﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:21.450 --> 00:00:51.950
اما بعد  فان اعظم المسائل والابواب التي تستحق العناية العظيمة. من طالب العلم ابواب ومسائل التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:00:53.350 --> 00:01:13.800
انه سأل معاذا رضي الله عنه اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله وقال الله ورسوله اعلم فقال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

4
00:01:14.700 --> 00:01:37.650
وحق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وهذا يبين لك عظم شأن التوحيد وانه هو الحق الاعظم وهو اولى واوجب ما توجهت اليه الهمم بالعناية بالدرس والحفظ والتأمل

5
00:01:37.650 --> 00:02:06.900
والدعوة والامر والنهي ولا شك ان الكتب انما انزلت من الله جل وعلا لبيان هذا الاصل العظيم. والانبياء اتفقوا على الدين واختلفوا في الشرائع كما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام فالتوحيد واحد عند جميع الانبياء لانه حق

6
00:02:06.900 --> 00:02:33.700
الله جل وعلا واما الشرائع فمختلفة لقوله لكل جهلنا منكم شرعة ومنهاجا وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث  ابي هريرة رضي الله عنه انه قال الانبياء اخوة لعلام. الدين واحد والشرائع شتى

7
00:02:34.400 --> 00:02:52.900
فاذا كل الانبياء والمرسلين دعوا الى هذا الاصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا والا يعبد الا الله وحده وان يغفر بالطاغوت والا يشرك بالله جل وعلا شيء. لا ملك مقرب

8
00:02:52.900 --> 00:03:14.150
على نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا يتعلق القلب تعلق العبادة الا بالله جل وعلا وحده دون ما سواه  ولهذا كان ورثة الانبياء على الحقيقة هم الذين ورثوا الدعوة الى التوحيد

9
00:03:14.400 --> 00:03:46.900
لان اعظم ما ورث الانبياء الاصل الجامع الذي هو توحيد الله جل وعلا وغيره بعده في المرتبة. فالذي يرث ميراث الانبياء هو الذي يعلم التوحيد ويدعو اليه لهذا كان من الواجب على كل طالب علم ان يجعل اهتمامه بتوحيد الله جل وعلا فوق كل اهتمام تعلما

10
00:03:46.900 --> 00:04:20.750
وتعليما ودعوة وامر بالمعروف ونهيا عن المنكر. بل ان الله جل وعلا جعل عبادة واولياءه هم الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فقال سبحانه مثنيا على من استجاب له من عباده الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

11
00:04:20.750 --> 00:04:47.050
ولله عاقبة الامور. قال العلماء امروا بالمعروف امروا بالتوحيد وبلاوازمه. ونهوا عن المنكر نهوا عن الشرك وطرائقه. ولا شك ان الطاعات جميعا من لوازم التوحيد. ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها من اثار

12
00:04:47.950 --> 00:05:09.200
تشريك باي نوع من انواعه والدعوة الى التوحيد لما كانت من اهم المهمات بل هي اهم المهمات في كل زمان وفي كل مكان فينبغي ان تعلم ان التوحيد يترك ويجهل وينسى اذا لم يدعى اليه

13
00:05:09.300 --> 00:05:34.700
ويترك الناس الدعوة اليه اذا لم يعلموا منزلته اذا لم يعلموا حقه اذا لم يعلموا فضله اذا لم يعلموا محبة الله جل وعلا له ولاهله ولهذا قال طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ما من اية في القرآن الا وهي في التوحيد

14
00:05:35.050 --> 00:06:06.300
وهذا صحيح لهذا ينبغي التواصي بهذا دائما. والتوحيد لا يترك حتى يتركه العباد تعلم من ثم يتركونه تعليما ثم يصفوا المنكر والشرك وانواع ذلك فهم لا ينتبهون وقد رأينا في زماننا هذا طائفة ممن حصل طرفا من العلم

15
00:06:06.750 --> 00:06:35.150
وتجد عندهم مباحث كثيرة وربما حسن كلام وعرض لكنهم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتها يعلمون الامر المجمل منه وجوب التوحيد ومعناه ويعلمون النهي عن الشرك هو الشرك الاكبر الى اخره لكن اذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه

16
00:06:35.150 --> 00:07:00.450
اكثر انواع التوحيد ومفرداتها واكثر انواع الشرك ومفرداته. اذا تأملت ذلك وجدت ان ثمة ابوابا كثيرة مما غشيه الناس في هذا الزمان وفي غيره ووقع فيه فهذا ينسب الافعال الى البشر

17
00:07:02.050 --> 00:07:21.750
دون نظر الى فعل الله جل وعلا. وهذا ينكر الاسباب وهذا يفعل كذا. الى اخره من الاقوال والاعمال التي تنتشر وتسمعها تارة من الخاصة فضلا عن الجهلة والعامة الدعوة الى التوحيد

18
00:07:22.100 --> 00:07:53.800
لها طريقان الطريق الاول طريق المجمل والثاني المفصل وان شاء الله تعالى نذكر لك هذين الطريقين مع امثلة لها واشارات تنبؤك عن المقصود من ذلك في دروسنا القادمة ان شاء الله جل جلاله

19
00:07:54.150 --> 00:08:14.150
اسأل الله سبحانه ان يجعلني واياكم من ورثة علم محمد عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من حملة دينه المجاهدين في سبيله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المتبعين طريقة السلف الصالح في كل ذلك انه سبحانه

20
00:08:14.150 --> 00:08:41.250
جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله

21
00:08:41.250 --> 00:09:10.200
صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمك خاتمك. اخرجه الاربعة وهو معلول  قال رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة هذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه في التعبير عنه

22
00:09:11.200 --> 00:09:39.150
فتارة يقولون باب اداب قضاء الحاجة فتارة يقولون باب اداب دخول الخلاء وتارة يقولون باب الاستطابة ونحو ذلك من الالفاظ التي معناها واحدة وذلك ان ثمة احكاما كثيرة تتعلق بمكان قضاء الحاجة واداب الدخول

23
00:09:39.150 --> 00:10:12.250
والخروج بل واداب الجلوس ما يتعلق بذلك ولصلة قضاء الحاجة نواقض الوضوء جعله المؤلف رحمه الله بعد باب نواقض الوضوء قال عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع

24
00:10:12.250 --> 00:10:40.700
اخرجه الاربعة وهو معلول  معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا دخل الخلاء لم يدخله وعليه خاتمه. لان خاتمه فيه ذكر الله جل وعلا. لانه منقوش عليه محمد رسول الله

25
00:10:40.700 --> 00:11:14.300
لغة الحديث قوله الخلاء الخلاء في اللغة والمكان الخالي وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء. لان المرء يقصد الخلاء. لان قضاء الحاجة مما  يستنزف المرء ان يدخله ومعه احد او ان يشاهده احد ونحو ذلك

26
00:11:14.600 --> 00:11:44.450
فسمي قضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة في الخلاء لانه يدخل على هذا النهج قال وضع خاتمه وضع بمعنى خلع او اخرج خاتمه. والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لبثه عليه الصلاة والسلام. وكان منقوشا فيه

27
00:11:45.000 --> 00:12:10.400
محمد رسول الله ثلاثة اسطر الله لفظ الجلالة اسطر اعلى والسطر الثاني رسول السطر الثالث محمد تقرأ من اسفل الى اعلى محمد رسول الله. لاجل عظم حق الله جل وعلا وتأدبا مع لفظ الجلالة جعلت في الاعلى

28
00:12:12.750 --> 00:12:31.000
وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من ورق قد اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق يعني من فضة درجة الحديث

29
00:12:31.650 --> 00:13:07.400
قال الحافظ هنا اخرجه الاربعة وهو معلول وكلمة وهو معلول يريدها الحافظ كثيرا فيما يحكم به على الاحاديث وآآ في الاصل ان العلة عند اهل الحديث لا يظهر عادة مثل الاختلاف في الاسناد

30
00:13:07.450 --> 00:13:31.300
او انقطاع خفي فيه او نكارة او ان الراوي او ان الاسناد ظاهره الصحة لكن عند النظر والتحقيق فهو ضعيف لاجل ان فيه ارسالا مثلا او ان الراوي لم يحفظه

31
00:13:31.300 --> 00:13:55.500
او حدث وهو ثقة في غير بلده فصار ضعيفا يعني صار حديثه ضعيفا ونحو ذلك. كلمة معلول والتعليل او اه ذكر سبب ضعف الحديث بانه لاجل علة فيه المقصود بذلك العلة القادحة من اشياء مختلفة

32
00:13:55.500 --> 00:14:26.600
آآ ابرزها الاختلاف والمخالفة والتعارف يعني بين الرواة ونحو الاشياء التي ذكرنا  وتارة يورد الحاضر هذه الكلمة في البلوغ ويريد بها الضعف بان يكون في اسناده ضعف او ان يكون روي باسناد جيد وخلف باسناد اخر فيكون هناك فيه

33
00:14:26.700 --> 00:14:57.450
علة من جهة ان الاسانيد ما اتفقت على كونها صحيحة او حسنة يعني لاجل ذكر بعض الضعفا بالاسناد الذين لا تقبل مخالفتهم او تفردهم او نحو ذلك  يعني انه تارة تكون العلة في ايراد الحافظ باطنة لا يعرفها الا العالم

34
00:14:58.150 --> 00:15:23.600
وتارة ان تكون ظاهرة في الاسلام هنا قوله وهو معلول يريد رحمه الله ان الحديث من رواية الزهري عن انس رضي الله عنه ورواية الزهري عن انس مخرجها واحد وهي في ان وهي في ان النبي عليه الصلاة

35
00:15:23.600 --> 00:15:48.750
والسلام اتخذ خاتما ثم القاه. وليس في ذكر تعلق ذلك بدخول الخلاء ولا انه اذا دخل الخلاء وضع الخاتم وانما تفرد بها بعض الرواة فرواها هكذا. فلذلك تكون مخالفة للجادة في الرواية. من حديث

36
00:15:48.750 --> 00:16:17.700
عن انس رضي الله عنه فالعلة هنا لاجل المخالفة فيكون حين اذ هذا الحديث فهذا الاصل منكر لاجل ذلك  من احكام الحديث الحديث كما ذكرنا منكر لكن اشتمل على حكم يمكن تفصيل الكلام

37
00:16:17.700 --> 00:16:54.150
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان تنزه اسم الله جل وعلا عن ان يكون معه في المواضع المستكرة. والعلماء اتفقوا على كراهة ان يصحب الانسان شيء فيه ذكر الله جل وعلا معه في

38
00:16:54.150 --> 00:17:18.350
يعني قضاء الحاجة  اذا كان الذي معه مصحف او نحو ذلك يعني مصحف مشتمل على القرآن او بعض المصحف فان ذلك محرم ان يدخل به الحاء ان يدخل به الامكنة القذرة. يعني امكنة قضاء الحاجة

39
00:17:18.850 --> 00:17:53.000
وذلك لان ذكر الله جل وعلا مما يعظم. والقرآن تعظيمه واجب وامتهانه محرم واهانته كفر فمن تعظيمه الا يدخل به الخلاء. لاجل انه ذكر لله جل وعلا. وكل شيء فيه ذكر

40
00:17:53.000 --> 00:18:16.750
الله جل وعلا فانه لا يدخل به الخلاء لاجل تنزيه الله جل وعلا وتنزيه ذكره ما هي ان تكون في هذه المواضع لهذا نقول العلماء ذكروا ما دل او ما يفهم من هذا الحديث لاجل دلالا

41
00:18:16.750 --> 00:18:38.000
آآ الاية او الايات على ذلك. ومنها قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من نحو القلوب وقول وقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والشعائر

42
00:18:38.000 --> 00:19:06.550
جمع شعيرة وهو كل ما اشعر الله جل وعلا بتعظيمه في او بذكره في الشريعة. ولا شك ان القرآن مشار بتعظيمه فهو شعيرة عظيمة يعني ان اكرامه شعيرة وان تعظيمه شعيرة ولهذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء

43
00:19:06.550 --> 00:19:32.250
ان امتهانه محرم باي طريقة من طرق الامتهان وعدم التعظيم نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث

44
00:19:32.250 --> 00:19:55.650
والخبائث اخرجه السبعة قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبع. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا اراد دخول الخلاء

45
00:19:55.650 --> 00:20:20.800
قبل ان يدخل فانه يدعو بهذا الدعاء. فيقول سائلا الله جل وعلا. اللهم اني اعوذ بك التجأ بك واعتصم من شر الخبث من شر الخبث ومن شر الخبائث. ومن شر الخبث ايضا ومن شر الخباث يعني من شر كل

46
00:20:20.800 --> 00:20:56.650
بانواع الخبز والشرب ومن شر نكران الشياطين واناثهم من الجن ومن الانس لغة الحديث قوله اعوذ اللهم اني اعوذ اعوذ معناها التجأ واعتصم بالله جل وعلا وهذا يكون في العرب من

47
00:20:57.150 --> 00:21:36.300
الشر والاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية المتعلقة بالقلب لانها معها انكسار القلب ومعها حاجة الانسان الالتجاء والاعتصام يكون من حاجة. عظيمة ولهذا صارت عبادة عظيمة  اذا كانت كذلك فان صرفها والتوجه بها الى غير الله جل وعلا شرك اكبر فلا يحل لاحد ان

48
00:21:36.300 --> 00:22:13.750
ليستعيذ بغير الله جل وعلا  لاجل ان الاستعاذة عبادة ولاجل ان طلب الحاجات باي نوع من الانواع والهرب من الشر وطلب التحصيل انما يكون بالله جل جلاله قال   من الصبح

49
00:22:14.600 --> 00:22:46.700
والخبث وتروى الخبث الخبث هو الشر اسم للشر بانواعه واما الخبث في رواية ظم الخاء وضم الباء الخبث فهو جمع خبيث. قال العلماء معنى الخبث انهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة

50
00:22:47.000 --> 00:23:24.900
وهم اناث بالشياطين. ويعنون بذلك شياطين الجن والانس وسمي الشياطين بالخبث والخبائث لانهم فيهم الشر اما غالب او متمهر. فمن كان الشر فيه غالبا او متمهض فيقال له خبيث. واما ان كان الشر عارضا او قليلا

51
00:23:24.900 --> 00:23:53.650
فانه لا يطلق القول او الوصف بان فلانا خبيث الا مع التقييم خبيث في كذا في وصف من الاوصاف اوصاف الشر التي فعلها او قامت به درجة الحديث حديث ذكر انه متفق على صحته وانه رواه سبعة

52
00:23:54.800 --> 00:24:18.500
من احكام الحديث  اولا قوله كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء المراد منه هنا اذا اراد الدخول فدل الحديث على ان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اراد دخول الخلاء فانه يدعو

53
00:24:18.500 --> 00:24:46.750
بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والتقبيل بارادة دخول الخلاء لانها هي المرادة في هذا الموطن اذا دخل الخلاء يعني اراد الدخول لان هذا ذكر والذكر يكون قبل دخول الخلاء

54
00:24:46.800 --> 00:25:15.350
وقد جاء في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا اراد دخول الخلاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخلا يطلق على شيخين

55
00:25:16.000 --> 00:25:42.050
في الابنية الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. واما في الفضاء الخلاء هو مكان قضاء الحاجة فيكون اذا هذا الدعاء محله في الابنية اذا اراد الدخول قبل ان يدخل من الباب الى المكان

56
00:25:42.100 --> 00:26:08.600
واما في الفضاء فقبل ان يقعد بانه لا يسمى قاعدا على حاجته ودخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة الا اذا قعد في الفضاء لان انه ليس ثم مكان يدخل فيسمى داخلا اذا كان

57
00:26:08.850 --> 00:26:28.850
جعل لنفسه مكانا لقضاء الحاجة باختياره اذ قعد. واما قبل ذلك فلا يدخل في لهذا قال العلماء في الامكنة الفارغة او يعني في الفضاء فانه قبل ان يقعد يدعو بهذا الدعاء

58
00:26:28.850 --> 00:27:02.150
الثاني من الاحكام ان الاستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين والانسان حال قضاء الحاجة قد يتلاعب به الشيطان وقد يأتيه الجن وقد يكون معه او يكون عليه ضرر من ذلك. ولهذا شرعت الاستعاذة

59
00:27:02.950 --> 00:27:28.450
بالله جل وعلا وحده في هذا الموطن من شر من الشر كله ومن الشياطين فهذا فيه تنبيه على ان مواضع ورود الشيطان فانها تعالج بالاستعاذة. وهذه  من البيان لقول الله جل وعلا

60
00:27:28.500 --> 00:27:57.400
فاستعذ بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنزغ قد يكون حاصلا وقد يكون متوقعا نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اذاوة مما

61
00:27:57.400 --> 00:28:13.850
ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه  قال وعنه يعني عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء

62
00:28:13.850 --> 00:28:34.800
معانزة فيستنجي بالماء متفق عليه. معنى الحديث ان انس رضي الله عنه يذكر  شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام اذا اراد الذهاب الى الخلا فيقول كان عليه الصلاة والسلام اذا ذهب

63
00:28:34.800 --> 00:28:54.800
الى الخلاء في الفضاء فانه كنت احمل انا وغلام ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نحو قريبا مني في السن او في العمل اذاوة من ماء يعني قربة صغيرة من ماء او اه

64
00:28:54.800 --> 00:29:30.500
وعاف جلد صغير مما ونحمل ايضا عصا في طرفها رمح او في طرفها حديدة لتغرز تسمى العنزة. فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء  لغة الحديث قوله احمل انا وغلام النحو

65
00:29:30.550 --> 00:29:55.100
نحوي يعني مثلي. قريب مني هذا يدل على المشابهة وتارة تكون المشابهة في السن تارة تكون في الذات تارة تكون في الصفات الى اخره. والمراد في هنا اما المقاربة والمشابهة في السن

66
00:29:55.600 --> 00:30:21.100
بقرينة في قوله انا وغلام نحوي. فذكر الغلام يدل على ارادة السن او يكون المراد بذلك من يشترك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام قوله اداوة اداوة هذا وعاء جلد

67
00:30:21.550 --> 00:30:42.100
مخصوص بوضع الماء فيه. يحمل يحمل على الخفة. يعني لانه لا يحمل ماء كثيرا مثل يعني ما تقول في الابريق الصغير اه يستخدم للاسفنجاء وغسل اليد ونحو ذلك لا يحمل ماء كثيرا

68
00:30:44.300 --> 00:31:12.700
واما قوله مما فهذه للبيان بدعوة يعني فيها مانع وعنزة العنزة عصا صغيرة. كان يحملها عليه الصلاة والسلام. او رمح صغير عصا في طرفها حديدة حيث انها يمكن غرشها في الارض

69
00:31:14.300 --> 00:31:44.450
او رمح له طرف محدد يغرس في العرض يعني الصغير تسمى عنزة وكان عليه الصلاة والسلام يستخدمها كثيرا اما سترة في الصلاة اذا صلى في فضاء ونحوه واما في لقضاء الحاجة بان يضع عليها

70
00:31:44.450 --> 00:32:14.200
او شيء من من ثيابه حتى تستره اذا اراد ان يقضي الحاجة  درجة الحديث قال متفق عليه من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لقضاء الحاجة بحمل

71
00:32:14.200 --> 00:32:55.850
ما به قطع. النجو وقطع النجاسة وهو الماء. ويحمل ايضا ما يكمل به الادب ويكمل به الاستتار وهو حمل العنزة التي يضع عليها الشيء الذي يستره  وهذا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها من ان المرء يستعد لقضاء حاجته. فيستعد من جهة ما يحمل من

72
00:32:55.850 --> 00:33:33.650
الماء او ما سيأتي من الاحجار او ان يختار مكان حاجته موضعا يناسب حاجته ونحو ذلك ثانيا دل الحديث على ان المراد بدخول الخلاء هنا يعني في الفضاء. لا في البيت

73
00:33:33.900 --> 00:33:58.350
وذلك ان الحمل حمل الماء والعنزة والهداوة ونحو ذلك هذا مما يكون خارج البيت. واما في داخل البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لنفسه او يخدمه اهله في ذلك

74
00:33:58.650 --> 00:34:27.750
ولهذا حملوا العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء  ثالثا دل الحديث على فضيلة الاستنجاه بالماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء يعني كان يقطع خارج منه وينقي المخرج وما

75
00:34:27.750 --> 00:35:07.450
حوله بالمال. ليكون الموضع طاهرا من اثر النجاة والعلماء اختلفوا في استعمال الماء هل هو افضل؟ ام الاستجمار استعمال الجمار هي الحجارة افضل على اقوال ثلاثة و الصحيح ان المراتب مراتب استعمال الماء والحجارة بما دلت عليها الادلة على ثلاث مراتب افضلها

76
00:35:07.450 --> 00:35:36.350
ان تستعمل الجمار اولا او ما قام مقامها او ما قام مقامها  ان تستعمل اولا لقطع او ذهاب اثر النجاسة او النجاسة من الغائط او البول ثم بعده يستعمل الماء. فيبدأ اولا بالاستجمار ثم

77
00:35:37.300 --> 00:36:07.600
يستنجي بالماء هذا افضل المراتب ثم الثاني ان يستنجي بالماء وحده ثم الثالث ان يستنجي بالجمار يعني ان يستجمر  نعم اقرأ. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة

78
00:36:07.600 --> 00:36:28.000
فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة طلب حتى توارى عني فقضى حاجته

79
00:36:28.150 --> 00:36:59.400
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الاداوة معه والاداوة كما قلنا بناء او وعاء وعاء من جلد وليس اناء وعاء من جلد وآآ  يكون فيه الماء باي غرض مما ذكرنا. فكان يحمله عليه الصلاة والسلام. فلما اراد قضاء حاجته

80
00:36:59.400 --> 00:37:30.400
جسده قال للمغيرة خذي الهداوة يعني احملها حتى اطلبها ثم ذهب حتى توارى عنه يعني عن المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. انطلق حتى ابعد ولم يره المغيرة فاستتر عنه عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام

81
00:37:31.250 --> 00:38:20.150
لغة الحديث قوله توارى عني يعني غاب عني  ومنه قوله تعالى حتى توارث بالحجاب ردوها عليه درجة الحديث قال متفق عليه على صحته وعلى اخراجه من احكام الحديث دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على ان السنة

82
00:38:20.150 --> 00:38:56.100
ان يبعد من اراد قضاء الحاجة والمقصود هنا بقضاء الحاجة من اراد الغائب واما البول فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بال بالقرب من الناس فاذا السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب المذهب ابعد كما رواه ابو

83
00:38:56.100 --> 00:39:24.850
داوود وغيره يعني اراد قضاء الحاجة اراد الغائط ابعد لانه يحتاج الى طول مدة وده يحتاج الى تكشف ستر العورة مطلوب والبعد في هذا ادب عظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انطلق حتى غاب عن المغيرة

84
00:39:24.850 --> 00:39:51.300
يعني حتى لم يره المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام  فدل على ان من اراد قضاه الحاجة على النحو الذي ذكرنا فان السنة في حقه ان يبعد ولا يفعل ذلك بالقرب من الناس

85
00:39:52.100 --> 00:40:24.850
بخلاف البول فان السنة ورد فيها القرب والبعد فلا يتعين احد الامرين يعني بحسب الحال الثاني دل الحديث بمفهومه على ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالاستجمار يعني باستعمال الجمار او انه بعد الفراغ منه

86
00:40:24.850 --> 00:40:56.400
الاستجمار فانه استعمل الماء وهذا لاجل انه قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ولم يفصل المغيرة هل طلبه ان يحضر اليه؟ في الاداوة وهذا معناه انه قطع النجو باستعمال الجمار لا باستعمال الاداوة باستعمال الماء

87
00:40:57.300 --> 00:41:20.850
وهذا كما ذكرنا واذا تطهر بالجمار فانه يستحمل الماء ليكون ابلغ في تجعل في البقايا بقايا النجاسة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:41:20.850 --> 00:41:40.850
اتقوا اللعانين الذي يتخلى عن اللاهنين. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم ساد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل

89
00:41:40.850 --> 00:41:57.300
وليحمد عن ابن عباس او نطع ماء وفيهما ضعف قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم

90
00:41:57.300 --> 00:42:27.050
وهو مسلم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعذب امته بالادب الكامل وينهاهم عما فيه شر لهم او شر لغيرهم. فينهاهم عن فعل شيء يفتح شرا على اخوانهم المسلمين او عن فعل شيء

91
00:42:27.400 --> 00:42:57.400
يصيبهم من جرائه على او ضرر. فلهذا قال اتقوا الله لي يعني احذروا واجعلوا بينكم وبين هذين اللاهنين وقاية وفسر بالله لئن بانه الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. يعني ان الذي يتخلى في طريق الناس

92
00:42:57.400 --> 00:43:21.650
او في ظلهم سيلعنه الناس وسيكون هو سبب لنفسه ان لعن ويكون ايضا فتح باب شر على المؤمنين اذ جعلهم يلعنون. لان ويشتمون لانه ليس كل احد يتحمل ولا يسب ولا يشتم فقد يكون

93
00:43:21.700 --> 00:43:51.700
مسلما وهو يسب ويشتم ويلهن اذا اوذي لهذا فان الحديث  فيه الامر بان يتقي المرء ذلك. والرواية الثانية فيها اتقاء الملاهن الثلاث. يعني المواضع الثلاثة التي تسبب اللعن من الناس

94
00:43:53.000 --> 00:44:13.000
فاعلها وهي البراز في الموارد يعني موارد الماء التي يستفيد منها الناس اما في شربهم او شرب ماشيتهم او في القرب منها. وكذلك في قارعة الطريق طريق والسبيل التي يطرقها الناس. ويمشون فيها ويحتاجون

95
00:44:13.000 --> 00:44:53.600
لها في لا هم او لدوابهم. وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه جلوس هو اخذ الثمار او نحو ذلك  لغة الحبيب قوله اتقوا التقوى معروفة لديكم وهي ان حقيقتها ترجع الى جهل وقاية وواطن بينك وبين ما تخشاه

96
00:44:54.900 --> 00:45:33.650
وهي بمعنى احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك وخض من هذا الشيء  قوله اللاهنين وتروى اللعانين والاولى الله اليه اللاعنان بمثنى لاعب. حقيقة اللاعب ليس هو الذي تخلى في طريق الناس

97
00:45:33.650 --> 00:46:12.200
لاعب هو الذي تأذى بتخلي هذا. ولذلك يدخل اطلاق لفظ اللاعن واطلاق هذا الاسم على المتخلي فهو لم يلعن في قاعدة اطلاق اللفظ والمراد به من تسبب فيه. وهذا معروف في اللغة العربية وهو اولى بل اصح من قول من قال ان هذا فيه مجال

98
00:46:13.250 --> 00:46:54.500
واللعن اللعن في اللغة هو السب والشتم المخصوص بالدعاء بان يطرد من الخير والا يحصل خيرا. في العرب تستعمل كلمة اللعن في السب والشتم تريد بها الا يحصل الملعون خيرا. فيلعن فلان فلانا بان

99
00:46:54.500 --> 00:47:20.250
يستعمل كلمة اللعن ويريد الا تحصل خيرا من ذلك من في امرك وفيما ترون واما في الاصطلاع او فيما جاء في في الشرع فانه يراد باللهن الدعاء بالبعد عن الرحمة من الله جل وعلا

100
00:47:20.700 --> 00:48:05.650
قوله الذي يتحلى في طريق الناس يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس يعني الطريق طريق الناس يعني مفروق الناس الذي تطرقه اقدامهم او حوافذ او خفاف مواشيه. ورواحله قوله في ظلهم هنا الظل معروف لكن الاظافة هذه في قوله في ظلهم يعني الظل الذي

101
00:48:06.700 --> 00:48:35.250
يستظلون به بالاضافة افادتنا الاختصاص يعني ان هذا الظل مختص بهم. والاظافة لها مقتضيات في اللغة ومنها الاختصاص. فاذا في قوله او في ظلهم يعني الظل الذي اختصوه انفسهم وهذا يفسره الرواية الاخرى في قوله او في ظل يستظل به

102
00:48:35.900 --> 00:49:01.200
درجة الحديث قال رواه مسلم فهو صحيح لرواية مسلم له من احكام الحديث بل قبل ذلك نذكر الروايات الاخر. اما رواية ابي داوود تقل ملاهن الثلاثة فذكر ان في اسنادها

103
00:49:01.200 --> 00:49:38.800
اربعة  حسنها طائفة من العلماء وهو الاولى. واما رواية احمد عن ابن عباس ففيها ضعف من جهة في ضعف الراوي الانقطاع الجهالة والانقطاع فيما قيل وهذا يجعلها اشد ظعفا لهذا نقول رواية ابي داوود هي رواية معاذ تقول ملاهن الثلاثة حسنة

104
00:49:38.800 --> 00:50:07.600
واما رواية ابن عباس التي في اخرها او نقيماه فانها ضعيفة الاسناد من احكام الحديث دل الحديث على ان التخلي في كل مكان للناس به حاجة وفيه حاجة انه محرم

105
00:50:08.200 --> 00:50:35.750
ووجه الدلالة على انه محرم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء. وهذا الامر في الوجوب وثانيا سمى الفاعل لاعنا لانه ادخل اللعنة على نفسك ومعلوم انه بهذا الفعل هذا المسلمين

106
00:50:36.450 --> 00:50:56.450
والايذاء ها بدون سبب او الايذاء في اصله محرم لقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فاذا المسلم بغير وجه حق

107
00:50:57.200 --> 00:51:17.200
يعني في غير حساب او في غير وجه تطلبه الشريعة؟ في مثل امر بمعروف او نهي عن منكر ان فرعون نحو ذلك فان الايذاء محرم. لانه قال جل وعلا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقد

108
00:51:17.200 --> 00:51:40.800
بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فدلت الاية  على حرمة الايذاء. وهذه الافعال تبرز في الامكنة التي يحتاجها الناس في طريق الناس. يأتي يقضي

109
00:51:40.800 --> 00:52:00.800
حاجته لا شك هذا اذا وكذلك في الظل الذي يستظلون به تحت شجر يحتاجونه تحت حائط يستظلون به او تحت شجر مثمر او اه يعني لانهم سيقطفون منه ويجنون ثمرته ونحو ذلك

110
00:52:00.800 --> 00:52:32.800
هذا كله فيه ايذاء. فاذا الاحاديث متعددة في الملاعب هذه وانواع الامكنة لا يجوز ان يتبرج فيها. هذه ليست مخصوصة يعني  الادلة دالة على الخصوص خصوص هذه الاماكن فقط. بل هي داخلة في القاعدة من ان التبرز في كل من

111
00:52:32.800 --> 00:53:02.800
كان يؤذي فيه التبرج فانه محرم. مثل مثلا بعض الناس يأتي الى دورة مياه يتبرز في غير المكان المعد لذلك. وخاصة في الهمكنة التي يحتاج الناس فيها الى دخول الدورة بكثرة كاماكن المساجد او المواقيت او نحو ذلك في الامكنة او

112
00:53:02.800 --> 00:53:22.800
الحمامات العامة ونحو ذلك فهذا لا شك انه محرم. والصبر والتأخير اولى من ارتكاب المحرم في ذلك فاذا هذا الحديث دل على ان كل مكان في التخلي فيه ظرر على

113
00:53:22.800 --> 00:53:42.900
مسلم واذا لهم ان ذلك الفعل محرم وانه يوجب اللعن من الناس له. وهذا فيه تحميل الناس لامر منكر. وسبب يكون المرء سببا في ان يكون من منهم الفعل المنكر

114
00:53:43.250 --> 00:54:19.350
الثاني ذكر في الحديث  مواضع فذكر الطريق طريق الناس وذكروا الظل وذكر الموارد موارد الماء وهذه الاشياء هي من جهة التمثيل. كما ذكرت له. وقد جاء في احاديث كان في زيادة على هذا

115
00:54:19.350 --> 00:54:49.350
والطريق قيد في الحديث بانه طريق الناس. فليس هو كل طريق بل الطريق الذي يطرق يطرقه الناس بالمشي او تطرقه دوابها. اما اذا كان سكة لا فائدة فمنها واحتاج المرء الى ذلك فانه لا يدخل في قوله طريق الناس. الا اذا كانت تطرقها الاقدام

116
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
ويمر عليها المار فإن ايذاء الناس بذلك محرم. والظل ايضا جاء في رواية ابي داوود حديث معاذ والظل. وفي رواية ابي هريرة الاولى او في ظلهم. وذكرت لك ان الاظافة هنا للاختصار

117
00:55:09.350 --> 00:55:39.350
والمقصود منها الظل الذي يستظل به. فقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى حائش نخل فتخلى فيه وحاش النخل يدخل في كونه من ظل من الظل لكن ليس من الظل الذي يستظل به. لان عادت ذلك المكان ان تقلب الارض ونحو ذلك

118
00:55:39.350 --> 00:56:06.400
مما يعتني به اهل البساتين. المقصود ان قوله او في ظلهم. والرواية الثانية والظل المقصود الظل الذي يستفاد منه. الظل الذي يستظل به. ولانه ما من مكان الا ويأتي بشكل او بآخر. ولكن المقصود الظل الذي يحتاج اليه

119
00:56:06.750 --> 00:56:42.350
والموارد جمع مورد والمقصود منها اماكن الماء التي تورد للاستقاء من الناس لشربهم او اغراضهم الطبخ وغيره او لغرض ما  فان هذه لا يجوز ان يتخلى عندها. لان فيها هدية. وكذلك ضفاف الانهار. ضفاف الانهار

120
00:56:42.350 --> 00:57:10.800
وآآ ايضا ساحل البحر الذي ليستفيد منه الناس في الجلوس عنده وكذلك ضفاف الانهار. هذه كلها داخلة في القاعدة من ان التبرج بها قال لي من الايذاء. فاذا الصور كثيرة لكن يجمعها كل ما كان فيه ايذاء

121
00:57:10.800 --> 00:57:41.950
انه يحرم ايذاء المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء ان المرء ان يلعن  وقد يكون اللاعن وان كان لعنه يعني لا يجوز لاحد ان يلعن لكن قد يكون معذور من جهة عظم الاذية التي دخلته. يعني معذورة السب والشتم. واما اللعن

122
00:57:41.950 --> 00:58:01.950
فان المسلم لا يكون لا حال. نعم. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذه الرواية مر الكلام عليها وهي ضعيفة. لكنها داخلة تحت القاعدة. نعم

123
00:58:01.950 --> 00:58:21.200
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا يتحدث فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن الخطاب وهو معلول

124
00:58:21.850 --> 00:58:41.850
قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما صاحبة ولا يتحدثا فان الله ينصر يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول

125
00:58:41.850 --> 00:59:11.550
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الاثنين الرجلين او المرأتين اذا اراد ان يتغوط في وقت واحد امرهم بان  يستتر احدهما على الاخر. وان يتوارى احدهما عن الاخر. فقال فليتوارى كل واحد

126
00:59:11.550 --> 00:59:38.450
منهما عن صاحبه وذلك للاستتار ولاجل الادب والوقار ولاجل الا يحصل من ما يستكره ويكره هو ويكره ذوو الفطر السليمة ان يطلع منه الاخر عليه ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا ان يتحدث

127
00:59:38.750 --> 00:59:58.750
يعني حال كونهما على قضاء الحاجة. وعظم النهي بقوله عليه الصلاة والسلام فان الله يمقت على والمغض اشد البغض. كقوله جل وعلا كبر مقتا عند الله. يعني هذا مكروه عند

128
00:59:58.750 --> 01:00:32.000
الله جل وعلا ومبغض بغضا شديدا  لغة الحديث قوله تغوط اصل الغائط في اللغة في المكان المنخفض من الارض وسمي الفعل باسم المكان المنخفظ لان العرب لم يكن لها ابنية حمامات اماكن لقضاء الحاجة

129
01:00:32.000 --> 01:01:18.650
فكانوا ينزلون هذه الامكنة المنخفضة فسمي الفعل باسم المكان قوله  يمقت على ذلك المقت المرء اشد من البغض فان البغض احد اوصاف فان المرء احد اوصافه البعد ولهذا ذكرت لك ان ان المقتئ بغض شديد وكراهة شديدة قال فان الله يمقت

130
01:01:18.650 --> 01:01:41.050
على ذلك يعني يبغض بغضا شديدا على ذلك درجة الحديث قال رواه احمد وصححه مسلم وابن الخطاب وهو معلول بحث معه اهل العلم واهل الحديث ممن تكلموا على بلوغ المرام هذا

131
01:01:41.050 --> 01:02:01.050
من جهة ان رواية احمد ليست هي من حديث جابر ابن عبد الله. وانما هي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه تحتاج الى مزيد بحث ونظر لان الاصل ان لا يوهم

132
01:02:01.050 --> 01:02:31.050
الحافظ الا اذا تتبع الامر بمدة وزمن فلم يوجد سبب. خاصة ان ان الحاضر هنا عزاها الى احمد فقط دون غيره. وهذه قد يكون معها ان احمد رحمه الله رواها في كتاب من كتبه او في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر تحتاج الى مزيد بحث والا

133
01:02:31.050 --> 01:02:57.500
الحافظ فيما ذكر قال وهو معلول والحديث العلماء منهم من حسنه هذا الحديث ومنهم من ضاعفه والصواب القول بضعفه لان اسناده ضعيف وليس له من الشواهد ما يقويه يعني  يصلح للتقوية

134
01:02:57.750 --> 01:03:33.300
بتمامه من احكامه قال اذا تغوط الرجلان فيه دليل فليتوارى فيه دليل على ان التواري والاستتار واجب وهذا وجه للدلالة منه انه مأمور بالثواري والتوارث ستار وستر العورة. ومعلوم ان المتغوط يحتاج الى ان يظهر بعض عورته وعورة

135
01:03:33.300 --> 01:04:17.350
رجل من السرة الى الركبة. فلهذا امر بالاستتار فيكون اذا التواري واجب لاجل انه وسيلة لحفظ العورة الثاني في الحديث النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والنهي عن التحدث المراد منه هنا ان يتحدث وهما على حاجتهما

136
01:04:19.150 --> 01:04:48.900
لا انهما في مطلق الخلاء او في الحمام ونحو ذلك. او في المستحم. وانما هذا متقيد بالتغوط. لهذا قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا يعني حال كونهما يتغوطان

137
01:04:51.650 --> 01:05:15.450
وهذا النهي للتحريم فلا يحت يجوز لاحد ان يجلس على حاجته والاخر يجلس على حاجته ويتكلم. تكلم هذا ويتكلم هذا ووجه الدلالة على عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يتحدثا وثانيا

138
01:05:15.450 --> 01:05:38.700
قال ان الله ينبت على ذلك. والمقت هو البغض او اشد البغض. وفي كل منهما دليل على تحريم الثالث هل يدخل في ذلك جلوس كل احد على حاجته في انه لا يحل له الحديث

139
01:05:39.050 --> 01:06:07.900
ام هذا مخصوص بحديث اثنين؟ كل منهما على حاجته. قال بالاول جماعة وبالثاني كذلك التنزه عن حديث المرء وهو على حاجته مطلقا هذا هو الاولى وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان

140
01:06:08.900 --> 01:06:38.900
في قضاء حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام. يعني حتى قضى حاجته. فدل على ترك ما هو افضل لاجل انه على قضاء حاجته والافضل هنا هو رد السلام فورا لا مطلق الرد لان الرد واجب لكن الرد الفوري للكلام هذا افضل من تأخير

141
01:06:38.900 --> 01:06:58.900
النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية لاجل انه كان على حاجته. فاذا التأخير او عدم الرد على ان الواحد يتأكد عليه ان لا يتحدث وهو على

142
01:06:58.900 --> 01:07:25.050
حاجته وقد يكون محرما. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا لا يتمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ

143
01:07:25.050 --> 01:07:45.050
قال وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكر بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناث متفق عليه والله ظلم

144
01:07:45.050 --> 01:08:22.350
معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يمس من يبول ذكر بيمينه حالة كونه يبول. وذلك تكريم لليمنى عن ميسي ما يستكره في مثل هذه الحال. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح احد بيمينه من الخلاء يعني ان يمسح

145
01:08:22.350 --> 01:08:42.350
آآ الخارج الغائط ان يمسحه بيمينه. وايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في فاذا شربت الاناء فانه منهي ان يتنفس فيه. فاذا اراد التنفس يكون التنفس خارجا عن

146
01:08:42.350 --> 01:09:08.350
يعني يقطع الشرب ثم يتنفس ولا يتنفس في الاناء. لغة الحديث ليس فيه آآ ما يحتاج الى بيان الا كلمة يتمسح يتمسح من الخلاء بيمينه التمسح هنا المراد منه مهج

147
01:09:08.700 --> 01:09:43.750
مسح الخارج باليمين درجة الحديث صحيح لتخريج للاتفاق على تخريجه او على مثل الاتفاق على اخراجه بين البخاري ومسلم. من احكام الحديث الحديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليد

148
01:09:43.750 --> 01:10:14.950
حال البول وهذا النهي للكراهة في اقل درجاته. وبعض اهل العلم قال ظاهره التحريم ولكنه صرف عن هذا الظاهر لاجل انه ادب. والادب المقصود منه اكرام اليمين عن ان تتناول

149
01:10:16.250 --> 01:10:43.850
بعض الجسم حالة البول يعني ان تتناول الذكر حالة البول. فاذا نقول العلماء قالوا ان النهي هنا للكراهة والصارخ فيه انه ادب من الاداب. والاداب لا يؤثم فيها الثاني او المسألة الثانية

150
01:10:44.350 --> 01:11:20.000
قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه المراد بها انه لا تنجي بيمينك والاستنجاء باليمين في هذا الحديث كما ترى منهي عنه. والعلماء لهم فيه قولان. منهم من قال الاستنجاء باليمين محرم

151
01:11:20.000 --> 01:11:51.800
وهم قلة ومنهم من قال الاستنجاء باليمين مكروه ووجه التحريم فيما ذكروه والتفريق بينه وبين مس الذكر ان من قال بالكراهة في الاول فهو مس الذكر حالة البول والتحريم في الاستنجاء باليمين. جعلوا الفرض ان

152
01:11:51.800 --> 01:12:33.400
مات ادخر حال البول لا يباشر النجاة  بعد الخلا مس النجاسة باليمين محرم لان النجاسة يباشرها بيمينه واليمين معدة لاشياء كريمة ومنها مصافحة الناس وقد يكون اذا استعمل يمينه ان يكون فيها بقايا او اذى والناس لو علموا انها باشرت النجاسة والاذى فانهم يكرهون على ذلك فيدخل في نوع

153
01:12:33.400 --> 01:12:59.350
اذا اه لهذا اه في الاول فيه اتفاق على انه مكروه واما الثاني وهو التمسح من الخلاء بيمينه اذا كان المقصود منه هو انه تنفي باليمين فان الحكم بالتحريم او بالكراهة

154
01:12:59.600 --> 01:13:25.950
في ذلك قال بعض اهل العلم هذا اذا استعمل الماء او استعمل الاحجار اما اذا باشر النجاسة بيمينه بان ازالها دونه استعمال للجمار او استعمال للماء فان هذا ينبغي ان يكون محرما بلا خلاف وهذا

155
01:13:25.950 --> 01:13:56.000
استظهره الحافظ رحمه الله في الفرش لكن يحتاج الى مزيد نظر المسألة الثالثة قال  ولا يتنفس في الاناء وهذا نهي عن النفس في الاله. يعني حال الشرب. والنهي محمول على

156
01:13:59.350 --> 01:14:36.400
التحريم او الكراهة على قولين لاهل العلم. اما من قال بالكراهة لاجل انه ادب. واما من قال بالتحريم فقال ان النهي عن التنفس لاجل الا يفسد الاناء يعني ما في الاناء او يقذره على غيره. وتقديره على غيره بانه اذا تنفس فقد

157
01:14:36.400 --> 01:14:56.400
يكون في هذه بعض الاعشاب تسقط فيكره الناس هذا الشراب لاجل ذلك. وقد يكون في بقايا في في فمه من اشياء مستكرهة ونحو ذلك. فلأجل ظميمة الاستقدار وتكريه الشيء للناس. ودخول ذلك في

158
01:14:56.400 --> 01:15:14.750
وتوصي الايذاء قالوا ان هذا يتهيأ به التحرير اللي بعده نعم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او

159
01:15:14.750 --> 01:15:34.750
قول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. وللسبعة عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا

160
01:15:34.750 --> 01:15:56.400
قال وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل

161
01:15:56.400 --> 01:16:16.350
من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيء او عظم رواه مسلم. وللسبع من حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام

162
01:16:16.600 --> 01:16:53.600
نهى اصحابه عن استقبال القبلة عند تخلي سواء بغائط او ببول لاجل مال القبلة من عند المسلم وتعظيم ولاجل انها محل الاستقبال او جهة الاستقبال في اثناء عبادة الصلاة فلا تشبه عبادة الصلاة بهذا الفعل المستكره نهى

163
01:16:53.600 --> 01:17:23.600
عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول. وكذلك نهى ان يستنجي احد باليمين. وكذلك نهى يعني استجمر او يستنجى باقل من ثلاثة احجار. فجعل قطع النجو واستعمال الجمار في ثلاثة فما يزيد. وكذلك نهى ان يستنجى برجيع او بعظم

164
01:17:23.600 --> 01:17:56.850
في اه روح دابة او اعظم باطل لان هذين من زاد الجن واما رواية ابي ايوب فان فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة ايضا في حال الغائط والبول والامر بان يتجه الى اي الجهات الى اي الجهتين شاء الشرق او الغرب لانها في المدينة كانت

165
01:17:56.850 --> 01:18:34.200
كان الاستدبار والاستقبال يتناول الشمال والجنوب لان قبلة المدينة الى جهة الجنوب. فالشرق والغرب ليس فيها ليست جهة القبلة لغة الحديث   كنا واضح الالفاظ آآ ما الى بيان درجة الحديث

166
01:18:34.550 --> 01:19:06.800
هذا الحديث يعني الاول رواه مسلم والثاني آآ ذكر انه متفق على صحته. من احكام الحديث الحديث بل الحديث ان فيهما مسألة مشهورة وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة او بول. وهذه مسألة كلام فيها معروف عند جميع طلبة العلم بشهرتها. وكثرة

167
01:19:06.800 --> 01:19:36.800
فيها الاقوال فيها متعددة وسبب التعدد فيها اختلاف الروايات او اولا والثاني اختلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله عليه الصلاة والسلام فان الروايات بعض الروايات فيها الاستقبال فقط بعضها فيها الاستقبال والاستدبار ثم نهي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام

168
01:19:36.800 --> 01:20:10.050
بان استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس في تبرزه في بيته او على ظهر بيته عليه الصلاة والسلام في الاقوال في هذه المسألة كثيرة لكن الاصح منها والاولى منها ان آآ قولان الاول ان يفرق في ذلك ما بين

169
01:20:10.950 --> 01:20:45.650
البنيان والفضاء. ففي البنيان لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار. لان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة استدبر القبلة وهذا داخل في المنهي عنه والفعل لا يكون لا يكون مخصصا وحده يعني في احد الصورتين. وانما يقال ان هنا الاستدبار وقع

170
01:20:45.650 --> 01:21:16.900
لان العلة انه في البنيان بشمول الصورتين جميعا  يدل على ذلك ايضا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا انما نهي عن ذلك في البنيان انما نهي عن ذلك في الفضاء و اما البنيان فلا والقول الثاني

171
01:21:16.900 --> 01:21:54.600
ان الاحاديث فيها النهي عن الاستقبال. وفيها النهي عن الاستدبار. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاستدبار دون الاستقبال فيكون مخصصا لذلك فيكون المحرم هو الاستقبال دون الاستدباط. هذان القولان هما اوجه واقوى

172
01:21:54.600 --> 01:22:24.600
في المسألة اما من حرم الاستقبال والاستدبار جميعا وقال ان فعل صلى الله عليه وسلم خاص به فهذا فيه تخريج جميع الافعال على الخصوصية وهذا فيه نظر الله المقصود قلت ان الأولى ان يحمل ذلك على الفضاء يعني التحريم على الفضاء دون البنيان. بفعله

173
01:22:24.600 --> 01:22:43.300
الصلاة والسلام اذا هنا سنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول او تستدبر ان النهي اولا للتحريم والثاني ان النهي متعلق بالقضاء دون البنيان

174
01:22:50.550 --> 01:23:17.400
وآآ الثالث انه في البنيان اه في اه الفضاء المرء يتجه الى غير القبلة. استقبالا واستكبارا يعني يمين او يسار يتجه الشمال والجنوب في مثل بلادنا هذي او للشرق والغرب جهة المدينة ونحو ذلك. يعني الانحراف اليسير

175
01:23:17.400 --> 01:23:43.700
بان يكون خالف عن القبلة اه بان لا تكون القبلة في اتجاهه يكفي في ذلك. والابلغ ان يتوجه الى الجهات الاخرى تماما  المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث قوله او ان نستنجي باليمين. وهذا فيه النهي وقد مر معك ان النهي

176
01:23:43.700 --> 01:24:13.700
حمل اما على التحريم للايذاء او على الكراهة لانه هدف. قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. هذه المسألة الثالثة والاستنجاء بالاحجار هو الاستجمام. والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة. والاستنجاء قطر النجو وهو الخارج. وقطع الخارج قد يكون بالماء

177
01:24:13.700 --> 01:24:55.250
وقد يكون الجمار فاذا كلمة استنجاء تشمل التطهر ازالة النجاسة ازالة الخارج بالماء وبالاحجار. واما الاستجمار فهو غير الماء بالحجر او بكل طاهر يستخدم ازالة الخارج قوله هنا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فيه دليل على ان ثلاثة احجار

178
01:24:55.250 --> 01:25:25.250
هي اقل ما يجزئ في الاستجمار. لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وهذا النهي متعلق بعبادة وهي ازالة النجاة. فازالة النجاسة مطلوب شرعا وليس من الادب وانما هو من المطلوب شرعا. لانها لا تصح الصلاة ممن على بدنه نجاسة

179
01:25:25.250 --> 01:25:50.200
يعلمها. لهذا نقول النهي هنا للتحريم. واذا كان للتحريم فانه يحكم بعدم اجلاء اقل من ثلاثة احجار والعلماء اختلفوا في العدد هل هو متعين ام لا على اقوال اصحها مذهب

180
01:25:50.250 --> 01:26:17.700
الامام الشافعي واحمد واهل الحديث كثير من الفقهاء من غير هؤلاء لان المجزئ ثلاثة احجار فقط لثبوت الادلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو اقل من الثلاثة لا يوجد. ثلاثة فاكثر. ان لم يتطهر بالثلاثة فان

181
01:26:17.700 --> 01:26:45.800
انه يزيد عن ذلك حتى يحصل اليقين بازالة الخارج اذا تبين هذا فهنا هل يكتفى بحجر واحد في الاستنجاء اذا كانت اذا كان حجرا كبيرا له شعب من نظر الى ظاهر النفط

182
01:26:47.300 --> 01:27:14.150
دون المعنى قال لابد من العدد. لا بد ان تكون ثلاثة احجار كأنه فهم ان هناك تعبد باستعمال الثلاثة واحدة تلو الاخرى ثم يلقي التي سلفت والاظهر هنا ان هذا لاجل ان الغالب ان ازالة النجاسة لا تكون باقل من ثلاثة احياء

183
01:27:14.150 --> 01:27:43.000
جار بالاستطابة تماما. ولهذا فان الحجر ذا الشعب الثلاث كاف لانه في معنى الاحجار الثلاث المنفصلة. بل احيانا يكون الحجر الكبير يكون الكبير ذو الشعب ابلغ في ازالة الخارج من الاحجار الصغيرة المتعددة

184
01:27:44.400 --> 01:28:04.400
اذا استعمل ثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب ولم يزل لم يزل الخارج تماما لم تزل النجاسة فيستعمل اكثر ويستحب وله ان يقطعها على وجهه. يزيد حتى يتيقن منه

185
01:28:04.500 --> 01:28:24.500
ازالة النجاة ويقطعها على وتر خمس سبع الى اخره. هذا من جهة الاستحباب. قال مثلا الرابعة او ان نستنجي برجيع او عظم. الاستنجاء برجيع او عظم هنا نهي عنه. ودل النهي على انه

186
01:28:24.500 --> 01:28:54.050
لا يجزئ استعماله. يعني انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخالق حتى لو زال فانه لا يزد. هذا ظاهر. ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه

187
01:28:54.050 --> 01:29:01.391
وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروقه