﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:22.050
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول والنظر في الشهود في ثلاثة اشياء الصفة والجنس والعدد قال يعني في الصفة يعني سيأتي عدل او غير عدل بالغ وكذلك ايظا الصفة صفته ذكر او انثى صغير كبير نعم

2
00:00:22.350 --> 00:00:38.700
والجنس والعدد. نعم. والعدد ايضا كم عددهم؟ هل هناك عدد؟ نحن عرفنا بانه في الزنا لا بد من اربعة شهود. وان يكونوا شاهدوا وعاينوا وفي بقية الشهادات انما هو ماذا رجلان

3
00:00:38.950 --> 00:01:03.350
وفي بعضها رجلان فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال رحمه الله تعالى فاما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة العدالة والبعض يجعلها سبعة فيظيف اليها مثلا المروءة واظن المؤلف ما ذكرها

4
00:01:03.550 --> 00:01:34.300
وهي خمسة العدالة والبلوغ والاسلام والحرية ونفي التهمة. قال وهذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها قال سترون يعني في الى شهادة العبد هل تقبل او لا تقبل الجمهور يقولون لا تقبل وترون ان الامام احمد واهل الظاهرون يقولون تقبل والعلة يقول هؤلاء لانه ليس من اهل المروءة والاخرون

5
00:01:34.300 --> 00:01:54.200
يقولون هو من اهل المروءة فنحن لو جئنا الى نفس الاحرار بعضهم عنده مروءة وبعضهم ليس عنده مروءة. وهذا امر معروف قال اما العدالة فان المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد. لا شك وهذا نص عليه الله سبحانه وتعالى

6
00:01:54.200 --> 00:02:19.300
شهيدين من رجالكم. نعم لقول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء؟ ممن ترضون من الشهداء فذكر الرضا والذي يرظى انما هو ماذا؟ صاحب العدل. اما الا تروى شهادته؟ بل يقدح فيها؟ نعم. ولقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. واشهدوا ذوي عدل من كفور نصه

7
00:02:19.300 --> 00:02:46.100
ايضا على العدالة قال واختلفوا فيما هي العدالة. فقال الجمهور هي تعالى يقول ايضا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم قال فقال الجمهور هي صفة زائدة عن الاسلام وهو ان يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات. يعني يظهر عليه العدالة

8
00:02:46.650 --> 00:03:09.750
يعني تظهر عليه الاستقامة. هل فقط مجرد الاسلام يكفي يعني ان يكون مسلما نعم ولذلك قال عمر رضي الله عنه المسلمون بعضهم على عدول بعضهم على بعض المسلمون كلهم اهل عدل ما دام هذا لا يعرف عنه ماذا؟ الاصل في المسلم ان يكون ماذا عدلا

9
00:03:09.800 --> 00:03:26.100
فحتى يثبت خلاف ذلك ولذلك قال المسلمون عدول بعضهم على بعض وقال ابو حنيفة رحمه الله يكفي في العدالة ظاهر الاسلام والا تعلم منه جرحه. الامام احمد عذابه المشهور مع

10
00:03:26.100 --> 00:03:46.950
وله رواية هنا ايضا مجرد الاسلام يكفي ما دام هذا مسلم ولا نعرف عنه الا الخير فتكفي هذا ما شهدنا عليه ماذا فسقا يكون ايضا عدلا قال رحمه الله وسبب الخلاف كما قلنا تردده في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق

11
00:03:47.400 --> 00:04:05.300
وذلك انهم اتفقوا على ان شهادة الفاسق لا تقبل. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

12
00:04:05.650 --> 00:04:26.350
لان هذه الشهادة يترتب عليها امور وربما يتسرع في قبول الشهادة فماذا سيترتب عليها؟ قد تترتب عليها امور وهذه الامور قد تكون خطيرة تتعلق بزواجنا وغيره. ولذلك قال تعالى غيروا ان تصيبوا قوما بجهالة

13
00:04:26.400 --> 00:04:47.200
تصبحوا على ما فعلتم نادمين قال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. انظروا حديثا تجد ماذا انه او اختلفان وكلهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:47.200 --> 00:05:12.700
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد انت تعلم بان عند فلان حقا لفلان وهذا ينكره فانت اذا شاهدت بهذه الشهادة حينئذ ستكون قد اثبتت الحق لصاحبك اثبت الحق لاخيك المسلم فتكون مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:12.750 --> 00:05:33.300
خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وقال اخر خير شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يتسرع في الشهادة فيترتب على هذه الشهادة ضرر وكان ينبغي له ان لا يتسرع فيها وان يتركها لان من الخير الا يبديها

16
00:05:34.000 --> 00:05:58.150
قال ولم يختلفوا ان الفاسق تقبل شهادته اذا عرفت توبته الا من كان فسقه من قبل القذف. هذا مر بنا نحو القذف قبل يعني دروس ليست ببعيدة والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة

17
00:05:58.150 --> 00:06:20.050
ابدا واولئك هم الخاسقون. هنا لا تقبل لهم شهادة ابدا ووصفوا بانهم فاسقين. ورأينا الكلام في عودة ظمير هل يرجع الى اقرب مذكور او كلا الامرين معا فان ابا حنيفة رحمه الله يقول لا تقبل شهادته وان تاب والجمهور يقولون تقبل. الجمهور عرفناهم فيما مضى هم

18
00:06:20.050 --> 00:06:35.050
والائمة الثلاثة يعني اذا اخرجنا ابا حنيفة بقيت ثلاثة فهم معروفون وهذا سبق الكلام عنه في كتاب القتل لا شك بان مذهب الجمهور احضر اظهر وهذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة

19
00:06:35.150 --> 00:06:53.600
والله تعالى يقول قل للذين يعني اذا كان بالنسبة للكافر قل للذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فما بالك بغيرهم بالنسبة لهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واني لغفار لمن تاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التائب من

20
00:06:53.600 --> 00:07:17.150
ذنبك من لا ذنب له فكيف يتوب انسان ويخرج من الذنب ويعود الى الله ثم يقال بانه لا تقبل ماذا ماذا لا تقبل شهادته؟ نعم وانه يبقى فاسق قال وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قول الله تعالى ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك

21
00:07:17.150 --> 00:07:38.400
الى اقرب مذكور اليه او على الجملة الا ما خصصه الاجماع وهو ان التوبة لا تسقط عنه الحد لا شك ايها الاخوة بان التوبة عظيم وشأنها كبير وما اجملنا ان يعود الانسان الى ربه. الانسان بشر فربما يقترف ذنبا او يقع في خطيئة

22
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
قال واما البلوغ فانه متفق على انه يشترط حيث تشترط العدالة. لا شك بان البلوغ اشترط لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. والله تعالى يقول فاستشهدوا

23
00:08:03.150 --> 00:08:22.050
شهيدين من رجالكم وايضا يقول سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والصغير لا يلحقه الاثم لانه غير مكلف فدل ذلك على ان البلوغ شرط في ذلك

24
00:08:22.750 --> 00:08:46.750
قال واما قال واختلفوا في شهادة الصبيان بعضه بشهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. يعني الشهادة شهادة الصبيان بعضهم على بعض هل تقبل الجراح الجراحات جماهير العلماء منعوا ذلك وقالوا ان البلوغ شرط في تحقق الشهادة

25
00:08:46.800 --> 00:09:05.000
الا تقبل شهادة صغير ما لم يبلغ والبلوغ قد عرفنا علاماته وذهب الامام مالك او المالكية وغير رواية للامام احمد الى انها تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم تفرقوا

26
00:09:05.100 --> 00:09:29.800
يعني بان يكونوا مجتمعين وقد عثر عن علي رضي الله عنه لانه جاء اليه خمسة غنمة يعني صبيان فذكروا بانهم كانوا يقصون فيما يعني كانوا يسبحون فاغرق فذكر ثلاثة بان اثنين اغرقا الثالث وذكر الاسلام بان الثلاثة اغرق

27
00:09:30.650 --> 00:09:55.800
ثالثهما فقضى عليهم علي رضي الله عنه بثلثي بثلاثة اخماس على الاثنين وبخمسين على ثلاثة قالوا فهذا وتر عن صحابي وهو حجة قال فردها جمهور فقهاء الانصار بما قلناه من وقوع الاجماع على ان من شرط شهادة العدالة. الجمهور اما

28
00:09:55.800 --> 00:10:13.500
ما هو معلوم ابو حنيفة هنا ذلك الشافعي وهي الرواية المعروفة المشهورة عن الامام يحيى ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست بالحقيق ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك وانما هي قرينة حال

29
00:10:14.050 --> 00:10:31.350
ولذلك اشترط فيها الا يتفرقوا لان لا يجبنوا. اه لانهم اذا تفرقوا ضعفوا لانه اذا كانوا مع بعض يشدوا بعضهم بعضا ويقويه فاذا ما تفرقوا ضعفوا. والشهادة تحتاج الى قوة نعم ولذلك

30
00:10:31.350 --> 00:10:51.350
شرط فيه على البلوغ الى جانب الشروط الاخرى واختلف اصحاب مالك هل تجوز اذا كان بينهم كبير ام لا ولم يختلفوا انه يشترط فيها العدة المشترطة بالشهادة. الله تعالى بين ذلك في كتابه العزيز فقال استشهدوا شهيدين من

31
00:10:51.350 --> 00:11:09.800
قال واختلفوا هل يشترط فيها الذكور ام لا واختلفوا ايضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم؟ لا شك لان الشهادة يشترط فيها الذكور الا في مسائل معينة فيما لا يطلع عليه من النساء وسيأتي

32
00:11:09.800 --> 00:11:30.250
قال ولا عمدة لمالك رحمه الله في هذا الا انه مرويض عن ابن الزبير رضي الله عنه قال الشافعي رحمه الله فاذا احتج محتج بهذا قيل له ان ابن عباس رضي الله عنهما قد ردا. نعم. والقرآن يدل على بطلانها. نعم

33
00:11:30.250 --> 00:11:52.450
ذكر رجلين ترضون من الشهداء  قال رحمه الله تعالى وقال بقول مالك ابن ابي ليلى رحمه الله وقوم من التابعين واجازة مالك لذلك هو من باب اجازته قياسا التابعين يعني كالقاضي شريح وذكر ذلك ايضا عن الحسن

34
00:11:53.550 --> 00:12:08.500
قال رحمه الله تعالى واما الاسلام واتفقوا على انه شرط في القبول. لا شك في ذلك الاسلام وشرط في ذلك الامر ولا يختلف فيه وضد الاسلام انما هو الكفر. فلا تقبل شهادة كافر على مسلم

35
00:12:08.950 --> 00:12:27.350
ولكن رأيتم ما يتعلق فيما سيأتي ايضا شهادتهم في السفر هل تقبل او لا  قال فاتفقوا على انه شرط في القبول وانه لا تجوز شهادة الكافر الا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية بالسفر

36
00:12:27.350 --> 00:12:50.150
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية خيرا الوصية حين الوصية في صلاة المغرب اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم الاية. بقية الاية او اخران

37
00:12:50.150 --> 00:13:13.600
غيركم انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامه ومن الذين استحق عليهم الاوليات

38
00:13:13.600 --> 00:13:36.000
الايمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدين انا اذا لمن الصائمين ذلك ادنى اياه بالشهادة على وجهها او يخاف ترد ايمانهم بعد ايمانهم اذا هذا فيما يتعلق بالسفر هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال بانها تخبر شهادة الكافر في السفر

39
00:13:36.200 --> 00:13:53.550
وذكر ابا حنيفة ومعه الامام احمد ولكن الحنابلة قيدوا ذلك بالا يوجد غيره. فان وجد غيره يعني ان وجد مسلم فلا يلتفت الى شهادة الكافر. واما المالكية والشافعي فلم يعتبروها ويروا ان الاية منسوخة

40
00:13:54.600 --> 00:14:13.000
قال رحمه الله فقال ابو حنيفة يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله. وايضا كما ذكرنا الامام احمد لكن الحنابلة قيدوا ذلك بالا يوجد غيره وقال مالك الشافعي لا يجوز ذلك. وروا ان الاية منسوخة

41
00:14:13.200 --> 00:14:31.300
قال اخرون خالفوا في نفس الاية وقالوا ان النفخ يحتاج الى حجة والى معرفة الشريف والناس فالمسألة فيها خلاف تكلم عن ذلك المفسرون قال واما الحرية فان جمهور فقهاء الامطار على اشتراطها في قبول الشهادة

42
00:14:32.000 --> 00:14:49.150
وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد. اه هل شهادة العبد يعني الذي هو رقيق اي الذي وضعت عليه العبودية؟ هل تقبل شهادته او لا؟ نحن اذا القينا نظرة على الايات

43
00:14:49.200 --> 00:15:14.250
والادلة التي جاءت في الشهادة نجد انها مطلقة. استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين. وهذا هو رجل وايضا في الاية الاخرى واشهدوا ذوي عدل منكم وايضا هو اذا كان من اهل العدالة فهو يدخل في عموم الاية. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وهكذا

44
00:15:14.250 --> 00:15:41.700
الادلة ايضا في السنة فانها مطلقة. لكن جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تقبل شهادة العبد لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الاول نقص مروءته والسبب الاخر هو ايضا نقص كماله فلم يكن عنده من الكمال ما عند الحر. لان العبد خاضع

45
00:15:41.700 --> 00:15:59.400
لسيده فلا يتصرف في امره فكيف تقبل شهادته؟ اذا رد هؤلاء والاخرون قالوا تقبل شهادته واشار الى اهل الظاهر ومعهم ايضا الامام احمد وجماعة. اثر ذلك عن بعض التابعين بل نقل عن علي رضي الله

46
00:15:59.400 --> 00:16:19.400
وعن وعن انس ابن مالك من الصحابة بان شهادة العبد تقبل وقلت لكم قالوا لانه لا مرواة له قالوا تقبل شهادته قالوا هذا هذه دعوة غير مسلمة. لان المروءة ايضا قد تكون بالنسبة

47
00:16:19.400 --> 00:16:40.750
الحر لان من الاحرار من عندهم ومنهم من ليس عنده مروءة فهذه لا يختص بها العبد المملوك وانما يشرك فيها غيره  قالوا وقد رأينا انك كثيرا من اكابر العلماء ومن ومن العباد لانهم كانوا ما زال رقيقا

48
00:16:40.750 --> 00:17:04.250
وكانوا احرارا ولكنهم كانوا في الاصل كانوا مسترقين في الاصل ولذلك لما سئل اياس بن معاوية عن شهادة العبد اتجوز؟ قال انا ارد شهادة عبدالعزيز بن صهيب وكان من العلماء الاعلام. وكان ايضا من العلماء الاعلام من الموالي اكرم مولى ابن عباس

49
00:17:04.950 --> 00:17:23.750
الو فهذا ايضا دليل على انه وتعلمون بانها مرت فترة في العصر الاموي كانت لهم الريادة والقيادة فيما يتعلق العلم اذا هل الرق قادح في شهادته؟ بعضهم قال نعم كما رأيتم لوجود النقص

50
00:17:23.850 --> 00:17:42.750
ونحن عرفنا بان من اسباب التخفيف النقص. وانه خفف عن العبد وعن المرأة بوجود النقص فيهما اذن قالوا صفة النقص والمروءة ايضا مؤثرة في ذلك. والاخرون قالوا ادلة الكتاب والسنة كلها مطلقة

51
00:17:42.750 --> 00:18:02.750
حديثا بل وجدنا ما يدل على ان شهادة العبد تقبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث صحيح اخرجه البخاري والترمذي والنسائي والامام احمد وغيرهم. ويكفي فيه انه اخرجه البخاري في صحيحه. في قصة

52
00:18:02.750 --> 00:18:27.900
عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وفي رواية ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فكرر ذلك فقال كيف وقد قيل

53
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
قالوا فهذا لهذه امة سوداء واحدة قبلت ايضا شهادتها. ولذلك سيأتي الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بالرضاعة وهل تقبل شهادة امرأة واحدة في بعض الامور منها الرضاع فيأتي الكلام فيه وسترون ان المؤلف استشهد او استدل بجزء من

54
00:18:48.050 --> 00:19:07.100
هذا الحديث قال رحمه الحقيقة بان العبد يعني كونه رقيق لا ينقصه ذلك شيئا فاذا كان تقيا وتوفر فيه الشروط فما المانع ان تقبل شهادته؟ نعم. وقال اهل الظاهر تجوز شهادة العبد لان الاصل انما هو

55
00:19:07.100 --> 00:19:31.100
ايضا قلنا واحمد فنضيف الامام احمد لانه اذا كان معهم ايضا احد الائمة وهو مروي ايضا عن الصحابيين علي وانس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين كابن سيرين وشريح لان الاصل انما هو الصراط العدالة والعبودية ليس لها تأثير في الرد الا ان يثبت ذلك من كتاب الله او

56
00:19:31.100 --> 00:19:51.100
او اجماع وكان الجمهور رأوا ان العبودية يعني هذا التعليل الذي ذكره المؤلف الذي انتهى منه القارئ هو حجة الامام للامام احمد واهلا واعلم ونحن بينا لكم الحجة لهم التي عرظت انا فيما يتعلق باحتجاجهم بالمروءة الجمهور

57
00:19:51.100 --> 00:20:14.000
وكذلك النقص وكيف اجاب عنها الاخرون وقالوا ان المروءة ايضا قد تتخلف بالنسبة للحر واظن بان حديث عقبة الحارث نصه في المسألة وكان الجمهور يراه ان العبودية اثر من اثر الكفر. فوجب ان يكون لها تأثير في رد الشهادة. ابدا اولا الرق لا

58
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
لا قتل عندما يتحول الكافر الى مسلم فان التوبة تجب ما قبلها. وقد عرفنا ذلك في احاديث كثيرة. وبذلك يقول الله خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فالانتقال الى الاسلام ينهي كل شيء. فكون الرق انما

59
00:20:34.000 --> 00:21:00.400
انتهى كل شيء قال رحمه الله تعالى واما التهمة التي سببها المحبة. ها قد اتهم الانسان. الانسان قد يحب. ان المحب لمن يحب مطيع. فالانسان اذا احب انسان ربما وتدفعه محبته لن يميل معه. وربما تدفعه محبته لان يغطي عيوبه. وربما تدفعه محبته الى ان

60
00:21:00.400 --> 00:21:17.750
الحق باطلا لاجل محبوبه ولكن من الناس من لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. وجاء ايضا فيما يتعلق بالابناء والاباء بان الانسان لا ينبغي

61
00:21:17.750 --> 00:21:37.750
ان يصرفه ذلك عن قول الحق. لكن لا شك بان الاب متهم به. لابنه. لان الاب عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن الحنان بالنسبة لابنه ما يجعله يقف لا يود ان يمسه شيء. وكذلك العكس. كذلك بالنسبة للزوجين. فعند

62
00:21:37.750 --> 00:21:55.650
لهما من قوة العلاقة والرابطة التي اشار الله تعالى اليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة ربما تكون تهمة قد الانسان الى ان يكتم الشهادة او ان يغير فيها. او ان يميل الى جانب الاخر

63
00:21:56.150 --> 00:22:15.250
قال فان العلماء اجمعوا على انها مؤثرة في اسقاط الشهادة واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة او البغضة التي سببها العداوة الدنيوية. لان هنا قد تكون هناك محبة كما بين الاب

64
00:22:15.250 --> 00:22:43.150
وربما تكون عداوة كما تكون بين الخصمين المتنازعين المختلفين فربما هذا يشهد على ذاك لانه مختلف ولذلك جاء في الحديث لا تجوز الشهادة ماذا متهم ظنين ولا متهم. نعم قال فقال بردها فقهاء الامصار الا انهم اتفقوا في مواضع على اعمال التهمة وفي مواضع على اسقاطها. لماذا

65
00:22:43.150 --> 00:23:06.550
كان ردها جمهور العلماء بالنسبة للاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك ويقول ان اطيب ما اكل الرجل من كسب وان اولاده من كسبه فالولد جزء منه وكسبه ايضا انما هو ايضا متعلق به فكأنه يدافع عن نفسه. ولذلك جاءت جاءت

66
00:23:06.550 --> 00:23:29.700
ماذا  وفي مواضع على اسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيها. فاعملها بعضهم واسقطها بعضهم قال فمما اتفقوا عليه رد شهادة الاب لابنه والابن لابيه. ردوها لانه متهم. وان كان الاب عادلا معروفا بالصلاة وبالتقى وبالورع

67
00:23:29.700 --> 00:23:57.100
الخوف من الله سبحانه وتعالى لكنه بالنسبة لابني يعني هو متهم هنا قال وكذلك الام لابنها وابنها لها. وشفقة الام ان لم تكن اكثر من الاب فلا تقل ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين احدهما للاخر. اانتم تعلمون بان الزوجين يتوارثان ولا يحجب

68
00:23:57.100 --> 00:24:13.300
نعم هناك حجب نقصان الزوج قد ينتقل من النصف الى الربع لوجود فرع واحد والزوجة تنتقل من الربع الى الثمن لوجود فرع وارث يحجبها حجب نقصان لكن لا يوجد حجم حرمان

69
00:24:13.450 --> 00:24:30.300
اذا هناك توارى وهناك علاقة وهناك ابتزال بينهما فكل منهما يبذل نفسه للاخر اذا الشبهة قوية وقائمة وما لم يكن هناك خلاف بين الزوجين فلا يرضى زوج ولا زوجة ان يشهد ضد الاخر

70
00:24:30.350 --> 00:24:49.250
ان يكون هناك ما يجعله بقوة خشيته من الله لا يبالي مثلا بان يشهد اذا التهمة موجودة وليس معنى هذا قد يوجد من يجعل الحق نصب عينيه ويقدمه على كل احد ولكن

71
00:24:49.850 --> 00:25:10.450
قال فان مالكا ردها وابا حنيفة  واجازها الشافعي وابو ثور والحسن وقال وقال ابن ابي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له. هذا التفريق لا لا حجة عليه

72
00:25:10.450 --> 00:25:28.950
عرفنا الائمة الثلاثة ردوها وحنيفة ومالك واحمد والشافعي اعتبرها وبه قال النخعي ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه اما شهادة الاخ لاخيه قالوا فلا تهمة فيه يعني

73
00:25:29.000 --> 00:25:51.650
يعني مهما كان وين وجدت رابطة القرابة بينهما فالشبهة ضعيفة يعني وجدت فيعتبروا ان الشبهة ضعيفة ولذلك لا تقبل الشهادة  قال ومما اتفقوا على اسقاط التهمة فيه شهادة الاخ لاخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا ما لم

74
00:25:51.650 --> 00:26:07.850
يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك رحمه الله الا عند المالكي قالوا الا اذا كانت المعرة تشمله ايضا اذا كانت الشهادة يترتب عليها ثبوت ماذا الدعوة يمس ايظا الشاهد

75
00:26:07.950 --> 00:26:31.900
بان يتعلق بنسبه او يتعلق بامر مرده اليه فانه بذلك قد لا يشهد لم يأت بالعكس لان الامر يمسه فهو بذلك يدفع عن نفسه لا عن اخيه وما لم يكن منقطعا الى اخيه ينال يناله بره وصلته. ها ما لم يكن ايضا عند المالكية تحت تربيته. نشأ

76
00:26:31.900 --> 00:26:55.000
رباهما غفار حتى اصبح رجلا سويا يغذيه آآ يقوم على شهور تربية طيبة يا عمرة فهو بذلك يعني ربما تدفعه هذه الاعمال وتلكم الصلة والقرابة الا يشهد على اخيه  قال ما عبد الاوزاعي رحمه الله فانه قال لا تجوز

77
00:26:55.650 --> 00:27:16.350
قال ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه. هل العدو يشتمل تقبل شهادته؟ العدو اصله متهم  فكيف تقبل شهادة عدو؟ العدو يرد ان يزيل خصمه وعدوه. الا ان تكون هناك مخافة ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا

78
00:27:16.350 --> 00:27:39.100
التقوى غالب النفوس الضعف في هذا المقام. فدائما تجد الانسان ما لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى وايضا يربط ما سيحصل عنه بامور الاخرة ويدرك ما يترتب على ذلك فانه ربما تزل قدمه وايضا يشهد على

79
00:27:39.100 --> 00:28:06.400
امر ولا يكون ذلك صحيحا لانه يريد لطاعته فقال مالك والشافعي رحمهما الله واحمد. لا تقبل قال ابو حنيفة تقبل الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تقبل شهادة خصم ولا رنين هذا لا تقبل شهادة

80
00:28:06.400 --> 00:28:29.300
يعني في المنى انسان خاف من قالوا والمراد هنا في امور الدنيا الحقوق الدنيوية اما الخصومة في امور الاخرة فلا يعني انسان خصم لاخر بمعنى ان هذا انسان فقير وهو يأخذ على ذاك بانه كسول في صلاته

81
00:28:29.500 --> 00:28:47.100
تحصل منه بعض الامور التي لا تجوز شرعا ولذلك حصل بينهم خصومة بسبب ذلك. يعني الشاهد دفعه الى الاخر غيرته على دينه غيرته على دين الله سبحانه وتعالى قالوا فهذه لا تؤثر

82
00:28:47.200 --> 00:29:08.150
لكن اذا كانت الخصومة في امور الدنيا فهذه هي التي لها تأثير قال وما اخرجه ابو داوود من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الشهادة بدوي على حضري الحديث الاول هذا هو منقطع عند مالك وهو في المراسيل عند ابي داوود وبذلك يعني هو

83
00:29:08.150 --> 00:29:23.950
ضعيفا يعني ضعيف الاحتجاج به والحديث الاخر ماذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة بدوي على حضري لا هو الحقيقة الحديث عند ابي داوود الذي نسبه اليه لا تجوز شهادة بدوية

84
00:29:23.950 --> 00:29:38.900
على صاحب قرية هذا الذي ورد في الحديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية لكن الجمهور يرون ثبوته يعني طالعين مع الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون هي ثابتة

85
00:29:38.950 --> 00:29:56.900
والامام مالك هو الذي يدفعها والامام مالك له وجهة حقيقة. لانه يقول بان البدوي الغالب عليه الجفا يعني بمعنى انه جاك مبتعد عن الناس هو يعيش مع ذا مع بهيمة الانعام ويتنقل من مكان الى مكان هذي واحدة

86
00:29:56.950 --> 00:30:20.800
الامر الاخر يغلب عليه الجهل في يوم الدين ولذلك الشهادة تحتاج الى تثبت الى ادراك للمسؤولية. ولذلك ردت شهادة الصغير لانه لا يدرك ما الكبير ولانه لا يلحقه يتم. ولذلك يعتنى في امر الشهادة وكما رأيتم بعض الشهادات يحتاج لتحتاج الى ان

87
00:30:20.800 --> 00:30:40.750
العناية فيها اكثر والعدد اكبر ويكون العدد ايضا فيها اكثر. اذا علة من منع ذلك هو ماذا انهم يعني من يكون في البادية في الغالب يكون من صفاتهم الجفا وكذلك ايضا الجهل باحكام الدين. وهذا امر مشاهد لبعده

88
00:30:40.750 --> 00:30:58.650
اما اذا كان البدوي ممن تعلم وممن ادرك فهو لا يشمله ذلك. ولذلك بعظهم قال اذا وجد في الشروط التي ذكرت في الشهود توفرت في فهو كغيره ولذلك قالوا من بدا جفا

89
00:30:58.700 --> 00:31:15.850
يعني قيل من بدا جفا ومن تتبع الصيد فتن يعني انت ترى الذين يجرون وراء الصيد ربما وراء طير صغير قد يذهب حياته يركب سيارته ويميل هنا وهنا وربما ينتهي به الامر الى ان يغادر هذه الحياة

90
00:31:16.050 --> 00:31:36.300
وتجد انه يقطع الفيات والقفار وربما لا يدرك الا وقد مضى به الزمن فيحتاج لكي يعود الى بيت الى ساعات وساعات ولذلك من تتبع الصيد فتن ولو سألت اي انسان من المولعين بالصيد لقال لك نعم هذه حقيقة. ومن بدا جفا

91
00:31:36.300 --> 00:31:56.300
هذه ايضا بالتجربة معروفة فانت تجد ان طبيعة الحظر تختلف ماذا عن طبيعة البدوي الذي ابتعد عن الناس لكن البدوي ايها الاخوة ليس معنى هذا البدوي الذي كان بدويا ودخل المدن هذا اصبح من الحظر. ولذلك الانسان الذي

92
00:31:56.300 --> 00:32:10.350
له اصل هو البدوي لابد ان يكون اصله من اولئك. من تلك القبائل فليست القضية قضية البدو اذا كان الانسان يعني عاش في البادية في كل حياته يقال عنه بانه بدويه لا

93
00:32:11.000 --> 00:32:26.600
قال رحمه الله لقلة شهود البدوي ما يقع في مصر وهذه هي يعني هو جاء بها بعبارة يعني ما عنده ما يدرك ماذا ما يدركه الحظري لان الحظري ومارست الرجال ومارسوني

94
00:32:26.600 --> 00:32:41.400
هو يعيش في هذا المجتمع ويعرف الوان الناس والبدوي له مزايا ايها الاخوة. تجد انه على الفطرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتلك الامعاء اين الله؟ قالت في السماء

95
00:32:41.850 --> 00:33:01.850
اذا البدوي دائما تجد فيه الصراحة فيه الصدق ما تعود ان يلف ويدور لك ربما تجد الذي يعيش في المدينة ايضا الى جانب انه عند او اشياء عنده اشياء يمتاز عليه فيها البدوي البدوي تجد فيها الشجاعة فيها الصلابة فيها ايضا كما قلنا الصراحة

96
00:33:01.850 --> 00:33:21.850
يعني فيها القوة ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضطرون اذا جاء البدو الى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امور يتخوفون من السؤال عنها تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. ان الرسول نهى عن قيل وقال وعن كفى وعن كثرة السؤال. نهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرته

97
00:33:21.850 --> 00:33:48.200
قال فهذه هي عمدتهم من طريق السماع واما من طريق المعنى فلموضع التهمة وقد اجمع الجمهور على تأثيرها في الاحكام الشرعية مثل اجتماعهم على انه لا يرث القاتل المقتول ربما يكون الدافع له الى القتل هو حتى يرث

98
00:33:48.250 --> 00:34:09.700
ويعامل بنقيب قلبه ومثله ايضا الذي يطلق زوجته في مرض الموت يطلقها طلاقا بائنا فهو متهم بانه اراد ان يحرمها من الميراث فقالوا يعامل بنخيل قصده والمراد بالمرض مرض الموت الذي يعبر عنه بالمرض المخوفة

99
00:34:10.000 --> 00:34:27.950
وعلى توريه المبتوتة بالمرض وان كان فيه وان كان فيه خير. هذا هو الذي اشرت اليه عن المرأة المطلقة طلاقا دائما  قال رحمه الله واما الطائفة الثانية وهم شريح وابو ثور وداوود

100
00:34:28.100 --> 00:34:44.500
فانهم قالوا تقبل شهادة الاب لابنه فضلا عمن سواه اذا كان الاب عدلا. هذا هؤلاء نظروا الى ماذا الى ان الى ان المؤمن يمنعه ايمانه من ان ولكن لا ننسى الشفقة والعاقبة

101
00:34:46.300 --> 00:35:09.350
قال وعمدتهم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نعم هذه الاية قالت هل الكل ينفذها قال والامر بالشيء يقتضي اجزاء المأمور به الا ما خصصه الاجماع في شهادة المرء نفسه

102
00:35:09.500 --> 00:35:26.800
واما من طريق النظر فان لهم ان يقولوا رد الشهادة بالجملة انما هو لموضع اتهام الكذب وهذه التهمة انما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع اعمالها في العادل. فلا تجتمع العدالة مع التهمة

103
00:35:27.250 --> 00:35:52.950
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. واما النظر في العدد والجنس فان المسلمين اتفقوا اصل العدد عدد الشهود والجنس جنسهم فهناك ذكر وهناك انثى وهناك حر وهناك عبد  فان المسلمين اتفقوا على انه لا يثبت الزنا باقل من اربعة عدول ذكور وهذا بنص

104
00:35:53.000 --> 00:36:18.650
والسنة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء في سورة النور وفي نفس السورة ايضا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا يعني ذكر في موضعين في سورة النور. والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لهان البينة او حد في ظهرك في بعض

105
00:36:18.650 --> 00:36:45.850
روايات اربعة او حد في ظهره. يعني اما ان تأتي باربعة شهود او حد في ظهرك حتى نزلت الايات ماذا بحكم الملاهنة قال واتفقوا على انه تثبت واتفقوا على انه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري رحمه الله

106
00:36:45.850 --> 00:37:00.650
فانه قال لا تقبل باقل من اربعة شهداء تشبيها بالرجم وهذا رد يعني لا نقول بانه اراد ان يرد ما في الكتاب ولكن هذا فهم له ولكن الكتاب نص في ذلك

107
00:37:00.900 --> 00:37:24.150
واستشهدوا ماذا رجل؟ شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عدل منكم فهذا نص  قال وهذا ضعيف لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وكل متفق ان الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى

108
00:37:24.250 --> 00:37:47.350
الا ابن ابي ليلى من غير يمين المدعي الا ابن ابي ليلى فانه قال لابد من يمينه. اذا الشهادة بالنسبة للمشهود عليهم الى قسمين وربما تنقسم الى ثلاثة القسم الاول ما يختص به الزنا وذلك كما نبهنا ايها الاخوة عندما درسناه في وقت ليس ببعيد خطورته

109
00:37:47.350 --> 00:38:06.850
لان هذا يترتب عليه ما ناموه الامر الاول قد يكون هذا الانسان ماذا قد يكون محصنا فيترتب عليه يا ابونا وربما يكون بكرا يتعلق الامر غير بسمعته وعرضه ايضا وبعرض المرأة المقابلة

110
00:38:06.950 --> 00:38:23.600
لذلك نجد ان هذا الدين الحنيف يحرص تماما على ان يكون اعراض الناس وان يكون انسابهم ولذلك شددت الشهادة ورأيتم قصة عمر رضي الله عنه عندما نهر الشاهد الرابع وقال له اتق الله

111
00:38:24.050 --> 00:38:46.100
ولذلك وضع ايضا الى جانب كونهم اربعة ان يكونوا شاهدوا وعاينوا ذلك لابد ان ينصوا وان لم يحصل فان ان الامر يرجع عليهم وتقام العقوبة عليهم فيجلدون جلب القتل اما بالنسبة للشهادات الاخرى فان الله تعالى نص عليها

112
00:38:46.300 --> 00:39:13.300
سواء كان ذلك في الامتحة او كان في الاموال استشهدوا شهيدين من رجالكم واشهدوا ذوي عبد منكم  قال واتفقوا على انه تسجد الاموال وايضا في السنة شاهدات او يمينك قال واتفقوا على انه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين

113
00:39:13.450 --> 00:39:39.900
لقول الله تعالى رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لان الله تعالى عندما ذكر اية الدين والدين فتنا خطورته فاكتبوه وليكتب بينكم ساعة مضلعة. سورة اطول اية في القرآن عموما وهي في سورة البقرة قال بعد ذلك استشهدوا شهيدين للرجال

114
00:39:40.100 --> 00:40:06.700
ان يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ارضون من الشهداء ان اظل احداهما اهل اخرى ومن هنا بين سبحانه وتعالى الفرق بين الرجل والمرأة لانه قال هناك فاستشهدوا شهيدين من رجالهم. ثم لما جاء شأن المرأة شأن المرأة فان لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان

115
00:40:06.700 --> 00:40:25.250
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اذا استظلوا عن الحق وربما تنسى وتذكرها صاحبتها. ومن هنا نتبين ما يتميز به الرجل على المرأة في هذا المقام

116
00:40:25.700 --> 00:40:49.400
قال واختلفوا في قبولهما في الحدود الذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القطاع لخطورتهما  والحدود ايضا ان ما فيها اقامة حج وهذا الحد ايضا قد يكون فيه ايضا كما في حد الحرابة

117
00:40:49.450 --> 00:41:08.050
ربما يكون فيه قاطع وربما يكون ايضا الحج فيه ايضا رجم او ربما ايضا جلد الى غير ذلك والمرأة ضعيفة في هذا المقام ولذلك اشترط وقد مر ذلك في الزنا عندما قال بعضهم خلافا للجمود الائمة الاربعة تدل

118
00:41:08.050 --> 00:41:36.700
شهادة ثلاثة رجال وامرأتان وبينا بان ذلك ضعيف وانه لا اصل له وقلنا الا ما يتعلق بالشهود بالنسبة للزنا جاءت على بلفظ المذكر لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء  قال رحمه الله والذي عليه الجمهور انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات

119
00:41:37.050 --> 00:41:52.600
قال اهل الظاهر تقبل اذا كان معهن رجل وكان النساء اكثر من واحدة من كل شيء على ظاهر الاية قال ابو حنيفة رحمه الله يقبل في الاموال وفيما عدا الحدود من احكام الابدان

120
00:41:52.750 --> 00:42:11.550
الطلاق والرجعة والنكاح والعتق ولا تقبل عند مالك رحمه الله في حكم من احكام البدن. يعني هل تقبل شهاداتهن في الامور الاخرى مثل الوكالة وغيرها يعني هديها في الاموال عموما او ما يؤول الى الاموال كالوقف. نعم

121
00:42:11.750 --> 00:42:30.100
وكلف اصحاب مالك في قبولهن في حقوق الابدان المتعلقة بالمال مثل الوكالات والوصية. هو جاء بها التي لا الا بالمال فقط. فقال مالك وابن القاسم وابن وهب رحمهم الله يقبل فيه شاهد وامرأتان

122
00:42:30.250 --> 00:42:50.250
وقال اشهب وابن الماجثون لا يقبل فيه الا رجلان. هذي فيها خلاف في كل المذاهب. ليس في مذهب الامام. بعض العلماء قالوا تقبل لان هذه اموال او فالوصية والوقف وكذلك ايضا البيع والاجارة وغير ذلك هي تعود ايضا الى ماذا

123
00:42:50.250 --> 00:43:07.700
ما يتعلق بالاموال قال رحمه الله واما شهادة النساء مفردات اعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. لانه نعم هناك

124
00:43:07.700 --> 00:43:28.550
امور لا يخطر على الرجال ولا يمكن ان يطلعوا عليها لان المرأة عورة فالرجل لا يطلع عليها لكن المرأة تطلع عليه وسنبين شيئا منها قال في حقوق الابدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. مثل الولادة

125
00:43:28.550 --> 00:43:49.300
وكذلك ايضا استهلال يعني كيف استغل هذا الغلام وكذلك ايضا ما يتعلق بالعيوب التي تكون في المرأة مثل مثلا الرجل  يعني هل هي امرأة لما يدعي زوجها لان الرق لا يستطيع ان يجامعها؟ هل هي فيها مرض البغض في داخل بدنها؟ من الذي يطلع على ذلك

126
00:43:49.300 --> 00:44:15.050
هل هي ذكر او سيد فهذي امور لا يطلع عليها الا النساء فانهن بذلك ينفردن بذلك فتقبل شهادتهم قال ولا خلاف في شيء من هذا الا في الرضاعة فان ابا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادة هن الا مع الرجال. وهذا قول الحقيقة يعني فيه اظاعة لانه يعني قبلت

127
00:44:15.050 --> 00:44:33.050
سيادة امة سودا كما سيأتي ذكرناها وسيأتي بها الموالدة. نعم لانه عنده من حقوق الابدان التي يطلع عليها الرجال والنساء والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن

128
00:44:33.200 --> 00:44:48.050
فقال مالك رحمه الله يكفي في ذلك امرأتان قيل مع انتشار الامر وقيل ان لم ينتشر. انتشار الامر يعني مع اشتهاله وقال الشافعي ليس يكفي في ذلك اقل من اربع

129
00:44:48.100 --> 00:45:08.450
لان الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشترط الاثنينية وقال قوم لا يكتفى بذلك باقل من ثلاث وهو قول لا معنى له واجاز ابو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة

130
00:45:08.900 --> 00:45:30.650
واحسب ان الظاهرية او بعضهم لا يجيدون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيدون شهادتهن مع الرجال في كل شيء والظاهر قال رحمه الله واما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. اه هذه عاد اليها يعني جاء الى هذه تقبل شهادة المرأة

131
00:45:30.650 --> 00:45:50.550
الجواب نعم تقبل عند الشافعي والحنابلة دون خلاف  قال فانهم ايضا اختلفوا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة الواحدة التي شهدت في القضاء كيف وقد ارضعتكما؟ يعني جاء قالوا بجزء يسير وبلفظ عند مالك

132
00:45:50.600 --> 00:46:11.600
هذا الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل في قصة عقبة بن الحارث عندما تزوج ام يحيى قال فجاءت امة السوداء وقالت قد ارظعتكما قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما قالته تلك المرأة

133
00:46:11.800 --> 00:46:26.950
فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد زعمت ذلك وفي بعض الروايات ان الرسول اعرض عنه فلما كرر قال كيف وقد قيل اذا قالوا هذا دليل على قبول شهادتهم

134
00:46:27.050 --> 00:46:49.950
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اومأ الى اعتفار الشهادة قال وهذا ظاهر الانكار. ولذلك لم يختلف قول مالك في انه مكروه قال المصنف رحمه الله تعالى وتعلمون ايها الاخوة اذا قضية الرضاع ما يترتب عليها من الحرمة. لذلك ينبغي للمسلم ان

135
00:46:49.950 --> 00:47:09.950
في هذا الامر لانه اذا قيل مثلا بان المرأة قد ارظعت الزوجين مثلا حينئذ يكون اخا لها. هذي فلازم تحتاج الى التثبت والتبين. لانه يصير محرما لها. فكيف يتزوج احدى محارمه؟ اذا ينبغي

136
00:47:09.950 --> 00:47:31.000
التثبت بذلك وايضا ينبغي ايضا بالنسبة لمن يؤدي شهادة مثل ذلك ايضا ان يكون متثبتا من ذلك ايضا فلا يفرق بين  اذا المسألة ذات جانبين ينبغي لمن يشهد ان يتقي الله وان يكون على حق والا يكون الدافع له هي الفرية والكذب حتى يفرق

137
00:47:31.000 --> 00:47:47.150
بينهما ان تكون المرأة قد غارت من ذلك او ارادت مثلا ان تنتقب من احد الشخصين فربما قالت ذلك ونشرته وايضا كذلك ينبغي في حق من عرف ذلك ان يخشى الله ويتقه

138
00:47:59.300 --> 00:48:04.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة