فلينتر هذا امر لان اللام لام امر ينثر النثر في اللغة هو الجذب بشدة وهو من صفات الفعل كما ان النهر النهر من صفات القول وهو الاغلاق في القول والشدة فيه قاصر وحاصد وانه منسوخ في الحديث الذي بعده وبغيره. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخارج حتى لو زال فانه لا يجزئ. هذا ظاهره. ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروضة. فاخذهما والقى الروثة قال انها رث والركس هو النجس او الذي لا يطهر اذا نقول دل هذا النهي على عدم استعمال العظم او او الرجيع في ازالة الخارقة الان في هذا الزمن آآ مثل ما تعرفون انواع ما يدخل في حكم الاستجمار كثير. ثم الاوراق مخصوصة او استعمال مناديل. او استعمال اشياء اخر. فكلها لها حكم الجمار في المناديل مثلا تقول ثلاثة منفصلة آآ بحيث تكون خشنة ما تأخذ آآ يعني تبتل كلها بالخارج بل لابد ان تكون لها صفة صفة الخشونة انها تسحب الشيء ولا تبتل جميعا وكذلك الورق له الحكم نفس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يأتي لقضاء حاجته يأتي الغائط ان يستر عورته يستتر بشيء اما بثوب يعلقه على شجرة او على عصا او يستتر براحلته او بسيارة او يستتر برمل او باي شيء فامره بالاستتار لاجل الا تنكشف العورة ولا يرى في هذا الوضع المشتكى معنى الحديث آآ لغة الحديث قوله فليستتر يعني من من ستر من الستر وهو والمراد ستر العورة. درجة الحديث قال رواه ابو داوود واسناده صحيح قال وعنعان اه وعن عائشة او ايش؟ من احكام الحديث تعبت شوي من احكام الحديث في الحديث ايجاد الاستتار وقد مر معنا في الحديث الذي سلف اه ان ستر العورة واجب سواء في قضاء في حال قضاء الحاجة او في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بحفظ العورة وقال احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك فستر العورة واجب وفي هذه الحال متأكد لانها حال مستقرة نعم وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه وصححه ابو حاتم والحاكم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غصانه. اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تعلقه بربه جل وعلا وانه كان يذكر الله جل وعلا على كل احيانه كان اذا خرج من الغائط يعني بعد قضائه حاجته طبيعية سأل الرب جل جلاله ان يغفر فقال غفرانك. يعني اسألك مغفرته لغة الحديث غفرانك هذا من المغفرة وهو مفعول لفعل محذوف يعني اسألك غفرانك او اللهم غفرانك والمغفرة معناها ستر فتقول غفرت الشيء اذا سترته بهذا ولهذا فرق ما بين المغفرة والتوبة فالله جل وعلا تواب غفور. فاسم التواب غير اسم الغفور في دلالته على الصفة المشتملة عليه. لهذا المغفرة هي ستر الذنب او ستر اثر الذنب في الدنيا والاخرة او ستر ما لا يليق فاذا حينما تقول اسألك ربي مغفرتك. او تقول ربي اغفر لي او استغفر الله. فانك تطلب مغفرة الله وتطلب غفره يعني ستره. وهذا الستر يكون ستر حالتك فلا تخزى بين الناس وستر الذنب ايضا ان يظهر وستر اثر الذنب وعثروا الذنب المقصود منه العقوبة التي تحصل من الذنب في الدنيا او في الاخرة. ومعلوم ان الذنوب لها اثارها من جهة العقوبة ان لم يغفر الله جل وعلا ويتسامح. فلهذا ان المغفرة طلبوا ستر الشيء القبيح او الذنب او اثر الذنب يعني هذا من جهة المعنى العام. اما الاشتقاق في اللغة فله بحث يطول درجة الحديث حديث قال اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم. والحاكم والحديث صحيح ظاهر الصحة ماذا؟ وصححه جمع كثير من اهل العلم. ابو حاتم رحمه الله هو محمد بن ادريس. معروف بتشتته به في الرجال وفي التصحيح من احكام الحديث دل الحديث على استحباب الدعاء بعد الخروج من الغائط بعد الخروج من قضاء الحاجة كما دل معنا الحديث السابق على استحباب الدعاء حين الدخول. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حين دخول دعاة وحين يخرج كان عليه الصلاة والسلام يدعو ايضا فيقول غفرانا. وهذا مما يبين انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه. وانه لا يغفل عن ذكر الله لكن حالة الغائط او حالة قضاء الحاجة لا يستحب فيها ذكر الله جل وعلا. لما المرء فيه من الحال المستقرة ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا غفرانك دليل على ان المرء اذا خرج يسأل الله جل وعلا المغفرة اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مستحب لان الفعل لا اخذت لان الفعل يدل بمجرده على الاستحباب المسألة الثانية او الثاني من الاحكام نظر العلماء في وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانه وسؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء والغافل. على اقوال لاهل العلم واجتهادات احسنها اثنان الاول منهما ان قوله غفرانه متعلق بانقطاعه في حال تغوطه عن ذكر الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه ومتعلق قلبه بربه جل وعلا ذكرا وفكرا وانابة ورجوعا اليه جل وعلا. فلما انقطع عن ذلك بالتغوط فخرج قال غفران يعني اسألك مغفرتك وهو غير ملوم في ذلك يعني المكلف عموم غير ملوم في ذلك لانه لم يؤذن له بالذكر في هذا لكنه خروج لبعض العمر في غير ذكر الله جل وعلا ووان كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر الانقطاع. فلهذا وجهوا قوله غفرانه بهذا الثاني وهو كما ذكرت لك حسن ايضا ان الله جل وعلا انعم بنعمة الاكل والشرب والطعام غذاء وكذلك انعم بخروج الفضلات ولهذا يستحضر العبد النعمة نعمة الله جل وعلا حين يأكل ونعمة الله جل وعلا بتصريف الفضلات حين ان يتخلى فاذا خرج سأل الله جل وعلا المغفرة لان نعم الله جل وعلا كثيرة لا يحصيها الا هو جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال اللهم اغفر او غفرانك يعني اللهم اسألك غفرانك. يعني اننا لن نبلغ حق شكرك على نعمه نقف عند هذا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واصطفاه. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول في كل اعتقاد صالح وعمل خالص وقول النافع اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا بك توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنيانا. اللهم توكلنا عليك في صلاح ديننا ودنياي ودنيانا. وانت نعم المولى ونعم النصير ذكرنا لكم بالامس ان اعظم ما يجب على طالب العلم ان يهتم به التوحيد الذي هو دين الله جل وعلا الذي اجتمعت عليه الانبياء والمرسلون. والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة الى التوحيد من اعظم القربات لانها دعوة الى حق الله جل وعلا ولانها دعوة متابع فيها ما دعا اليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولانها دعوة فيها مضاعفة الاجر والعمل لانها من اعظم بل هي اعظم الاعمال الصالحة والدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول تبيين التوحيد وتبليغ الايات والاحاديث فيه وشرح ذلك والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة انواع. توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوحيد الاسماء والصفات والطريق الثاني تبيينه ضد التوحيد الذي هو الشرك لله جل وعلا الذي هو اقبح الاعتقاد والعمل فما ثم اعتقاد ولا عمل اقبح من الشرك بالله جل جلاله فالطريق الثاني ان يبين معنى الشرك وانواع الشرك بالله جل وعلا الخوف من الشرك بانواعه وكيف يحذر من ذلك والتحذير من وسائل هذا الشرك وتبيين ما يتصل بذلك وكل من هذين اعني طريق الاولى والطريق الثانية بيان التوحيد وبيان الشرك لها وسيلتان او منهجان في الدعوة الى الله جل وعلا الاولى في كل منهما البيان المجمل والتبليغ المجمل والبيان المجمل يعنى به الا يستذكر تفاصيل الكلام تحت اصول مسائل التوحيد فلا يفصل على توحيد الربوبية ولا على توحيد الالهية ولا على توحيد الاسماء والصفات وذلك اذا اقتضى المقام الاختصاص وعدم التطويل بان يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد و انه دعوة الانبياء الانبياء والمرسلين وانه حق الله جل وعلا وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك وتقديم التوحيد على غيره. والاستدلال بالادلة في ذلك. ويذكر معنى توحيد الربوبية والالوهية والاسماء الصفات بشيء من الاجمال وهذا القدر يحسن اذا تبعه وكان معه شيء من ذكر اثار انواع التوحيد يعني اثار توحيد الربوبية في ايمان العبد وفي ايمان الناس. وكذلك اثر توحيد الالهية في ايمان العبد وفي ايمان الناس. واثر ذلك في الارض. وكذلك توحيد الاسماء والصفات اثر التوحيد على ايمان العبد وايمان الناس ذكر امثلة للاثار وكذلك في الشرك طريق مجملة على هذا النحو. بان يذكر خطر الشرك. ومناقضة الشرك لي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر الخوف من الشرك وانه اعظم ما يخاف منه ومصير المشركين في الدنيا وفي الاخرة ونحو ذلك مما ينفر من الشرك ويخيف منه. ثم يذكر معنى الشرك وانواع الشرك تعريف الشرك الاكبر الشرك الاصغر الشرك بيان ما يتصل بذلك من اثار في الدنيا وفي الاخرة فهذان طريقان مجملان قد يحتاج الى الاجمال طالب العلم في بعض المواضع. فالداعية الى الله جل وعلا قد يجمل وقد يطنب وقد والقرآن فيه ايات فيها الاجمال. وثمة ايات فيها التفصيل والحجاج مع المشركين وبيان ما فيه ما فيه التوحيد من مقالة المشركين والرد على ذلك وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين والرد على ذلك ونحو هذه المسائل لهذا فان الداعية الى الله جل وعلا اذا دعا مجملا فانه يتبع طريقة القرآن في الاجمال لكن لا يتميز اهل التوحيد الا بانهم لا يدعون مجملا دائما بل اذا اقتضاه المقام. ولكنهم يدعون مجملا ومفصلا. فيذكرون الاجمال في موضعه ويذكرون التفاصيل في موضعها فيذكرون معنى التوحيد وانواع التوحيد وصور توحيد الربوبية وصور توحيد الالهية ضد ذلك ويبينون معتقد اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات والرد على المخالفين الى غير ذلك من فاذا الدعاة الى الله جل وعلا على منهج السلف الصالح اعظم ما يتقربون الى الله جل وعلا به ان يبينوا ما انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يتركوا من ذلك شيئا. واعظم ذلك الحقيقي بان يؤكد عليه لاجل الا يرفع من الناس والا ينساه الناس فيقع فيه مخالفته الا وهو البيان تفصيلي للتوحيد والبيان التفصيلي للشرك وانواعه وما يتعلق بذلك مع العناية بالاستدلال من الكتاب والسنة. واجماع الامة في المسائل التي يعرض لها طالب العلم ولا شك ان هذا اذا سلكه الداعي الى الله جل وعلا فانه سيجد في قلبه انشراحا ونورا وسيجد سرورا وحبورا لانه سينفتح له من انواع معرفة الله جل وعلا ومعرفة اسمائه وصفاته والعلم بانواع توحيده والخوف من ظد ذلك ما لا ينفتح لغيره. لان المجاهد يهديه الله جل وعلا سبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين. وللعلم زكاة لا بد من من بذلها للعلم جهاد من انواع الجهاد ان يجاهد بالعلم. فاذا لم يمكن الجهاز بالسنان ان المجاهد بالعلم مجاهد المجاهد ببيان القرآن والسنة وحق الله جل وعلا لا شك انه داخل في نوع من افضل انواع الجهاد. وذلك بقول الله جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني جاهدهم بالقرآن. جهادا كبيرا ذلك المنافقون فانهم يجاهدون بالعلم النافع. كما قال جل وعلا يا ايها النبي الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم ان المنافق في دار الاسلام مؤمن كما همنا النبي عليه الصلاة والسلام بما واموال بما هو اموال المنافقين فلم يستبحهم لما قيل له في قتل بعضهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومع ذلك يجاهدون بالعلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك ان نشر العلم والحق والهدى والدعوة الى ذلك بالبيان انه من الجهاد وهو من علامات الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا في اول هذه الامة وفي اخرها فلا تزال منصورة ظاهرة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك فظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظهورهم في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد ظهورهم بالحجة والبيان. ظهورهم بالقرآن لان القرآن يعلو ولا عليه فمن كانت معه حجة القرآن فهو الظاهر فهو الغالب لان حجة القرآن هي الحجة الماضية ولان ان برهان القرآن والسنة هو البرهان الماضي. الذي هو الحق ويوافق ما خلق الله جل وعلا في وفي عرضه من الحق فهو الحق الذي يوافق كل حق. ولهذا فان الطائفة هذه لا تزال تجاهد ظاهرة على الحق يعني قائلة بالحق ومعها الحق تبين ذلك. وقد يكون في بعض الازمنة ان تظهر بالنوع الثاني من الظهور وهو ظهور السنان وظهور السلاح وظهور الجهاز البدني. فهذا قد لا يكون دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لما كانوا في مكة كانوا ظاهرين. على غيرهم والله جل وعلا جعل لهم العزة. وان كان المشركون لهم الغلبة لان هؤلاء اعني النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا على الحظ وكانوا ظاهرين بما معهم من الحجة والبيان. ثم جاهدوا لما اذن الله جل وعلا لهم وكان عندهم القدرة على ذلك والمصلحة في ذلك راجحة جاهدوا واذن الله جل وعلا لهم فاجتمع لهم نوع ظهور ظهور السنان وظهور البيان واللسان. والامة لا تزال ظاهرة باللسان والبيان لا تزال طائفة منها ظاهرة باللسان والبيان معها حجة الله ومعها قول الله جل وعلا وقول المباد بلغ عن الله دينه رسولا رسول وقول المبلغ عن الله دينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لهذا فان معرفة هذه المسائل يشرح الصدر ويجعل المرء يبذل لدين الله ويبلغ ويعلم ويدعو وهو يشعر انه بحجته وان كان وحده فهو ظاهر على الحق وظاهر بالحق وانه ليس وحيدا ولو كان واحدا. لهذا قال تعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه السلام ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قال امام الدعوة امام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان تفسير هذه الاية قال ان ابراهيم كان امة لئلا يستوحش الطريق يعني طريق التوحيد من قلة السالكين. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. حنيفا مائلا عن طريق الشرك. ولم يك من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم انه من المسلمين. ولهذا يعلم العبد انه وان كان في نوع او من الزمان او في بعض الارض وان كان واحدا فانه اذا كان على نهج الانبياء والمرسلين سليم فانه هو الحق وهو الجماعة وهو الذي سلك الصراط المرظي لان الذي قبله على ذلك كثير وابراهيم عليه السلام كان امة ومحمد عليه الصلاة والسلام كان امة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة سالك. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المجاهدين في سبيل سبيله الداعين اليه على بصيرة وان يجنبنا الضلال والردى ونعوذ به جل جلاله ان نذل او نذل. او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم. اللهم فلهذا لا يتجه النفي الى الحقيقة وانما يتجه الى الحكم يعني حتى لو زال فانها لا تعد شرعا مطهرة فاذا يكون النفي هنا مما اتجه الى الحكم لا الى الحقيقة اذ انك سميع قريب اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او رجس اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها معنى الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى مرة الغائط يعني المكان المنخفض من الارض ليقضي حاجته وليتغوظ وليتغوط فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وهو صاحب النعلين امره ان يأتيه بثلاثة احجار ليستجمر بها قال ابن مسعود فوجدت حجرين يعني مناسبين للتطهير ولم اجد ثالثا فاتيته بروحه فاخذهما يعني اخذا الحجرين والقى الروثة يعني تركها وقال انها لبس او ركل. يعني انها نجسة او شديدة القذارة والنجاسة او انها اتجزئ ولا يصلح ان تزال النجاسة بها او نحو ذلك قال اخرجه البخاري يعني في صحيحه وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وهذا مفهوم من السياق الاول لانه قال جئتني بثلاثة احجار فلما اخذ اثنين ورمى الثالث فمفهوم انه سيأتي بالثالث بدلا عم عما القى عليه الصلاة والسلام لغة الحديث حديث واظح الالفاظ معنى قوله رد او رجف هو ما فيه الخبث او النجاسة المعنوية او النجاسة المعنوية والحسية في الشرع ولكنها في اللغة الرجز والرجس هو الشيء الخبيث المستقذر الذي يتباعد عنه كما قال جل وعلا في الاصنام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وريدس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال جل وعلا انما يريد الشيطان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني شيء يذهب عنكم الخبث ويذهب عنكم النجاسة المعنوية ويطهركم من الذنوب واثرها تطهيرا درجة الحديث حديث صحيح قال اخرجه البخاري والرواية الثانية ايضا صحيحة ان شاء الله. قال اه او من احكام الحديث دل الحديث على ما سبق لنا تقريره من ان الاستجمار مشروع وانه لا يتعين استعمال الماء في ازالة الخارج من سبيلين ودل ايضا على ان اقل ما يجزئ ثلاثة احجار قال العلماء يجعل حجرا لحلق عن المخرج مثلا في الغائط حلقة الدبر ويجعل حجرين للصفحتين يتم له الاختصاص والتطهير ثالثا هذا القدر المجزئ اما اذا لم يحصل الانقاء وتطهير المحل وازالة النجاسة بثلاثة احجار فانه يجب عليه ان يستعمل زيادة عليها حتى يتيقن حصول الانقاض وازالة الخارج اجمع الرابع دل قوله انها رجس او رجح لما القى الروثة على ان المستحب للمعلم ان يعلم افعاله فيما يأتي وفيما يذر بين اصحابه او طلابه ليستفيدوا وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام علل بقوله انها ومن المتقرر ان كلمة ان كلمة ان اذا اتت بعد الخبر او بعد الفعل فانها تكون للتعليم. يعني علة الالقاء كأنه قال لابن مسعود القيتها لانها رجس او رت نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما فلا يطهران. رواه الدار قطني وصححه معنى الحديث ابو هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روب وقالا انهما لا يطهران يعني انه عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عن ان يستجمروا وان يقطعوا الخارج بعظام سواء ان كانت عظام حيوانات مأكولة او عظام حيوانات. لا تؤكل او ان يقطع الخارج وتستعمل استعمل الروض وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام علل نهيه بان هذه هي الاشياء لا تطهر يعني لا تزيل النجاسة الحكمية ولا تزيل ولا تجعل المكان ظاهرا لغة الحديث قوله لا يطهران لا يطهران هذا نفي والذي نفي في اللغة تارة يتجه الى الحقيقة وتارة يعني حقيقة الشيخ وتارة يتجه الى الحكم وهذا هو الذي اعتمده الاصوليون في دلالة النفي لانه تارة يوفى الشيء ويراد به نهي الحقيقة. وتارة يوفى ويراد به نفي الحكم وهنا لو استعمل العظم او الروح فانه قد يتطهر المكان. يعني قد تزول النجاسة بمثل ما بمثل ما ما لو استعمل الاحجار فيكون المكان نظيفا والغائط يعني ازاله والنجاسة ازيلت وقد تحصر الطهارة وهي النظافة لكن لا يحكم بذلك درجة الحديث قال رواه الدارافطني وصححه وصححه ايضا غير الدارقطني فهو حديث صحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على حرمة استعمال العظام او الروس في الاستجمار وفي ازالة الغائط من بعض البدن بل ازالة الغائط مطلقا وازالة النجاسة مطلقا وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والنهي هنا متعلق بحكم شرعي وهو التطهير فلذلك يحكم بالحرمة وايضا نستفيد من النهي عدم الاجلاء لان النهي اذا توجه فانه يفيد الفساد اذا كان النهي راجعا الى ركن العبادة او الى شرطها او الى واجب فيها ومعلوم ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران ان المراد واجب ازالة النجاسة بما جاء في الشرع فلهذا دل النهي على انه لو فعل ذلك فانه لا يعد متطهرا لا يعد متطهرا ولو حصل منه الفعل ولو حصل منه ازالة الخالق وهذا احد قولي اهل العلم في المسألة وهو الظاهر والقول الثاني ان هذا على التحريم لكن لو فعل لا اجزاء ولكنه اثم في ذلك لانه لم يمتثل الامر ونظروا في ذلك الى ان المقصود ازالة النجاسة وان النهي عن استعمال العظم الرؤوف لاجل انها زاد الجن فالنهي لاجل انها لاجلها الا تفسد على اخواننا من الجن كما جاء في الحديث. الاخر ومن احكام الحديث ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران يفيد ان الطهارة يحكم بها اذا ازيلت النجاة فالمكان اذا وردت عليه نجاسة فانه اذا ازيلت النجاسة يحكم عليه بالطهارة ويحكم بهذه الوسيلة التي طهر بها وازيلت النجاسة بانها وسيلة مطهرة وهذا يدل على عدم اختصاص الماء بازالة النجاة وهذا قد مر معنا من قبل وان النجاسة سواء اكانت في البدن ام كانت حكمية في اي بقعة؟ فان مقصود الشارع ان تزال النجاسة وان يطهر المكان. فباي وسيلة حصل التطهير؟ وباي وسيلة حصلت ازالة النجاسة فان فهذا يحكم به شرعا يعني يحكم بطهارة المكان. الا ان يكون مما لا يطهر وهذا مستثنى مثل ما في هذا الحديث من العظم والرب. اذا يتبين لك بعد هذا ان العظم والروث الا يطهران ولا يزيلان النجاسة ولا يطهران المحل سواء اكان في البدن ام كان في اي بقعة وذلك لحصول العلة وتحققها في قوله عليه الصلاة والسلام انهما لا يطهران نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لشدة خوفه على امته مما فيه وبال عليهم وعذاب في الدنيا وفي الاخرة نهاهم عن التساهل في البول وامرهم بالاستبراء من البول وتنقية البدن منه تنقية الموضع منه وكذلك حظهم على ذلك بان عذاب القبر اكثر ما يكون من البول فقال لهم استنزهوا من البول. يعني اطلبوا النزاهة. من البول بتطهير الموضع. تماما وعدم التساهل في ذلك من الرجل والمرأة. وعلل ذلك بان اكثر عذاب القبر من البول عليه الصلاة والسلام فانه شفيق بامته لا خير الا دلها عليه ولا شر الا حذرها فمنه لغة الحديث قوله استنزهوا استفعال من النزاهة يعني طوب النزاهة والنزاهة هي السلامة من القدر والاذى ومن كل ما يؤذي فقوله استنزفوا يعني تنزهوا من من البول بان تطيب الموضع بالطهارة. وان لا تتساهلوا فيه بقايا شيء من البول على في الفرج من الرجل او المرأة تطلب الطهارة في ذلك واطلبوا الالقاء واطلبوا النزاهة ولا تتساهلوا في ذلك فاذا استنزفوا يعني اطلبوا النزاهة فهذا امر قوله فان عامة عذاب القبر منه المقصود بقوله عامة يعني اكثر عذاب القبر منه فان كلمة عامة في اللغة تقتضي العموم الاغلبي يعني الاكثرية والمقصود هذه الامة يعني عامة عذاب القبر في هذه الامة منه وقوله عذاب عذاب القبر كلمة عذاب هذه اسم مصدر والمصدر هو التعذيب مصدر عذب يعذب تعذيبه حقيقة التعذيب باللغة ان يحبس عنه البدن او عن الروح او عن الشيء عموما ان يحبث عنه ما يلذ له ويلائم ويفاض عليه ويرسل عوضات ذلك فهذا معنى العذاب ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب. وعل له بقوله يمنع صاحبه طعامه وشرابه فهو فراشه يعني ما اعتاد عليه مما يلائمه من هذه الملذات ويرسل عليه ما هو وخلاف ما يلذ له يستأنس له ويكون من عادته فيتغير طعامه يتغير شرابه يتغير فراشه الى اخر ذلك. فهو نوع حبس وارسال لظد ما يألف وهذه الكلمة اطلت فيها بعض الشيء لاقتضاء المقام لها من جهة ان العذاب في اللغة وفيما جاء في الشرع ايضا معناه واسع قد يكون بحبس يعني في اللغة وقد يكون بافاضة وارسال لما لا يلائم او يؤذي ونحو ذلك وآآ لهذا فان عذاب القبر في حقيقته انه تعذيب بمعنى انه ايصال لاضداد ما يلائم المعذب فالانسان يلائمه في قبره ان يكون منعما في بدنه وفي روحه فاذا حبس عنه التنعم في بدنه وروحه وافيض وارسل عليه ضد ذلك يعني ضد التنعم من الاذى او من النار او من انواع وبال او تعذيب الملائكة ونحو ذلك هذا كله يدخل في اسم العذاب ولهذا جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وهو حديث في الصحيح كما هو معلوم يعذب ببكاء اهله عليه يعني انه يحبس عنه اذا علم ببكاء اهله اذا علم بكاء اهله عليه يحبس عنه ما يلاهمه ويكون في ضيق وشدة اذا علم ان اهله لم يعملوا بما يحب الله جل وعلا. والمقصود بقول بكاء اهله عليه يعني النياحة المقصود من هذا ان عذاب القبر يشمل درجات كثيرة وعظيمة جدا والحساب ولا شك شديد المأمول من الرب جل جلاله ان يعفو عني وعنكم اللهم امين درجة الحديث الحديث صحيح الاسناد وصححه جمع كثير من اهل العلم له شواهد في الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزف من البول. وفي رواية كان لا يستبرئ من الموت. في رواية كان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة من احكام الحديث دل الحديث على وجوب طلب النزاهة من البول وذلك للامر به ولتعليل الامر بان من لم يتنزه ولم يستبرئ فانه متوعد بالعذاب ولما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورهما واحدهما كان لا يستبرئ ولا يستنزف من البول فاذا الاستنزاف والاستبراء واجب وضابط الواجب في هذه المسألة انه يتيقن انه ليس على العضو ولا على تنهي بقايا نجاة فلا يعجل بموله بل ينتظر حتى يكتمل الخروج. ولا يبقى شيء من الخارج يعني لا يقطع بوله ويشبع في ذلك لانه ربما بقي شيء فسار على بدنه او على ملابسه ومحو ذلك الاستبراء والاستنزاف بمعنى متقارب وهو طلب البراءة والنزاهة من البول. بان يقطع الخارج تماما وينشف الموضع ويغسله ويغسله ينقي المكان والسراويل حيث لا يحصل فيها او عليها بقايا من النجاسة ولهذا كان بعض العلماء وبعض السلف وبعض المتأخرين يتشددون في هذه المسألة مبالغة في طلب الاستبراء فقد ذكر عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه كان اذا بال حشا رأس ذكره بقطن ونحوه ثم مشى شديدا وهرول وقفز في بيته رغبة في ان يخرج كل الباقي وهذا مبالغة في حصول الاستبراء والسنة لم تأتي بمثل هذا وانما جاءت الامر بالاستنزاف بان يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج وان ينتبه وهو يبول الا يأتي مكان يصيبه من رشاش البول او يصيب بعض بدنه او يصيب قدمه او يصيب ملابسه ونحو ذلك. ولهذا استحب العلماء ان الذي يريد البول يستحب استحبوا له ان يرتاد لبوله موضعا رخوا. وهذا جاء في في سنن سنن ابي داوود الثاني دل الحديث على اثبات عذاب القبر وعلى ان الذي لا يستنزف من البول فانه يعذب وهل كل ما يعذب عليه المرء كبيرة هل كل ما يعذب عليه المكلف كبيرة؟ ام انه يعذب بالصغائر؟ ايضا الجواب ان اهل العلم اختلفوا في عدم الاستنزاه من البول هل هو من الكبائر ام من الصغائر واصح القولين في ذلك انه كبيرة من الكبائر لانه جاء في حديث الرجلين قال وما يعذبان في كبير بلى انه كبير ومعناه وما يعذبان في امر كبير يشق الاحتراز منه بل سهل الاحتراز منه اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء في الحديث اللي مر معنا يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهنا اذا بال يعني اذا انتهى من البول وفرغ منه بلاء انه كبير يعني من جهة الذنب وفي ضابط كبيرة انهم ماتوا وعد عليه عذاب كما جاء في ضابطها قول ابن عبد القوي في منظومته في الاداب لما ذكر ان الصحيح تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر ضبط كبيرة بقوله فما فيه حد في الدنى او توعد بمفرد كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن بمبعد او طرد لمبعدك فقوله توعد باخرى يعني وعيد الاخرة. والاخرة يشمل القبر ويشمل يوم القيامة. فاذا لتنطبق عليه ولذلك نقول الصحيح انه انه من الكبائر. لاجل قوله بلى انه كبير. والثاني لاجل توعوا عليهم العذاب وعلى هذا الامام يجعل كل واحد عنا يحذر من التساهل في امر البول لانه قذار ونجاسة تصيب البدن. وقد كان في شرع من قبلنا شرع اليهود انهم كان اذا سندنا وقعت على ثوب احد منهم نجاسة امروا بان يقرضوه بالمقرار. يعني يقصون البقعة هذه ويرمونها فلا تتطهر بل لابد ان تزال. وهذه الامة خفف عنها بان جعلت من طهارة تقوم مقام ذلك لا يجوز التساهل في هذا الامر الثالث ان قوله في رواية الحاكم اكثر عذاب القبر من البول موافق لقوله فان عامة عذاب القبر منه هو تعبير من جهة اللغة فالعامة كما ذكرنا لك هو الاكثر يعني اكثر اسباب عذاب القبر في هذه الامة من امر لا يتنبهون له وهو عدم الاستبراء والاستنزاف من البول تفضل وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف معنى الحديث ان فراقة ابن مالك رضي الله عنه ذكر وجها ومسألة من مسائل تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابته وهو انه علمهم اذا اتوا الخلاء وارادوا البول او الغائط ان يقعدوا على اليسرى وان تنصب الرجل اليمنى وذلك ليكون اسهل آآ ابعد للرجل اليمنى من اصابة الرشاش واثر النجاسة ونحو ذلك لغة الحبيب قوله اليسرى المقصود بها القدم اليسرى واليمنى المقصود بها القدم اليمنى فيقعد على اليسرى وتنصب اليمنى يعني انه يلزم احدى اليتين قدمه اليسرى ويبعد القدم اليمنى ناصبا لها متكئا على اليسرى يعني على جنب درجة الحديث قال رواه البيهقي بسند ضعيف وسنده ضعيف وليس له شواهد في بابه من لم يأتي في هذا الباب الا هذا الحديث ولهذا ضعفه كثير من اهل العلم بل قال بعضهم انه مجمع على تضعيفه وليس في هذا الحديث حجة على هذه الصفة بما ذكرنا لك من ان الاتفاق من اهل الشام على من احكام الحديث حديث فيه صفة تخلي وهذه الصفة آآ حسنها الاطباء المتقدمون يعني في القرون الاول لاجل اغراظ يعني في تسهيل عليكم في البعد عني اه تكلف ومناسبة الامعاء الى غير ذلك. لكن اه السنية لا تثبت مثل هذا الحديث ولهذا لا يستعمل العلماء ولا المتبعين للسنة الصحيحة ما يستعملون مثل هذه الصفة لاجل عدم ثبوتها وعدم مزيجها ايضا في روايات متعددة ولم يعمل بها. وبعض الناس يعمل بها من جهة انه اسهل عليه هذا شيء يرجع الى ما يختاره المرء. اما من جهة الاستحباب فالحديث يدل لو صح ويدل على الاستحباب لو صححه بعض اهل العلم. لكنه لما لم يصحح فانه يتقاسم عن ذلك نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف معنى الحديث ان عيسى ابن يزداد يذكر عن ابيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في الاستنزاف من البول اذا بالغ احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. يعني اذا فرغ احدكم من بوله اذا بال يعني اذا فرغ من بوله مستريحا فلاجل ان يخرج بقايا البول في جوف الذكر فانه ينثره ثلاثا يعني بشدة من اصله الى طرفه الى رأسه ثلاث مرات لاجل ان يخرج بقايا البول وهذا لاجل المبالغة في الاستنزاف والاستبراء من البول لغة الحديث قوله اذا بال يعني اذا اراد اذا فرغ من البول اذا بالغ احدكم يعني بال وانتهى واذا في اللغة تدخل على الفعل ويراد بها احيانا الابتداء يعني الارادة وتارة بعد الفراغ درجة الحديث قال رواه ابن ماجة بسند ضعيف والضعف في عدة اسباب وظعفه جمع كثير جدا من اهل العلم منهم النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع بل قال ابن تيمية ان التعبد بالنثر بدعة ويعني محدثة فحديث هذا واضح الضعف لعدة اسباب وقد ذكر لك هنا في طرف الاسناد قال وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه وعيسى ابن يزداد فيه جهالة وابوه ايضا لم تثبت له صحبة. وايضا في باقي السند فيه علل اخرى. وليس ليس من شرط هذا الدرس تفصيل الكلام بالتخريج والاسناد من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالنثر والعلة في ذلك الاستبراء والاستنزاف الاستبراء والاستنزاف جاء مأمورا به في عدة احاديث كما مر معنا. لكن النثر من اهل العلم من استحبه وهو معروف في بعض مذاهب اهل العلم واقوال الفقهاء في استحبابه لكن الصحيح انها انه لا يستحب ولا يشرع لاجل عدم ثبوته ولاجل انه ايضا يحصل معه اظرار معروفة ومجربة من فصول السلف ومن حصول الوسوسة واشباه ذلك لهذا نقول لا يشرع على الصحيح ان ينثر الذكر اذا اراد ان ينشره بعض الاحيان لغرض لا للتعبد والاستنزاف تقرب بذلك فهذا امر بحسب الحال لكن ان يعتاد عليه وان ينثره دائما وانه يرى انه لا يستبرئ ولا يستنزح حتى يفعل ذلك فهذا ليس بجيد بل ان النثرة كما ذكرت لك لم تثبت امنيته لانه ليس فيه الله هذه الرواية وهي ظعيفة ونحوها وربما كانت اشد ظعفا منها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قبا فقال ان الله يثني عليكم قالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. واصله في ابي داوود. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المطهرين فعلهم عن هذا الشيء الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به ما الذي يفعلونه؟ وكيف يحبون ان يتطهروا اه قالوا في الجواب انا نتبع الحجارة الماء قال هنا رواه البزار بسند ضعيف قوله انا نتبع الحجارة الماء يعني انهم يستعملون الحجارة اولا ثم يستعملون الماء ثانيا يعني يجعلون الماء تابعا للحجارة. فالحجارة اولا ثم الماء ثانيا هذا على الرواية الاولى التي قال انه رواها البزار بسند ضعيف. وعلى الرواية المشهورة ذكروا انهم يستنجون بالماء وكان في الناس في العرب قليل من يستنجي بالماء واكثر احوالهم انهم كانوا يستجمرون ويستعملون الحجارة دون الماء فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا انهم يستعملون الماء في الطهارة لازالة الخارج هذا معنى الرواية الثانية لغة الحديث اهل قباء المقصود بقبا نخيل وموضع معروف اقيم فيه مسجد سمي باسم الموضع مسجد قباء. وهذا المسجد كان عليه الصلاة والسلام تحبه ويأتيه كل يوم سبت ضحى ماشيا يصلي فيه ركعتين. عليه الصلاة والسلام واهل قباء ممن اثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن فكلمة اهل يعني ساكني قباء او اصحاب قباء ونحو ذلك قوله ان الله يثني عليكم في السنة من الله جل وعلا معناه ذكر الصفة المحمودة في الملأ الاعلى او في كتاب من كتبه او ما يبلغ به رسولا من رسله والمراد هنا من الثناء هو مدح الله جل وعلا اهل قباب محبتهم للتطهر. والله جل وعلا يحب المطهرين درجة الحديث اما الرواية الاولى فقد ذكر الحافظ انها ضعيفة بقوله رواه البزار بسند ضعيف قد كان جماعة من العلماء يرون ان هذه الرواية لا اصل لها ولا وجود لها في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي وغيره. لكن قد اخرجها البزار وغيره ايضا وهي باسناد ضعيف كما ذكر الحافظ بل ان هذه الزيادة انا نتبع الحجارة الماء هذه من كرة لا وجها وقبولها يعني ان فيها مخالفة الظعيف الثقة اما الرواية الثابتة فهي الرواية التي في ابي داوود انهم قالوا ان نستنجي بالماء فذكروا ان انهم يستعملون الماء دون الحجارة. ولهذا قال واصله في ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون الحجارة من احكام الحديث دل الحديث على ان الله جل وعلا يحب من عباده المتطهر كما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المتطهرين والله جل وعلا يحب المتطهر الذي طهر ظاهره التنزه من انواع النجاسات والاستبراء منها وكذلك يحب المتطهر الذي طهر باطنه من والرجس والخب الاعتقادات الفاسدة وكذلك الاقوال والاعمال الخبيثة لهذا نقول من حصل له التطهر فان الله جل وعلا يثني عليه لانه سبحانه اثنى على اهل قباء بهذه الصفة فمن كان متقربا الى الله جل وعلا بالتطهر والتنزه من انواع النجاسات فهو حري بثناء الله جل وعلا ومدحه له في الملأ الاعلى كما اثنى على عليه في القرآن بالوصف العام دون التعيين ثانيا في الحديث دلالة على ان الافضل استعمال التجارة اولا ثم الماء ثانيا وهذا كما ذكر انه ضعيف وكما قدمت لك. لكن هذا القدر متفق عليه بين اهل العلم من جهة التفضيل ان الافضل ان يستعمل الحجارة اولا ثم الماء ثانية حتى لا يباشر بيده النجاسة في الموضع بل يستعمل ما يزيل به نجاسة اذا لم يبق منها الا الشيء اليسير او العالم في الجلد ونحو ذلك فانه ينظفها شديدا بالماء بهذا ذكرت لك فيما سلف ان درجات التطهير ثلاثة. الافضل ان تستعمل الاستجمار اولا والحجارة او ما يقوم مقامها من مناديل ورق الى اخره. اولا ثم يستعمل الماء ثانيا والدرجة الثانية ان يستعمل الماء وحده والثالثة ان يستعمل الحجارة وحدها اقرأ باب الغسل وحكم الذنب. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري قال باب الغسل وحكم باب الغسل وحكم الجنب يعني باب الغسل وباب حكم الجنب المراد بهذا الباب ان الحدث نوعان حدث اصغر يرتفع بالطهارة الصغرى يعني بالوضوء وحدث اكبر وهو في الجنابة في الرجل والمرأة والحيض والنفاس في المرأة والردة في الجميع فيرتفع الحدث الاكبر بالغسل الذي هو تعميم البدن بالماء لهذا قال باب الغسل يعني صفة الغسل ما يوجب الغسل احكام الغسل وحكم الجنب يعني من حيث نوع الحدث الذي طاحبه وبقاءه في المسجد وكلامه ونومه واشبه ذلك قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله وهو في البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان وجوب استعمال الماء الغسل يعني وجوب الغسل بالماء انما يكون اذا قذف المرء الماء وحصلت له نهاية الشهوة بقذفه الماء الذي جعله الله جل وعلا في البالغين طبيعتي فاذا معنى الحديث ان ايجاب الغسل يكون بايجاب الانزال فيكون بالانزال. فاذا لم ينزل فانه لا يجب عليه الغسل هذا معنى الحديث لغة الحديث قوله الماء من الماء هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام ولاح ذلك لانه بوتي جوامع الكلم الماء يريد به استعمال الماء في الغسل من الماء يعني اذا قذف الماء واخرج المني درجة الحديث قال رواه مسلم واصله في البخاري من احكام الحديث الحديث دل على ان الغسل الواجب انما يجب اذا طبخ المرء الماء وان التلذذ بدون ذلك الجماع ما دون انه لا يجب معه الغسل لانه لم ينزل فاذا انزل وجب الغسل وهذا من الاحاديث المنسوخة التي كانت في اول الزمان يعني في اول العهد المدني ثم نسخ في الحديث التالي يعني الذي بعده اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وبعض اهل العلم لا يصير الى النفل بمثل هذا لانه يقول هذا الحديث فيه ذكر السورة من الصور وهو ان الماء يجب اذا فضح الماء. يجب الغسل اذا فضح الماء. وما دون من انواع الاستمتاع يعني بالجماع فانه مسكوت عنه. في هذا الحديث فلذلك لا يقول بالنفس قالوا وانما نقول هذا فيه ذكر احد الحالات. والاحاديث الاخرى فيها بقية الاحوال وهذا القول فيه نظر من جهة اللغة وهو ان قوله الماء من الماء يفهم منه الحصر والقصف ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يغتسل الا اذا فضح الماء وعما اذا اكسل جامع دون انزال فانه لا يعد ذلك موجبا للغسل لدلالة هذا الحديث الماء من الماء وهو مقتدر للحصر والقصر في البلاغة. لهذا نقول ان الاصح ان هذا الحديث وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يوجب الغسل في احد احواله ويقول عليه الصلاة والسلام ان الغسل يجب اذا حصل الجماع جماع الرجل للمرأة ادخال الته في فرجها واذا حصل هذا الجماع فانه يجب الغسل بالتقاء الختانين كما في حديث اخر وان لم يحصل انزال لغة الحديث قوله بين شعبها الاربع المقصود اليدان والرجلان لان الشعبة معناها الجزء والقطعة وكل جهة من الرجل او من المرأة يعني من اليدين شعبة. فيقال اليدان شعبتان والرجلان شعبتان الشعب الاربع هي هذا والمقصود من هذا ليس وصفا معسفا ولكنه وصف كاشف قوله ثم جهدها هذا ايضا باعتبار بعض الحال والا فهمنا يعني ثم جهزنا الان نتكلم في اللغة يعني ثم جاهدها يعني اتعبها لان الجهد هو الاتعاب درجة الحديث الحديث متفق عليه كما ذكر والرواية الاخرى في مسلم من احكام الحديث الحديث دل على ايجاد الغسل بحصول الجماع في ادنى درجاته. بانه آآ بحصول الايمان مطلقا يعني بانه يحصل الايلاج دون الانزال فاذا حصل اصل الايلاج فقد وجب الغسل بذلك دون النظر في الانزال. وما ذكر من الوصف في قوله بين شعبها الاربع وجهدها الى اخره هذا باعتبار بعض الاحوال ولذلك ذكرت لك انها صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة وهذا باتفاق هل العيب ثاني ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله كما ذكرت لك والغسل يجب باقل درجات الدماء وهو التقاء الختانين والمقصود من الختانين الختان موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة