﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:21.700
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة قال واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق اظننا تكلمنا عن طلوع الفجر وبينا ان الفجر على نوعين فجر كاذب وهو الذي يأتي اولا

2
00:00:21.800 --> 00:00:42.450
وهذا يأتي دقيقا مستطيلا في السما وقلنا ان العلماء واهل اللغة يمثلونه بدنب سرحاني الذيب لانه يمتد ثم بعد ذلك يغيب. اما الشفق الاخر او اما الفجر الصادق فهو الذي يأتي بعد ذلك وهو الذي يترتب

3
00:00:42.450 --> 00:01:03.600
عليه احكام ماذا الصلاة والصيام وغيرها من احكام هذا الوقف هو المعتبر في ذلك. وهذا اي الفجر الصادق انما هو بياض يختلط بحمرة. ولذلك يقول العلماء يعبرون عن الرجل ماذا الذي فيه بياض

4
00:01:03.600 --> 00:01:27.550
حمرة يقولون رجل ماذا صادق او وجهه يعني اضاء. اذا فجر صادق لانه انبأ واصدق عن ظهور الفجر الذي به يدخل وقت الصلاة. اذا وقت صلاة الفجر يبدأ بدخول بظهور وطلوع الفجر الصادق

5
00:01:28.900 --> 00:01:50.500
قال واخره طلوع الشمس سيتكلم المؤلف ايضا بعد ذلك عن وقت صلاة الفجر هل يبدأ من طلوع الفجر الى ما قبل طلوع الشمس ويبقى ذلك كله وقت للفجر او ان ذلك الوقت يتجزأ فمنه ما هو وقت فضيلة واختيار

6
00:01:50.500 --> 00:02:14.400
جواز ومنه ما هو خاص باهل الاعذار الا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض اصحاب الشافعي. ابن القاسم يقصد به المؤلف ابن القاسم من المالكية وهو امام مشهور وهو المعروف وايضا الذي يروي المدونة يعني هذه المدونة التي هي رواية سحنون من المالكية عن ابن القاسم

7
00:02:14.600 --> 00:02:33.550
هذي المدونة اجتمع فيها قول عالمين الامام مالك رحمه الله تعالى فان ابن القاسم احيانا يسأله عن مسائل وربما يتوقف الامام مالك فيجيب ابن القاسم عنها وربما يضيف ايضا ابن القاسم شيئا الى ذلك

8
00:02:34.000 --> 00:02:47.500
هذا هذه هي المدونة هذا هو ابن القاسم اما الاخر الذي لم يشر اليه المؤلف فهو للصخر من الشافعية. وهو ايضا من العلماء الاعلام في مذهب الشافعي وهو ايضا من اصحاب

9
00:02:47.500 --> 00:03:08.750
الامام الشافعي وله اراء معروفة ايضا في فقه الشافعة لا يقل عن المزني ولا عن غيره اذا رأينا ان ما ذكر من ابن القاسم هو الامام الجليل المعروف. وهو ايضا صاحب رأي في المذهب. والاخر هو للصخر. ايضا هذا القول حقيقة هو ايضا

10
00:03:08.750 --> 00:03:25.450
قول في مذهب الحنابلة ايضا يعني هذا قال به الحنابلة. يعني يرى الحنابلة ان وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق هذا هو وقت الفضيلة ثم يأتي بعد ذلك وقت العذر ايضا ووقت ماذا

11
00:03:25.500 --> 00:03:41.950
الضرورة وليس كما ذكر المؤلف وربما ان المؤلف ما اطلع على مذهب ماذا الحنابلة قال الا ما روي عن ابن القاسم عن بعض اصحاب الشافعي من ان اخر وقتها الاسفار

12
00:03:42.300 --> 00:04:09.200
واختلفوا في وقتها المختار فذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين حقيقة اي يعني بالنسبة لهذه الاوقات لم يختلف العلماء بان من صلى في اول الوقت في الاوقات التي يرى بعض العلماء فيها

13
00:04:09.300 --> 00:04:34.500
ان تأخير الصلاة في ذلك الوقت افضل من يذهب الى يعني هؤلاء العلماء يرون انه لا اثم عليه. يعني مثلا فيما يتعلق بصلاة الظهر عندما بالنسبة لوقت صلاة الظهر بالنسبة لمن يرى ان الابرار بها افضل. لو ان انسانا صلاها في وقت

14
00:04:34.500 --> 00:04:56.950
في اشتداد الحر فلا يعتبر اثما في ذلك. وكذلك بالنسبة للاوقات التي يفضل تقديم الصلاة فيها لو اخرها الانسان لا يكون اثما في ذلك لكن متى يكون الانسان اثما؟ لو ان انسانا اخر الصلاة عن اول وقتها

15
00:04:57.500 --> 00:05:16.850
فان اخرها بنية ادائها فلا اثم عليه وان اخرها دون نية ادائها فمات فانه ياتم. لكن لو ان انسانا اخر مثلا صلاة الظهر وهو ينوي ان يؤديها في نفس الوقت

16
00:05:17.100 --> 00:05:42.550
ومات قبل ذلك فانه لا يأثم في هذا المقام. لماذا؟ لانه اخرها في وقت يجوز له ان يفعله قدمها واخرها في وقت يجوز له ان يفعل ذلك ولا اثر له ولا دخل له فيما يتعلق بالوفاة لان ذلك امر خارج عن ارادته. وانما هو بامر الله سبحانه وتعالى

17
00:05:42.550 --> 00:06:06.150
والله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الانفس وذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين الى ان الاسفار بها افضل وذهب مالك اولا جمهور العلماء ومنهم كما هو معلوم المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون الى ان

18
00:06:06.150 --> 00:06:24.600
تغليس بصلاة الصبح انما هو افضل لكن ايها الاخوة يقصد بالتغليس هنا ليس يقصد بهذا مجرد ما ياتي بزوق الفجر يصليها الانسان انما المراد ان يتأكد من وان يحتاط في طلوع الفجر

19
00:06:24.900 --> 00:06:46.000
والرسول عليه الصلاة والسلام فيما اذكر بادر بفعلها في موقف واحد في المزدلفة. فان الرسول عليه الصلاة والسلام عجلها في اول الوقت اما فيما عدا ذلك فالقصد من الحديث الذي سيأتي بالفجر فان المراد من ذلك هو

20
00:06:46.050 --> 00:07:02.350
الاحتياط في طلوع الفجر يعني التحري الدقة في طلوع الفجر وليس المراد من ذلك ان ينتظر بها الى ان يأتي الاسفار وان يقرب ذلك من خروج الشمس. اذا العلماء انقسموا في ذلك الى

21
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
قسمين ففريق منهم وهم الجمهور يمثلهم الائمة الثلاثة المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنان قد لا يرون ان التغليس بصلاة الصبح افضل. يعني ان تصلى بغلس وما معنى التغليس هو اخر ظلمة الليل

22
00:07:22.700 --> 00:07:43.900
يعني اختلاط الظلم بالنور وذهب الحنفية ومن معهم الى انه يشفر بها وان الاسفار افضل الذين يقولون بان الاسفار افضل يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه الخمس وغيرهم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر

23
00:07:43.900 --> 00:08:01.300
اسفروا على امر بالفجر فانه اعظم للاجر. فقالوا هذا امر من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد انيطت به علته الا وهي عظم الاجر وذلك يدل على ان الاسفار بها افضل

24
00:08:01.550 --> 00:08:25.000
واما الجمهور فقالوا ان التغليس بها افضل بعدة ادلة. اولا ان عامة الادلة دلت على ان الاولى هو اداء الصلاة في اول وقتها ومن ذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله ابن مسعود عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:08:25.200 --> 00:08:42.700
اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. في بعض الروايات لاول وقتها لكن في هذه الرواية ضعف وكلام للعلماء لكن رواية الصحيحين اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. وفسرها العلماء على ان المراد بذلك اول الوقت

26
00:08:42.850 --> 00:09:05.200
ثم قال ثم اين يا رسول الله؟ قال بر الوالدين ثم سأله بعد ذلك ثم اي؟ فقال الجهاد في سبيل الله لان قال ولو استزقته مزادا وايضا الحديث المتفق عليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النساء كن يخرجن من صلاة الفجر متلفعا

27
00:09:05.200 --> 00:09:26.600
يعني متنفسات بمروقهن ما يعرفن من الغلس هذا دليل على انها تصلى في ماذا في الظلمة؟ اذا ادلة الجمهور اداء الصلاة في اول وقتها كذلك ايضا حديث يخرجن متلفعات بمروطهن

28
00:09:26.700 --> 00:09:46.450
كذلك ايضا من الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول وفي نظر انه يجمع بين المذهبين هو حديث ابي مسعود المنصاري وفيه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بغلس

29
00:09:46.900 --> 00:10:05.050
ثم صلاها مرة فاسفر بها ثم لم يعد ان يسفر بها حتى قبضه الله عز وجل هذا الحديث هو حديث صحيح. وقد جاء ليبين ماذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فانه كان يصليها

30
00:10:05.050 --> 00:10:24.900
صلاها ايضا فاسفر بها. ودل على انه صلاها ايضا فاسفر بها حديث امامة جبريل ايضا. وحديث ايضا بريدة الاسلمي لكن هذا الحديث اشار الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر امره كان يغلس بها

31
00:10:24.950 --> 00:10:49.150
ومما يقوي به الجمهور مذهبهم انهم قالوا كان ذلك ايضا فعل كان ذلك فعل ابي بكر رضي الله عنه. وفعله كذلك بعده عمر. وفعله عثمان وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وهم لا يختارون في هذا المقام الا ما هو افضل. وهم اشد الناس حرصا

32
00:10:49.150 --> 00:11:11.950
على اقتفاء اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم ايضا اكثر الناس الى استباق ومسابقة الخيرات. ولذلك كانوا بماذا بغلس يبقى هنا نقطة ينبغي ان نقف عندها حقيقة الامر هنا ايضا ينبغي ان ان يلحظ ايضا الامام احوال المأمومين

33
00:11:12.100 --> 00:11:29.650
فاذا كان يعرف من احوال الذين يصلون معه في مسجده انه ممن يبادرون اليها فينبغي ان يفعل ذلك لكن ايضا اذا حس من تأخر بعض الناس وانه لو اخر ذلك فاسفر بها ولو قليلا فان الناس يدركون

34
00:11:29.650 --> 00:11:51.750
صلاة الجماعة وهو لا يزال في وقت الاختيار فان ذلك امر طيب. وهذا ايضا نقل عن الامام احمد رحمه الله. لان الامام ايضا يلحق احوال المأمومين فان اسفروا اسفر بمعنى ان جاءوا متأخرين فانه يسفر معهم. وان جاؤوا مغلسين بها

35
00:11:51.750 --> 00:12:11.850
افإنه كذلك لكن من حيث العموم لا شك ان تقديم صلاة الفجر في اول وقتها انما هو افضل من ان تؤخر الى الاسفار لكن من يؤخرها الى الاسفار لا يكون مقصرا وانما عدل عما هو افضل

36
00:12:12.550 --> 00:12:31.500
اذا كيف نستطيع ان نجمع بين هذه الادلة وبين ادلة المذهبين قبل ان نصل الى حديث ابي مسعود ايضا الواقع انه يمكن الجمع بين الادلة حتى لو لم ايظا ناتلة حديث ابي ابي الانصاري

37
00:12:31.750 --> 00:12:52.550
ابي مسعود الانصاري حتى ولو لم نأت لحديثه وهو ان نقول ان حديث اسروا بالفجر فانه اعظم للفجر المراد بذلك ذلك الحديث هو ان طلوع الفجر وذلك احتياط في ذلك الامر. يعني المراد من ذلك هو التأكيد على طلوع الفجر

38
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
ثم جاء حديث ابي مسعود الانصاري فاكد ذلك فبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا وان انه في اخر امره استقر على التغليس بها. وحديث ابي مسعود الانصاري وردت فيه عدة روايات ثم لم يزل ان يسفر بها

39
00:13:13.050 --> 00:13:37.450
قبضه الله سبحانه وتعالى. ثم لم يزل يغلس بها. فيه روايات متعددة قال فذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثور يؤثر العراقيين الى ان الاسفار بها افضل وذهب مالك والشافعي واصحابه واحمد ابن واحمد ابن حنبل. انظر هنا المؤلف ذكر الامام احمد

40
00:13:37.900 --> 00:13:51.650
والمؤلف ليس له منهج مسبق في ذلك ولا يفهم منه وان كررنا ذلك انه لا يرى ان الامام احمد من الفقهاء لا. لكنه متأثر بكتاب الاستذكار لابن عبد البر وهو

41
00:13:51.650 --> 00:14:05.400
نص على ذلك فان ذكر الامام احمد ذكره وقد يقف عليه ايضا في كتاب ابن حزم فينبه على ذلك ولا ننسى ان المؤلف ايضا كثيرا ما يشير الى راعي ابن حزم

42
00:14:05.450 --> 00:14:30.250
وذهب مالك والشافعي واصحابه احمد ابن حنبل وابو ثور وداوود. الى ان التغليس بها افضل وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر المختلفة الظواهر في ذلك. يظهر ان المؤلف لم يقف على حديث ابي مسعود وهذه من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب. فهو حقيقة في الناحية

43
00:14:30.250 --> 00:14:51.150
ايضا الحديثية قد تفوته جملة من الادلة بل احيانا يقول احيانا لو صح الحديث وهو في الصحيحين واحدهما لكن الكتاب كما قلنا مرارا له مزايا وحسنات كبيرة وذلك انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من طريق رافع ابن خديج انه قال

44
00:14:51.350 --> 00:15:11.250
اكثروا بالصبح وكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر. هذه رواية من الروايات الحديث رواه الخمسة وغيرهم والحديث صحيح بلا شك هذه رواية والرواية الاخرى المختصرة وهي الاسهل للحفظ اسهروا بالفجر فانه اعظم للاجر. هذي رواية اقرب لمن يحفظ ذلك

45
00:15:11.450 --> 00:15:36.300
بالفجر فانه اعظم للاجر وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذه الرواية سبق ان تكلمنا عنها واشرنا الى ان فيها ضعف الصلاة لاول ميقاتها

46
00:15:36.300 --> 00:15:58.650
هذي فيها كلام معروف للعلماء لكن اصل الحديث هو في الصحيحين. اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها وعلى وقتها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصبح وتنصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وظاهر الحديث

47
00:15:58.750 --> 00:16:11.550
انه كان عمله في الاغلب فمن قال ان حديث رافع خاص لا شك كما ذكر المؤلف ان هذا هو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الاغلب. لكن حديث ايضا ابي

48
00:16:11.550 --> 00:16:31.550
دل على ان هذا مصدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الامر ويحمل على الافضلية وليس معنى هذا ان الانسان لو اثر بها كان ايضا متجاوزا لوقت الاختيار. الاختيار ويحسن كما قلنا ملاحظة ايضا احوال المأمومين لا سيما في الاوقات التي يقصر فيها الليل ايضا

49
00:16:31.550 --> 00:16:45.550
ينبغي يعني ان يعني ان يلحظ الامام احوال من يصلي معه لانه لا يبادر بها احيانا فيترتب على ذلك ان تضيع على بعض الناس. ولا يفرط بها فيؤخرها الى اخر الوقت. لا

50
00:16:45.650 --> 00:17:14.100
انما سددوا وقاربوا ومن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة لميقاتها عام والمشهور سيدخل في قاعدة او قضية اصولية وهو ما يتعلق بالعموم والخصوص والمؤلف هنا يسلك مسلك قضية هل يقضى بالعموم على الخصوص او بالخصوص على العموم بالمطلق على المقيد او بالمقيد

51
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
يدي على المطلق والمؤلف كما تعلمون ممن عمل يعني وتعمق في المنطق فربما من بعض بعض يعني ما في هذا الكتاب من من غموض في بعض مسائله بعض عباراته هو يقصد هنا يقضى بالخاص على العام هل العام يخص؟ هل الخاص يخص العام او لا

52
00:17:34.100 --> 00:17:57.050
هذا هو الرأي الصحيح عند الاصوليين ان العامة يخص والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة. وجاء في الحديث الصحيح احلت لنا ميتتان ودمان. والامثلة على ذلك كثيرة جدا يعني هناك ايات خصت بايات وايات خصتها احاديث فالامثلة على ذلك كثيرة

53
00:17:57.650 --> 00:18:18.000
قال والمشهور ان الخاص يقضي عن العام اذا هو اذا هو يعني مراده يقضي على العام ان الخاص يخص العام وقد يشكر على البعض ما معنى يقضي على العام؟ هل يذهبه؟ لا. هو لا يذهبه كليا. لكنه يخصص بعض افراده. كما ان ايضا

54
00:18:18.000 --> 00:18:41.900
يقيد ايضا المطلق والمشهور ان الخاص يقضي عن العام اذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع بوقوع ذلك منه. لا اقول هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في نظري لا حاجة نحن

55
00:18:41.900 --> 00:19:05.000
نحن نقرأه لنبين ما في الكتاب لكن في نظري ان ما ذكره المؤلف لا حاجة له. لان حديث ابي مسعود انما هو رفع الاشكال. وما ورد من حديث اسروا بالفجر فان المراد منه هو تحقق طلوع الفجر. يعني الانتظار حتى يتحقق المصلي من طلوع الفجر. وليس

56
00:19:05.000 --> 00:19:29.150
المراد من ذلك ان الاسفار افضل من التغليس وبذلك تجتمع الادلة. والاخوة يعرفون تماما انه كلما امكن الجمع بين الادلة. فانه اولى لان في ذلك عملا بها جميعا. اما ان يؤخذ ببعض الادلة مع صحة بعضها وامكان الاخذ بها جميعا

57
00:19:29.150 --> 00:19:49.150
هذا لا ينبغي لان الاولى ان يؤخذ بالادلة مجتمعة ما امكن. لماذا؟ لاننا عندما نأخذ بالادلة مجتمع قد امضينا وعملنا بها جميعا. وعندما نأخذ ببعضها ونترك البعض فكأننا عملنا بعضها وعطلنا البعض الاخر

58
00:19:49.150 --> 00:20:15.250
هذا خير مسلك ينبغي ان يسلكه الفقيه الذي يحقق في دراسة المسائل ويحررها قال وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله يعني يريد المؤلف ان يقول من يذهب الى ان الاسفار افضل ممكن ان يتأول حديث

59
00:20:15.250 --> 00:20:35.250
على ان ذلك بعض احواله. والذين يقولون بالاسفار يقولون نحن لا ننكر التغليس لكننا نقول بان الاسفار افضل. هكذا يقولون هذا هو والذي يريد ان يصل اليه المؤلف المؤلف لا شك انه يناقش الاراء وليس معنى هذا انه يميل الى الاسفار لكن هو يعرض الاراء ومن مزايا صاحبها

60
00:20:35.250 --> 00:20:54.800
الكتاب انني ما لاحظت يتعصب لمذهبه المذهب المالكي. لكنه دائما يحاول ان يصل الى ماذا؟ الى الحق وان كان ينظر فيه ان يرجح لانه بدأ اول هذا الكتاب كما تذكرون يرجح بين المسائل ثم بعد ذلك عاد

61
00:20:54.800 --> 00:21:19.250
اطلقها ولذلك هو سمى هذا الكتاب المجتهد ثم بعد ذلك بداية المجتهد وانا اذكر ان هناك اجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة اليه في الاصل ككتاب الحج. ولهذا هذا ربما يلحظ الاخوة الذين درسوا مثلا كتاب الحج في هذا الكتاب يجدون ان المؤلف توسع في اكثر من غيره لانه كان افرده ثم

62
00:21:19.250 --> 00:21:37.250
وبعد ذلك بدا له ان يضيفه الى هذا الكتاب فظمه اليه. واذكر ان له تعليقا في اخر هذا الكتاب اذا هو المجتهد كأن المؤلف وضعه لمن للمجتهدين ووضعه ايضا للمبتدئين من طلاب العلم

63
00:21:37.300 --> 00:21:52.900
وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار افضل من التغليث ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له

64
00:21:53.150 --> 00:22:19.450
ولانه نص في ذلك او ظاهر وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن ان يريد بذلك تبين الفجر وتحقق وهذا قول وجيه وهو الذي نبهنا عليه يعني قال حديث رافع بن خديج ممكن ان يفسر على ان المراد به هو تبين الفجر وهذا هو الرأي الذي ايضا تلتقي حوله الادلة ويؤيده ايضا حديث

65
00:22:19.450 --> 00:22:37.550
وابي مسعود الانصاري ولا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال افضل الوقت اوله واما من ذهب الى الى ان اخر ان هذا زبدة القول وهذا هو خلاصة المسألة وهو

66
00:22:37.700 --> 00:22:57.800
يعني اوجه ما فيها ما ذكره المؤلف حول حديث رافع ابن خديج واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه تأول الحديث في ذلك انه لاهل الظرورات. اعني قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلب

67
00:22:57.800 --> 00:23:20.500
الشمس فقد ادرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. الحقيقة ليس هذا كما ذكر المؤلف. مات اول ذلك على انه لاهل الاعذار. وبعد المؤلف يعني الان هنا عندكم سيبحث قضية تعرض لها هناك في صلاة العصر نستمع الان الى القارئ ثم نعلق عليها. نعم. والعجب انهم عجلوا عن ذلك

68
00:23:20.500 --> 00:23:35.950
العبارة حتى ينتبه الاخوة. واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه تأول الحديث هذا المؤلف يومي ويشير الى قول ابن القاسم والاصطخر من الشافعية. وقلت لكم ذلك ايضا هو في

69
00:23:35.950 --> 00:23:57.500
مذهب الحنبلي يعني هؤلاء الذين يقولون ان نهاية وقت صلاة الفجر يقصد الوقت وقت الفضيلة والاختيار هو عند ينتهي ثم ياتي بعد ذلك وقت اهل الاعذار والظرورة. ما بعد الاسفار. هذا هو الذي يريد ان يقوله المؤلف. ثم يريد

70
00:23:57.500 --> 00:24:17.200
يقيم دعوة على الجمهور لماذا فرقوا بين وقتي العصر والفجر؟ فقالوا هناك ان اخر وقت العصر الذي هو بمقدار ركعة او الذي بعد اصفرار الشمس او بعد المثلين على قول انما هو اعتبره وقت ضرورة

71
00:24:17.200 --> 00:24:33.650
ولماذا الجمهور هنا ما قالوا ان ان لوقت الفجر وقت ضرورة. هو يريد ان يحتج عليهم بما فعلوه هناك. والواقع انه لا حجة لان هناك ورد التنصيص في صلاة الفجر

72
00:24:33.900 --> 00:24:58.750
فيمن ورد في صلاة العصر تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يؤخرها بقوله تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس واحد حتى اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا كثيرا. ولم

73
00:24:58.750 --> 00:25:18.750
ذلك في صلاة الفجر. فلا ينبغي ان يحتج على الجمهور. ايضا هناك الجمهور لهم عدة اراء ينتهي العصر بالمثلين تنتهي بالاصفرار وجعلوا ما بين الاصفرار على القول الثاني وهو رأي الاكثر الى الغروب انما هو لاهل الاعذار من ادرك ركعة من العصر

74
00:25:18.750 --> 00:25:35.350
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا سنمر به ان شاء الله في اوقات في نظري ان ما ذكره المؤلف من احتمال ان يحتج اهل الظاهر على الجمهور الا في نظري انه احتجاج لو قدر في غير محله

75
00:25:35.350 --> 00:25:58.950
اقول بان اهل الظاهر ادركوا ذلك فلم يحتجوا على الجمهور واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه فانه تأول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات اعني قوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا حديث متفق عليه

76
00:25:58.950 --> 00:26:16.950
قد مر وسيعود معنا مرة اخرى في احاديث اوقات الضرورات. نعم وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا اهل الظاهر ولذلك ولذلك لاهل الظاهر ان يطالبوهم بالفرق بين ذلك

77
00:26:17.050 --> 00:26:37.050
انا ذكرت لكم الفرق واصلا هذا غير وارد هنا. لان وقت صلاة العصر ما بعد الاصرار حذر منه. حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا لا ثم احتجاج هذا في ايضا غير مسلم لان هنا حكم بان الجمهور كلهم وقلت لكم الحنابلة على خلاف ذلك

78
00:26:37.050 --> 00:26:47.600
اذا كلام المؤلف ليس على اطلاقه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة