﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان نكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن

2
00:00:19.850 --> 00:00:39.850
علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال الاعمال اللهم امين. اشرعوا باذن الله تعالى في فصل جديد. هذا الفصل

3
00:00:39.850 --> 00:01:07.300
فيه الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة عن اداب الامامة والقدوة تفضل استاذ يمكن ان تقرأ الباب الى اخره ثم بعد ذلك انا اشرح. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على

4
00:01:07.300 --> 00:01:36.150
نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. امين. قال المؤلف الامام ابو الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعمومه في الدنيا والاخرة اعداء الامامة والقدوة. ينبغي للامام ان يخفف الصلاة. قال انس رضي الله عنه ما صليت

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
خلف احد اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر ما الم يفرغ المؤذن من الاقامة وما لم تستوي الصفوف. ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموس

6
00:01:56.150 --> 00:02:23.400
قوضه الا قدر ما يسمع نفسه. وينوي الامامة لينال الفضل. فان لم ينوي صحت صلاته المأمومين اذا نووا الابتلاء به ونالوا فضل القدوة ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد. ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح واول

7
00:02:23.400 --> 00:02:49.500
المغرب والعشاء وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله امينا في الجهرية وكذلك المأموم. ويكرن المأموم تأمينه بتأمين الامام معا لا تعقيبا ويسكت الامام سكتة عكيب الفاتحة ليتوب اليه نفسه. ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في

8
00:02:49.500 --> 00:03:09.500
في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام. ولا يقرأ المأموم السورة في الجاهلية الا اذا لم يسمع صوت الامام. ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود. ولا

9
00:03:09.500 --> 00:03:27.300
لا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ويقتصروا في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة. ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير

10
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينوي الامام عند التسليم السلام على القوم وينوي القوم بتسليمهم جوابه. ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجه

11
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا. ولا يقوم احد من القوم حتى يقوم الامام. وينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او شماله واليمين احب اليه. ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في بنود الصبح بل

12
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
تقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ولا يرفعون الايدي فلم يثبت ذلك في الاخبار. ويقرأ المأمون بقية البنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك. ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف. او يجر الى نفسه

13
00:04:27.300 --> 00:04:47.300
غيره ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه. بل ينبغي ان يتأخر فلا يهوي الى الركوع الا اذا انتهى الا اذا انتهى الامام الى حد الراكعين. ولا يهوي الى السجود ما لم تصل جبهة

14
00:04:47.300 --> 00:05:20.500
نامي الى الارض يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله اداب الامامة والقدوة القدوة بضم القاف وكسرها والمراد بالقدوة ربط المصلي صلاته بصلاة غيره ربط المصلي صلاته بصلاة غيره وهذه

15
00:05:20.650 --> 00:05:45.200
الاداب التي سيذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة فضلها عظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. واقل الجماعة امام ومأموم

16
00:05:45.700 --> 00:06:15.100
والجماعة في الجمعة فرض عين. واما في بقية المكتوبات فالمعتمد في مذهب الشافعية انها فرض كفاية وقال بعض الفقهاء انها سنة وهذا اي سنة مؤكدة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقال بعض الفقهاء ان الجماعة في المكتوبات فرض عين. وهذا مذهب الحنابلة

17
00:06:15.950 --> 00:06:37.950
فاختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الجماعة للرجال البالغين الاحرار المقيمين على ثلاثة اقوال منهم من جعلها سنة مؤكدة فقط لم تصل الى حد الوجوب ومنهم من جعلها فرض عين على كل مسلم

18
00:06:38.700 --> 00:06:55.850
ومنهم من جعلها فرض كفاعية وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية. والله سبحانه وتعالى امر بالجماعة حتى في حال الخوف واذا كنت فيهم فاحمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك

19
00:06:56.300 --> 00:07:13.550
فامر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف فالامر بها في حال الامن من باب اولى هنا ذكر الامام الغزالي رحمه الله تعالى جملة اداب هذه الاداب تزيد على عشرين ادبا

20
00:07:13.850 --> 00:07:39.350
هي اداب مستحبة ينبغي مراعاتها والمحافظة عليها قال رحمه الله ينبغي للامام ان يخفف الصلاة هذا الادب الاول ان يخفف الصلاة. قال انس رضي الله عنه ما صليت خلف احد اخف صلاة ولا اتم

21
00:07:39.350 --> 00:08:02.350
مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين صفتين الصفة الاولى صفة التمام والصفة الثانية صفة التخفيف فكان عليه الصلاة والسلام مع اتمامه الصلاة الا ان صلاته خفيفة

22
00:08:02.550 --> 00:08:24.450
وهذا الذي ينبغي ان يراعيه الامام فلا يكونن التخفيف سببا في نقص الصلاح ولا انه يطول الصلاة تطويلا يشق على المأمومين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث اذا صلى احدكم بالناس

23
00:08:24.850 --> 00:08:46.900
اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء هذا الحديث فيه حث للائمة على التخفيف. لكن هذا التخفيف ينبغي ان يكون مقيدا بتمام الصلاة. مقيدا

24
00:08:46.900 --> 00:09:06.900
بالوارد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فليس من التخفيف مثلا انك تترك سورة واعظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في تلك الصلاة. كأن يقول مثلا بعض الناس من التخفيف انك لا تقرأ سورة الف لام ميم

25
00:09:06.900 --> 00:09:26.900
تنزيل السجدة وصورة هل اتى على الانسان في صلاة الصبح يوم الجمعة؟ من التخفيف ان لا تقرأ بهذين السورتين هذا غير صحيح فان ما ورد فان ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي المحافظة عليه وهو داخل

26
00:09:26.900 --> 00:09:51.200
في التخفيف. كذلك لا يسمع لمن قال مثلا لا نقرأ سورة سبح اسم ربك الاعلى وسورة هل اتى على هل اتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة؟ لان هاتين لان هاتين السورتين طويلتان. نقرأ مثلا سورة اه سورة الكافرون وسورة الاخلاص. نقول الذي ورد

27
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
هذا من التخفيف. ولذلك ينبغي ان يقيد التخفيف بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الادب الاول ثم قال ولا يكبر ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الاقامة

28
00:10:11.450 --> 00:10:37.700
وما لم تستوي الصفوف. اي الادب الثاني من ادب الامام وانه لا يكبر الامام تكبيرة الاحرام حتى يفرغ المقيم من اقامة الصلاة اولا ينتهي المقيم من اقامة الصلاة. امر الثاني تستوي الصفوف وتسوية الصفوف

29
00:10:37.850 --> 00:11:01.050
سنة مؤكدة في الحديث سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم بعد ذلك يكبر فلا يستعجل بتكبيرة الاحرام قبل فراغ مقيم من الاقامة وقبل تسوية الصفوف. هذا

30
00:11:01.050 --> 00:11:27.750
الادب الثاني الادب الثالث قال ويرفع صوته اي الامام ويرفع صوته بالتكبيرات. هنا قال ينبغي للامام ان يخفف. اذا بالنصب ويرفع صوته بالتكبيرات. ولا يرفع المأموم صوته الا قدر ما يسمع نفسه. اذا الادب الثالث ان

31
00:11:27.750 --> 00:11:56.600
امامة يرفع صوته بالتكبيرة قدر ما يسمع المأمومون. حتى اذا كثر الجمع من المأمومين ولم يصل اليهم صوت الامام يستحب ان يتخذ مبلغا يبلغ التكبيرات يستحب ان يتخذ مبلغا يبلغ التكبيرات. هذا المبلغ لا يشترط ان يكون مصليا. سواء كان مصليا او لم

32
00:11:56.600 --> 00:12:17.900
كن مصليا لكن يشترط عند العلامة ابن حجر ان يكون عدل الرواية انظر عدل الرواية فيكفي ولو كان عبدا لا يشترط ان يكون عدل شهادة عدلة رواية فيكفي ولو كان عبدا بل قال العلامة الرملي رحمه الله لو كان هذا المبلغ فاسقا

33
00:12:17.900 --> 00:12:41.800
كفى ان وقع في القلب صدقه من حتى لو كان فاسقا وقع في القلب صدقه فان هذا فان هذا كاف. قال ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع المأموم صوته الا قدر ما يسمع نفسه. هذا الادب الثالث الادب الرابع قال وينوي الامامة وينوي

34
00:12:41.800 --> 00:13:01.700
متى اي امام لينال الفضل فان لم ينوي صحت فان لم ينوي صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة يقول رحمه الله تعالى في الادب الرابع ان الامام يستحب

35
00:13:01.900 --> 00:13:26.050
ان ينوي الامامة ان ينوي الامامة ان ينوي الجماعة يستحب له ذلك لانه اذا لم ينوي الامامة صحة صلاته منفردا صحت صلاته منفردا وحينئذ لا ينال فضل الجماعة لا ينال ثواب الجماعة

36
00:13:26.150 --> 00:13:48.700
فهمنا هذا؟ جيد بالنسبة للمأموم يجب ان ينوي الاقتداء. يجب ان ينوي الجماعة. لانه يربط صلاته بصلاة غيره. فالمتابعة فعل لابد له من نية. فالمأموم اذا لم ينوي الاقتداء فان صلاته لا تصح على

37
00:13:48.700 --> 00:14:14.800
التفصيل المذكور في كتب الفقه فلو حصل ان الامام لم ينوي الامامة ونوى المأمومون فان صلاة الامام تصح. واحد لكن لا يثاب ثواب الجماعة واما المأمومون فان صلاتهم تصح ويثابون ثواب الجماعة. لماذا؟ لانهم اتوا بنية الاقتداء. ولذلك

38
00:14:14.800 --> 00:14:36.550
قال وينوي الامامة لينال الفضل اي لينال ثواب الجماعة فان لم ينوي اي فان لم ينوي الامام الامامة صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ايوة نالوا فضل الجماعة

39
00:14:36.900 --> 00:14:57.750
فهم؟ اذا تقرر هذا فهنا الامام نيته للامامة مستحبة. وقد تجب نية الامامة في صور في صلاة الجمعة في الصلاة المعادة في المنذورة. جماعة وكذلك في المجموعة تقديما في صلاة

40
00:14:57.850 --> 00:15:19.800
العصر اذا قدمت في صلاة العشاء اذا جمعت جمع تقديم فان الامام هنا يجب ان ينوي الامام لماذا؟ لان الجماعة شرط لصحة هذه الصلاة. جيد؟ وهذا ذكرناه في للرجاء في شرح نيل الرجاء

41
00:15:19.850 --> 00:15:46.150
قال رحمه الله وينوي الامامة لينال الفضل فان لم ينوي صحت صلاة المأمومين اذا نووا الاقتداء به ونالوا فضله القدوة  الادب الخامس قال ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد اي ينبغي للامام ان يقرأ دعاء الاستفتاح

42
00:15:46.600 --> 00:16:10.950
وان يقرأ التعوذ سرا كذلك المنفرد يقرأ دعاء الاستفتاح ويقرأ التعوذ سرا ومثل الامام والمنفرد في هذا حكم المأموم اذا هنا كل مصلي امام من كان او مأموما او منفردا يستحب ان يقرأ دعاء الافتتاح وان يقرأ التعوذ

43
00:16:10.950 --> 00:16:41.700
سرا ادب السادس قال ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح اي في الاولى والثانية الصبح ركعتان اولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد بخلاف من؟ بخلاف المأموم قال في الادب السابع ويجهر بقوله امين في الجهرية. امين مرة معناه ان انها بمعنى استجب

44
00:16:41.750 --> 00:17:08.400
قال ويجهر بقوله امين في الجهرية وكذلك المأموم نقول الامام يجهر بامين في الجهرية المنفرد يجهر بامين في الجهرية واضح المأموم يجهر بامين في الجهرية على الاظهار اما الامام والمنفرد هذا قطعا

45
00:17:08.700 --> 00:17:29.400
لكن المأموم يجهر بامين في الجهرية على الاظهر. لان ثمة قول اخر عند الشافعية ان مستحب للمأموم انه يسر بالتأمين في الجهرية واضح؟ الاظهر ان المأموم يجهر بالتأمين في الجهرية

46
00:17:29.500 --> 00:17:47.200
فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ جيد قال هنا ويجهر بقوله امين في الجهرية وكذلك المأموم نقول كذلك المنفرد بل المنفرد قطعا الامام قطعا واما المأموم فعلى الاظهر كما عبر في المنهاج

47
00:17:48.200 --> 00:18:16.800
قال رحمه الله في الادب الثامن ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الملائكة عفوا بتأمين الامام معا لا تعقيبا الادب الثامن ان المأموم يقارن تأمينه تأمين الامام وليس لنا كما يقول الفقهاء موضع يستحب ان يقترن فيه المأموم بالامام الا في التأمين

48
00:18:17.500 --> 00:18:37.900
في الحديث فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة او في رواية فان من وافق تأمينه تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه اذا تقرر هذا فانك تفهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

49
00:18:38.400 --> 00:18:57.200
واذا امن فامنوا ليس المقصود اذا انتهى من التأمين فامنوا ليس هذا المراد يعني نحن نقول الذي يستحب ايش المقارنة. اذا ما معنى اذا امن فامنوا؟ اي اذا اراد ان يؤمن الامام فامن معه

50
00:18:57.650 --> 00:19:21.350
واضح؟ اذا السنة ان يكون تأمينك ايها المأموم موافقا لتأمين الامام. فان حصل انه تعذر ان تؤمن مع الامام فحينئذ تؤمن عقيبه. تؤمن بعده. واضح؟ قال هنا ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الامام مع

51
00:19:21.350 --> 00:19:44.500
عن لا تعقيبا ثم اعلم ان المأموم والامام في التأمين على ثلاث حالات حالة الاولى ان ينتهي الامام من الفاتحة مع انتهاء المأموم من الفاتحة فيأمن المأموم تأمينا واحدا لفاتحة امامه ولفاتحة نفسه

52
00:19:45.100 --> 00:20:03.650
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان ينتهي الامام من فاتحته والمأموم لم ينتهي من فاتحته بعد فيأمن المأموم لفاتحة الامام اولا ثم بعد انتهائه من فاتحة نفسه يؤمن لفاتحة نفسه

53
00:20:04.000 --> 00:20:28.050
الحالة الثالثة ان المأموم ينتهي من الفاتحة قبل امامه فيأمن لفاتحة نفسه ثم اذا فرغ امامه من فاتحته امن لفاتحة امامه. فصارت الحالات كم؟ ثلاث حالات ثم قال ويسكت جيد

54
00:20:28.250 --> 00:20:44.150
هنا قال ويسكت الامام طبعا قال ويقرن الاول قال ويقرنوه لان صار الكلام مستأنف هنا الكلام في المأموم ما سبق كان الكلام في الامام هنا قال ويسكت الامام اذا كلام مستأنف ليس معطوفا على ما سبق

55
00:20:44.200 --> 00:21:11.000
ويسكت الامام سكتة عقب الفاتحة ليتوب اليه نفسه يسكت الامام سكتة عقب الفاتحة اي بعد الفاتحة يسكت سكتة هذه السكتة تكون بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة فيها واضح؟ قراءة معتدلة

56
00:21:11.550 --> 00:21:32.400
طبعا لما قال ويسكت الامام ليس المراد بالسكوت هنا السكوت انه لا يتكلم مطلقا ليس هذا المراد. وانما المراد بالسكوت ان الامام يقرأ سرا. فيقرأ  شيئا من القرآن سرا او يشتغل بشيء من الذكر. والاولى ان يقرأ القرآن

57
00:21:32.450 --> 00:21:53.950
فاذا ظن الامام ان المأموم قد فرغ من الفاتحة جهر بقراءته اتضح؟ قال ويسكت الامام سكتة عقب الفاتحة ليثوب. ليثوب يعني ليرجع ليرجع اليه نفسه واضح؟ ليرجع اليه نفسه ثم قال في الادب العاشر

58
00:21:55.000 --> 00:22:13.650
ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الامام. واضح؟ فان لم يستطع المأموم ان يقرع في هذه الستة كأن كان الامام مثلا لا يسكت

59
00:22:14.300 --> 00:22:38.950
فانه لا بأس ان المأموم يقرأ مع قراءة امامه الادب الحادي عشر قال ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية الا اذا لم يسمع صوت الامام نحن مقرر عندنا في الفقه انه يستحب قراءة يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة

60
00:22:39.250 --> 00:23:03.200
الا في مواضع ذكرت في شرح صفوة الزبد في الشرح المختصر ان عندنا اربعة مواضع لا يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة الموضع الاول في الثالثة والرابعة الاصل عدم استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة. في الثالثة والرابعة

61
00:23:03.300 --> 00:23:31.000
الموضع الثاني بارك الله فيكم بالمأموم لا يستحب للمأموم قراءة السورة بعده الفاتحة جيد الموضع الثالث ايش قلنا في فاقد الطهورين اذا كان جنبا. هذا يحرم عليه قراءة السورة بعد الفاتحة. يقتصر على قراءة الفاتحة. هذه كم مواضع؟ ثلاثة. بقي موضع رابع

62
00:23:31.700 --> 00:23:59.250
فين في صلاة الجنازة لا يستحب يكره قراءة سورة بعد الفاتحة. اربعة مواضع جيد هنا ذكر موضعين من هذه الاربعة. انظر ماذا قال ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية الا اذا لم يسمع صوت الامام. هذا احد المواضع. المأموم في الاولى والثانية لا يقرأ السورة في الجهرية. اخرج السرية

63
00:24:00.000 --> 00:24:23.300
الا اذا لم يسمع صوت الامام لم يسمع صوت الامام اما لبعد واما لصمم فحينئذ يستحب له اذا لم يسمع صوت الامام ان يقرأ السورة بعد الفاتحة ثم قال ولا يزيد هذا الادب الثاني عشر الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود

64
00:24:23.850 --> 00:24:46.350
لا يزيد الامام. وطبعا هذا في امام لقوم غير محصورين او لقوم محسورين لا يرضون بالتطويل هذا لا يزيد عن الثلاث. جيد. اما اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطوين فانه يزيد الى احدى

65
00:24:46.350 --> 00:25:04.750
عشرة تسبيحة كما مر معنا فيما سبق ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد هذا الادب الثالث عشر في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد وعلى ال

66
00:25:05.100 --> 00:25:27.450
محمد عفوا هنا ضابط هكذا ولا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صلي على محمد لا يزيد وعلى ال محمد فهمتم معنى واضح؟ اه يعني انت في التشهد الاول كيف تقول؟ تقرأ التحيات التحيات المباركات

67
00:25:27.450 --> 00:25:44.900
الطيبات لله الى ان تنتهي منها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ثم تقول اللهم صلي على محمد لا تزد وعلى ال محمد هنا لا تسن

68
00:25:45.600 --> 00:25:58.300
الصلاة على الاب فانا ذكرت لكم من قبل ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول من ابعاد الصلاة الصلاة على الان في التشهد الاول لا تسن

69
00:25:58.550 --> 00:26:18.550
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن. الصلاة على الال في التشهد الاخير من ابعاد الصلاة. هنا اربع على جيد. فهو يقول هنا ولا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صل على محمد لا يزيد وعلى

70
00:26:18.550 --> 00:26:46.300
محمد. طيب تأتي مسألة لو ان المأموم انتهى من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامام لم ينتهي ماذا يفعل المأمون واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ حينئذ نقول اذا فرغ المأموم من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الامام فانه

71
00:26:46.300 --> 00:27:12.600
يشتغل بالدعاء يشتغل بالدعاء. نعم قال رحمه الله ويقتصر هذا الادب الرابع عشر. قال ويقتصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة هذا احد المواضع الاربعة التي ذكرتها لك قبل قليل واضح؟ قال ويقتصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحة الا

72
00:27:12.850 --> 00:27:34.800
الا اذا لم يقرأ السورة في الركعة الاولى والثانية بعد الفاتحة بان جاء مسبوقا وادرك مع الامام الثالثة والرابعة اي بالنسبة للامام ثالثة ورابعة. واضح؟ فهو في الغالب سيقرأ الفاتحة فقط لن يتمكن من قراءة السورة

73
00:27:34.850 --> 00:28:02.000
بعد الفاتحة نقول فاذا قمت تكمل صلاتك تصلي ركعتين تمام فانك يستحب ان تقرأ السورة بعد فهذه السورة مستثناة جيد وايضا فيما ورد هل ورد قراءة سورة بعد الثالثة هل ورد قراءة سورة؟ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا

74
00:28:03.350 --> 00:28:28.150
ورق صلاة الوتر  الا تقرأون سورة الاخلاص وصلاة الوتر؟ صح؟ الا اذا وردت فهمتم؟ الا اذا ورد شيء هذا الادب الرابع عشر. الادب الخامس عشر ولا يطول على القوم. وهذا مرت الاشارة اليه

75
00:28:28.250 --> 00:28:51.700
وقلت لكم ان الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الصلاة لا يعد من التطويل لا يعد من التطويل. السادس قال ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:28:51.700 --> 00:29:14.550
بعبارة اخرى لا يكن قدر الدعاء الذي قبل السلام كقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكون اقل فهمت؟ يعني ما تأتي بالتشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بدعاء طويل اطول منهما

77
00:29:15.050 --> 00:29:34.900
فان هذا ينافي الادب. لماذا؟ لان الدعاء هذا هو تابع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتشهد وهذا التابع لا ينبغي ان يطول فيكون اطول من المتبوع. بل يكون الدعاء اما قدرهما واما اقل

78
00:29:34.900 --> 00:29:59.550
منهما فهمت؟ قال ولا يزيد دعاءه في التشهد الاخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الادب السابع عشر وينوي الامام عند التسليم السلام على القوم. وينوي القوم بتسليمهم جوابه وهذا تقدمت الاشارة اليه في درس ماض واشرنا

79
00:29:59.550 --> 00:30:26.200
الى قول صاحب الزبد ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام الثامن عشر قال ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا

80
00:30:26.500 --> 00:30:46.900
ولا يقوم احد من القوم حتى يقوم الامام وينصرف الامام حيث شاء عن يمينه او شماله واليمين احب الي قال ولا يثب ما معنى لا يثب عفوا قال ويثب ما معنى ويثب؟ اي يبادر بسرعة

81
00:30:46.950 --> 00:31:04.300
اي بعد ان يسلم الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم

82
00:31:05.400 --> 00:31:27.150
ينحرف واضح؟ لا يطول بقاءه مستقبل القبلة اتضح؟ يعني نفترض هذا  هنا انا الايمان بهذا الشكل. تمام؟ انتهيت من التسليم. اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام

83
00:31:27.150 --> 00:31:52.050
السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ثم التفت لا يطيل بقاءه مستقبل القبلة قال ويثب ان يبادروا بسرعة تمام ساعة يفرغ من السلام جيد ويقبل على الناس. كيف يقبل على الناس؟ يجعل يمينه يمينه للناس

84
00:31:52.350 --> 00:32:21.650
ويجعل يساره للمحراب من باب الفائدة المحراب لماذا سمي محرابا قالوا سمي المحراب محرابا لانه مكان محاربة الشيطان بالصلاة والعبادة مكان المحاربة واضح؟ سمي المحراب محرابا لانه مكان محاربة الشيطان بالصلاة والعبادة. وفي القرآن الكريم

85
00:32:22.000 --> 00:32:45.050
كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم المحراب هنا في الاية المقصود مكان العبادة. جيد؟ طيب اذا سيكون الالتفات بهذا الشكل انظر بعد السلام بهذا الشكل هذا مذهب الشافعي وهو الذي دل عليه الحديث. مذهب الحنفية انه اذا سلم يستقبل الناس بوجهه. ويجعل ظهره

86
00:32:45.050 --> 00:33:10.750
للقبلة. مذهب الشافعية هكذا كما نفعل عادة يجعل يمينه بالناس يجعل يساره للمحراب. فهمتم؟ انظر ماذا قال؟ هذه اداب مهمة يحصل الخلل بها قال ويثب الامام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه. ولا يثب استثناء

87
00:33:11.250 --> 00:33:30.950
ان كان خلفه النساء. يعني اذا كان خلفه النساء يبقى الامام مستقبل القبلة ويطول قليلا. لماذا؟ حتى ينصرف النساء اولا لانه يكره للمأمومين من الرجال ان يقوم الواحد منهم قبل ان يلتفت الامام

88
00:33:31.550 --> 00:33:56.650
فهمت؟ فهو يبقى مستقبلا للقبلة حتى ينصرف النساء اولا فاذا غلب على ظنه ان قد انصرفنا فانه حينئذ يلتفت بالشكل الذي شرحناه قبل قليل. فهمتم؟ قال هنا ويثب الامام ساعة يفرغ من من السلام ويقبل على الناس بوجه

89
00:33:56.650 --> 00:34:16.650
ولا يثب ان كان خلفه النساء لينصرفن اولا وهذا محله يا اخواني فيما لو كانت النساء يخرجن من نفس المخارج من نفس الابواب التي يخرج منها الرجال. اما اذا كان النساء لهن طريق خاص يخرجن فله حينئذ انه

90
00:34:16.650 --> 00:34:37.600
يلتفت بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام  ثم قال ولا يقوم احد من القوم اي من الرجال. حتى يقوم الامام. جيد

91
00:34:37.600 --> 00:35:00.400
وينصرف الامام حيث شاء هذا طبعا ولا يقوم اي ندبا. فيكره ان يقوم واحد منهم قبل ان يقوم الامام. تمام؟ قال وطبعا الامام بعد ذلك بعد ان يلتفت بهذا الشكل يستحب له ان يقوم ينتقل الى مكان اخر حتى

92
00:35:00.550 --> 00:35:19.250
آآ يأتي بالاذكار ونحو ذلك. جيد ولذلك في حديث السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم من ركعتين استمد او اتكأ على جذع شجرة نعم قال وينصرف الامام حيث شاء. طب الان الامام انتهى يريد ان ينصرف

93
00:35:19.650 --> 00:35:43.600
ينصرف في اي جهة اما في جهد اليمين هكذا واما في جهة الشمال قال واليمين احب الي واضح؟ ايوا وطبعا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيما اذكر قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:35:43.600 --> 00:36:00.050
احببنا ان نكون عن يمينه في عملة الاحكام صح تعمدت المحكمة ولا ليس قال احببنا ان نكون عن يمينه ليش يحبون ان يكونوا عن يمينه؟ لانه بعد السلام حينما يلتفتن

95
00:36:00.200 --> 00:36:16.450
سيستقبلهم بوجهه بينما اولئك لا يحصل لهم ذلك الامر. فهمتم؟ نعم وبعدين في تفاصيل الفقهاء هل هذا حتى في المسجد النبوي او لا؟ لان في المسجد النبوي اذا فعلت هكذا ستكون الحجرة الشريفة خلف ظهرك

96
00:36:17.150 --> 00:36:32.850
واضح هل هذا حتى يشمل المسجد النبوي او يستثنى؟ خلاف بين الفقهاء يذكر في محله من كتب الفقه الادب التاسع عشر قال ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح

97
00:36:33.950 --> 00:36:52.450
لا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح جاء في حديث عند ابن خزيمة في صحيحه ان من ام قوما ان فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم واضح؟ فيقول في قنوت الصبح

98
00:36:53.100 --> 00:37:12.100
لا لا تخصص نفسك بالدعاء لا تقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. بل تأتي بالصيغة بالصيغة بصيغة الجمع. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال قال بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به

99
00:37:12.100 --> 00:37:26.950
امنوا القوم. قال ولا يرفعون الايدي. يقول الامام الغزالي عندما تقنت في الصبح لا ترفع اليد كيف تقنته هكذا بهذا الشكل وهذا الذي قاله الامام الغزالي رحمه الله ضعيف في المذهب

100
00:37:27.100 --> 00:37:46.950
فالمعتمد في المذهب انه يستحب رفع الايدي في قنوت الصبح لحديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه جيد وبالتالي نقول المعتمد رفع سنية رفع اليدين. سنية رفع اليدين ثم قال

101
00:37:47.050 --> 00:38:17.850
فلم يثبت ذلك في الاخبار الادب العشرون قال ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك. يعني المأموم في اول القنوت الذي هو دعاء يؤمن اللهم اهدنا فيمن هديت يقول ما مو امين. وعافنا فيمن عافيت امين. وتولنا فيمن توليت امين. الى ان يصل فانك

102
00:38:17.850 --> 00:38:40.050
تقضي ولا يقضى عليك هنا المأموم يشارك الامام فيقول كما يقول الامام ولذلك بعض الائمة اذا وصل الى هنا يسكت معنى يسكت يعني ايه يسر واضح؟ والمأموم ايضا يقرأ سرا

103
00:38:40.750 --> 00:39:00.650
فهنا قال ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فانك تقضي ولا يقضى عليك وقيل هذا الرأي الاول وهو الاولى الذي ذكره الامام الغزالي. الرأي الثاني يقول ان المأموم اذا وصل الامام الى الثناء فانه يسكت

104
00:39:01.100 --> 00:39:22.300
لا يقرأ يسكت يبقى ساكتا رأي الثالث يقول ان المأموم اذا وصل الامام الى الثناء يقول واشهد يعني اذا قال مثلا فانك تقضي ولا يقضى عليك قل وانا اشهد انه لا يزل من واليت يقول وانا اشهد

105
00:39:22.400 --> 00:39:41.600
فهمت؟ اذا كم صارت اراء؟ ثلاثة اراء. الاولى الاول وهو ان يشارك المأموم الامام ثم بعد فراغه من الثناء لان القنوت يشتمل على دعاء وثناء. اذا فرغ الامام من الثناء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:39:41.600 --> 00:40:01.350
لم وسلم عليه وعلى الال والصحب فانه يستحب للمأموم ان يؤمن لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى الال والصحب دعاء. فيستحب التأمين الادب الواحد والعشرون

107
00:40:01.550 --> 00:40:20.400
قال ولا يقف المأموم وحده اي خلف الصف اذا جاء والصف قد اكتمل لا يقف وحده للحديث عند ابي داود لا صلاة لمنفرد خلف الصف عند الجمهور قالوا لا صلاة كاملة

108
00:40:21.200 --> 00:40:40.950
واضح؟ قارن الحنابلة لا صلاة صحيحة وذيك عند الحنابلة اذا صلى المنفرد وحده خلف الصف لا تصح صلاته الجمهور قالوا تصح الصلاة لكن الاولى ان يدخل في الصف فان لم يجد فرجة في الصف جرأ

109
00:40:41.400 --> 00:41:11.950
شخص ويستحب للمجرور ان يعاونه تعاونا على البر والتقوى حتى يقف معه ومتى يجر يجر بعد ان يحرم؟ اذا يحرم اولا ثم يجر من يغلب على ظنه انه يوافقه ويستحب للمجرور ان يوافقه. فقال هنا ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف او يجر الى نفسه غيره

110
00:41:13.350 --> 00:41:39.500
شرحنا هذا في درس المقدمة الحضرمية قال ولا ينبغي للمأموم هذا الادب الثاني والعشرون ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه بل ينبغي ان يتأخر وانتم تعلمون ان المأموم اذا تقدم على امامه بركن فعلي

111
00:41:39.650 --> 00:42:04.250
حرم ولم تبطل الصلاح واذا تقدم عليه بركنين فعليين بطلت صلاته ومحل هذا اذا كان بلا عذر واذا تأخر المأموم عن الامام بركن فعلي تمام فانه يكره ذلك واذا تخلف عنه بركنين فعليين

112
00:42:04.500 --> 00:42:24.600
فان صلاته تبطل شرحنا هذا مفصلا في الفقه. قال ولا ينبغي للمأموم ان يتقدم على الامام في افعاله او يساويه. بل ينبغي ان يتأخر فلا يهوي الى الركوع الا اذا انتهى الامام الى حد الراكعين

113
00:42:24.800 --> 00:42:45.000
واضح يعني الامام قائم ركع المعموم لا يركع الا اذا وصل الامام الى حد الراكع قال ولا يهوي المأموم الى السجود ما لم تصل جبهة الامام الى الارض. وهذا ايضا ورد في الحديث. كان رسول الله

114
00:42:45.000 --> 00:43:05.900
صلى الله عليه وسلم اذا هوى للسجود لم يحني احد منا ظهره حتى يضع جبهته على الارض. عليه الصلاة والسلام نكون بهذا انتهينا من اداب الامامة والقدوة لنشرع في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل في اداب الجمعة والله

115
00:43:05.900 --> 00:43:14.389
واعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين