﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الصلاة والسلام والوالدين والحاضرين والسامعين. وللمخاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.800
لا اله الا الله وقد تمت صلاته. رواه النسائي. وابن ماجة والدار امي والمقبولة. واسناده صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:44.150 --> 00:01:06.500
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الحادي والتسعون بعد المئة من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ بن حجر

4
00:01:06.500 --> 00:01:26.500
العسقلاني رحمه الله هو تعالى رحمة واسعة. وكنا قد فرغنا ولله الحمد والمنة في درسنا الماضي من الحديث عن مسائل المسائل الفقهية المستنطة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه

5
00:01:26.500 --> 00:01:46.500
كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا. ذكرنا احبتي في الله جملة من المسائل او مسألة واحدة تضمنت جملة من الاقوال في حكم العدد الذي تنعقد به الجمعة

6
00:01:46.500 --> 00:02:06.500
وبينا خلاف الفقهاء في هذه المسألة منهم من قال اثنان ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال اربعة منهم من قال خمسة عشر ومنهم من قال اربعون. وهكذا احبتي في الله. وبينا ان الراجح في هذه المسألة ان

7
00:02:06.500 --> 00:02:30.150
فالجمعة تنعقد بما تصح به الجماعة ان الجمعة تنعقد بما تصح به الجماعة. الخطيب مصل واحد. تنعقد به جمعة من الادلة المذكورة في درسنا الماضي. ننتقل معكم احبتي في الله. مع حديث ابن عمر

8
00:02:30.300 --> 00:02:46.650
ونحن في كتاب الصلاة باب الجمعة اورد المؤلف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة

9
00:02:47.350 --> 00:03:20.050
وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته قال رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واللفظ له واسناده صحيح ولكن يقول ابن حجر لكن قوى ابو حاتم ارساله هذا الحديث احبتي في الله نبوب عليه بقولنا بما تدرك الجمعة

10
00:03:20.750 --> 00:03:46.900
الجمعة بم تدرك اذا دخل انسان الى صلاة الجمعة والخطيب على المنبر هل له جمعة والخطيب في الركعة الاولى هل له جمعة؟ والخطيب في الركعة الثانية هل له جمعة؟ والخطيب في التشهد الاخير. يعني بعد ركوع الركعة الثانية. هل له جمعة؟ او يصلي ظهرا

11
00:03:47.550 --> 00:04:06.950
هذه المسألة ايها الاحبة الكرام مسألة مهمة وتلزم كل واحد منا كل واحد منا معرض لان يتأخر عن صلاة الجمعة ويصل والناس يصلون. فماذا يصلي؟ يصلي ظهرا او يصلي جمعة. نقول احبتي في الله ابتداء كما هي

12
00:04:06.950 --> 00:04:29.000
نخرج الحديث فنقول هذا الحديث حديث ابن عمر اخرجه الامام النسائي وابن ماجة والدار قطني من طريق بقية ابن الوليد من طريق بقية ابن الوليد قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي

13
00:04:31.050 --> 00:04:52.550
عن الزهري الامام محمد ابن شهاب عن ابن عمر به قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته نقول احبتي في الله هذا الحديث

14
00:04:53.850 --> 00:05:22.550
ضعيف وقد اعل بجملة من العلل من اهمها الارسال من اهمها انه مرسل والمرسل نوع من انواع الاحاديث الضعيفة فان بقية ابن الوليد وقد تقدم ذكر هذا الراوي وبيان حاله ودرجته وان الراجح فيه انه صدوق كثير

15
00:05:22.550 --> 00:05:46.850
ارسال بل مصوم بانه يدلس تدليس التسوية وقلنا احبتي في الله هذا هو حال هذا الراوي. اقول وعند هذا الحديث بالارسال فان بقية ابن الوليد هذا خالفه سليمان بن بلال

16
00:05:48.200 --> 00:06:07.750
فرواه سليمان ابن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم ليس عن ابن عمر وانما عن من عن سالم مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم عندكم ان سالما

17
00:06:08.250 --> 00:06:36.550
تابع وليس صحابيا ابن ابن عمر ورجح الحافظ ابو حاتم الرازي الارسال كما اشار الى ذلك ابن حجر حينما قال لكن قواء ابو حاتم ارساله. ابو حاتم يا كرام جبل من جبال

18
00:06:36.550 --> 00:07:05.150
العلل  امام من ائمة حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه فرجح ابو حاتم الارسال وبقية كما ذكرت لكم ابن الوليد صدوق يدلس تدليسه تسوية. المدلس اذا صرح باللعننة فقد انتفت تهمة التدليس كما هو معلوم عندكم

19
00:07:06.100 --> 00:07:28.450
فانه قال حدثنا يونس ابن يزيد الايدي لكن المدلس تدليس التسوية يدلس عن شيخه وشيخ شيخ شيخه. لذا لا بد ان يصرح بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه وهو في هذا الاسناد يا كرام

20
00:07:28.850 --> 00:07:53.200
عن عن لشيخه فقال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري عن الزهري وهذه العبارة عند المدلسين تحتمل الاتصال وتحتمل ماذا الانقطاع. كما هو معلوم في مصطلح الحديث. والالة الثانية احبتي في الله

21
00:07:54.500 --> 00:08:22.450
تفرد بقية ابن الوليد ومخالفته لجمع من الثقات الذين تأملوا معي رووا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. تاما عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة

22
00:08:22.750 --> 00:08:43.250
فجعلوه اولا من حديث من؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم لم يذكروا فيه لفظة الجمعة ما ذكروا لفظة الجمعة. قالوا كما في الصحيحين حديث ابي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم

23
00:08:44.150 --> 00:09:06.750
وتقدم ذكره في دروس البلوغ هذه. من ادرك ركعة من الصلاة. ما قال من صلاة الجمعة. قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الحديث كما قلت في صحيحي البخاري ومسلم. فلاحظ معي ان بقية تفرد وخالف وذكر

24
00:09:06.900 --> 00:09:30.250
اولا في الاسناد اشياء ما ذكرها غيره. ثم ايها الاحبة الكرام ذكر الفاظا ما ذكرها غيره كما ان رواية شيخه وهو يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري متكلم فيها متكلم فيها فقد

25
00:09:31.350 --> 00:09:53.350
ذكر الامام احمد رحمه الله ان يونس هذا روى احاديث من كرة عن الزهري روى احاديث منكرة عن الزهري لذا احبتي في الله حكم بضعف الحديث جمع من الائمة الكبار على رأسهم ابو حاتم

26
00:09:53.850 --> 00:10:10.150
والدار قطني وابن ابي داود وابن عدي في اخرين. حكموا بضعف هذا الحديث. وقالوا هذا الحديث ما يثبت وانما الثابت ما هو ايها الاحبة الكرام؟ من ادرك ركعة من الصلاة

27
00:10:10.350 --> 00:10:31.100
فقد ادرك الصلاة. دون تخصيص ماذا؟ الجمعة والعجيب انه في احدى روايات والفاظ هذا الحديث قال الزهري الامام الزهري بعد ان ذكر هذا الحديث اشار الى ان الجمعة يشملها هذا الحكم

28
00:10:31.900 --> 00:10:57.300
يشملوا اذركم فقوله صلى عليه الله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الا يشمل صلاة الجمعة؟ يشمل صلاة الجمعة بالجملة بالجملة كما سيأتي الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة هذا الحديث اعني حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين يشمل صلاة

29
00:10:57.300 --> 00:11:19.500
الجمعة كما ساشير الى كلامي الامام محمد بن شهاب الزهري في في تحرير المسألة الفقهية وهذا الحديث حكم بصحته الشيخ الالباني رحمه الله وللحديث طريق اخر من حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر

30
00:11:23.450 --> 00:11:49.700
عند الطبراني والدار قطني الا ان الامام الدار قطنية اعلها بالوقف فقال موقوفة ننتقل احبتي في الله الى المسائل الفقهية الى المسائل الفقهية المسألة الاولى وهي مسألة الباب يا ابا عبدالله بما تدرك صلاة الجمعة

31
00:11:49.900 --> 00:12:09.750
اي شيء تدرك؟ هل تدرك بحضور الصلاة من اولها؟ او الخطبة او تدرك باقل ما تدرك به الصلاة الاتيان بتكبيرة الاحرام قبل سلام الامام. كل هذا سنعرضه ايها الاحبة الكرام فنقول

32
00:12:10.500 --> 00:12:31.900
ادراك الجمعة او الحد الذي به تدرك الجمعة مسألة اختلفوا في اختلف فيها الفقهاء على اقوال القول الاول وهو قول جماهير اهل العلم وحكي الاجماع عليه. حكي الاجماع. اجماع العلماء عليه

33
00:12:32.900 --> 00:13:08.100
وهو ان الجمعة تدرك بادراك ركعة منها وادراك الركعة بادراك ركوع الركعة الثانية تستطيع ان تقول بادراك ركوع الركعة الثانية تدرك الجمعة هذا مذهب من جمهور اهل العلم واستدل الجماهير ايها الاحبة الكرام

34
00:13:08.300 --> 00:13:30.500
بحديث ابن عمر هذا حديث الباب من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد ادرك وقد تمت وقد تمت صلاته قال فليضف اليها اخرى. يعني يدل على انه اعتد بهذه الركعة التي ادركها. ويلزمه ماذا؟ ركعة واحدة فقط

35
00:13:30.850 --> 00:13:47.900
اذا ادرك الجمعة فلو لم يدرك الجمعة قالوا لو لم يدرك الجمعة لامر بالاتيان كم ركعة بثلاثة فظلا عن الركعة التي ادركها يكون مطالب باربع ركعات ركعة ادرك وثلاثة لم يدرك

36
00:13:48.700 --> 00:14:13.150
نعم واستدلوا ايضا احبتي في الله بعموم حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اخرجه البخاري ومسلم وحقيقة هذا الحديث من اقوى ادلة الجمهور فالجمعة صلاة يشملها قوله صلى عليه الله وسلم. من ادرك ركعة من الصلاة

37
00:14:15.050 --> 00:14:38.100
فالجمعة تندرج تحت هذا تحت هذا الحكم وهذا الكلام واستدلوا ايضا يا كرام الجمهور باثر عن ابن عمر وهذا الاثر يستحق رحلة كما يقولون عثر عن ابن عمر انه قال ابن عمر

38
00:14:38.800 --> 00:15:06.900
اذا ادرك الرجل يوم الجمعة اذا ادرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى اليها اخرى صلى اليها اخرى. يعني ادرك الجمعة يقول ابن عمر وان وجدهم جلوسا وان وجدهم جلوسا صلى اربعا

39
00:15:07.450 --> 00:15:25.950
يقول لك ابن عمر اذا ادرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى اليها اخرى. وان وجدهم جلوسا صلى اربعا. اذا ما الضابط عند ابن عمر يا كرام ادراك ركوع الركعة الثانية

40
00:15:26.200 --> 00:15:52.200
لانه بعد ذلك سيجدهم في تشهد او جلوس اذ يقول لك صل اربعا. وهذا الاثر  اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع وهذا الاسناد كما ترون صحيح هذا الاثر اخرجه عبد الرزاق

41
00:15:53.000 --> 00:16:13.400
عن معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ايضا احبتي في الله استدلوا باثر ابن مسعود استدلوا باثر ابن مسعود عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة في مصنفه

42
00:16:13.600 --> 00:16:47.050
قال ابن مسعود من ادرك الركعة فقد ادرك الجمعة من ادرك الركعة فقد ادرك الجمعة ومن لم يدرك الجمعة فليصلي اربعا يقول ابن مسعود من ادرك الركعة فقد ادرك الجمعة. ومن لم يدرك الجمعة فليصلي اربعا. يعني ما ادرك

43
00:16:47.450 --> 00:17:02.200
عليه صلاة ظهر هذا الاثر الذي عند ابن ابي شيبة اسناده ايضا صحيح وهو من اقوى ادلة الجمهور احبتي في الله. اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة. سقى الله من سقانا. جزاك الله خير

44
00:17:02.600 --> 00:17:37.500
اذا اثر ابن مسعود اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما احبتي في الله بسند صحيح. وايضا يا ابا علي من ادلة الجمهور انا سن انس بن مالك عند ابن ابي شيبة ايضا

45
00:17:39.200 --> 00:17:59.550
انه قال انس بن مالك ماذا قال؟ قال ان ادركهم تكلم عن رجل دخل الى الناس وهم يصلون الجمعة يقول ان ادركهم جلوسا صلى اربعا ان ادركهم جلوسا صلى اربعة

46
00:18:02.400 --> 00:18:32.300
نعم واستدلوا احبتي في الله بما قاله الزهري وهو راوي هذا الحديث على اثر حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال قال الامام الزهري يقول يا ابا عبادة قال فنرى ان صلاة الجمعة

47
00:18:33.050 --> 00:18:54.050
من ذلك فاذا ادرك منها ركعة فليصلي اليها اخرى هذا الراوي لهذا الحديث يعلق على الحديث يقول فنرى هذه فتوى منه. هذه تسمى عند العلماء فتوى يقول فنرى ان من ان صلاة الجمعة من ذلك

48
00:18:54.200 --> 00:19:10.450
فمن ادرك منها ركعة فليصلي اليها اخرى وهذا الكلام من الزهري يقوي ضعف الحديث انه لو كان الحديث صحيحا لما احتاج ان يقول برأيي او لما احتاج ان يفتي بذلك

49
00:19:10.650 --> 00:19:31.100
اذا هذا هو القول الاول في هذه المسألة والقول الثاني احبتي في الله في هذه المسألة قول قال به جماعة من السلف كمجاهد يعني جماعة حقيقة من التابعين كمجاهد وطاووس وعطاء

50
00:19:32.500 --> 00:20:00.700
قالوا لابد للمصلي صلاة الجمعة ان يدرك شيئا من الخطبة ان يدرك شيئا من خطبة الجمعة فان لم يدرك صلى اربعا صلى اربعا  من لم يدرك شيئا من خطبة الامام صلى اربع ركعات

51
00:20:00.900 --> 00:20:35.400
حتى لو دخل في الصلاة من اولها انه يصلي امورك هؤلاء باي شيء استدلوا ايها استدلوا بامور منها ما روي عن عمر عند ابن ابي شيبة في مصنفه انه قال ابن عمر ابن الخطاب انه قال انما جعلت

52
00:20:35.600 --> 00:21:01.500
الخطبة مكان الركعتين انما جعلت الخطبة مكان الركعتين فان من لم يدرك فان من لم يدرك الخطبة فليصلي اربعا هذا مروي عن عمر ابن الخطاب عند ابن ابي شيبة واسناده منقطع

53
00:21:02.100 --> 00:21:18.150
وهو من رواية يحيى ابن ابي كثير عن عمر. ويحيى ابن ابي كثير لم يدرك عمر. لذا هذا الاثر ضعيف ورواه ايضا ابن ابي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن عمر

54
00:21:18.700 --> 00:21:41.000
عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب بلفظ كانت الجمعة اربعا فجعلت ركعتين من اجل الخطبة يقول لك عمر كانت الجمعة اربعا. فجعلت ركعتين من اجل الخطبة. فمن فاتته الخطبة

55
00:21:41.350 --> 00:22:00.350
فليصلي اربعا  هذا الازهر ايضا عند ابن ابي شيبة كما قلنا من طريق عمرو بن شعيب عن عمر وهو ضعيف للانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر وكما اعتدنا في هذا الدرس

56
00:22:00.400 --> 00:22:22.200
تذكر الادلة ونبين درجتها احبتي في الله احتراما للقائلين بهذه الاقوال. وحتى نتصور المسألة تصورا صحيحا ونفهم لم قال هؤلاء بان القادم الساعي الى الجمعة يجب عليه ان يدرك شيئا

57
00:22:22.200 --> 00:22:44.250
في خطبة الامام والا لا جمعة له ويصلي ظهرا. يصلي اربع ركعات. يستدلون بهذا الاثر بلفظيه احبتي في الله. ايضا احبتي في الله استدل هؤلاء بان المصلي مأمور بالسعي الى الذكر

58
00:22:45.650 --> 00:23:12.200
والذكر قالوا هو الخطبة والذكر هو الخطبة وايضا قالوا قالوا الضوء الجمعة هي بديل عن الظهر والظهر كم ركعة اربع ركعات والجمعة كم ركعة؟ ركعتان والخطبة تعدل ركعتين فاذا اخل بركعة

59
00:23:12.350 --> 00:23:36.500
او ركعتين من صلاة الظهر بطلت ايش صلاته وكذلك اذا اخل خطبة الجمعة. هذا خلاصة قول هؤلاء الجماعة قلت هذا قول جماعة من السلف على رأسهم مجاهد وعطاء طاووس  القول الاول

60
00:23:36.700 --> 00:24:06.400
او جمهور اهل العلم. القول الثالث ايها الاحبة الكرام في هذه المسألة قال اصحاب هذا القول يكون مدركا للجمعة يكون مدركا للجمعة باي قدر ادركه من الصلاة مع الامام وهذا قول ابي حنيفة

61
00:24:06.850 --> 00:24:30.550
يكون مدركا للجمعة باي قدر من الصلاة التي يدركها مع امامه. اذا كبر تكبير الاحرام قبل سلام الامام ادرك صلاة الامام وان ادرك صلاة الامام ادرك الجمعة. فيصلي ركعتين. هذا القول ايها الاحبة الكرام كما قلت لكم قول ابي حنيفة

62
00:24:32.000 --> 00:24:46.000
قال بانه يكون مدركا للجمعة باي قدر ادركه من الصلاة مع الامام. باي شيء استدلوا؟ وهذا كما تلاحظون اوسع الاقوال القول الثاني اضيق الاقوال لابد ان تدرك شيء من الخطبة

63
00:24:46.050 --> 00:25:07.100
القول الاول وسط ركعة نقول القول الثالث هذا احبتي في الله استدلوا  حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي تقدم ذكره في احاديث البلوغ في البخاري ومسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

64
00:25:08.950 --> 00:25:30.100
قالوا هذا الحديث يا كرام يشمل كل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما ادركت وصل وما فاتك فاتم اتم الصلاة هذي اللي ادركتها فانت مدرك بهذه الصلاة ما دام ما دامت الصلاة

65
00:25:30.300 --> 00:25:52.750
لم تنتهي بعد. ما سلم الامام استدلوا بهذا الحديث ايها الاحبة الكرام وهو استدلال الحقيقة فيه شيء من القوة وقالوا احبتي في الله هو كالمسافر هذا المدرك  شيء من صلاة الامام قالوا هو كالمسافر

66
00:25:52.950 --> 00:26:16.300
هو كالمسافر يدرك المقيم المسافر اذا ادرك الصلاة مع المقيم فانه يصلي صلاة من صلاة المقيم لو انك كنت على سفر ودخلت الى مقيم قبل ان يسلم كبرت تكبيرة الاحرام

67
00:26:16.700 --> 00:26:45.200
انعقدت صلاتك مع صلاة امامك فتصلي متما صلاة مقيم قال اصحاب هذا القول ايها الاحبة الكرام من لزمه ان يبني على صلاة الامام من لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك ركعة لزمه ان يبني عليها ان ادرك اقل

68
00:26:45.200 --> 00:27:05.650
مالك اقل من ذلك يبني على هذه الصلاة ادركه. فادرك الامام في صلاة جمعة مكونة من ركعتين فيصلي ركعتين  والراجح في هذه المسألة ايها الاحبة الكرام كما سمعتم هذه الاقوال الثلاثة. الراجح عند المتكلم القول الاول

69
00:27:05.700 --> 00:27:27.050
قول جمهور اهله والذي يجعلنا نرجح هذا القول ليس الحديث المذكور فاننا بينا ضعفه. وانما عموم حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك. وكذلك يا ابا بلال ثلاثة اثار عن الصحابة لا نعلم لهم

70
00:27:27.050 --> 00:27:42.950
مخالفة ليس لهم مخالف. لذا نقل عن الامام احمد وغيره انه حكى اجماع الصحابة في هذه المسألة ان الصحابة مجمعون على ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك

71
00:27:43.000 --> 00:28:14.550
الجمعة. فليضف اليها اخرى. ولا يصلي اربعة. فالخلاصة يا ابا عبدالله ان قدم الانسان الى صلاة الجمعة مسبوقة فادرك من الصلاة ركعة فانه يصلي ركعة ثانية ولا يصلي اربعا هذا هو الراجح في هذه المسألة للادلة المذكورة التي من اقواها ثلاثة اثار عن صحابة رسول الله عليه

72
00:28:14.550 --> 00:28:41.250
الصلاة والسلام وهي ظاهرة الدلالة والله تعالى اعلم ولا يفوتنا في مثل هذا المقام ايها الاحبة الكرام ان ننبه تنبيها يسيرا على ضرورة التبكير الى صلاة الجمعة ونحن ذكرنا في نهاية درسنا الماضي ان كنتم تذكرون

73
00:28:41.500 --> 00:29:16.400
ان الناس يتفاوتون في الاوقات الفاضلة  امكنتي الفاضلة وعند الاعمال الفاضلة المسابقة والتنافس والتفاضل والتمايز انما يكون في المواسم الفاضلة تميز العالم العارف المتقي السائر الموفق من غيره ولا يكون غافلا

74
00:29:16.550 --> 00:29:37.750
عن اوقات مباركة اوقات فيها خير كرمضان كالعشر الاواخر يظهر يظهر التمايز في العشر الاواخر من رمضان في العشر الاوائل من ذي الحجة في ثلث الليل الاخر في يوم الجمعة ترى الصف الاول

75
00:29:37.950 --> 00:29:56.700
ترى الصف الثاني ترى الصف الثالث الاول فالاول وهكذا لذلك قلت يتمايزون ايها الاحبة الكرام في الاوقات وفي الاماكن الفاضلة وايضا عند الاعمال الفاضلة لذا تأملوا حال الناس في صلاة الجمعة

76
00:29:56.750 --> 00:30:16.950
هذا الذي يتأخر ايها الاحبة الكرام عن صلاة الجمعة. باي شيء اشتغل؟ لا نتحدث عن اصحاب الاعذار. وانما نتحدث عن من لا عذر له  ولا عذر لك عند التحقيق لو تأملتم اعذارنا ليست باعذار الا الاعذار المعتبرة شرعا

77
00:30:17.450 --> 00:30:41.350
لكن لو تأملت انسان نائم او انسان جالس ما عنده شيء لكن يؤخر قدومه الى الجمعة. يا كرام نبيكم صلى عليه الله وسلم. الرحمة المهداة هذا الذي جاء بهذا الدين العظيم وهو ارحم منا بانفسنا صلى الله عليه وسلم قال عنه الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

78
00:30:41.350 --> 00:31:03.050
مع ذلك يخاطب فيقول لا يزال اقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله هذا التأخر يكتبون انه سهل  هذا التأخر تأخير هذا التأخر هو تأخير لك. لا يزال اقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله

79
00:31:03.250 --> 00:31:26.400
وانما كما قلنا يحزنك ان ترى ممن ترجو فيهم خيرا وصلاحا يتأخرون عن صلاة الجمعة ثم ماذا ايها الاحبة الكرام؟ يدخل في الصلاة في صورة هي عند بعض العلماء لا يعدونها جمعة له. سمعتم بعض العلماء منهم تابعين

80
00:31:26.500 --> 00:31:51.300
منهم من من الاتباع يرون ان الذي لا يدرك شيئا من الخطبة لا صلاة له وانني احزن والله اذا جئت الجمعة ورأيت الناس بعيدين عن المسجد ويدخلون عند اداء الصلاة. يا اخواني الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وفرض علينا صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم

81
00:31:51.300 --> 00:32:17.300
حر ذكر غير معذور يريد منك ان تستمع الى موعظة يوم الجمعة ترقق بها قلبك. تصلح بها عقيدتك. تصحح عبادتك قوموا سلوكك فانت زاهد بهذه الاشياء كلها مستغن عن خطبة الجمعة ما تريد ان تستمع الى الذكر

82
00:32:17.600 --> 00:32:41.650
كثير من الناس يتعامل مع خطبة الجمعة وكأنها نافلة من القول ستسمعون بعد قليل انها شرط لصحة الجمعة الخطبة. كم سنة نرى بعد قليل؟ اذا انتبه ايها الاحبة الكرام ننتبه فلا نتعامل مع خطبة الجمعة كما نرى كثيرا من الناس يجلسون على ابواب محلاتهم

83
00:32:41.750 --> 00:32:58.150
ودكاكينهم او على اطراف المسجد او على عند ساحات المسجد. فاذا ما اقيمت الصلاة اقبلوا. اذا لم يقبل قلبك على ذكر الله الذي يتلى على المنبر اعلم ان القلب محروم

84
00:32:58.400 --> 00:33:17.100
محروم نسأل الله العافية هكذا ينبغي ان تكون. الملائكة تدخل بعد صعود الامام على المنبر سجل الاول في الاول ثم تطوي الصحف وتدخل الا تحب ان يكون اسمك مع اوائل الداخلين؟ والله المستعان

85
00:33:18.200 --> 00:33:43.450
الحرص الحرص ايها الاحبة الكرام. لقد سمعت هذه المسألة الفقهية ومع ترجيحنا لان المدرك ركعة ادرك الجمعة ادرك صلاة الجمعة الا انك قد فوت على نفسك خيرا عظيما وعرضت نفسك لخطورة كبيرة. لذلك ايها الاحبة الكرام يوم الجمعة عند الموفق له شأن خاص

86
00:33:43.950 --> 00:34:03.300
وله شغل خاص يوم الجمعة يوم الجمعة يوم عبادة ترى. يوم طاعة. يوم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يوم تبكير يوم اقبال على ذكر الله. جل في علاه. نعم. ننتقل الى حديث اخر وهو حديث جابر ابن سمرة في مسألة

87
00:34:03.300 --> 00:34:32.650
اتفضلي يا امينة   ان لم يدرك ركوع الثانية فليصلي اربعة هذا هو الراجح  نصلي ركعتين. الجمعة؟ خمسين سنة. الخمسون كلها باذن الله مقبولة لا ما ذهبت وما كان الله ليضيع ايمانكم

88
00:34:33.100 --> 00:34:55.050
الانسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على طريقة ايها الاحبة الكرام. ثم يقوم عنده علم لا يقال بان اعماله هذه ذهبت هباء منثورا ابدا انك كنت تعبد الله بما اتاك من علم في ذلك الوقت. اما وقد علمت بعد علمك الان هنا لا تعذر

89
00:34:55.250 --> 00:35:06.650
قل لا تعذر الى هنا تتأكد وتبرز اهمية العلم الشرعي. يعني هذا الكلام من ابي عبد الله حفظه الله. يقول لك منذ خمسين سنة ونحن نصل ان كنا قد وصلنا

90
00:35:06.650 --> 00:35:27.600
الى التشهد ما نصلي الا ركعتين ما نصلي الا ركعتين وهذا في ظني ايها الاحبة الكرام قول ضعيف من هذه الاقوال الثلاثة لذلك ينبغي علينا ان نقبل على تعلم الفقه الذي لا تقبل عباداتنا الا بفقه صحيح والله المستعان

91
00:35:27.600 --> 00:35:55.350
اربع ركعات اربع ركعات وهذا قول من يا ابا عبد الله قول جمهور اهل العلم وحكي اجماع الصحابة وغيرهم على ذلك. من ادرك شيء من الصلاة. هذا قول ما ذكرته لك سلمك الرحمن عند الاحناف لكنه حقيقة قول قول مرجوح

92
00:35:56.000 --> 00:36:14.550
وعندي سلمك الرحمن تخريج جميل ليس عندي ليس من كلام من كلام العلماء. في هذا المدرك ادرك باذن الله فضل الجمعة لكنه ما ادرك صلاة الجمعة. كما ذكرنا ان كنتم تذكرون لما تكلمنا عن صلاة الجماعة

93
00:36:15.600 --> 00:36:36.050
ادرك لماذا اذا جاء بعد الركوع؟ نقول هذا ادرك باذن الله الفضل بعد ركوع الركعة الاخيرة. ادرك باذن الله سبحانه وتعالى لكن فاتته تلك الركعات التي ما صلاها مع مع الجماعة والله والله تعالى اعلم. نعم

94
00:36:36.950 --> 00:37:06.450
تفضل. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كان يكتب قائدا ثم يجلس ثم يقوم فيكتب قائما فمن اداه كانه كان يخطب هذا الحديث ايها الاحبة الكرام المهم جدا وهو حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه

95
00:37:07.450 --> 00:37:30.650
والذي قال فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما يقول جابر فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب وقد  قال ابن حجر رواه مسلم

96
00:37:30.950 --> 00:37:54.650
هذا الحديث ايها الاحبة الكرام يبوب عليه بقولنا حكم الخطبتين والجلوس بينهما لو انني دخلت يوم الجمعة من هذا الباب ووقفت ها هنا وقلت لابي عبد الرحمن اقم الصلاة صلينا الجمعة وما خطبت

97
00:37:55.250 --> 00:38:09.250
صحيح فعلنا او غير صحيح. صلاتنا مقبولة او غير مقبولة. هذا ما سنتكلم عنه لو انني لم اجلس يوم الجمعة بين الخطبتين هل هذا الفعل صحيح؟ او غير صحيح؟ نقول احبتي في الله

98
00:38:09.700 --> 00:38:22.300
اورد الحافظ حديثا عظيما من حديث جابر ابن سمرة وهو في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما يقوم يخطب قائما يقول وفمن

99
00:38:22.300 --> 00:38:37.350
كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب يعني اخطأ غير صحيح انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا. نقول احبتي في الله المسائل والفوائد ما نخرج الحديث لانه في صحيح مسلم

100
00:38:37.400 --> 00:39:03.850
ولا كلام عليه المسألة الاولى هل تشترط الخطبة لصحة صلاة الجمعة يعني لابد من خطبة جمعة او نكفي كما قلنا يدخل الامام ويقيم الصلاة ويصلوا ركعتين ويمضوا نقول احبتي في الله

101
00:39:04.150 --> 00:39:31.450
هذي المسألة الاولى. ذهب عامة العلماء وحكي الاجماع ذهب عامة العلماء وحكي الاجماع على ذلك ومن هؤلاء العلماء على اشتراط الخطبة للجمعة لابد من حتى تصح الجمعة لابد من من خطبة

102
00:39:31.550 --> 00:40:05.700
استدلالا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع قالوا قوله سبحانه فاسعوا الى ذكر الله امر بالسعي الى الذكر وذكر الله الخطبة والصلاة. قال المفسرون ذكر الله

103
00:40:05.700 --> 00:40:28.600
الخطبة والصلاة. اذا هذا دليل من القرآن على اشتراط الخطبة لصحة الجمعة الدليل الثاني احبتي في الله ونحن هنا هذه المسألة نتكلم عن شخص جاء ادرك او ما ادرك وانما نتكلم عن حكم الجمعة بالعموم. هل يجوز للامام انه ما يخطب؟ خلاص يقول للناس نكتشف

104
00:40:28.600 --> 00:40:46.550
الصلاة او ما نكتفي واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. نقول احبتي في الله من الادلة ايضا حديث جابر حديث الباب الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان يخطب

105
00:40:47.000 --> 00:41:07.900
النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه انه ترك الخطبة في يوم ما وقول الصحابي كان يدل على ايش؟ على الاستمرارية كان اذا حديث جابر ايضا من الادلة احبتي في الله

106
00:41:08.750 --> 00:41:31.450
حديث عبد الله ابن عمر وهذا الحديث مهم حديث عبدالله ابن عمر يقول عبدالله ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما اخرجه البخاري ومسلم كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يخطب خطبتين يقعد بينهما

107
00:41:31.550 --> 00:42:00.600
اخرجه البخاري ومسلم اذا هذه المسألة الاولى وهذا هو القول الاول فيها ما هو؟ قول جماهير اهل العلم اشتراط الخطبة للجمعة القول الثاني احبتي في الله القول الثاني قول يروى عن الحسن البصري ويروى عنه خلاف هذا القول

108
00:42:00.800 --> 00:42:30.550
يروى عن الحسن البصري  قول ابن الماجي شون من علماء المالكية وقول داوود الظاهري وهو ان الخطبة ليست شرطا في الصلاة ليست شرطا في الصلاة في صلاة الجمعة فلو صلى

109
00:42:31.500 --> 00:42:54.150
الامام دخل وصلى ولم يخطب صحت الجمعة  هذا القول الثاني احبتي في الله قالوا لو دخل ولم يخطب الناس صلى صحت الصلاة هذا القول كما قلت لكم يروى عن الحسن ويروى عنه غير ذلك

110
00:42:54.450 --> 00:43:09.200
وهو قول داوود الظهيري. بماذا استدل هؤلاء ايها الاحبة الكرام؟ قالوا يعني لو ما خطبنا الجمعة اتينا الى المسجد وصلينا ركعتين السلام عليكم وعليكم السلام انتهت القصة القضية هؤلاء باي شيء استدلوا ايها الاحبة الكرام

111
00:43:09.250 --> 00:43:42.200
استدل هؤلاء اولا   حديث ابن عمر السابق من ادرك ركعة من الصلاة صلاة الجمعة فقد ادرك الصلاة قالوا هذا الحديث يدل على صحة صلاة المدرك ركعة وما ادرك الخطبة. اذا الخطبة ليست شرطا

112
00:43:44.650 --> 00:44:03.550
قالوا الحديث السابق حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة ان الادراك يكون بركعة فدل هذا الحديث على صحة الصلاة دون الخطبة ايضا استدلوا يا كرام بحديث عمر عند ابن ماجة

113
00:44:04.200 --> 00:44:31.250
قال صلاة المسافر وصلاة صلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الضحى ركعتان. الشاهد صلاة الجمعة ركعتان. يقول تمام غير قصر على لسان نبيكم او رسولكم او محمد صلى الله عليه وسلم

114
00:44:31.300 --> 00:44:51.150
اخرجه النسائي وابن ماجة بسند حكم عليه الالباني بالصحة رحمه الله هذا الحديث على ايش يدل؟ قال صلاة الجمعة ايش؟ ركعتين والراجح في هذه المسألة احبتي في الله لا شك انه القول الاول

115
00:44:52.000 --> 00:45:15.200
لا شك انه القول الاول لابد حتى تنعقد الجمعة لابد من الخطبة فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها وكذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فلابد من اقامة خطبة الجمعة حتى تصح الجمعة

116
00:45:16.250 --> 00:45:39.500
ونسب هذا القول ايها الاحبة الكرام الى الشذوذ حقيقة نسب هذا القول اعني صحة الصلاة دون جمعة صحة انعقاد الجمعة دون خطبة نسبة الى الشذوذ والله المستعان فالصواب الصحيح الذي لا اشكال فيه لابد من خطبة خطبة الجمعة

117
00:45:39.950 --> 00:45:56.400
وهذا يقودنا الى مسألة ثانية ايها الاحبة الكرام تتعلق بهذه المسألة هل يشترط خطبتان او تكفي خطبة واحدة هل يشترط خطبتان او تكفي خطبة واحدة يعني لو الامام صعد فخطب ثم نزل فصلى صحت

118
00:45:56.550 --> 00:46:19.800
او نحتاج الى خطبة اخرى يقول هذه المسألة ايضا احبتي في الله وقع فيها خلاف عند العلماء فذهب الاحناف والمالكية الى عدم اشتراط الخطبتين قالوا خطبة واحدة تكفي لحصول المقصود بالخطبة الواحدة

119
00:46:19.850 --> 00:46:41.800
قالوا ايش المقصود؟ بعض الناس تذكيرهم اقامة ذكر الله. وقد حصل بخطبة فالثانية ليست شرطا. تكفي واحدة والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني قول الشافعية والحنابلة قول الشافعية والحنابلة

120
00:46:42.200 --> 00:47:07.250
قال الشافعية والحنابلة لا تصح الجمعة الا بخطبتين لابد من خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك. لم يكن يكتفي بخطبة واحدة عندما كان يخطب خطبتين ما الدليل؟ قديه الحديث جابر؟ كان يخطب ثم يجلس

121
00:47:07.300 --> 00:47:24.900
ويقول ابن عمر كذلك وكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السياق وعلى هذا المنوال ان كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يخطبون خطبتين ايضا احبتي في الله

122
00:47:25.000 --> 00:47:56.800
قال الشافعية والحنابلة ان الخطبتين اقيمتا مقام الركعتين في صلاة الظهر فالاخلال باحدهما كان الاخلال باحدى الركعتين يعني لو انه اخل بركعتين من صلاة الظهر ايش ما صحت صلاته وكذلك لو اخل بي

123
00:47:56.900 --> 00:48:18.600
احدى الخطبتين قالوا ما صحت ما صحت هذه الخطبة؟ ونصحت هذه الصلاة لذلك يرون اشتراط الخطبتين والظاهر في هذه المسألة ايها الاحبة الكرام لا شك انه قول الشافعية والحنابلة اشتراط الخطبتين فان هذا هو الذي كان يفعله النبي

124
00:48:18.600 --> 00:48:38.400
صلوات ربي وسلامه عليه وهو الاحوط. وهو الاحوط والله والله تعالى اعلم. انتقل الى مسألة ثالثة ايضا. وعليكم السلام ورحمة الله تعلق بمسائل الخطبة ايها الاحبة الكرام هل يشترط للخطيب

125
00:48:38.900 --> 00:49:12.900
ان يخطب قائما واقفا او يجوز ان يصعد فيجلس ويعطي الخطبة جالسا هل يجوز للخطيب ان يخطب الجمعة جالسا نقول احبتي في الله اشترط الشافعية  ان اشترط الشافعية واكثر المالكية ورواية عن احمد

126
00:49:13.300 --> 00:49:31.800
الشافعية واكثر المالكية ورواينا احمد اشترطوا على الخطيب ان يكون قائما ان يخطب قائما مع القدرة على القيام فان كان عاجزا سقط عنه ذلك. لكن اذا قادر يشترط ان يقف وان يخطب قائما

127
00:49:33.350 --> 00:49:52.700
وهؤلاء استدلوا بعدد من الادلة ايها الاحبة الكرام منها حديثنا وليد جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما لاحظ كرر قائما كم مرة؟ مرتين تأكيد بل ماذا قال

128
00:49:53.650 --> 00:50:17.350
قال فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد كذب وقالوا احبتي في الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما وقال جابر بعد هذا الحديث قال والله صليت معه اكثر من الفي صلاة

129
00:50:17.450 --> 00:50:40.200
ما كان يصنع الا هذا النبي عليه الصلاة والسلام واستدل هؤلاء ايها الاحبة الكرام الذين يشترطون القيام للامام اي ان يقوم الخطيب لا يخطب جالسا وانما يجب عليه يشترط في حقه ان يخطب قائما عند الشافعية واكثر المالكية ورواية عن الحنابلة

130
00:50:40.600 --> 00:51:07.000
استدلوا باثر كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه  استدلوا باثر كعب بن عجرة. انه دخل المسجد وعبدالرحمن ابن ام الحكم خطيب يعني يخطب قاعدا فقال استمعوا ماذا قال هذا الصحابي

131
00:51:07.700 --> 00:51:35.250
قال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقال الله يقول كعب وقال الله وتعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قائما

132
00:51:37.450 --> 00:52:12.400
يعني يستدل بهذه الاية   وهذا الاثر في المصنف احبتي في الله واستدلوا ايضا بمشروعية الفصل بين الخطبتين بالجلوس قالوا الجلوس دليل على ذلك. اذ لو كان الخطيب لا يشترط في حقه ان يقوم. فما فائدة هذا الفصل بالجلوس

133
00:52:13.700 --> 00:52:32.000
كلام حقيقة قوي استدلوا بوجود الجلسة بين الخطبتين. قالوا لو كان مخير يجلس او لا يشترط في حقه القيام لما احتيج الى هذه الجلسة لما احتيج الى مثلي هذه الجلسة يوم الجمعة

134
00:52:36.000 --> 00:53:07.850
واحتجوا ايضا احبتي في الله لان الخطبة احد فرضي الجمعة فوجب فيها القيام كالصلاة قالوا الجمعة مثل ايش مثل الصلاة. صلاة يجب قوموا لله قانتين صلي قائما الخطبة كذلك لابد ان تكون قائما

135
00:53:10.150 --> 00:53:41.600
واستدلوا بما اخرجه ابن ابي شيبة عن طاووس تابعي انه قال الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة  الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة  هذا هو القول الاول وهذه ادلتهم يؤذن لكن الظهر مسجدنا يؤذن

136
00:53:42.250 --> 00:54:03.450
اذن؟ نعم. نكمل بعد الاذان وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واختفى اثره واتبع سنته الى يوم يبعثون. وبعد احبتي في الله

137
00:54:03.500 --> 00:54:24.500
كان الحديث موصولا عن اشتراط القيام في خطبة الجمعة. فقلنا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الاول وهو قول الشافعية احبتي في الله واكثر المالكية ورواية عن الحنابلة انه يشترط ان يكون الخطيب قائما يخطب واقفا

138
00:54:24.800 --> 00:54:46.800
استدلالا بما ذكرنا من الادلة والاثار واخرها قول طاووس الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة هذه المسألة ظهرت ترى في الزمن الاول جلوس على المنبر. ان يخطب جالسا والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني قول جمهور العلماء

139
00:54:47.550 --> 00:55:20.850
جمهور العلماء الاحناف والمالكية والحنابلة قالوا القيام مسنون. وليس شرطا مسنون مستحب مرغب به فيصح  يصح من الجالس ولو كان قادرا على القيام لكن مع الكراهة. قالوا القيام مسنون فتصح الخطبة مع

140
00:55:20.850 --> 00:55:39.600
الجلوس او من الجالس القادر على القيام لكن مع الكراهة طب لماذا مع الكراهة ولماذا مسنون؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما وابن عمر يقول كان يخطب قائما وجابر ابن سمرة يقول كان يخطب قائما

141
00:55:40.400 --> 00:56:01.450
وغير ذلك من الاثار التي سردناها وقالوا هو مسنون مستحب اما لا يرقى الى كونه الى كونه واجبا. استدلوا ايها الاحبة الكرام بالاية وتركوك قائما واستدلوا كما قلت بالاحاديث نفسها وحملوها على الاستحباب. ثم قالوا ان الخطبة ذكر

142
00:56:03.400 --> 00:56:34.200
وليس من شروط الذكر الاستقبال فلم يجب له القيام كالاذى الاذان ذكر هل يجب يجب ان يؤذن قائما قالوا لا. قالوا وكذلك خطبة الجمعة فلا يشترط والذي يظهر والله تعالى اعلم ايضا في هذه المسألة ايها الاحبة الكرام حقيقة ان الخطيب يخطب قائما الا لعذر

143
00:56:35.350 --> 00:56:55.450
كأن يكون كسيرا او به داء او مرض فيضطر للجلوس يخطب جالسا وتصح الصلاة. فثبتت الخطبة جالسا عن بعض الصحابة كعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لكن لعلل ايها الاحبة الكرام

144
00:56:56.100 --> 00:57:19.650
ولاعذار معلومة معروفة والا في الاصل ان المصلي يصلي ايها الاحبة الكرام قائما. نعم نقول الراجح يا ابا عبادة انه مسنون الراجح انه مسلمون لكن لا ينبغي للانسان ان يفرط في مسألة القيام. في مسألة القيام. وهذا ايضا يقودنا الى المسألة الرابعة من المسائل الفقهية

145
00:57:19.650 --> 00:57:45.050
في هذا الحديث العظيم حكم الجلوس ان الخطيب ما جلس من اول الخطبة وهو يتكلم الى اخرها. فصل بسكوت مثلا بين الخطبتين. لكنه لم يجلس. حكم الجلوس. حكم جلوس في خطبة الجمعة نقول احبتي في الله الجمهور جمهور العلماء على ان الجلوس مستحب

146
00:57:45.200 --> 00:58:03.600
وليس بواجب جلوس الخطيب مستحب وليس وليس بواجب. استدلوا في هذه الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس فيستحب يستحب لك ان تجلس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل

147
00:58:06.950 --> 00:58:34.400
لكنها لا يجب هذا الجلوس لكنه لا يجب قالوا لماذا قالوا لان هذه الجلسة هي استراحة للخطيب والخطيب لا يجب عليه ان يستريح. ليس بواجب عليه ان يسترح. كذلك قالوا من ادلة عدم وجوب هذه الجلسة. قالوا احبتي في الله ليس فيها ذكر مشروع

148
00:58:35.150 --> 00:59:03.400
هذي جسم لا يوجد فيها ذكر مشروع. معين لذلك ليست واجبة  وانما وانما الغرض منها ما الغرض من هذه الجنسية يا اخواني؟ الفصل بين الخطبتين اقترح فصل بين الخطبتين لم يرد شيء مخصوص في مقدارها. يذكر الفقهاء مقدار قراءة سورة الاخلاص. لكن حقيقة لا يوجد ادلة ظاهرة على هذا المقدار. يستريح بقدر ما

149
00:59:03.400 --> 00:59:23.000
يحصل به اخذ نفس او شربة ماء او غير ذلك اذن القول الأول ان هذا الجلوس مستحب فلو ترك هنا شيء عليه لو تركه لا شيء وقع لنا قريبا في خطبة العيد والعيد كالجمعة في الخطبة

150
00:59:24.000 --> 00:59:37.450
هذا الاثر وهذا المنقول انها خطبتان العيد كل جمعة فلما خطبت الخطبة الاولى اردت ان اجلس فلم اجد كرسيا. فظن وقت وقف لمدة يعني يسيرة جدا ثم شرعت في الخطبة

151
00:59:37.500 --> 00:59:57.850
قرأت في الخطبة الثانية. اقول احبتي في الله. القول الثاني في هذه المسألة قول الشافعي قال الشافعية بوجوب جلوس الخطيب يوم الجمعة. بين الخطبتين يجب عليه والادق من قولي بوجوب الجلوس قالوا بوجوب الفصل بين الخطبتين

152
00:59:58.700 --> 01:00:20.550
بجلوس او غيره الواجب عند الشافعية الفصل. بين الخطبتين بجلوس او غيره واستدل الشافعية احبتي في الله بالادلة نفسها. قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس فيقوم فيخطب قائما

153
01:00:21.150 --> 01:00:41.200
معك يا مكان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر حقيقة ايها الاحبة الكرام والراجح في هذه المسألة بعد تأمل ونظر قول جمهور العلماء ان الجلوس مستحب ولا يرقى حقيقة الى الوجوب الذي نقول بتأثيم تاركه

154
01:00:41.700 --> 01:01:01.350
لا يرقى والله تعالى اعلم الى الوجوب. لكن قولنا مستحب يعني ان يحرص عليه الانسان ان يحرص على فعله والاقبال والاقبال عليه. اما القول بالوجوب فلا يوجد دليل صريح ايها الاحبة الكرام

155
01:01:01.500 --> 01:01:19.750
في هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم اورد الفقهاء بعض الاثار بعض الاثار ان الصحابة في بعض الخطب ما كانوا يجلسون لكن هذه الاثار جاء اثر عن علي عند ابن ابي شيبة

156
01:01:20.300 --> 01:01:38.450
قال خطب فلم يجلس حتى فرغ. لكن هذا الاثر فيه انقطاع وكذلك اثر عن المغيرة بن شعبة قال ابن قدامة المقدسي اختم بكلمة ابن قدامة في المغني قال وقد سرد الخطبة جماعة

157
01:01:38.500 --> 01:01:54.650
منهم المغيرة ابن شعبة وابي ابن كعب قاله احمد سردوم يعني دون جلوس. لذا الجلوس مستحب وليس بواجب والله تعالى اعلى واعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

158
01:01:54.650 --> 01:01:57.850
والحمد لله رب العالمين