﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:24.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:25.000 --> 00:00:42.500
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله فهذا هو مجلسنا الثالث والتسعون من مجالس شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ بن حجر

3
00:00:42.550 --> 00:00:58.450
العسقلاني رحمه الله تعالى واسعة كنا احبتي في الله قد وصلنا الى حديث ابي جهيم ابن الحارث رضي الله تعالى عنه والذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:58.600 --> 00:01:13.850
لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خاء خيرا له من ان يمر بين يديه متفق عليه قال ابن حجر واللفظ للبخاري ووقع في البزاج من وجه اخر

5
00:01:14.000 --> 00:01:34.150
اربعين خريفا. فرغنا احبتي في الله في درسنا الماضي للحديث عن قوله من الاثم بينا انها مدرجة من احد الرواة وبينا حكم زيادة البزار ثم تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة

6
00:01:34.300 --> 00:01:59.300
بحكم السترة وبينا ان حكم السترة اي حكم اتخاذها يدور بين الاستحباب والوجوب وذكرنا ان الراجح فيها الوجوب والله  واليوم احبتي في الله نكمل الحديث عن المسائل الفقهية  التي تضمنها

7
00:01:59.350 --> 00:02:21.100
هذا الحديث اقول مستعينا بالله اولا وعلى حسب ترتيب المسائل المتعلقة بالحديث نفسه تكون هذه المسألة المسألة الخامسة اخوي اتفق العلماء على ان المرور وراء السترة لا يضر اتفق العلماء

8
00:02:21.400 --> 00:02:43.900
على ان المارة اذا مر وراء السترة من امام المصلي لكن وراء السترة فان ذلك لا يضر ولا اثم لا على المار ولا على المصلين هذا باتفاق العلماء حديث احبتي في الله

9
00:02:44.350 --> 00:02:59.900
يتكلم على وجه الخصوص عن المرور بين يدي المصلي لو يعلم المرء بين يدي المصلين ماذا عليه كان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. نقول اولا

10
00:03:00.950 --> 00:03:21.000
اتفق العلماء على ان المرور وراء السترة وان كان امام المصلي لكن من وراء السترة فان ذلك لا يضر. هذا باتفاق العلماء هذه المسألة الاولى في درسنا اليوم المسألة الثانية احبتي في الله

11
00:03:22.100 --> 00:03:52.150
اتفق العلماء على ان المرور بين يدي المصلي وسترته اتفق العلماء على ان المرور بين يدي المصلي يعني امام المصلي وسترته يعني دون السترة منهي عنه ويأثم المار انا باتفاق العلماء

12
00:03:52.550 --> 00:04:18.600
اتفق العلماء على ان المرور بين المصلي وسترته بين المصلي وسترته منهي عنه ويأثم المار بذلك هذا يا اخواني باتفاق العلماء اذا عندنا اتفاقان الاتفاق الاول اذا مر من وراء السترة

13
00:04:18.750 --> 00:04:41.950
ولا شيء عليه اذا مر بين السترة والمصلي انقطع على المصلي صلاته ومر بين يديه ودون السترة قبل السترة فهذا احبتي في الله باتفاق العلماء منهي عنه منهي  والعلماء تكلموا

14
00:04:42.150 --> 00:05:01.200
في هذا النهي هل هو للكراهة التحريم هل هو للكراهة قول التعليم وذكر غير واحد من العلماء كل مبارك فوري والشوكاني ان هذا النهي للتحريم والكراهة التي ذكرها العلماء هي كراهة

15
00:05:01.500 --> 00:05:30.550
عد الامام الشوكاني المرور بين يدي المصلي من الكبائر  الامام الشوكاني المرور بين يدي المصلي من الكبائر لما ترتب على ذلك من الوعيد في هذا  اقول احبتي في الله المسألة

16
00:05:30.600 --> 00:05:57.400
الثالثة من مساء درس اليوم وهي السادسة من مسائل الحديث كله نقول هل الوعيد هل هذا الوعيد النهي عن المرور اتخذ سترة ومن لم يتخذ يعني هل هو عام هل هذا النهي

17
00:05:57.550 --> 00:06:23.350
عام للماري سواء كان المصلي اتخذ سترة او لم يتخذ هو خاص بمن اتخذ سترة بين يديه هذه المسألة يا اخوان هذا النهي هل هو متعلق المصلي الذي وضع امامه سترة فيحرم المرور

18
00:06:23.400 --> 00:06:49.500
او انه عام سواء اتخذ المصلي سترة او لم يتخذ اقول احبتي في الله ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان المارة اثم ولم لم ولو لم يصلي المصلي الى سترة

19
00:06:50.450 --> 00:07:18.700
نتكلم عن اثنين. المار والمصلي جمهور العلماء يقولون يا مشايخ المار بين يدي المصلي اثم حتى ولو لم يضع المصلي سترة بين يديه في عموم الحديث لعموم الحديث فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لو يعلم المار بين يدي المصلين

20
00:07:18.950 --> 00:07:36.050
هنا لم يقل المصلي الذي اتخذ سترة ما قيد هذا الحديث بالذي اتخذ ستره وانما هو عام يبقى على عمومه انما هو عام يبقى على عمومه اذا نقول اخواني ذهب جمهور العلماء

21
00:07:37.950 --> 00:08:02.450
الى ان المار اثم الذي يمر بين يدي المصلي اثم ولو لم يصل المصلي الى سترة لعموم الحديث وكذلك لان هذا المرور فيه تشويش على المصلي الذي يناجي ربه ولو لم يتخذ سترة يا اخواني

22
00:08:02.700 --> 00:08:31.800
ان المرور بين يديه وشوشوا عليه تركيزه اذهبوا عليه خشوعه في صلاته هذا هو القول الاول بينما ذهب الشافعية الى ان النهي للمرور في من اتخذ سترة اما من لم يتخذ سترة

23
00:08:32.200 --> 00:08:58.250
ولا يحرم المرور بين يديه قالوا لا هذا خاص وقالوا النهي عن المرور بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة اما الذي لم يتخذ سترة  يحرم المرور بين يديه واستدلوا يا كرام فقالوا

24
00:08:58.600 --> 00:09:22.000
لان هذا المصلي مفرط لاحظوا يا اخواني المصلي الذي لم يتخذ سترة مفرط قال الشافعية وهذا مفرط فلا يحرم على المار المرور لانه مفرط لان المصلي مفرط فلا يحرم على الذي يمر بين يديه ان يمر بين يديه. لانه مفرط في اتخاذ

25
00:09:23.650 --> 00:09:42.250
هذا هو قول الشافعية نراجع احبتي في الله قول جمهور العلماء انه يحرم على الماء ان يمر بين يدي المصلي حتى ولو لم يتخذ المصلي سترة والدليل الحديث حديث عام

26
00:09:42.350 --> 00:10:01.550
يبقى على عمومه لكن احبتي الكرام ما هي المسافة المقدرة التي يحرم عليك ان تمر فيها انسان لم يتخذ سترة فهل يحرم عليك ان تمر امامه مطلقا؟ او ان المسافة محددة

27
00:10:01.750 --> 00:10:29.750
اقول احبتي في الله نقول احبتي في الله اختلف العلماء تحدي القرب الذي يترتب عليه الاثم ويمنع المار من المرور اختلف العلماء في حد القرب الذي يترتب عليه الاثم ويمنع فيه المرور

28
00:10:30.000 --> 00:10:43.600
العلماء قالوا المصلي الذي لم يتخذ سترة يحرم عليك ان تمر بين يديه لكن ما هي المسافة التي يحرم عليك ان تمر فيها هذه المسافة يا اخواني اختلف فيها العلماء

29
00:10:44.000 --> 00:11:07.750
الاحناف قالوا ان موضع النهي الموضع الذي نهي عنه هو من قدم المصلي الى موضع سجوده انسان يصلي ولم يضع امامه سترة يحرم عليك ان تمر بين يديه المسافة التي هي من

30
00:11:07.850 --> 00:11:28.150
قدميين الى موضع سجوده. ما يجوز لك ان تمر امامه لا يجوز لك ان تمر  هذا الاحناف قالوا هذا في الصحراء وفي المسجد الكبير الصحراء  المكان المتسع وفي المسجد الكبير

31
00:11:29.550 --> 00:11:52.050
ويكره يكره في اي مكان من المسجد الصغير المصلي يصلي في مسجد صغير في مكان صغير يكره ان تمر امامه يكره ان تمر امامه من اي مكان المسافة صغيرة نقول اخواني الاحناف

32
00:11:52.150 --> 00:12:07.850
حددوا المسافة بموضع القدم الى موضع السجود قالوا يحرم عليك ان تمر بهذا المكان في الاماكن الواسعة الاماكن الضيقة قالوا يكره لك ان تمر في اي مكان من امام المصلي لان المكان صغير

33
00:12:07.900 --> 00:12:34.750
ولابد انك ستمر في هذه المسافة المحددة بموضع السجود وموطئ القدمين المالكية اخواني قالوا الاثم على من مر في حريم المصلي حريم المصلي وهو قدر ركوعه وسجوده المسافة التي يركع ويسجد فيها يعني تقريبا مثل قول الاحناف

34
00:12:35.550 --> 00:12:56.450
المالكية قالوا المسافة الموضع المنهي عنه ما يجوز لك ان تمر فيه هو المكان الذي هو قدر الركوع والسجود يسمونه حريم المصلي وحرم المصلي الشافعية قالوا احبتي في الله يحرم المرور

35
00:12:56.850 --> 00:13:19.350
بين يدي المصلي وسترته تذكروا الشافعية يحرمون المرور بين يدي المصلي وسترته. كما ان هذا اتفاق العلماء اذا كان بينها يعني بين هذه بينه قدر ثلاثة اذرع فاقل من مسافة السترة ثلاث اذرع فاقل

36
00:13:19.800 --> 00:13:40.100
من المصلي الى السترة يحرم عليك ان تمر في هذه المسافة اما ما وراءه اما من لم يتخذ سترة فقالوا لا يحرم عليك ان تمر امامه لم يذكروا المسافة لماذا؟ الشافعية لانه اصلا الشافعية لا يرون اثما على الذي يمر. لا يرون ان ان المرور هنا من هي

37
00:13:40.200 --> 00:14:01.150
كما ذكرنا اذا كلام الشافعية عن المسافة ما بين السترة والمصلي. قالوا ثلاث اذرع اذرع فاقل الحنابلة احبتي في الله قالوا الحنابلة قالوا الموضع المنهي عنه وقدر ثلاث اذرع من موضع قدمه

38
00:14:01.550 --> 00:14:16.450
سواء اتخذ سترة او لم يتخذ ثلاث اذرع ولهم كلام اخر الحنابلة لهم كلام اخر وبعضهم قال المسافة التي يمشي فيها المصلي ليقاتل الذي يريد ان يمر امامه لكن اقول مشهور مذهبهم

39
00:14:19.000 --> 00:14:32.700
ان المسافة المنهية عنها او الموضع المنهي عن المرور فيه قدر ثلاث اذرع من موضع قدمه الراجح احبتي في الله في هذا الكلام كله ان الموضع الذي يحرم عليك ان تمر فيه

40
00:14:33.000 --> 00:14:55.850
اذا كان المصلي قد اتخذ سترة من سترته الى موضع قدمه. ما يجوز لك ان تمر اما من لم يتخذ سترة فيحرم عليك انت مر في المكان الذي هو من موضع قدمه الى منتهى سجوده

41
00:14:56.400 --> 00:15:14.050
الى منتهى سجوده اما ما وراء ذلك هذا لا يملكه المصلي لا يملكه المصلي الذي لم يتخذ سترة ذلك الراجح يا اخواني ان موضع النهي من موضع القدم الى موضع السجود. هذا لمن لم يتخذ سترة

42
00:15:14.300 --> 00:15:29.500
هذا في حاله مصلي الذي يصلي الى غير السترة اما الذي يصلي الى سترة لا يحرم عليك ان تمر بين يديه بين السترة والله تعالى اعلم. اذا نقول اخواني الراجح

43
00:15:29.900 --> 00:15:49.450
ان المحرم ما بين قدميه وموضع سجوده لان هذا هو الموضع والمكان الذي يستحقه المصلي لصلاته المسجد كاملا انسان دخل وقف في وسط المسجد وكبر ولم يتخذ سترة بينه وبين الصف الاول

44
00:15:49.950 --> 00:16:05.550
مسافة مثلا خمس امتار يقول لا يحرم على المصلي ان يمر من هذا الا يحرم على المرء ان يمر من امامه في مسافة بعيدة انما يحرم عليه ان يمر امامه

45
00:16:05.700 --> 00:16:20.100
المسافة التي هي من موضع قدمه الى قدر سجوده والله تعالى اعلم وطبعا المصلي الذي لم يتخذ سترة هذا اثم. كما سيأتي ذكره بعد قليل على ما رجحناه من ان السترة واجبة

46
00:16:21.750 --> 00:16:38.800
ننتقل الى مسألة يا اخواني وهي صور المرور بين بين يدي المصلين المسألة حقيقة لطيفة تكلم عنها العلماء المرور بين يدي المصلي ذكرها ابن حجر وغيره ذكر اربع صور او خمس صور

47
00:16:38.950 --> 00:16:58.450
للمرور بين يدي المصلي وهذه الصور نرجو منكم الانتباه اليها الحقيقة مهمة وتلزمنا اليوم ان الناس تساهلوا حقيقة في باب السترة يقول ذكر العلماء للمرور بين يدي المصلين صورا خمسة

48
00:16:58.900 --> 00:17:28.500
الاولى يا اخواني ان يتعمد المصلي من يتعمد المصلي الصلاة في مكان يؤذي المارة ان يتعمد المصلي الصلاة في مكان يؤذي المارة من يصلي في طريقهم على مدخل المسجد والمار لا يستطيع الا ان

49
00:17:28.550 --> 00:17:52.550
المار يستطيع الا يمر بين يديه  الاولى ان يتعمد المصلي الصلاة في مكان يؤذي فيه المارة من يصلي في طريق الناس والمار يستطيع ان لا يمر بين يديه يستطيع ان يأتي من ورائه

50
00:17:54.350 --> 00:18:11.650
ولكن هذه المصلي هذا المار مر بين يدي هذا المصلي الصورة الاولى اصلي اصلي في الطريق والمار مرة من امام من امامه يستطيع ان لا يمر من امامه اقول في هذه الحالة

51
00:18:11.750 --> 00:18:45.950
يأثم المصلي ويأثم المرء يأثم المصلي المار ان المصلي شق على الناس  على الناس وكذلك هذا المار يأثم للحديث الذي ذكرنا حديث الباب يعلم المار الصورة الثانية يا اخواني ان لا يتعمد المصلي التعرض للمارة. انسان دخل وصلى في مكان للمسجد. وهذا المكان مات ليس

52
00:18:46.150 --> 00:19:09.950
يعني للمارة ولم يتقصد ان يؤذي المار  بل يصلي الى سترة في مكان لا يؤذي فيه المارة ثم يحصل بعد ذلك ازدحام فلا يجد المار سبيلا الا ان يمر بين يدي المصلي مضطرا الى ذلك

53
00:19:10.700 --> 00:19:24.100
الانسان يصلي في زاوية المسجد يصلي الى سترة صار في زحام في المسجد اراد هذا المار ان يمر اضطر ان يمر بين يدي المصلي انا الحافظ ابن حجر يا اخواني

54
00:19:24.300 --> 00:19:48.750
قال في هذه الحالة ليس على احد منهما اثم فكلاهما معذور المصلي متاخد سترة ولم يتقصد  والمار مضطر الى هذا المرور مشقة تجلب التيسير الصورة الثالثة يا اخواني ان يتعمد المصلي

55
00:19:48.950 --> 00:20:08.050
الصلاة في طريق المارة ولا يجد المار طريقا الا بين يدي المصلي. هذي تختلف الاولى الاولى المصلي يتعمد ان يصلي في طريق المارة لكن المار يجد سبيلا اخر الصورة الثالثة اخواني ان يتعمد المصلي

56
00:20:08.200 --> 00:20:27.100
الصلاة في طريق المارة ولا يجد المار طريقا الا بين يدي المصليين. يعني لابد ان يقطع عليه صلاته وسترتهم في هذه الحالة يا اخواني الاثم على المصلي لانه هو الذي اساء. طبعا سواء وضع سترة او لم يضع

57
00:20:27.500 --> 00:20:50.400
لانه هو الذي اساء الى نفسه وتعمد هذا المكان بل ذكر العلامة بن عثيمين رحمه الله يمر بين يديه ولا كرامة يمر بين يديه ولا كرم انسان يصلي على المدخل لا يستطيع احد الدخول والخروج

58
00:20:50.550 --> 00:21:07.450
اذا مروا بين يديه قال العلماء هنا يمر ولا كرامة ولا كرامة هنا نبه على الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين يدخلون ويصلون في مداخل الناس الذهب الى الحرم

59
00:21:07.800 --> 00:21:30.950
انصح اخواني اسأل الله ان ان يفتح الامة العمرة والحج من جديد اقول اذا ذهبت فاحرص لا تصلي في المداخل والمخارج حتى لا تضطر الناس لقطع صلاتك وتؤذيهم الصورة الرابعة يا اخواني الا يتعمد المصلي التعرض للمارة

60
00:21:31.800 --> 00:21:53.950
والمار يجد طريقا اخر فيجد سبيلا في الا يمر بين يديه تشبه الصورة الثانية لكن المار ليس مضطرا. انسان يصلي في المسجد السترة ولا يؤذي المارة وجاء رجل  اراد ان يمر

61
00:21:55.150 --> 00:22:10.550
بين يديه ويستطيع ان لا يمر بين يديه. ففي هذه الحالة يا اخواني الاثم على المار الاثم على هذا الانسان المار لانه يجد سبيلا اخر المرور دون ان يقطع صلاة هذا المصلي

62
00:22:10.750 --> 00:22:33.350
الصورة الخامسة يا اخواني ان يتعمد المار لكن الحكم تعمد المار المرور بين يدي المصلي جهلا منه. فهذا يا اخواني لا شيء عليه لا شيء عليه الله تعالى انا من هذه الصور خمسة لعلها تجمع لنا

63
00:22:33.650 --> 00:22:53.050
الاشكالات التي تقع للناس المرور بين يدي المصلين وضع سترة او لم يضعوه اقول احبتي في الله المسألة التي بعدها وهي هل هذا الحكم؟ هل حكم السترة يشمل الصلاة في الحرم او لا يشملها

64
00:22:54.100 --> 00:23:21.500
الحكم السترة يشمل الصلاة في الحرم او لا يشملها اقول احبتي في الله المشهور من مذهب الامام احمد انه لا بأس ان يصلي مكة بالحرم الى غير السترة  جوز العلماء

65
00:23:22.550 --> 00:23:42.600
جوز العلماء احبتي في الله اقول اعيد  حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم اقول دل هذا الحديث على حرمة المرور بين يدي المصلي حتى ولو كان في المسجد الحرام

66
00:23:42.750 --> 00:24:02.650
حتى ولو كان يصلي المسجد الحرام لان الحديث عام لان الحديث عام في كل مسجد الحديث يشمل المسجد الحرام يشمل غيره هذا احد القولين في هذه المسألة احبتي في الله

67
00:24:03.400 --> 00:24:27.700
القول الثاني سلمكم الرحمن القول الثاني ان المرور بين يدي المصلي في الحرم جاهز ان المرور بين يدي المصلي في الحرم جائز والدليل على هذا ايها الاحبة الكرام قالوا الحرم فيه زحام

68
00:24:27.950 --> 00:24:55.050
شديد ومشقة تجلب التيسير كذلك احبتي  استدلوا قالوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلى يقولون هكذا يستدلون النبي صلوات ربي وسلامه عليه  الحرم في الصحن في الطواف والناس يمرون بين يديه

69
00:24:55.300 --> 00:25:21.500
هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة الامام النسائي ولكن هذا الحديث ضعيف ضعفه الامام الالباني  استدل العلماء بان المصلي بان المار ان يمر بين يدي المصلي في الحرم هذا النهي ليس خاص ليس لا يشمل الحرم

70
00:25:21.850 --> 00:25:45.500
ما هو دليلهم يا اخواني الو هادو اصحاب القول الثاني القول الثاني قالوا احبتي في الله قالوا احبتي في الله جاء عند ابي داودا النسائي وابن ماجة المطالب بن ابي وداعة انه رأى النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي مما يلي بني سهم

71
00:25:45.600 --> 00:26:04.950
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة هكذا الحديث وليس بينهما سترة والحديث ضعفه كما قلت الامام الالباني رحمه رحمه الله تعالى والقول الثالث في هذه المسألة اخواني انه لا يجوز

72
00:26:05.000 --> 00:26:24.550
المرور بين يدي المصلي في الحرم الا في حال الضرورة الا في حال الضرورة الا في حال الضرورة والصحيح احبتي في الله هو ما ذهب اليه جمع من السلف والخلف

73
00:26:25.200 --> 00:26:47.750
جمع من السلف والخلف ان المرور بين يدي المصلي الحرم بغيره ممنوع ولا يجوز ممنوع ولا يجوز وهذا ما دل عليه احبتي الكرام تبويب الامام البخاري في صحيحه انه قال

74
00:26:48.500 --> 00:27:08.850
في صحيح في تراجمه باب السترة بمكة وغيرها وقال ابن حجر تعليقا على كلامي الامام البخاري على تبويب الامام البخاري الحافظ ابن حجر اراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث يعني حديث المطلب ابن ابي وداعة

75
00:27:09.000 --> 00:27:27.800
وانه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة قال وهذا هو المعروف عند الشافعية وانه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها بين مكة وغيرها

76
00:27:28.200 --> 00:27:50.700
هذا هو مذهب الشافعية احبتي في الله يشمل مكة ويشمل غيرها وقد جاء احبتي الكرام في صحيح مسلم حديث جابر ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت

77
00:27:50.950 --> 00:28:13.400
الى المقام وكذلك جاء عن صالح بن كيسان رحمه الله قال رأيت ابن عمر تصلي في الكعبة فلا يدع احدا يمر بين يديه يبادره قال يرده هذا الاثر حقيقة احبتي في الله

78
00:28:13.450 --> 00:28:34.900
علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن حجر في تغليق التعليق واسناده صحيح هذا الاثر في الله يجعلنا نرجح المنع منع المرور حتى في الحرم صالح بن كيسان يقول تابعي رأيت ابن عمر

79
00:28:35.100 --> 00:28:53.600
في الكعبة لا يدع احد يمر بين يديه لا يدع احدا يمر بين يديه وذكر جمع من العلماء انه في حال الزحام الشديد يجوز المر المرور وهذه من الصور التي ذكرناها قبل قليل

80
00:28:53.750 --> 00:29:09.900
فلم يجد المار متسع ولا سبيل الا ان يمر ولا سيما ان اقول في حال عدم وجود السترة في حال عدم وجود السترة لكن يا اخواني حقيقة  يعني ينبغي علينا ان نعظم صلاة المصلين

81
00:29:11.100 --> 00:29:22.900
حتى ولو كان واحد منا مضطرا ولا اثم عليه ان شاء الله تعالى في حال اضطرار لكن لا يضيره لو انتظر الى دقيقة او دقيقة او ثلاث دقائق او اربع دقائق

82
00:29:24.500 --> 00:29:52.950
فان تعظيم الصلاة فان من تعظيم الصلاة الا نقطعها على المصلي الله اعلم والله بقيت مسألة واحدة احبتي في الله وهي هل المنهي عنه هو المرور فقط يشمل حتى الجلوس وحتى الاستلقاء بين يدي المصلي

83
00:29:53.900 --> 00:30:11.800
نقول احبتي في الله المحرم هو المرور فقط بين يدي المصلي لان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في هذا الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي الجلوس بين يدي المصلي والاضطجاع

84
00:30:12.000 --> 00:30:26.600
بين يدي المصلي لا يشمله هذا الحكم انسان جالس بين يدي المصلي لم يمر لم يقطع الصلاة لكنه جلس او اضطجع بين يدي المصلي فهذا لا يضره ولا يشمله النهي

85
00:30:26.700 --> 00:30:39.400
والدليل على هذا اخواني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد كانت تضطجع بين يدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصلي بالليل ويدل هذا على ان الممنوع هو المرور

86
00:30:39.800 --> 00:31:04.150
كذلك يؤكد هذا ما ثبت عن ابن عمر وعائشة وغيرهما انهم كانوا يصلون الى الراحلة مع ان مرور الراحلة ممنوع لكن لما كانت الراحلة جالسة ووقف جازت الصلاة اليها جهزت الصلاة اليها وبالتالي يجوز لك ان تصلي الى شخص جالس او شخص واقف. فالممنوع هو المرور

87
00:31:04.450 --> 00:31:29.750
الممنوع والمرور والله تعالى اعلم الله بهذا نكون قد فرغنا مساء الفقهية المتعلقة بهذا الحديث وان شاء الله تعالى نتكلم درسنا المقبل عن حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة تبوك عن سترة المصلقة فقال مثل مؤخرة الرحم

88
00:31:29.850 --> 00:31:42.200
نتحدث بتفصيل صفة السترة  السترة مقدار ارتفاعها الى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب