﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  اما الان فمع كتاب ابن رشد المالكي قال رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد

2
00:00:46.850 --> 00:01:06.150
ونهاية المقتصد في ابواب الصلاة المسألة الثانية في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها اي في اوقات الكراهة قال اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات

3
00:01:08.800 --> 00:01:33.350
سبق البيان ام ان هناك اوقات ثلاثة لا يصلي العبد فيها او نهينا عن الصلاة فيها من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة هذا قبل الظهر بما يقارب عشر دقائق الى اذان الظهر

4
00:01:34.000 --> 00:01:56.000
والثالث بعد العصر حتى تغرب الشمس وقد تقدمت في ذلك بعض الاقوال وهل ذوات الاسباب تصلى او لا تصلى؟ لعل ذلك يأتي وآآ النواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد

5
00:01:56.500 --> 00:02:16.350
كثيرة خاصة من بعد الفجر حتى تطلع الشمس ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس ولكن قد ورد ان النبي صلى بعد العصر وسألته ام سلمة عن ذلك فقال اتاني وفد عبدالقيس

6
00:02:17.350 --> 00:02:37.550
فشغلني عن الصلاة بعد الظهر عند ركعتين بعد الظهر فهما هاتان ورد حديث ايضا من باب التنبيه والتذكير لا صلاة الا بعد العصر الا والشمس مرتفعة وهو حديث ضعيف الاسناد

7
00:02:38.150 --> 00:02:58.800
ووردة في معرض الاباحة ان النبي صلى الله عليه وسلم سال بلال عن ارجى عمله قال ما توضأت في ساعة من ليل او نهار الا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي ان اصلي

8
00:02:59.550 --> 00:03:14.950
اراد في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في شأن المعتمرين والحجيج يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار

9
00:03:15.650 --> 00:03:38.850
وكذلك ورد في معرض التجويزي يوم الجمعة على وجه الخصوص بوقت الظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يذهب الى المسجد بعد ان يتوضأ في بيته ويتطيب ويأتي الى المسجد فيصلي ما كتب الله له ان يصلي الى ان يأتي الخطيب

10
00:03:40.000 --> 00:04:03.750
فهذا ايضا في معرض الاباحة في وقت قيام قائم الظهير هذه بعض المجوزات التي ينبغي ان تستحضر عند مناقشة المسألة آآ بعمومها قال المصنف رحمة الله تعالى عليه اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات

11
00:04:06.650 --> 00:04:27.550
فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة الى عصر يومه الا عصر يومه عفوا قالوا فانه يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس اذا نسي

12
00:04:28.000 --> 00:04:48.950
واتفق مالك والشافعي انه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الاوقات شرح ما قيل ينقل عن ابي حنيفة انه يمنع كل صلاة بعد الفريضة بعد الفجر الى طلوع الشمس واو بعد العصر الى غروبها

13
00:04:49.200 --> 00:05:09.150
اية اية كانت هذه الصلاة حتى اذا كانت صلاة مما عليك حتى اذا كانت مفروضة نسيت الظهر لا تصليها ايضا بعد العصر لكن ما لك والشافعي استثنوا استثنوا الفريضة المنسية

14
00:05:09.250 --> 00:05:32.150
اذا نسيت فريضة وذكرتها في وقت الكراهية صلها. اما ابو حنيفة فيمنع من عموم الصلوات الا الا فريضة ذلك اليوم نفسه وذهب الشافعي الى ان الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب

15
00:05:33.100 --> 00:05:55.350
الشافعي يرى ان التي تمنع النوافل التي ليس لها سبب تمنع قال وان السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح اعني في السنن

16
00:05:55.600 --> 00:06:13.950
وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد ان الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر. وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك فاختلف قول مالك في جواز السنن عند طلوع والغروب

17
00:06:14.800 --> 00:06:39.050
يعني مالك والشافعي اتفقا في امر وهو ان السنن التي ليس لها سبب لا تصلى في هذه الاوقات  اختلف الشافعي مع مالك في بعض السنن التي لها سبب كتحية المسجد على سبيل المسال التي مثلوا بها

18
00:06:40.550 --> 00:07:04.900
فالشافعي اختلف مع مالك فالشافعي يرى تحية المسجد في هذه الاوقات ومالك يمنع من ذلك واتفقا اعني مالكا والشافعي على جواز صلاة الجنازة في هذه الاوقات اوقات الكراهية طبعا بلا شك ان الاحناف اذا على ماء

19
00:07:05.150 --> 00:07:27.550
فهم من من ان نقل عنهم انهم لا يرون صلاة الجنازة في اوقات الكراهة قال اختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب يعني بالذات عند الطلوع وعند الغروب. وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات

20
00:07:27.800 --> 00:07:47.800
يا ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل يعني الثوري اذا جنح الى مذهب من الاحناف والثوري كعالم من العلماء الذين قطنوا الكوفة كثيرا ما يرى اراء الاحناف من ناحية الفقهية

21
00:07:48.150 --> 00:08:11.600
كثيرا ما نرى النقل عن الشافعي عن الاحناف وعن الثوري تتحد كثيرا اراء الثوري مع اراء الاحناف نعم قال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض

22
00:08:12.750 --> 00:08:32.100
يعني ما عدا الفرض الفائت لعله يقصد زلك ولم يفرق سنة من نفل فيتحصل في ذلك ثلاثة اقوال قول قول هي الصلوات باطلاق يعني تمنع كل الصلوات باطلاق وقول الأحناف حينئذ

23
00:08:32.300 --> 00:08:55.550
قولنا انها ما عدا الفروض سواء كانت سنة او نفلا وهو قول الثوري قول انها النفل دون السنن ما ادري اليقظ بالسنن نعم  يقصد بالنفل التي ليست لها سبب وبالسنن التي

24
00:08:55.700 --> 00:09:12.150
لا سبب سنة الوضوء سنة تحية المسجد سنة الظهر الفائتة وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع يعني مالك يمنع من صلاة الجنازة عند الغروب

25
00:09:12.250 --> 00:09:27.800
قد ورد عن ابن عمر انه كان يكره التحري تحري الشروق وتحري الغروب قال وهو قول الرابع وهو انها النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب

26
00:09:28.400 --> 00:09:50.450
هذه الصلوات التي تكلموا فيها لكن اسباب هذا الاختلاف تأتي بعد الاتساع الكلام فيها ان شاء الله تعالى فاعيد لاننا الحقيقة عند مناقشة المسائل الفقهية كهذه ما المكروه؟ ما المستحب

27
00:09:52.250 --> 00:10:17.400
ينبغي ان نستحضر كل الوارد من النصوص امامنا وبعد ان تستحضر الوارد من النصوص في المسألة امامك تبدأ  بيان الصاحب منها من السقيم لانك سترى من يحتج بالسقيم يكون عندك حينئذ

28
00:10:17.800 --> 00:10:35.350
الحصانة لرد هذا الرأي لضعفي السند الذي فيه فالخطوة الاولى في اية مسألة كهذه اننا نجمع الوارد عن رسول الله او ان كان في الباب شيء من كتاب الله عز وجل استحضر

29
00:10:36.250 --> 00:11:02.700
بعد ان نجمع كل هذا الوارد نبدأ في تصحيح الاخبار وبيان الضعيف منها ثم ان كان في المسألة اجماعات استحضرناها ايضا استحضرنا الاجماعات ايضا ولتمام البحس اذا كانت هناك اقوال للصحابة استحضرناها

30
00:11:02.950 --> 00:11:21.750
لان بعض الفقهاء كالحنابلة يبنون على قول الصاحب اذا كانت الاخبار ضعيفة او اذا لم يكن في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبدأ عملية الجمع وسترى اقوال الفقهاء حينئذ دائرة بين

31
00:11:22.050 --> 00:11:42.300
هذه الادلة لا تكاد اقول تخرج عن هذه الادلة الا في النادر ومن الاحناف على وجه الخصوص فاعود مذكرا لان الدرس القادم نبني نطلع على اسباب الاختلافات ورد في الصلوات في اوقات النهي

32
00:11:42.500 --> 00:11:59.700
ما يلي اولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهيه عن الصلاة في وقت

33
00:12:00.450 --> 00:12:28.000
الظهيرة عندما يقوم قائم الظهيرة هذا في معرض الناهية الاستثناءات التي وردت لا صلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة استسناء الحديث به ضعيف قضاء النبي الركعتين بعد العصر وبيانه ان وفد عبدالقيس شغلوه عن

34
00:12:28.300 --> 00:12:46.200
الصلاة بعد الظهر ما ورد عن عائشة انها قالت ما ترك الرسول ركعتي ركعتين بعد العصر في بيتي قط هذا لزاما ان يستحضر من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها

35
00:12:46.750 --> 00:12:59.300
قديس بلال ما توضأت ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي ان اصلي حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى

36
00:12:59.500 --> 00:13:18.700
في اية ساعة من ليل او نهار حديث صلاة الجمعة والصلاة فيه الى ان يأتي الخطيب ويصعد اقوال الصحابة ومنها ان ابن عمر كان يكره تحري طلوع الشمس وغروبها قول النبي لا تحروا بصلاتكم

37
00:13:19.100 --> 00:13:35.850
طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم سترى الفقهاء يجنحون الى هذا واما الى ذاك على ما سيأتي بيانه بالتفصيل

38
00:13:36.050 --> 00:13:43.900
ان شاء الله تعالى والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد