الاعمى الثالث من الفوائد ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت حاله حال بساطة وحال زهد وبعد عن ملذات الدنيا. وهو الذي قيد ان لو شاء لكان ملكا نبيا لحصل له ذلك فيه ضعف قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمام فالكبد والطحال قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات له. ان يغسله ان يغسله سبع مرات ثانيا الذي ذهب اليه طائفة من اهل الحديث ومنهم الامام احمد ان الرجل ان المرأة ان المرأة اذا خلت بما اذا خلف بما قليل ليه رفع حدث فان هذا الماء يكون طاهرا يعني لا يكون مطهرا فقيدوا ذلك بقيود فقالوا او بماء قليل خلت به امرأة يعني بالغة عن طهارة واجبة وهذا سيأتينا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة ما يعارض ذلك. فالمقصود ان جمهور اهل العلم على ان هذا الحديث على ان هذا النهي للادب وذهب الامام احمد على انه بالنسبة للرجل فان المرأة اذا خلت بماء طهور قليل طهارة واجبة فان هذه الخلوة تعبديا لعدم النهي تحول الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فجاء يغتسل منها. فقالت اني كنت ذنبا فقال ان الماء لا ان الماء لا يدرك لا يدنو ان الماء لا يدنو وصححه الترمذي وابن خزيمة قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها اخرجه مسلم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الحدث الاكبر من الجنابة بان يغتسل بماء ابقته ميمونة بماء استعملته ميمونة ففضل مما استعملته فيغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذا في رواية السنن قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وهي الغنى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقل فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يزني. يعني انه استعمل هذا الماء الذي افظلته زوجه ميمونة رضي الله عنه لغة هذا الحبيب لغة هذا الحديث الجفنة هنا صغير يعني وسط ما هو مثل الكاسة اناء وسط وليس مثل يعني القدر الكبير اناء صغير مما يوضع عادة في البيوت يأخذ قدر يعني تقريبا قدر لترين او ثلاثة من الماء قالت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا يعني ان لفظ الجنب يفسخ على المرأة ويصدق على الرجل. ومعنى الجنب يعني من قامت من قام به حدث من جهة الجماع او الاختلاف. الحدث الاكبر من جهته ماء او احتلاف. من رجل او امرأة والجنابة معروف. وسميت جنابة لاجل البعد لان الجنب بعيد والجنب هو البعير لاجل ابتعاده عن غيره لاجل ما حصل منه درجة الحديث اما اللفظ الاول فاخرجه مسلم والثاني ايضا صحيح لان الترمذي صححه وصححه ايضا ابن خزيمة وجماعة اخرون من اهل العلم احكام الحديث دل الحديث اولا على ان اغتسال الرجل بفضل زوجته بالماء بفضل الماء الذي افظلته زوجته بعد غسلها من الجنابة انه لا بأس به وانه يرفع الحدث وان الماء لا ينتقل بهذه الخلوة او بالاستعمال لا ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. فهذا الحديث الحقيقة فيه رد على من قال ان خلوة ان استعمال المرأة للماء مبطلة لطهوريته. كما ذكرنا لكم في الحديث الذي قبله. فالصحيح اذا ما دل عليه هذا الحديث وهو ان هنا النهي عن استعمال الرجل لفظل المرأة انما هو للتنزيه ولاجل الكمال وقد يحتاج الى ذلك. اما وقد يحتاج الرجل الى ذلك فيستعمله. واما من جهة ان الماء يكون طاهرا او او يجلب الماء فكما قال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجهد ثانيا دل الحديث على لطفه عليه الصلاة والسلام مع ازواجه وعلى حسن تعامله معهم وهذا هو والذي ينبغي من جهة اكرام الرجل لزوجه واهله في الالفاظ وفي عليه الصلاة والسلام ولكنه اختار ان يكون عبدا رسولا فعاش عليه الصلاة والسلام عيشة عيشة ليست عيشة المترفين ولا الاغنياء ولا الملوك عليه الصلاة والسلام. فهذه جفنة يتداولها عليه الصلاة والسلام وزوجه يعني من قلة ما في البيت من امور من الاشياء التي تستعمل. لهذا لما اراد الوليد بن عبد الملك ان يوسع المسجد اراد ان يهدم غرف النبي عليه الصلاة والسلام. وان يغير طابعها وان يبني بنيانا. يغير من الهيئة. التي كانت عليها فبكى كثيرون من التابعين وانكر كثيرون كما هو معلوم في ذلك لاجل الا يكون ما حصل من ادخال الغرفة او احاطة المسجد بالغرفة الا من جهة واحدة ان يكون تغيير معالم الغرفة الا يكون ذريئة لتعظيم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم حجرته ثم وهو السبب الثاني الذي صرح به سعيد ابن المسيب وجماعة قالوا ليتهم تركوا الناس ينظرون ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحال في الدنيا. وكيف كان بيته منه اعواد يستكن بها عن المطر وكيف كانت حالته عليه الصلاة والسلام في اوانيه لان كانت بعض الانية موجودة في البيت مقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اكرم الخلق على ربه ومع ذلك لم يعطه من الدنيا فان الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار اكمل الحالات وهي الزهد والبعد عن والبعد عن التلذذ بل قد نام على حصير مرة فاثر في جنبه من شدة خشونته ولين جلد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على طالب العلم وعلى الرجل الصالح والعبد الصالح وكذلك المرأة الصالحة ان يعود نفسه البعد عن الملذات في بعض الاحيان. ونحن اليوم كما ترون فاضت علينا الامور بحيث ان الناس صاروا يتنافسون فيما يريحهم. وينبغي على المرء ان يذكر نفسه بين الحين والاخر بما فيه تقشف وما فيه معالجة لبعض الامور العسيرة عليه بعض الشيء مما فيه ترك الملذات او فرض استعمال الاشياء تذكرا بنعمة الله جل وعلا عليه اما في الثياب او في المسكن او في الفراش او نحو ذلك حتى تتذكر والعبد النعمة ويتذكر حال المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نكتفي بهذا؟ نكتفي بهذا ان شاء الله على ونكمل ونأخذ ان شاء الله قدرا اكبر. يعني انا كنت مقرر كل يوم نأخذ بخمسطعشر حديث اليوم لعل المقدمة اخذت منا وقتا فالمرجو من الاخوة ان يبكروا بالحضور حتى ما ننتظر كثيرا وفقكم الله لما فيه رضا سمي الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسؤلاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي اخراهن او اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ودعاء مسموعا ربنا نعوذ بك ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اله احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اولا معنى الحديث ان الكلب قد يلغوا في الاناث وفي ذلك الزمان كانت الكلاب تكون بالقرب من البيوت ولهذا قد يشرب الكلب او يلعب في الاناء سواء كان فيه ترابا او طعاما فبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطهر هذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ فقال طهور اناء احدكم يعني تطهير اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يعني بلعابه ولسانه فشرب او لعب ان يغسله ان يغسل ذلك الاناء سبع مرات يعني بالماء اولاهن بالتراب يعني ان تكون الاولى من تلك السبع الثلاث بالتراب يرحمك الله لغة الحبيب قوله طهور الطهور بالظن معناه التطهير فالمقصود منه الفعل وثمة الفاظ يكون منها فعول وفعول فيكون الفعول للفعل والفعول للشيء ذاته مثل ظهور وطهور فالطهور هو الماء نفسه او التراب نفسه. واما الطهور فهو التطهير وكذلك السحور والسحور. فالسحور هو الاكل نفسه السحور هو الاكل واما السحور بالفتح فهو ما يغسل. وكذلك الفطور هو افطار والفطور هو ما تفطر عليه. وهكذا في نظائره. فاذا في اللغة تفريق ما بين فعول قل في كلمات كثيرة بان فعول بان فعولا يعنى بها الفعل يعني المصدر وعما فعول بالفتح فيعنى بها الشيء ذاته قال اذا ولغ فيه الكلب يقال للكلب ولغ في الشيء ولغت الماء ولغت الاناء ولغى في الطعام اذا اخرج لسانه اليه فلاحق منه او امتص منه فيقال ولغى يلغ ولوغا والباقي واضح ثالث درجة الحبيب الحديث كما رأيت في اللفظ الاول رواه مسلم في الصحيح فهو صحيح بتصحيح مسلم الله تعالى له واراده له في صحيحه قال وفي لفظ له يعني لمسلم فليرقه وهذا ايضا صحيح قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. ولفظ اولاهن قد جاء بلفظ كما ذكر هنا اخراهن وجاء بلفظ التردد اولاهما او اخراهن واصح هذه الالفاظ جميعا بل الصحيح من هذه الالفاظ هو ما قدم وهو قوله اولاهن بالتراب وذلك لان مخرج الحديث واحد ويتعين ان يحمل على احد الالفاظ دون التعدد لان المخرج فواحد والطريقة واحدة لكن جاء في مسلم ايضا وعفروه الثامنة بالتراب. وهذه في صحيح مسلم لكن مخرج الحديث كما ذكرت لك واحد و العلماء قدموا رجحوا رواية مسلم اولاهن بالتراب على وعفروه الثامنة بالتراب الرابع من احكام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب نفهم منه ان هذا فيه التضحية واذا كان البناء يجب تطهيره فمعنى ذلك ان الكلب لما ولغ فانه نجس. يعني ان لسان الكلب الذي ولغ به نجس. وان لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان لعاب الكلب في نفسه نجس ثم هل يعدى هذا الى بقية اجزاء الكلب؟ يعني ان الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب لانه امر بتطهير الاناث. فهل يعني ذلك ان بقية كلب نجسة او هل يقال يعدى ذلك بالقياس الى بقية الاجزاء اذ لا فرق ما بين العابه وفمه وبين بقية اجزاء بدنه ام يحصر ذلك على فمه او على لسانه وريقه. للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال منهم من قال ان الكلب طاهر وانما ينجح اذا لاق الاناء فقط فيطهر الاناء اذا ولغ فيه. واما الكلب في نفسه فهو طاهر وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وعليه بنى جواز بيع وشراء الكلاب القول الثاني ومن قال ان الكلب نجس في جميع اجزاء وهو قول جمهور اهل العلم والثالث من فرق ما بين لسان الكلب ولعابه وبين اجزاء بدنه. وهو قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله تعالى تذهب عين النجاسة ويتيقن من زوالها ثالثا من الاحكام ان هذا الحديث فيه ان تطهير البول على الارض يكون بمكاثرة الماء عليها وهذا ليس حصرا في تطهير النجاسة على الارض وصحح هذه الرواية ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية بان بقية اجزاء الكلب ليست بنجسة وانما الذي ينجز هو الريق واللسان لان النبي عليه الصلاة والسلام انما امر بالتطهير من الولوء دون غيره. ومعلوم ان ملابسة الكلاب في ذلك الزمان كثيرة. وقد تمس البدن وقد تمس الثياب البلوى حاصلة بها فلم يأمر بالتطهير الا من البلوغ فقط وهذا القول الثالث هو اظهر الاقوال من حيث الدليل الفائدة الثانية انه عليه الصلاة والسلام امر بغسله سبع مرات وهذا الغسل يحمل على الغسل بالماء لانه هو الاصل. ولانه قال اولاهن بالتراب. فيعني ذلك ان تطهير يحصل بان تكون الاولى بالتراب. لان التراب يزيل ما علق بالاناء. ثم بعد ذلك يغسل ست مرات بعد الاولى وفي الرواية الثانية لمسلم كما ذكرت لك قال وعثروه الثامنة بالتراب. وهذا اللفظ لم يحتج او لم يأخذ بما دل عليه ظاهره الا الحسن البصري رحمه الله تعالى. وبقية اهل العلم يحملون انه على الاولى ويقولون عفروه الثامنة بالتراب يحمل على انها مستقلة فتكون الاولى ثم يكون سبعا بعدها بالماء وظاهر الرواية الاولى سبع مرات اولاهن ان تكون السبع منها التراب فتكون واحدة بالتراب وستر بالماء. وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم في ان تكون الاولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غسلات بعدها ويقوم مقام التراب اي نوع من الانواع من انواع الصابون او السوائل التي لها من القوة في الازالة مالي التراب ثالثا من الاحكام ان الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات الى ثلاث اقسام الى نجاسة مغلظة وهي التي ذكرت هنا وهي نجاسة الكلب يعني اذا ولا لانه امر فيها بتطهير زائل. سبع مرات. والى نجاسة معتادة وهي التي يؤمر فيها عادة بغسلة واحدة او بغسلات تذهب معها النجاسة والنوع الثالث من النجاسات مما دل عليه احاديث اخر النجاسة المخففة وهي التي يكتفى فيها بالرش كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني مما يرش دون او قيل الصغير الذي لم يأكل الطعام فتبين ان النجاسات بعامة ثلاث درجات نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير وثاني نجاسة معتادة وهي كسائر النجاسات والثالث نجاسة مخصصة وهي التي يكتفى فيها بالرش كما ذكرت لك من بول والقيء ويلحق به ايضا المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك فانه يكتفى فيه بالرجل. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من وافينا عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجف انما هي من الطوافين عليكم معنى الحديث هو ان الهرة وهي القسط او السنور الهرة تطوف على الانسان في بيته يكثر ملابستها للانسان تدخل البيت وتكون قريبة منه فملامستها له انه كثيرة وايضا قربها من الهانية التي يستخدمها الانسان كثير. ولهذا لما للحديث سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه اصغى للهرة ماء فقيل له في ذلك فقال اني سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجح انها من الطوافين عليه هذا يدل على ان ابا قتادة رضي الله عنه فهم من ذلك ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فهو ان الهرة من الطوافين ولاجل كونها تطوف فليست بنجا لغة الحديث قوله نجس يعني ليست نجدة والنجد ولنجد واحد كما قال جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والنجاسة تنقسم الى نجاسة عينية والى نجاسة حكمية والى نجاسة معنوية قوله الطوافين الطواف صيغة مبالغة من طائف فعال من طائف وهو الذي يعني الطواف يكفر تطوافه ودخوله على الانسان مثل اولاد الانسان ومثل خدم الانسان فانهم فانهم يكثرون الدخول والخروج عليها لهذا قال تعالى الا في وصف الخدم او في وصف من عند الانسان في بيته قال قال طواقون عليكم بعضكم على بعض فمن دخوله وخروجه يقال له فواف لانه يكفر دورانه على الانسان وتطوافه عليه والهرة قيل لها انها من الطوافين لاجل كثرة دخولها وخروجها بيت الانسان وورودها على انيته واشيائه درجة الحديث الحديث الصحيح ومن احكام الحديث دل الحديث على ان الهرة في لعابها وفمها واجزاء بدنها انها طاهرة ليست بنجفة وقوله في التعليم انها من الطوافين عليكم هذا تعليل لكونها ليست بنجس ومن المتقرر في اصول الفقه ان مما يستفاد منه التعليل بعد الحكم مجيء ان بعد الامر او النهي او الخبر بحكم ما. فلما قال بعد قوله ليست بنجا انما هي من الطواف عليكم فهمنا هذا فهمنا من هذا التعليق. فاذا العلة بعدم النجاسة انها طواة ان الهرة من الطوافين الفائدة الثانية ان هذا الحكم لا يقتصر به على الهرة. لان مجيء التعليل بقوله انها من الطوافين عليكم يقتضي فرض هذه العلة فيما شابه الهرة في الخلقة. ولهذا قال العلماء ما كان مثل الهرة في الخلقة او ما دونها مما يخترق في وصف التطواف فانه ليس بندر نعم وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه متفق عليه قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما ماء فاهريق عليه معنى الحديث ان احد الاعراب هم الذين لا يسكنون المدينة ولا يعرفون حال النبي عليه الصلاة والسلام. واوامره وحال الصحابة. جاء فاحتاجه الى البول فرأى في المسجد فرأى المسجد كالعرض الثلاث فظن انه له ان يبول فيه فبال في طائفة المسجد. يعني في ناحية من نواحي المسجد وهذا معناه انه ظن ان المسجد مثل سائر العرظ بان له ان يبتعد او يختار مكانا بعيدا فيسأل ذلك في يعني فيبول فيه. فزجره الناس الزجر هو الانكار بغلظة او الانكار بشدة فقال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره وكما جاء في لفظ قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله نهاهم عليه الصلاة والسلام لانهم اذا قطعوا عليه بوله فانه سيقوم وهو يبول. فاذا كان كذلك فانه سيتلوث ثوبه بالبول وسيتلوث المسجد اكثر ولهذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام لاجل الا يزداد النجاسة في المسجد وعلى ثياب الرجل وبدنه قال فلما قضى بوله يعني فلما قضى الاعرابي بوله وهذا نفهم منه انه اطال في ذلك يعني واخذ حظه من الوقت الذي يقضي فيه بوله دون عجلة. امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني وعاء كبير فظل مما اذا نوف من ماء فافرق عليه ان يصب عليه لغة الحديث قوله اعرابي اسم الاعرابي الادلة يطلق على من كان يسكن البادية واما من يسكن المدينة يسكن المدن والقرى فلا يقال له اعرابي قال فبال في طائفة المسجد الطائفة الناحية المبتهدة من المسجد قال زجر هناك يعني انكروا عليه بغلظة والذنوب هو وعاء كبير مما مثل السطل الكبير. قوله كهريق عليك. يعني اريق عليك والهاء في قوله اهريق عليه هذه للتأكيد بتأكيد اللفظ ولقرب مخرجها من الهمزة اكد بها والا فانها بمعنى اريقا فاهريقا واريق بمعنى واحد الا ان في زيادة الحرف زيادة في المعنى. يعني فهي اراقة مزيجا درجة الحديث الحديث متفق عليه كما سمعت في تخريجه من احكام الحديث اولا في الحديث ان بول الانسان نجد وهذا محل اجماع فان بول الانسان كذلك عذرته نجسة وهذا بالاتفاق سواء كان الانسان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثانيا ان البول اذا وقع على البقعة فانه يطهر بمكاثرة الماء عليها فيكاثر عليهما كثير حتى يغلب على اجزائه يطهر المكان به وكون الماء يكون كثيرا ليس شرطا ولا ثم تحديث للكثرة والقلة وانما المراد ان تزول عين النجاح فاذا كان على الارض ارض تراب او حصى او نحو ذلك يعني تراب فيه الحجارة الصغيرة فانه يكاثر عليه ماء حتى تزول او تستحيل عين النجاسة في الماء فتذوب فيه واذا كان في مكان مثل طين او فرش او نحو ذلك فانه يصب عليه من الماء ويدلس في نحو الفرش والطين الذي يحتاج الى تقليب حتى بالمال وانما هذا احد اوجه التطهير ومن اهل العلم من قال ذا يطهى تطهر النجاسة الا بالماء بخصوصه والقول الثاني ان النجاسة تطهر ما يحصل به زوال عين النجاة فاذا حصل عندنا وسيلة من وسائل التطهير تزول بها عين النجاسة فان ذلك هو المقصود شرعا فالشريعة لا تتسوق الى وسيلة من وسائل ازالة النجاة بل باي وسيلة زالت النجاسة فان ذلك مجزئ. ولهذا فالصحيح ان النجاسة لا يتعين ان تزال بالماء. بل باي شيء زالت فانها مجزئة يعني فان ازالة النجاسة مجزرة. لهذا في الارض في الارض التراب والحصى ونحو ذلك يطهره تطهره الشمس. فالشمس بحرارتها لها خاصية في التطهير. كذلك يطهر الهواء والهواء ينشف الطاهرة الغبار وما يحصل بذلك ايضا من وسائل التطهير مثل ما في عصرنا الحاضر تم وسائل كثيرة من السوائل او من البخار او نحو ذلك مما قد يكون ابلغ في بعض احواله من التطهير في نوع من استعمال الماء لهذا نقول الصواب من قول اهل العلم في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يحرق على بول الاعرابي ذنوب من ماء لان الماء قريب. ولاجل ان ينبههم على ذلك ولكن ذلك ليس بمتعين. وقد جاء في الحديث ايضا ان الذي علقه البخاري في الصحيح هو رواه اصحاب السنن ان الكلاب كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تقبل وتدبر في المسجد وكانت تبول ولم يكونوا يغسلون او يرشون شيئا من ذلك. فهذا يدل على ان الشمس والريح والهوى مطهرة. فاذا الصحيح ان تطهير النجاسة ليس رفع الحدث فسمى رفع للحدث وتم ازالة للخبث. رفع الحدث عبادة فلابد فيه مما عين وسيلة له وهو الماء قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهذا في تعبد للطهارة. واما ازالة النجاسة فهي من باب الترق. وباب الترق لا تحدد فيه وسيلة. لانه قد يدخل في الحكم الوضعي. بهذا نقول ان الصحيح من قولي اهل العلم الا تحد وسيلة من وسائل تطهير النجاح باي وسيلة سألت النجاسة زالت عين النجاسة فانه يحصل التطهير الفائدة او الحكم الرابع الرابع؟ ايه نعم الحكم الرابع التفريق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء فورود الماء على النجاسة يطهر ولو كان الماء ليس بكثير يعني لا يبلغ قلتين وهم ورود النجاسة على الماء فانه اذا كان الماء قليلا كما ذكرنا لكم في الدرس الماظي يعني دون القلتين على الصحيح فانه ينجسه يعني ان يفرق ما بين ورود النجاسة على الماء فانه اذا وردت النجاة على ماء قليل ينجس وما بين ورود الماء القليل الذي هو دون القلتين على النجاسة فانه يطهره. فيفرق في هذا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على المال الخامس في الحديث رفق النبي عليه الصلاة والسلام بصحابته وحسن تعليمه لهم ورزقه في الانكار على الجاهل الذي لا يعلم وحسن معالجته عليه الصلاة والسلام في الامور. وهذا لاجل ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فالجاهل ان يتلطف معه في التعليم من تحصيل المصالح ومن درء المفاسد وتقليلها وكذلك هذا الاعرابي لو ترك لو زجر وقام وهو يبول لكان ورودا لكان تعدد النجاسة او اصابة النجاسة تكون اكثر لاجزاء من المسجد. وقد يفوت تتبع تلك الاجزاء لانها تكثر نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا بهذا من حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عالج الامر بهذا الرفق العظيم عليه صلوات ربي وسلام السادس ان الحمية في الدين قد لا تكون صوابا دائما. الصحابة رضوان الله عليهم حملتهم الغيرة على المسجد ان يزجروا الاعرابي الذي انتهك حرمة المسجد فبال فيه. وكان معدن العلم والرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رزقه ولينه وحسنه تعليمه ومعالجته للامر هو الحكم الشرعي وهو الاعلى فيتبين بذلك ان الحمية والغيرة قد تكون الحكمة ابلغ منها بل قد تكون اقرب لمراد الشارع بل قد تكون هي مراد الشاب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة معنى الحديث ان الميتة محرمة والدم محرم بنص القرآن. قل انما حرم عليكم الميتة والدم وربنا جل وعلا احل لهذه الامة نوعان من الميتة ونوعان احل لهذه الامة نوعين من الميتة ونوعين من الدم فاما الميتة فالجراد والحوت يعني اذا وجد الجراد ميتا او حيا وانت جعلته ميتا فانه يؤكل ولا بأس بذلك. يعني انه ليس له ذكاة كذلك الحوت والسمك وانواع ميتة البحر فانها كذلك مباحة و يخص بها عموم الاية وكذلك الدم محرم ولكن الكبد والطحال مع كونهما دمين فانهما يخصان من من حرمة الدم. هذا معنى الحديث اما لغة الحديث فقوله احلت لنا يعني جعلت هاتين حلالا لنا يعني ان اكلها ليس بمحرم بل هو حلال فلفظ احلت يفهم منه انه سبق التحريم لذلك ويفهم منه ان المحل لذلك هو الله جل وعلا ثالثا درجة في الحديث. الحديث ذكر الحافظ في تخريجه قال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف ووجه ضعفه ان الحديث في اسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو معروف عند اهل العلم بضعف حفظه فربما كثر منه الغلط ورفع الموقوفات و اشباه ذلك مما جعله لا يهتد به. فاذا سبب ضعف الحديث او علة الحديث هو ان في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وروي من غير طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم موقوفا على ابن عمر وهذا هو الصحيح فرفعه ضعيف والصواب والصحيح انه موقوف على ابن عمر فيكون الحديث من كلام ابن عمر ان ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا فمعنى ذلك ان المحل لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا من جهة الحكم فالرواية المرفوعة والموقوفة مؤداها واحد رابعا من احكام الحديث ان ميتة الجراد حلال اكلها وهذا يعم ما اذا كان الجراد مات بنفسه او اماته الانسان والذين يأكلون الجراد يجمعونه حيا ثم يجعلونه في القدر حيا ويكاثرون عليه الماء ويغلونه حتى يموت في القدر واذا افاد الحديث ان ميتة الجراد مباحة وحلال وهذا يعم الصورتين ما اذا بنفسه او اماته الانسان بانه لا زكاة له. وكذلك الحوت. والحوت احل احلت ميتته. لا خصوص كونه حوتا وانما لاجل انه من ميتة البحر. فكل حيوان يعيش في البحر فاذا مات فانه يباح اكله. ويحل دون ذكائه. سواء امات في البحر وطفا او مات او خرج الى البر ومات فيه. وهذا اذا كان مما لا يعيش الا في البحر اما الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر فله حكم اخر قال الفائدة الثالثة وفي اباحة الدمين الكبد والطحال الكبد دم متجمد واضطحال كذلك دم متجمد وبما التي في الحيوان محرم اكلها بنص الاية فاستثني من المحرم الكبد والطحال لكونهما يحتاج اليهما. ولان تجمل الدم فيها اخرجه عن كونه دما مسبوحا وهذا في الدم بعمومه فيما يحرم من الدم اختلف العلماء هل يحرم كل دم ام انما يحرم الدم المسفوح؟ والصحيح ان الذي يحرم هو الدم المسفوح اما الدم المتردد في العروق او الذي اذا ذبحت الذبيحة يبقى بين انسجتها واذا طبحت بقي فيها نوع دم فهذا لا يحرم لانه كان يوجد مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترخص الصحابة فيه فاذا الذي يحرم وهو من اشد المحرمات ان يشرب الدم المسفوح وهو السائل الذي يكون بعد ذبح الذبيحة وهذا يتعاطاه بعض الجهلة وبعض ذوي النفوس الخبيثة وهو من اشد ومات في الاطعمة وشرب الدم المسفوح. اما غير المسفوح فانه لا بأس به على صحيح كما ذكرت لك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داوود. وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الدابة قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه جاء وفي الاخر شفاء معنى الحديث ان الذباب وهو كل طير صغير يوصف بالعود اذا دب ولا يخصص باسم الذباب المعروف عندكم ان كل طير صغير اذا وقعت في شراب المسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمسه يعني ان تغمس الذباب ثم ترفعه تغمس تغمس الذباب حتى يموت في الاناء او حتى يتاب حتى يكون الذباب باجمعه في داخل السائل ثم ترفعه وتلقيه الذباب قال فليغمسه ثم لينزعه. يغمسه يعني يدخله كله في الاناء ثم ينزعه يرفعه. علل ذلك بقوله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء احد الجناحين لم يحدد اه احد الجناحين فيه الداء والاخر فيه الشفاء وقد ذكر البعض من رأوا كالذباب او تأملوا ذلك بانه يدخل احد الجناحين ويرفع الاخر وهذا معنى قوله في الرواية الثانية وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء لغة الحديث قوله الذباب الذباب في اللغة اسم لكل طير فقير يوصف بانه اذا ذب ابى وعاد هذا من جهة اللغة النحلة في اللغة ذباب والبعوض في اللغة ذباب والذباب ذباب ايظا وهكذا في اشياء كثيرة والزمبور كثير من الحسرات التي تطير ويجمعها بانها اذا دبت ابت. يعني اذا طردت فانها تذهب وتعود والمقصود بالحديث هل يعم هذه الاصناف جميعا؟ ام لا؟ يأتي بحثه في الاحكام ان شاء الله تعالى قوله شراب احدكم يعني ما يشرب سواء اكان ماء ام كان لبنا ام كان شايا ام اي نوع من انواع الشراب لان قوله شراب احدكم يجمع الجميع فليغمسه فليغمسه يعني يدخله في الشراب يغمس الذباب في الشراب يدخل الذباب في الشراب ثم لينزعه يعني ثم ليرفعه احد الجناحين فيه داء الداء هو المرض او وسيلة المرض والشفاء هو الدواء من ذلك الداء الحديث درجة الحديث الحديث رواه البخاري والبخاري واعلى كتب الحديث في الصحة والشرط وقوة شرط قوة الشرط البخاري فيه وقوة شرط البخاري فيه معلومة عند الجميع. فعلى كتب الحديث كما هو معلوم في الصحة. وفي الشروط هو كتاب المخالفة. ولهذا فان ثمة طائفة من العقلانيين يردون مثل هذا الحديث وينكرون صحته ويقولون انه مصادم للعقل وللواقع وهذا من جراء تقديمهم العقول على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع ان العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح بل قد اثبت الاطباء ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا فتقوى الاطباء في بحوثهم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم في الحديث اذا صحيح ودلالته كما ذكرت له من جهة كون البخاري رواه وانه ثابت الصحة يقطع القول على من طعن في هذا الحديث من احكام الحديث اولا ان الذباب اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشراب لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغمس الذباب في الشراب. وغمس الذباب في الشراب قد يموس الذباب في داخل الشراب. فيكون اذا السائل او الشراب قد مات فيه الذباب. وهذا يعني ان موت الذباب في الشراب لا ينجسه وهل هذا يخص الذباب؟ ام يعم ما كان من جنس الذباب؟ فيما لا نفس له ساهلة للعلماء في ذلك اقوال واصحها ان كل ما لا نفس له سائلة فانه اذا مات في الشراب فانه لا ينجس الشراب به وعلة ذلك ان سبب التنجيس هو وجود الدم وقولنا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل يجري في عروقه. واذا مات خرج منه الدم فاذا موته هنا وحياته ليست بالدم وجودا ووقوفا وعدما وان تمام هي بوجود النفس فقط فاذا هذا الحكم وهو ان موت الذباب في الشراب او في الطعام لا ينجسه سواء كان جامدا ام كان سائلا لا ينجسه وهذا حكم كل ما لا نفس له سائلة من ما هو من جنس الذباب فائدة الثانية او الحكم الثاني ان اسم الذباب كما ذكرت لك في اللغة يعم اصنافا كثيرة فهل الحكم لكل انواع الذباب ام لما سمي ذبابا بخصوصه وهو الطير الصغير المعروف الاظهر هو الثاني لاجل مجيء العلة وهي قوله فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وقوله وانه وقوله وانه تستقيم بجناحه الذي فيه الداء. والذين تحملوا وجدوا ان هذا الوصف انما هو في الذباب المعروف لا في قل لما يصدق عليها انه ذباب الحكم الثالث ان قوله عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم لينزعه هذا امر وهل هذا الامر للوجوب ام للاستحباب من اهل العلم من ابقى الامر على اصله وقال هو للوجوب. والقول الثاني ان هذا الامر محمول على احباب لان الصارف له انه من الاداب. ومن الصوارف المعتبرة التي تصرف الامر من الوجوه الى الاستحباب ان يكون الامر الذي جاء فيه الوجوب او جاء فيه الامر ان يكون الامر الذي امر به الذي امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يكون ادبا من الهادات. لهذا حملوا احاديث كثيرة اعني جمهور العلماء على احاديث كثيرة فيها الامر حملوها على الاستحباب وحملوا النهي على الكراهة لاجل ان الحكم الذي اشتمل عليه ذاك الحديث انما هو الادب مثل الامر بالاكل باليمين والشرب باليمين واشباه ذلك فان هذا لما حمل على الادب جعلوا الامر للاستحباب هذا هنا وارد فيكون الحكم هنا ليس على الايجاب وانما هو على الاستحباب. فليغمسه يعني استحبابا ثم لينزعه استحبابا فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء الرابع ان هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب لا يلزم ان يشرب فمن كانت نفسه تستقذره لا يعني انه لم يتبع السنة. فان النفس قد تستقذر ذلك فيريق في الشراب جملة فلا بأس بذلك. لكن ان كان يحتاج الى ترابه مثل وجود لبن او حليب كثير او وجود شراب يهمه لا يريد ان يريقه فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشده الى الطريقة الفائدة الاخيرة ان هذا الحكم وكثير من احكام الشريعة التي قد يظهر لبعض الناس انها لا توافق ما تمليه العقول يجب على المسلم ان يكون معه تسليم لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان يتخلص من داعية هواه. في تقديم العقل على ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن المتقرر عند المحققين من اهل العلم من اهل السنة والجماعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في موطنك في موضع من كلامه قال الانبياء في ربه على الفلاسفة والعقلانيين قال الانبياء تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول وهذا هو الحق وهو الواقع فان العجز عن الادراك ادراك والنبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيبا وانما يقول هذا من جهة الوحي لا من جهة الاجتهاد فلهذا اخبره الله جل وعلا بان في احد جناحي الذباب دا لان في احد جناحي الذباب داء وفي الاخر شفاء. وهذا مما لا يعلمه الناس في ذلك الزمان لهذا يجب على كل مسلم ان يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ما اتى به لانه وحي يوحى ولو حار عقله فيما اتى به عليه الصلاة والسلام. لكن يجب ان يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بما يحار فيه عقل العاقل لكن العاقل البصير لا يحيل ما اتى به النبي عليه الصلاة والسلام بل يعلم ان العجز عن الادراك ادراك. نعم وعن ابي واقب الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له قال وعن ابي واقض الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت معنى الحديث ان اي جزء قطع من البهيمة وهي ما يؤكل من بهيمة الانعام او ما يؤكل من الصيف ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا له سبب انهم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. سئل عن انه هم كانوا يجبون اليات الضاد يعني يقطعون الاليات يستفيدون ليستفيدوا من شحمها. فجاء قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني اي جزء من اجزاء البهيمة قطع وهي حية فان هذا جزء ميت يحرم اكله والانتفاع به لغة الحديث قوله قطع القطع معروف وهو استعمال الالة الحادة كالسكين والسيف في اخذ شيء من لحم الحيوان او من شحمه البهيمة البهيمة في الاصل اللغوي يشمل كل الحيوان. الحيوان كله بهيمة لانه لا يفصح عما في نفسه واما في خصوص الاستعمال يعني في العرف اللغوي خصت البهيمة بما يؤكل عادة عند الناس. والذي يؤكل عادة بالابل والبقر والغنم. واشباه ذلك قوله فهو ميت ميت وميت بمعنى انه صار له حكم الميتة فيقال ميت وميت صار له حكم الميتة وتختلف ميت عن ميت في ان ميت تشمل الميتة العام وتشمل ما سيموت. فيقال فلان ميت اذا مات او باعتبار ما سيأتي لانه سيموت. قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام انك ميت وانهم ميتون درجة الحديث الحديث ذكر لك الحافظ في تخريجه انه رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحديث حسن كما حسنه الترمذي. وحسنه جمع من اهل العلم. فهو صالح للاحتجاج لحسن اسناده من احكام الحديث اولا في الحديث النهي عن ان يقطع من البهيمة الشيء وهي حية. والمقصود من ذلك شيء من اجزاء لحمها المقصود من ذلك شيء من اجزاء لحمها او شحمها ولا يدخل في ذلك الصوف والشعر لان هذه حياتها بالنماء لا بحلول الروح فالشهر حياته بالنماء ينمو فهنا اذا قطع واستفيد منه لا بأس بذلك لانه ليس ليست حياته بدخول النفس فيه ثانيا دل الحديث على ان اي جزء قطع من البهيمة فله حكم الميتة بل هو ميتة فلا يجوز اكله ولا يجوز الانتفاع به. وهذا عام دل على العموم قوله ما قطع فهو وهذا فيه عموم لان ما من الالفاظ التي يستفاد منها ثالثا الحديث يستثنى منه اشياء منها مسك مسك الغزال فانه يقطع من الغزال فهو دم متجمد يجتمع اما في سرة الغزال او تحت ابطه. فيجتمع ثم يقطع والغزال حي. وهذا ليس بنجم وليس هذا الجزء ميتا فيحرم استعماله بل هو مباح لاستعمال النبي عليه الصلاة والسلام له الصورة الثانية التي تستثنى طريقة وهي ان يكون اناس يصيدون فيطردون لهم ربيا او غزالا او نحو ذلك فلا يستطيعون صيدها فيضرب هذا بسيفه فيقطع شيئا منها. فالطريبة تستثنى من ذلك اذا طرد شيء من البهايم ولم يستطع امساكه الا بان يقطع منه فان هذا مباح. لانه لاجل ادراكه وصيده وهذا جاء فيه الاثر عن الصحابة رضوان الله عليهم نعم باب الانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية في الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه قال رحمه الله باب الانية الانية جمع غناء وهو الوعاء الذي يجعل فيه يجعل فيه الماء او يجعل فيه الشراب او يجعل فيه الطعام. او تجعل فيه الاشياء الاخر وهو لما ذكر المياه تطرق معها الى اشياء من الاحكام احكام الحيوانات وغير ذلك. ذكر الوعاء الذي يحمل الماء للوضوء وما يجوز استعماله من ذلك وما لا يجوز فالعلماء يرتبون باب الانية بعد باب المياه لانه وعاءه ولان الماء غالبا ما يستخدم بالاناء قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في هانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لكم في الدنيا فانها لهم في الدنيا لكم في الاخرة متفق عليه. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ان يشرب او يوكل في انية الذهب والفضة. او في الصحاف وهي جمع صحفة بنا يتخذ للطعام وعلل ذلك في النهي بانها للكفار في الدنيا و للمؤمنين في الاخرة. وهذا من قول الله جل وعلا في وصف الكفار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها قال عليه الصلاة والسلام فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وذلك لاجل ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب هذا مما يفعله اهل التعلق بالدنيا والتلذذ بها واهل الكبر والبطر وهذه من صفات الكفار واما مؤمن فهو ذو عظة من ربه في قلبه وهو ذو تواظع وخوف من الله جل وعلا وبعد عن الكبر. فأسباب الكبر يبتعد عنها واسباب قسوة القلب يبتعد عنها ومنها ما يغريه بالدنيا وملذاتها واعظم ذلك او من اعظم ذلك الاستمتاع بالذهب والفضة في الاكل والشرب لغة الحديث قوله انية الذهب والفضة انية الذهب اسم للاناء المصنوع من الذهب الخالص فهو الذي يصح عليه ان يقال وانية ذهب. وكذلك الاناء اذا كان من فضة خالصة قيل له اناء تمضى واما اذا كان فيه ذهب وفيه فضة فانه لا يقال له اناء ذهب ولا اناء فضة يعني في اللغة. اذا اذا غلب الذهب يقال اناء ذهب واذا غلبت الفضة على غيرها قيل اناء فضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه لعمه وجعل مكان الشعب سلسلة من فضة ولم يصر الها فضة. فاذا في اللغة يقال اناث ذهب وهنا فضة اذا كان الغالب عليه الذهب الغالب عليه الفضة. يعني مثلا اذا كان الذهب كما يقولون عياض واحد وعشرين معنا عيار واحد وعشرين يعني ان نسبة النحاس او نسبة المواد المظافة قليلة ثلاثة لان العيار الكامل اربعة وعشرين وهذا لا يصلح للاستعمال لين لا يبقى ولا يصاب فلا بد ان يوضع معها اشياء قالوا يحرم الاستعمال لان العلة موجودة. والقول الثاني الذي هو قول الشافعي وجماعة جماعات كثيرة من اهل العلم ان الحديث انما نص على الاكل والشرب صار عيار واحد وعشرين صار ذهبا ذهب خالص وفي الواقع ذهب غالب. كذلك اذا صار عيار ثمنطعش ذهب غالي اذا صار عيار اربعطعش صار ذهبا غالبا. فاذا وكذلك الفظة فاذا اذا كان الذهب غالبا فيقال اناء ذهب. واذا كان الفضة غالبة فيقال اناء فضة. وهذا مهم في تفصيل الكلام على حكم المموه هو ما خالطه ذهب وفضة من الانية كما سيأتي في الاحكام قال ولا تأكلوا في صحافها الصحاف جمع صحفة وهي اناء كان من خشب يتخذ في ذلك الزمان الاكل فيه الحديث درجة الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث ان الحديث فيه النهي عن الشرب او الاكل في انية الذهب والفضة وهذا الحكم وهذا النهي دال على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة حرام لان هذا النهي يعني باتفاق اهل العلم لان هذا النهي للتحريف دل عليه دل على بشاعته وعلى قبح لهذا الاستعمال ما جاء في حديث ام سلمة ام سلمة الذي سيأتي انه قال الذي يشرب يعني عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في اناء الحبة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد يدل على تحريم الاستعمال الثاني في الحديث التعليم للتحريم بان الكفار يستعملونها في الاكل والشرب وهي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وهذا التعليل لا يصدق عليه العلة المستخدمة في القياس. ولهذا ذهب العلماء الى ان علة تحريم الاكل والشرب في ناء الذهب والفضة قد تكون لاجل الكبر وكثرة نفوس الفقراء باستعمال والمساكين باستعمال اناء الذهب والفضة وعلل بعضهم بان ذلك النهي لاجل الا يضيق في النقص. ومعلوم ان النقد عند الناس هو الذهب والفضة. فلو اتخذ اغنياء انية في الذهب والفضة لضاق نقض الذهب والفضة ومعنى ذلك ان يرتفع سعره ويتضرر الناس بذلك قللوا النهي لاجل الا يضيق النقد يعني ذهب الذهب الجنيه الدينار الدرهم الى اخره ثالث هذا الحديث نص في تحريم الاكل والشرب في حانية الذهب والفضة وكما ذكرت لك الاناء هو الغالب عليه الذهب والفضة. هذا يحرم. لكن اذا كان الذهب والفضة في الاناء قليلا مثل ما يسمى الحام مطلي ذهب ومطلي بالفظة فهل يحرم الاكل والشرب مثلا بالملاعق التي هي مطلية في الذهب او مطلية في الفضة للعلماء في ذلك قولان الاول انه يحرم بعدل ان العلة الموجودة في الاول موجودة في الثاني وهي قوله عليه الصلاة والسلام فانها لكم في الدنيا فان انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ولاجل ان اطلاع والتظبيب ونحو ذلك معه تظييق النقدين ومعه ايظا وانكسر قلوب الفقراء لان الشكل واحد والذهب معروف اللون فيحصل كسر القلوب ويحصل الصديق بالاستعمال والقول الثاني ان ان المطلي في الاكل والشرب هذا فيه ذهب قليل وليس بكثير ولا يصدق عليه انه اناث ذهب وفضة لان فيه ذهبا وفضة وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهذا قليل معلوم من السلسلة يكون فيها الشراب لا يباشر الشرب من مكان الفضة ولكن يصح استعماله لو استعمله فانه لا شيء عليه. يعني لو شرب من ذلك فانه لا يحرم عليه. قالوا ومعنى ذلك ان استعمال المطلي لا بأس به والصحيح ان الصحيح القول الاول وهو ان تحريم الاكل والشرب يصدق على اناء الذهب والفضة وما كان كان له حكم اناء الذهب والفضة مما ظاهره انه ذهب وفضة. فيدخل في ذلك المطلي ويدخل في ذلك مضبب والمكفت وانواع ذلك كما ذكرها الفقهاء الحكم الرابع هل يحرم استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟ ام يقتصر ذلك على الاكل والشرب معلوم ان الحديث دل على تحريم الاكل والشرب. وهكذا سائر الاحاديث التي فيها نهي عن استعمال ان في الذهب والفضة انما جاء في الاكل والشرب خاصة. فهل يحرم الاستعمال؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال اشهرها قولان الاول انه يحرم الاستعمال والثاني انه لا يحرم الاستعمال والقول الثاني هو قول الشافعي رحمه الله تعالى والذين قالوا بالاول قالوا بحرمة الاستعمال قالوا لان العلة الموجودة في الاكل والشرب هي موجودة ايضا في الاستعمال في اشياء اخرى يستعملها في الكحل مثلا امرأة تعمل في الكحل رجل يستعملها في عقلان استعمال في اي شيء فهذا العلة موجودة فيه فلذلك