﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.450
قال المسألة الثانية واما عدد الواجب منها ففيه قولان احدهما قول مالك والشافعي والاكثر وهو ان الواجب هذا القول الاول الذي ذكره هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة مالك والشافعي واحمد فهؤلاء يرون

2
00:00:20.650 --> 00:00:39.850
ان الواجب من الصلوات هي الصلوات الخمس يقصدون بذلك المفروض منها فرض عين هي الصلوات الخمس. خالفهم ابو حنيفة في هذا الحكم فرأى ان الوتر واجب. لكن الحنفية كما هو معلوم من دراسة اصول

3
00:00:39.850 --> 00:00:58.100
ومنهجهم انهم لا يرون ان وجوب الوتر بمنزلة وجوب الصلوات الخمس فهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب ويرون ان فيقولون الصلوات الخمس انما هي فرض والصلوات الخمس كما تعلمون هي احد اركان الاسلام

4
00:00:58.250 --> 00:01:12.300
لا خلاف في ذلك وما جاء في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمر بني الاسلام على خمس وهي من ادلة الوجوب ايضا بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا

5
00:01:12.300 --> 00:01:31.150
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان الخلاف بين العلما هنا فيما يتعلق بالوتر فجمهور العلماء ومنهم كما قلنا الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يقولون ان الواجب هي الصلوات الخمس

6
00:01:31.600 --> 00:01:54.400
واما الوتر فليس بواجب الحنفية يرون ان الوتر واجب. لكن وجوبه ليس بمنزلة وجوب الصلوات الخمس هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء كل فريق له ادلة كما هو معلوم. فجماهير العلماء يقصرون الصلوات

7
00:01:54.400 --> 00:02:15.750
الخمس يقصرون الوجوب على الصلوات الخمس وادلة صريحة وهي نص في هذا ويأتي في مقدمة ذلكم حديث انس وغيره عندما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عرج به الى السماء والتقى بعدد من الانبياء

8
00:02:15.750 --> 00:02:39.450
التقى بادم في السماء الدنيا ثم ادريس ثم بموسى وعيسى ثم بابراهيم فرضت عليه الصلوات وهي فرضت اول ما فرضت خمسين صلاة ما اخذ يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه. وفي كل مرة يقول له يقول له موسى عليهما السلام

9
00:02:39.450 --> 00:02:56.150
ان امتك لا تطيق ذلك فيرجع الى ربه الى ان انتهى قال استحيت من ربي فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديك اذا هي خمس نص في ان الواجب انما هي خمس

10
00:02:56.300 --> 00:03:19.400
وفي حديث عبادة ابن الصامت ايضا الحديث الصحيح متفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات لهن الله على العباد في اليوم والليلة. من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد

11
00:03:19.400 --> 00:03:34.150
كن عند الله ان يدخلها الجنة ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي قصة الاعرابي الذي ايضا جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله. عندما قال جاء

12
00:03:34.150 --> 00:03:51.400
رجل من الاعراب بعض الروايات جاء رجل من نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته يعني يرفع صوته ولكنه بعيد يختلط بالهوى لا يدرك ما يقول. حتى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا الحديث

13
00:03:52.000 --> 00:04:07.150
يعني يشتمل على جملة من الامور لكن وفيه ماذا اوجب الله علي؟ او ماذا يجب علي من الاسلام؟ في بعض روايات ماذا اوجب الله علي من الصلوات فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة

14
00:04:07.250 --> 00:04:19.700
ثم ذكر له الزكاة والصيام فقال الرجل والله لا ازيد على هذا ولا انقص بعد ان قال هل علي من غيرها؟ قال لا الا انت بعد ان ذكر له الزكاة وكذلك الصيام

15
00:04:19.700 --> 00:04:42.500
هل علي من غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام افلح الرجل ان صدق اذا الشاهد فيه ماذا قال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ اذا هذه الشواهد وهي نص في المدعى تدل على ان المفروض هي خمس صلوات

16
00:04:42.500 --> 00:05:02.500
فالمقام الذي فرضت فيه الصلوات نص على انها خمس. فهي خمس في عددها خمسون باجرها. وفي حديث ايضا في حديث عبادة ابن الصامت خمس صلوات كتبهن الله على عبادة اوجبهن وفي حديث الاعرابي خمس صلوات في اليوم

17
00:05:02.500 --> 00:05:24.800
الحنفية يذهبون الى ان الوتر واجب يستدلون ايضا بعدة ادلة منها حديث ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهي الوتر وفي وفي حديث اخر الوتر حق في بعض رواياته فمن لم يوتر فليس منا

18
00:05:25.100 --> 00:05:46.400
هذان الحديثان وغيرهما من الاحاديث المتعددة وهي تدور في نفس الموضوع. يستدل بها الحنفية. ويقولون ان الله زادكم صلاة. هذا دليل على انه قد زيد على الصلوات الخمس وهذه الزيادة يختص بها الوتر. فدل ذلك على ان الوتر واجب

19
00:05:46.650 --> 00:06:04.750
جمهور العلماء يقولون لا يلزم من الزيادة ان تدل على الوجوب. فالزيادة لا تختطف تختص بها الواجبات لان الزيادة قد تكون في السنن. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي اصح من هذا الحديث الذي ورده الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام

20
00:06:04.750 --> 00:06:24.750
ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم الا وهما الركعتان قبل الفجر. اذا هذه زيادة ولم يقل احد من العلماء ومنهم الحنفية ان الركعتين قبل الفجر هما واجبتان انما هي من السنن المؤكدة التي ارشد اليها رسول

21
00:06:24.750 --> 00:06:42.200
الله صلى الله عليه وسلم ضمن العشر او الاثني عشر التي نبه عليها واعدها هذا دليل اذا لا يلزم من الزيادة ان تكون ماذا في الواجبات؟ فهنا رأينا في السنن ذكر الزيادة. وايضا تكلم العلماء عن هذا

22
00:06:42.200 --> 00:07:02.200
الاحاديث من حيث سندها لكنها اذا اجتمعت ترقى لكنها ليست حقيقة دليل على ماذا؟ على الوجوب. قضية الوتر حق لا شك ان الوتر حق لكن ليس معنى هذا انه واجب. وايضا مما يدل على وجوبه انه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. اذا هذا

23
00:07:02.200 --> 00:07:16.650
يضاف الى الادلة النقلية. لا شك ان ادلة الجمهور صريحة الدلالة في هذا خمس صلوات هي خمس وهي خمسون خمس صلوات في اليوم والليلة لا ازيد على هذا ولا انقص. اذا

24
00:07:16.700 --> 00:07:34.400
ورد التنصيص على ان الصلوات انما هي خمس وانه لا يزاد عليها واما الوتر فلا شك انه من السنن الثابتة المؤكدة التي حافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة من بعده

25
00:07:34.400 --> 00:07:56.450
ترغب فيها وبينها وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله مفصلا في عدد ركعاته قال واما عدد الواجب منها ففيه قولان احدهما قول مالك والشافعي والاكثر واحمد ايضا وغيرهم يعني جماهير العلماء يذهبون الى ان الواجب كما ذكر المؤلف

26
00:07:56.450 --> 00:08:19.300
ما هي الصلوات الخمس؟ وهو ان الواجب هي الخمس صلوات هي الخمس صلوات فقط لا غير والثاني قول ابي حنيفة واصحابه وهو ان الوتر واجب لا يعني الان ترون يقول خمس صلوات لكن لا لا ننسى ان الجمعة ستأتي وانها فرض عين والكلام على

27
00:08:19.300 --> 00:08:40.150
هل هي بدل عن الظهر او او هي اصل مستقل بذاتها؟ هذا كله سيأتي والعلماء مجمعون على ان صلاة الجمعة فرض عين واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا؟ او فرضا لا معنى له؟ هذا كما قال المؤلف لا معنى له يعني هل نفرق بين ما ثبت بالسنة وما ثبت

28
00:08:40.150 --> 00:08:59.500
بالكتاب فنقول ما ثبت بالكتاب واجب وما ثبت بالسنة وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة اما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس الحقيقة لا ارى تعارضا بين الاحاديث. فاحاديث الاحاديث التي استدل بها الجمهورية نص في المسألة

29
00:08:59.600 --> 00:09:20.400
خمس صلوات وعند فرضية الصلاة نص عليها اذا ليست المسألة مسألة هنا انما هو تعارض واحاديث. لكن الحنفية فهموا من هذه الادلة ما يدل على الوجوب. وان هذه تزاد على الصلوات الخمس وان الزيادة لا مانع منها ولذلك ذكروها

30
00:09:21.700 --> 00:09:39.950
اما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة ومن ابينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور انه لما بلغ الفرظ الى خمس حديث الاسرة هو طويل جدا يعني

31
00:09:40.050 --> 00:10:01.650
قد نأتي نمر على بعض مقتطفاته طويل جدا مرور الرسول عليه الصلاة والسلام بالانبياء وسلامه على ادم وماذا قال له؟ وسؤاله ايضا  جبريل عنه ثم بعد ذلك انتقاله الى السماء الثاني ولقائه ايضا بادريس ثم موسى ثم عيسى واخيرا الى ماذا الى

32
00:10:01.650 --> 00:10:22.400
من لقي وفي السماء السادسة والسابعة والكلام هذا مفصل كله في شروح الاحاديث ومن اديانها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور انه لما بلغ الفرض الى خمس قال له موسى ارجع ارجع الى ربك فان امتك لا لا تطيق ذلك

33
00:10:22.550 --> 00:10:47.750
قال فراجعته فقال تعالى هي خمس وهي خمسون في بعض روايات استحييت من ربي واخر ما ورد في الحديث يعني في شأن الصلوات هي خمس يعني في عددها وهي خمسون يعني في اجرها. ثم قال الله لا يبدل القول لديه. اذا استقرت على خمس صلوات. اما عددها يعني

34
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
بالنسبة لعدد ركعاتها فهذا سيأتي الكلام فيه ايضا. يعني فرض كما في حديث عائشة الصحيح فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت صلاة السفر في صلاة الحضر هذا لا يتعرض لعدد الصلوات وانما للركعات. وايضا هناك كلام للعلماء لم نعرض له ان

35
00:11:07.750 --> 00:11:25.250
صلاة الليل كانت في اول الامر كانت واجبة. يعني صلاة الليل كانت واجبة. ثم نسخت ماذا بعد ذلك في حق هذه الامة؟ وهل بقيت ايضا واجبة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حديث عائشة ايضا يدل على انها نسخت

36
00:11:25.250 --> 00:11:46.150
نسخا مطلقا قال الخمس ايضا ايها الاخوة انما فرضت بمكة يعني هي من الاحكام يعني لا ننسى ان الايات المكية عنيت اكثر ما عنيت بايات الايات التي اهتمت بامر العقيدة

37
00:11:46.150 --> 00:12:05.600
كانت الايات تنزل تقرأ في مكة انما هي تتحدث عن امور العقيدة هذا هو في الغالب لان المجتمع الذي نشأ فيه الرسول انما هو مجتمع مشرك نشأت فيه البدع الشركيات الخرافات عبادة الاوثان عبادة الاصنام

38
00:12:05.600 --> 00:12:25.600
الاشجار ولذلك جاء هذا الدين ليجتث تلكم السخائب من نفوس اولئك الاقوام المشركين. لكن مع ذلك نزلت بعض الاحكام ايضا بمكة. ومما نزل فيها ايضا انما هو فرض الصلوات الخمس

39
00:12:25.600 --> 00:12:45.600
هل هذا قبل الهجرة بسنوات او بسنة؟ هذا كلام فيه خلاف بين العلماء ربما يعرضها المؤلف ونعرض له. هل الوضوء ايضا فرض بمكة او بعد ذلك هناك ادلة تدل على ان الوضوء وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا على ان الوضوء ايضا شرع

40
00:12:45.600 --> 00:13:05.600
وهناك كلام حول اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وهذه كما هو معلوم مدنية فكيف يقال بان الوضوء هل جاءت هذه الاية لتؤكد فرضا سابقا؟ او ان الوضوء كان معروفا ومطلوبا وانما فرض هذا تكلمنا عنه وحرمنا الكلام فيه

41
00:13:05.600 --> 00:13:23.500
عندما كنا نتكلم عن الوضوء فقال تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة

42
00:13:23.550 --> 00:13:38.000
قال هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع واما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر لان هذا الاعرابي كل ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن امر قال هل علي غيرة؟ قال خمس صلوات

43
00:13:38.000 --> 00:13:55.500
في اليوم والليلة هل علي من غيره؟ قال الا ان تطوع ثم ذكر له بعد ذلك الزكاة صيام الى اخره اذا خمس صلوات. اذا رجل جاء يجهل الحكم حتى جاءه في وصف هذا الرجل انه ثائر الراس يعني مندثر شعره

44
00:13:55.500 --> 00:14:15.500
وان صوته كان له دوي وكان ينبغي ايضا ان يخفض صوته امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حريصا على ان يعرف الحكم. اذا هذا الرجل باشد الحاجة الى ان يبين له الحكم. فلو كانت هناك زيادة لبينها الرسول عليهم لان هذا مقام بيان البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ونحن لا

45
00:14:15.500 --> 00:14:28.700
نريد ان نستقصي في مناقشة هذه المسألة لاننا نرى ان مذهب الجمهور واضح الدلالة والمذهب الثاني انما نراه نرى ضعفه في هذه المسألة قال لو اما الاحاديث التي مفهومها وجبلت

46
00:14:28.950 --> 00:14:42.850
ومنها حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها وحديث خارجة ابن حذافة

47
00:14:42.950 --> 00:14:57.350
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذا حديث ان الله زادكم صلاة تكلم عنه العلماء لكن بعضهم جمع له شواهد

48
00:14:57.350 --> 00:15:17.350
قال انه صالح للاحتجاج به لكن نحن نقول هو صالحا لكنه لا يضيق الى الصلوات الخمس امرا اخر. ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء كما تعلمون ان ما هي الابل الابل

49
00:15:17.350 --> 00:15:37.350
انا لا هشأن عظيم يعني احسن ما يكون من الابل انما هي ماذا ذات ذات الحمرة ولذلك كان يضرب بها المثل في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير لكم من حمر النعل. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل علينا ابي طالب الى الى خيبل لان يهدي الله بك رجل

50
00:15:37.350 --> 00:15:56.000
واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكثيرا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب بها المثل وحديث بريدة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

51
00:15:56.050 --> 00:16:09.650
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا فمر ان الزيادة هي نصف ولم تقوى عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها. نحن ايضا لا ننسى ايها الاخوة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

52
00:16:09.650 --> 00:16:28.400
من قال في النكاح النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنة الرسول عليه وخرج عنها وتنكب ذلك لكن فرق بين انسانا يرد امرا من امور هذه الشريعة واجبا كان او غير واجب او يرغب عن

53
00:16:28.650 --> 00:16:48.650
وبين انسان يرى ذلك الامر لكنه لا يرى وجوبه. اذا النكاح سنتي من رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح كما تجري عليه الاحكام التكليفية. فالاصل في النكاح انه سنة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال النكاح سنتي. وقال

54
00:16:48.650 --> 00:17:08.650
الودود الودود وقال تناكحوا تكثروا لكن قد يجب النكاح اذا خشي لذا مثلا غلب تيقن الانسان او على غلبة على سيقع في محرم وقد ايضا يجب عليه الا يتزوج يعني يحرم عليه ان يتزوج اذا تزوج ليلحق

55
00:17:08.650 --> 00:17:33.000
يعني غرضه من هذا النكاح هو الحاق الظرر بغيره. ويكون ايضا سنة مؤكدة ويكون ايضا مباحا. اذا مع ذلك فمن رغب عن سنتي فليس مني قال فمن رأى ان الزيادة هي نصف ولم تقوى عنده ولم تقوى عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة

56
00:17:33.000 --> 00:17:55.250
تلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث. وايضا فانه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء انه لا يبدل القول لديك وظاهره انه لا يزاد فيها ولا ينقص منها. وان كان هو وان كان هو في النقصان اظهر. والخبر ليس والخبر

57
00:17:55.250 --> 00:18:17.250
ليسوا يدخله النصر ومن بلغت عنده قوة ومن بلغت عنده قوته يعني مراد المؤلف مفهوم انه لا يزاد فيها ولا ينقص لكنه في النقصان اظهر ليس معنى هذا ان المؤلف يرى مذهب الحنفية لا لكنه يقول قضية ينقص منها امر منتهي منه. هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول

58
00:18:17.250 --> 00:18:33.550
وفي بعض الروايات ما يبدل القول لديه كما في الاية. يعني جاء موافقا للاية اذا لكنه قد يزاد لكن ليس معنى هذا ان الوتر زيادة. ومن بلغت عنده قوته هذه الاخبار التي اقترت الزيادة على

59
00:18:33.550 --> 00:18:49.100
الخمس الى رتبة الى رتبة الى رتبة توجب العمل اوجب المصير الى هذه الزيادة. لا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب نسخا. لكن ليس هذا من رأي ابي حنيفة

60
00:18:49.100 --> 00:18:54.000
زائل الرحمن. تأخذ بيدك الى الجنة