بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض ومسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث قال رحمه الله باب التيمم تيمم بدل عن طهارة الماء الله جل وعلا امر الوضوء بالماء في اية الوضوء ثم جعل لمن لم يجد الماء ان يتيمم صعيدا طيبا من الارض والتيمم لغة القصد يقال تيممت كذا اذا قصد ويقول وتقول تيممت مكة او يممت وجهي مكة اذا قصدتها واما في الشرع يعني في تعريف العلماء له فان التيمم هو قصد الصعيد الطيب الكفين لطهارة مخصوصة والتيمم تأخر نزول الرخصة به الى نحو السنة السادسة في قصة ضياع عقد عائشة لما ضاع ولم يجدوا ماء يتوضأون به فانزل الله جل وعلا قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولهذا كانت هذه من بركات بيتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه على هذه الامة لهذا قال الصحابي ما هذه باول ببركتكم يا ال ابي بكر. لحصول انتفاع الامة. حتى من الاشياء التي يظن انها ليتني في صالح الناس مثل تأخر الجيش وذلك بسبب ضياع احد عائشة وهو قريب منهم كان تحت البعير لكن لاجل كثرة بركات ابي بكر الصديق رضي الله عنه اهله وبناته واولاده. فحصل ذلك الخير العظيم قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي وذكر الحبيب وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء عن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا معنى هذه الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان الله جل وعلا من عليه واكرمه بان اعطاه اشياء له ولامته لم يعطى لم يعطهن احد قبله عليه الصلاة والسلام. وذلك لظهور فضله عليه الصلاة والسلام واظهار فضله ولاجل تمييز هذه الامة الخاتمة للامم عن غيرها من الامم. فيذكر عليها الصلاة والسلام منة الله عليه وفضله عليك واحسانه به وبامته فيقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي يعني من الانبياء والامم نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني انه كان اذا توجه الى شيء للجهاد فانه يتقدم عليه الصلاة والسلام الرعب والخوف قبل ان يصل فان الخوف منه ومن الجيش ومن جهاد اهل الايمان والرعب يكون سابقا له مسيرة شهر قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني ان من كان قبله عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الا في المكان المخصص للصلاة. اما في البيعة وهمة في المحراب واما في الكنيسة الى اخره. فانهم لم يكونوا يصلون الا في مواضع الصلاة. التي اذن لهم بها. اما هذه الامة فانها جعلت لها الارض مسجد يعني مكان السجود. وجعلت لها الارض ايضا طهورا يعني يتطهرون بها وهذا يعني انه في اي مكان كان المسلم فان عنده مكان السجود عنده مكان الصلاة عنده مسجده وعنده طهوره ما يتطهر به من الحدث لهذا قال في اخره فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا قال في الرواية الثانية في بيان الخصائص وجعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء وهذا معلوم لان من السياق الاول لان هذا من من بيان فضل الله جل وعلا على هذه الامة. وهذا مقيد بما جاء في القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاذا كون التربة طهور يعني اذا لم نجد الماء وفي رواية احمد في رواية احمد من حديث علي قال وجعل التراب. لنا طهورا. فاذا هذه الروايات يفسر بعضها بعض من ان قوله وجعلت لي الارض يعني التراب لنا طهورا لغة الحديث قوله اعطيت خمسا الخمس هنا ليست للحصر وهذا انما هو تخصيص للاشياء المهمة او لما اريد ذكره في ذلك الموضع او المقام ولهذا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اعطيها اكثر من الخمس وجمعها بعض العلماء في مسائل كثيرة جدا بل اوصلها بعضهم الى نحو مئة بل جمعت في نحو الف او اكثر كما فعل السيوطي رحمه الله قوله نصرت بالرعب الباء الباء هنا في قوله نصرت بالرعب يعني ان الرعب الة للنصر فكما انه ينصر من معه من المؤمنين كما انه ينصر بما اعطاه الله جل وعلا من القوة والسلاح. فكذلك من الات النصر ومن اسبابه الرعب فنصر عليه الصلاة والسلام بالرعب فكان الرعب الة من الات النصر. ومعلوم ان الرعب معنى وليس بحس لهذا يدخل فيه كل ما فيه اضعاف للعدو من جهة ترديده او من جهة تخويفه او من جهة اضعافه النفسي بانواعه اما تحديد المسافة او او اه زمن النصر بقوله مسيرة شهر هذا العلماء اختلفوا فيه هل المقصود منه هنا الحقيقة يعني انه يقيد بمسيرة شهر او ذكر الاقصى لاجل ان ابعد الاعداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الروم وكانوا مسيرة شهر من المدينة هنيئا له قبل ان يتحرك من المدينة فانه يقع في الرعب في صدور اعدائه عليه الصلاة والسلام. اذا علموا بذلك وبعض العلماء يرى انها ان قوله مسيرة شهر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وليس لامته وانما هو له دون الامة. وهذا يعني ان هذه الفضائل والخصائص منها ما هو خاص عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو مشترك بينه وبين امته. وهذا التقسيم صحيح قوله جعلت لي الارض وما قبلها من جهل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله معلوم للذي اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هو الله. فقوله اعطيت يعني اعطاني الله خمس نصرت نصرني الله بالرعب. جعلت لي الارض جعل الله لي الارض مسجدا وطهورا و العدول عن الظاهر الى الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هذا له اغراض في البلاغة بعلم المعاني المعروفة ومن اهمها تحصيل المنة و الاعتراف بالفظل يعني انه لظهوره لظهور المتفضل والمنعم في النفس والمبالغة في المنة انه لاجل ظهوره وعدم خفاء ذلك فانه لا يحتاج الى ذكرك ومعلوم ان التنسيق على الشيء يكون للافادة من ذكره. فاذا لم يذكر فهو مقابل للانسان يعلمه بحيث انه لا يمكن ان ينسى او يجهل فلهذا يدخل ذاتي يدخل في ذلك من جهة المعنى انه يذكر جل وعلا فلا ينسى واذا كان كذلك فانه قد يعدل عن الاسم الظاهر الى المبني للمجهول او لما لم يسمى فاعله لظهور ذلك يعني لاجل تمكن الفاعل من النفس واستحضار فضله ومنته فانه لا حاجة لذكر لانه في النفس وفي القلب وامام المنعم عليه بحيث لا يحتاج الى ذكره الارض هنا في قوله جلدت لي الارض المقصود منها مقصود من الارض هنا وجه الارض الذي هو التراب كما جاء في الروايتين الاخريين وفي غيرهما مسجدا المسجد مكان السجود. يعني مكان الذي يصلح للصلاة وطهورا بفتح الطاء مر معنا انه الشيء الذي يتطهر به وانه بضم الطاء هو الفعل والحدث ففرق ما بين الطهور الذي هو الشيء الذي تطهر به الماء طهور يعني يتطهر به اه التراب طهور يعني يتطهر به. اما الطهور فهو الفعل فعل الطهارة قوله ادركته الصلاة ادركته الصلاة يعني ادركه وقت الصلاة من عمره فسمى وقت الصلاة مدركا له وهو في الواقع يعني من جهة العمر والاجل الذي يستقبل الانسان فانه يأتي كذلك الزمن كله يأتي ليس هو الذي يذهب اليه بل هو الذي يأتيه فقوله ادركته الصلاة يعني ادركه زمن الصلاة اما الرواية الاخرى في الروايات الاخرى فهي واضحة من جهة الفاظها درجة الحديث حديث الاول رواية جابر متفق على صحتها وهو وان لم ينص على ذلك فيدل سيدل عليه قوله وفي حديث حذيفة عند مسلم فقوله عند مسلم نفهم منه انه اراد ان حديث جابر عندهما جميعا. فما هو صنيعه في غير هذا الموضع من الاحاديث. وكذلك رواية علي التي خرجها الامام احمد. فانها صحيحة كذلك احكام الحديث ما يختص بباب التيمم هي جملة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ورواء الرواية الاخرى جعلت تربتها لنا طهورا. اذا لم نجد الماء والرواية الاخيرة وجعل التراب لي طهورا افاد قوله طهورا ان التراب والارض مطهرة وهذا يعني ان لها حكم التطهير بالمال والماء كما هو معلوم اذا توضأ الانسان او اغتسل من الجنابة فان الماء يرفع حدثه ذكر ان ان في التراب والارض طهور يعني انها رافعة للحدث لان التطهر يرفع الحدث. وهذا هو المعنى المعروف في احكام الشريعة والعلماء اختلفوا في هذه المسألة هل التيمم مبيح للصلاة او هو رافع للحدث فمنهم من قال وهو المشهور من مذهب اصحاب الامام احمد رحمهم الله منهم من قال ان التيمم مبيح يعني ان الحدث لا يرتفع بالتيمم ولكن اذا لم يجد الماء فانه يستبيح الصلاة بالتيمم معنى هذا انه لا يهتف التيمم برفع الحدث كله وانما بانه له الصلاة اذا صلاة الفرض اذا اذا تيمم والقول الثاني ان التيمم رافع للحدث وذلك ان الله جل وعلا جعله بدل الطهارة بالمال والبدل يقوم مقام المبدل منه كما هو القاعدة. وايضا في هذا الحديث جعل ان الله جل وعلا بهذه الامة التراب طهورا يعني مطهرة فكما ان الماء طهور يعني مطهرا فكذلك هذا طهور يعني مطهر والمطهر رافع للحدث واما المبيح فليس مطهرا وانما هو حكم خارج عن التطهير. له ان يصلي اذا تيمم لكن لا يوصف وبانه تطهر الذي هو راجح في هذه المسألة ما دل عليه هذا الحديث كما ذكرنا من ان التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة فقط. وبعض العلماء يرى ان الخلاف بين القولين بين القولين لفظي. وهذا ليس بظاهر من كل جهة بل قد يكون هناك خلاف له ثمرة كما ذكرنا في مسألة تعلي النوافل وفي تعال غير الصلاة المفروضة من قراءة القرآن ونحو ذلك. وكذلك في غير هذه الصور المسألة الثانية قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. كلمة طهورا هذه ايضا نستفيد منها انه يطهر ويرفع الحدث سواء اكان الحدث اصغر ام اكبر لانه مثل الماء في رفعه للحدث اذا لم نجد المال وهذا يعني انه يستبيح به انه يرفع الحدث الاصغر والاكبر فاذا لم يجد فكان عليه جنابة فانه يتيمم واذا لم يجد الماء وكان عليه حدث صار فانه يتيمم وهنا مسائل تتعلق بهذا الاصل وهو انه اذا كان الماء في حينه يعني في الحين الذي اراد فيه ان يتطهر ليس موجودا فهل له ان يتيمم ولو ظن او علم مجيء الماء في الوقت العلماء لهم في هذه الصورة قولان منهم من يقول وهم الجمهور انه اذا علم ان الماء سيأتيه في الوقت فانه ليس له ان يتيمم مثل ناس في البر مثلا راح واحد يجيب موية عدل تيمم وهو في هذا الوقت ليس عنده ماء. واحد راح يجيبها بالسيارة نحو ذلك فهل له هنا ان يتيمم ويصلي في اول الوقت؟ او لابد اذا كان يعلم هذا جروح العادة ويجي لابد ان ينتظر فالعلما لهم قولان الجمهور على انه لابد له من الانتظار. وانه اذا علم ان الصلاة باق وقتها وان الماء يأتي في الوقت فانه لا بد ان ينتظر انه لم يصدق عليه انه لم يجد الماء في الوقت. وصحيح ان التراب طهور ولكن الماء هو الطهور الاصلي وهذا بدل اذا فقد اذا فقد الاصل والاصل لم يفقد في الوقت. والقول الثاني وهو قول عدد من اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء وبعض ائمة الدعوة رحمهم الله وان له ان يصلي ولو علم مجيء الماء في الوقت بانه حين صلى فانه صلى برخصة شرعية. وهو لم يجد الماء والتراب طهور له المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض اسم الارض يعم كل ما على فضح الارض فيدخل في اسم الارض الصخر التراب والطين والرمل والسبخة والاملاح كل ما على وجه الارض فانه يدخل في قوله جعلت لي الارض هل العموم هذا مقصود؟ ام ان هذا مخصوص بالتراب دون غيره دلت الروايات الاخر على ان المقصود بالارض التراث دون غيره. فلا يتيمم صخرة ولا يتيمم غير التراب من مواضع الارض بل يتيمم التراب دون غيره يعني يقصد التراب دون غيره لقوله في الروايات الاخر وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وهذا الفهم من تخصيص التراب دون غيره راجع ايضا في الترجيح الى دلالة الاية. فالله جل وعلا يقول تمسح بوجوهكم وايديكم منه فقوله منه هذا يفهم منه ان بل صريحه ان المسح يكون بشيء يعلق باليدين. وهذا انما هو من خاصية التراب دون غيره من اجزاء الارض. لهذا نقول المقصود من قوله جعلت لي الارض التراب الذي اذا تيممه وضربه بكفيه فانه يعلق باليدين يعني بالكفين شيء منه ليحصل انه تراب اولا ثم يحصل امتثال قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن هنا تبعيضية في قول عامة اهل العلم يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم من بعضه وهذا يعني انه يقع في اليد شيء من ذلك. ولهذا اشترط كثير من اهل العلم في التراب الذي يقصد ان يكون له ان يكون له غبار. فاذا لم يكن له غبار ولم يكن له اجزاء تعلق فانه لا يتيمم به مثل مثلا بعض المناطق اللي تكون ريانة في الماء لو ضربت بها الكفين فانه لا يعلق شيء. باليد ومثل بعض مناطق الارض مثل الرمل ونحوه. قد ما يعلق باليد بشيء من ذلك فلهذا قالوا ان هذا لا يعتبر داخلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فلهذا نقول ان قوله جعلت لي الارض وجعلت تراب لنا طهورا هذا يفهم على قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فما كان من الصعيدي يبقى في اليد فانه هو التراب المقصود هذا في الحالة التي يجد ذلك فيها. اما اذا لم يجد هذا التراب كان في مثلا رمل كله ما فيه تراب له غبار او كان في منطقة كلها مثلا صخور لا يجد فيها ذلك. او كان في مكان ليس فيه لا هذا ولا هذا يعني لا يعلق بيديه شيء مما علا على وجه الارض كلها نباتات مثلا كلها على امتدادها كلها مثلا براحة ونبات الى اخره. فهل له ان يتيمم ذلك بحسب الحال؟ او انه ليس له ان يتيمم هذا لانه ليس ترابا وما دام انه لا لم يجد التراب فيسقط الى غيري بدل الصواب ان انه اذا لم يجد التراب ذا الغبار فانه يتيمم اي بقعة من الارض يكون فيها. اذا كان في مكان رمل يتيمم الرمل اذا كان في مكان صخري يتيمم الصخر اذا كان يعني بحسب الحال. لان الواجب اذا عجز عنه فانه ينتقل الى ما هو اقل منه كما هي القاعدة لا واجب مع العدل. ولم يطلب منه انه يذهب الى مكان بعيد حتى يجد التراب. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من اهل علم فانه اذا كان عنده التراب ذو الغبار فانه اولى واذا لم يكن عنده ذلك فانه يتيمم ما صعد من الارض وما واجهه من الارض ولا يلزمه البحث عن ذلك اذا كان بعيدا عنه ويدل على صحة هذا القول ووجاهته ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون الاسفار الطويلة الكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والارض متنوعة فتارة يأتون مكان رمل وتارة يأتون يأتون مكان حصى وتارة يأتون يأتون الى اخره ما جاء عنهم انهم امروا بشيء مخصوص من ذلك. بل كما قال عليه الصلاة والسلام فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهور. فايمن وف ادركتك الصلاة فيه. فعندك المسجد مكان الصلاة وعندك ايضا الطهور وهذا معنى قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا. يعني ما صعد الأرض ذلك جميعا. واذا وجد ما يعلق باليدين فهو الواجب عليه. واذا لم يجد فانه اي بقعة من الارض لانها طيب المسألة الرابعة قوله في الرواية الاخرى وجعلت تربتها لنا ظهورا اذا لم نجد الماء هذه مأخوذة من قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. فامر بالتيمم عند فقد الماء او عند عدم وجود الماء وهنا عدم وجود الماء هل هو يعني ما حده انه لم لا يجد الماء هذه اختلف فيها اهل العلم وضابطها القريب انه لا يجد الماء في في مكانه وفيما حوله من المكان المعتاد اما اذا كان الماء يجده لكنه بعيد يحتاج الى بذل آآ وقت طويل او نحو ذلك فهذا لا يعتبر واجب كذلك اذا كان الماء يجده لكن يلحقه بتحصيله منا مثلا يطلب من جيران له عندهم مثلا في البر وايت ونحو ذلك يطلب منه ويعرف انهم مثل هذه المسائل انهم يمنون بها لشح الماء او عدم طيب نفوسهم بذلك فانه لا يلزمه ان يطلبه من الاخرين. لكن ان كان لا يبذل الا بثمن فانه عليه انه يجد المال لان كلمة يجد الماء فيها شمول لوجدانه للماء او تحصيله للماء في ثمن او بغير ثمن. فاذا كان يجد المال لكن بثمن مثله بثمن معتاد لا يرهقه فانه يلزمه ان يشتري المال الطهارة الواجب نعم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت لم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما ثم مشى بهما وجهه وكفيه قال رحمه الله عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرض موقف الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول يديك هكذا ثم ضرب بيديه الامر ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري ضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه معنى الحديث؟ ان عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لغرض من الاغراض البعيدة مما تحتاج الى مدة حصلت منه جنابة يعني باحتلام فلم يجد المال لاجل انه كان خارج المدينة يعني في سفر فنظر في امره فوجد من الماء لغسل الجنابة يعمم به البدن وقال ان التراب بدل عن الماء ولهذا اذا كان بدلا فانه يعمم به البدن كما يعمم بالماء فقاس هذا على هذا قال فتمرغت في الصعيد. واجتهد في حالته هذه لانه ليس عنده علم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لفيه حالة الجنازة قاس الحالة هذه على الغسل قال تمرغت في الصحيفة. يعني انه خلع ملابسه واليدان يصدق ان تكون الى الابار ويصدق ان تكون الى المرافق ويصدق ان تكون الى نهاية الكف فالكفان يدان والى المرفقين ايضا يدان والى الاخر العضد يداه فلهذا دل عمار في قوله نفسه على وجه الارض ليحصل تعميم. ظاهر بدنه بما بالتراب وبما اه يعلق ببدنه من التراب. قال تمرغت في الصيف كما تمرغ الدابة يعني تقلب اه على جهتين ثم اتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك. لاجل انه مشتبه عليه. هل فعله هذا صحيح؟ هو اجتهد يحتاج في ذلك الى توجيه منه عليه الصلاة والسلام وتشريع. فاجاب عليه الصلاة والسلام بان هذا ليس مثل الغسل بالماء وانما هو بدل عن طهارة الماء لكن بصفة مخصوصة هي في التيمم للحدث الاصغر تيمم للحدث الاكبر واحد الصفة واحدة وهو انه كان يأتي يعني يجذبه ان يقول بيديه هكذا يعني يبسط يديه ويفرش الكفين ثم يضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين لان باطن الكف قد علق به الغبار او على شيء من التراب. اما ظاهر الكفين فلم يعلق بهما شيء فلذلك يمسح الشمال على اليمين وكذلك اليمين على الشمال. ولذلك قال وظاهر كفيه ثم آآ يعني بعد الضرب ضرب الكفين يمسح بهما وجهه وكفيه كما في رواية البخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما يعني لتخفيف فما علق بهما من الارض ثم مسح بهما وجهه وكفيه لغة الحديث قوله تمرغت مثل ما ذكرت لك ان التمرغ هو التقلب وقوله كان يكفيك يعني كنت تجتذب بهذا وهذا لا يعني ان له ان يزيد عليه وانما انه كان يكفيه لاجل ترخيص الله جل وعلا له بذلك فقوله كان يكفيك كذا. يعني الرخصة من الله جل وعلا في ان تفعل هذا الفعل دون غيره مسح الشمال على اليمين المسح هنا مثل ما مر معنا في مسح الوجه في مسح الرأس ان المسح هو امراظ اليد على الشيب وظاهر كفيه آآ الكفان لهما باطن ولهما ظاهر والكف تطلق على الجزء من اليد الذي هو من اطراف الاصابع الى بداية السعي النفس معروف وهو اخراج الهوى بشدة ليه غرظ من الاغراظ درجة الحديث الحديث من في الصحيحين والفاظه معروفة وهذا هو حديث عمار المشهور وهو اصح حديث في بيان صفة التيمم قد جاء في الصحيح ايضا حديث ابي جهيم انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته. ثم اقبل فضرب بيديه الحائط ثم مسح بهما وجهه ويديه. ولكن في حديث ابي جهيم اطلاعه في ذكر اليدين ولهذا الحافظ رحمه الله هنا عدل عنه الى حديث عمار لان الفائدة التي في حديث ابي جهيم موجودة هنا في حديث عمار وهنا في حديث عمار زيادة وهو ان ذلك مقصود بالكفين دون اليدين من احكام الحديث الحديث اه فيه احكام متنوعة. لكن دل اولا على ان التيمم يكون لطهارة الحدث الاصغر والحدث الاكبر وصفة التيمم فيهما واحدة. وان قياسها التيمم على الغسل في التعميم انه قياس ليس بصحيح الثاني ان صفة التيمم المشروعة هي ما دل عليها هذا الحديث وهي انه يضرب الارض ضربة واحدة ثم بعد ذلك اذا كان علق في يديه شيء كثير من الارض فانه ينفخ فيها ليخفف الغبار ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فالحديث دل على ان التيمم ضربة واحدة وعلى انه يخفف ما علق باليد من الصعيد وعلى ان العضو الذي يمسح به هو الوجه واليدين وهذا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهنا اختلف العلماء فيما دل عليه دلت عليه الاية ودل عليه حديث ابي جهيم. من ان اه وكذلك حديث ابن عمر الذي سيأتي من ان الاية فيها ان المسح باليدين وفي حديث ابي جهيم للمسح ايضا لليدين وكذلك في حديث ابن عمر الذي سيأتي انه ضربة لليدين الى المرفقين. وقالوا هذا يدل على ان مسح لا يكون للكفين فقط وانما هو لليدين الى المرفقين. ووجهوا ذلك ان الاية فيها ذكر اليدين فقط حديث ابي جهيم في ذكر اليدين فقط وكذلك حديث ابن عمر وسيأتي الكلام فيه ان المسح يكون الى المرفقين. فقالوا فمسح الكفين دون الساعدين يعني الى المرافق ان هذا ليس بصحيح. وان الصحيح ان يمسح الى المرفقين. وهذا قول عدد من اهل العلم والائمة المتقدمين من الائمة الاربعة وغيرهم كمالك والشافعي وجماعة والقول الثاني ان حديث عمار هذا كما سمعت دل على ان المراد باليدين في الاية الكفين وحديث ابي جهيم فيه ذكر اليدين وظاهر كفيك وفي الرواية الاخرى رواية البخاري وضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه وكفيه ما يدل على ان المراد بالك في الاية باليدين في الاية وفي حديث ابي جهيم انه الكفان دون ما يصل الى المرفقين. واما ما جاء في حديث ابن عمر فسيأتي الكلام عليه. لهذا نقول الصحيح ان السنة اذ في انها انه ضربة واحدة كما دل على هذا الحديث. وانه يمسح بها وجهه وكفيه. دون اليدين الى المرفقين ومن احكام الحديث وهي الثالثة ان الرواية هنا لم يذكر فيها مسألة الترتيب. هل يبدأ بوجهه اولا ثم بيديه ام يبدأ باليدين ثم بوجهه. لان رواية عمار هنا فيها فيما ساقه ابن حجر في هذا الموضع فيها العطف بالواو قال وظاهر كفيه ووجهه والاية التي في القرآن فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهنا قال وظاهر كفيه ووجهه. والواو تقتضي مطلق الجمع. ولا يستفاد منها في اللغة الترتيب الا بقرينة زاهدة على مطلق الجمع بالواو كذلك الرواية الاخرى ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ولهذا اختلف العلماء هل مشترط الترتيب بين الاعضاء الوضوء يعني بين الوجه واليدين ام انه لا يشترط الترتيب على قولين لاهل العلم بل ربما كانت ثلاثة اقوال وبيانها ان طائفة من اهل العلم وهم الاكثر اشترطوا الترتيب فقالوا لابد ان يرتب فيبدأ بالوجه قبل اليدين ثم اذا فرغ فانه يمسح بيديه يعني ظاهر وبعضهم يمسح بهما بعضهما البعض فاذا اولا على هذه الصفة وهي قول الجمهور انه يضرب بيديه الارض ثم ينفخ فيه ما ثم يمسح وجهه ثم يمسح احدى اليدين بالاخرى يعني احدى الكفين بالمقام فهذا على اصل انه يشترط ترتيب واستدلوا لذلك بادلة منها اولا ان التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل يقوم مقام المبدل منه وطهارة بالماء في اية المائدة التي فيها التيمم فيها ان الوجه اولا ثم اليدين ثانيا واستفدنا الترتيب من ادخال الممسوح بين المغسولات كما هو عادة لغة العرب فيما قررته لكم سابقا ثم لما ذكر التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فدل السياق على رجوع الثاني الى ما دل عليه الاول. والاول دل على الترتيب فكذلك الثاني لما كان راجعا اليه وذكر العدوان فقط دون البقية انه رتبوا بينها كما رتب الاول والدليل الثاني لهم ان رواية عمار هذه فيها في الرواية المحفوظة تقديم الوجه على الكفين كما دلت عليه الآية وهي رواية البخاري الثانية. قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه وجاءت ايضا في بعض الروايات مسح بهما وجهه ثم كفيه هذا يدل على الترتيب والقول الثاني ان الترتيب يكون اولا اليدين ثم الوجه يعني بالعكس عكس الاول وذلك لانه جاءت عدة روايات في حديث عمار وفي غيره ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بهما كفيه ثم مسحا وجهه فدل الترتيب بسمة على ان الوجه متأخر عن اليدين وهذه الروايات صحيحة في في البخاري وفي غيره بل لها عدة روايات كلها ثابت في السنن وفي المسند الى اخره فاذا هذان القولان متعارظان الاول يشترط الترتيب كترتيب الوضوء والثاني يقول لا ترتيب للوجه متأخر عن اليدين والقول الثالث وقد يكون هو بعظ القول الثاني ان ترتيب لا يشترى وان ترتيب افضل ان يكون الاول الوجه ثم اليدين ولكن ان لم يلتزم به فان طهارته صحيحة وذلك لثبوت كل من الصورتين عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان كذلك فان ترجيح احد الصورتين او احدى الصورتين على الاخرى يحتاج الى دليل واضح والروايات متعارضة ولا يمكن الحكم على بعضها بالثبوت وعلى بعضها بالضعف. ولهذا نقول ان هذا القول اولى وهو ان الترتيب بين الوجه واليدين هو الاولى بدلالة ظاهر الاية على ذلك. لكن ان لم يرتب فان وضوءه او وتيممه صحيح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين رواه الدار قطني وصح الائمة وقفة وذلك بظاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا في رفع الحدث اذا لم يجد الماء وهذا الاشتراط اذا لم يجد الماء اشتراط قبلي يعني قبل ان يتيمم واشتراط ايضا شرط مصحوب مستصحب حكمه معنى الحديث هذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق في جعله التيمم ليس ضربة واحدة وانما هو ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين يعني يضرب بكفيه الارظ ثم يمسح وجهه ثم بعد ذلك يظرب مرة اخرى ثم يمسح يديه الى المرفقين لغة الحديث قوله ضربة للوجه يعني ان يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة الارض ثم يمسح الوجه تكون ساعة واحدة ثم مرة اخرى اخرى يضرب بكفيه الارض ثم يمسح يديه الى المرفقين. يعني اليمنى ثم اليسرى درجة الحديث لا تعرف هنا انه رواه الدارقطني ورواية الدارقطني لهذا الحديث مرفوعا ضعيفة لان في اسناده علي ابن ظبيان وهو ظعيف الحديث. بل قال جمع من اهل العلم ان ابو باطل ولهذا قال بعدها وصح وصحح الائمة وقفة لان اسناده موقوفا الى ابن عمر صحيح واما رفعه فهو ضعيف. لهذا نقول الصحيح في حديث ابن عمر هذا الذي فيه ان التيمم ضربة انه موقوف الى موقوف على ابن عمر وانه من اجتهاده رضي الله عنهما من احكام الحديث دل الحديث على ان التيمم ضربتان وهذا اخذ به جمع من اهل العلم وجعلوا ان الظربة الواحدة مدعت ولكن الافضل ان تكون ضربتين واستدلوا على هذا بان هذا الحديث ان كان مرفوعا فظاهر وجه الحجة فيه وان كان كان موقوفا كابن عمر لا يقول مثل هذا الاجتهاد الا بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام لان انه كان شديدا في السنة رضي الله عنه. وكان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في اشياء قد لا ينتبه لها كثيرون ومسألة التيمم هذي من الطهارة الواجبة. همة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه الى ان ينتبه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولهذا قالوا هذا الحديث سواء اكان مرفوعا او كان موقوفا فدلالته على ان الافضل ان يكون التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين والدليل الثاني لهم ان آآ هذا الحديث في معنى الاية فالله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولما تعدد العضو لما تعدد العضو الوجه عضو واليدان عضو من اعضاء الوضوء لما تعدد العضو رجعنا الى فهم معنى التيمم الى ما كان الاصل وهو الوضوء. والوضوء الماء له اه الوجه له ماؤه واليدان لهما ماؤهما. فلهذا رجعوا الى الاصل لان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يحتمل ان يكون التيمم مرة واحدة ويحتمل ان يكون اثنتين فلما كان الاصل وهو الطهارة بالماء الاثنتين جعلوا ايضا ذلك باثنتين قالوا كما دل عليه حديث ابن عمر هذا والقول الثاني او اه الجواب عن هذا ان كون التيمم وضربتين هذا لا يحمل على ان ابن عمر تابع فيه السنة وذلك لان قوله التيمم ضربتان في اللغة هذا حصر والحصر لا يستعمل لوجه الكمال التيمم ضربتان هذا يوهم منه ان المجزئ ضربتان دون غيرهما ولهذا قال فيه وضربة لليدين الى المرفقين فحصر وجعلها ضربتين اولا وجعل ضربة لليدين الى المرفقين. والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ان التيمم الى المرفقين. فلما كان كذلك حملنا فعل ابن عمر هذا او حملنا قوله على انه اجتهاد منه رضي الله عنه. وانه ليس منه متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول اولا في حديث ابن عمر التيمم ظربتان وهذا حصر فينيا فيه انها الى المرفقين والحصر والى المرافق ليس من ليس مما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل السنة دلت على خلاف ذلك لهذا نقول هذا الحديث لا يحمل على ان ابن عمر رضي الله عنهما اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى فيه في السنة لانه مما خالف فيه او خالفت فيه هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام لاجل المسالتين اللتين ذكرتهما الحصر وكون ذلك الى المرفقين المسألة التي تليها الثالثة الثانية دل حديث ابن عمر هذا على ما ذهب اليه عدد من الائمة كما ذكرت لك ان التيمم الى المرفقين وكما ذكرت لك انه جعل ذلك اه مرفوعا او موقوفا فيدل على ما دلت عليه الاية من ان المسح لليدين وطهارة التيمم بدل واذا كانت بدل فانه بدل لغسل اليدين الى المرفقين والبدل يكون موافقا للمبدل منه والجواب عن هذا ان آآ هذا القول مرجوح وان الذي دل عليه حديث عمار صحيح المتفق على صحته ان ذلك خاص بالكف دون غيرهما وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم لا الى المرفقين فقط بل الى اه ويجعل ذلك هو دلالة قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ويجعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر المجزئ والكمال الى الاباء. وآآ هذا كله من الاجتهادات المختلفة والمثل فيها اقوال كثيرة لكن ذكرت لك اشهر هذه الاقوال لتعلقها ها بدلالة الحديث. لهذا نقول الصحيح انه يكفي ان يكون الى ان يكون الى بداية الساعد يعني ان التيمم للكفين وللوجه فقط. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار قطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه اه ايضا مما يتعلق اه حديث ابن عمر الثالث ان قوله ضربة فيه التيمم ضربتان فيه ان المسح مسح الصعيد لا يدبر لانه لا بد ان يضربه فدل على ان مسح الصعيد او وضع اليد على الصعيد او على التراب او على ما فيه غبار فقط دون الضرب انه لا يجزئ وهذا مما اختلف فيه اهل العلم ولا شك ان الاولى ان يضرب آآ المسلم بكفيه الارظ وذلك ان كلمة التيمم في الاية فتيمموا صعيدا طيبا تعني قصد الصعيد وقصد الصهيج يحتمل ان يكون بالمسح ويحتمل ان يكون بالوضع ويحتمل ان يكون بالظبط ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عمار ثم ضرب بيدي الارض ضربة واحدة على ان الضرب هو السنة وعلى انه اذا لم يضرب الارض فانه لم يحقق الجزاء وهذا لا شك انه هو الاولى في ذلك قوله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المؤمن المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن الخطاب ولكن صوب الدار قطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه والحاكم ايضا معنى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد وضوء المؤمن وفي رواية طهور المؤمن يعني ان المؤمن المسلم لا يغلو ولا يتكلف بل انه اذا لم يجد الماء فان انه يترخص برخصة الله جل وعلا ويكفيه وضوءا ويكفيه طهورا الصعيد. فالتطهر يكون بالتيمم وهذا للمؤمن المسلم الذي يقبل رخصة الله جل وعلا ويتبع امره سبحانه وتعالى ولا يغلو في شيء من امره قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يعني انه يأخذ بالرخصة الى ان يجد الماء اذا وجد الماء فانه يجب عليه ان يمسه بشرته لانتقاض الطهارة التيمم بوجود لغة الحديث الصعيد فعين بمعنى فاعل يعني الصاعد من وجه الارض. وهو كل ما صعد فهو الذي جاء في الاية الامر بتيممه فتيمموا صعيدا طيبا قوله هنا وضوء الوضوء ما تحصل به الوضاعة والطهارة. لهذا جاء في الرواية الاخرى طهور. فكلمة وضوء المقصود منها انه يحصل بالصعيد الوظائف. ومعلوم ان استعمال الماء او استعمال التراب ليس لاجل التنقية وانما هو تعبد تعبد باستعماله في المواضع المخصوصة التي امر الله جل وعلا بها وامر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تحصل الوضع والطهارة باستعمال الماء اذا وجده وباستعمال الصعيد وبتيممه اذا لم يجد الماء الان قوله عشر سنين هذا للمبالغة وان لم يجد الماء عشر سنين للمبالغة في طول المدة والا فالغالب بل انذر من النادر ان يكون عشر سنوات لا يجد ماء مطلقا قوله اذا وجد الماء فليتقي الله هنا الامر بالتقوى يفهم منه عدم التأخير ولهذا نقول قوله فليتق الله هذا امر بتحسين لتقوى الله جل وعلا في ذلك الوقت في مس الماء او بامساك الماء بشرة الانسان قوله وليمسه بشرته يعني ليفض الماء على بشرته اما غفلا واما وضوءا درجة الحديث الحديث ذكر ان البزار رواه ان ابن الخطاب صححه ورواية البزار اسنادها فيه ضعف ولكن واعلت كما ذكر ترى قطني يعلك بالارسال لكن الروايات المختلفة تشهد له ولهذا اشار الحافظ الى تحسينه مرفوعا بقوله وللترمذي عن ابي ذر نفوه وصححه والحاكم ايضا. لهذا نقول الصواب ان هذا الحديث حسن لاجل ما يشهد له من احكام الحديث دل الحديث على ان وجود الماء ناقص لما حصل بالتيمم من الطهارة وذلك ان التيمم كما ذكرنا رافض للحدث ولكن رفعه للحدث بشرط عدم وجود الماء فاذا كان في طهارته لم يجد الماء يعني بالتيمم لم يجد الماء فانه يبقى على هذه الطهارة حتى يأتي ناقض من النواقض ووجود الماء دل الحديث هذا على انه ناقض من نواقض التيمم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته والاصل في الامر انه للفور يعني اذا وجد الماء فليمسه بشرته فنفهم منه ان التيمم انتقض ربي وجدانه للماء او بوجود الماء تقرير هذا الكلام مرة اخرى تقدم لنا ان التيمم رافع للحدث اذا كان رافعا للحدث فمعناه انه لا يسمى محدثا مع التيمم لكنه اذا وجد الماء فهل يبقى رفع الحدث كما هو؟ حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء ام ان وجود الماء ناقص دل الحديث على ان وجود الماء ناقض للتيمم ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام او دل ذلك على ذلك قوله فليتق الله وليمسه بشرته وهذا وجه الدلالة منه انه امر والامر الاصل فيها انه للخوض كما هو الصحيح واذا كان للفور دل على ان تأخيره مخالف لما هو المقصود من رفع الحدث المسألة الثانية دل الحديث على ان المسلم المؤمن لا يجب عليه ان يطلب الماء اذا لم يكن يعلم مكانا يسهل الوصول اليه مما حوله فيه الماء فان طلب الماء البعيد والتكلف لذلك لا يجوز. شرعا لقوله هنا الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء او وان لم يجد الماء عشر سنين وذكرنا لكم ضابط وجد ضابط وجود الماء انه فيما حوله في رحله الى اخره وفيما قرب منه. واما البعيد فانه لا لا يحصل او البعيد لا يدخل في ذلك ثالث اختلف العلماء في دلالة الحديث على اذا ما وجد الماء اثناء الصلاة او اثناء الوقف فهل يجب عليه ان يستعمل الماء وان يبطل صلاته ام لا في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية اذا وجده في الوقت هل يجب عليه ان يعيد؟ ام لا اما في الصورة الاولى فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الصعيد وضوءا وطهورا. وهذا يدل على انه يكتفى به لكن ان وجد فهل امساس امساس الماء للبشرة معناه انه يقطع الصلاة او يقطع التيمم اختلف العلماء في ذلك منهم من قال الحديث يدل على قطع الصلاة انه يقطع الصلاة يتوضأ ثم يستأنف الصلاة ووجه الدلالة ان الامر للفور واذا كان للفور انه من حين ان يجد الماء فلا بد عليه ان يمسه مباشرة. والقول الثاني انه ليس واجبا عليه ان يقطع الصلاة بل يستمر فيها. ثم بعد ذلك يتوضأ لما بعدها وذلك لانه حين انشأ الصلاة انشأها برخصة شرعية والنبي عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث يريد تطاول المدة لا اذا وجدها في اثناء الصلاة لانه قال وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء يعني بعد طول المدة فليتق الله وليمسه بشرته وفي اثناء صلاته افتتح الصلاة برخصة شرعية والتيمم رافع للحدث فانه يستصحب حكم الرفع الى نهاية الصلاة. وهذان قولان لاهل العلم والقول الثاني ظاهر الدلالة من انه لا يلزمه وهو في اثناء الصلاة ان يقطعها ان يستأنف الطهارة اما المسألة الثانية وهو انه اذا وجد الماء في الوقف فهل يعيد ام لا يعيد؟ ذكرنا لكم بما سبق ان العلماء لهم قولان وان الجمهور يقول انه ليس له ان يتيمم يعني في مسألة ما اذا علم بوجود الماء في الوقت ليس له ان يتيمم ما دام انه يعلم وجود الماء في الوقت والقول الثاني وهو قول قلة من العلماء ورجحها ابن تيمية انه يتيمم بحسب حاله فاذا لم يجد الماء يتيمم ولو علم بوجود الماء ما في الوقت وهذه المسألة لها صلة تلك المسألة وهو انه اذا وجد الماء في الوقت فهل يعيد ام لا يعيد؟ هو حين صلى صلى اذن شرعي له ما تشترط له الطهارة في الوقت غير الصلاة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن اذا اراد ان يتنفل اذا اراد ان يصلي الراتبة فلا شك ان وجود الماء يقطع تلك الطهارة السالفة. اما استئناف الصلاة جديدة واعادة الصلاة الاولى لاجل الوقت فان هذا ليس ظاهر. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر او مرتين رواه ابو داوود والنسائي معنى هذا الحديث ان ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يحكي قصة رجلين خرجا في سفر ولم يكن معهما ماء. حضر في الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت. فاعاد احدهما الصلاة يعني ان في اثناء الوقت وجد آآ الماء مثل ما ذكرنا اما لكم في المسألة الثالثة واحد اعاد الصلاة واحد والاخر لم يعد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد اصبت السنة وعجزتك صلاتك. وقال للاخر الذي اعاد لك الاجر مرتين يعني على صلاتك الاولى وعلى اجتهادك في صلاتك الثانية لغة الحديث قوله اصبت السنة اصبت السنة يعني اصبت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يشمل السنة الواجبة والسنة المستحبة. فاذا قيل هذه هي السنة او قصبت سنة فقد يحتمل ذلك اصابة الواجب وقد يحتمل اصابة المستحبة والسنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فاذا قوله السنة هذا على ما جاء في الشرع من التعبير في السنة لا على الاصطلاح متأخر للاصوليين من ان المراد بالسنة ايه المستحب او ما يثاب فاعله ولا يعاقب تعرف قوله اجزأتك صلاتك الاجزاء معناه وقوع الصلاة صحيحة يرتفع بها توجه الامر الى المكلف يعني انها وقعت مجزئة والاجزاء لا يلازم القبول فقد تكون مدبئة مقبولة وقد يعني له الاجر بها وقد تكون مجزئة غير مقبولة او ليس له الاجر بها. وذلك في مثل حالة اه صلاة من اتى كاهنا و او امرأة في دبرها وحائضا ونحو ذلك درجة الحديث حديث ذكر انه رواه ابو داوود والنسائي وهو حديث صحيح صححه بعض اهل العلم بل صححه كثير من اهل العلم آآ من احكام الحديث حديث دل على ترجيح على ترجيح في المسألة التي ذكرت لك الخلاف فيها بما دل عليها الحديث السالف. وهو ان من تطهر بالصعيد فتيمم ان الحدث في حقه ارتفع. فاذا وجد الماء في الوقت فانه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. وان عذر الاخر وجعل له الاجر مرتين لا لحسن فعله ولكن لحسن اجتهاده. فاذا تبينت للسنة فليس كالمرء ان يعيد الصلاة باجتهاد مع وضوح السنة في ذلك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل في لله والقروح فيذنب فيخاف ان يموت ان اغتسل. تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدارقطني وموقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاث معنى الحديث ابن عباس يفسر قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر يعني وصف المرض الذي معه آآ يباح التيمم او الذي معه يجذبه التيمم انه تكون فيه الجروح يعني فيه جرح اثري سهق سهام او من اثر سيف او من اثر رمح الى اخره. وهذه الجروح يمتنع معها ان يغتسل لان لو دخل فيها الماء لا انت لك ولا حصل له بذلك ضرر كبير. فحصول الجروح والقروح آآ هذا مرض من الامراض لادخله ابن عباس في قوله تعالى وان كنتم مرضى قال اذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف ان يموت اذا اغتسل يعني يتطور عليه المرض وينهض الجوف مرة اخرى ويسيل فانه يتيمم لغة الحديث قوله الجراحة الجراحة المقصود منها ان يكون بالرجل الجرح وفي اللغة يقال جرح وجرح والجرح لما في البدن يعني للحس والجرح للامر المعنوي فتقول جرح فلان او جرح فلان جرح اذا اردت به انه اتهم او انه طعن فيه الى اخره. فلان مجروح يعني فيه جرح. جرحه الائمة جرحا يعني طعن فيه واتهم باشياء. واما اه الاصابة والجراحة المعروفة فيقال فيها جرح بضم الجيم لا بفتحها فيقال اذا الجرح للامور الحسية والجرح للامور المعنوية. القروش معروفة وهي تقرب روح البدن من اه يعني في الجلد اما من جروح سالفة يعني التئمت لكن فيها اثر واما من اه امراض فطرية او نحو ذلك مما اه يتقرح معه البدن يعني يتشقق او يخظر او ما اشبه ذلك آآ درجة الحديث قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم آآ الصواب كما رواه الدار قطني انه وليس بمرفوع. من احكام الحديث الحديث دل على معنى قوله يعني الاثر دل على معنى قوله وان كنتم مرضى. ما المرض؟ هل هو مرض؟ داخلي او مرض خارجي؟ فدل هذا الاثر على شمول نوعية على شموله للمرض الخارجي لانه يصدق عليه انه مرض. واحد مثلا لو اغتسل اشتدت عليه السخونة. لو لو واغتسل او توضأ حصل له في اطرافه ضرر. بحكم شهادة طبيبين مسلمين ثقتين او هو غلبوا على ظن فاذا حصل له المرض المرض المتوقع او ان يزداد مرضه الحاصل فانه يباح له التيمم سواء اكان لرفع الحدث الاصغر ام كان لرفع الحدث الاكبر وهذا ظاهر في دلالة هذا الاثر. فاذا نقول كلمة مرضى فسرها ابن عباس هنا بالجراحة والقرون وهذا مرض ظاهر لكن دلالة الاية تشمل التأذي بالماء اما من مرض ظاهر او من مرض بارد بعض فيقول ابن عباس نص على احد الصورتين للحاجة اليها والمرظ الباطن معروف دخوله في المرض تاني دل فدل الاثر على ان تيمم يكون بالتيمم المجزئ الذي مر معنا وان صاحب القروح والجراحات التي في سائر بدنه لا يلزمه ان يستعمل الماء في المناطق السليمة ويستعمل للتيمم للمناظر المريظة وانه اذا كان يتأذى بالاغتسال فانه يعني يخشى الهلاك يخشى زيادة المرض يخشى الشدة عليه فانه يكفيه التيمم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل يلزمه ان يغسل السليم وينفع المريض او يغسل السليم ويتيمم للمريض ام يجمع ما بين الثلاثة الغسل والمسح التيمم على ثلاثة اقوال للعلماء