ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات احمده جل وعلا خير حمد واوفاه. واثني عليه الخير كله. واشكره واذكره واسأله جل جلاله وتقدست اسماؤه ان يجعلني واياكم من حملة العلم ومحصليه. ومن الذين يعلمون ويعملون ويبلغون انه سبحانه جواد كريم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان من نعم الله جل وعلا علينا جميعا ان هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية التي هي من اعظم ما يتعبد به المرء في هذا الزمان من النوافل بل قد قال اهل العلم ان افضل النوافل على الاطلاق طلب العلم وفضل الامام احمد وجماعة من الائمة والمحققين فضلوا طلب العلم على غيره فجعلوا طلب العلم الذي ينفع المرء في دينه في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته. جعلوه افضل من الجهاد النفل وهذا ظاهر لان العلم متعد العلم يتعداك الى غيرك فتنفع به نفسك وتنفع به غيرك. ولهذا قال جماعة من اهل العلم لاجل فضل العلم ما امر الله جل وعلا نبيه ان يستزيد من شيء الا من العلم. فقال جل جلاله وقل ربي زدني علما لهذا ينبغي لنا ان نرعى هذه النعمة. وان نقبل عليها الا وهي وجود مثل هذه الدورات يشرح فيها الشيء الكثير في الوقت القليل. فربما لم يمكنا ان نشرح متنا من الا في سنة لكن لاجل هذه الدورات فانها يمكن معها ان يشرح المتن في عشرة ايام او في عشرين يوما بحسب ما يتيسر من الحال. لهذا ينبغي على كل طالب علم ان ليجتهد لهذه الدورات في الحضور وفي المراجعة قبل وبعد وان يجعل هذه الاسابيع القليلة وسيلة للعبادة بل ينوي بها التعبد في حضوره للعلم وفيما يستعد له قبل وبعد وهذا يعني ان تحض نفسك ومن تعرف ممن يمكنهم ان يحضروا ويحملوا العلم ويستمعوا اليه ان تحضهم على حضور هذه الدورات سواء التي في هذا المسجد المبارك ام في غيره؟ لان العلم مطلوب ومطلوب نشره وان العلم لا ينتزعه الله جل وعلا ولا يرفعه من هكذا نزع وانما بموت العلماء. حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لهذا من اعظم ما اتعلم له وكل محب لدين الله يتألم له ان يسمع هذا الحديث وينظر الى قلة من هو جاد في طلب العلم. ويخشى ان يأتي زمان يتكلم في العلم من هو نتف فيه يأخذ من ها هنا وها هنا ثم يتصدر بين الناس فيكون ممن قال فيه عليه الصلاة والسلام حتى اذا لم ان يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا واتخذوا ورؤوسا جهالا لانهم ظنوا انهم علماء او انهم من اهل العلم. فسئلوا وهم في الحقيقة الا لم يحصلوا من العلم ما به ترسخ اقدامهم فيه. ويرسخ قلبهم في فهم العلم في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فسألهم الناس فافتوا بغير علم لان علمهم اما معدوم او مشوش فافتوا بغير علم فضل واضلوا. لهذا ينبغي لك ان تحتسب انفاسك. وان تحتسب عمرك في طلب العلم. وفي الحظ عليك. وفي في حفظه وفي تدارسه فهو افضل أنواع الجهاد في هذا الزمان. فليس ثم نوع من أنواع الجهاد الذي يجاهد به اعداء الله جل وعلا ويجاهد به الصد عن دين الله جل وعلا في هذا الزمان بل وفي غيره مثل العلم لهذا كما ذكرت لك فضل العلماء طلب العلم على غيره من النوافل واختلفوا هل هو افضل من الجهاد التطوع ام لا؟ والصحيح ان طلب العلم افضل لعظم اثاره ولعظم فضله ثم ان طالب العلم ينبغي له ان يتعذب باداب اهل العلم. وحملة العلم ومحصليه وهذه الاداب ذكرناها لكم مرارا في دورات سبقت ولابد من تعاهدها. فمن اعظمها ان يكون مجاهدا نفسه في الاخلاص لله جل وعلا. وفي انه يكون ذا نية صحيحة في العلم العلم عبادة ولا يقبل الا بنية صالحة. وباخلاص لله جل وعلا. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. وانما لامرئ ما نوى. فكل امرئ له ما نواه اذا كانت نيته صالحة فان عمله يكون عبادة مع توفر الشرائط الاخرى. وانتفاع الموانع لهذا من اعظم اسباب البركة في العلم ان تكون نيتك صالحة في العلم ومعنى النية في العلم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك بما تتعلم الجاهل هو الذي يقول العلم معروف والاحكام معروفة والحمد لله العقيدة معروفة هذا كلام جهلة واما الذي شذى طرفا مما من العلم فانه كما قال عمر من قال انا عالم فهو جاهل يعلم ان العلم واسع. كثير ولهذا يصعب تحصيله في وقت قصير. بل وقت تحصيل العلم العمر كله. وقت تحصيل العلم عمرك كله من اوله الى اخره. ولهذا جاء اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. قال العلماء النية في طلب العلم تأتي مع العلم. كما قال طائفة من ائمة الحديث طلبنا العلم وليس لنا ذهنية ثم جاءت النية بعده. لانه لما تعلم العلم علم انه لا بد ان ينوي فيه نية صالحة وان يتقرب به الى الله فنوى بعد ان تعلم. وقال اخرون من ائمة اهل الحديث طلبنا العلم بغير الله فابى ان يكون الا لله. يعني انهم حين طلبوا طلبوه لنوافذ قد تكون منافذة وقد تكون مجاملة وقد تكون وقد تكون لكنه ابى ان يكون الا لله لان العبد الصالح لان العبد الذي يريد رضا ربه جل وعلا اذا حضر العلم وسمع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم معنى كلام الله وكلام رسوله فانه لن يفر من الله الا الى الله جل وعلا بتصحيح النية وتصحيح القلب واسلام الوجه والنفس لله جل وعلا وحده. فاذا النية الصالحة في العلم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك ثم ان تنوي رفع الجهل عن غيره. فمن استقام له هذان الامران او الاول منهما فهو على نية صالحة في العلم فيرجى له القبول. وهذا القصد وهذه النية تنفعك كثيرا اذا استحضرتها في علم وطالما نفعت غيرك في انك اذا نويت رفع الجهل عن نفسك فانك ستستحضر دائما انك تجهل اشياء كثيرة تجهل اشياء كثيرة في العقيدة تجهل اشياء كثيرة في التوحيد تجهل اشياء كثيرة في معنى كلام الله في القرآن معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات في المعاملات العلم واسع. فاذا احسست بانك تجهل كثيرا وانك تنوي تنوي وانك تنوي وتجاهد على رفع الجهل عن نفسك فانك ستجتهد اكثر واكثر في طلب العلم وفي حفظه وفي مدارسته هذه مقدمة بين يدي هذه الدورة التي اسأل الله جل وعلا ان يجزي القائمين عليها خيرا واخص بالذكر منهم اخانا الشيخ فهد الغراب وفقه الله لكل خير. فلقد علمته مجتهدا خير اجتهاد في ان ينفعكم فلا مع اخوانه وزملائه الذين اسهموا في اقامة هذه الدورة لا تحرموهم من دعائكم الصالح مع تجزيتهم خيرا. فاسأل الله جل وعلا لنا ولهم القبول والسداد في الاقوال والاعمال وان يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا ولاحبابنا اجمعين انه وسبحانه جواد كريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الحمد لله على نعمته الظاهرة والباطنة وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. الذين ساروا في نصرة دينه خيرا وعلى اتباعهم الذين وجدوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء الشرع بهم والثا وموروثا. اما بعد فهذا سفر يشتمل على رسول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية. حررته تحذيرا باعظا ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابضة ويستعين به الطالب المهتدي. ولا يستغني عنه الراغب المبتلي. وقد بينت عقب كل حديث من خرجهم من الائمة لارادة نصح الامة فالمراد السبعة احمد والبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وهذا وبالشدة من عدا احد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما وقد يقول الاربعة واحمد وبالاربعة ثلاثة دول وبالثلاثة من عداهم وعلى الاخير. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معهما خيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المراحل من اذلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما علمنا وباء وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. سبحانه هذه الخطبة لهذا الكتاب العظيم كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام اشتملت على مقاصد الاول الثناء على الله جل وعلا وحمده سبحانه وتعالى وقد رأيت انه لم يبتدئها بما يسميه العلماء بخطبة الحاجة وذلك ان اهل العلم يجعلون خطبة الحاجة في الخطب الكلامية. واما في المكتوب فعندهم انه يشرع ان على الله جل وعلا بما هو مناسب للحال. والنبي عليه الصلاة والسلام في كتبه التي ارسلها الى لا اهل الامصار وفي كتاب الصدقات ايضا لم يبتدأها بما يسمى خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة مشروعة في الخطب الكلامية. واما المكتوب فان سنة اهل العلم فيه ان يحمد الله جل وعلا بما تيسر. ان كان بما يسمى بخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره كما هي معروفة في رواية ابن مسعود او بما يتيسر له من الثناء على الله جل وعلا. و الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من ائمة اهل الحديث في زمانه ومن حفاظه ابتدأها بما يناسب من من الثناء على الله جل وعلا وحمده على نعمه الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة والمقصد الثاني في هذه الخطبة انه ذكر فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله اتباعهم والتابعين لهم. بانهم ورثوا العلم والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا وموروثا. وهذا فيه تحريك للنفوس نيل اعلى المراتب وهو ان تكون وارثا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. واكرم به وارثا وموروثا. اكرم بهم وارثا واكرم بالعلم. موروثا ورثوه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء. فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واسع المقصد الثالث ذكر ان كتابه هذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية رعية وذكر انه حرره تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابغة هذا موافق للحقيقة وبر فيه الحافظ شهاب الدين احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله فلقد اختصره. وهذا يقتضي ان يكون استفاد من غيره من الكتب. والكتب المؤلفة في احكام في الاحكام يعني في احاديث الاحكام كثيرة من اشهرها عمدة الاحكام ومنتقى الاخبار المجد ابن تيمية والالمام لابن دقيق العيد والمحرم الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وبلوغ المرام الذي نحن بصدد شرحه والعلماء بعد ابن دقيق العيد استفادوا منه كثيرا فاكثر ما يستفيد العلماء في الكتب المختصرة في متون الاحاديث احاديث الاحكام من كتاب ابن دقيق العيد الذي هو الالمام وقد اختصر واستفاد منه وقد رد بعضهم هذا شمس الدين ابن عبد الهادي في كتابه المحرم فحين اذ تعلم ان مصادر الحافظ بن حجر في كتابه هذا العمدة عمدة الاحكام ومنتقى الاخبار والالمام لابن دقيق العيد والمحرر لابن عبدالهادي وقلما يخرج عن هذه الى غيرها مما يحرره هو ويستفيده ويقرره المقصد الاخير ذكر مصطلحه فيه وانه عن بالسبعة الامام احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو وابا داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهذا المصطلح السبعة الستة الخمسة الاربعة الثلاثة هذا اصطلاح ليس متفقا عليه وليس سنة ماضية بين اهل العلم. لكنه انتشر كتب الحديث البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنساني وابن ماجة في الكتب الستة لانه ادخلت في بعض التصانيف والا فقد تجد من لا يسمي من لا يسمي هذه الكتب بالستة وقد يقتصر على الخمسة دون ابن ماجة كما فعل ابن الاسير في جامع الاصول على ما هو معروف عند اهل الاختصاص في مواطنهم. فاذا هذه السبعة والستة الى اخره هذه اصطلاحية. وطالب العلم ينتبه الى انه قد يكون هذا تخريف الذي عزي لهذه الكتب للستة او للسبعة او للخمسة قد يكون في رواية موجودة من بين ايدينا وقد يكون في رواية ليست بايدينا. وهذا يعني ان تتثبت كثيرا حينما تخرج الحديث الذي رواه الذي ذكره الحافظ في بلوغ المرام. فان من الاحاديث من قد فان من الاحاديث ما قد يظن الظان انه لم يخرج في هذا الكتاب الذي اليه الحافظ ابن حجر. واذا تتبع الناظر وجد ان لعزو الحافظ اسبابا منها ما ذكرته لك من انه يكون في رواية غير الرواية التي بايدينا مثلا يكون في رواية للبخاري ليست هي رواية الفرزري. ويكون في رواية اخرى كرواية حماد بن شاكر او نحو ذلك وقد يكون في مخرج لرواية الفرض غير المخرج المعروف. وقد يكون في نسخة لابي داوود غير الرواية المعروفة فان ابا داوود بكتابه عدة روايات آآ رواية اللؤلؤ هي المشتهرة المشتهرة المعروفة بين ايدينا ولها ايضا عدة اوجه ونسخ. وآآ هناك رواية بنداسه التي اعتمدها الخطابي في شرحه معالم السنن والتي رواها من طريق ابن داته البيهقي في السنن الكبرى يعني يرويه السنن من طريق ابن داعي. وهناك رواية اخرى ايضا رواية اخر للسنن غير ما ذكرت وهكذا في الترمذي فان نسخه تختلف اختلافا كثيرا في الزيادة وفي النقص سواء في احاديث او في الحكم على الاحاديث بالصحة او بكونه حسنا صحيحا او بكونه حسنا الى اخر ذلك. ثم كذلك سنن النسائي تارة يطلق العزو ويراد به الكبرى وتارة يطلق العزو ويراد به المجتبه. وهكذا في ابن ماجة فان نسخه ايضا مختلفة ومسند الامام احمد بخصوصه النسخة الموجودة بين ايدينا المطبوعة هذه ناقصة احيانا مسانيك لبعض الصحابة كاملة لا تكون موجودة. واحيانا بعض الاحاديث لهذا نرى ان ابن تيمية وابن كثير وابن حجر تارة يعزون احاديث لا نجدها في هذا المسند الذي بين ايدينا. وهذا المسند الذي بين لجمعه قصة معروفة عند اهل العلم وهو ان الحافظ مسند زمانه عبد الله ابن سالم البصري ثم المكي المعروف خاف على مسند احمد من الاندثار وذهاب نسخه فاجتهد في جمعها على ما يعلم فجمع القطع التي بايدي الناس وراسل العلماء حتى اجتمعت عنده نسخة فجمعها ورتبها على ما يعلم من ترتيب مسند الامام احمد فخرجت على هذا النحو ثم نسخ منها نسخا وفرقها في الامصار حفاظا على هذا المصنف العظيم وعن احد هذه النسخ طبع مسند الامام احمد في طبعته المعروفة. والناظر في فهر مسند الامام احمد الذي جعله له الحافظ ابن عساكر وهو في القرن السابع الهجري ينظر ان ثمة مثانيه فيه ليست موجودة في مسند الامام احمد الموجود. وثمة احاديث بالجزم عزاها الى مسند احمد ابن تيمية او ابن كثير او ابن حجر وليست موجودة في هذا الذي بين ايدينا. هذا العرض المختصر سواء بهذه الكتب السبعة او لغيرها يأتي معه يكون طالب العلم متحريا كثيرا فيما به العلماء في تخاريجهم وخاصة حفاظ الحديث والائمة الذين عنهم اخذ التخريب وهم الحفظة الكملت في ذلك فلا يتجاسر احد على توحيد الحافظ بن حجر او على تويم غيره من الائمة الا بدليل قاطع واضح اي من عالم راسخ في تخريج الحديث وفي معرفته. هذا احد الاسباب والسبب الثاني ان الحافظ ابن حجر قد يخرج الحديث ويعزو الحديث الى اكثر من مصدر وهو يعني اصل الحديث. فيكون الحديث في بعض مصادر مفصلة. وفي بعضها مختصرة ها يعزو المختصر وينسبه للجميع فيذكر المختصر لفظ المختصر وينسبه ينسبه للجميع لاجل رعاية الاصل. وهذا من السنة المعروفة عند اهل العلم في انهم يصححون العزوة ويقصدون بذلك اصل الحديث ايون قد يعزو الحافظ ابن حجر الى بعض الكتب بلفظ وينظر المخرج الى انه ليس في الكتاب بهذا اللفظ وهذا يكون له سبب ال. وهو ان الكتاب الذي عزاه اليه كمسلم مثلا او البخاري او سنن ابي داوود او غير ذلك يكون قد ذكر فيه الاسناد دون المتن ومعلوم ان البخاري يورد اسانيد دون متونها في الشواهد ويورد كذلك اسانيد كثيرة ويقول في اخرها بمثله بمثله سواء بنحوه او نحو ذلك ولا يذكر المثنى وكذلك قد يفعل ابو داوود والترمذي وجميع من صنف في الحديث. فيكون العالم يعلم ان هذا الاسناد متنه هو كذا وكذا وهو موجود في سنن الدارقطني او موجود في سنن البيهقي او موجود في في مسند ابن الجاروت او موجود في مستخرج ابي عوانة ونحو ذلك فيقول هذا المتن يقول رواه مسلم. او رواه ابو داوود وهو لم يذكر اعني مسلما او ابا داوود لم يذكر اللفظ وانما ساق الاسلام. فيأتي من يتعقب الحافظ من حجر او يتعقب الائمة فيقولوا هذا لم يروه مسلم وانما رواه بلفظ كذا وكذا. لم يروه البخاري لم يروه ابو داوود وهكذا في انواع من تعقب الائمة. وقد لا يكون تعقب من تعقب صحيحا هذه اسباب او بعضها ومن اهمها انه يذكر اللفظ وصدق من قال انه ليس بمسلم ولكن في مسلم الاسناد الذي يعلم الحافظ في الذي يعلم الحافظ للحديث ويعلم من يعتني بالمتون والاسانيد يا ام ان متن هذا الاسناد هو كذا وكذا مما هو موجود في سنن النسائي مثلا او في الدارقطني او في البيهقي او في الجارود او عند الحاكم او ابن حبان او ابن خزيمة الى اخره. فاذا ذكر مسلم اسنادا ولم يذكر المثنى انه يقال انه رواه لانه روى الاسناد وقال بمثله ولكنه اختصارا لم يذكر المتون وهذه فائدة مهمة وعزيزة ينبغي لك ان تعتني بها جدا. ولهذا اعتنى العلماء بالمستخرجات يفكك هذا الاختصار وذكرت ما اختصره مسلم او اختصره البخاري ونحو ذلك من المسافة لهذا ينبغي لك ان تعتمد ما ذكره الحافظ من التخريج. والا تتعقبه في شيء من ذلك. والا تلتفت ايضا لتعقب من تعقب في التخريب حتى يكون تم برهان بين بعد رعاية هذه الاشياء التي ذكرت ورعاية غير هذه الاشياء مما قد يقول المقام بتفصيله في اصول التخريب ومقاصد العلماء. اعني ائمة الحديث في عزوهم للاحاديث ومما يعظم عندك هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام انه من تهليل خاتمة الحفاظ من اجمع على الثناء عليه من جميع الفئات والطوائف وعلى حسن تصانيفه وعلى دقته في بحثه وعلى نزاهته فيه ايضا الا وهو الحافظ العلم تهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري المولود سنة ثلاثا وسبعين وسبعمئة والمتوفى سنة مئتين وخمسين وثمانمائة رحمه الله تعالى وجزاه عن اهل العلم خيرا بلوغ المرام كتاب قد يطول الكلام عليه جدا لان شرح الحديث كما تعلمون قد يكون مبسوطا وقد يكون مختصرا. فالمعلم بيده الكلام او اختصار الكلام على الاحاديث والذي رأيت انه مناسب وارجو ان يكون ان شاء الله تعالى مناسبا ونافعا لي ولكم ان يكون طرحنا مختصرة وقدرت ان يكون ختم شرح بلوغ المرام في مئة يوم وهذه الدورة قد تبلغ ثمانية عشر يوما ولهذا قد نشرح فيها نحو يعني ما بين المائتين الى ثلاثمئة بحسب النشاط و عدم ما يقطع اتصال الدرس الشرح سيكون سهلا ممتنعا مختصرا لكن ارجو ان يكون مفيدا. بحيث انه يرتب الكلام في شرح كل حديث على مقاصد او على مسائل فنذكر اولا المعنى الاجمالي للحديث وثانيا لغة الحديث وثالثا درجة الحديث يعني من حيث الصحة والحسن والضعف. وقد ابين بعض العلل او النقد على الاسانيد على قلة واخيرا فوائد الحديث او من احكام الحديث ففي كل حديث ان شاء الله تعالى نرتبه على هذه المسائل الاربع وسنمر مرورا سريعا ان شاء الله تعالى. فاسأل الله جل وعلا ان يوفقني لنفعكم نفع نفسي وان يوفقكم ايضا لتلقي ذلك ومباحثته وفهمه ودرسه انه سبحانه جواد كريم ابدأ قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور هاؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة والبخ له. وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد. هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ومعنى قوله قال في البحر يعني انه ذكر البحر عنده فقال هذه الكلمة. وهذا الحديث له سبب ان النبي عليه الصلاة سلام سئل عن انهم يكونون في البحر. يعني على سفنهم ومعهم ماء قليل. ليشربوا ابوه او يطبخ به او نحو ذلك. وان استعملوه في الوضوء نفث وضاق الامر عليهم فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء لان السؤال عن التوضأ بماء البحر. هل نتوضأ بماء البحر ام لا نتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام في البحر في التطهر بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسبب السؤال انهم في ماء البحر ووجدوا طعمه متغيرا. وجدوا ان طعمه مالح بل قد يكون شديد روحه فهل يتوضأ بمثل هذه الحال؟ بشيء تغير طعمه فاشكل عليهم هل توضأ بما تغير طعمه ام لا النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما يحتاجون فبين انه طهور وزاد على ما يحتاجون بقوله الحل ميتته. وهذه الزيادة سببها ان الراكب للبحر فعل عن الوضوء وهو يلابسه امر الصلاة كما انه يلابسه امر الاكل فيحتاج الى اشياء من اهمها امر عبادته وامر غذائه. فلما سأل السائل عن واحدة افاده النبي عليه الصلاة والسلام باثنين لانه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم المسألة الثانية لغة الحديث قال عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ونصب الطهور تعول من طاهر فهو مبالغة من طاهر. فيدخل في صيغ المبالغة كالغفور بن غافر. ونحو واذا كان اذا كانت كلمة طهور مبالغة من طاهر فهذه المبالغة هل هي مبالغة في كونه طاهرة مبالغة في طهارته او هي مبالغة في تعدي الفعل الى تطهير غيره الوجه منهما هو الثاني. لانهم لم يستشكلوا لانهم لم يستشكلوا كون البحر طاهرا. وانما سألوا عن التوضأ بما البحر فلهذا دل قوله الطهور هو الطهور ماؤه ان المبالغة هنا المقصود منها مبالغة تعدي التطهير. فهو طاهر في نفسه وايظا يطهر غيره. وهذا الاستعمال هو استعمال شرعي عند طائفة من اهل العلم. يعني انه ليس بالحقيقة اللغوية ولكنه حقيقة شرعية وذلك ان الشرع جاء فيه استعمال لفظ طهور لما تتعدى لما يكون مطهرا لغيره والتطهير قد يكون رفعا لحدث او قد يكون ازالة لخبث. لهذا من هذه اللفظة لفظة طهور قال طائفة من اهل العلم ان هذه اللفظة في اللغة لها معنى وهي المبالغة في بكون الماء طاهرة. واما في الاستعمال الشرعي فنفهم منها زيادة عن كون الشيء طاهرا وهو كونه طاهرا ومطهرا ايضا. وهذا جاء في هذا الحديث والطهور ماؤه وهم يعلمون ان ماء البحر طاهر في نفسه فلما قالوا الطهور ماؤه علمنا انهم فهموا من قوله الطهور ماؤه ان ماءه يتطهر به. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في التراب وجعلت تربتها لنا طهورا والتراب معلوم انه طاهر ولكنه جعل لهذه الامة طهورا يعني مطهرة وهذا بحث لغوي مهم في هذا الحديث قال والحل ميتته. ميتة هي ما يموت في البحر من حيوانات البحر. لا من غيره. الميتة ميتته هذه الاضافة تقتضي ان يكون ميتة البحر مما يعيش فيه. اما اذا كان يعيش في غيره ثم مات فيه فلا يصدق عليه انه ميتة بحر وان كان مات بسبب البحر. لهذا قال والحل ميتته يعني مما يموت ويبقوا من حيوانات البحر كالسمك والحوت وغير ذلك المسألة الثالثة في درجة الحديث الحديث صحيح صححه جمع كثير من الائمة وقال بعض اهل العلم ان طرقه لا تخلو من مقال ولكنه بمجموعها يكون صحيحا. فالمعتمد دون تفصيل في التخريب. والبحث في الاسانيد المعتمد والذي عليه عامة اهل العلم ان الحديث صحيح وهو اصل في بابها المسألة الرابعة هي من احكام هذا الحديث. اولا هذا الحديث افتتح به الحافظ ابن حجر هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة والطهارة يبتدأ بها لان اعظم الاركان العملية الصلاة. والصلاة مفتاحها الطهارة والطهارة لا تكون الا بالماء. فلذلك جعل كتاب الطهارة ثم باب المياه ثم هذا الحديث في صدري احاديث الباب ثانيا الحديث دل على ان الماء ينقسم الى طهور والى طاهر ووجه ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن التطهر بماء البحر فلم يشكل عليهم كون ماء البحر فلم يشكل عليهم كون ماء البحر طاهرا. وانما سألوا عن التطهر به والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان ماء البحر طهور. يعني انه مطهر وهذا يعني ان الماء ينقسم الى ماء يتطهر به والى ماء لا يتطهر به وهذا حجة كثير من اهل العلم في قسمهم الماء الى ثلاثة اقسام الى طاهر الى طهور وطاهر ونجس والحديث دل على قسمين على الطاهر والطهور. ودل ايضا تقسيم الماء الى طاهر وطهور عدة اشياء منها قوله عليه الصلاة والسلام في التراب مما فضل الله جل وعلا به هذه الامة قال فضلت على الانبياء بخمس ثم ساقه وقال عليه الصلاة والسلام في اخره وجعلت تربتها لنا طهورا وقال ايضا عليه الصلاة والسلام فايما مسلم اراد ان يصلي فعنده مسجده وطهوره. ومعلوم ان هذه الامة فضلت على غيرها من الامم في شأن التراب بكون التراب لها طهورا. بكون التراب لها طهورا. وهو لغيرنا طاهر فدل على ان التراب لغيرنا طاهر ولنا طهور وكذلك ماء البحر طهور وهو طاهر في نفس الامر. فدل هذا على انقسام الماء الى القسمين المشهورين الى الطهور والطاهر والى النجس. فصار الماء ثلاثة اقسام طاهر وطهور وهذا واضح من جهة الاستدلال في هذا الحديث وفي غيره. قال اخرون من اهل العلم ان الماء قسمان طهور ونجس والله جل وعلا انزل من السماء ماء طهورا والطهور هو الماء الباقي على اصله وعلى اطلاقه. فيكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. قالوا فالماء انما ينقسم الى قسمين الى طاهر ونجس وهذا هو مذهب الامام مالك والظاهرية وعدد من اهل الحديث جمع من اهل الحديث واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقال كثيرون من اهل العلم وهم الجمهور ان الماء ينقسم الى طاهر وطهور ونجس وهذا فمن حيث الاستدلال اظهر كما ذكرت لك من حيث ان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس فرق بين الطهور والطاهر ان الطهور ماء باق على اصل خلقته مطهر لغيره الطهور هو الذي بقي على اصل خلقته فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فان خالطه شيء مازجه بعد ان نزل يعني بعد خلقته مازجه فغير احد اوصافه فغير احد اوصافه نقله من كونه ظاهرا من كونه طهورا الى كونه طاهرا. وهنا يبقى بحث. في هل بقي عليه اسم الماء ام زال عن اسم الماء الى غيره. وهذا هو محل النظر بين قول شيخ الاسلام ومن قسم الماء الى قسمين ومن قسمه الى ثلاثة اقسام. مثاله ننظر الى ماء البحر. ماء البحر تغير احد اوصافه وهو الطعن فطعمه مالح. ولكن هذا الطعم وهذا التغير ليس تغيرا وانما هو باق على اصله خلقة فخلقته هكذا. ولهذا صار طهورا عند الجميع. بنص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فان جاء شيء فخالطه فغير احد اوصافه بطهارة يعني الشيء الطاهر غير احد اوصابه فهنا نظروا هل سلب عنه اسم الماء فصار بدل النهماء صار شاهي يعني هو ماء فوضعت فيه الكيس فانتقل من كونه ماء الى كونه شائب بتغير لون فقط يعني لما خالطه لون الشاهي تغير الاسم من كونه ماء الى كونه شايغ فهنا تغير للشرط. فاذا تغير الاسم فعند الجميع انه لا يتطهر به. لكن محل البحث اذا تغير بعض اوصافه لكن لم يسلب عنه اسم الماء. مثل بعض اثر لعجين بعض اثر رحيم بعض التغيرات التي لم تسلب عنها اسم الماء. نقول هو موية لكنه حالي. ماء لكن فيه جاه ملح خفيف تغير اسمع جاه ريحة بنزين خفيفة جاه ريحة واحد ركب خزان جديد قال فيه فيه ريحة قليلة لكن هو بقي عليه اسم الماء فهنا يحدث الخلاف ما بين من قسم الماء الى ثلاثة اقسام ومن قسمه الى قسمين في مثل هذه المثانة والصحيح في هذا ان المسألة راجعة الى يعني في التحقيق الى تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور وطاهر ونجد وان الماء اذا خالطه طاهر فغير احد اوصافه الثلاثة غيرها تماما بحيث نقلت نقل هذا الوصف فغير يعني لاحظ لفظ التغيير غير احد اوصافه فانه ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. لان الماء الذي تعبدنا في الطهارة منه انما هو الماء الذي اسمه الماء الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاذا كان اسمه الماء فاننا نتوضأ وبه ونتطهر فاذا زال عنه اسم الماء الى اسم جديد بتغير فانه يلحق به. والحديث كما ذكرت دل على هذا التقسيم الى طهور وطاهر. وكذلك حديث وجعلت تربتها لنا ظهورا. الى ان هذه الامة فضلت بنقل التراب من كونه طاهرا الى كونه طهورا. واما الماء المعتصر فهذا فيه بحث يقول ما محله كتب الفقه الفائدة الثالثة كذا الفائدة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام في البحر الحل ميتته يدل على ان ليس كل ميتة حرام والله جل وعلا حرم علينا الميتة ويستثنى من ذلك ميتة البحر. كما سيأتينا في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان. ودمان وميتة البحر هي ما مات فيه من حيواناته. من السمك والحيتان وفرس البحر او اه افاعي البحر الى اخره فكل ما مات من حيوان البحر وطفى فانه يجوز اخذه لانه لا زكاة له الفائدة الرابعة ان المعلم او المفتي ينبغي له اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ان يزيد في افادة المستفتي اذا كانت حاجته ظاهرة للزيادة والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما زاد المستفتي اكثر مما طلب وهذا ظاهر في هذا الحديث انهم سألوا عن التوضأ بماء البحر فاجابهم بحل ميتته. صلى الله الله وسلم وبارك عليه. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينفسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد. هذا الحديث معناه وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث معناه ان الماء لا يحمل الخبث طهور لا تقوى الاشياء الاخر ان تنجسه فان الله جل وعلا جعل فيه خاصية لاذابة النجاسات والى طردها فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب وهو انه عليه الصلاة والسلام سئل الى عن بئر مضاعف وما يلقى فيها من الزبل والنتن والحيض ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا الحديث جاء بسبب السؤال عن بئر بضاعة وهذا يعني ان ماء البئر لا ينجسه شيء مهما القي فيه فهو ماء طهور لا ينجس بما القي فيه ثانيا في لغة الحديث قوله لا ينجسه شيء شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي فهي تعم جميع الاشياء سواء كانت النجاسة او الشيء النجس مغلظا ام كان مخففا؟ فان الماء طهور لا ينجسه شيء ثالثا في الحكم على الحديث هذا الحديث حديث صحيح وهو المعروف بحديث بئر بضاعة دلالته ايضا مما صحح اهل العلم ما دلت عليه هكذا مطلقة بهذا اللفظ دون زيادات فتأتينا في الاحاديث التي بعدها فقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا القدر قدر صحيح يعني ثابت صححه اهل العلم وهو محل وفاق عند ائمة الحديث رابعا في احكام هذا الحديث هذا الحديث دل على احكام الاول ان الماء اذا كان ماء بئر فانه لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء يعني ان الماء اذا كان كثيرا فانه لا ينجحه شيء فهمنا التقييد بكونه كثيرا من سبب ورود الحديث من ان من انه سئل عن بئر مبارك واهل العلم نظروا في هذا الحديث مع حديث ابن عمر الذي سيأتي المعروف بحديث القلتين وسيأتي مزيد الكلام عليه هناك. فالحديث دل على ان الماء اذا كان ماء بئر كثير فانه لا ينجسه شيء يعني لا يحمل النجاة لا يحمل الخبث فيه وانه طهور يتطهر منه لان الماء يدفع النجاة ثانيا افاد الحديث ان الماء اذا بقي عليه اسم الماء فانه طهور يتطهر به برفع الحدث وبإزالة الخبث يعني ان النجاسة الحكمية ورفع الحدث يستعمل فيهما هذا الماء الذي هو طهور يعني انه عندنا شيئان اولا رفع الاحداث وثانيا ازالة النجاسة رفع الحدث اللي هو ان تغتسل من الجنازة ان تغتسل المرأة من حيض او نفاس ان ترفع الحدث الاصاب بالوضوء ونحو ذلك فالماء الطهور يرفع به الحدث. الثاني ان الماء اذا كان طهورا لا ينجسه شيء فان تطهر استعمال الماء لها. والنجاسات المقصود بها النجاسات الحكمية يعني جاء ورد ماء على ارض ورد ماء على فرش ورد ماء على ثوب الى اخره فانه يطهر بالماء. لان الماء وصف بكونه لا ينجسه شيء. وهذا يعني ان الماء يتطهر به لهذين الامرين. فهو يرفع به الحدث. ترفع به النجاة. او تزال النجاسة يرفع به الحدث وتزال به النجاسة اذا تبين ذلك فهل يقتصر في هذا على الماء؟ ام ان ثمة اشياء غير الماء ترفع الحدث وتزيل الخبث اما الاول وهو رفع الحدث فانه بالاجماع لا يزاد لا يرفع الحدث الا بالماء. اما ازالة ورفع النجاسة ازالة النجاسة الحكمية تطهير الارض او تطهير المكان او تطهير الثوب فان الصحيح ان الماء هو افضل ما يستعمل له والفرق بين الاول والثاني ان رفع الحدث تعبد مطلوب للتعبد يعني ان انك تتوضأ تعبدا بهذا النوع وهو الماء فقط. اما ازالة النجاسة من الثوب من البقعة من الارض فالمقصود منه الترك وهو ترك النجاسة. فترك النجاسة هنا او ازالة النجاسة في البقعة او في الثوب او في الارظ الى اخره احصلوا باي نوع من انواع ازالة النجاسة فقد يكون بالهواء وقد يكون بشمس تزيل النجاسة يقوم بمسح مثلا على رخام مسحته رجع الرخام على اه سقالته او على حديدة او على سيارة او نحو ذلك. فالنجاة تزال باشياء ولهذا الحديث لا يدل على ان الماء يخص به رفع يخص به ازالة النجاسات. يخص به ازالة النجاسات الحكمية وانما يخص بالماء المطلق الذي لا ينجسه شيء يخص به رفع الحدث وهذا ظاهر من حيث الاستدلال الفائدة الثالثة والاخيرة ان هذا الحكم مما فيه بحث كثير يأتينا في مواطن في شرح حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث وفي حديث ان الكلاب كانت تقبل وتدفن الكلاب آآ او ان اعرابيا اتى في آآ للمسجد فبال في طائفة منه. الى اخر الحديث يأتين تقييدات لما اطلق هنا. نعم وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينفسه شيء الا ما على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طهور الا الا عند غير تاريخه او طعمه او لونه بنجاسة تهبط فيه. هذا الحديث معناه او نسرد الحديث قبل قوله عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا الحديث معناه ان الماء كما ذكرنا لا ينجسه شيء الا شيء يغلب عليه. بشيء نجاسة غلبت عليه غيرت ريحه فصار اذا صارت النجاسة غالبة بتغيير الريح. غلبت النجاسة فغيرت الطعم. لانها او تكون النجاسة اثرت في اجزاء الماء فغيرت طعمه فاذا انتقل من كونه ماء مطلقا الى تأثير النجاسة فيه بتغيير احد اوصافه. قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب. يعني فاثر في احد هذه الاوصاف الثلاثة او في اكثر من وصف واحد. قال الا ما غلب على ريحه وطعمه والمراد بالواو هنا طعمه وريحه وطعمه ولونه او لانها جاءت في رواية البيهقي الا ان تغير ريح او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا معنى الحديث. اما لغة الحديث فالمقصود بالغلبة ان اجزاء النجاسة تغلب اجزاء الماء. اجزاء الماء لا لون لها لا طعم لا رائحة. فاذا دخلت النجاسة الى الماء فاما ان تغلب اجزاء الماء فاما ان تغلب اداء الماء اجزاء النجاسة فتذوب النجاسة في الماء دون تعثر. واما ان تغلب اجزاء النجاسة اجزاء الماء فتؤثر بتغيير صفات الماء. فهذا معنى الا ما غلب على ريحه وطعمه لو الريح معروف والطعم معروف واللون معروف لان الماء لا ريح له يعني الماء المطلق لا ريح له ولا طعم ولا لونه الثالث درجة الحديث الحديث كما ذكر لك ضعفه ابو حاتم اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حادة وهذا الحديث ضعيف الاسناد لان في اسناده عشرين بن سعد وهو معروف بضعفه الا انه ايضا اختلف عليه فيه فالحديث بهذه الزيادة ضعيف. واما اصله وهو قوله ان الماء لا ينجسه شيء جاء في الحديث الذي قبله حديث بئر مباح. فاذا هذه الزيادة الا ما غلب فهذه ضعيفة. وكذلك قوله في رواية البيهقي الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه هذه الزيادة ايضا ضعيفة لكن معنى هذه الزيادة مجمع عليه لهذا يستشهد به لان الحكم الذي في هذه الزيادة اجمع العلماء عليه. فهو محل اجماع بان الماء اذا اتته نجاسة سواء كان قليلا او كثيرا طبعا اذا كان كثيرا تأثرت فيه النجاسة وغيرته فهو بالاجماع يكون نجسا الرابع احكام الحديث يقول هذا الماء دل اه هذا الحديث دل على ان الماء لا ينجسه شيء وقد مر معنا كلام عليه في حديث ابي سعيد السابق ودل ايضا على ان الماء اذا غلب على اجزائه نجاسة فانه ينجس لاجل التغير والتغير نوعان تغير بطاهر وتغير بنجس وها هو الكلام هنا اذا تغير بنجاح اذا تغير بشيء نجس لانه جاء في حديث في رواية البيهقي في اخره قال في نجاسة تحدث فيه الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحت فيه وقوله بنجاسة يعني بسبب نجاة. فاذا الماء الباقي على اطلاقه اذا تغير احد اوصافه هذه الثلاث لون او طعم او ريح بطاهر فانه ينتقل من لكونه طهورا الى كونه طاهرا. فان تغير احد اوصافه بنجاسة تحدث فيه فانه ينتقل الى كونه نجسا هذا التغير كما ذكرت لك ان حدثت فهو بالاجماع ينقل الماء الى كونه نبيا الفائدة الثالثة قوله بنجاسة تحدث فيه تحدث فيه ان هذا مقيد بورود النجاسة على الماء واما اذا ورد الماء على النجاسة فانه لا يشمله هذا الوصف. لان هذا الحكم قيد كما ذكرت لك بالاجماع وبما دل عليه دلت عليه هذه الرواية ان النجاسة ان حدثت في الماء يعني ان وردت النجاسة على الماء تغيرت فهو نجس. فاذا يفرغ هنا بين مسألتين مهمتين الاولى ورود الماء على النجاسة. والثانية ورود النجاسة على الماء. وهذا الحديث تعرض وللناحية الثانية وهي ورود النجاسة على الماء فتغير. اما التطهير فمعلوم انك تطهر الاشياء بايش؟ بالماء فلو قيل ان الماء الذي يطهر به الاشياء تطهر به الاشياء النجسة انه اذا تغير فانه يكون نجسا فانه سيؤول الامر الى انه لا يطهر وشيب الماء لانك ستصب قليلا من الماء على نجاسة وهذه النجاسة ستختلط بهذا القليل وايضا الترفيه وتغيره ثم ستضيف وسيؤول الامر الى انك تضيف اشياء كثيرة لهذا هذا الحديث مقيد ورود النجاسة على الماء. فاذا وردت النجاسة على الماء تغيرت فهذا يسلب الماء اسم الماء طهور الى او اسم الماء الطاهر الى النجم نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر وفي لفظ لم ينجح اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس هذا الحديث معناه ان الماء الكثير الذي يبلغ قلتين لاجل كثرته لا يحمل الخبث. فلو جاءته نجاسة واختلطت به فانه لا ينجس الماء. يعني بمجرد ورود النجاسة على الماء. قال لم يحمل الخبث لانه كثير وفي الرواية الاخرى او اللفظ قال لم ينجس. وهذا الحديث له سبب وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك فقال اذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبث الثاني لغة الحديث قوله قلتين القلتان تختلف والمعتمد في هذا في الحديث ان المراد بالخلتين هي قلال هجر هجر يعني الاحساء وكانت لهم قلال معروفة مستعملة في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقلتان تبلغ ان ما نسيت نحوا من مئتين وسبعين لتر بالمقياس الحاوي يعني قلتان من خلال هجر قوله الخبث الخبث اسم للنجاة لم يحمل الخبث يعني لم يحمل عين النجاة. بل تتحلل فيه والماء يغلب فيذيب هذه النجاسة ولا يتعثر بها بما جعل الله جل وعلا فيه من الخاصين ثالثا قوله ثالثا درجة الحديث هذا الحديث حديث صحيح وقد اعله بعض اهل العلم بالاضطراب فضعفوه ورجحوا عليه حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه شيء والصواب ان هذا الحديث لا يستقيم تعليله وانه صحيح وقد صححه جمع كثير من ائمة اهل العلم والحديث وذكر لك هنا اشارة قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ايضا ممن هم اشد منهم شرطا فالحديث صحيح وتعليله بالاضطراب ليس بجيب المبحث الرابع في احكام هذا الحديث الحديث اولا دل على التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير في حمل الخبث ووجه الاستدلال ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين ان هذا شرط سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع الى اخره فقال اذا كان الماء كل شيء وهذا شرط والمتقرر في اصول الفقه في مباحث المنطوق والمفهوم ان الشرط له مفهوم مخالفة ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى ان قوله اذا بلغ الماء خلتين ان مفهومه صحيح وهو انه اذا كان اقل من القلتين فانه يحمل الخبل. وهذا استدلال صحيح من جهة الاصول لان هذا مفهوم شرط ومن المفاهيم مفاهيم المخالفة المعتبرة مفهوم الشرط الفائدة الثانية ان التفريق ما بين المال القليل والكثير بالقلتين يحد فيه بظلال هجر لانها الخلال التي كانت مستعملة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التفريق ما بين القليل والكثير هو مذهب جمهور اهل العلم بانه يفرق ما بين القليل والكثير والامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان العبرة بالتغير وعليه ايضا مذهب الظاهرية كابن حزم وغيره يرون ان العبرة بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. الماء طهور لا ينجسه شيء. ويعتمدون في ذلك حديث ابي سعيد يرجحونه على حديث عبدالله ابن عمر ها. والذي عليه كثير من اهل العلم هو التفريق كما ذكرت لك. ما بث جمهور اهل العلم بين الكثير والقليل. فالامام الشافعي والامام احمد وجماعة يفرقون ما بين القليل والكثير بالقلتين لصحة بهذا الحديث والحنفية يفرقون ما بين القليل والكثير بان الكثير هو الماء الذي اذا اتى الرجل تحرك طرفه لم يرى التحرك في اخر الماء. هذا هو الكثير عندهم وهذا ذهاب الى الرأي والقياس وعندنا الحديث الصحيح الذي يفرق ما بين القليل والكثير ثالثا افاد الحديث ان الماء اذا كان قليلا اقل من القلتين فانه يحمل الخبث. يعني بمجرد ملاقاة النجاسة له. فانه يتقبلها ويحملها وعم الكثير وحجه القلتان فما هو اكثر فانه لا يحمل خبث يعني ينفي الخبث. فمعنى ذلك انه اذا وردت النجاسة على ماء قليل فانها تتنجس فان الماء يتنجف اذا وردت النجاة على ماء قليل فانه يتنجى. واذا وردت النجاسة على ماء كثير قلتان على ماء كثير قلتين فاكثر فانه لا يحمل النجاسة الا بالتغير نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو دنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث هو حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جند وهذه الرواية معناها النهي عن ان يأتي احد عليه غسل واجب اما من جنابة او امرأة من حيض او نفاس او نفاس فتغتسل في الماء الدافئ وهنا قيد بقوله وهو جنب رعاية لحال المخاطبين. هذا ليس خاصا كما سيأتي بالجنب حتى الحائض والنفساء كذلك يعني ان الماء الدائم الذي لا يجري لا يغتسل فيه لرفعه الحدث الاكبر. وهذا نهي لقوله لا يغتسل احدكم. اللفظ الاخر قال وللبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا هذا اللفظ فيه فيه النهي عن الجمع ما بين البول والاغتسال. يعني ان الماء الدائم لا تبل فيه وثم تغتسل يعني لا يحصل هذا وهذا معا تبول ثم تغتسل. قال ولمسلم منه ثم يبول ثم يغتسل منه يعني يأخذ منه فيغتسل بعد بوله. قال ولا يغتسل ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. يعني اذا بال فلا يغتسل فيه من الجنابة لغة الحديث قوله يغتسل الاغتسال اسم افاضة الماء على البدن او تعميم البدن المال وقوله احدكم يعني احد المؤمنين ويدخل في هذا الحكم الرجال باللفظ والنساء بالتبع قوله الماء الدائم الماء الدائم هو الراكع الذي لا تغذية له ولا تصريف له ماء غدير ماء بركة ثابت لا يتغير لا يأتي بشيء ولا يذهب منه شيء. انما راكب دان الحديث من حيث الصحة كما رأيت و في مسلم في البخاري ومسلم وهذا يغني عن البحث في ذلك. لان العلماء اجمعوا على صحة كتاب البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى الا الفاظ نوزع نوزع البخاري ومسلم فيهما اه فيها بعظ الالفاظ هذا لا يقدح في الاجماع على صحة ما تضمنه كتاب البخاري ومسلم الرابع في احكام هذا الحديث اللفظ الاول افاد النهي والنهي يقتضي التحريم لان احدا لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب واذا كان كذلك فهل لو اغتسل لا يصح اغتساله؟ الصحيح ان اغتساله سيكون يكافح مع الاثم لان العلة فيه غير ظاهرة فلذلك يأثم مع صحة الغسل. واما قوله في الرواية الاخرى لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل في فحكمها في الجمع ما بين البول والاغتسال. فيحرم ان يغتسل ان يبول ثم يغتسل يعني ان يجمع ما بين البول والاغتسال من الماء الدافئ. وذلك ان البول ثم الاغتسال قد يكون معه القذارة وقد يكون معها عدم تنزيه النفس وقد الماء الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك قد يغتسل بقرب النجاة التي اصاب بقرب بوله ونحو ذلك. بعض اهل العلم علل النهي عن ذلك بعلة الوسواس. وان ذلك يسبب الوسوسة وربما يسبب آآ امراض نفسية ونحو ذلك لكن ليس البحث في هذا وانما دل عليه حديث النهي والاصل في النهي التحريم لان يجمع ما بين الاغتسال ما بين البول والاغتسال وكذلك في ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنب نعم وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا الحديث معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل نهى المرأة ونهى الرجل ان يغتسل احدهما بفظل الاخر. يعني في غسل للجنابة في الغسل لرفع الحدث الاكبر صورة الفضل يعني فظل الرجل وفضل المرأة ان يكون هناك اناء فيه ماء فيأتي الرجل فيفيضه على جسمه فيبقى فيه ثم آآ او المرأة تأخذ منه وتفيضها عليه فيبقى شيء فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يغتسل الرجل ببقية غسل المرأة او ان تغتسل المرأة ببقية غسل الرجل. قال وليغترفا جميعا. يعني اذا كان ولا بد فان هذي تأخذ وهذا يأخذ بدون ان يكون احدهما مستقلا بالاغتسال منه لغة الحديث المعنى واضح لكلمة فضل فضل الرجل الفضل هو البقية. يعني بقية الماء مع الغسل للرجل او المرأة. قوله وليغترفا جميعا يعني هذا يغرس لنفسه وهذه تغرق لنفسه في عافية الحديث درجة في الحديث الحديث صحيح. والحافظ بن حجر هنا قال لك اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وهذا ظاهر عند غيره ايضا الاحكام هذا الحديث فيه حكم في نهي الرجل ونهي المرأة ان يغتسل احدهما بفضل الاخر وهذا النهي الاصل فيه انه للتحريم لان الاصل في النهي كما هو معلوم للتحريم فدل الحديث على ان الرجل لا يجوز له ان يغتسل بفضل المرأة. على ان المرأة لا لا يجوز لها ان تغتسل بفظل الرجل وانه ان اراد فليغترف جميعا والعلة في هذا الحكم علة تعبدية في هذا يعني لا يعرف ما العلة في هذا طاهرة ولهذا ذهب اكثر اهل العلم الى ان النهي هنا للتنزيه. وانه من باب الادب وليس من باب التحريم لان العلة غير معروفة ولا يعرف لما ينهى الرجل ولما تنهى المرأة عن ان يغتسل احدهما بفضل الاخرة ثانيا الذي ذهب اليه طائفة من اهل الحديث ومنهم الامام احمد ان الرجل ان المرأة ان المرأة اذا خلت بما اذا خلف بما قليل ليه رفع حدث فان هذا الماء يكون طاهرا