فيه دية الحاجبان نعم قال تعلمون الحواجب هذه نعم

73
00:23:28.100 --> 00:23:47.850
قال واما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة قال ابو حنيفة فيه مد وقال ابو حنيفة واحمد لان القاعدة كل شيء في الانسان منه اثنان اذا ذهب ففيه مدينة رأوا بان ذلك اخاف

74
00:23:48.400 --> 00:24:14.000
قال ابو حنيفة فيهما الدية وكذلك ابو حنيفة ومع واحمد قسموا الى قسمين مالك والشافعي يرايا فيهما حكومة. ابو حنيفة واحمد يريان الدية قال وكذلك في اسفار العين لكن ايهما اقرب الاقرب الى الاصل الذي قد قعده الفقهاء هو الرأي الثاني الذي اخذ به ابو حنيفة واحمد

75
00:24:14.200 --> 00:24:32.650
لانهم قالوا ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية. وهذا في الانسان منه اثنان ففيهم ماديا وقال ابو حنيفة فيهما الدية وكذلك في اسفار العين. وكذلك في اشفار العين. ما هي اشفار العين؟ هذي سبق

76
00:24:32.650 --> 00:24:52.850
انا اشرت اليها يعني انتم ترون كل عين فيها جفنان اليس كذلك والشفرة هذي هي التي تكون حرف العين المنبت الشعر. الذي يسمى الهدهد. يعني هذا الشعر الذي ينبت ونبت في ماذا؟ في حرف العين في طرف الجهل

77
00:24:53.050 --> 00:25:14.150
هذه تسمى اشقار فماذا فيها عند بعض العلماء في الاربعة لان واحد اثنان ثلاثة اربعة كل واحد منهما منها فيه ربع الدية وفيها اذا اجتمعت  قال وكذلك في اشفار العين. وليس عند مالك في ذلك الا حكومة

78
00:25:14.300 --> 00:25:33.500
وعمدة الحنفية. واما اكثر العلماء فقالوا فيها دية. وفي الواحد منها ربع الدية قال وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود انه اذا ذهبت ذهبت وذهب ايضا معها الشعر والشعر ايضا يرون بعض العلماء فيه الدية

79
00:25:33.550 --> 00:25:52.200
وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال في كل اثنين من الانسان الدية. اه اذا هذا العصر الذي بنى عليه العلماء كل شيء فيه اثنان فيه الدية فاذا كانت اربع اذا يكون فيه هدية

80
00:25:52.450 --> 00:26:14.300
وتشبيه وتشبيههما بما اجمع عليه من الاعضاء المثناة قال وعمدة مالك رحمه الله انه لا مجال فيه للقياس وانما طريقه التوقيف فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالاصل ان فيه حكومة

81
00:26:14.550 --> 00:26:32.950
وايضا فان الحواجب ليست اعضاء لها منفعة بين ليس كل ما مر كما ترون فيه سماء فيه دليل ورد الهاشمة كما ترون فيها قول لصحابي زيد. ومع ذلك اخذ بها العلماء. كذلك ايضا هذا قول لعبدالله بن مسعود

82
00:26:33.050 --> 00:26:54.550
اخذ ايضا به بعض الفقهاء قال وايضا فان الحواجب ليست اعضاء لها منفعة ولا فعل بين اعني ظروريا في الخلقة قال واما الاجفان اعتقد بانها لو ذهبت لظهرت سائدته فما وضع الله سبحانه وتعالى شيئا في البدن الا

83
00:27:20.900 --> 00:27:47.950
قال واما الاجفان فقيل في كل جفن منها ربع الدية. تعلمون الاجفان ايها الاخوة هي التي تحيط بالعينين. فهناك جفر اعلى وجفن اسفل  وفي كل عين جثنان فالمجموع اربعة فاذا اخذت هذه من البدن اي تعدي على الانسان وقطعت اجفان وفي هدية كاملة

84
00:27:48.150 --> 00:28:06.550
وانقطع اثنان منها ففيهما نصف الدية. وكذلك الحال بالنسبة للاحداب التي تنبت عليها اي الشعر وهناك ايضا من العلماء من يرى ان في ازالة شعر الرأس دية كاملة اذا لم ينبت بعد ذلك

85
00:28:06.850 --> 00:28:26.800
بمعنى صار الانسان اصلع بعد التعدي عليه كذلك شعر اللحية وكذلك ايضا شعر الحاجبين. وان كان في بعض ذلك خلاف ولم يعرض له المؤلف. نعم فقيل في كل جفر منها ربع الدية وبه قال الشافعي والكوفي

86
00:28:27.000 --> 00:28:48.450
واحمد وايظا. لانه لا بقاء للعين دون الاجفان وفي الجفنين الاسفلين عند غيرهما الثلث وفي الاعلين وفي الاعليين الثلثان اولا هذه القضية ايها الاخوة قضية اجتهاد بعض العلماء بان يكون بعض الاعضاء اكثر من باب

87
00:28:48.900 --> 00:29:07.300
نحن لدينا كتاب وعمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وهو كتاب كما قلنا وقال العلماء قبل ذلك كتاب صحيح تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به جيلا بعد جيل

88
00:29:07.500 --> 00:29:27.350
وقد حفظ لنا كثيرا من المسائل المتعلقة بالديانة. وهناك ايضا احاديث اخرى جاء ايضا بعضها فيما يتعلق  كما ورد فيه نص فانه يوقف عنده ومع ذلك اجتهد بعض العلماء كما سترون في الاسنان

89
00:29:27.450 --> 00:29:52.250
فانك اذا جمعت الاسنان مع الاضراس بلغت اثنين وثلاثين فاذا ضربتها بخمسة صارت مئة وستين فانها تزيد على الدية. ولذلك اجتهد بعض العلماء. لكن صلى الله عليه وسلم نص على ان في كل سن خمس من الابل. وكذلك ايضا الاصابع عندما

90
00:29:52.250 --> 00:30:18.700
ينظر اليها اصابع اليدين او الرجلين لا تراها متساوية وفي ايضا تختلف في منافعها ومع ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بان في كل اصبع ماذا في كل اصبع خمس من الابل لانك اذا ضربتها بعشرة اصبحت ماذا؟ وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا ضربت

91
00:30:18.700 --> 00:30:36.650
صارت مئة ولكن العلماء يأتون ايضا الى تقسيمه. فترى مثلا ان الاصابع اصابع اليدين فيها ثلاثة مفاصل ويقولون في كل مفصل ماذا ثلث الدية ما عدا الابهام ففيه مفصلان فقط

92
00:30:36.750 --> 00:31:04.600
في كل العلماء في ذلك والمؤلف اخذ المسائل المجملة الكبرى قال المصنف رحمه الله تعالى واجمعوا على ان من اصيب من اطرافه اكثر من ديته ان له ذلك مثل ان تصاب عيناه وانفه فله ديتان. يعني لو ان انسانا تعدى على انسان فقلع عينيه فيهما الدي قطع يديه فيهما

93
00:31:04.600 --> 00:31:29.200
رجلي فيه مدية فهذا لا يقيد بان يقال لا يزيد عن الدية لا ولكن لو ازهقت نفس الانسان فليس فيها الا دية. يعني اذا قتل خطأ قال واما الانثيان فاجمعوا ايضا على ان فيهما الدية. ما هما الانثيان؟ يقصد بهما الخصيتان. وكذلك جاء

94
00:31:29.200 --> 00:31:46.800
تسميتهما ايضا في كتاب عمرو ابن حزم بالبيغتين وهما يشتملان على ذلك وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيضتين الدية. اذا في كل واحدة منهما نصف الدية

95
00:31:46.800 --> 00:32:02.800
في البيرتين الدية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. فلم يقل في هذه الثلثان وفي هذه الثلث في هذه اكثر واقل ونحن نقف عندما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:32:02.900 --> 00:32:22.050
وذكر الانثيين اذا مر بنا كما تذكرون في الوضوء يغسل ذكره وانثيه وفي بعضها من المذي. وفي بعضها يغسل ذكره ويتوضأ فالانثيان جمع انثى والمراد بهما الخصيتان. ولا شك بان فيهما نافع

97
00:32:22.200 --> 00:32:43.450
وهما ايضا كما هو معلوم وسيلة الى التنازل. وهذا مما امر هذا الدين الحنيف بحفظه والمحافظة عليه اذا في كل واحدة منهما نصف الدية لانهما اثنتان في الجسم في بدن الرجل. ولا فرق ايضا ايها الاخوة

98
00:32:43.450 --> 00:33:00.200
بالنسبة لهذه الاعضاء ان يكون الانسان كبيرا او صغيرا لا فرق في ذلك ولا بيضاء بين ايضا ان يكون عاقلا او مجنونا اذا تعدي عليه فلا فرق فيما يتعلق بهذا الحكم

99
00:33:00.450 --> 00:33:18.900
يعني لا يختلف لكن يختلف العلماء فيما لو كان صغيرا لا يتكلم؟ ثم قطع لسانه هل فيه دية كاملة؟ اكثر العلماء نعم والحنفية يخالفون فيها هناك مسائل كثيرة وفروع لم يعرض لها المؤذن

100
00:33:19.200 --> 00:33:37.150
قال واما الانثيان فاجمعوا ايضا على ان فيهما الدية وقال جميعهم ان في كل واحدة منهما نصف لماذا اجمع اجماع مستند الى نص اين ذلك النص جاء في كتاب عمرو ابن حزم

101
00:33:37.200 --> 00:33:57.600
وفي الانثيين وفي البيضتين الدية. اذا الاجماع هنا استند الى نص اذا دليل هذه المسألة الحديث والاجماع قال الا ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه قال في البيضة اليسرى ثلثاء الدية

102
00:33:57.700 --> 00:34:16.450
لان الوالد يكون منها الولد. لان الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية. هذا اجتهاد منه رحمه الله يعني هو اجتهد وذكر هذه العلة. وهذه امور يعرفها الاطباء وحتى على التسليم بذلك

103
00:34:16.550 --> 00:34:40.250
فهذا لا دليل عليه. لان هذه الاصابع هل نفعها متساوي؟ لا شك انها تختلف. فمنها ما يحتاج اليه الانسان كثيرا ومنها ما يحتاج اليه قليلا. ومنها ما وزال اثر وبعضها يكون اثره اقل. ولذلك سترون عن عمر رضي الله عنه انه اجتهد في وضع ديتها فلما بلغ

104
00:34:40.250 --> 00:35:02.050
كتاب عمرو ابن حزم رجع اليه. كما سيأتي ويشير المؤلف الى ذلك ونعلق عليه اذا بالنسبة لهذا الامر يعني سعيد بن المسيب قال فرق بينهما فجعل في احداهما اليسرى ثلثين وفي الاخرى الثلث وعلل ذلك بان هذه هي مكان

105
00:35:02.100 --> 00:35:29.500
التناسل او التناسل. لكننا نقول الحديث لم يفرق وفي البيضتين الدية الامر الاخر بان هذه التفرقة مردودة باشياء كثيرة. فهل فائدة الاجفان التي على العينين متساوية؟ هي تختلف. وهل فائدة الشفتين متساويتان؟ الجواب لا. وكذلك ايضا الاصابع تختلف ايضا منافعها. اذا

106
00:35:29.500 --> 00:35:47.800
هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يوقف عند اذا هذا القول مردود باشياء اخرى اختلفت منافعها زيادة ونقصا ومع ذلك اجمع على انها متساوية بالنسبة للدين

107
00:35:48.300 --> 00:36:14.000
قال رحمه الله تعالى فهذه مسائل الاعضاء المزدوجة واما المفردة لكنه حقيقة لم يستقصيها يعني لم يذكر تكلم عنهم العلماء وقالوا فيهما الدية وكذلك بالنسبة للحيين الذين هما مكان منبت الاسنان السفلى وهناك ايضا بالنسبة

108
00:36:14.000 --> 00:36:35.500
فتحتي الانف الى غير ذلك من اشياء اخرى كذلك بالنسبة للثديين وهما يختلفان بين الرجل والمرأة فلو قطع ثدي المرأة فقيه ماديات وفي احدهما نصف الدية دون خلاف بين العلماء باجماع. لكن لو قطع ما يتعلق بالرب

109
00:36:35.500 --> 00:36:55.500
قلت في ذلك خلاف هل فيه مادية؟ او حكومة اكثر العلماء حكومة والحنابلة يرون ان فيهما الدية وسبب الخلاف هو وان نفعهما ليس كنفع. المرأة فانتم تعلمون ما يتعلق بثدي المرأة فيه من رضاع الى غير ذلك مما

110
00:36:55.500 --> 00:37:13.600
ما يتعلق بجمال المرأة وما تحتاج اليه  قال واما المفردة فان جمهورهم على ان في اللسان خطأ الدية. اه اللسان ايها الاخوة كما تعلمون هو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى

111
00:37:14.350 --> 00:37:35.900
وبذلك قالوا جمال الرجل باللسان. والمرء باصغريه قلبه ولسانه ولسانك حصانك ان كنت حصانك وان اهلته اهانك وهذا اللسان ايها الاخوة به تتم العبادة السنا بحاجة الى ان نقرأ في الصلاة

112
00:37:35.950 --> 00:37:55.150
ان نسبح الله تعالى ان نكبر ان نحمده ان نكبر ايضا في صلاتنا نعم نقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرها فيه يصل الانسان الى مراده يبلغ حقه يدافع عن نفسه يرد به الظلم

113
00:37:55.250 --> 00:38:15.650
وايضا يدعو الى الحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعلم الناس يرشدهم ففوائده عظيمة جدا يعني يصعب حصرها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى واخي هارون هو افصح مني

114
00:38:15.650 --> 00:38:37.450
فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. اذا اللسان ايها الاخوة وسيلة للتبليغ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح الناس لسانا وكان ابلغهم بيانا. وقد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم

115
00:38:37.600 --> 00:38:54.900
وكلما وفق الانسان الى فصاحة اللسان وقدرة التأثير كان تأثيره في الناس اعظم اذا هذا اللسان نفعه كثير جدا. وهذا اللسان نفعه لا يقتصر فقط على الكلام. فهو جمال ايضا في الفم

116
00:38:54.900 --> 00:39:16.500
وهو ايضا يحتاج اليه فهو يعين فيما يتعلق ايضا بالطعام فهو يحركه ينقله ينظف الفم كما ذكر العلماء له فوائد كثيرة جدا اذا لو ان انسانا انقطع لسان اخر ففيه الدية. ولو قطع جزءا منه ففيه حكومة الا ان يذهب

117
00:39:16.500 --> 00:39:37.750
فان يا لكلام الانسان بان تسبب شخص في ذهاب كلام الانسان ففيه دية لان الكلام فيه دية. ولو قطع لسانه ففيه دية ايظا هل يجتمعان من العلماء؟ قال نعم يجتمعان

118
00:39:38.200 --> 00:40:01.300
قال رحمه الله فان جمهورهم على ان في اللسان خطأ الدية وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المؤلف قيده بالخطأ وسيشير بعد قليل الى ما يتعلق بالعمد. يعني لو ان انسانا تعدى على اخر فقطع لسانه. هل يقطع

119
00:40:01.300 --> 00:40:23.300
لكن هنا قال ولذلك دليل ايضا ورد ذلك في كتاب عمرو ابن حزم وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية. وقيمة الانسان ايها الاخوة بلسانه اذا توقف لسان الانسان اصبح كالبهيمة لا يتكلم

120
00:40:23.400 --> 00:40:46.000
اذا هو هذا اللسان نعمة عظيمة يجب على كل مسلم ان يشكر الله سبحانه وتعالى وفي كل بدن الانسان اسرار كثيرة هي مما امر الله به سبحانه وتعالى  قال وذلك مرويون عن النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:40:46.200 --> 00:41:10.900
وذلك اذا قطع كله او قطع منه ما يمنع الكلام. ها اذا قطع جميع اللسان ففيه الدين ولو قطع بعضه فمنع الكلام ففيه الدية لكن لو قطع بعضه وبقي الكلام ففيه حكومة. ايضا تكلم العلماء عن مسائل جزية لم يعرض لها المؤلف

122
00:41:10.900 --> 00:41:27.150
قطع شيء من اللسان فبدأ فبدل ان كان الانسان فصيحا صار ماذا يتعتع في الكلام يقطع هل هذا له تأثير له تأثير لكنه لا يصل الى حد الدية. وانما في حكومة. نعم

123
00:41:27.650 --> 00:41:44.100
قال فان لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكومة قال رحمه الله واختلفوا في القصاص فيه عمدا فمنهم من لم يرى فيه قصاصا واوجب الدية وهم مالك والشافعي والكوفي

124
00:41:44.950 --> 00:42:10.300
هو يعبر به عن ابي حنيفة  هذا الوقت لانه كما قلنا ينقل عن كتاب الاستذكار فهو ينقل نصا في الغالب قال ولكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على العاقلة. اه يعني هذا اذا قطع لسان انسان عمدا

125
00:42:10.650 --> 00:42:31.250
قالوا هنا ليس فيه قصاص اذا ماذا يكون فيه فيه تحياتي الكلام عن الامام يا احمد اذا فيه الدية الدية هل هي على الجاني لانه متعمد الشافعي يقول نعم ومالك وابو حنيفة يقولان لا هي في العاقلة

126
00:42:32.400 --> 00:42:52.850
وقال الليث وغيره باللسان عمدا القصاص. وهذا هو مذهب الامام احمد. ايضا الامام احمد يرى فيه القصاص لان هذا قد تعدى على عضو من اعضاء الانسان حمدا وظلما فانه يقتص منه الا ان يعفو الى الدنيا فله ذلك

127
00:42:54.050 --> 00:43:12.700
قال رحمه الله واما الانف فاجمعوا على انه اذا اوعب جدعا على ان فيه الدية على ما في الحديث اذا الانف فيه المارن المارن وهذا هو موضع الجمال واثره وقد جاء النص على ان فيه

128
00:43:12.800 --> 00:43:34.600
فيه الدية وفي لفظ اخر وفي الانف اذا استوعب ووعب جدعا الدية والانف ايضا ايها الاخوة كاللسان. يعني هناك مرتبط به امران. فهناك الانف وهناك ايضا ما تعلقوا بماذا حاسة الشم

129
00:43:35.000 --> 00:44:02.700
وحاسة الشم انما تكون عن طريق الانف كما ان الاذن هي حاسة السمع اذا واللسان ايضا هو حاسة الذوق. ولذلك لو ايظا اعتدى انسان على لسان اخر فاذهب ذوقه هل فيه دية؟ بعض العلماء يقولوا فيه دية اذا هناك كلام في اللسان وهناك ذوق. فيقول بعضهم لو اذهب كلامه

130
00:44:02.700 --> 00:44:24.450
وايضا ذوقه ففيه الدية وبعضهم يقول اجهاض الكلام فيه دية والذوق فيه حكومة اذا هنا بالنسبة للانف جاء النص ايضا بانه اذا قطع انسان ان اخر معنى جدعه ففيه الدية

131
00:44:24.700 --> 00:44:41.450
لكن لو اخذ ماذا احد المنخرين العلماء اختلفوا في ذلك لو اخذ المنخرين قالوا في كل واحد نصف الدية. وبعضهم قالوا في كل واحد ثلث الدية والفاصل بينهما فيه ثلث الليل

132
00:44:41.450 --> 00:45:07.650
وبعضهم قال لا في كل منخر منخر فيه نصح الدية والحاجز بينهما فيه حكومة لو انه اعتدى على انف انسان فاذهب شمه الفي هدية؟ الجواب نعم لانه جاء في كتاب عمرو ابن حزم وفي المشام الدية. والمشام المراد بها

133
00:45:07.650 --> 00:45:29.000
شم يعني لو ان انسانا الة الشم عند انسان فيجب فيها الدية لماذا؟ لان الة في واحدة والة السمع والسمع واحد لالة فهما اثنتان. فلو اخذ احدى الاذنين او احدى العينين ففيها نصف الديانتين

134
00:45:29.000 --> 00:45:54.800
لو اذهب البصر او السمع او اذهب الكلام او كذلك الشم ففي كل واحد من ذلك دية وبهذا ترون كيف حافظ الاسلام على المسلم كيف صان المسلم كيف منع من التعدي عليه فانه حافظ على كل عضو من اعضائه. وهذا ينتهي الى كمال هذه الشريعة

135
00:45:55.050 --> 00:46:22.350
والى سموها والى شمولها وانها رفعت كل ما فيه ظرر على الانسان وانها وضعت دواجر وحدودا للمعتدين فان هناك وسائل وحدود وزواجر وروادع تمنع اولئك عن التعدي فان حصل فان الجزاء من جنس العمل

136
00:46:23.100 --> 00:46:44.500
قال فاجمعوا على انه اذا اوعب جدعا على ان فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم او لم يذهب وعنده انه اذا ذهب احدهما ففيه الدية رأيتم ترون هذا ربما يختلف مع شيء مر بنا في درس ليلة البارحة بالنسبة للامام

137
00:46:44.500 --> 00:47:06.950
مالك خالف فيه الجمهور يعني نحن مر بنا بدرس ليلة البارحة ما يتعلق بالسمع فان الامام ما لك لا يجعل كل واحد منهما مستقلا يعني يجمع بينهما في المشهور عنه وله رواية اخرى يوافق فيها الائمة الثلاث. فلو ان انسانا قطع اعذر الانسان

138
00:47:06.950 --> 00:47:28.300
ففيهما ماذا؟ فيهما الدية. ولو اذهب السمع فيه الدية ومالك لا يرى ماذا يراهما شيئا واحدا. في الرواية المشهورة هنا وافق الائمة الثلاثة فيما يتعلق بماذا؟ بالامن قال وسواء عند مالك ذهب الشم او لم يذهب

139
00:47:28.800 --> 00:47:46.100
وعنده انه اذا ذهب احدهما ففيه الدية وفي ذهاب احدهما بعد الاخر الدية الدية الكاملة. هذا عند الائمة كلهم ومالك هو الذي كان خالف وهو الان انضم الى العلم وصار العلم على اربع متفقون في ذلك

140
00:47:46.900 --> 00:48:09.800
قال المصنف رحمه الله تعالى واجمع على ان في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة. ها هنا قيد في الذكر الصحيح يعني يخرج ذكر ماذا العلم وايضا قال ماذا الصحيح عن من العيوب؟ يعني الذي لا يكون مجدوعا

141
00:48:09.900 --> 00:48:31.650
وهناك العلمين وهناك الخفي وهناك اشل الذكر اذا هذا صحيح وهذا كما هو معلوم هو الوسيلة الى ماذا الى الانجاب الذي هو النصر فلو قطع ذكر انسان ففيه الدية وقد جاء النص على ذلك في كتاب عمرو ابن حزم

142
00:48:31.700 --> 00:48:54.650
وفي الذكر الدية. لكن العلماء حد الدية بالحشفة. فلا فرق بين ان يقطع كاملا او تقطع وفي ذلك الدية كاملة. لماذا؟ لان الامر متعلق بذهاب المنفعة. فاذا ذهبت المنفعة حينئذ وجب في الدية

143
00:48:54.700 --> 00:49:21.750
واذا ذهب بعض المنفعة حينئذ يختلف الحكم قال رحمه الله واجمعوا على ان في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة واختلفوا في ذكر العينين والخفي وايضا يختلفون في اليد الشلة كذلك الذي يده موجودة. صورتها موجودة لكنها معطلة

144
00:49:21.750 --> 00:49:41.400
ولا يستفيد منها فهل هذه تكون كاليد الصحيحة؟ ايضا هل يكون كغيره؟ ايظا العنين ايضا هل يكون كغيره او لا؟ بعضهم يرى ان ذكر العلمي كغيره لانه ربما تزول. ولذلك الفقهاء يؤجلون العلميين

145
00:49:41.400 --> 00:49:59.000
وقتا محددا كما حصل مع عمر رضي الله عنه فانه اجله حتى مرت به فصول السنة وليس هذا متفق عليه بان ذكر العنين ليس في هدية ولكن اكثر العلماء يقولون ليس كذكر الصحيح

146
00:49:59.150 --> 00:50:16.300
اذا من العلماء من يقول فيه حكومة ومنهم من يقول في هذه الاشياء الناقصة ثلث الدية واختلفوا في ذكر العنين والخصي كما اختلفوا في لسان الاخرس وفي اليد الشلال اه كذلك الاخرس الذي لا يتكلم عن

147
00:50:16.450 --> 00:50:42.400
واجبة فيه كالحال بالنسبة للسليم. يعني اللسان له منفعتان من حيث الجملة اولا هو جمال للانسان. والناحية الاخرى هو النفع الذي يتكرر الاخرس لا يستفيد من لساني في هذه الناحية. الفوائد العظيمة المتنوعة. لكنه ايضا موضع جماله ايظا

148
00:50:42.400 --> 00:51:04.900
ويستفيد منه ايضا فيما يتعلق بطعامه اذا الفائدة موجودة. لكنها ليست كفائدة لسان الصحيح قال فمنهم من جعل فيها الدية ومنهم من جعل فيها حكومة ومنهم من قال في ذكر الخفي والعنين ثلث الدية

149
00:51:05.000 --> 00:51:20.950
والذي عليه الجمهور الذي قال ثلث الدية هذه رواية للامام احمد وله رواية اخرى مع الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي فيه حكومة قال والذي عليه الجمهور ان فيه حكومة

150
00:51:21.700 --> 00:51:40.350
قال رأي الجمهور من هم الائمة الثلاثة واحمد في رواية؟ احمد روايته الاخرى على ان في ذلك ثلث الدية وقد اوتر ذلك عن السلف كما سيشير المؤنث قال واقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة

151
00:51:41.350 --> 00:51:58.950
ليس عند مالك وحده بل عند العلماء عموما يعني قطع الحشقة يزيل المنفعة فلو قطعت الحسنة وقطع كاملا فيه الدية قال واقل ما تجب فيه الدية عند ما لك قطع الحسنة ثم في باقي الذكر حكومة

152
00:52:00.000 --> 00:52:23.650
قال رحمه الله واما عين الاعور هل العلماء فيه قولان هذه مسألة افتى فيها الصحابة وعدد من الصحابة كما سيأتي ومن هنا وقع الخلاف يعني جاء في الحديث وفي العينين الدية في كتاب عمرو ابن حزم. وجاء في حديث اخر وفي العين خمسون من

153
00:52:23.650 --> 00:52:45.100
الاول بين ان في العينين الدية والثاني بين ان في العين خمسون من الابل اذا نصف الدية لكن الانسان الذي ليس له الا عين واحدة فهي بمثابة عينين فما حكم هذا؟ هل تكون بمثابة العينين او هي

154
00:52:45.100 --> 00:53:04.500
عين واحدة وهذا يظهر فيما لو تعدى او تعدي عليه. لو تعدى صاحب العين على انسان صحيح العينين ايضا هناك قضية لم يعرض لها المؤلف هل العين التي فقعها من عين الصحيحية تقابل عينه يمين بيمين او شمال بشمال او هي تختلف ايضا

155
00:53:04.700 --> 00:53:26.400
يختلف الحكم. ايضا يختلف الحكم بين ان يكون متعديا او غير متعدي. نعم قال واما عين الاعور فللعلماء فيه قولان احدهما ان فيه الدية كاملة واليه ذهب مالك وجماعة واليه ذهب مالك واحمد

156
00:53:26.900 --> 00:53:47.050
واليه ذهب مالك وجماعة من اهل المدينة. انظروا ايها الاخوة هي عين واحدة قالوا فيها الامامان ما لك واحمد قالوا فيها الدين وسياتي قول الامامين ابي حنيفة والشافعي فيها نسف الدية. ابو حنيفة والشافعي على الاصل في العينين الدية فهذه عين واحدة

157
00:53:47.450 --> 00:54:07.450
والحديث الاخر وفي العين خمسون من الابل. فوقف عند العصر. والاخرون قالوا لا. هذه عين واحدة فهي بمثابة العينين عند الاخر. فهو يبصر بهما ويعمل ويقرأ ويكتب ويؤدي كل ما يؤديه صاحب العينين. فهي تعتبر

158
00:54:07.450 --> 00:54:25.150
نظرا كاملا في حقه هكذا قالوا والاخرون قالوا لا جاء في الحديث في العينين الدية بالعين خمسون من الابل. اذا ماذا يكون الامر؟ اذا هذه عين واحدة ففيها خمسون. نعم

159
00:54:25.500 --> 00:54:43.050
قال وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر يعني كل هؤلاء الصحابة قضوا بذلك يعني عين الاعور

160
00:54:43.300 --> 00:54:59.350
قضوا فيها اذا فقعت فيها دية كاملة. من الذي قظى؟ عمر ابن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب هؤلاء من الخلفاء الراشدين ثلاثة وعبد الله بن عمر هذا الذي جعل

161
00:54:59.450 --> 00:55:28.100
الامامين ما لك واحمد يقول ان في وجوب الدية كاملة قال وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح لماذا لان رسوله صلى الله عليه وسلم قال في العينين الدية مفهوم ان العين الواحدة فيها نصف الدية

162
00:55:28.100 --> 00:55:47.750
وجاء في الحديث الاخر في غير كتاب ابن حزم وهو حديث صحيح. وفي العين خمسون من الابل. والدية كاملة. دية العينين انما هي مئة ماذا من الابل وفي العين خمسون اذا هي نصف الدية فهؤلاء وقفوا عند النص

163
00:55:47.850 --> 00:56:10.050
واولئك كان لهم فهم للنص قالوا هذه عين يعتبر بمثابة عينين عند الاخر ستكون في هدية كاملة لانه ذهب بصره  قال فيها نصف الدية كما في عين الصحيح وهو مروي عن جماعة من التابعين

164
00:56:10.350 --> 00:56:29.800
وعمدة الفريق الاول ان العين الواحدة للاعور بمنزلة العينين جميعا لغير الاعور وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه اعني عموم قوله وبالعين نصف الدية. لا هو الذي فيه وفي العينين

165
00:56:29.800 --> 00:56:54.250
يعني المعروف في الحديث وفي العينين الدية لكن مفهومه وفي العين الدية لكن حديث اخر الذي فيه هذا الذي اعرف انا وفي العين خمسون من الاذن قال وقياسا ايضا على اجماعهم انه ليس على من قطع يد من من له يد واحدة الا نصف الدية. يعني قاسوا ايضا

166
00:56:55.000 --> 00:57:16.350
لكن الفريق الاخر قلت لكم بنوا ذلك على قضاء الصحابة الاربعة رضي الله عنهم وايضا اعتبروا ذلك بمثابة نظر كامل  قال البخاري رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس

167
00:57:16.650 --> 00:57:39.150
ومعاراة القياس للقياس ومن احسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه انه امر بالذي اصيب بصره يعني المؤلف سيذكر واقعه وقعت في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فرفعت اليه

168
00:57:39.150 --> 00:57:55.800
قضى فيها يعني هذا الذي سيذكره قبر كما ترون اصبح الطب تطور واصبح الوصول الى ذلك ليس امرا صعبا. فهناك الكشف وهناك ايضا سواء كان عن طريق تلك العلامات التي توضع او عند

169
00:57:55.800 --> 00:58:13.500
الكشف الذي قد يبين ذلك اكثر، لكن مع ذلك ايضا في بعض الامور كالسمع ربما يحتال ايضا الانسان. ولذلك ايضا كان العلماء يتخذون طرق حتى في الشم لم يعرض له المؤلف. ذكر العلماء

170
00:58:13.550 --> 00:58:33.300
فيما لو ودع انسان مثلا ان اخر اعتدى عليه فاصاب انفه فاذهب شمه. كيف يعالج؟ قالوا يؤخذ على غرة فيوضع قريب منه وهو في غفلة يعني غير منتبه رائحة طيبة ورائحة كريهة

171
00:58:33.350 --> 00:58:52.000
فايه ارتاحت نفسه للرائحة الطيبة عرف بانه يشم وانه غير صادق. وان اضطرب واقشعر من الرائحة ماذا؟ الرديئة والمنتنة عرف بانه متأثر وانه كاذب ولذلك قالوا فان كان لم يتأثر

172
00:58:52.050 --> 00:59:13.800
لا يقبل قوله مع يمينه العلماء رحمهم الله دققوا في مسائل كثيرة المؤلفون يأتي لنا للمسائل الكبرى لا في الجزئيات والا العلماء يدققون في مسائل قليلة. نعم  قال ومن احسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فاذهب بعض بصرها

173
00:59:14.000 --> 00:59:34.650
ما روي من ذلك ما روي من ذلك عن علي رضي الله عنه انه امر بالذي اصيب بصره. المؤلف هنا ما اسنده وهذا ذكره البيهقي في السنن الكبرى  وذكره ايضا مفصلا ذكره ماذا ابن المنذر في كتابه ماذا

174
00:59:34.900 --> 00:59:55.150
البسيط الاوسط ذكره في كتابه الاوسط يعني جاء به مفصلا اكثر موجود في السنن الكبرى للبيهقي ايضا. وذكره ابن قدامة في كتابه المغني مفصلا نقلا عن ابن المندب انه امر بالذي اصيب بصره

175
00:59:55.200 --> 01:00:19.300
بان عصبت عينه الصحيحة يعني يوصيك اصابه شخص تعدى عليك امر بان تعقب عينه الصحيحة، نعم بان عصبت عينه الصحيحة واعطي رجلا بيضة انطلق بها وهو ينظر اليها حتى لم يبصرها. يعني يرجع قليلا قليلا وهو يرى حتى يقول الان لا ارى. ثم يخط خط

176
01:00:19.300 --> 01:00:38.350
وخط عند اول ذلك خطا في الارض ثم امر بعينه المصابة فعصبت وفتحت الصحيحة واعطي الرجل البيضة بعينها فانطلق بها وينظر اليها حتى خفيت عنه. الرجل يعني البيظة يعني نعم

177
01:00:39.150 --> 01:00:59.000
واعطى واعطى رجلا البيضة بعينها انطلق بها وهو ينظر اليها حتى خفيت عنه هو في العين المصابة بعد عصب العين السليمة يعني انسان معه بيضاء واي شيء على ما يمشي بها يراها الى ان يقول لا ارى

178
01:00:59.150 --> 01:01:18.950
ثم يقف عند هذا الموضع ويخط خطا. ثم بعد ذلك تفتح عينه الصحيحة ونفس الاسلوب يمشي معه حتى ينتهي ثم ينظر الى ما بين المسافتين فيعطى النقص لكن ايها الاخوة ترون بان الناس تختلف انظارهم

179
01:01:19.200 --> 01:01:36.900
ليس كل الناس تجد العينين متساوية وهذا بينه اكثر الطب الان. يعني ليس يعني لما تقدم الطب واظهر مقدار نظر الانسان تباين خلاف عند كثير من الناس يعني كثير من الناس تختلف العينين عندهما

180
01:01:36.950 --> 01:01:56.950
ستجد عينه هذه كاملة النظر قوية وهذه تكون دونها وربما تراها صحيحة لكنه لا يبصر بها الا قليلا. لا يستطيع ان يقرأ. لكن هذه امور انما هي لا ينظر ينظر فيها للغالب وقلت لكم هذه ما اصبحت مشكلة الان لان الوصول الى هذه

181
01:01:56.950 --> 01:02:13.400
الحقيقة اصبح سهلا. فهناك علامات توضع وحتى لو احتال هذا الشخص مثلا فهناك الكشف عليه والكشف يبين مقداره  لكن ايضا هذه العين قد يقال بانها من الاصل ربما لا تبصر كثيرا

182
01:02:13.450 --> 01:02:28.450
لكن كيف تعالج الامور؟ هذه مسائل يجتهد فيها، وهذا من باب ذرء المفاسد قال فخط ايضا عند اول ما خفيت عنه في الارض خطا ثم علم ما بين الخطين من المسافة

183
01:02:28.550 --> 01:02:49.500
وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العين الصحيحة فاعطاه قدر ذلك من الدية. يعني ذاك الفرق اعطاه اياه وهذا لا شك لانه منهج سليم وعلي رضي الله عنه تعرفون بانه ايضا اعطي الحكمة في مثل هذه الامور وهو الرسول قال اقضاكم علي وهذا نوع من القضاء

184
01:02:50.000 --> 01:03:05.950
يعني وتعلمون شريط ايضا كيف ايضا نجح في القضاء وكيف كان اسلوبه وكيف لا يتعامل مع الخصوم وكيف يستطيع احيانا ان يستخرج الحكم عن طريق بعض الوسائل نعم قال رحمه الله

185
01:03:06.750 --> 01:03:32.050
ويختبر صدقه في مسافة ادراك العين العليلة والصحيحة بان يختبر ذلك منه مرارا شتى في مواضع مختلفة. ها يعني مثلا اختبروا في المرة الاولى ثم يعرف القياس ثم يختبر مرة اخرى ويرى هل هي نفس المسافة او هي اقل او اكثر؟ فحين اذ يعرف بانه غير صادق

186
01:03:32.050 --> 01:03:52.800
لانه ربما الى مسافة محددة يقول الى هكذا نظري. لكن ربما لو اخذ من جانب اخر اما ان يزيد او ينقص فحين يشكوا فيه ويرجع الى ماذا ان خرجت مسافة تلك المواضع التي ذكر واحدة علمنا انه صادق

187
01:03:53.000 --> 01:04:12.000
قال رحمه الله واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة الشكل التي ذهب بصرها قال مالك والشافعي ابو حوده عين الانسان ولا ترى فيها اي شيء تراها كانها سليمة لكنه لا يذكر صاحب عين قائمة لكن اعتدي عليها

188
01:04:12.000 --> 01:04:31.800
هل هي كالعين الصحيحة؟ نعم وقال مالك والشافعي وابو حنيفة فيها فيها حكومة وقال زيد ابن ثابت فيها عشر الدية مئة دينار وحمل ذلك الشافعي على انه كان ذلك من زيد تقويما لا تقويت

189
01:04:32.400 --> 01:04:54.050
يعني لا توقيت تقويما لا توقيت. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم انه ما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل واحدة منها ثلث الدية. وهذا هو قول الامام احمد

190
01:04:54.300 --> 01:05:20.050
في رواية يا شيخ رواية الاخوة مع الجمهور قال وقال مالك رحمه الله تتم دية السن بسدادها اه يعني السن اذا ضربت او اعتدي عليها فاسودت ربما يترتب على الاسوداد ايضا انها ايضا تتغير لان تتألم من البارد والحار وغير ذلك فهذه ايضا فيها

191
01:05:20.050 --> 01:05:44.800
حكومة وهناك من يقول فيها ثلث الدية كاليد الشلال  وقال مالك تتم دية السن بسدادها ثم في قلعها بعد سدادها دية اختلف العلماء في في الاعور يفقأ عين الصحيح عمدا. اه انسان له عين واحدة فيفقع عين الاخر. نعم

192
01:05:45.500 --> 01:06:05.800
وقال فقال الجمهور ان احب فله القوت وان عفا فله الدية قال قوم كاملة قول الامام احمد كاملة يعني بيئة كاملة الامام احمد  وقال قوم نصفها وهذا يرجع الى الخلاف الاول الذي رأيتم نعم

193
01:06:06.350 --> 01:06:21.300
وقال قوم نصفها وبه قال الشافعي وابن وابن القاسم وبكلا القولين قال مالك يعني مالك له رواية مع الامام احمد ورواية مع الشافعي رواية في هدية كاملة ورواية اخرى فيها

194
01:06:21.300 --> 01:06:37.800
لانه هنا ليس له الا هذه العين. فهل هي تساوي العينين كما مر او لا قال وبالدية كاملة. قال المغيرة من اصحابه وابن دينار. ابن المغيرة يعني من اصحاب الامام ما لك. نعم

195
01:06:38.050 --> 01:07:00.400
وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقأت عينه الا القود او ما اصطلحوا عليه. يعني هذا الذي اعتدي عليه عمدا كما عرفتم ابو حنيفة يرى بان العمد يختلف عن ذلك وانه ليس فيه الا القمر كما مر بنا. لكن اذا اصطلحوا على شيء نعم لكن ان تكون في هدية مقررة او محببة له

196
01:07:01.250 --> 01:07:19.950
قال وعمدة من رأى جميع الدية عليه اذا عفا عن القود انه يجب عليه دية ما ترك له. وهي العين العوراء وهي دية كاملة عند كثير من اهل العلم ومذهب عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم

197
01:07:20.050 --> 01:07:37.500
ان عين الاعور اذا فقئت وجب فيها الف دينار لانها في حقه في معنى العينين كلتيهما الف دينار يعني دية كاملة الا العين الواحدة. فاذا تركها له وجبت عليه ديتها

198
01:07:42.150 --> 01:08:02.150
البقاء على الاصل اعني ان في العين الواحدة نصف الدية. وهذه لا تختلف من كان له عين او له عين   قال وعمدة ابي حنيفة ان العمد ليس فيه دية محدودة

199
01:08:03.050 --> 01:08:30.800
وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود بالجراح قال المصنف رحمه الله   قال المصنف رحمه الله تعالى وقال وقال جمهور العلماء وائمة الفتوى مالك وابو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم ان في كل اصبع عشرا من الابل. وايضا الامام احمد

200
01:08:31.050 --> 01:08:56.350
تعلمون اليدان فيها عشرة ولا اعتبار بالزاد وكذلك ايضا الرجلان فيها عشرة اصابع. وهذه الاصابع كما ترون ايها الاخوة متفاوتة من حيث حجمها ومن حيث فهناك ما يحتاج اليه الانسان كثيرا

201
01:08:56.450 --> 01:09:16.450
فمثلا السبابة يحتاج الى الانسان حتى في صلاته يشير فيها الى التشهد والابهام له فوايد والوسطى كذلك وكذلك الى غير ذلك. كل اصبع له لكن هل هي على نسق واحد؟ الله سبحانه وترون كما ترون يعني خلق الانسان على

202
01:09:16.450 --> 01:09:37.600
وايضا رتب هذه الاصابع ووضع فيها الجمال وقسمها ووضع فيها المفاصل وترون كلها تشتمل بالنسبة لليد على مفاصل الا الابهام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا اصلا وفي الاصابع الدية. يعني وفي الاصبع عشر

203
01:09:37.600 --> 01:09:57.250
اذا هذي فيها نفس فهل نقف عند ذلك يعني هل هذه المسألة اجمع عليها العلماء او وجد من خالف فيها  قال رحمه الله تعالى ان لكل اصبع عشرا من الابل وان الاصابع في ذلك سواء

204
01:09:57.550 --> 01:10:14.000
وان في كل انملة ثلث العسر الا ما له من الاصابع انملتان كالابهام. لكن ترون ايها الاخوة لو تري كذلك للناس ويجعلونه متساوية ولو كان من عند غير كان وجدوا فيه اختلاف كثيرا

205
01:10:14.050 --> 01:10:30.100
فالانسان ينظر الى ماذا يبحث عن منافعها وقد يصيب ويخطئ هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا فيه مفصل لكن ان الله سبحانه ولكن هذا جاء محددا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:10:30.200 --> 01:10:45.450
الذي لا ينطق عن الهوى. نعم وانتم تعلمون ما جاء من ذكر الله سبحانه وتعالى للبنان بلى قادرين على ان يسوي بنانه وما وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الاصابع من الحكمة

207
01:10:45.550 --> 01:11:01.400
وترون انه مع تعبد الناس وصلوا الى المليارات لا تجدوا انسانا يتفق ماذا ختمه مع ختم اخر اصبعه؟ هذه التقسيمات التي في المقابر تتفاوت. هل يستطيع الانسان ان يصل الى شيء

208
01:11:01.400 --> 01:11:23.650
مهما بلغ من الذكاء والفطنة والمعرفة الجواب لا لكن الذي وضع ذلك هو علام الغيوب. هو الذي خلق هذا الكون هو الذي خلق هذا الانسان من نقطة خلقه من تراب خلقه كذلك من ماء مهين فهو سبحانه وتعالى هو الذي سواه ونفخ فيه الروح

209
01:11:24.250 --> 01:11:43.800
قال المصنف رحمه الله تعالى وان في كل انملة ثلث العشر الا ما له من الاصابع شروط العشر العسر ما هو؟ هي عصر من الابل وليس كذلك يعني الاصبع فيه عشر من الابل

210
01:11:43.900 --> 01:12:05.650
الاصبع انما فيه ثلث هذه الدية يعني ثلاث وثلث. ويرجع بعد ذلك الى النقدين لظبطها. لكن بالنسبة  في كل مفصل يعني لو قطع مفصل واحد ففيه خمس من الابل. ولو قطع الابهام كاملا ففيه

211
01:12:05.650 --> 01:12:28.750
نشر من الابل ولا فرق ايها الاخوة انظروا الى حكمة الى هذه الحكمة حكمة هذه الشريعة يعني لا فرق بين ان تقطع الاصابع وبين ان تقطع اليد من فاليد لو اخذت كاملة من المغسل من من ماذا؟ المقصد من الرشد فان فيها ديتان. لو قطعت الاصابع

212
01:12:28.750 --> 01:12:50.400
كما رأيتم في الذكر من الحسشة ديت ديت ولو اخذ كاملا ففيه ايضا بية قال الا ما له من الاصابع علمنتان كالابهام ففي انملته خمس من الابل وعمدتهم في ذلك ما جاء في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه

213
01:12:50.550 --> 01:13:07.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل. وفي كل وصف عشر من  عن رسول الله صلى الله ومع ذلك سترون وجد خلاف

214
01:13:07.200 --> 01:13:23.150
نسب الى عمر رضي الله عنه والى مجاهد قال وخرج عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في قضاء الاصابع بعشر العسر

215
01:13:24.100 --> 01:13:42.000
وهو قول علي وابن وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وعندهم على اهل الورق بحسب ما يرى واحد واحد منهم في الدية من الورق عند من يرى ان اثنى عشر الف درهم عشرها

216
01:13:42.500 --> 01:14:04.050
وعند من يرى انها عشرة الاف عشرها وروي عن السلف وروي عن السلف المتقدم اختلاف في عقل الاصابع ما هو عقل الاصابع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ان في كل اصبع عشر من الابل

217
01:14:04.300 --> 01:14:28.650
لكن ايضا وقع خلاف او كان هناك رأي لبعض السلف كما سيذكر المؤلف عن عمر رضي الله عنه  قال وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية. ما هو يعني ما هو الابهام هذا الابهام؟ وهذا الذي يليه. نصف الدية كم

218
01:14:28.650 --> 01:14:48.300
ديتها خمس وعشرون اليس كذلك؟ لان اليد الواحدة فيها ماذا خمسون؟ اذا في الابهام ثلاثة عشرة اثنى عشرة. المؤلف اجمل. يعني هذا قضى عمر يعني قضى بالابهام في ثلاثة عشرة

219
01:14:48.600 --> 01:15:06.050
والتي تليها السبابة لماذا؟ لاثني عشرة. هذه خمس وعشرون. وفي الوسطى بعشر جاءت على الاصل هذه خمس وثلاثون وفي التي تليها تسع هذه اربع واربعون وفي الخنصر ست هذه خمسين

220
01:15:06.200 --> 01:15:27.800
هذا هو قضاها عمر رضي الله عنه لكن هل بقي عمر على هذا القضاء او انه رجع عنه جاء ايضا فيما نقل عن عمر رضي الله عنه انه لما بلغه كتاب عمرو بن حزم. ولهذا انا اقول لا نقول ايها الاخوة لان الانسان يحيط بكل شيء والله تعالى يقول

221
01:15:27.800 --> 01:15:45.550
ما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولا يظن احدنا بان العالم مهما عرفت منزلته ومهما بلغ من الذكاء والحقنا بانه يحيط بالعلم حتى ولو كان من الصحابة اليس افضل الناس

222
01:15:46.100 --> 01:16:03.150
في هذه الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. لقد تحير في ميراث الجدة واخذ يبحث في كتاب الله فلم يرد. فسأل الصحابة فاخبره المغيرة ابن شعبة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الثلث

223
01:16:03.900 --> 01:16:20.650
ثم طلب من يؤكد ذلك فجاء محمد بن مسلمة فاكد ذلك فقضى به وهذا هو ابو بكر. كذلك الحال بالنسبة لعمر كما ترون لما جاء حديث الرسول لما ذهب الى الشام وكان فيها الطاغوت

224
01:16:20.650 --> 01:16:37.700
والمعروف وتوقف الصحابة رضي الله عنهم الى ان جاء الحديث بانه اذا كان فيها فلا يخرج منها وان كان خارجها فلا ولما اخذ على عمر قال نفر من قدر الله الى قدر الله لما قيل تفر من قدر الله

225
01:16:37.950 --> 01:16:57.950
ايها الاخوة الانسان مهما بلغ من الذي لا ينطق من الذي لا يخطئ في هذه الشريعة هو محمد ابن عبد الله؟ لانه لا ينطق عن وعن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واما من بعده فهم يجتهدون وكلهم يريدون الخير. من يصيب منهم له اجران

226
01:16:57.950 --> 01:17:23.750
واجر اصابته. ومن يخطئ له اجر اجتهاده ولا يؤاخذ على خطأه اذا انا اهلا بالاجتهاد ولم يكن صاحب هوى او عصبية وقد رأيتم بان الصحابة اجتهدوا بل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل لكن العلماء قالوا بانه لا يقر على الخطر

227
01:17:23.750 --> 01:17:45.900
فان اجتهد في امر وتبين خلافه ينزل الوحي ليبين له. كما ترون بان الرسول صلى الله عليه وسلم استشارا الصحابة في اسرى بدر فهناك من رأى قتلهم وهو عمر وهناك من ارى من رأى اخذ الفدى منهم وهم ابو بكر ونزل القرآن مؤيدا لراي عمر لكن

228
01:17:45.900 --> 01:18:02.050
كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفتن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة اذا ايها الاخوة عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة فقال في الابهام ثلاثة عشرة

229
01:18:02.100 --> 01:18:20.050
وفي الذي يليه رتبها اثنا عشرة وهذه خمس وعشرون لان اليد ديتها كم؟ خمسون واليدان مئة. ثم جاء الى الوسطى فبقي في الوسط عشر كما جاء في الحديث. والتي تليها فيها تسع وفي الاخيرة التي لم تنصر

230
01:18:20.200 --> 01:18:39.100
فيها ست فمجموعها خمسون لكن الشاهد عندما بلغ عمر رضي الله عنه بما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب هل بقي عند رأيه او رجع؟ نعم ننظر هل المؤلف ذكر ذلك وان لم يكن ذكره فقد نبه

231
01:18:39.100 --> 01:19:07.550
قال فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضى في الابهام والتي تليها بعقل نصف الدية وفي الوسطى بعسر بعشر فرائض وبالتي تليها بكسر وبالقنصل لست اه هذا الذي ذكرت لكم مجموعةها خمسون. وبهذا ترون هذا الرجل الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لو اجتهد

232
01:19:07.650 --> 01:19:28.300
ومع ذلك خالف بعض اجتهاده ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لما بلغه ذلك راجع الى ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبه في ذلك الكتاب العظيم. الذي اشتمل على جملة من الفرائض والسنن. وكذلك

233
01:19:28.300 --> 01:19:50.150
قال وروي عن مجاهد رحمه الله. اذا المؤلف ما نبه. جاء ايضا في طريق اخر عن عمر رضي الله عنه انه بعد ان بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه الى اهل اليمن بان في كل اصبع عشر من الابل رجع اليه

234
01:19:50.300 --> 01:20:10.200
وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم اذا بلغهم قول والتابعون والعلماء جميعا وهذا هو ايها هو شأن كل مؤمن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى

235
01:20:10.200 --> 01:20:28.100
الله والرسول وتعلمون قصة عمر لما توفي مات ابنه وترك ابنا وكان يرى ان الجد هو الذي ماذا؟ هو الذي يرث. وكان قد فهم ان ميراثه جميعه له رضي الله عنه. فاستشار في ذلك ابي

236
01:20:28.350 --> 01:20:45.150
يعني لان الرسول صلى الله استشار في ذلك زيد ابن ثابت. لانه افرض الصحابة فلم يعطه الجواب فكرر عليه فاجابه فرجع الى قول زيد نعم لتوريث الاخوة. وتعلمون هذه المسألة مرت بنا فيها خلاف

237
01:20:45.450 --> 01:21:05.600
قال رحمه الله تعالى وروي عن مجاهد رحمه الله انه قال في الابهام خمس عشرة من الابل التي تليها عشر وبالوسطى عشر وفي التي تليها ثمان وفي الخنصر سبع واما الترقوة والظلع

238
01:21:06.100 --> 01:21:29.900
وبه ما عند حتى الكتف هذا على السطح هذا عظم وهذا عظم ماذا فيه؟ من العلماء من قال وهناك ايضا زنب هذا زل بالنسبة للذراع عظم وهذا عظم. وهناك ايضا عظم الساق وهناك عظم الفخذ

239
01:21:30.050 --> 01:21:46.850
فيها توحيد او ليس فيها توحيد. ايضا الاضلاع هل هي توقيت او لا يعني من العلماء قال في بعير في الزندين بعيرين الاربعة بالنسبة لليدين فيها اربعة بالنسبة لعظم الفخذ فيهما

240
01:21:46.850 --> 01:22:04.550
ايران بالنسبة للساق كذلك بالنسبة للترك وكل عظم فيه بعير فيكون في مجموع ذلك بعيران يكون بعيرين ومنهم من قال اربعة ومنهم من قال في ذلك حكومة لان هذه العظام ليس فيها توحيد

241
01:22:05.700 --> 01:22:35.050
قال رحمه الله قال واما الترقوة والظلع ففيهما عند جمهور فقهاء الانصار حكومة. اه من هو الجمهور فيها حكومة. يعني الائمة الثلاثة واحد له رواية اخرى في الظلع وفي الشرق وفي الزندين ايضا بعيران فاذا اجتمعت في اليدين اربعة هو في عظمي الفخذ ايظا بعيران

242
01:22:35.050 --> 01:22:51.600
وكذلك الحال بالنسبة للساق وهذه لم يرد فيها نص ولذلك اختلف فيها العلماء ما ورد فيه نص وقف عنده. وقد ترون بعضها فيها نص لكن يجتهد بعض العلماء يرون من

243
01:22:52.450 --> 01:23:06.200
قال وروي عن بعض السلف فيها توقيت وروي عن مالك ان عمر بن الخطاب رضي توقيت بانه اثر عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه بان في الظل بعير

244
01:23:06.200 --> 01:23:25.650
ايران وهكذا هذا هو قصده توحيد لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا فيها قال رحمه الله وروي عن بعض السلف فيها توقيت وروي عن مالك ان عمر ابن ان عمر ابن الخطاب ان عمر ابن الخطاب

245
01:23:25.650 --> 01:23:51.400
في قضى في الضرس بجمل والضلع بزمن وفي الترقوة بجمل قال سعيد ابن ابن جبير رحمه الله بعيران وقال قتادة اربعة ابعرة قال وعمدة وهذي ايضا قال بها بعض يعني العلماء في هذه العظام اكثرهم جمهورهم لا

246
01:23:51.750 --> 01:24:16.050
ليس فيها شيء محدد وانما هي حكومة وبعضهم قال فيهم محدد لانها اثرت عن الصحابة كما سمعتم عن عمر انه قال في الاغلاء وفي التنقية ايضا  قال وعمدة فقهاء الامطار ان ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت وليس فيه الا الا حكومة. يعني ما لم

247
01:24:16.050 --> 01:24:37.000
فيه نقص مؤقت محدد يحدد كما رأيتم في اللسان وفي العم وفي الاذنين وفي الذكر وفي غيره وفي اليدين وفي رجليه وفي الاصابع هذه ورد فيها تحليل قالوا فهل نقف عندها؟ ومع ذلك رأيتم الخلاف في بعض وان كان اكثرها محل اتفاق بين العلماء

248
01:24:38.300 --> 01:24:55.600
قال رحمه الله تعالى وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل. وهذا ورد فيها نوع وفي السن خمس من الابل. ومع ذلك سترون بعض العلماء يخالفون لماذا

249
01:24:55.700 --> 01:25:11.300
لانك اذا اخذت كل شيء. كل انسان فيه اثنان وثلاثون من الاسنان والاضرار فاذا ضربتها بخمسة كم ستكون مئة وستين والدية ماذا هي مئة اذا هي اكثر من الدية. فهل هذا يؤثر او لا

250
01:25:11.450 --> 01:25:31.050
ترون نفس الاعضاء اذا جزئت تكون اكثر من الدية لكنها لو قطعت يد انسان فيه مديح ورجلاه فيه مديع. والانف فيه دية وهكذا لكن نابية الانسان مجتمعة هي واحدة  قال رحمه الله تعالى

251
01:25:31.350 --> 01:25:47.050
وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وروى مالك عن عمر رضي الله عنه هذا قول الائمة الاربعة كلهم لان في كل سن خمس من الهجر

252
01:25:48.400 --> 01:26:04.750
وروى مالك عن عمر انه قضى في الضرس بجمل وذلك فيما نعم وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم واما التي في مقدمة ما معنى في مقدم يعني في الاضراس

253
01:26:05.150 --> 01:26:21.450
لانهم يرون بعض الفقهاء ان الاغراس اقل قد تقولون فائدتها اكثر لانها هي التي تطحن الاكل وغيره ولكن ايضا لكن ايضا العلماء الجمال فما هو الذي ياتي في المواجهة هي الاسنان

254
01:26:21.550 --> 01:26:41.600
اما الاضراس فهي خفية والبعيد منها لا يرى. لكن ما الذي يؤثر هو البادي منها اي الظاهر وهي الاسنان فبعضهم يجعلها اهم واكثر. فما سياته ماذا قول سعيد ابن المسيب؟ قال لو كان ذلك لي لجعلت كذا ان ذكره

255
01:26:41.600 --> 01:26:59.800
والا ننبه عليه  قال وذلك فيما لم يكن في منها في مقدم الفم. واما التي في مقدم الفم فلا خلاف ان فيها خمسة من الابل وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله اذا ذكره المؤذن يعني سعيد المسيب ماذا قال

256
01:26:59.900 --> 01:27:19.850
قال لو كان الامر لي لجعلت في كل عرس بعيرين. اولا فم الاضراس هي عشرون اليس كذلك يعني مجموع الاضراس والاسماء اثنان وثلاثون فاذا فصلناها فتكون الاضراس عشرون ويبقى الاسنان بما فيها الانياب كم؟ اثنى عشر اثنى عشر

257
01:27:20.150 --> 01:27:39.800
فعندما نعطي كل ضرس بعيرين فنضرب عشرين في اتنين تصبح كم اربعين بعيرا. ومعنا اثنا عشر سنا نضربها في خمسة ستين. فنجمع ماذا؟ الستين زائد اربعين هذا هو رأي سعيد بن سعيد

258
01:27:40.100 --> 01:27:57.300
قال وجمهور فقهاء الانصار على ان في كل سن من اسنان الفم خمسا من الابل قال ابن عباس رضي الله عنهما وروى مالك عن عمر رضي الله عنه انه قضى في الضرس بجمل

259
01:27:58.250 --> 01:28:15.200
وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم يعني المراد بان الاسنان في كل واحد منها التي تقع في ماذا؟ في مقدمة الفم وهي الثمانية. او الاثنا عشر ثم يبقى بعد ذلك الاضراس وعددها عشرون

260
01:28:15.300 --> 01:28:31.800
فهذا هو المراد. نعم قال واما التي في مقدم الفم فلا خلاف ان فيها خمسا من الابل قال سعيد بن المسيب في الاضراس بعيران وروي عن عبد الملك ابن مروان

261
01:28:32.200 --> 01:28:54.600
ان مروان بن الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس رضي الله عنهما فقال اتجعل مقدم الاسنان مثل الاضراس قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء. ها يعني ابن عباس رد عليه

262
01:28:54.950 --> 01:29:13.800
كما سبق الرد على معاوية ومر بكم في الحج لما كان يقبل الاركان فان عبد الله ابن مسعود اعترض عليه وقال ليس من البيت شيء مهجور رد. قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ولما اراه يقبل الا الركن

263
01:29:13.800 --> 01:29:30.300
يعني اليمانية فقال صدقت ايضا هنا عبد الله ابن ابن عباس رضي الله عنهما رد عليه بدليل. حيث قال له نحن نرى الاصابع تتفاوت فهي تختلف في احجامها وفي منافعها

264
01:29:30.400 --> 01:29:50.000
وما ذلك نرى ومع ذلك نرى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لكل واحد منها عشرا من الابل سواء كانت اصابع اليدين او الرجلين اذا هذا امر محدد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي الوقوف عنده

265
01:29:50.100 --> 01:30:13.950
وربما تختلف المنافع. وربما تتفاوت ومع ذلك تكون الدية محددة وهذه الامور التي تأتي فيها ادلة تدخل في الامور التوقيفية قال رحمه الله تعالى وعمدة الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في السن خمس

266
01:30:14.150 --> 01:30:33.300
في حديث السن خمس وفي حديث اخر خمس من الابل وهنا المراد بالخمس خمس من الابل. نعم قال وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اذا رأيتم بان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رد على المعارض بدليل اخر

267
01:30:33.300 --> 01:30:54.550
يعني كيف يكون في الاسنان كذا؟ فهو رجع ورد بما يتعلق بالاصابع فهي متفاوتة شكلا ومنفعة قال وسم السن ينطلق على التي في مقدم الفم ومؤخره. نعم لانه عند اطلاقه ينصرف الى الكل كما في الحديث

268
01:30:54.550 --> 01:31:16.450
كل سن ولو اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق لبينه. لان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البيان والبلاء ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

269
01:31:16.550 --> 01:31:39.450
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الاحكام ويفصلها ويوضحها للناس قال وتشبيهها ايضا بالاصابع التي استوت ديتها وان اختلفت منافعها يعني هذا من حجج الجمهور. يعني كرره المؤلف تشبيهها بالاصابع

270
01:31:39.500 --> 01:31:58.150
اذا حقيقة ليس المقياس في ذلك هو ماذا تفاوت المنافع اول حجم ولكن المقياس او الحجة في ذلك ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه حتى

271
01:31:58.200 --> 01:32:22.150
وان كانت الاسنان اذا جمعت منفردة زادت على مئة من الابل فان ذلك لا يغير شيئا بدليلي ايضا بان الانسان لو قطعت يداه ففيه معدية ولو قطعت رجلاه ففيه ماديا ولو قلعت عيناه وفيه ناديا وهكذا. ولو ايضا اذهب سمعه ففيه

272
01:32:22.150 --> 01:32:43.050
ولو قطعت اذناه ففيهما دية. وكذلك الحال باللسان بالنسبة للسان. وكذلك بالنسبة ايضا للكلام قال المصنف رحمه الله تعالى وعمدة من خالف بينهم بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل الديات

273
01:32:43.350 --> 01:33:05.500
لتفاضل الاعضاء نعم يوجد هذا ولكن وجد بنص فنحن وعند ما لدينا نص لا يفرق بينها. النص الذي عندنا في الاسنان لا يفرق بينها والذي كذلك في الاصابع لم يفرق بينها. وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نصوص

274
01:33:05.550 --> 01:33:22.050
فاننا حينئذ نقف عندها كما سترون امثلة كثيرة ستأتي في القسامة وقد مر بنا كما تعلمون احكام كثيرة رأينا بانها تستثنى من بعظ الاحكام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم

275
01:33:22.050 --> 01:33:36.950
ما نهى عن عدة امور ومن المزامنة ثم رخص في بيع العرايا والعراي عندنا ما هي نفسها المزابنة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الرطب بالتمر او بيع التمر

276
01:33:36.950 --> 01:34:02.100
على رؤوس النخل لحاجة الناس الى ذلك وقد جاء تحديد ذلك قدرا وحاجة. اذا قد تأتي موانع ومع ذلك نجد ان هناك ما استثني منها وما يقال بان هذا يخالف الاصول هو يخالف الاصول لو لم يرد في ذلك دليل لكن ان يأتي دليل عمن جاء

277
01:34:02.100 --> 01:34:21.300
تلك الاصول فلا يعتبر ذلك خلافا للاصول قال وعمدة من خالف بينهما ان الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل الاعضاء مع انه يشبه ان يكون من صار الى ذلك من الصدر الاول انما صار اليه عن توقيف

278
01:34:22.550 --> 01:34:39.100
ما صار اليه عن توقيف نحن عندنا دليل صريح ونص في المسألة وهو صحيح ولا نبني ذلك على امر متوقع. بدليل كما ذكرت لكم سابقا بان عمر رضي الله عنه بالنسبة لماذا رجع

279
01:34:39.100 --> 01:34:58.500
لما بلغه كتاب عمرو ابن حزم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع هذه الاعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها في قطع ما قطع وقلع ما قلع. يعني القصد فيها القمر بالنسبة للعمد

280
01:34:58.500 --> 01:35:21.850
قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ان بالسن والجروح قصاص وقوله تعالى والجروح خصاص هذا عام. لكن استثنيت هناك كم مرة مر بنا بعض الجنايات الا يقتص

281
01:35:21.850 --> 01:35:42.500
لانه يخشى من الهلاك ان يترتب عليها ضرر كما رأينا ذلك في المامومة وفي الجائفة. ورأينا بان بعضها يختص منها التي هي ذاك مر بنا قال رحمه الله واختلفوا في كسر ما كسر منها

282
01:35:42.600 --> 01:36:02.500
مثل الساق والذراع اولا الكسور ايها الاخوة هي تختلف وعادة الكسور في الغالب انها تجبر يعني تعود وربما يعود بعضها وفيه ميل ولكن هذه كما قال العلماء فيها حكومة. وربما ترجع سليمة ولذلك اي جرح من الجروح

283
01:36:02.500 --> 01:36:27.750
او كسر من الكسور لا يقرر فيه الحكم الشرعي حتى يبرأ او حتى يعود الى الاصل فيمضغ ماذا حصل فيه قال واختلفوا في كثر ما كسر منها مثل الساق والذراع هل فيه قود ام لا؟ يعني اذا كسر انسان ذراع اخر او فخذه او قدمه او عضده ايضا

284
01:36:28.100 --> 01:36:51.250
هل في هذا هود او لا او ليس فيه قواد وانما فيه الدين نعم قال المصنف رحمه الله فذهب مالك واصحابه الى ان القود في كسر جميع العظام الا الفخذ والصلب. ها يعني الامام مالك يرى ان اي عظم يكسر في البدن ففيه ديته

285
01:36:51.450 --> 01:37:10.950
يعني ففيه القود يعني يقتاد ممن اعتدى فيكسر عظمه الا انه استثنى الفخذ وكذلك الصلب الذي فظاه قال لان هذه يخشى فيها التجاوز يعني اماكن مخوفة خطرة الا يفعل فيها وسترون الجمهور خالفوا

286
01:37:11.650 --> 01:37:30.100
وقال الشافعي والليث لا قصاص في عظم من العظام الشافعي والليث احمد قال وقال الشافعي والليث لا قصاص في عظم من العظام يكسر. وبه قال ابو حنيفة الا انه استثنى السن

287
01:37:30.900 --> 01:37:46.800
قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه لا قصاص في عظم. هذا عثر عن كثير من الصحابة كعبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب وغيرهما. لانه لا قصاص

288
01:37:46.800 --> 01:38:11.400
وبالنسبة لكسر العظم قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا قصاص في عظم وكذلك عن عمر رضي الله عنه قال ابو عمر ابن عبد البر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد في السن المكسورة من حديث انس رضي الله عنه. هذا مر بنا الحديث في

289
01:38:11.400 --> 01:38:31.550
الربيع بنت معوض وهو حديث كما تعلمون اخرجه البخاري وهذا الحديث قصته مشهورة ان الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية فطلبوا من اهلها اولياء امرها العفو فابوا وعرضوا عليهم العرش اي الدية فابوا

290
01:38:31.650 --> 01:38:49.600
ثم انهم اي اولياء الجارية رفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقام انس بن مالك بن الناظر فقال اتكسر

291
01:38:49.700 --> 01:39:08.650
يا رسول الله ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. فبما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كتاب الله يا انس كتاب الله القصاص اذا كتاب الله هو الحكم في ذلك وكتاب الله فيه القصاص

292
01:39:08.800 --> 01:39:25.700
ثم انهم عرضوا على اوليائها فرضوا بماذا؟ بالدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لاضره. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا

293
01:39:25.700 --> 01:39:46.550
فهذا انس انس اقسم ولذلك لم تجب عليه كفارة لانه تم تنازل اوليائها. الى العفو الى اخذ الدية من اقسم يعني ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. وليس ايها الاخوة ذلك يرجع الى مكانات الناس في

294
01:39:46.550 --> 01:40:06.550
الدنيا ومنازلهم وانما هذا يرجع الى صلاح المرء وثقاه واستقامته على دين الله رب اشعث اغبر لو اتمنى على الله لو اقسم على الله لابره رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. هذا اذا حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله

295
01:40:06.550 --> 01:40:26.250
عليه وسلم مقاييس الناس في هذه الحياة عند الله سبحانه وتعالى انما هي التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا ترفع الانسان مكانته ولا منصبه ولا علمه اذا كان لم يكن على الطريق السوي. لكن اذا

296
01:40:26.250 --> 01:40:48.100
كان صالحا تقيا نقيا فحينئذ تكون له المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى ويدخل ضمن من اثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكانتهم عند الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله

297
01:40:48.250 --> 01:41:02.200
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد في السن المكسورة من حديث انس رضي الله عنه قال وقد روي من حديث اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

298
01:41:02.250 --> 01:41:18.750
لم يقدر من العظم لم لم يقدر من العظم وهو يخدر  لم يقف او يوقد يعني لم يأخذ القرض قال وقد روي من حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم

299
01:41:18.950 --> 01:41:37.850
لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل. هذا اخرجه ابن ماجة والبيهقي واسناده ضعيف. الثاني اما الاول فهو حديث صحيح قال الا انه ليس بالقوي وتكلم عن ان ليس بالقوي وهو كما قال هو حديث ضعيف

300
01:41:38.200 --> 01:41:55.550
قال وروي عن مالك ان ابا بكر سيدنا محمد بن عمرو بن حزم اقاض من كسر الفخذ واتفقوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل في النفس. لماذا اتفقوا؟ لان هذا ايضا ثبت

301
01:41:55.650 --> 01:42:11.050
في حديث في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن الذي حمله عمرو بن حزم المرأة على النصف من دية الرجل جاء في هذا الكتاب ودية المرأة على النصف من دية

302
01:42:11.100 --> 01:42:29.750
الرجل اما ما جاء بانها مئة من الابل فتلك رواية فسرتها هذه الرواية على التسليم بصحة تلك الرواية. اذا المرأة على النصف من دية الرجل. ولذلك اتفق العلماء عليها ولم يقل المؤلف اجمعوا لوجود بعض الخلاف

303
01:42:29.850 --> 01:42:46.700
لكن لو لم يكن هناك خلاف لنقل الاجماع. لكنه قال اتفقوا فمعنى هذا بان الخلاف ضعيف ولا يلتفت اليه قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على ان دية المرأة الرجل في النفس

304
01:42:47.000 --> 01:43:06.700
واختلفوا في ديات الشجاج واعضائها. ها بعد ان اتفقوا على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل لكن هديتها بالنسبة للشجاج على الجراحات التي تحصل هل هي كالرجل او هي ترد الى ديته؟ او هناك

305
01:43:06.750 --> 01:43:27.200
قدر فاصل بينهما اذا وصلت اليه تكون تعود الى اصلها على النصف من دية الرجل وتشارك الرجل الى قدر معين الذي هو الثلث عند كثير من العلماء من العلماء من يقول جراحات المرأة كجراحات الرجل الى الثلث تساويه

306
01:43:27.450 --> 01:43:53.550
ثم اذا تجاوزت ذلك عادت الى ماذا الى اصلها؟ كما سترون سيأتي بعد ذلك في ماذا في بعض الديات نعم قال رحمه الله تعالى وقال جمهور فقهاء المدينة تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والاعضاء الى ان تبلغ ثلث الدية. ومن هؤلاء الفقهاء

307
01:43:53.550 --> 01:44:14.750
ومعهم ايضا من فقهاء العراق الامام احمد قال فاذا بلغ الى ان تبلغ ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها الى النصف من دية الرجل. اذا اكثر العلماء يرون بان جراحات المرأة الى الثلث هي كالرجل

308
01:44:15.000 --> 01:44:37.450
ومن الائمة الذين قالوا بذلك الامامان مالك واحمد اما الامامان ابو حنيفة والشافعي فلكل منهما رأي ماذا يختلف عن ذلك؟ نعم قال فاذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها الى النصف من دية الرجل اعني دية اعضائها من اعضائه

309
01:44:37.500 --> 01:45:02.800
مثال ذلك ان في كل اصبع من اصابعها عشرا من الابل وفي اثنين منها عشرون. لماذا في كل عشر من الابل؟ لان ذلك دون الثلث فتكون كالرجل وفي ماذا اصبعين عشرون. وفي ثلاثة اصابع ثلاثون. فاذا ارتفعت الى اربعة اصابع. ترجع الى ما

310
01:45:02.800 --> 01:45:21.750
الى العشرين قال وفي اثنين منها عشرون وفي ثلاثة ثلاثون وفي اربعة عشرون وبه قال مالك واصحابه واحمد كما قلنا. والليث ابن سعد قال ورواه مالك عن سعيد بن المسيب

311
01:45:21.850 --> 01:45:42.250
وعن عروة ابن الزبير وهو قول زيد ابن ثابت ومذهب عمر ابن عبد وعروة وكذلك ايضا ابن عمر ابن عبد العزيز هؤلاء كلهم من التابعين وقالت طائفة بلدية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل الى الموضحة

312
01:45:42.750 --> 01:45:59.550
ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الاشهر من قولي ابن مسعود رضي الله عنه وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه قال شريح وجماعة قال رحمه الله وقال قوم

313
01:45:59.650 --> 01:46:19.000
بلدية المرأة في جراحها واطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره وهو قول علي رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه الا ان الاشهر عنه ما ذكرناه اولا

314
01:46:19.600 --> 01:46:44.800
قال رحمه الله وبهذا القول قال ابو حنيفة والشافعي والثوري قال وعمدة قائل هذا القول ان الاصل هو ان دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الاصل. حتى يأتي دليل من السماع الثابت. ولكن الاخرين يستدلون باحاديث دية

315
01:46:44.800 --> 01:47:04.500
حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة كدية الرجل حتى يبلغ ثلثها فتكون على النصف من ذلك من الرجل. دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ ثلث ديتها. لكن اختلف في هذا الحديث

316
01:47:04.900 --> 01:47:26.200
هناك من يصححه ويأخذ به وهناك من يضاعفه ولا يأخذ به قال حتى يأتي دليل من السماع الثابت اذ القياس في الديات لا دليل مالك واحمد عقل المرأة كعقل الرجل الى ثلث الدية. حتى يبلغ ثلث الدية

317
01:47:26.200 --> 01:47:44.150
هذا هو الاثر الذي ورد في ذلك عقل دية المرأة مثل الرجل حتى يبلغ الثلث قال اذ القياس في الديات لا يجوز. وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس

318
01:47:44.250 --> 01:47:59.600
ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه. من هو ربيعة ومن هو سعيد؟ المراد بربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الذي يعرف بربيعة الرائي وهو من التابعين وهو شيخ الامام مالك

319
01:48:00.050 --> 01:48:16.850
قال ولا اعتماد للطائفة الاولى الا سعيد فهو سعيد ابن المسيب كما سيأتي قال رحمه الله ولا اعتماد للطائفة الاولى الا مراسيل وما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله

320
01:48:16.900 --> 01:48:32.400
حين سأله ربيعة بن ابي عبد الرحمن رحمه الله كم في اربع من اصابعها؟ قال عشرون. يعني المؤلف قطع الاثر جاء محل الشاهد كم في اصبع من اصابعها قال ماذا عشر من الابل

321
01:48:32.550 --> 01:48:53.450
قال كم في اصبعين؟ قال عشرون. قال كم في ثلاث؟ قال ثلاثون. قال كم في اربع؟ قال عشرون. فالمؤلف جاء بمحل الشاهد وكأنه حذف اول العسل قال قلت حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها

322
01:48:53.850 --> 01:49:17.050
قال ونقص عقلها قال اعراقي انت قلت بل عالم لماذا قال عراقي؟ لانهم كانوا يعينون بالرأي ويتكلمون به كثيرا ويأخذون به ولذلك قال عراقي انت فهو هنا يرده الى ان هذا امر قد ثبت فلا ينبغي ان يعترض عليه فلماذا تعترض

323
01:49:17.200 --> 01:49:36.600
فهو استغرب ذلك سيأتي جوابه بانه عما طالب علم اما جاهل يريد ان يعرف واما عالم يريد ان يتثبت فهو سأل ذلك السؤال استغرابا كيف يكون في ثلاثة اصابع ثلاثون وفي اربعة يكون عشرون ركعات

324
01:49:36.700 --> 01:49:55.150
هذا هو دين الله. نعم قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة اذا هكذا يعني ايها الاخوة فيه ايضا ادب السؤال بان الانسان اذا سأل عن امر فانه يسأل عن امر يريد ان يستفيد منه

325
01:49:55.400 --> 01:50:15.400
فهو اما ان يسأل ليزداد علما او ليعرف الحكم من الاحكام او ان يكون ايضا متردد في امر من الامور ويريد ان يتثبت منك. فهو قد اشكل عليه ذلك امر ان يكون في ثلاثة اصابع ثلاثون وفي اربعة اصابع عشرون

326
01:50:15.400 --> 01:50:33.550
استغرب ذلك فاورده ولذلك يستدل كما قلت لكم الجمهور في حديث ماذا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث قال رحمه الله وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم

327
01:50:33.700 --> 01:50:51.300
من مرسل عمرو بن شعيب عن ابيه وعكرمة وقد روى وقد رأى لكنه ايضا روي موصولة المؤلف جاء به مرسلا وروي موصولا يعني هنا جاء بالمرسل وروي موصولا اخرجه النسائي والدار قطني

328
01:50:51.650 --> 01:51:10.050
اذا ايضا جاء موصولا ولكن الموصول ايضا اختلف فيه قال رحمه الله وقد رأى قوم ان قول الصحابي اذا خالف القياس وجب العمل به لانه يعلم انه لم يترك القول به الا عن توقيف

329
01:51:10.300 --> 01:51:33.900
يعني هكذا يقول بعض العلماء بانه اذا جاء خول للصحابة او لصحابي وربما يعارض القياس ينبغي ان يؤخذ بقول الصحابة وبخاصة اذا لم يخالف الصحابي لان الصحابي او الصحابة قد يقولون قولا ويشتهر بين الصحابة فلا يوجد من يعترض عليه فبعضهم يعد ذلك اجماعا

330
01:51:33.950 --> 01:51:50.500
وربما يكون هذا الصحابي يوجد من يخالفه فتبقى المسألة مختلف فيها. اذا اذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له معارض فانه يقدم في هذا المقهى وهذي من المسائل التي يختلف فيها العلماء علماء اصول الفقه

331
01:51:50.700 --> 01:52:16.400
القول الصحابي حجة او ليس بحجة هذه مسألة فيها تفصيل معروف قال لكن في هذا ضعف اذ كان يمكن ان يترك القول به اما لانه ولكن في هذا ضعف لانه يعلم وقد رأى قوم ان قول الصحابي اذا خالف القياس وجب العمل به. لانه يعلم انه لم يترك القول به

332
01:52:16.400 --> 01:52:37.600
الا عن توقيف قال لكن في هذا ظعف اذ كان يمكن ان يترك القول به اما لانه لا يرى القياس واما لانه عارضه في في ذلك قياس ثان اولا ليس الصحابة كلهم يردون القياس فممن اشتهر عنه القياس عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن مسعود

333
01:52:37.950 --> 01:52:59.400
ولذلك يقولون مدرسة الرأي تنتسب الى هؤلاء وتعلمون بان عمر له اراء كثيرة ولكن ما هو الراعي؟ او ما هو القياس؟ هو الذي لا يخالف نصا والقياس ليس كما قال اهل الظاهر يرد. الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار انما هو اخذ المقايسة

334
01:52:59.400 --> 01:53:22.350
والرسول صلى الله عليه وسلم قال وعمل بالقياس عندما جاءه رجل فقال ان امرأته ولدت غلاما يخالف لون ابيه وامه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال كذا وكذا. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال وان اتاها؟ قال لعله نزع

335
01:53:22.350 --> 01:53:38.850
عرقلة ولعل بنت نزع عرقنا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عمل بذلك القياس ايها الاخوة اذا لم يخالف نصا من كتاب الله عز وجل او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ

336
01:53:38.850 --> 01:53:57.950
وكثير من الامور لم تكن موجودة في زمن رسول الله. فنحن عندما نأتي الى الربويات التي ورد تحريم وهل الارز كان معروفا؟ الجواب  اذا لم نقول بتحريمه؟ قياسا على ماذا؟ الحنط على القمح. لماذا؟ بجامع الطعن في كل

337
01:53:58.000 --> 01:54:18.000
اذا او الوزن او الكيل او غير ذلك فالعلة الموجودة هنا موجودة هنا. اذا القياس هو الحاق فرع في اصل في في حكم لعلة تجمع بينهما والمختلف فيه هو قياس الشبه لضعفه. اما قياس العلة فهو قوي وقد عمل به العلماء قديما

338
01:54:19.000 --> 01:54:36.850
قال رحمه الله واما لانه عارضه في ذلك ثان او قلد في ذلك غيره هذه كلها ظنون واحتمالات لا يبنى عليها الحكم تمادنا الامر قد ورد عن بعض الصحابة وفي ذلك عثر

339
01:54:37.000 --> 01:54:56.500
وتقبله بعض العلماء صححه فينبغي ان يعمل به لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية النسائي وغيره عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها فتكون على النصف من الرجل. فهذا نص

340
01:54:56.650 --> 01:55:27.050
لكن الحديث مختلف فيه. فهناك من يصححه وهناك من يضاعفه بسبب ضعف بعض رواته قال فهذه حال ديات جراح الاحرار والجنايات على اعضائها الذكور على اعضائها الذكور منها والاناث قال رحمه الله تعالى واما جراح العبيد وقطع اعضائهم. اذا المؤلف تكلم عن الجنايات وجراح الاحرار

341
01:55:27.050 --> 01:55:51.550
واناثا ولا فرق ايها الاخوة بين الصغير والكبير في الجناية عليه. ولا بين العاقل وغيره فان هذه الجناية لا تختلف باختلاف المكلف وغيره في الاعتداء عليه لكن كما مر بنا بالنسبة للكلام هناك رأي مرجوح يفرق بين الكبير والصغير في الاعتداء على لسان الصغير

342
01:55:51.550 --> 01:56:10.650
الذي لا يتكلم ولكن المعروف في الغالب انه اذا كبر يتكلم والنادر جدا الا يتكلم فاكثر العلماء يعاملون الصغير مطلقا كالكبير وهناك من يفرط في بعض المسائل قال رحمه الله واما جراح العبيد

343
01:56:10.700 --> 01:56:31.150
وقطع اعظائهم فان العلماء اختلفوا فيها على قولين لا شك بان العبد المسلم له حرمة وله مكانته ولا ينقصه فقط الا انه مملوك ولذلك راعت هذه الشريعة الكريمة الغارة في تخفيف بعض الاحكام

344
01:56:31.250 --> 01:56:47.500
كما انها ايضا راعت المرأة في تخفيف بعض الاحكام لوجود نقص فالعلة هنا وهناك هي النقص ولذلك يخفف عنه في بعض الاحكام كما مر بنا بالنسبة لماذا للعدة والطلاق وغيرها

345
01:56:47.500 --> 01:57:07.500
ذلك من الاحكام وكذلك المرأة مر بنا خففت عنها احكام كثيرة. كما ترون بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبان ايضا هناك احكام كثيرة مرتبطة بها بالنسبة لصلاة الجماعة لا تجب عليها بالنسبة للجهاد عليهن

346
01:57:07.500 --> 01:57:33.000
لا قتال فيه الحج والعمرة اذا المرأة لها احكام كثيرة تختلف فيها عن الرجال قال فان العلماء اختلفوا فيها على قولين فمنهم من رأى ان في جراحهم وقطع اعضائهم ما نقص من ثمن العبد يعني يقوم ثم ينظر الى النقص فيحدد ذلك فيكون هذا هو القدر المطلوب

347
01:57:34.150 --> 01:57:53.650
ومنهم من رأى ان الواجب في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته فيكون في موضحته نصف عشر قيمته وفي عينه نصف قيمته وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد في رواية

348
01:57:54.200 --> 01:58:18.900
وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما قال مالك وهي رواية اخرى للامام احمد وقال مالك يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه الا موضحته الا موضحته ومنقلة ومأمومته هذه كلها مرات بنا الموضحة التي ورد تحديدها فيها خمس من الابل

349
01:58:19.000 --> 01:58:34.200
ووردت ايضا المنقبة تنقل العظم وفيها خمس عشرة من الابل وبينهما الهاشمة التي فيها عشر من الابل ثم تأتي المأموم والجائي فهو فيها ثلث الدية وكل ذلك مر بنا ودرسناه

350
01:58:34.900 --> 01:59:00.100
قال الا موضحته ومن قلته ومأمومته وفيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته قال رحمه الله وعمدة الفريق الاول تشبيهه بالعروض وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر. اذ هو مسلم ومكلف. هذا وجه شبهه العروض يقصد عروض التجارة. لانه

351
01:59:00.100 --> 01:59:19.050
ويباع ويشترى اذا هو كسلعة من السلع. بل هو سلعة في الحقيقة. فمن هنا شبه بماذا؟ بعروض التجارة كما ان البضائع تباع وتشترى كذلك هو ايضا. ومن ناحية اخرى حرمته وانه ادمي وانه مطالب وانه

352
01:59:19.050 --> 01:59:39.450
مكلف الى اخره فانه ماذا يلحق بالحر قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بينهم ان دية الخطأ من هذه اذا جاوزت الثلث على العاقلة هذا لا خلاف فيه بين العلماء ولكن الخلاف بينهم فيما دونها

353
01:59:39.700 --> 01:59:58.450
يعني الدية يعني دية الخطأ اذا تجاوزت الثلث فهي على العاقلة كما جاء في الاحاديث كما في قصة المرأتين الهذيل عندما اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر في الحديث الصحيح فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية

354
01:59:58.450 --> 02:00:20.150
تعالى العاقلة قال واختلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء المدينة السبع وجماعة. واحمد وايضا ان العاقلة لا تحمل من ذلك الا الثلث ما زاد. يعني تحمل ما دون الثلث. فاذا تجاوز الثلث فلا وهذا هو قول الامامين مالك واحمد

355
02:00:21.150 --> 02:00:41.550
وقال ابو حنيفة يحمل من ذلك العسر فما فوقه وحجة مالك واحمد ان ذلك اوتر عن عمر رضي الله عنه وقالوا لا مخالف له وقال ابو حنيفة تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة. ما حجة ابي حنيفة

356
02:00:41.950 --> 02:01:00.700
لانه جاء في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امام رابديتها ودية جنينها على العاقلة وقالوا جعل الدية على العاقلة وهي عشر فكذلك

357
02:01:00.800 --> 02:01:20.800
لكن الجمهور اجابوا وهم المالكية والحنابلة بل هو رأي اكثر الفقهاء فقالوا هذا يختلف هذا ما جاء ما ورد انما هو في حالة واحدة اذا ضرب بطن الام فمات الجنين مع امه. فيكون ذلك هو تقديره. اما لو

358
02:01:20.800 --> 02:01:45.550
مات منفردا او بقيت امه حية فلا يدخل في ذلك قال وقال الثوري وابن سبرمة الموضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليل والكثير. لا وجهة الامام الشافعي رحمه الله يقول من يحمل الكثير يحمل القليل

359
02:01:45.800 --> 02:02:08.200
فاذا كانت العاقلة التي لا ذنب لها ولا يد لها ولا دخل لها في هذه الجناية قد حملت ذلك فهي تحمل الكثير. فاولى ان تحمل القليل ولذلك قاعدة المعروفة من يحمل الكثير يحمل القليل. وتعلمون ايها الاخوة بان

360
02:02:08.450 --> 02:02:28.450
ايجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة وكذلك في قتل شبه العمد. نحن بينا لعلة ذلك فيما مضى. وان قصد من ذلك هو التخفيف على القاتل. ومواساته وتطبيل نفسه لان هذا لم يقتل قصدا ولا عمدا. ولكنه ما

361
02:02:28.450 --> 02:02:48.450
اراد القتل اصلا ولا اراد الاعتداء. فهو بحاجة الى ان يخفف عنه. وان ييسر عليه وان يؤانس وان انا نفسه واولى الناس بذلك هم عصبته. وقد اختلف العلماء كما مر بنا من هم العاقبة؟ هل هم العصبة؟ وهذا هو

362
02:02:48.450 --> 02:03:05.350
ام هم اهل الديوان كما هو رأي ابي حنيفة؟ ومن هم العصبة؟ هل يرتبون كترتيب الميراث او ايضا من العلماء من قبل قال نعم هل يدخل فيهم الفقير والمرأة؟ الجواب لا الفقير والمرأة لا يدخل في ذلك

363
02:03:05.900 --> 02:03:24.050
نعم هل يدخل الغائب؟ الجواب نعم قال وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليلة والكثير من دية الخطأ وعمدة الشافعي هي ان الاصل هو ان العاقلة هي التي هي التي تحمل

364
02:03:24.300 --> 02:03:42.900
الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل قال ولا عمدة دليل الذين خصصوا ان ذلك ثبت عن عمر قالوا ولم يخالفوا عمر رضي الله عنه عندما قضى بذلك قد اشتهر في الصحابة

365
02:03:43.000 --> 02:03:59.150
فينبغي ان يكون رأيه وحكمه في ذلك حجة اذ لم يرد ما يخالفه وابو حنيفة رأيت انه استنبط ما يتعلق بدية الجنين فالحق ذلك به والشافعي قال اذا كانت تحمل هذه العاقل الكثيف

366
02:03:59.150 --> 02:04:18.500
كيف لا تحمل القليل؟  قال رحمه الله ولا عمدة للفريق المتقدم الا ان ذلك معمول به ومشهور. قال رحمه الله لا عمدة لعله يقصد المالكية والحنابلة قلت لكم عمدتهم ما اثر عن عمر رضي الله عنه

367
02:04:19.900 --> 02:04:33.450
قال وهنا انقضى هذا الكتاب والحمدلله حق حمده. يعني لا يقصد من قضاء الكتاب اللي هو بداية المجتهد وان كنا بحمد الله قاربنا يعني لكنه يقصد انقضاء الكتاب الذي هو فيه

368
02:04:33.600 --> 02:04:58.650
وتعلمون بان هذا الكتاب ايها الاخوة كتاب الجنايات من اهم الكتب لانه يتعلق بحياة الناس ومماتهم ما يترتب على ذلك من القتل من الجناية على الانسان نفسا او عضدا او كذلك جرحا من الجروح وكيف ان هذه الشريعة الاسلامية صانت حرمة المسلم

369
02:04:58.650 --> 02:05:23.400
حافظت على دماء ولذلك ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل ذلك الجانب في اخر خطبة خطبها في من عظيم عندما خفض الناس يوم في يوم عرفة ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمة الموت

370
02:05:23.400 --> 02:05:43.400
عندما المؤمن وانه لا يجوز ان يتعدى عليك. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والمؤلف وحقيقة وان توسع بعض التوسع في هذا الكتاب الا انه اجمل بالنسبة لغيره لكنه طوف ومر على اكثر المساجد

371
02:05:43.400 --> 02:06:02.850
واهمها وقد عرضنا ايضا او اضفنا اضافات الى ما ذكر المؤلف مما رأينا ان الحاجة تستدعي بيانه اذا هو انتهى من هذا الكتاب وهو من الكتب المهمة بل كتب الفقه كله. الفقه كلها مهمة. لكنها قد تتفاوت من ضرر

372
02:06:02.850 --> 02:06:21.100
الى درجة فانتم ترون بانها تأتي في الاهمية العبادات لان العبادات تأتي في مقدمتها الصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين ثم الزكاة وهي الركن الثالث ثم الصيام الركن الرابع ثم الحج وهو الركن الخامس

373
02:06:21.300 --> 02:06:40.000
ونحن بحمد الله قد شد قطعنا شوطا كبيرا وان كنا امضينا وقتا كثيرا في هذا الكتاب الا انه بحمد الله يعني قارب واوشك عليه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة