﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:24.450
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في اصناف الزناة وعقوباتهم. الان انتقل المعلم الى الباب الثاني وهم اقناع الزنا. فالزنا ليس صنفا واحدا فهناك المحصن هناك السيد هناك الذكر هناك الحر هناك العبد

2
00:00:24.800 --> 00:00:51.450
وهكذا نعم الذين تختلف العقوبة باختلافهم اربعة اصناف  وابكار واحرار وعبيد وذكور واناث والحدود الاسلامية كذلك ايضا الكافر اذا حصل منهم يعني زنا وتقدموا للمسلمين كما في قصة اليهوديين الذي وضع احدهما

3
00:00:51.600 --> 00:01:08.350
ويده على التوراة ثم قال له احد الصحابة رفعها فوجدت بيضاء فان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام عليهما الحج وهنحكم بينهم بما انزل الله. نعم قال والحدود الاسلامية ثلاثة

4
00:01:08.900 --> 00:01:29.050
ودم وجلد وتغريب. هذا بالنسبة للدم فهناك الرجل وهناك ايضا الجلد وهناك التغليف ثم نقسمه الى قسمين المحصن وغير المحصن يعني هناك سيد رجل كان او امرأة الذي تزوج زواجا صحيحا

5
00:01:29.400 --> 00:01:48.600
وحصل الوقت فهذا ما عقوبته؟ هل يكفي في ذلك الرجل؟ او انه يجلد اولا ثم بعد ذلك يرجم وبالنسبة للذكرى الوقت في ذلك والجامعة او لابد من جلب مئة وتغريب عام

6
00:01:48.650 --> 00:02:10.750
ثم هل هناك فرق بين الذكور والاناث هناك من يفرق فيقول الذكر يغرب اما المرء فانه يخشى عليها وبعضهم يقول يسحبها وليها واحد اوليائه قال رحمه الله تعالى فاما السيد فاما سيد الاحرار المحصنون

7
00:02:11.150 --> 00:02:31.700
فاما شيب الاحرار المفطنون فان المسلمين اجمعوا على ان حدهم الرجم ان فرقة من اهل الاهواء المؤلف هنا يشير الى فرقة لم يذكرها. اذا يقول المؤلف اجمع العلماء على ان السيد

8
00:02:31.700 --> 00:02:50.450
الذين وفقوا وتزودوا بانهم يرجمون هلا وغلا ابو خالد في ذلك الا فرقة من اهل الاهواء فانهم خالفوا في ذلك لم يذكر المعلم سبب خلافهم ولم يذكر من هم تلك الفرقة ولم يذكر موقفهم

9
00:02:50.550 --> 00:03:11.300
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اما تلك الفرقة فهم الخوارج ويقولون ان الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني تجددوا كل واحد منهما ان يتزلزل واذا نظرنا في كتاب الله عز وجل لا نجد الا ذلك الحد

10
00:03:11.750 --> 00:03:33.550
فلا نجد الرجم موجودا في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي اخبار احاد قد يتطرق اليها الكذب اذا كانهم يقولون نعمل بما في كتاب الله عز وجل

11
00:03:34.700 --> 00:03:53.900
عمر رضي الله عنه الملهم لما خطب الناس عن المنبر قال رضي الله عنه او مما قاله ان الله سبحانه وتعالى بات محمدا بالحق وانزل عليه القرآن. وكان مما انزل عليه اية الردى

12
00:03:55.400 --> 00:04:15.100
قرأتها وعقلتها ووعيتها وردم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ما بعده واني اخشى ان اقول بالناس زمان فيأتي اناس فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضلون

13
00:04:15.100 --> 00:04:38.050
وقد تحقق ووقع ما اخبر وخشيه رضي الله عنه ثم تلى الاية الشيخ والشيخ فاذا زنا ارجو منهما البتة مكانا من الله والله عزيز حكيم وهذه كانت مثبتة في سورة الاحزاب

14
00:04:38.400 --> 00:04:57.400
ولكنها نسخت رسما يعني تلاوة نحن لا نتلو لا نتلوها ولكنها بقيت حكما وعمر رضي الله عنه اعلن ذلك في ملأ من الصحابة وعلى مسمع منهم ولم يعارضه احد من الصحابة رضي الله عنهم

15
00:04:57.550 --> 00:05:20.850
وقالوا انما رفعت عن القرآن تكريما لماذا؟ للشيخ والشيخة لان مكانتهما ينبغي ان تكون حصنا وحافظا لهما للوقوع في ذلك ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يوجد فيهم ولهم عذاب اليم شينط ذلك

16
00:05:21.350 --> 00:05:45.750
عمر رضي الله عنه ذكر امرا واخبر بان الاية حكمها قائم وان هذه الاية انما رفعت عن القرآن رسما اي كما نقول تلاوة ولكن حكمها بقي الشاهد ان الخوارج جاءوا الى عمر رضي الله عنه

17
00:05:45.850 --> 00:06:05.700
وتعلمون بان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الاموي الذي عده كثير من العلماء الذين عدوا خلافته وعصره ان العصر الخلفاء الراشدين جاءوا اليه وقالوا انما ان مما نأخذ عليكم انكم تقولون بالرجل

18
00:06:06.450 --> 00:06:23.450
والرجم ليس في كتاب الله الصلاة في كتاب الله عز وجل انما هو قوله تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة درجة فاين الرجل الذي تأخذنا به وتقولون به

19
00:06:23.800 --> 00:06:45.000
وقالوا ايضا بانكم تقولون ان الحائض فقد الصوم ولا تقل الصلاة والصلاة واكد واعظم من الصيام فلماذا تقولون بذلك فانظروا الى حصاقة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لم يقل قولكم باطل وانتم وانتم

20
00:06:45.300 --> 00:07:16.000
هو وجه اليهم سوانا فقال من اين عرفتم عدد الصلوات واركانها وشرائطها وواجباتها ومواقيتها وكيف عرفتم ماذا عن الزكاة ومقاديرها نتوقف ثم ذهبوا ليبحثوا عن الحكم فعادوا اليه فسألهم فقالوا لم نجدها في كتاب الله عز وجل

21
00:07:16.100 --> 00:07:36.500
فقال اين وجدتم ذلك؟ قالوا وجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون من بعده فقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ورحمه وايظا هذه اي الرجم اي طعطبة عن رسول الله

22
00:07:36.500 --> 00:08:05.000
الله عليه وسلم فانه رجم اولا ثبت من فعله فانه رجم ومن قوله عليه الصلاة والسلام الذكر من ذكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. والثيب بالسيد والرجل قال وكذلك الحال بالنسبة للصلاة فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحائض

23
00:08:05.050 --> 00:08:24.200
فقدت الصوم ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة المتفق عليه وغيره اذا ماذا الزمهم الحجة وهذا ما خشي عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب عندما قال واني اخشى ان يهدي على النار زمان

24
00:08:24.500 --> 00:08:44.400
ويقوم اناس فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيعطلون تلك الفريضة وهي مما انزله الله سبحانه وتعالى ثم قرأ تلك الاية قال رحمه الله تعالى فان المسلمين

25
00:08:44.550 --> 00:09:08.000
اجمعوا على ان حدهم الردم ولذلك ترون ايها الاخوة  الاسلوب الرشيد الذي ينبغي ان يسلكه الدايا هو حسن المجادلة وبذلك يقول الله تعالى في مجادلة اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن

26
00:09:08.300 --> 00:09:29.450
وجادلهم بالتي هي احسن ولما بعث معاذا عليه الصلاة والسلام الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله اذا بين له بانه سيذهب الى

27
00:09:29.500 --> 00:09:54.300
وانهم اهل علم وانهم عرفوا الحق ولكنهم جهدوه. ولذلك تجدون ان اهل البلاغة يقسمون الخطاب وهناك المنكر فانك تحتاج الى ان تؤكد له القول بعدة. مثلا ان الجملة الاسمية ان لا الى اخره. وهناك

28
00:09:54.300 --> 00:10:19.450
متردد يكون التأكيد دون ذلك. وهناك خال الذهن فتلقي عليه الكلام. وهكذا لانه سرعان ما يتقبل مني. اذا الحق لازم قد تلد انسانا معاندا عرف الحق وينبغي الا تصدمه بماذا؟ بان تغضب في النقاش وفي الجدال. ولذلك هناك ما يعرف

29
00:10:19.450 --> 00:10:40.350
ما يعرف بالجدل فانه ولذلك انظر الى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كيف رد عليهم بمثل ما جاءوا به. فانهم عادوا واضطروا الى ان يقولوا وجدنا ذلك في سنة رسوله. قال ونحن ايضا لرأينا

30
00:10:40.350 --> 00:11:08.700
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولذلك ينبغي للداعية ان يكون بصيرا لما يدعو اليه ادعو الى الله على بصيرة الا ومن اتبعني وان يكون ايضا حكيما في دعوته. ادع الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقابلهم بالتي هي احسن

31
00:11:09.100 --> 00:11:33.450
وكثيرا ما يؤثر الداعية صاحب العالم الحكيم واسع الصدر غير ضيق العطر كثيرا ما يؤثر بالمدعوين اما اذا غضب الانسان ولم يتقبل الاعتراضات ولم يقع تقبل الاخلا والعطاء فانه ربما لا ينجح كثيرا في دعوته

32
00:11:33.500 --> 00:11:58.150
اذا اعطيت المخالف الحجة وبينت له الحق فاذا ما اظهرته وتبين واعانك كما هو عند بعض الفرق  وامره الى الله سبحانه وتعالى قال فان المسلمين اجمعوا على ان حدهم الرجم الا فرقة من اهل الاهواء فانهم روا ان حد كل جانب

33
00:11:58.150 --> 00:12:19.100
ان حد كل جان الجلد وانما صار تعلمون ايها الاخوة بان هذا القول وان خالف فيه اولئك فاولئك لا ينظر الى خلافهم لانهم خرجوا على الخلفاء وعلى العلم واستباحوا دماء المسلمين وقاتلوهم وبدا خروجهم في زمن علي رضي الله عنه

34
00:12:19.600 --> 00:12:41.150
الدولة الاسلامية على الاشتغال بالفتح وقيام وقيام بشؤون المسلمين في جهادهم ومقاتلتهم وكم ذهبت من دماء المسلمين وكم مزقت من صفوف وكم تأثر المسلمون باولئك وامثالهم ممن خرجوا عن الطريق السليم وان الفتنة

35
00:12:41.150 --> 00:13:10.300
انما بدأت وظهرت في زمن عثمان رضي الله عنه في مقتله ولما ظهرت تلك الفتن بدأت تتوسع وايضا تتعدد  قال وانما صار الجمهور للرجم لثبوت احاديث الرجل  اسمعني قول الله تعالى ايضا مما قاله اولئك الاقوام الذين قالوا وانتم لو قلتم بالسنة

36
00:13:10.350 --> 00:13:27.650
اعتبرتم ذلك وكيف ينسخ ماذا القرآن بالسنة؟ اولا هذه مسألة صحيحة انه قد يلف القرآن بالسنة لكن لو سلمنا نحن لا نقول ذلك بانه ماذا بان ذلك نشقى ولا كنا لا نقول تقصير

37
00:13:29.000 --> 00:13:44.150
قال وانما صار الجمهور للرجل بثبوت احاديث الرجل الكتاب بالسنة اعني قول الله تعالى الزانية والزاني الان ما اورثت الادلة لان المؤلف سيأتي بها بدلا عن مكرر وان الاحاديث اذا

38
00:13:44.150 --> 00:14:04.650
الرسول صلى الله عليه وسلم امر برجم ماعز وكذلك ايضا الغامدية وكذلك الجهنية وامر بردم اليهوديين الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلد وقال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فالادلة كثيرة في هذا يعني

39
00:14:04.800 --> 00:14:25.750
ولكن اولئك نحوهم كانوا يأتون تائبين منيبين الى الله سبحانه وتعالى ولذلك لما جاء في بعض الاحاديث اختلاف العلماء هل يصلى على من يقام عليه الحاج وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احدى تلك التي جاءت واعترفت بذنبه فطهر

40
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
كيف تصلي او كيف يصلى على من ارتكب حدا؟ ماذا قال رسول الله صلى الله؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم سلام يا ظنوا ايها الاخوة ظن بان الانسان اذا ارتكب خطأ

41
00:14:46.600 --> 00:15:07.650
وانه تاب فان تلك الخطايا تبقى معلقة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث فيه تسمية للمؤمنين لو لم تذنبوا لذهب الله بكم قوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم

42
00:15:07.800 --> 00:15:25.700
ولماذا فتح باب التوبة والاستغفار والله ينزل كل ليلة عندنا يبقى ثلث الليل الاخر هو ان يتوب المؤمن وان يستغفر وان يهيب وان يرجع الى الله سبحانه وتعالى لكن ليس معنى ذلك ان يبقى الانسان على معصية نعم

43
00:15:25.750 --> 00:15:42.200
من بقي صافيا نقيا طاهرا لا شك بانه ماذا اولى ممن يرتكب المعصية لان من يرتكب المعصية لا يضمن بان الفرصة ان يتوب ولكن الله سبحانه وتعالى وجه الى التوبة وامر بها

44
00:15:43.650 --> 00:16:04.950
قال واختلفوا في موضعين احدهما هل يجلدون مع الرجم ام لا اذا هذه المسألة الاولى وليس كذلك؟ نعم اذا نحن عرفنا الان من حيث الجملة لان الزناة لا يخلو اما ان يكونوا ابكارا او ان يكونوا في يبا

45
00:16:05.700 --> 00:16:25.150
ويقصد بالذكر الذي لم يتزوج ويقصد بالثيب الذي حصل الزواج. ولكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي ان يقدمها ولكنه اخرها وسيأتي او سيمر عليه القارئ بعد قليل ثم نتكلم عنها بشيء من التفصيل

46
00:16:25.150 --> 00:16:51.100
ان المؤلف اجمله اذا العلماء اولا بالنسبة لمن يكون حده لمن كان ثيبا. ما حده؟ لا خلاف بين العلماء بانه يرجم لكنهم اختلفوا هل يقدم الجلد على الرجل او انه يكتفى بالرجم فيدخل الاصغر ضمن الاكبر

47
00:16:52.050 --> 00:17:14.250
العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال وهم جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنفية وهي رواية للامام احمد قالوا يكتفى بالرجم فقط. واستدلوا على ذلك بعدة ادلة منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:17:14.500 --> 00:17:34.500
رجب ماعزا امر برجمه ولم يجلده عليه الصلاة والسلام. كذلك الحال بالنسبة لليهوديين وبالنسبة امرأتين اللتين جاء معترفتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة على حدى. قوله عليه الصلاة والسلام

49
00:17:34.500 --> 00:17:53.000
واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قالوا فهذه الادلة منها ما هو في الصحيحين كحديث ماعز وحديث اليهوديين وكذلك ايضا وغد يا انيس ومنها ما هو في صحيح مسلم وغيره كقصة المرأتين

50
00:17:53.050 --> 00:18:12.050
ومن العلماء من قال يقدم الرجم او ولده ويبدأ اولا بالجلد ثم بعد ذلك يعقب بالراجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذكر بالذكر جلد مائة وتغريب عام

51
00:18:12.250 --> 00:18:28.250
والطيب بالسيد الجلد والرجم. فقالوا هذا نص قالوا والجلد ثبت في كتاب الله عز وجل والرجم جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت ايضا في الكتاب

52
00:18:28.250 --> 00:18:48.750
ولكنه نسخ رسما وبقي حكما. هذا هو مجمل ما اختلف فيه العلماء حول هذه القضية. سبب اختلاف هو تنوع الاحاديث وهناك من يقول جاءت بعض الاحاديث مجملة جاءت بعض الاحاديث مختصرة على ماذا؟ على الرجل

53
00:18:49.100 --> 00:19:06.900
ويعتبرون بان حديث الجلد الذي جمع بينهما بانه كان متقدما قال احدهما هل يجلدون مع الرجم ام لا؟ والموضع الثاني في شروط الاحصان قال المصنف رحمه الله تعالى اما المسألة الاولى

54
00:19:07.100 --> 00:19:24.450
فان العلماء اختلفوا هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم ام لا وقال الجمهور لا جلد على من وجب عليه الرجم. من هم الجمهور؟ جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية للامام احمد

55
00:19:25.100 --> 00:19:48.800
وقال الحسن البصري واسحاق واحمد وداوود وغير هؤلاء ايضا من العلماء نعم قال وقال الحسن البصري واسحاق واحمد وداوود الزاني المحصن يجلد ثم يرجم سنأتي بعد قليل للتعرف ما هو المحصن وما هي شروطه؟ لان المؤلف جعلها المسألة والقسم الثاني. نعم

56
00:19:49.200 --> 00:20:06.100
قال عمدة الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الازد. هذه الاحاديث كما ذكرت لكم بعضها في الصحيحين وبعضها

57
00:20:06.100 --> 00:20:30.750
صحيح مسلم وفي غيره من السنن. وايضا حديث وغد يا انيس لامرأة هذا فان اعترفت فارجمها. والفريق الاخر يقولون هذه ادلة دلت على الرجم لكنها لا تنفي الجلد والحديث الاخر والثيب بالثيب جلد مائة والرجل قالوا هذا اثبت الرجل. وتلك الاحاديث لم تنفها وانما سكت

58
00:20:30.750 --> 00:20:56.600
قال كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يرو ولم يروى انه جلد واحدا منهم ومن جهة المعنى ان الحد الاصغر ينطوي في الحج الاكبر وذلك ان الحج انما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالظرب مع الرجم. المؤلف هنا يقول وذلك بان الحد الاصغر ينطوي

59
00:20:56.600 --> 00:21:18.300
يعني يندرج تحت الحد الاكبر. يشير الى قاعدة فكرية معروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا ومن ان اقرب الامثلة على ذلك ما اذا كان على الانسان حدثان

60
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
حدث اصغر واكبر الاصغر الذي يكون نتيجة بعد الوضوء ان يتبول او يتغير يتغوط او تخرج منه ريحة او وغير ذلك مما ينقض الوضوء. والاكبر الذي يحصل بسبب جنابة بالنسبة للرجل او حيض او نفاس بالنسبة للمرأة

61
00:21:38.900 --> 00:21:58.900
فهل يندرج الاصغر تحت الاكبر اكثر العلماء؟ قالوا نعم. لان الاصغر يدخل تحته لكن بشرط كما عرفنا وجود النية. فاذا ما كان على الانسان حدثان. فاغتسل وبدأ بالوضوء ونوى بذلك رفع

62
00:21:58.900 --> 00:22:23.750
حدثين معا كفاه ذلك. اذا لا بد من النية ومثل ذلك في الحج في طواف الافاضة. لو ان انسانا اخر طواف الافاضة الى اخر وقت فيه مكة فطاف طواف الافاضة فان طواف الوداع يدخل فيه لان طواف الوداع واجب وذاك ركن

63
00:22:23.750 --> 00:22:45.050
يندرج الاصغر تحت الاكبر ولذلك امثلة كثيرة ايضا لو ان انسانا دخل فوجد ان الصلاة قد اقيمت. من المعلوم بان المسلم اذا دخل المسجد يستحب له ان يصلي ركعتين وتعرف تلك الركعتان بتحية المسجد

64
00:22:45.200 --> 00:23:05.200
قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن لو وجد الامام لو وجد الصلاة قد اقيمت فانه حينئذ حصلت تحية المسجد بدخوله في الفرض. فتندرج فيها. كذلك لو ان

65
00:23:05.200 --> 00:23:23.400
احدا دخل فوجد الامام قد ركع. فهو الان امامه واحد من امور ثلاثة. اما ان يكبر تكبيرة الاحرام فقط واما ان يكبر تكبيرة الاحرام ويتبعها بتكبيرة الركوع او يكبر تكبيرة الركوع

66
00:23:23.550 --> 00:23:43.550
فان كبر تكبيرة الركوع قاصدا بها تكبيرة الركوع والاحرام لم يجزئ. لان تكبيرة الاحرام ركن وتلك واجبة فلا يجوز. لو انه كبر تكبيرة الاحرام ثم كبر تكبيرة الركوع فنعم. الشاهد عندنا الذي

67
00:23:43.550 --> 00:24:04.050
على درسنا او على المثال الذي من عمله لو كبر تكبيرة الاحرام فقط ثم ركع تدخل فيها تكبيرة الركوع هذا معنى قول المؤلف يندرج او يدخل الاصغر تحت الاكبر. وهذه هي القاعدة اذا اجتمع عمران من

68
00:24:04.050 --> 00:24:23.450
جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخرة. كما لو ان انسانا جامع في نهار رمضان وقبل ان كرر الجماع تداخلتا واختفي فيهما بفعل واحد والامثلة على ذلك كثيرة جدا

69
00:24:23.950 --> 00:24:44.800
قال رحمه الله وعمدة الفريق الثاني عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولم يخص محصن من غير محصن. يعني يقولون الاية عامة فيدخل تحتها المحصن وغير المحصن

70
00:24:45.400 --> 00:25:03.100
قال واحتجوا ايضا بحديث علي رضي الله عنه خرجه مسلم اخرجه مسلم وغيره. الى هنا وهو من المؤلف رحمه الله لم يخرجه مسلم وانما خرجه احمد والنسائي والبيهقي وغيرها الا وهو حديث صحيح

71
00:25:04.150 --> 00:25:32.050
قال خرجه مسلم وغيره ان عليا رضي الله عنه جلد شراحة امرأة. نعم جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة صلى الله عليه وسلم بكتاب الله يشير الى الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وبسنة رسول

72
00:25:32.050 --> 00:25:53.650
الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة باعز وغيره. وقصة ماعز رويت عن عدة طرق عن عدد من الصحابة في الصحيحين لغيرهما اذا يقول جلستها بكتاب الله للاية ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل من قول رسول

73
00:25:53.650 --> 00:26:13.650
الله صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا من الادلة التي يستدل بها الفريق الثاني. وقالوا ان الان الادلة التي استدل بها الجمهور لا تنفي الجلد. وانما ذكرت الرجم فقط. لكن الاخرين يقولون لو كان الجلد مطلوبا وواجبا

74
00:26:13.650 --> 00:26:34.800
لارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بتطبيق الحد بالقيام به. لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قال وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خذوا عني قد

75
00:26:34.800 --> 00:26:52.400
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة حديث اخرجه مسلم وغيره اذا هو حديث صحيح مفرد في صحيح مسلم وفي بعض السنن والاحين

76
00:26:53.750 --> 00:27:18.450
قال والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة قال واما الاحصان فان متفق على انه من شرط الرجل واختلفوا في شروطه وقال مالك البلوغ والاسلام. ايها الاخوة الاختلاف في شروط يعني الاحسان ليس اختلافا كبيرا. انما هو اختلاف جزئي جزئي ما

77
00:27:19.300 --> 00:27:43.750
قال واختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ والاسلام واحدا واحد اولها البلوغ وكان ينبغي ان يضيف اليه المؤلف ايضا العقل  نعم قال البلوغ والاسلام. الاسلام محل خلاف كما سيأتي اذ لا يشترط ذلك الشافعي والحنابلة

78
00:27:43.850 --> 00:28:12.850
اذا الاول البلوغ هو وهذا متفق عليه والثاني العاقل ولم يذكره المؤلف وهو متفق عليه والاسلام فيه والحرية. والحرية متفق عليها وخالف في ذلك ابو ثور وخلافه مخالفا للاجماع والوطء في عقد صحيح. والوطء اذا وقوله في عقد ايضا هذا وخامس وصحيح هو السادس

79
00:28:13.300 --> 00:28:27.850
اذا نأخذها واحدا واحدا وهذه حقيقة لو اردنا ان نفصل القول فيها لاخذت منا درسا كاملا ولكن ما لا يدرك كله لا يترك نأخذها بشيء من التفصيل والبيان دون ان نطيل

80
00:28:28.500 --> 00:28:58.150
فهذه الشروط ايها الاخوة نرتبها ترتيبا جديدا اولها الوطئ ان يحصل ان يحصل في نكاح الثالث ان يكون النكاح صحيحا الرابع وجود الحرية الخامس البلوغ والسادس العقل. وبعضهم يضيف وهو الكمال حالة الوضع

81
00:28:58.550 --> 00:29:19.950
بان يكون الرجل اهلا للواقع وان يكون قادرا عليه وان يكون حرا وان تكون المرأة كذلك وهذا الشرط هو داخل ضنا تحت تلك الشروط نأخذها واحدا واحدا اولها الوقت اما الوطء فقد دلت عليه السنة

82
00:29:20.050 --> 00:29:42.900
وقد مر بنا حديث عمر رضي الله عنه انه قال فمن والحد واجب على من زنى وقد احسن اذا هنا بين عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة نزول الاية وانه ربما يأتي على الناس زمان يقولون

83
00:29:42.900 --> 00:30:12.800
لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل  يظلون بذلك بترك اية بترك فريضة انزلها الله سبحانه وتعالى ثم قال بعد ذلك والراجل على من زنا وقد احسن هذا واحد اذا هذا الوطن الوطأ معناه هو ايلاج الايلاج في فرج. يعني

84
00:30:12.800 --> 00:30:35.700
تغييب الحشفة وهذا هو المعروف بالنسبة للوطء الذي يوجب الحد يعني تغليب حشفة الذكر ودليله حديث عمر وايضا قوله عليه الصلاة والسلام والثيب بالسيد والسيد بالثيب الجلد والرجل. والثيب انما هي المتزوجة. اذ لا تحصل

85
00:30:35.700 --> 00:30:55.700
اذا هذا اولها الواقع ومعناته ومعناه تغييب الحشفة ودليل ذلك من السنة. انظروا كيف يشدد العلماء في هذا الامر ويحتاطون فيه لانه يترتب عليه اما رجم مؤمن فيموت او جلده

86
00:30:55.700 --> 00:31:17.950
ويشتهر ذلك بين الناس وذلك امر يتعلق بسمعته. ولذلك شدد في شهادة الزنا هذا هو الشرط الاول والثاني ان يكون في نكاح ولذلك يقول الله تعالى والمحصنات من النساء يعني المتزوجات

87
00:31:18.150 --> 00:31:36.650
المتزوجة تكون محصنة اذا الشرط الاول عرفنا ان يكون ان يحصل الوطء ان يكون في نكاح لكن لو حصل زنا او كذلك وطأ شبهة او تسري فلا يكون ذلك احصانا

88
00:31:36.700 --> 00:31:55.300
اذا الشرط الاول الواطن هو الثاني ان يكون في نكاح والثالث ان يكون في نكاح صحيح فلو كان في نكاح فاسد نكاح مثلا لم يكن فيه مهر او لم يكن فيه شهود عند من يشترط

89
00:31:55.300 --> 00:32:22.250
او الولاية الولي عند من يشترط ذلك فان ذلك لا يكون احصانا لانه نكاح فاسد عند من يرى وانه ينبغي فسحه هذا الشرط الثالث الشرط الرابع الحرية يعني ان يكون الواقع والموضوع للزوج والزوجة يكون كل واحد منهما حرا

90
00:32:22.900 --> 00:32:42.600
وهذا بالنسبة لماذا للاحرار؟ اذا معنى ذلك ان العبيد المملوكين يخرجون عن ذلك وهذا قالوا محل اجماع بين العلما ولم يخالف فيه الا ابو ثور. قالوا وخلافه جاء متأخرا فلا اعتداد به

91
00:32:42.650 --> 00:33:09.050
حتى ان ابا ثور لما قال قوله بالنسبة لان العبد ايضا يعتبر محصنا اذا تزوج  ايضا قال ما لم يكن هناك اجماع فهو قيده والاجماع قيده والعلما ردوا ذلك اي قول ابي ثور بقول الله تعالى فان احسنا فاذا اتينا فاذا احسنا فان اتينا

92
00:33:09.050 --> 00:33:25.250
فاحشة عليهن يصفو ما على المحصنات من العذاب قالوا والرجم لا ينصف لا يجزأ لا يمكن ان ينصف نصفين. الجلد قد تقول يخفف. لكن الرجم هو ينتهي بالموت فكيف ينصب

93
00:33:25.250 --> 00:33:41.750
اذا هذا دليل متى ما دامت الامة على النصح في حدها من الحرة فانه لا رجم عليها. يعني لا فرق بين المتزوج كما سيأتي وبين غيرها اذا الشرط الاول البطء

94
00:33:42.000 --> 00:34:10.550
ثانيا يكون الوقع في نكاح الثالث ان يكون في نكاح صحيح. والرابع الحرية والخامس والسادس التكليف واذا فصلناه نقول البلوغ وكذلك العقل وهذا قد ثبت فيه حديث علي وعائشة رضي الله عنهم وفيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن

95
00:34:10.550 --> 00:34:28.500
عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ فلو انه اقيم عليهما الحد لكان ذلك وضعا للقلم عليهما. وهذا خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:34:28.500 --> 00:34:56.600
فانه اخبر بان القلم مرفوع عن هذين لعدم تكليفهما. الصغير لا يدرك ماذا نتائج العمر وكذلك ايضا المجنون فانه قد فقد عقله فهو لا يميز بين النافع والضار ومن العلماء من يضيف شرطا سابعا فهو في الحقيقة مندرج تحت هذه الشروط ان يكون كل من الزوجين

97
00:34:56.600 --> 00:35:22.700
حالة الوطأ على في حالة كمال بمعنى ان يكون الزوج قادرا على الواقع وان يكون العقد صحيحا وان يكون حرا. وكذلك الحال بالنسبة  هذه هي الشروط التي اشار اليها المؤلف وهي شروط ستة وهي محل اتفاق حسب

98
00:35:22.700 --> 00:35:52.900
ما ذكرنا عند الحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك المالكي على اختلاف في بعض الذي سنشير اليه وينبه اليه  قال واختلفوا في شروطه فقال مالك رحمه الله البلوغ والاسلام والحرية والوطن فهو سينبه بانه ليس شرطا عند الشافعية والحنابلة

99
00:35:53.300 --> 00:36:12.550
انتم تعلمون بان الاسلام شرط في العبادات لكنه في هذا ليس شرطا ويستدرون بقصة اليهوديين الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفرعون عن ذلك مسألة لو ان مسلما تزوج بالنية هل يكون ذلك احصانا او لا مسألة فيها خلاف

100
00:36:12.850 --> 00:36:36.150
قال والحرية والوطء في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطؤ. ها وان يكون في حالة جائز فيها الوقت. اذا نحن نبهنا على هذا يعني ان يحصر الواقع لكن الذي يقع يغيب الحشفة وان يكون قادرا على ذلك. اذا هي الوطء في نكاح

101
00:36:36.150 --> 00:37:03.250
نكاح صحيح الحرية البلوغ العاقل. هذه شروط الستر قال والوطء المحظور عنده هو الوطء في الحيض او في الصيام فاذا زنا بعد الوطء الذي بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحجه عنده الرجم يعني هو يتكلم بتفصيل عن مذهب مالك الظمير في قوله عنده وعند مالك

102
00:37:03.550 --> 00:37:22.050
اما الجمهور فقد بينت لكم الشروط المعتبرة عندهم قال من وافق ابو حنيفة مالكا في هذه الشور الا في الوطء المحظور وكذلك الشافعي واحمد شروطه هي تلك الستة التي ذكرت لك

103
00:37:23.450 --> 00:37:46.450
قال الا في الوقت الشافعي واحمد خالف في اشتراط الاسلام فما قال الا في الوطء المحظور واشترط في الحرية ان تكون من الطرفين اعني ان يكون الزاني والزانية في الرين. هذه من المسائل التي خالف فيها مالك الائمة الثلاثة. الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي

104
00:37:46.450 --> 00:38:02.450
اخي واحمد يشترطون ان تكون الحرية من الجانبين من قبل الزوج والزوجة يعني ان يكون الزوج حرا وان تكون الزوجة غير حرة ومالك يقول لو وجدت من احد الطرفين لكفى

105
00:38:02.450 --> 00:38:23.400
وحصل الاحسان اذا الائمة الثلاثة يحتاطون اكثر في هذا المقام. هذا معنى قوله. اذا الائمة الثلاثة يشترطون الحرية في الطرفين في الزوج والزوجة ومالك يقتصر على وجودها في احدهما ولم ولو لم تتوفر فيها

106
00:38:24.350 --> 00:38:46.600
قال واشترط في الحرية ان تكون من الطرفين معنى ان يكون الزاني والزانية حرين قال ولم يشتري منه هذا الذي اشترط وابو حميد ابو حنيفة وافق مع انه خالفه في بعض الامور ومنها هذا الشرط وليس وحده ابو حنيفة بل معه الامامان الشافعي

107
00:38:47.850 --> 00:39:16.200
قال ولم يشترط الاسلام الشافعي ولم يشترط الاسلام الشافعي واحمد بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب اليهوديين  وعمدة يقول هذه يعني فضيلة ويعني وان كان حد لكن فيه تطهير وتقويم للانسان. وبذلك الذي ياتي يعترف بالحج فانه

108
00:39:16.200 --> 00:39:35.950
توبته ورجوعه الى الله سبحانه وتعالى ولذلك الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطهرهم ولكن لو قدر ان انسانا ارتكب ذنبا من الذنوب وستر الله عليه

109
00:39:36.100 --> 00:39:56.100
هل يذهب ويعلن ذلك ايهما الاولى وان يتوب الى الله الاولى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن اولئك شمروا وارادوا ان يطهروا في هذه الحياة الدنيا وان لا يبقى عليهم عقوبة. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء وقالوا بان باب التوبة

110
00:39:56.100 --> 00:40:16.100
مفتوح وان التوبة لا تزال قائمة بالنسبة للانسان حتى يغرغر. يعني ما دام في حياته فهو يفوق والله سبحانه وتعالى حض على التوبة ورغب فيها. وقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون

111
00:40:16.900 --> 00:40:44.200
وقال سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب. وغفر صيغة مبالغة ومبالغة فيها كثرة الغفران. وايضا قبول التوبة من الله سبحانه وتعالى. ويقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فنقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له

112
00:40:44.700 --> 00:41:04.700
اتعلمون قصة الرجل الذي كانت معه راحلة فلام فلم يجدها ثم بعد يعني فقدها ثم نام فوجد عند رأسه فاخطأ من شدة الفرح فقال الله اللهم انت عبدي وانا ربك اراد ان يقول اللهم انت ربي

113
00:41:04.700 --> 00:41:25.150
وانا عبدك فاخطأ من شدة الفرح فان الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. ثم ايضا في توبة المسلم والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. يعين في عمارة هذه الارض وفي اقامة شريعة الله وفي انجاب الاولاد وقد يكون بينهم الصالح

114
00:41:25.200 --> 00:41:41.750
وبينهم ايضا من يسهم ايضا في خدمة المجتمع وفي الدعوة الى الله وفي التعليم وفي غير ذلك وفيه خير اذا باب التوبة مفتوح والله سبحانه والتائب من الذنب يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن جميع سيئاته

115
00:41:41.900 --> 00:42:01.900
واذا كان الله تعالى قد تجاوز عن القاتل عمدا الذي قتل مئة كما مر معنا في الحديث عدة مرات مع انه تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه والها ولعنه اذا مع ذلك نجد ان الله سبحانه

116
00:42:01.900 --> 00:42:22.400
جعل الباب مفتوحا امامه. في قصة الرجل الذي سأل قل لي على احد العلماء فقال ومن يحول بينك وبين توبة عبدك من يحول بينك وبين التوبة فانه تاب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ونصحه بان يخرج الى القرية الصالحة ويدع القرية

117
00:42:22.400 --> 00:42:42.400
التي فيها فساد ومعاص وهو في طريقه ادركته المنية فمات فتنازعته الملائكة ملائكة في الرح والرحمة ملائكة العذاب فارسل الله سبحانه وتعالى ملكا فقال قيسوا ما بين المسافتين فالى ايهما اقرب فالحقوه فوجد ان

118
00:42:42.400 --> 00:43:06.700
انه اقرب الى القرية الصالحة بشرك قال رحمه الله ولم يشترط الاسلام الشافعي وعمدة الشافعي رحمه الله ما رواه ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجما

119
00:43:06.700 --> 00:43:31.600
اليهودية واليهودي الذين زنيا وارادوا ان لماذا جاءوا لرسول الله الله تعالى يقول وان احكم بينهم فان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اذا هم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من اقامة الحد

120
00:43:31.750 --> 00:43:53.050
لانهم يعلمون بان الحد موجود عندهم في التوراة فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عله يخفف عنه. فجاء احد الصحابة ممن كان عنده علم بالتوراة فلما قالوا لا توجد في التوراة قال ارفع يدك فوجدوها بيضاء

121
00:43:53.400 --> 00:44:11.700
واذا فيها ما يشير الى الرجل. فجلى فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي الذين زنيا اذ رفع اليه امرهم اذ

122
00:44:11.700 --> 00:44:29.800
اذ رفع اليه امرهما اليهود. حتى جاء في الحديث انه يتقي عنها الحجارة. نعم والله تعالى يقول وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط وعمدة مالك رحمه الله من طريق المعنى ان الاحسان عنده فضيلة

123
00:44:29.850 --> 00:44:49.200
ولا فضيلة مع عدم الاسلام وهذا مبناه على ان الوطأ في نكاح صحيح هو مندوب اليه قال رحمه الله تعالى كما ترون وحجة للذين قالوا بذلك. يعني الحديث صريح الدلالة فانهم جاءوا الى رسول الله وحكم بينهم

124
00:44:49.400 --> 00:45:15.300
وصدق في حقهم قال رحمه الله تعالى فهذا هو حكم الثيب. واما الابكار. اذا كلام المؤلف فيما يعرف وهو المحصن اي الذي تزوج ولا ننسى ايها الاخوة باننا عندما ندقق او نبحث في بعض اسرار هذه الشريعة نجد بلا شك

125
00:45:15.850 --> 00:45:33.600
لان هناك فرقا بين المحصن وبين غيره فهذا المحصن دخل في امر الزواج الذي اعتبره الله سبحانه وتعالى اية من اياته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

126
00:45:33.800 --> 00:46:00.800
وجعل بينكم مودة ورحمة هذا في عاش في كنف الزوجية وادرك خطورتها وعظم المحافظة على العرض دخل في ذلك فكان امره يختلف عن الذكر الذي بعده لم يجرب ولم يشتد عوده ولم ايضا يدرك خطورة الغيرة مع ان عنده غيرة

127
00:46:01.050 --> 00:46:24.100
ولذلك لما جاء ذلكم الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في محضر في مجلس معه اصحابه فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا عليه الصحابة ذلك فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللطيف الرحيم. اجلسه الى جنبه

128
00:46:24.450 --> 00:46:48.050
ومسح عليه وقال اترضاه لامك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لامهاتهم الا ترضاه لابنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لبنات ثم ذكر اخته وعمته وخالته ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا فقام من مجلسه وهو لا يكره شيئا اشد مما يكره الزنا

129
00:46:48.200 --> 00:47:08.200
انظروا ازرى الى تربية رسول الله ذاك شاب فيه قوة عنفوان الشباب شهوته غلبت عليه فجاء اطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستأذنه بان ياذن له في الزنا والزنا حرام ولا يدن لاحد فيه. لكن الرسول علمه

130
00:47:08.200 --> 00:47:32.700
وتعليمه خالطه ايضا بالتوجيه والادب فنفذ تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فؤاده واستقر في سويداء قلبه فاثر فيه وهكذا يكون الداعية اذا كان مؤثرا حكيما يستطيع ان يأخذ بالباب المدعو وان يغير من سيرته بتوفيق

131
00:47:32.700 --> 00:47:55.300
الله سبحانه وتعالى وان يأخذ بيده الى طريق النجاة والفلاح هكذا كان الدعاء ولا يزالون فالداعية الذي يهبه الله تعالى علما وحكمة وروية وقوة تأثير في تجد انه ماذا يؤثر بهم فيستجيبون له

132
00:47:55.450 --> 00:48:16.300
ولا شك بان من يهدي الله تعالى على يديه احد فهذا من توفيق الله له. فانه كما قد جاء في الحديث فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا من دل من حمر النعم من دل على هدى فله مثل اجر فاعله

133
00:48:16.600 --> 00:48:34.250
قال رحمه الله واما الابكار فان المسلمين اجمعوا على ان حد البكر في الزنا جلد مائة لقول الله تعالى اذا البكر في الزنا جاء في الاية اذا الاية انما اشارت الى الابكار

134
00:48:34.500 --> 00:48:59.300
وقد اجبنا عرضنا لاولئك الفرقة ولتلك الفرقة التي تقول بان الرجم غير موجود في كتاب الله. وذكرنا قصة عمر وتخوفه وان ما تخوف منه رضي الله عنه قد حصل وان ذلك اصلا موجود في كتاب الله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارزموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

135
00:48:59.300 --> 00:49:17.200
وان الرسم ذهب يعني نسخ في التلاوة وبقي الحكم ثابتا وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

136
00:49:17.550 --> 00:49:34.300
قال المصنف رحمه الله بقية الاية ولا تأخذكم به امرأة في دين الله ثم وضع الشرط ان كنتم تؤمنون بالله واليوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سيأتي الكلام عن الطائفة

137
00:49:34.500 --> 00:49:56.400
اذا ولا تأخذكم بهما فيهن لا ينبغي ان تكون هناك رحمة تحول بين اقامة الحد ولذلك من اخطر الامور ان يشفع انسان في حد من حدود الله وانتم ترون بان اسامة ابن زيد هو حب رسول الله

138
00:49:56.700 --> 00:50:14.150
وهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يشفع في المخزومية التي كانت الحليفة تسرقها انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله

139
00:50:14.350 --> 00:50:34.050
والذي اي وايمن الله لو ان فاطمة بنت محمد صفقت لقطعت يديها اذا لا مجاملة في دين الله. والناس في الحقوق سواسية كاسنان المشط لا يفضل بعضهم بعضا الا بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال

140
00:50:34.100 --> 00:50:54.950
ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا يسقط الحد عن الشريف ويقام ويقام على الضعيف لا ولذلك ترونه ان ابا بكر رضي الله عنه ذلكم الذي يعرف بشدة دينه ولطفه لما تولى الخلافة قام فخطب الناس

141
00:50:54.950 --> 00:51:13.200
فقال ايها الناس ان القوي ضعيف ان القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق مني وان الضعيف قوي عندي حتى اخذ الحق له. هذا هو العدل. لانه تركت في مدرسة رسول الله. اخذ العلم

142
00:51:13.200 --> 00:51:33.200
من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تخالطه شائبة ولن ايظا يخالطه اشكال ولا كذا. هكذا كان الصحابة وهذا هو شأن المؤمنين في كل حال. فانه لا تأخذهم بالله لومة لائم. اذا رفع الحد واستقر وثبت فلا فرق بين

143
00:51:33.200 --> 00:51:54.550
وصغير ولا بين شريف وربيع فالناس كلهم سواسية قال المصلي رحمه الله تعالى واختلفوا في التغريب مع الجلد هذه ايضا مسألة فيها خلاف. اولا التغريب كما ترون لم يذكر في الكتاب العزيز. الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل

144
00:51:54.550 --> 00:52:12.600
واحد منهما مائة ريال  لكن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذكر بالذكر جلد مائة وتغريب عام اذا وكذلك في قصة العسيف الذي سيأتي ايضا

145
00:52:12.900 --> 00:52:30.900
اذا التغريب ثبت لكن العلماء مع ذلك اختلفوا فيه فمن العلماء ومن لا يرى التغريب. واخذ بظاهر الاية وهم الحنفية ومن العلماء وهم بقية الائمة من اخذ بالتغريب ولكنهم ماذا اختلفوا في تفصيله

146
00:52:31.100 --> 00:52:52.300
الشافعي يرى التغريب على كل ذكر ذكرا كان انثى حرا وعبدا والمالكية والحنابلة يوافقونه في امور ويخالفونه في اخرى فمثلا عند المالكية وكذلك الحنابلة العبد لا يغرب وسنذكر دليل ذلك

147
00:52:52.500 --> 00:53:12.400
اذا المسألة ليست محل اتفاق ابو حنيفة رحمه الله وبعض اصحابه معه يرون بالا تغريب. لماذا؟ اولا قالوا لظاهر الاية الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر معه شيء اخر ويوقف عند مولد الناس

148
00:53:12.600 --> 00:53:29.900
وتعلمون كلامهم بان الزيادة على النصح نصح وقضية نسك الكتاب في السنة ايضا قالوا ذلك جاء عن علي رضي الله عنه فانه ايضا بين بان من افقر ما يكون ان ينسى

149
00:53:29.900 --> 00:53:56.800
وروي عن عمر رضي الله عنه بان ربيعة بن امية بن خلف زنا فنفاه عمر رضي الله عنه الى خيبر فلحق به راقد ملك الروم فتنصر فقال عمر لا انفي احدا من المسلمين بعد اليوم او ابدا. هكذا قالوا لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه بانه

150
00:53:56.800 --> 00:54:17.550
هذه ادلة الحنفية ان جمهور العلماء فانهم تمسكوا بالادلة التي سنسمع لها ومنها الذكر بالبكر جلد مائة غريب وعام وهو ايضا حديث صحيح اخرجه مسلم وغيره. اذا المسألة فيها خلاف نعم

151
00:54:17.750 --> 00:54:38.500
قال واختلفوا في التغريب مع الجلد فقال ابو حنيفة واصحابه لا تغريب اصلا وقال الشافعي لابد من التغريب مع الجلد لكل زان كان وانثى حرا كانوا عبدا. قوله ذكرا او انثى فر او عبدا ذكرا او انثى يوافقه احمد

152
00:54:38.800 --> 00:55:08.900
وقوله حرا او عبدا يخالفه مالك واحمد اذا مالك والشافعي واحمد متفقون على ان الحر الذكر يغرب ثم يوافقه احمد بالنسبة ايضا للمرأة الحرة ويخالفه مالك في المرأة عموما وفي المملوك ايضا. واحمد يتفق مع مالك بالنسبة لغير الحق

153
00:55:08.900 --> 00:55:29.050
اذا المسألة فيها تفصيل. نعم قال رحمه الله وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. لماذا؟ قال الرجل ولا تغرب المرأة. ما لك رحمه الله له ملحظ وهو ملحم ايضا له قيمته لكن لدينا حديث في المسألة

154
00:55:29.100 --> 00:55:49.100
ما لك رحمه الله تعالى يقول لو ان المرأة غربت لكان في ذلك اعانة لها على الفجور. وهو اخطر وهو ان لم يكن اخطر من الزنا فهو لا ماذا؟ فهو لا يكون اقل منه. لان هذه زانية فهي غير مؤتمنة

155
00:55:49.100 --> 00:56:12.300
فكيف تغرب وتترك؟ هذا قد يعيدها ايضا على ارتكاب الزنا مرة اخرى قال وفي ذلك ايضا تضييع لها لانها اذا خرجت ادى ذلك الى ضياعها ثم ايضا يثير مسألة اخرى. ما هي؟ يقول هذه المرأة لو قيل بتغريبها

156
00:56:12.300 --> 00:56:29.250
لا تخلو من واحد من امرين اما ان يكون معها محرم والا يكون ولا يجوز الا يكون معها محرم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

157
00:56:29.250 --> 00:56:51.650
ان تسافر مسيرة يوم وليلة وبعض الروايات كما مر بنا مسير ثلاثة ايام. وقد جاءت احاديث كثيرة تحذر من سفر المرأة وحدها اذا هي اولا لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم لانها لو سافرت بغير مرحلة لانها لو غربت فسافرت بغير محرم

158
00:56:51.650 --> 00:57:11.250
وكتبت محظورا وهو الذي جاء في الحديث وان كان معها ما حرام بمعنى يسافر معه فما ذنب هذا المحرم اولا هو لم يقع منه زنا حتى يغرب. ولا يستحق النفي فكأنه مسته عقوبة لم يفعلها

159
00:57:11.250 --> 00:57:31.250
لا علاقة له بها. ثم ايضا قال التغريب لو قدر بان معها محرم فيحتاج الى نفقة والى كان همم الذي يقوم بذلك تبقى هي المسؤولة. وفي ذلك ايضا اضافة عليها. اضيفت عليها عقوبة اخرى وحمل

160
00:57:31.250 --> 00:57:51.100
لم يأتي ايضا في الاحاديث واما الذين قالوا بتغريب المرأة وهم الشافعية والحنابلة فاستدلوا بالحديث  فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قالوا وهذا نص

161
00:57:51.350 --> 00:58:07.800
ولا اجتهاد ولا قول قالوا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايد ذلك ايضا بقصة العسيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام. لما قضى بينهما فيما سيأتي

162
00:58:08.050 --> 00:58:30.550
اذا قالوا هذا ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولكن يصحبها محرم. ثم يختلفون بعد ذلك على من تكون نفقته انقلب ذلك قال رحمه الله تعالى وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وبه قال الاوزاعي

163
00:58:31.100 --> 00:58:52.600
قال ولا تغريب عند مالك على العبيد. وايضا معه الامام احمد مالك واحمد يقول ان لا يغرب العبيد. لماذا قالوا اولا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه

164
00:58:52.700 --> 00:59:15.800
في حديث ابي هريرة ايضا وزيد ابن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجارية التي لم تحصن اذا فقال عليه الصلاة والسلام اذا زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها فان زنت

165
00:59:15.800 --> 00:59:39.250
روها فبيعها ولو باظفير يعني ولو بحبة. والمؤلف هنا انا استغرب جعله حجة للفريق الاخر مع انه حجة للفريق الذين يقولون بانها لا تغرب لانه هنا ماذا قال؟ يعني قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريد هذه الجارية فدل ذلك على ان

166
00:59:39.250 --> 00:59:59.300
لا تغرب اذا هذه حجة للمالكية وكذلك الحنابلة. والمؤلف جعله حجة للفريق الاخر وايضا في قصة المرأة العامة التي زانت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ان يجلدها

167
00:59:59.500 --> 01:00:27.250
فلما ذهب بها علي رضي الله عنه تبين له بانها كانت قريبة عهد بنفاس بنفاس قال فوجدتها قريبة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها اكون ان انا جلستها اقتلها تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. اذا اقره على ذلك وهذه مسألة سيأتي الخلاف فيها بالنسبة

168
01:00:27.250 --> 01:00:46.100
هذا بالنسبة لجلب المريض هل يجلد او يؤجل؟ لكن الشاهد هنا ليس في ذلك ذكر للتعليم فقالوا لو كان تغريب ماذا العبيد مطلوبا لارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يبينه

169
01:00:46.100 --> 01:01:05.200
والذين قالوا بالتغريب قالوا هو يدخل في العموم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذكر بالذكر جلد مئة دعاء وايضا الامة تسمى بكرا اذا لم تعطى. اذا قالوا هي داخلة في عموم الحديث

170
01:01:06.100 --> 01:01:26.650
قال رحمه الله تعالى فعمدة من اوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه المتقدم وفيه البكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وكذلك ما خرج اخره كما مر والسيد

171
01:01:26.750 --> 01:01:49.550
قال وكذلك ما خرج اهل الصحاح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهاني رضي الله عنه انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعلمون الاعراب

172
01:01:49.550 --> 01:02:06.150
يتكلمون على الفطرة وعندهم الجرأة ولذلك لما يعني نزل قول الله تعالى لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاله

173
01:02:06.600 --> 01:02:32.000
اذا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ماذا يتوقفون عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الامور والرسول يخشى ان يسأل عن عمرو فيفرض عليهم فكانوا يصرون اذا جاء الاعرابي فيدفعونه وربما اكرموه بان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الامور

174
01:02:32.000 --> 01:02:51.750
اذا هذا الاعرابي جاء على فطرته. ليبين بان ابنه كان اجيرا عند شخص وانه قد زنا بامرأته وقال بانه اخبر بكذا ثم سأل اهل العلم فاخبروه بكذا. فحينئذ اخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب

175
01:02:52.200 --> 01:03:14.500
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم وهو افقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم يعني انظروا قال انشدك الله يعني يسأل رسولا يحكم وهو لا شك سيحكم بينه

176
01:03:14.500 --> 01:03:28.900
عن الثاني بانه كان افقه منه ولذلك جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد ان يكون على فقه في دينه

177
01:03:29.000 --> 01:03:57.000
وان يكون على معرفة بذلك اذا صلى يعرف كيف يصلي. واذا زكى يعرف كيف يؤدي الزكاة واذا صام يعلم ايضا كيف يصوم واذا حج يعرف كيف يقوم ايضا بالحج اذا هكذا المسلم ينبغي دائما ان يكون على معرفة. وان لم يكن على علم فعليه ان يسأل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

178
01:03:57.000 --> 01:04:14.450
ومن الخطأ ان يمنع الانسان الحياء فلا يسأل عن حكم من احكام الله لان هذا الحياء الذي يحبسك عن ان تسأل ربما تقع في ارتكاب ممنوع. وربما تقصر في واجب من الواجبات

179
01:04:14.500 --> 01:04:36.250
ينبغي للمسلم دائما ان يسأل ولا حياء ايها الاخوة في السؤال ولكن عليك ان تختار وان تعرف من تسأل لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ولا ينبغي الحقيقة ان تتخذ فقيها تجد اي انسانا فتسأله لا. كذلك المسؤول لا ينبغي له ان ان يفتي الا بعلم

180
01:04:36.950 --> 01:04:55.550
ولا تقف ما ليس لك به علم. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحق بالله ما لم ننزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا ينبغي للمسلم ان يقول في هذا

181
01:04:55.850 --> 01:05:18.600
اذا هذا لما اخبر بعمو ثم سأل اهل العلم ليتوفق ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب والعلم من مصدره  فقال الخصم وهو افقه منه نعم اقض ديننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم

182
01:05:18.600 --> 01:05:37.800
الفقه ايها الاخوة جعله ايضا يعرف ادب الحديث. اقض ديننا بكتاب الله ولا يغضب احد من ان يقال له كن بيننا بكتاب الله. الله تعالى قال لنبيه وان احكم بينهم بما انزل الله. فهذا موجود في كتاب الله

183
01:05:37.950 --> 01:06:03.600
قال له اقضي ديننا بكتاب الله عز وجل. اذا هذا مطلوب ثم قال ائذن لي اذا من ادب السؤال ان يطلب السائل او المستفتي ان يطلب الابن في  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا عسيف لها عدة معاني لكن المراد

184
01:06:03.600 --> 01:06:21.450
هنا بانه كان اجيرا اي عاملا عنده وتعلمون ايها الاخوة الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما

185
01:06:21.550 --> 01:06:50.050
ولما سئل عن الحمو قال الحمو الموت ولذلك من الخطورة ان يخلو انسان غريب ليس بمحرم لامرأة بها لان الشيطان حينئذ سيلقي حباله وسيتخذ كل الوسائل والاغراءات ليوقع المؤمن بارتكاب المعصية. لان الشيطان لا يسعد ولا يسر ولا يطمئن الا اذا رأى المؤمن

186
01:06:50.050 --> 01:07:11.400
ماذا يتقلب في معصية الله سبحانه وتعالى؟ اما اذا رآه يتقلب في النعيم وفي طاعة الله تعالى وفي فان ذلك يغضبه ويؤلمه ويشق عليه قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأتي

187
01:07:11.800 --> 01:07:29.550
واني اخبرت ان على ابني الرجم على ان على ابني الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة ان على ابني جلد مائة وتغريب عام اخبره عمره

188
01:07:29.850 --> 01:07:55.050
هو اخبر بالاول بحكم غير صحيح. ثم سأل اهل العلم الذين يعرفون ذلك فافتوه بماذا بالحق الذي قرره الذي اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخبروني ان على ابن جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة وان على امرأة هذا الرجم

189
01:07:55.450 --> 01:08:08.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. اذا هم هو طلب القظا بكتاب الله فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا

190
01:08:08.900 --> 01:08:33.750
الا بكتاب الله وبسنته لاقظين بينكم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. اما الوليدة والغنم فرد عليك وعن ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها هذا حديث صحيح

191
01:08:33.750 --> 01:08:53.750
اذا هذا الحديث ايضا صريح. بينكما بكتاب الله. ثم ايضا يتكلم عن الرجم لا يثبت عيب ما قاله عمر رضي الله عنه بان الرجم مولود في كتاب الله عز وجل وانه نسخ رسم

192
01:08:53.750 --> 01:09:17.550
اي تلاوة وبقي حكما قال فغدى عليه انيس رضي الله عنه فاعترف نحن ايها الاخوة لا نتكلم حقيقة عن فقه الحديث والا لو كنا نتكلم عن فقهه لكانت هناك احكام كثيرة جدا ولكننا لو تكلمنا لخرجنا كثيرا عن موضوع درسنا وهذا انما هو موضوعه انما هو

193
01:09:17.550 --> 01:09:37.300
لكننا هذا الحديث وغيره اخذت منه احكام كثيرة ومن الكتاب ايضا هي هذه التي نتكلم عنها لكن هذا الحديث اشتمل على اداء على بعض الاخلاق التي لا يعرض لها المؤنف لان هذا الكتاب هو ماذا؟ كتاب فقه. نعم

194
01:09:37.600 --> 01:09:58.300
قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت ومن خصص المرأة من هذا العموم فانما خصصه بالقياس لانه رأى ان المرأة تتعرض بالغربة لاكثر من الزنا. لان المرأة تتعرض بالغربة لاكثر من الزنا

195
01:09:58.500 --> 01:10:23.950
لانه يخشى عليها من الفساق كذلك اي لا يخشى عليها من ان ترتكب الزنا مرة اخرى اي دعاء اشياء اخرى كثيرة  قال وهذا من القياس المرسل اعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به ما لك رحمه الله. قياس المرسل والمصلحي الذي يعرف بالمصالح المرسلة

196
01:10:24.250 --> 01:10:45.150
هذه المصالح المرسلة التي لا تتعارض مع نص. لكن نقول هنا جاءت ادلة تتعارض معها فيقدم عليها   قال رحمه الله واما عمدة الحنفية فظاهر الكتاب وهو مبني على رأيهم ان الزيادة على النص نسخ

197
01:10:45.900 --> 01:11:03.000
وانه ليس وانه ليس ينسخ الكتاب وانه ليس ينسخ الكتاب باخبار الاحاد لكننا كما قلنا حجة الحنفية الاقوى هو ما اثر عن علي رضي الله عنه لانه قال لا ينفى خشية الفتنة

198
01:11:03.000 --> 01:11:25.050
او لا اخطر من النفي لان الفتي النفي يترتب عليه حصول الفجور ربما يترتب عليه والضياع. وايضا كما قلت لكم قصة عمر رضي الله عنه قصة عمر رضي الله عنه عندما جلد ربيعة ابن امية ابن خلف ثم بعد ذلك غربه

199
01:11:25.050 --> 01:11:45.050
اين امن الى خيبر ماذا كانت النتيجة؟ ان التحق به رقل وتنصت اي ارتد عن الاسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا اغرب ابدا. هكذا عن عمر وكذلك ايضا عن ابي بكر وايضا عن غيرهم من الصحابة

200
01:11:45.050 --> 01:12:08.050
انهم قالوا والتغريب جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة على غيرها قال ورووا عن عمر وغيره انه حد ولم يغرد وروى الكوفيون عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهم غربوا. وهذا مروي عن كثير من الصحابة امر التغريب دون تفصيل

201
01:12:09.450 --> 01:12:31.500
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما حكم العبيد في هذه الفاحشة اذا انتقل الان الى حكم العبيد. هل العبيد ينفصلون او يختلفون بالنسبة للحد عن الاحرار؟ الجواب نعم فان الله سبحانه وتعالى قد فرق بينهما

202
01:12:31.650 --> 01:12:56.800
وتعلمون بان العبيد يختلفون عن الاحرار. فالحرة مصونة قليلة المخالطة واما العمى فانها الامل هنا وهنا والشريعة دائما من القواعد التي قامت عليها مراعاة مصالح الناس وقبل ذلك الحجة هو ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

203
01:12:57.700 --> 01:13:25.750
قال فان العبيد صنفان ذكور واناث اما الاناث فان العلماء اجمعوا على ان الامة اذا تزوجت موازنة ان حدها خمسون جلدة. هذا جاء بنص الكتاب العزيز وبالاجمال  لقول الله تعالى فاذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا فاذا احسنا

204
01:13:25.750 --> 01:13:46.850
ثم عقب الحكم بعدها فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من هن المحصنات  اذا هذه الاية نص صريح في ان الامة يقام عليها حد الخمر تنصيفا بالنسبة

205
01:13:46.850 --> 01:14:11.100
الحرة وانه لا رجم بالنسبة للعبيد. اولا لا رجم لان الرجم كما قلنا لا ينصف الامر الاخر المطلوب هنا الحد انما هو الجلد والجلد هنا المراد به فكما ان الحر تجلد مئة فالامة تجلد خمسين بنص الكتاب والاجماع

206
01:14:11.250 --> 01:14:32.050
المتزوج لا خلاف فيه. لكن ناتي بعد ذلك الى العبد الى الذكر اين النص قاسوه على الاعمى العبد لم يرد فيه نص لكنه الحق بماذا بالانا؟ بجامع ماذا اتفاقهما بالعلة وهي الرق

207
01:14:32.300 --> 01:14:45.750
الامة ماذا مملوكة والعبد كذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة