ان كلمة على عليك كذا على المرأة كذا انها من الفاظ من الالفاظ التي تفيد الوجوه وهذا مقرر في اصول الفقه. فان من الالفاظ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن الشيء والمقصود من الختانين الختان. موضع الختان من الرجل. وموضع الختان من المرأة. ولو لم تختفل المرء فاذا التقى هذا الموضع بهذا الموضع مولجا الذكر في الفرج فانه يجب الغسل ثالث ان هذا الحكم هل هو خاص بالايلاج المباح في الفرج ام انه عام في كل هلال سواء كان مباحا يعني في فرج مباح ام كان في فرج محرم من ذكر او انثى او بهيمة الى اخره في بحث للعلماء في ذلك مذكور في كتب الفقه. نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه عندي حديث موجود عنده وعن ام سلمة ها طيب قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. حديث متفق عليه. معنى الحديث ان الصحابيات رضوان الله عليهم عليهن آآ كن يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحكام وما منعهن الحياء من السهال لشدة حاجاتهن للعلم وللتعبد لله جل وعلا فسألت ام سليم النبي عليه الصلاة والسلام ممهدة لسؤالها بان الله جل جلاله لا يستحي من الحظ وهي تطلب الحق ولا تتكلم بذلك بغير طلب الحق والتعبد لله جل وعلا. فقالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ اذا حصل للمرأة احتلام هل عليها غسل بان ترى في المنام ما فعلا مثل ما يفعل الرجل بأهله هل عليها من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. يعني اذا حصلت لها شهوة في ذلك وتلذذ كما يتلذذ تتلذذ المرأة مع زوجها لغة الحديث قوله ان الله لا يستحيي من الحق الحياة صفة عامة كليا من الصفات التي تكون قائمة بالله جل وعلا وتكون قائمة ببعض المخلوقات الانسان فيه حياء ومن صفاته الحياء والله جل وعلا من صفاته الحياء واسمه او من اسمائه حي كما جاء في حديث سلمان الذي في السنن ان الله حيي ستير فالله جل وعلا موصوف بالحياة الحظ على ما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى او هذه الصفة صفة الحياء هذه صفة كلية لا ينبغي بل لا يجوز ان تفسر في حق الله جل وعلا ما هو المعهود في حق المخلوق. بل نعلم معناها في اللغة ونثبتها على ظاهرها لله جل وعلا دل عليه قولها ان الله لا يستحي من الحق فالله سبحانه لا يستحي من الحق ولا يستحي من ضرب الامثال الحق كما قال ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الاحتلام هو رؤية رؤية من ام رؤيا من ام وسمي حصول المعاشرة في الملامح الى من؟ دون رؤية لانها من الشيطان. فالاحتلام سواء كان احتلاما بمن تحل للانسان او احتلام للمرأة بمن يحل لها ام غير ذلك؟ هذا كله من الشيطان. ولهذا لم يقل في الاحتلام انه رؤية مع انه ورؤيا من ام لكنه قيل فيه احتلام لانه من من الحلم والحلم من الشيطان والرؤيا من الله جل وعلا قوله اذا رأت المقصود بالرؤية هنا رؤية الازهار بعد اليقظة وليس المقصود انها رأت ذلك في المنام درجة الحديث ذكر انه متفق عليه يعني على صحته ولا تحريجه بين البخاري ومسلم اه من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان المرأة تحتلم كما يحترم الرجل والاحتلام في الرجال كثير وفي النساء قليل وذلك لغلبة طبع الرجل في هيجان ماءه وكثرته دون هيجان ماء المرأة فالمرأة ماؤها قليل والرجل ماؤه من حيث التولد كثير. لهذا يصاب الرجال بالاحتلام اكثر من النساء فالقليل من النساء من تحتلم ثانيا دل الحديث على ان المرأة يجب عليها الغسل اذا حصل لها تلذذ والشهوة في احتلامها بان رأت الماء يعني في ملابسها او بعض ملابسها او نحو ذلك او هي رأته يعني رأت في المنام انها تلذذت وبلغت شهوة فيجب عليها الغسل بذلك. فالمرأة في ذلك مثل الرجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والرجل كذلك يجب عليه الغسل اذا رأى الماء لا بمجرد الاحتلام الثالث دل الحديث على حسن السؤال من ام سليم رضي الله عنها وان حسن السؤال مهم جدا في القائه وفي اجابة المجيب. فكثيرا ما يمنع السائل من الجواب الحسن او الجواب المفصل لانه لم يحسن السعال. ولهذا فابلغته ام سليم رضي الله عنها في حسن السؤال حيث قالت ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلت قال نعم اذا رأت الماء الرابع والاخير افاد الحديث عليك كقوله جل وعلا عليكم انفسكم وكقوله كتاب الله عليكم وهذا يفيد الوضوء. وهنا قال نعم يعني على المرأة غسل اذا احتلمت اذا رأت الماء نفهم من قوله على المرأة يعني ان ذلك واجب عليها؟ نعم طيب اقرأ. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبشب قال رحمه الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى رجل قال تغتسل متفق عليه وزاد فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن اين يكون الشبه؟ حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من الاحكام من ان المرأة شقيقة الرجل في الاحكام الشرعية فاذا رأت في منامها ما يرى الرجل من معاشرة استلمت فانها يجب عليها ان تغتسل ولاجله دل الحديث ايضا على ان ذلك قليل النساء. وان رؤية الماء قليل النساء. ولهذا قالت ام سلمة هل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ يعني هل يكون ان المرأة تحتلم وتخرج الماء؟ هل المرأة تخرج الماء الى اخره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فمن اين يكون الشبه؟ وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل نزع الشبه ما بين ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمع ومتى ينزع الى ابيه متى ينزع الى امه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة ومن غسل ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث ان عائشة تذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسله وانه كان يغتسل اذا حصلت له هذه الاربع في فاذا اجنب اغتسل واذا جاء يوم الجمعة اغتسل واذا احتجم اغتسل واذا غسل الميت فانه يغتسل لغة الحديث قوله يغتسل منه اربعة يعني لي اربع من هنا تعليل تعليلية ومن تأتي للتعليم يعني ايه بسبب اربع لاجل اربع ونحو ذلك من الجنابة فالجنابة السبب الجنابة معروفة يوم الجمعة ايضا آآ معروف وسمي يوم سمي يوم الجمعة لاجل اجتماع الناس فيه. وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة. ويوم الجمعة اختلف العلماء علماء اللغة فيه هل هو اول او هو اخر الاسبوع على قولين لعلماء اللغة وكذلك هما قولان عند علماء الشريعة فمنهم من قال ان يوم الجمعة هو اول الاسبوع لاخر الاسبوع لانه عيد الاسبوع والعيد ينظر فيه الى الابتداء كما ان عيد الفطر هو اول ايام الفطر فالجمعة قالوا هي اول ايام الاسبوع لانها عيد الاسبوع والقول الثاني انه اخر ايام الاسبوع يعني شرعا لانه عيد الاسبوع والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام. وعيد الاضحى يأتي بعد الفراغ من اداء شعائر الحج. يعني عرفة ونحو ذلك درجة الحديث قال هنا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة والحديث اسناده ليس بصحيح بل هو ضعيف فيما اذكر لان في اسناده مصعب ابن شيبة وهو ضعيف بل قال بعض علماء الجرح والتعديل انه يروي المناكير لهذا نقول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد في رواية ابي داوود وابن خزيمة من احكام الحديث الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الغسل من هذه الاربع وانما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ففيه الاستحباب من غسل الجنابة ومن وغسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فالحديث دل على الفعل والفعل بمجرده يدل على الاستحباب. لكنه في الجنابة دل في الاية والاحاديث الاخر آآ التي مر معنا بعضها على وجوب غسل الجنابة وان الجنابة حدث اكبر يجب الغسل منه فاما يوم الجمعة فهل غسله مستحب ام هو واجب يأتي الكلام عليه في احاديث تأتي ان شاء الله واما الغسل من الحجامة هذا تنثبت او او جاء في رواية ثابتة فانه ولا شك على الاستحباب لان الحجامة ليست حدثا اكبر وكذلك غسل الميت مر معنا ان من غسل ميتا فيستحب له الغسل لقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهو صحيح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة امامة ابن ابن اثال كحال في قصة ثمامة ابن اثال ثمامة ابن اثالة في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن هتال. عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل وهو عبد الرزاق واصله متفق عليه معنى الحديث ان ثمامة بن هتال وكان رجلا مشركا جيء به وجاء به الجيش وربط آآ في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد يمر عليه ويعرض عليه الاسلام ويقول له ايه يا تمامة وهل لك ان تسلم نحو ذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام الى ان ذهب ثمامة ابن كفال ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد بشهادة الحق مسلما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى الرواية التي في الصحيح انه فعل ذلك يعني الاغتسال ثم جاء وتشهد من نفسه دون امر النبي عليه الصلاة والسلام له واما ما ذكره الحافظ هنا من رواية عبد الرزاق ستزيد علامات الصحيحين بامر النبي عليه الصلاة والسلام له ان يغتسل قال له يا امامة قم فاغتسل واشهد الى اخره لغة الحديث قوله عندما اسلم عندما اسلم كلمة عند تعني القرب وقد تكون قربا قبليا يعني في اللغة او قربا مقارنا او قربا بعديا فقد تكون هذه وهذه يعني هذه او هذه او هذا. وهذا اذا كان المراد بالقرب قرب الزمان. واما اذا كان قرب المكان فمعناها باللغة الاقتراع او اه معناها في اللغة الاقتران في والاشتراك في الوجود في المكان او في الجهة كما في قوله جل وعلا والذين عند ربك اه كالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عند ربك يعني انهم قريبون هنا منه في العلو والمراد به هنا عندما اسلم هندية زمانية ايه بعدين عندما اسلم يعني بعدما اسلم وامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسله وهنا اه نفهم منه ان قول الحاضر هنا في قصة ثمامة بن غثال عندما اسلم نفهم من سياق الحافظ يعني انه قال حينما اسلم معلوم ان كلمة عندما اسلم هذه من كلام الحافظ ابن حجر السنة اوضحت لك المراد منها لانها تحتمل في كلام علماء هذا وهذا فلا يستدل بها على ان اغتساله كان بعد الاسلام او كان قبل الاسلام الى اخره درجة الحديث الحديث اصله كما قال متفق على صحته ورواية عبدالرزاق ايضا فيه باسناد صحيح القصة بدون الامر صحيحة في الصحيحين وزيادة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال ايضا مروية باسناد صحيح ويأتي فائدة تصحيح هذه الرواية. من احكام الحديث دل الحديث على ان الاغتسال للاسلام يعني لاجل الاسلام مأمور به وهل هو واجب ام مستحب قولان لاهل العلم اصحهما انه واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ثمامة بالاغتسال والدليل الثاني لان المشرك نجف في قوله تعالى انما المشركون نجى والمشرك نجف يعني معنى ونجف لقيام الحدث الاكبر به وهو لا يتطهر فواجب عليه اذا اراد الاسلام ان يرفع هذه النجاسة المعنوية ويرفع الحدث الاكبر الذي يصاحبه فاذا نقول الصحيح هو وجوب اغتسال من اراد الاسلام المسألة الثانية طلب اهل العلم في الاغتسال هل وجوبه يعني فيمن اوجبه او في من قال في استحبابه؟ هل هو لاجل الاسلام او لاجل العبادات بعد الاسلام والفرق بين القولين هل يجب قبل ان يتشهد ام يتشهد ويصح منه التشهد ثم يجب لاجل دخوله العبادات وانه يرفع الحدث الاكبر الذي قام به في الكفر او بما حصل في الكفر من احداث كبرى والقولان فيهما تقارب وبينهما خلاف يعني بينهما اختلاف والاوظح منهما انه يؤمر قبل الشهادة وهذا هو الذي جاء في قصة ثمامة انه ذهب واغتسل ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فبضميمة الفعل وامر النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه ان الاغتسال يكون قبل اداء الشهادة وعرض هذا بان الاسلام لا يجوز تأخيره فلو اخره هنا ليس له ذلك ما دام انه اراد ان يسلم فلا وجه لتأخيره الى ان يغتسل والشهادة لا يلزم لصحتها الاغتسال. لانها نطق بالقول. وهذا اه الايراد واضح ولكن من علم الله جل وعلا من ارادة الاسلام فانه لو مات في اثناء الغسل فانه قد علم منه الاسلام وعلمت منه نيته وسعى في اسبابه. والرجل الذي ذهب الى قرية تائبا وجاءته الملائكة ودرعت ما بين القريتين فوجدت اغرب الى القرية التي اراد الهجرة اليها غفر له بسبب ذلك لاجل ان انه سعى ومشى بالوسيلة. وهذا اذا حصل انه مات فانه لا ينظر ذلك. وايضا دل على هذا ان الانسان قد يتشهد ثم يموت قبل ان يعمل عملا صالحا. فهناك اناس يدخلون الجنة الناس لم يعملوا خيرا قط لاجل انه لم يتمكنوا من العمل لاجل ضيق الوقت. ومن الناس من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة لانه لم يأتي وقت ليسجد فيه شيء. المقصود من ذلك ان الارادة واضح ولكنه هو سعى في الاسباب وايقن بالايمان فبقي الاعلام. والقول وهذا يؤخر كما جاء في حديث ثمامة هذا وفي قصته يؤخر بعد الغسل كما امره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام امره ان يغتسل. فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد شهادة الحق تاني يعني الحكم الثالث دل الحديث على ان يعني آآ بالرواية التي ذكرت لك بالقصة على ان المشرك والكافر والنصراني لا بأس بادخاله للمسجد لمصلحة راجحة والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام اما المسجد الحرام فهو ما ادخلته الاميال فقد حرم الله جل وعلا ذلك بقوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما سائر المساجد سواء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ام غيث من المساجد فلا بأس بدخول النصراني او والمشرك او نحو ذلك المسجد اذا كان لمصلحة راجحة يقدرها اهل العلم والدليل على ذلك ان ثمامة ربط بسارية من حوار المسجد وفر نصارى نجران سكنوا بالمسجد ذلك كله لغرض الدعوة وتبليغ الاسلام او العقوبة او نحو ذلك من الاغراض الشرعية على كل حال نملاهم من دينا نكمل ولا يعني فنمشي على راحتنا لا الطهارة في مدينة كاملة اه كم بقي لنا وفي السامون اقول باقي ثمان وعشرين حديث قريبا اه ننبه بارك الله فيكم الى اننا نلتقي ان شاء الله تعالى صباح الاحد تم اه ما في الا درس الاحد ان شاء الله صباحا نعم بكرة يعني الخميس؟ لا الخميس ما في تقول هذا سائل مهم السؤال مهم. يقول صلينا الجمعة مع احد الائمة وخطب خطبة واحدة فقط. فلما اعلن قال يصح ذلك هذا جهل جهل كبير من صلى معه فليعدها ظهرا يعني من صلى معه وقد خطب الجمعة خطبة واحدة فليعدها ظهرا باتفاق اهل العلم ما في احد من اهل العلم يقول ان صلاة الجمعة يدبر فيها خطبة ولا كذلك يقول صلاة العيد فيها خطبة كلها لا بد فيها من خطبتين ولا يعرض من اهل العلم المتقدمين في القرون المفضلة انه قال بغير هذا القول فهي مسألة اجماع اجماع في الصورتين في الجمعة بظهور وايظا في العيد تلاقى الاجزاء خطبة واحدة يعني من المتقدمين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. ولا تكلنا لنفسي طرفة عين فانه لا حول لنا ولا قوة الا به. اللهم نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او وظل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم ثمان المسائل العلمية والعملية لابد لطالب العلم ان ينظر اليها كما نظر اليها اهل العلم من وقت الصحابة رضوان الله عليهم الى وقتنا الحاضر. ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثها العلم من حيث معنى الايات ومعنى الاحاديث او تقرير العقيدة او بيان احكام الفقه ونحو ذلك والمسائل العملية التي يجري عليها العمل من حيث تطبيق الاحكام الفقهية على واقع الناس لا شك ان المسائل العقدية في الجملة مما لا يقبل فيه الخلاف ولا الاختلاف لان العقيدة ادلتها واضحة وهي امور غيبية اوجب الله جل وعلا فيها ان يعتقد المسلم الحق وقد اوضح الله جل وعلا في كتابه الحق في هذه المسائل وبين ما يجب ان يعتقده المسلم وان يعقد عليه قلبه كذلك بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا تجد ان هذه المسائل العقدية مسائل التوحيد اذا قررها اهل العلم الذين على من هذه السلف الصالح رضوان الله عليهم كالسادات التابعين وائمة المسلمين الاربعة وغيرهم الى زماننا الحاضر من العلماء الذين تابعوا نهج السلف الصالح تجد ان عرظهم لمسائل التوحيد والعقيدة من جهة الحكم واحد ومن جهة النظر واحد لكن يختلف العلماء فيما بينهم في تقرير المسائل وحسن الاسلوب وكثرة الادلة ونوع الاستدلال واشباه ذلك من المسائل التي لا اختلاف فيها من جهة الحكم صورة المسألة وانما الاختلاف يأتي في عرض المسائل. وهذا تجد ان جميع طلبة العلم والطلاب آآ لا يفرقون بين عالم وعالم او معلم ومعلم او بين درس ودرس او بين كتاب وكتاب من جهة سلامة الاعتقاد لان الجميع يعلمون منهج السلف الصالح والاعتقاد ويقررونه. لكن يختلف العالم عن الاخر في طريقة تقرير المسائل وعرضها وهذه يتفاوت فيها العلماء من قديم الزمان اما مسائل الفقه ففقه مورده الاجتهاد في اكثر مسائله اذ المسائل المجمع عليها قليلة بالنسبة الى عموم مسائل الفقه ولهذا يحصل الاختلال بين العلماء وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه يحصل الاختلاف من قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترف اخرجه السبعة معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الجهتين الجهة الاولى وهي اختلاف الاجتهاد واي الاقوال ارجح؟ واي الاقوى الاصوب؟ وما ينبغي ان ان يلتزم به من جهة العمل وما عليه الفتوى هذا اختلاف في تقرير المسألة. بينما في تدريس التوحيد لا يختلفون. بينما في تدريس العقيدة اذا لا يختلفون فتجد ان الاختلاف بين من هم على نهج السلف الصالح و يعتنون بالعلم والتوحيد وعلى طريقة ائمة الاسلام تجد ان الاختلاف يحصل بينهم في المسائل الاجتهادية في الفقه. فهذا يقرر كذا وهذا يقرر هذا اله اخر. والجهة الثانية للاختلاف في تدريس الفقه والاحكام الاحكام الفقهية بهامة يحصل من جهة صورة تقرير المسائل كيف يصور المسألة كيف يعرض لدليلها كيف يبين وجه الاستدلال؟ معرفة العالم او المعلم بعلوم كثيرة تفيده في تقرير المسائل مثلا في معرفة في مصطلح الحديث معرفة بالرجال اذا عرظ للاحاديث احاديث الاحكام ايظا بوصول لان اصول الفقه منزع الحكم من الدليل كيف ينتزعه كيف يستدل بالحكم بالدليل على الحكم الى اخره فهذه يختلف فيها العلماء لذلك الاختلاف في مسائل الفقه والمسائل فقه الحديث وفقه في كتب الفقه يأتي من الجهتين. لهذا آآ طالب العلم ينبغي له ان يوطن نفسه على انه في المسائل في فقه الحديث وفي فقه الاحكام ومسائل الاخت ان يكون هناك اختلاف ما بين عالم وعالم وطالب علم وطالب علم ولا ان الجميع سيتفقون على قول واحد لان مدارك الاجتهاد مختلفة ومدارك الترجيح مختلفة لهذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس. واعيدها مختصرة وهي ما قد يظنه بعض طلبة العلم من ان قول القائل الراجح في المسألة كذا انه راجح عند كل العلما وهذا غلط وليس صحيح بل اذا قيل الراجح في المسألة كذا انما هو راجح نسبي منسوب الى من رجحه اذا قال مثلا في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والراجح كذا يعني الراجح عنده في اجتهاده لا لا معنى ذلك ان هذا هو الراجح من شيخ الاسلام ابن تيمية. هو الراجح عند الامام احمد. هو الراجح عند مثلا فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين هو الراجح عند العالم الاخر ونحو ذلك. اذا فكلمة الراجح التي قد يظن بعض طلبة العلم انه اذا حضر عند احد وقال ان الراجح هكذا ولا الدليل دل على كذا ان هذا معناه انه هو الراجح في نفس الامر يعني هو الراجح المطلق. لا ترجيح مطلق في مسائل الا ما اتفق العلماء على ترجيح. اما ما اختلف العلماء في ترجيح احد الاقوال على بقيتها فان هذا راجح نسبي اضافي يضاف وينسب الى من رده. فيقال الراجح كذا عنده الشيخ محمد بن ابراهيم. والراجح كذا عند الشيخ محمد عبد العزيز بن باز. الراجح كذا عند الشيخ ابن عثيمين. ونحو ذلك في نظائرها من المسائل لهذا بعض طلبة العلم قد يحضر ويتشوه اذا سمع مثلا ترجيحا غير الذي الف او غير الذي حضر به عند العالم الفلاني او غير الذي سمع به الفتوى ونحو ذلك وهذا اه مما ينبغي تداركه حتى لا يتشوش طالب العلم المسائل الفقهية سواء اذا جاء تقريرها من جهة شرح الاحاديث او جاء تقريرها من جهة كتب الفقه قد يختلف عرضها ما بين هذا واخر وقد يختلف الترجيح ايضا ما بين عالم واخر كذلك اذا نظرنا الى جهة اخرى وهي الجهة العملية يعني المسائل العملية يعني اذا نظرت الى العمل فان التعليم قد يختلف عن الفتوى قد يرجح شيء من جهة الحكم في درس العلم ولكن اذا جاءت الفتوى تختلف عن الترجيح وهذا قديم من قديم من وقت تابعين وائمة الاسلام قد يختلف تقريرهم للمسألة عن الفتوى. وهذا له اسباب كثيرة آآ ربما يضيق المقام عن بسطها لكن كاشارة للسبب ان من اهم الاسباب آآ ان الفتوى هي تطبيق الحكم على الواقع والواقع واقع المستبسي واقع الحال هذا يحتاج الى معرفة اشياء اخر من القواعد ومن النظر هو من العلل تختلف عن النظر النظري في المسألة. فمثلا نأتي في شرح حديث نقول وهذا الحديث دل على كذا فاذا الراجح كذا. لكن قد يأتي ويرجح له غير هذا بناء على على الاحوال لان المسائل فيها تفاصيل وفيها احوال مختلفة والقول الثاني انه لاجل اليوم لا لاجل الصلاة ولم ينظروا فيه الى سبب الحديث لاجل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان لله حقا على كل مسلم ان هذا تنظر الى ان عرض المسائل في كتب الحديث وشرح الحديث غير عرض المسائل في كتب الفقه الان نعرض المسألة في شرح الاحاديث وقد يكون الحال اذا عرض لها من جهته في دروس الفقه يختلف تقريرها ويختلف تفريع المسائل عنها. لان الحديث يكون مثلا مختصا بمسألة واحدة واما كتب الفقه فهي تشمل المسألة التي دلت عليها السنة. وايضا مسائل اخر دل على دلت عليها عموم الايات عود دلت عليها ادلة اخرى من السنة او اقوال الصحابة او القياس او القواعد او اقوال الامام الذي صنف الكتاب في مذهبه ونحو ذلك. اذا فالمسائل من جهة التفصيل المسائل العملية من جهة التفصيل يختلف تقريرها. بينما اين كتب الفقه وكتب الحديث وايضا من جهة الفتوى يختلف ايضا في تقرير المسائل النظري وبين تطبيقها العملي ايضا ينبغي ان ينظر الى المسائل العملية في من جهة عمل العلماء احيانا قد العالم يرجح شيئا ولكنه في نفسه قد يعمل بخلافه على لا يؤخذ مذهبا له او قولا له او يكون آآ قول مطرد حتى ينص عليه. مثل ما ذكرت ان ابن تيمية رحمه الله عمل بقول الامام ما لك في لما سافر الى مصر في مسألة المسح على الخفين ما تقيد بثلاثة ايام آآ بل زاد على ذلك الى سبعة ايام والعلما يقولون ان العالم قد يعمل بشيء خلاف ما يرجحه لاشياء يقتضيها الحال او وفيها المقام ونحو ذلك. وهذا كثير ونصوا عليه في مسائل وما من امام الا وقد عمل ذلك وابن عباس رضي الله عنه لما اشتكى عينيه وقيل له ان هناك دواء اه نافعا ولكن مع تمتنع من السجود او ان قالوا شهر ونحو ذلك هو لم يرى في ذلك بأسا ولكنه سأل او اه استفتى احد الصحابة واظنها عائشة رضي الله عنها فقالت له لا لا تفعل. فترك ذلك حتى عمي في اخر عمره رضي الله عنه هذا لا من جهات الارجحة من جهة العمل اخذ بفتوى لاجل ان يخلص نفسه من الاجتهاد الذي قد يكون للنفس فيه حظ او قد يكون له في الشأن. فاذا احيانا يكون الواحد يرجح شيء. ثم يأتي مسألة يحتاج فيها الى العمل من جهة التخفيف تارة ومن جهة براءة الذمة تارة اخرى فيستفتي غيره ممن يثق به من اهل العلم في عمل بفتواه اذا فينبغي لطالب العلم ان يوسع نظره وان يوسع افقه في النظر الى المسائل وفي تلقي العلم من اهله والا آآ يجعل الاختلاف في الفروع مثل الاختلاف في العقيدة. العقيدة لا خلاف فيها بين علماء اهل السنة مسائل مجمع عليها مقررة واضحة خدمت كثيرا اما المسائل الفقهية شروح الاحاديث والمسائل التي يدخلها الاجتهاد هذي يختلف فيها نختلف المسألة بين عالم واخر وما بين معلم واخر وكيف تقرير المكان الى اخره والمقصود من العلم ليس هو ان يحصل الطالب على الترجيح وعلى النهاية من اول الطريق. المقصود تصور العلم من حيث هو تصور المسائل تصور الادلة كيف يتعامل العالم مع الادلة؟ كيف يتعامل مع طريقة الاستدلال؟ كيف يرجح؟ كيف يعتني؟ كيف يتكلم الى اخره فاذا ليس المقصود فقط العلم من حيث هو المقصود تصوير المسائل المقصود كيف يلجأ الى الاستدلال هل كيف يعرظ لاقوال الائمة؟ كيف يحترم الائمة والعلما؟ اذا عرظ لخلافهم فاذا العلم اذا تلقي في المسائل الاجتهادية فثم فوائد كثيرة في تلقيه من اهل العلم ولو كان بعض العلماء يرجح آآ مسائل هو يرجحها لا يوافقه عليها غيره او المسائل تكون مختلف فيها. لهذا ينبغي اه على اه طالب العلم بعامة ان يعتني بهذا الاصل والا يقلقه كثرة الاختلاف في تقرير المسائل او في الترجيح لان هذه مسائل اجتهادية ليست هي مثل مسائل العقيدة اللي الكلام فيها واحد والامر جلي وتقرير بادلتها واضح وانما تحتاج الى ضغط في الاستدلال او بيان او حسن عرض الى اخره اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم الى ما فيه رضاه وان يسكن قلوبنا بما فيه صلاحها في العلم والعمل وان يجعلنا واياكم ممن وفق لعلم نافع وعمل صالح انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن قالوا المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه السبعة في هذا الحديث يبين ان الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء وتنظيف البدن ان هذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ وهذا الحديث له سبب وهو ان الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من اماكنهم وبعضهم يسكن جهة قباء وبعضهم يسخر في العوالي بعضهم يزاول مهن مهنا من اه مختلفة يكون معها في ايام الحر شدة روائح وبعضهم قد يكون ملابسه يكون فيها روائح ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاستعداد ليوم الجمعة هو اجتماع يغص فيه المسجد وقد يحصل مع عدم التنظف والتطهر يحصل تأدي بالروائح لهذا لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون وربما صار من بعده من بعضهم روائح كريهة اه امرهم بالغسل ذلك في عدة احاديث منها انه اوجب عليهم الغسل في قوله غسل الجمعة واجب على كل شيء محتلق وقال لهم في اول الامر لو اغتسلتم ليومكم هذا ونحو ذلك معنى لغة الحديث قوله يوم الجمعة غسل يوم الجمعة. هذه الاضافة الى يوم الجمعة تسمى اضافة تخصيص في اللغة. يعني الغسل المختص بيوم الجمعة وفي اللغة هذا يشمل جميع اليوم. كما ذكرنا لكم من قبل وان اليوم يطلق من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فهذا يوم فاذا هذا الغسل الذي اضيف الى الجمعة تخصيصا اضيف الى يوم الجمعة فاذا مقتضى قوله يعني من جهة اللغة غسل يوم الجمعة ان هذا يشمل يوم الجمعة اما في اول او في اخره. هذا من جهة دلالة في اللغة اما من جهة الحكم فيأتي اه بيانه ان شاء الله قوله واجب كلمة واجب في الشرف غير معناها في اللغة وهذا معروف تقرير المسألة في كتب الاصول عند العرظ للاحكام التكليفية التي منها الايجاب وهو صفة قبل الواجب والمقصود هنا ان كلمة واجب تقتضي ان هذا الفعل يحثم من تركه وانه متأكد لان كلمة الوجوب تعني الحق ان هذا حق والحق يجب ادائه يعني من جهة اللغة اما من جهة الشرع آآ هذا من جهة الشرع. اما من جهة اللغة فان كلمة وجب الشيب بمعنى انه صار لازمة وهنا اللزوم يختلف من جهة نوع الشيء ومن جهة من له هذا الشيء الى اخره فمثلا يقال وجبت الشمس اذا غربت يعني صار غروبها لازما يعني متحققا. وجب الامر يعني انه وصار متحققا وصار لازما يعني بوقوعه. وجب علي ان افعل كذا. يعني صار لزاما عليه. هذا من جهة استعمال العرب اه لهذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب. الاصل في الالفاظ ان تحمل على الحقيقة الشرعية. فيعنى وجوب هنا الوجوب الشرعي. وهو الذي اه يأثم من تركه قوله محتلم يعني من بلغ سن الاحتلام وهذا من الوصف الغالب بانه يقال للبالغ محتلما يقال للبالغ انه محتلم لاجل بلوغه السن التي يكون فيها الاحتلام عادة. والا فقد يبلغ المرء باحد اوصاف البلوغ ولا يكون قد حصل منه الاحتلام ومن جهة اللغة محتلم والاحتلام مر معنا في شرح حديث ام سلمة السابق هل على المرأة من غسل اذا احتلمت وهو آآ رؤيا او ان يرى في المنام كذا وكذا درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته بل اخرجه السبعة والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب انهم احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالمناسبة آآ كتاب البخاري يقال له الجامع المسند الصحيح وكتاب مسلم يقال له الجامع الصحيح تاب في داوود سنن ابي داوود وكتاب الترمذي جامع الترمذي لا سنن الترمذي وكتاب النسائي سنن النسائي وابن ماجه سنن ابن ماجة. فاذا عندنا ثلاثة من الستة باسم الجامع وثلاثة من الستة باسم السنن البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع وليست سننا وعما ابو داوود والنسائي وابن ماجة فهذه سنن من احكام الحديث دل الحديث على ايجابي غسل الجمعة على كل بالغ وذلك لقوله وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذه المسألة وهي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول من يوجب الغسل وهذا مذهب كثير من اهل العلم منهم الامام احمد منهم الامام احمد في رواية جماعة وكذلك الظاهرية. وهؤلاء اختلفوا هل الغسل لاجل اليوم او لاجل حضور الصلاة فالاكثرون ممن اوجبه يقولون انه لاجل الصلاة لاجل حضور الخطبة لا لاجل اليوم يفيض الماء على بشرته كل سبعة ايام فجعلوا ذلك غير متقيد بما قبل الصلاة او بعد الصلاة واستدلوا على هذا بان الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم. قال غسل يوم الجمعة واجب. ويوم الجمعة يشمل اول النهار. واخر النهار وهذا هو اختيار طائفة من الظاهرية وهو المشهور من مذهبه القول الثاني ان غسل يوم الجمعة مستحب لا واجب ومتأكد وذلك لان الوجوب هنا مصروف الى الاستحباب بالتخفيف الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة الاتي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء للجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا الحديث صححه جماعة كما سيأتي. قالوا دل على ان الغسل مستحب وافضل وان الوضوء كاف وان عثمان رضي الله عنه اتى الصلاة يوم الجمعة وقال سأله عمر لم تأخرت؟ فقال شغلني كذا وكذا فما فعجلت على نفسي فتوضأت فاتيت. قال والوضوء ايضا فاقتصر عثمان على الوضوء دون رأس. الاغتسال واستدلوا على ذلك بادلة متعددة. فقالوا ان هذا حضور يوم الجمعة مستحب. اه ان الغسل يوم الجمعة مستحب وانه ليس بواجب القول الثالث وهذا قول القول الثاني بالاستحباب قول جماهير العلماء بان غسل يوم الجمعة ليس بواجب بل مستحب القول الثالث قول من نظر الى سبب الحديث والعلة من ايجاب الغسل وهو تعذي الناس بالروائح الكريهة وهذا القول هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه روائح كريهة يتأذى الناس بها كذلك من في ثيابه اشياء كريهة يتأذى الناس بها فانه يجب عليه ان يغتسل وان يغسل ما به يتعذى الناس. وآآ هذا القول نصره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار من اختياراته والنظر فيه الى العلة من ايجابي الغسل وهذا فيه توسط ما بين القولين السابقين والظاهر من هذه الاقوال الثلاثة هو ان الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم وانه واجب في حق من فيه روائح يتأذى الناس بها. فيجب عليه ان ان ينظف نفسه لان الناس يتعزون والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم. فاذا كان الذي يأكل ثوما او بصلا نهي عن ان يقرب المسجد لاجل الرائحة فكذلك من به رائحة كريهة فانه لاجل حضور هذه الفريضة التي لا يعذر احد في التخلف عنها لاجل الروائح فانه يجب ان يخلص نفسه من الروائح بالاغتسال. فاذا نقول في حق في عامة الناس في حق المجموع انه هذا يتأكد واستحبابه استحباب مؤكد وهو اكد من مثل الوتر وركعتي الفجر ونحو ذلك. وانه يجب على كما قال شيخ الاسلام على فمن له رائحة يتأذى الناس بها الثاني يعني الحكم الثاني هنا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف وهذا يعني ان هذا الايجاب لمن بلاغات والبلوغ يحصل كما هو معلوم في الذكور باحد ثلاثة اشياء اما ببلوغ الخامسة عشرة واما بانبات الشعر شعر العانة واما بالاحتلاف. فهنا في هذا الحديث ذكر ما يدل على البلوغ وليس قيدهم وهو حصول الاحتلام. لان هذا غسل ليس بسبب الاحتلام وانما هو غسل بسبب الجمعة لا بسبب الاحتلاف. لهذا البالغ فانه يتأكد عليه هذا الغسل وهو مخاطب به العصي. فاذا بالصغار فانهم لا يؤمرون بذلك يعني امر مؤكد. وآآ من هو دون البلوغ لا يخاطب بذلك بتعبده وانما لهدم تعذيبه وتعويله مثلا الثالثة والاخيرة ان هذا الغسل هو غسل تنظف لا غسل رفع حدث لكنه ان اجتمع يوم الجمعة الحدث الاكبر فاراد ان يغتسل للجنابة ويكون اغتسال ايضا للجمعة فانه يدخل الاصغر في الاكبر وذلك للقاعدة المقررة في هذا وهي انه اذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى دخلت الصغرى في الكبرى فالغسل غسل الجمعة لا لاجل الحدث ولهذا اذا اغتسل للحدث الاكبر فانه يجزئ عنه. ويدخل هذا في هذا بمعنى انه يؤجر على ورفع الحدث ويؤجر بنيته على الاغتسال ليوم الجمعة وهذه قاعدة في كل العبادتين المجتمعتين اذا دخلت الصغرى في الكبرى فانه اذا نوى الثنتين معا فان معنى ذلك انها تحصل له هذه وهذه او دخلت احداهما في الاخرى انه يهجر على الجميع بنية يؤجر على واغتساله للجنابة ويؤجر على اغتساله ليوم الجمعة فيؤجر اجر الواجب في الجنابة والاجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة نعم وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال رحمه الله عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل وافضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء والغسل فيقول عليه الصلاة والسلام ان من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبها ونعمة يعني ونعم الفعل فعله يعني انه اثني عليه فيكفي هذا ويجزئه يثنى عليه به ومن اغتنم هل الغسل افضل يعني من الاقتصار على الوضوء لغة الحديث قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة دلنا دلنا ذلك على ان هذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة المقصود منها صلاة الجمعة قال من توضأ يوم الجمعة يعني للصلاة. لانها اللفظ الاول فيه التخصيص في يوم الجمعة واليوم يشمل اوله واخره. واما هنا لما علقه بالوضوء قال من توضأ يوم الجمعة علمنا انه متعلق بالصلاة لا بغيرها قال فبها ونعمة معنى ذلك انه نعم الفعل فعله وآآ هذا يعني انه اقتصر على ما له الاقتصار عليه. وليس بمخالف اذ اقتصر على الوضوء. قوله عليه الصلاة والسلام فبها اعمل يعني ان من اقتصر على الوضوء فليس بمخالف. ولكنه ترك الاطول لقرينتك قوله بعدها الغسل اقوى قال ومن اغتسل فالغسل افضل. كلمة افضل هذه آآ التفظيل في الشرف هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس للناس لان تفضيل اختيار. والله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار فهو جل وعلا الذي يختار ان يكون شيئا افضل من شيء. فاختار ان يكون رمظان افظل من غيره. وان تكون مكة هي مكان ورمضان زمان افضل من غيره واختارت الذوات ان يكون محمدا عليه الصلاة والسلام افضل الانبياء صار ان يكون جبريل من الملائكة افضل الملائكة الى اخره. فالاختيار والتفضيل في الاحكام الكونية لله جل وعلا وكذلك في الاحكام الشرعية فالتفضيل للشرع. ولهذا فان كلمة افضل في هذا الحديث هي من صفات الشارع يعني التفضيل هو للشارع. فالعالم ليس له ان يفضل الا ما دل عليه الدليل الشرعي ترجيح وتفضيل الشارع يعني الله جل وعلا او نبيه عليه الصلاة والسلام او ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله لان معنى التفظيل ترجيح احد الفعلين على الاخر. وهذا الترجيح تقوية ولابد له من دليل خاص يرجح به احد الوجهين عن الاخر يعني العالم الذي يفضل او يرجح. والترجيح تارة يكون بدليل نقلي وتارة يكون برعاية للقواعد الشرعية درجة الحديث حديث هنا قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهذا الحديث اختلف في صحته لاجل انه من رواية الحسن البصري رحمه الله عن ثمرة. والحسن عن ثمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا هل سمع الحسن من سمرة ام لم يسمع؟ والعلماء لهم في ذلك اقوال كثيرة فمنهم من يصحح السماع مطلقا ومنهم من لا يصحح السماع. مطلقا يقول لم يسمع الحسن من تمرة سيجعل ذلك من قبيل المنقطع او في تعريف بعضهم ومنهم من يقول سمع الحسن من ثمرة احاديث اربعة او عشرة او اثني عشر على اختلاف الاقوال في ذلك وسماء الحسن عن ثمرة ثابتة في روايات صحيحة ان الحسن قال سمعت ثمرة وحدثني ثمرة ولا شك ان الحسن البصري ادرك ثمرة وجاء في الروايات بانه سمع منه لكن هل سمع منه كل الاحاديث التي رواها عنه؟ او سمع منه بعضها اختلف اهل العلم في ذلك. ولاجل هذا الخلاف اختلفوا في تصحيح الاحاديث التي من رواية الحسن عن ثمرة ولم يصرح فيها بانه سمع ذلك من ثمرة. اما قول من قال انه لا يصف السماء الحسن من ثمرة مطلقا فهذا آآ فيه نظر وفيه ضعف لانه جاء بالاسناد الصحيح ان الحسن عن ثمرة احاديث اه متعددة لهذا نقول الكلام في هذا الحديث من حيث درجته راجع الى درجة في احاديث الحسن عن سمرة ولهذا اشار الحاضر وهنا ان الترمذي حسنه وهو مصير من جمع من اهل العلم الترمذي رحمه الله آآ ان قول الترمذي رحمه الله هنا مرجح يعني ان رواية الحسن عن سمرة حسنة او صحيحة لهذا نقول هذا الحديث الصواب فيه انه حسن او صحيح وذلك لقبول روايات الحسن عن ثمرة عند عدد من اهل العلم من احكام الحديث حديث دل على عدم ايجاب غسل يوم الجمعة وان الاكتفاء بالوضوء لا بأس به ومر معنا الكلام على المسألة بتفصيل نعم اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعة وهذا له الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام بتوقيره القرآن كان يقرأ الصحابة القرآن و اقراءه للقرآن في كل حال الا اذا كان عليه جنابة عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرئهم القرآن لغة الحبيب قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا ان كلمة كان عند الاصوليين فيها اختلاف في دلالتها هل تدل على التكرار او على الدوام او على مجرد الفعل اقوال عندهم وذكرت لكم ان الصحيح انها بمجردها لا تدل على الدوام ولا على استقرار وانما تدل على الفعل دون غيره يعني حصول الفعل آآ دون غيري وذلك انها جاهزت في القرآن في بعض صفات الله جل وعلا. وفي بعض الاشياء استعمال كان اه في ما لم يحصل الا مرة قوله يقرؤنا القرآن يعني يقرؤنا يعني يعلمنا يعلمنا القرآن وهذا يعني ان تعليم القرآن يكون بالتلقين. يعني انه يقرأ ويقرأون كونه يقرؤنا القرآن لا تعني مجرد السماع. بل هو يقرأ وهم يقرأون. وهذا هو الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن بل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن فاتبع او قراءة كما قال جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. الطريقة الصحيحة في تعليم القرآن ان يقرأ المعلم الاية ثم يقرأها التلميذ بعده. اما قراءة التلميذ فداء ثم تصحيح المعلم حتى يصل الى الصواب. الطالب او التلميذ هذا غلط فلابد ان يكره المعلم اولا لان القرآن بالتلقي. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل فادى ما سمعه فقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه فبلغه كما سمع. فاذا هي تباع بهذا القراءة رأى القراءة سنة متلقاة وعبادة ليس فيها اجتهاد وانما هي بالتلقي. بهذا المعلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هنا يقرؤنا القرآن يعني يقرأ هو ويقرئ ويقرأ عليه الصحابة درجة الحديث حديث ايضا مما اختلف في صحته هو حسن يعني بطرقه من احكام الحديث هذا الحديث جاء في هذا الباب باب الغسل وحكم الجنب. ذكرنا لكم ان من احكام الجنب ان ما يتعلق في قراءتك للقرآن ما يتعلق بلطفه في المسجد. ونحو ذلك من الاحكام حيث وضوء الجنب. واغتسال الجنب واشباه ذلك. لهذا اورد الحافظ هذا الحديث مبينا ان اه الجنب لا يقرأ القرآن وهذه المسألة اختلف فيها هل الجنب يترك القراءة مطلقا ام لا يتركها؟ والحديث دل على الفعل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الفعل يتحاصر عن درجة التحريم. يعني عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا فقوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا وكما جاء في الرواية الاخرى كان لا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة فهذا يدل على الفعل وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن القراءة اذا كان جنبا. وهذا يحتمل ان يكون قناعه لاجل عدم الجواز او لاجل الادب يحتمل ان يكون هذا ويحتمل ان يكون هذا. ولاجل هذا الاحتمال اختلف العلماء في المسألة. فمنهم من نظر الى ان امتناع انه لاجل عدم الجواز والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك القرآن قراءة القرآن بعدل حدوث شيء من جهة ادب بل كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يقرأ القرآن ويقرأ القرآن فلا يمنعه لا شيء اعظم من القرآن والقرآن قراءة القرآن من افضل الاعمال. ولهذا رجحوا جانب ان يكون امتناعه من اجل عدم الجواز لان الادب في هذا ما يكون دائما ان ما يقرأ القرآن ابدا ما دام انه جنب قالوا ولو وجد منه عليه الصلاة والسلام القراءة وهو جنب لنقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فلما امتنع عن ذلك ودل عدم النقل على الديمومة آآ قلنا يعني قالوا انه آآ ليس بجانب. والقول الثاني ان قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جهة الكمال والهدف ولو صح ان يقرأ القرآن قرأه والقول الاول هو ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية واجمع الائمة على منع قراءة القرآن للجنب ويعني بالائمة الائمة الاربعة والائمة المتبوعين الذين نقلت مذاهبهم ولكنه خلاف موجود ثاني ان هذا الحكم في قوله يقرؤون القرآن على ما يصدق عليه انه قراءة القرآن وهو قراءة اية كاملة اما ما كان اقل من اية فلا يصدق عليها ذلك آآ لان القرآن اقله يعني من جهة الاسم اقله اية. ولهذا قال العلماء اما بعض الاية فله ان يقرأها لعدم صدق اسم القرآن عليها مجردة. يعني فنظرت الى انها اية فان يكون هناك آآ يعني يصدق عليها انها تقرأ ويقرأها. اما بعض الاية فلا تدخلوا في الاسم. ولهذا رخصوا في قراءة بعض الاية لا في الاية كاملة. وايضا رخصوا اذا لم يقصد القراءة. وانما قصد الذكر كأن قال مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل. واو قال الحمد لله رب العالمين. او قال آآ آآ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ونحو ذلك اذا قصد بالدعاء ولم يقصد به التلاوة. اما اذا قصد القراءة فانه لا يجوز له ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمدها ماء وهو معلول الحديث الاول فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان المرء اذا جامع اهله واراد ان يعود الى هذا الجماع او المباشرة انه يتوضأ بينهما وضوءا يعني يتوضأ لينشط اطرافه وينقيها بعضا يعني ويطهرها بعض التطهير وعلل ذلك بانه انشط له. يعني انشط لعوده مباشرة اهله وحديث عائشة الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يعني من غير ان يتوضأ قبل النوم لغة الحديث قوله اذا اتى احدكم اهله هذا كناية عن حصول الدماء وهذا من بلاغة الشارع وحسن الادب بمخاطبة الناس وان الالفاظ كلما دل على المراد فانها اولى ان يقتصر على ما دل على المراد بذكر الاشياء المستكرهة من ان يفصل الكلام في ذلك وهذا هو الذي جاء في القرآن وهو الموجود في السنة كثيرا ان النبي عليه الصلاة والسلام يكني بكنايات ويذكر اشارات ويدل بالفاظ على المراقبة والله جل وعلا حينما ذكر بعض هذه الاشياء في القرآن قال في وصفي قرب الرجل من اهله والمباشرة ونحو ذلك قال نساؤكم حرث لكم حرفكم ان شئتم وهذا فيه صرف في الذهن عن ان ينشغل بذكر الاشياء التفصيلية الى مسألة يألقها عادة وهي مسألة الزراعة والحرص الى اخره. فيحصل المقصود من الاسهام في الامور الفطرية دون خوض في التفاصيل التي ينبغي الا يقاضى فيها. وكذلك قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن لباسه هو ما يلاصق المرء ويكون قريبا من بدنه. فالمباشرة والقرب الشديد بين الرجل وبين اهله جاء ذكره بهذا اللفظ البليغ العالي الذي فيه مع بلاغته فيه تنبيه المسلمين على الادب في ذكر هذه الامور. ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء. آآ لابنائهم او بناتهم. او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم