﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.400
قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع واما الاقرار اذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به نعم الاقرار لابد ان يكون بينة ولذلك رأيتم في موضوع الزنا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز

2
00:00:18.700 --> 00:00:36.050
يعني جاء اليه فاعترف قال يا رسول الله ارتكبت ذما ما فعلت؟ قال زنيت. يعني ذكر للرسول فاعرض عنه ثم انتقل الى الجانب الاخر فبدأ رسول الله يلقنه لعلك قبلت لعلك غمزت ثم بعد ذلك سأل عنها بجنون الى

3
00:00:36.050 --> 00:00:55.400
وصف له الرسول صلى الله عليه وسلم تلكم الجريمة افعلت كذا وكذا الى اخره كما جاء في الحديث قال نعم فاقيم عليه الحد اذا الاقرار لابد ان يكون واضحا لا يكون نتيجة اكراه واذلال للانسان او ربما يكون الاقرار محتملا لانه يترتب عليه

4
00:00:55.400 --> 00:01:13.300
بحكم الله سبحانه وتعالى قال وانما النظر فيمن يجوز اقراره ممن لا يجوز واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف. لان الاقرار لا يكون من مجنون. لان المجنون قد رفع عنه القلم. وكذلك الصغير ايضا

5
00:01:13.300 --> 00:01:32.450
غير مكلف. اذا يكون القرار من انسان في كامل ارادته. يعني يكون الانسان في كامل عقله لا يكون ايضا مغمى عليه ولا يكون ناعما لا يؤتى الى انسان نايم فيؤتى اليه وهو يحلم في الليل ويذكر كلامه فيقال فلان اعترف بانه فعل لا

6
00:01:32.750 --> 00:01:50.000
او انسان اغمي عليه فبدأ يهري لبعض الكلمات فيقال قال كذا اه اذا ما نطق به لسانه موجود في قلبه. فاللسان علامات القلب فهو يعبر عنه قال واذا كان الاقرار محتملا رفع الخلاف

7
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
واما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. هذا كله عرفناه ايها الاخوة. من الذي يجوز القرآن؟ والان عرفنا الشروط المعروفة نعم. واما الاقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود. اذا رأيتم اختلاف العلماء رأيتم الحنابلة قالوا لا بد من ان يقر اربعا في الزنا كالحال بالنسبة

8
00:02:10.300 --> 00:02:31.950
للشهادة والجمهور قالوا يكفي مرة واحدة وهؤلاء استدلوا بشيء لقصة ماعز بان الرسول صلى الله عليه الذين قالوا اربع بانه وكرر عليه ذلك اربع مرات وحتى جاء في رواية بان ابا بكر كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان اقررت في

9
00:02:31.950 --> 00:02:56.350
رسول الله وامام رسول الله اربعا اقام عليك الحد والذين قالوا ماذا يكفي مرة واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فلم يذكر عددا وانما ينطلق على مرة اقل ما ينطلق عليه الاقرار وهي مرة ورأيتم خلافهم ايضا في السرقة هل يكفي فيه ان يقر مرة واحدة او لابد من مرتين فهناك وهم

10
00:02:56.350 --> 00:03:19.250
والجمهور من قال يكفي مرة وهناك من قال لابد من ان يقر مرتين ليتأكد من ذلك ويتحقق. ذلك كله بحمد الله مر بنا وانتهينا منه قال رحمه الله واذا كان الاقرار محتملا وقع الخلاف. اما من يجوز اقراره ممن لا يجوز فقد تقدم. واما عرض الاقرارات الموجبة

11
00:03:19.250 --> 00:03:42.500
قد تقدم في باب الحدود ولا خلاف بينهم ان الاقرار مرة واحدة عامل في المال بالنسبة للمال لا خلاف فيه لكن الخلاف في الزنا وفي السرقة واما المسائل التي تختلف فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ. وانت ان ان احببت ان تقف عليه فمن كتاب

12
00:03:42.500 --> 00:03:58.900
يعني يريد المؤلف ان يقول لنا كتابي هذا انما هو كتاب اصول كتاب جمعت فيه امهات المسائل. المسائل التي نطق بها النص من كتاب وعزيزة هي التي اخذتها من لفظ النص. او

13
00:03:58.900 --> 00:04:17.250
اما هو قريب من النص مما يكون ظاهرا لكنني لا اتي بالمسائل التي تخرج على النصوص ولا بتلكم الجزئيات والفروع الكثيرة التي تلحق بذلك فهذا محلها انما هو كتاب الفروع وقد مر بنا بوقت ليس

14
00:04:17.250 --> 00:04:30.100
في كتاب القصد انه قال انسأ الله في عمري فساكتب كتابا في شروع مذهب مالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة