﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.350
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث واجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة. اذا هذه ليست محل خلاف بين العلماء يعني ما يتعلق بالشهادة ولكن لها شروط ليس ذلك على اطلاقه

2
00:00:22.700 --> 00:00:43.700
يعني هناك شروط تشترط في الشهور وكذلك ايضا بالنسبة للاقرار ان يكون بالغا ان يكون مكلفا عاقلا ايضا ما يكون مجنون. لذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلتم وساءل من يعرفه ابه جنون؟ قالوا لا

3
00:00:43.900 --> 00:01:02.000
اذا لابد ايضا ان يكون المعترف عاقلا ان يكون مكلفا والا يكون صغيرا نعم. وان يكون اقراره ايضا صريحا. نعم قال واجمع العلماء على ان على ان الزنا يثبت بالاقرار وبالشهادة

4
00:01:02.350 --> 00:01:25.850
واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل النساء الغير المزوجات اذا ادعينا الاستكراه. هذه يعني هذا كلام مجمل الان سيدخل المؤلف في تفصيل ذلك. نعم. وكذلك اختلفوا وفي شروط الاقرار وشروط الشهادة. قال رحمه الله فاما الاقرار فان مختلف فيه في موضعين

5
00:01:26.100 --> 00:01:45.600
احدهما عدد مرات الاقرار الذي يلزم الذي يلزم به الحج. ما هو الاقرار؟ يعني الاقرار ان يأتي انسانا فيأخذ ارتكبت ماذا حدث بعد ان يقول مثلا زنيت كما في قصة ماذا؟ في قصة ماعز نعم

6
00:01:45.800 --> 00:02:06.100
وموضع والموضع الثاني هل من شرطه الا يرجع عن الاقرار حتى يقام عليه الحد؟ ايضا انظروا الى عناية الشريعة لانه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك فهل تعطى له الفرصة؟ يقال لا انت اقررت على نفسك ويكفي

7
00:02:06.300 --> 00:02:31.300
لترون بان مذهب جمهور العلماء يأخذون بماذا برجوله قال رحمه الله تعالى اما عدد الاقرار الذي يجب به الحد فان مالكا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحج عليه اعترافه به مرة واحدة. يعني لو جاء انسان فاعترف به

8
00:02:31.300 --> 00:02:56.000
هنا مرة واحدة قال زنيت ووجدت شروط الاقرار متوفرة فيه فانه يقام عليه الحد عند الامامين مالك والشافعي وخالفهما الامامان ابو حنيفة واحمد فقال لابد من اربع اقرارات  قال وبه قال داوود وابو ثوب والطبري وجماعة

9
00:02:56.400 --> 00:03:18.350
وقال ابو حنيفة واصحابه وابن ابي ليلى واحمد لا يجب الحد الا باقارير اربعة مرة بعد مرة وبه قال احمد يختلف هل يفترض ان تكون في مجلس واحد او في اكثر من مجلس؟ عند الحنان لا يكفي ان تكون في مجلس

10
00:03:18.550 --> 00:03:40.650
لكن عند الحنفية لابد ان تكون في مجالس والقصد من ذلك هو التوثق هذه جريمة خطيرة ايها الاخوة فانه يترتب عليها حد وربما ايضا يترتب عليها ضرر ولذلك ترون بان الذي يقذف المؤمن ولم يأت باربعة شهداء فانه

11
00:03:40.650 --> 00:04:05.050
لان الاسلام جاء هذه الشريعة جاءت بصيانة اعراض المسلمين قال ابي قال احمد واسحاق وزاد ابو حنيفة واصحابه في مجالس متفرقة وعند الحنابلة في مجلس او في مجالس لكنهم لا يشترطون في مجالس متفرقة يعني سواء كانت

12
00:04:05.250 --> 00:04:20.050
في مجلس واحد او في مجالس متفرقة قال يا من تجد الحنابلة يفصلون يعني يقولون حتى لو كان في مجلس واحد لكن شريكك قبل ان يقول ان يقوم القاضي او

13
00:04:20.050 --> 00:04:39.350
حاكم في ذلك يعني ان يترددوا ولو كانوا متفرقين قبل ان ينهض ماذا الحاكم ولكن لو نهض قبل ان يتم حينئذ كما انه لو رمى هذا الانسان بالزنا اربعة وتخلف واحد

14
00:04:39.400 --> 00:04:56.400
فانه يقام الحج على الثلاثة اذا لابد ايضا من وجود ماذا دلائل قطعية على ثبوت الزنا سواء كان باقرار يعترف على نفسه او بالشهادة كما كان قال رحمه الله تعالى

15
00:04:56.550 --> 00:05:10.850
وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي الله عنه هذا الحديث الذي مر بنا في قصة العسير من الذي جاء يعني ابنه كان

16
00:05:10.950 --> 00:05:31.600
يعمل عند انسان كان عفيفا يعني اجيرا عند شخص فزنا بامرأته وفي قصته عندما سأل وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بالحكم وفي اخره وهذا محل واغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

17
00:05:32.050 --> 00:05:54.350
قالوا فهنا اي المالكية والشافعية ما ذكر عددا من الاقرارات ان اعترفت يدخل فيه مرة واحدة واكثر واقل فاقل ما ينطلق عليه مرة فان اعترفت ترجمها قال وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ابي هريرة

18
00:05:54.550 --> 00:06:10.350
وزيد ابن خالد رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت ترجمها اذا هذا فيه قالوا ليس فيه ذكر للاربع وانما فيه الاعتراف

19
00:06:10.450 --> 00:06:34.200
واستدلوا ايضا زيادة على ما ذكر المؤلف  اثر عمر رضي الله عنه المتفق عليه الذي خطب الناس فيه ومر بنا قبل فترة عندما خطب الناس وبين بان الله تعالى قد انزل رسوله الكتاب وان مما انزل عليه صلى الله عليه وسلم اية الرازي وقال ايضا

20
00:06:34.200 --> 00:06:59.200
اخر كلامك وقد قرأتها وواعيتها وعلمتها ثم قال والرجم حق واجب على كل من زنى وقد احسن بالاعتراف او الشهود او الحبل. قالوا فذكر الاعتراف ولم يبين عدده. فدل على

21
00:06:59.200 --> 00:07:17.050
انه يكفي مرة واحدة قال فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:17.100 --> 00:07:40.600
انه رد مائزا حتى اقر اربع مرات ثم امر برجمه في اليوم الاول فرد ثم في اليوم الثاني ثم في الثالث ثم في الرابع فانه اقام عليك ماذا الحج؟ قالوا فهذا حجة صريحة فان الرسول ردده. بل جاء في رواية غير صحيحان ما اوردها المؤلف لا

23
00:07:40.600 --> 00:08:02.200
معنى ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم اي انه اقر اربع مرات وهذا الذي ذكرتها في بعض الروايات في الصحيحين بان ابا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اقررت اربعا رجمك رسول الله

24
00:08:02.200 --> 00:08:16.750
صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ابا بكر ولو كان قول ابو بكر قول ابي بكر غير صحيح لقده الرسول صلى الله لكن شكوته عنه اقرار له

25
00:08:16.850 --> 00:08:34.500
وسنة رسول الله تأتي عن طريق القول او الفعل او الاقرار. اذا حديث ما اذ حج وجاء في بعض رواياته لقد على نفسك اربع مرات واذا قصة ابي بكر رضي الله عنه. ويقول هؤلاء

26
00:08:34.550 --> 00:08:54.550
لان الادلة الاخرى لا تنفي الاربع وانما فيها تغذية لامرأة هذا ترجمها. وقول ايضا عمر رضي الله عنه وعلى من اعترف فذكر الاعتراف فهو لم يذكر العدد. وانما بين هنا بان الاعتراف انما هو احد الاسباب او احد

27
00:08:54.550 --> 00:09:17.350
الامور التي يثبت بها ماذا حد؟ الرد ولذلك قالوا تلك ادلة عامة او مطلقة وادلتنا مقيدة في الله. ثم ايها ايهما احوالكم نحن اذا رأينا دققنا النظر في احكام الزنا نجد انها بنيت على الاحتياط. اخذ الحيطة والتحري

28
00:09:17.450 --> 00:09:37.150
ولذلك سترون في الشهود كما سيأتي الشروط التي وضعها العلماء تقوم على الحيطة في هذا الامر. لان هذا امر يتعلق بحق المسلم. فلا شك بان اقراره اربع مرات هو اولى واحوط من يقر مرة واحدة. ثم اذا كان

29
00:09:37.300 --> 00:10:03.550
الرجوع له جائز عند الجمهور فكذلك الاحوط وان يقر قال قالوا وما ورد في بعض الروايات انه اقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ومن قصر فليس بحجة على من حفظ يعني قصده بانه وان جاء في بعض الروايات مرة او مرتين مشهور انه اقر عدة مرات

30
00:10:03.850 --> 00:10:19.350
وانه ينتقل من مكان الى مكان وانه كان مصرا على التقدير وانه جاء في بعض الروايات غير الصحيحين لما اذته الحجارة يعني لما اغلقته اي اصابته قال ردوني لرسول الله صلى الله

31
00:10:19.350 --> 00:10:37.350
وفي بعض الروايات بان قومهم الذين دفعوه وانهم قالوا بان رسول الله لا يقتله. كل هذا جاء في روايات اخرى وصححها العلماء وان لم تكن في الصحة قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية

32
00:10:37.400 --> 00:11:02.300
وهي من اعترف بالزنا ثم رجع وقال جمهور العلماء يقبل رجوعه الا ابن ابي ليلى وعثمان البكي يعني يقصد بالجمور فانا نرضى وسيأتي اللمام في ذلك الائمة الاربعة كلهم ما عدا مالت له تصحيح المثل. اما ابو حنيفة والشافعي واحمد فانهم يقولون رجوعه يقبل مطلقا

33
00:11:02.300 --> 00:11:27.350
قال وفصل ما لك رحمه الله فقال من رجع الى شبهة قبل وجوعه وكان له شبهة في رجوعه يقبل  واما ان رجع الى غير شبهة فعنوا في ذلك روايتان. يعني مجرد انه رجع لانه مثلا اتعبته الحجارة التي اصابته

34
00:11:27.350 --> 00:11:47.350
يعني شدة الالم له روايتان في هذا يقبل وهو مع الجمهور ولا يقبل. لكن الائمة الثلاثة قولهم ثابت ومستقر في ذلك لانه رجع اذا رجع قبل رجوع سواء كانت له صفة او لم تكن لانه اقر على نفسه وراجع

35
00:11:47.550 --> 00:12:08.650
وهذا امر بينه وبين الله والتوبة تجب ما قبلها قال احداهما يقبل وهو الرواية المشهورة والثانية لا يقبل رجوعه وانما صار نستطيع ان نقول بان العين ما نرى. اذا اقتصرنا على الرواية المشهورة للامام ما لك دون قصد كله متفق

36
00:12:08.700 --> 00:12:25.850
على انه اذا رجع عن اقراره فانه يقبل اقراره ويوقف عنه الحد لكن هناك فرع يذكره العلماء يعني لو انه طلب ايضا ان يرد او ان يرجع فرجم حتى مات

37
00:12:26.000 --> 00:12:44.600
هل يترتب على الذين رجموه شيء؟ قالوا لا. لانه اصلا هو مستحق لذلك باعترافه وانما ثار الجمهور الى تأثير الرجوع في الاقرار لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة

38
00:12:44.600 --> 00:13:00.400
بعد مرة لعله يرجع ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط الحج بالرجوع ولذلك يقول العلماء لو اكره لسان على اعتقاء للاعتراف فلا اعتبار بذلك فانه في هذه الامور يرجع الى اقرار الانسان

39
00:13:00.450 --> 00:13:16.350
هو الذي يقر على نفسه في هذا الامر نعم ولذلك ما عرف ان الرسول سأل عن المرأة في بعضها في اخره لما فر قال فلانة لكن ما عرف ان الرسول طلبها وسألها واقام عليها الحد ابدا

40
00:13:17.150 --> 00:13:37.550
ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط ولذلك اختلف العلماء فيما اذا اعترف رجل بالزنا وسمى المرأة ثم انكر  قالوا هي لا يقام عليها الحد ولكن هل يدرأ عنه الحد بانكارها بعضهم؟ قال نعم وبعضهم قال لا بل يقام عليه لانه اعترض

41
00:13:38.550 --> 00:13:54.550
ولذلك لا يجب على من اوجب سقوط الحج بالرجوع ان يكون التمادي على الاقرار شرطا من شروط الحج وقد روي من طريق ان ماعزا لما رجم ومسته العجارة هرب فاتبعوه

42
00:13:54.650 --> 00:14:14.650
فقال له في غير الصحيحين وهي روايات صحيحة ايضا. نعم. فقال لهم ردوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه

43
00:14:14.650 --> 00:14:33.700
من هو الرسول كما قال هلا تركتموه هلا اداة تحضير يتوب فيتوب الله عليه. اذا هو لا يزال التوبة امامه مفتوحة وبهذا نتغير لان الانسان اذا اعترف بهذا الحد ثم رجع عنه فان قوله يعتبر واعترافه غير مأخوذ به ولا

44
00:14:33.700 --> 00:14:53.200
حتى ولو كان يجلد فرجى عن اعترافه او كان يرجى فرجه فانه يوقف عن ذلك يوقف عنه الحياء قال ومن هنا تعلق الشافعي بان التوبة تسقط الحدود. والجمهور على خلافه. اه والجمهور على خلافه ولذلك تعلمون في

45
00:14:53.200 --> 00:15:11.550
في السرقة في قصة الذي سرق رباع صهوات فاخذ صفوانه في المسجد وضعه تحت رأسه فجأة سارق فسرقه وامسك به صفوات وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه. والربا بلا شك يساوي مصادر

46
00:15:11.800 --> 00:15:28.200
فقال صفوان ما عرفت ذلك يعني ما كان يريد قطر فقال هلا قبل ان تأتيني به يعني نعم لك ان تعفو عنه قبل. ولذلك قال العلماء اذا رفع الحد الى الامام فانه ينفذ ولكن تكون

47
00:15:28.200 --> 00:15:49.400
التوبة قبل ذلك قال الباب الثالث قال ومن هنا تعلق الشافعي رحمه الله بان التوبة تسقط الحدود والجمهور على هذا الكلام مرتبط فيما اذا عدل عن اقراره قبلت توبته. يعني الجزئية التي عرضنا لها قبل قليل

48
00:15:49.400 --> 00:16:16.400
والجمهور على خلافه وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوب الحد قال المصنف رحمه الله تعالى واما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على انه يثبت على انه يثبت الزنا بالشهود. اذا هذه مسألة جديدة نحن عرفنا الان بان

49
00:16:16.400 --> 00:16:37.350
وهل يكفي في الاقرار مرة او اربع مرات وقلنا ان الذي تطمئن اليه النفس فهو ايضا احوط هو ان يكون باربع مرات الان سنتحدث عما يتعلق بالشهود. الشهود لا خلاف بين العلماء اجمعوا على ان الشهود لا يقلون عن

50
00:16:37.350 --> 00:16:59.700
ودليل ذلك كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا المستند ذلك العدد الكتاب ذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

51
00:16:59.850 --> 00:17:27.100
فانه هنا ذكر ماذا الشهود اربعة وقال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمن ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولما سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا

52
00:17:27.300 --> 00:17:48.800
ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا قد تمهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هناك لا خلاف بين العلماء في ان الشهود اربعة

53
00:17:48.900 --> 00:18:13.150
ونبدأ الان بشروط الشهادة. الشرط الاول ان يكونوا اربعة كما مر ذكر ذلك في الايتين وفي الحديث. ومن ذلك الاية واللاتي تخاف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لاربعة شهداء

54
00:18:13.200 --> 00:18:39.350
وبذلك قال امثله في الحديث حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم اذا الشرط الاول ان يكونوا اربعة والشرط الثاني ان يكونوا رجالا لاننا اذا نظرنا الى لفظ الايتين والى الحديث نجد ان العدد جاء بلفظ الذكور

55
00:18:39.850 --> 00:19:07.400
واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. اذا هنا العدد يشير الى الرجال اي الذكور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اللفظ ايضا مذكر وفي حديث ايضا سعد ابن عبادة

56
00:19:08.100 --> 00:19:32.850
امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم اذا الشرط الاول ان يكونوا اربعة الشرط الثاني ان يكونوا رجالا. وهناك من نازع ولكنه قول ضعيف في ان قال يصح ان يكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتان وهذا حقيقة ضعيف لان الله

57
00:19:32.850 --> 00:19:57.750
سبحانه وتعالى اكد ذلك والرجال لا شك شهادته اقوى في هذا المجال اذا الشرط الاول ان يكون اربع والثاني ان يكونوا رجالا والثالث ان يكونوا احرارا يعني ان يكونوا احرارا. لماذا؟ قالوا لان العبيد مختلف في شهادتهم في كثير من الحقوق

58
00:19:57.950 --> 00:20:22.400
فلا ينبغي ان تثبت او ان يثبت الزنا بشهادة العبيد. لانها محل اختلاف بين العلماء  الشرط الرابع ان يكونوا عدولا. ما معنى عدولا؟ اي ان يكونوا غير فاسقين ومن المعلوم بان العدالة شرط في الشهادات عموما

59
00:20:22.450 --> 00:20:47.250
واذا كانت جميع الشهادات يشترط فيها ان يكون الشاهد عدلا فهي احرى واولى بان يكون ذلك فيما يتعلق بالزنا لانه خص بعدد لم يشركه معه فيه غيره والخامس ان يكونوا

60
00:20:47.350 --> 00:21:05.300
مسلمين اي الا يكون الشهود كفارا. لان الكافر لا عدالة له. ولانه غير موثوق به لانه لا تقبل روايته ولا شهادته في الامور الدينية فذلك لا يقبل في هذا المجال

61
00:21:05.850 --> 00:21:25.100
والشرط السادس وهو ميلاده بالشروط ان يزفوا ان يصفوا الزنا ولا بد من ان يذكروا انهم شاهدوا كان يقول رأيت ذكرها رأيت ذكره في فرجها. هذا نص عند لا خلاف فيه

62
00:21:25.150 --> 00:21:46.250
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرر مائزا بذلك اكد على ذلك الامر وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا لانه يترتب عليها امر عظيم من الامور. ولذلك اشرنا فيما مضى الى تأثر عمر رضي الله عنه عندما

63
00:21:46.250 --> 00:22:17.200
تغير وجهه عند جا عندما جاء شخص فرمى احد الصحابة بالزنا ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابعة حتى جاء الرابع فتردد فجلدهم عمر اذا الشرط السابع ايضا وهذا فيه خلاف بين العلماء. اذا نعيد الشروط باختصار الا ولن يكونوا اربعة. والثاني ان يكونوا رجالا

64
00:22:17.200 --> 00:22:37.200
ثالثا يكونوا احرارا والرابع ان يكونوا عدولا. والخامس ان يكونوا مسلمين. والسادس ان يصفوا اي عم مشاهدة اي ان يقولوا رأينا كذا وكذا مشاهدة ولا يكفي ان يقولوا فلان زنا بفلان

65
00:22:37.200 --> 00:23:00.000
فهذا غير كاف ولا يعتبر السابع وهو متفق عليه بين الائمة الا الشافعي ان يكونوا في مجلس واحد اي ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد والشافعي خالف في ذلك فاجاز الشهادة ولو تعدد المجلس لعموم الاية

66
00:23:00.550 --> 00:23:27.150
اذا ايها الاخوة هذه الشروط وبهذا ترون ان هذه الشروط فيها دقة وان هذه الشريعة الاسلامية انما وضعت هذه الشروط حرصا على سلامة المسلم حرصا على صيانة عرضه على الا يمسه احد باذى وان مثل هذه الجرائم لا تثبت الا

67
00:23:27.150 --> 00:23:51.800
عندما تتوفر هذه الشروط لكي يكون المقدم عليها عالما بما سيقول. وانه اذا لم يتوفر العدد ولم تتوفر تلك الشروط ايه ده ايه ده ينقلب الامر فيجلد الذين افتروا على المؤمنين. وسنعلق اكثر ان شاء الله عندما نأتي الى حد القذف

68
00:23:52.050 --> 00:24:17.000
قال المصنف رحمه الله تعالى واما ثبوت الزنا بالشهود فان العلماء اتفقوا على انه يثبت الزنا بالشهود وان العدد المشترط في الشهود اربعة بخلاف سائر الحقوق لقول الله تعالى الى الحروب يكتفى فيها باثنان وهناك ايضا بعض الامور يكتفى فيها

69
00:24:17.000 --> 00:24:39.750
بشهادة رجل وامرأتين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما  وهناك ايضا مسائل يقتصر فيها على شهادة النسا وهي تلكم الامور التي لا يطلع عليها الا النساء كما

70
00:24:39.750 --> 00:25:04.100
تتعلق باحكام الحيض والولادة ونحوها لقول الله تعالى ثم لم يأتوا باربعة شهداء المؤلف اشار الى جزء من الاية وهي محل الشاهد وهذه اية ذكرها الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في سورة النور. وتعلمون قصة الافك وما فيها

71
00:25:04.150 --> 00:25:21.000
فلو انه ترك المجال للناس ماذا سيكون الامر؟ اذا كانت ام المؤمنين لم تسلم مما قاله الناس وبرأها الله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وحمدك الله تعالى على ذلك

72
00:25:21.050 --> 00:25:39.200
وهذا سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى عليه مفصلا في الباب الذي يلي هذا وهو كتاب القذف قال وان من صفتهم ان يكونوا عدولا. وهذا قد ذكرناه لان الفاسق لا يؤمن على الشهادة

73
00:25:39.300 --> 00:25:58.350
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الذين يشهدون ولم تتم شهادتهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة في شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

74
00:25:58.400 --> 00:26:24.150
فان الله سبحانه وتعالى امر برد شهادتهم ووصفهم بالفسق الا الذين تابوا من بعد ذلك. نعم قال وان من صفتهم ان يكونوا عدولا وان من شرط هذه الشهادة ان تكون بمعاينة فرجه في فرجها يعني كن المؤلف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكنى لان هذه

75
00:26:24.150 --> 00:26:44.150
مسائل لا يكنى فيها حتى قال له لا يكنى فنكتها ثم حد فصل بعد ذلك تفصيلا اكثر. نعم. قال وان ما تكون بالتصريح لا بالكناية. وانها بالتصريح لا بالكناية فالكناية لا تنفع في هذا المقام لان هذه فيها رمي لمسلم

76
00:26:44.150 --> 00:27:10.650
او لمسلمة يترتب عليها اقامة حج والحاق العار به. ولذلك ينبغي الا اقدم الشهود على امر الا وقد توثقوا. وفي ذلك ردع لاولئك الذين يخوضون في اعراض في اعراض الناس ويتهمونهم ويصفونهم بامور

77
00:27:10.650 --> 00:27:30.000
ما لا يكونون على حق فيها قال رحمه الله جمهورهم وجمهورهم على ان من شرط هذه الشهادة الا تختلف في زمان ولا في مكان. ايضا لا يمكن ان يختلف في زمان ولا مكان. ما يقول معنى هذا فعل

78
00:27:30.350 --> 00:27:49.450
في شهر محرم وهذا يقول في شهر صفر وهذا في ربيع او يقول هذا في مدينة كذا وهذا في مدينة كذا لا ابدا الا ما عند الحنفية مما اشار اليه المؤلف الاختلاف بان يكون في موضع محدد في مكان ايضا في البيت

79
00:27:49.500 --> 00:28:13.400
قال وجمهورهم على ان من شرط هذه الشهادة الا تختلف لا في زمان ولا في مكان الا ما حكي عن ابي حنيفة رحمه الله من مسألة الزوايا المشهورة وهو ان يشهد كل واحد من الاربعة انه رآها في ركن من البيت يطأها غير الركن الذي رآه في

80
00:28:13.400 --> 00:28:36.150
الاخر وبهذا نتبين ايها الاخوة عظم حرمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى وان امره ليس بالامر السهل اللين اليسير. الذي يتعدى عليه كل نساء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ايذاء المؤمنين

81
00:28:36.200 --> 00:29:02.700
وعن التعدي عليهم وان من تتبع عثرات الناس تتبع الله سبحانه وتعالى عثراته حتى في بيته فعلى المسلم دائما ان يكون عف اللسان وان يقول كما سيأتي في حديث الافك سبحانك اذا سمع مقالة سيئة سبحانك هذا بهتان عظيم كما حصل من ابيات

82
00:29:02.700 --> 00:29:28.250
ايوب وزوجته رضي الله عنهما قال وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان ام لا تلفق الشهادة المختلفة بالزمان فانهم اجمعوا على انها لا تلفق والمكان اشبه شيء بالزمان والظاهر من الشرع قصده الى التوفيق في ثبوت هذا الحد

83
00:29:28.450 --> 00:29:48.450
اكثر منه في سائر الحدود لا شك بانه امر مؤكد بان الشرع اكد بان توثيق هذا الامر والتأكد من حتى تحفظ انساب الناس وكذلك اعراضهم ولا يتعدى عليهم ويوصفون بامور تؤثر على

84
00:29:48.450 --> 00:30:15.750
قال المصنف رحمه الله تعالى واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه. وسترون ايها الاخوة ايظا امورا اخرى تبين شدة عناية الشريعة فيما يتعلق بماذا؟ بحفظ سمعة المسلم وصيانة عرضه

85
00:30:15.800 --> 00:30:32.700
وسلامته من ان يتعدى عليه. حتى المرأة لو وجدت حبلا فانه ايضا لا يقام عليها الحد مباشرة. نعم قال واما اختلافه والمراد بالمرأة التي ليس لها زوج اما التي لها زوج فليست محل بحث

86
00:30:33.500 --> 00:30:59.150
قال واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فان طائفة اوجبت فيه الحد على ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر وبقال مالك رحمه الله. اولا نحن نتكلم بان المؤلف قلب الامر وكان المفروض ان يبدأ بقول جماهير العلماء بدل ان يقدم الخلاف في مذهب

87
00:30:59.150 --> 00:31:25.250
لذلك هذه مسألة جماهير العلماء اتفقوا على ان المستكرهة لا يقام عليها الحد واستدلوا بعدة ادلة كثير منها لمؤنث وفي مقدمة هذه الادلة قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

88
00:31:25.550 --> 00:31:46.850
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان الله تعالى قد تجاوز عن امته وفي بعض الروايات عفا عن امته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اذا هذا اول دليل للائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد وهو ايضا قول للامام مالك

89
00:31:46.900 --> 00:32:12.500
ايضا بل هو المشهور اذا صرفنا النظر عن التفصيل الذي ذكره المولد وهذا هو قول جماهير العلماء بان لا يقام عليها الحد اذا وجدت حبلا اولها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي وفي رواية ان الله تجاوز وفي رواية ان الله عفا

90
00:32:13.450 --> 00:32:36.900
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اذا الاستكراه انما هو معتبر شرع ولذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو اول دليل الدليل الثاني في قصة المرأة في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده

91
00:32:37.000 --> 00:32:55.550
الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه ان امرأة جيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلى والمراد لا زوج لها فذكرت انها استكرهت فلم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد

92
00:32:55.850 --> 00:33:27.800
اذا ايضا هذا دليل اخر الدليل الثالث في قصة الجواري الامارة اللاتي غلمان الامارة في زمن عمر رضي الله عنه فانه اقام على ولم يقم على الجواري لانهم استكرهوهن ايضا من الادلة في قصة تلك المرأة وحصلت ايضا في زمن عمر رضي الله عنه التي طرقها رجل وهي نائمة

93
00:33:27.800 --> 00:33:48.550
ثقيلة النوم عندها الام في رأسها لم تشعر حتى ذهب الرجل ولم تعرفه فلما جيء بها فاخبرت عمر رضي الله عنه بذلك ذرأ عنها الحد ايضا وفي قصة المرأة التي جاءت الى الراعي وهي قضية قد اشتهرت

94
00:33:49.050 --> 00:34:09.400
كانت تلهث من العطش فطلبت منه ان يسقيها فاشترط عليها ان تمكنه من نفسها ففعلت مضطرا فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاستشار عليا فقال علي رضي الله عنه انها مضطرة فعفا عنه

95
00:34:09.600 --> 00:34:31.350
ولا دل ايها الاخوة المنقولة عن الصحابة في ذلك كثيرا اذا هذا دليل على هذه ادلة على ان الحبل اذا استكرهت والقصد بها غير متزوجة اذا استكرهت فانه يدرى عنها الحد. واما ما ذكره المؤلف

96
00:34:31.550 --> 00:34:52.050
عن الامام مالك فانه استدل بعموم ما جاء في خطبة عمر رضي الله عنه التي مرت بنا فيما مضى عندما قال ان الله سبحانه وتعالى قد انزل على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن وكان فيما انزل عليه اية الرجم

97
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
ثم تلى اية الراجم وان الرجم حق واجب على من زنا وقد احسن. قالوا فهذا عام ثم ذكر بعده قال اذا ثبت بالشهود او الاعتراف او الحبل قالوا فذكر الحبل

98
00:35:12.100 --> 00:35:36.050
يستثني من ذلك المكره لكن هذه الصور التي ذكرناها تثبت ان عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك وعمل به الصحابة رضي الله عنهم جميعا ايضا استدلوا باثر علي الذي مر بنا في درس ليلة البارحة عندما قال الزنا زنا هان زنا سر

99
00:35:36.050 --> 00:35:54.050
وهو الذي يثبت بالشهود وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف او الحبل قالوا هنا قال الحبل وسكت وقد رأى ان علي رضي الله عنه لا يرى اقامة الحد على المكرهين

100
00:35:54.950 --> 00:36:10.500
ايضا استدلوا بدليل ثالث وهذا لمذهب مالك في قصة المرأة التي جيء بها الى عثمان رضي الله عنه. وقد وعلى جتل ستة اشهر فاراد عثمان رضي الله عنه ان يقيم عليها الحد

101
00:36:11.300 --> 00:36:33.550
فقال علي رضي الله عنه ليس لك ذلك قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا نص. واذا قلنا فصالها الرظاع سنتان فكم تبقى ستة اشهر اذا اقل مدة ترد فيها المرأة هي ستة اشهر فدرأ عنها الحد

102
00:36:34.050 --> 00:36:53.400
هذه الادلة التي استدل بها لمالك هي ادلة عامة. لكن ادلة الجمهور خاصة في المدعى وبذلك نتبين بانه يدرأ الحد. وقد عرفنا فيما مضى ان الحدود تدرى بالشبهات عامة فما

103
00:36:53.400 --> 00:37:11.300
بهذا الحد الخطير قال واما اختلافهم في اقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فان طائفة اوجبت به الحج على ما ذكره ما لك رحمه الله في الموطأ من حديث عمر رضي الله عنه

104
00:37:11.500 --> 00:37:29.100
وبه قال مالك الا ان تكون جاث ما هو حديث عمر هو الذي ذكرت لكم والذي خطب فيه وانه فيما انزل اية الرجم وانه ذكر اعتراف والشهود والحبل. لكنه كلام مجمل فعل عمر وضحه

105
00:37:29.600 --> 00:37:48.550
الا ان تكون جاءت بامارة على استكراهها مثل ان تكون بكرا فتأتي وهي تدمى. يعني مثلا اذا جاءت تصرخ مثلا او تستغيث بالناس او تأتي والدم يسيل فقالوا هذه علامات لكن الجمهور قالوا لا

106
00:37:48.600 --> 00:38:08.250
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذرعوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فليس فلا ينبغي ان يحقق ما اذا جاءت وقالت بانها مكرهة وان ذلك حصل منها. فقالوا يكفي ذلك

107
00:38:08.250 --> 00:38:28.250
قال الا ان تكون جاءت بامارة على استكراهها مثل ان تكون بكرا فتأتي وهي تدمى او تفضح نفسها باثر الاستكراه يعني تفضح نفسها تأتي تصرخ او تستغيث بالناس تطلب النجد هذا معنى انها تكشف امرها

108
00:38:28.950 --> 00:38:55.100
وكذلك عنده الامر اذا ادعت الزوجية الا ان تقيم البينة على ذلك ما عدا الطارئة فان ابن القاسم رحمه الله قال اذا ادعت الزوجية وكانت وكانت طارئة قبل قولها قال رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والشافعي. واحمد العلماء

109
00:38:55.150 --> 00:39:16.200
وقال ابو حنيفة والشافعي لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه وكذلك مع دعوة الزوجية وان لم تأتي في دعوى الاستكراه بامارة ولا في دعوة الزوجية ببينة. حتى ترون قصة شراحة التي سيذكرها المؤلف

110
00:39:16.200 --> 00:39:35.850
والتي جلدها علي رضي الله عنه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ايضا هو سألها. هو نفسه قال لعلك وترون على ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من حوار ومناقشة بالنسبة لمارس

111
00:39:35.900 --> 00:39:55.900
لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك كذا ثم ينصرف عنه وينتقل الى الجهة الاخرى. ثم يأتيه كذا وكذا ذكر كل شيء حتى صرح له حتى قال له لقد غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. انتهى

112
00:39:55.900 --> 00:40:14.400
شي يعني هو اراد التطهير فكان مصرا عليه قال وان لم تأتي في دعوى بامارة ولا في دعوى الزوجية ببينة. لانها بمنزلة من اقر ثم ادعى استكراه ومن الحجة لهم

113
00:40:14.500 --> 00:40:27.350
ما جاء في حديث شراحة ان علي رضي الله عنه قال لها يوم الادلة وهي كثيرة وفي مقدمتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وضع وفي رواية تجاوز

114
00:40:27.350 --> 00:40:47.350
لو عفا عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وايضا الحديث الذي في سنن في جامع الترمذي وابن ماجة مسند احمد في كل ما فيه لكن من العلماء من اعتبره حجة في قصة المرأة التي جيء بها حبلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:40:47.350 --> 00:41:10.750
فمن غير زوج فذكرت انها اصطفيت فلم يقم عليها الحد. وايضا القصص التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه قال لها كرهت؟ قالت لا. قال فلعل رجلا اتاك في نومك. قالت قالوا وروى الاثبات عن هو

116
00:41:10.750 --> 00:41:34.400
ايها الحجة وينبئها يذكرها لعل هناك سبب لعل هناك الى اخره. نعم قالوا وروى الاثبات عن عمر رضي الله عنه ايها الاخوة ان هذه امور يتوثق منها كما في قصة تلك المرة التي ذهبت تصلي فلقيها رجل فاعتدى عليها فواقعها فبدأت تصرخ

117
00:41:34.500 --> 00:41:57.550
تلاقيت رجلا فاخبرته ثم انه قام المهاجرون فاتهمت ذاك الشخص الذي هو بريء فلما اريد ان يقام عليه الحد قام ذلك الرجل فقال انا يا رسول الله اذا هذا ايها الاخوة لكنهم كانوا يخافون لكن الزمن يتغير. نعم

118
00:41:57.800 --> 00:42:24.150
قال وروى الاثبات عن عمر رضي الله عنه انه قبل قول امرأة ادعت انها ثقيلة انها ثقيلة النوم وان رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدري من هو بعد قال المصنف رحمه الله وبهذا يعني هذه قصة خيل ومثلها قصة الغلمان وكذلك المرأة التي مع الرأي تبين موقف عمر

119
00:42:24.150 --> 00:42:43.450
الله عنه وان الاحتجاج بقوله هو هو قول عام. لا شك بان الحبل معتبر لكن اذا لم يصاحبه اكراه قال رحمه الله ولا خلاف بين اهل الاسلام ان المستكرهة لا حد عليها

120
00:42:43.700 --> 00:43:01.200
وانما اختلفوا في وجوب الصداق لها. هذه مسألة وجوب الصداق مر بنا في كتاب النكاح ورأينا بان الائمة الثلاثة قالوا بوجوب الصداق لها وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة. اذا الائمة الثلاثة معروفون ما لك

121
00:43:01.200 --> 00:43:21.200
الشافعي واحمد قالوا لها الصداق لانه تعدى عليها. نعم استحل من فرجها امرا وهو امر محرم عليك عليها فحينئذ يلزمه الصداق. مع المهر. قال وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البظع

122
00:43:21.200 --> 00:43:44.700
وهو رحلة فمن قال عوض عن البضع اوجبه في البضع في الحلية والحرمية ومن قال انه نحلة خص الله به الازواج لم يوجبه قال رحمه الله وهذا الاصل كاف في هذا الكتاب. والله الموفق للصواب. يعني المؤلف هنا ختم ما يتعلق بكتابه

123
00:43:44.700 --> 00:44:00.650
الاقوال فيه ولكن ما جاء به شيء جيد لانه جاء في كبريات المساجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة