بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولجميعنا ولوالدينا وللسامعين وللحاضرين وللمصليين رحمه الله الله وعن باز بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل لا تفرط عن حسابها من اعظم منتجرا منها فله اجرها. ومن منعها فانها اخذوها وشر اهله عزمة من لا يحتلوا لاهل محمد منها شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه وعلق الشافعي القول به على ثبوته. احسن الله اليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم ما بعد احبتي في الله درسنا الاربعون بعد المئتين. من دروس شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ بن حجر العسقلاني الله تعالى رحمة واسعة. وكنا ولا زلنا ايها الاحبة في الله مع كتاب الزكاة ووصلنا الى حديث بهز ابن حكيم. الذي قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما سمعنا قال وعن دهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله فان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا. لا يحل لال محمد صلوات ربي وسلامه عليه منها شيء. قال ابن حجر رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه حاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته هذا الحديث ايها الاحبة في الله حديث عظيم من احاديث الزكاة يبوب عليه بقولنا حكم مانع الزكاة والتعزير بالمال التعزير بالمال العقوبة بالمال نبدأ كما هي العادة بتخريج الحديد فنقول هذا الحديث ايها الاحبة في الله كما سمعتم اخرجه الامام ابو داوود والنسائي والامام احمد وغيرهم من طريق بهز ابن حكيم عن ابيه حكيم ابن حزام او من طريق بهز ابن حكيم هذه سلسلة سلسلة بهز. ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة. هذه سلسلة. سلسلة اسناد يذكرنا بسلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده هذه السلسلة ايها الاحبة في الله سبق الكلام عنها في دروس البلوغ وبينا ان الراجح انها من قبيل الحسن وقد حسنها جمع من الكبار. يعني حسنوا هذا الاسناد. اذا جاءك الحديث بهذا الطريق وان صح الاسناد الى بهز فقال جمع من العلماء ان هذه السلسلة حسنة. منهم الامام احمد. رحمه الله وكذلك ايها الاحبة في الله حكم بحسنها ابن معين والنسائي وابو داود وابن المديني في اخرين جمع من العلماء الذين سمعتم اسمائهم وغيرهم قالوا بتحسينها وقد اعلنت ايها الاحبة في الله هذه السلسلة اذكر لكم ما اعلت به مع حكم من حكم بحسنها اعلنت بهز يعني تكلم في بهز وهو ابو عبد الملك القشيري هذا الرواوي مختلف فيه مختلف فيه ضعفه جمع وثقه اخر ضاعفه جمع من العلماء ووثقه اخرون والذي يتأمل في كلام النقاد عن بهز هذا يا ابا عبادة يكاد يجزم بان حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن لا ينزل عن رتبة حسنة وبذلك يكتمل القول بتحسين هذه السلسلة. لذا ايها الاحبة في الله حكم بصحة هذا الحديث الذي سمعتموه الامام احمد وابن عبدالهادي والحاكم والذهبي والالباني وغيرهم. قالوا بان هذا الحديث صحيح. وهذا الحديث من اشهر الاحاديث ايها الاحبة في الله التي يعني تذكر لهذه السلسلة فالظاهر ثبوت هذا الحديث والله تعال قولة ابن حجر ابن حجر ماذا قال يا ابا انس قال وعلق الشافعي القول به على ثبوته سلام سنعرف بعد قليل في المسائل الفقهية قول الشافعي. لكن ما معنى قوله وعلق الشافعي القول به على ثبوتي. هذه العبارة ابتداء ايها الاحبة في الله اخرجها الامام البيهقي بسندي عن الشافعي انه قال عن الشافعي انه قال لا يثبت اهل العلم بالحديث لا يثبت اهل العلم بالحديث ان تؤخذ الصدقة وشطر الابن وشطر ابل الغال لصدقته يقول لا يثبت اهل العلم بالحديث ان تؤخذ الصدقة وشطر ابل الغال لصدقته. يعني المانع للصدقة يقول الذي يعني يمنعها كما سنفسر بعد قليل. خلاصة هذا المعنى الذي سنتكلم عنه يعني اذا على فرضك الثبوت والحديث ثابت الامام الشافعي يقول لا يثبت اهل العلم بالحديث ان الغان لصدقته يؤخذ شطر ابله. ثم قال الشافعي ولو ثبت لقلنا له ولو ثبت لقلنا به. انظروا الى انصاف الائمة يا اخواني واين هم المتمذهبون اليوم الذين يريدون حجر الناس على اطوال احمد او الشافعي او ابي حنيفة او مالك؟ على جلالة قدر المذكورين ها هو يقول لو ثبت لقلت به هؤلاء ائمة يعظمون الادلة ونحن نعظم الادلة ونعظمهم. ونجلهم ونحترمهم. لكن ايها الاحبة في الله الادلة مع فهم السلف لها في حال الاختلاف والله تعال الفاظ هذا الحديث قوله ازمة يعني نأخذها بعزم وعزم بعزم وعزم وقوله ال محمد قال في اخر الحديث لا يحل لال محمد منها شيء. قوله ال محمد معلوم ايها الاحبة في الله ان ال محمد ال البيت. وال البيت ايها الاحبة في الله ضابطهم هم الذين لا تحل لهم الصدقة. لان الصدقة اوساخ المال. اوساخ الناس وال محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لا ينبغي ان يأخذوا اوساخ المال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انها لا تحل لا يحل لال محمد منها شيء. واهل البيت ايها الاحبة في الله هم ال عباس العباس والعقيل وال جعفر وال علي واهل الحارث ابن عبد المطلب مع زوجات النبي صلوات ربي وسلامه عليه انتقل ايها الاحبة في الله للمسائل والفوائد المسألة الاولى احسن الله اليكم اجمع العلماء اجمع العلماء على جوازي اخذ الزكاة قهرا من مانعها انسان يقول انا ما اريد اعطيكم الزكاة هل يحق لنا ان نأخذها قهرا غصبا رغما عنه؟ طبعا باجماع المسلمين يجوز اخذ الزكاة قهرا من مانعها سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة ولا سيما وذكرنا انهم يقيدون ذلك بالذي تحت قبضة الامام. بالذي يكون تحت قبضة الامام. وتكلمنا عن مقاتلتنا ما نعيها هذه المسألة الاولى ايها الاحبة في الله. استدلالا بقول الله جل في علاه خذ من اموالهم صدقة هذا امر ولهذا الحديث انا ايش؟ اخذوها اخذوها قالوا وما من منعها فان اخذها وشطرمع. شطر ما له سأل عنها ابو انس جزء ما زيادة على المأخوذ على الواجب شرعا في ماله. وسنبين هل يجوز هذا او ما يجوز؟ نقول ايها الاحبة لا المصطلح الصدقة في هذه النصوص المقصود به الزكاة. احسن الله اليك. لان الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة. الصدقة هنا ايش؟ الزكاة احسن الله اليكم المسألة اللي هي التي مسألتنا الان. حكم التعزير بالمال. هل يجوز ان يأخذ الامام من مانع الزكاة غرامة زيادة على القدر الواجب في ماله هذي مسألة يسميها العلماء التعزير بالمال التعزير حكم في كل ذنب او معصية يا سامر ايش؟ ليس لها قدر محدد في الشرع. هذا يسمى ايش؟ تعزيب كالجلد كالحبس. هل يجوز اخذ المال؟ تعزيرا؟ لهذا الانسان الذي منع الزكاة؟ نقول ايها الاحبة في الله هل يعاقب مانع الزكاة باخذ زيادة على القدر الواجب نحن نتأمل الحديث قال ومن منعها فان اخذها قهرا ومو بس اخذوها وشطر ماله وعلم قال عزم من عزمات ربنا نقول ايها الاحبة في الله هذه مسألة مما وقع فيه خلاف عند العلماء هذه المسألة مما وقع فيه خلاف عند العلماء سأذكره لكم. ابسط لكم هذا الخلاف. ولعل قائلا منكم يقول لعل سائلا يسأل يقول لماذا تتكلمون في تخريج الاحاديث؟ ما دام ابن حجر ذكر هذه الاحاديث يعني تقول صحيح ضعيف والاسناد والعلة والراوي الى اخره نحن نقول ايها الاحبة في الله الكلام في تخريج الاحاديث ينبني عليه ترجيح او قل معي نفهم منه لما وجد الخلاف لو انني قلت لابي انس يا ابا انس هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول ابو انس في نفسه وحق له ان يقول ذلك هو والحاضرين طيب اذا خلاص من منعها نأخذ ايش نأخذها وشطر ماله. فنقول لا يا ابا ناس الحديث فيه كلام عند العلماء لذلك تخريج الحديث مهم. لمعرفة حجة ماذا؟ المخالفين في كثير من المسائل نحن نطور النفس في تخريج الحديث. اعود فاقول ايها الاحبة في الله هذي المسألة وقع فيها خلاف. القول الاول قول جماهير اهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا الى عدم جوازي التعزير بالمال الائمة الاربعة. واكثر اهل العلم قالوا بعدم جواز التعزير بالمال يعني لا يجوز لي شرعا انا الامام ان اخذ زكاة فاضل زيادة عليها عقوبة له على منعه للزكاة هذا القول ايها الاحبة في الله وقد سمعتم من الذين قالوا به لا شك انهم يعرفون هذا الحديث لكن ما هي ادلتهم؟ اقول استدلوا اولا بالنصوص العامة الدالة على حرمة مال المسلم هذا المال لي هذا قدر زائد عن قولوا يا اخوان قدر زائد عن الزكاة. انت الك عندي هذا مبلغ زكاة هذا لك ادفعه تأخذه مني لكن الزائد مالي كيف تأخذه عندنا نصوص عامة دلت على حرمة مال المسلم ايها الاحبة في الله وايضا استدلوا وهذا استدلال مهم يا فاضل. لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يأخذوا زيادة على الواجب من الذين منعوا الزكاة. ومعلوم ان جمعا من الاعراب وغيرهم منعوا الزكاة في عهد ابي بكر. اليس كذلك؟ وقاتلهم هل اخذ منهم زيادة على القدر الواجب نقول ايها الاحبة في الله هذا من ادلة الجماهير بانه لا تؤخذ الزيادة. اما حكم قتالهم فسبق ان ذكرنا انهم يقاتلون مانعوا الزكاة. او مانع الزكاة. ولم يقل احد منهم يعني من الصحابة بانهم يزاد ايها الاحبة في الله على المال الواجب في الزكاة والدليل الثالث ايضا قالوا بانه لا يزاد على اخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق. انسان ظلم. الان اعتدى تعدى. اعتدى على ارض ابي بلال واخذ منها. الان هل يجوز لنا شرعا ان نعاقبه ونأخذ من ارضه هكذا ايها الاحبة في الله الحقوق. لا يزاد فيها والدليل الرابع وارجو ان تنتبهوا هو الذي يتعلق بهذا الحديث قالوا بان هذا الحديث ضعيف ولا نأخذ مال مسلم الا بدليل ظاهر صحيح صريح الا بحجة قوية ظاهرة. وهذا الحديث هم يقولون فيه ما فيه وقد تكلم فيه نعم تكلم فيه. وذكرت لكم كلاما نقاد في هذه السلسلة وان بعضهم يحسنها لاحظ يحسنها هذا يدلك على انه فيها كلام. يوجد من يضاعفها. نقول ايها الاحبة في الله هذه ادلة اصحاب القول الاول. وهم الاكثرون والقول الثاني في هذه المسألة قول الشافعي في مذهبه القديم. الشافعي له مذهبان اوله ايها الاحبة في الله قولان او مذهبان فيه كثير من المسائل قوم قديم وقول ايش؟ جديد. لانكم تعلمون ان الشافعية كان في العراق ثم انتقل الى ايش الى مصر جد وحدث عنده زيادة علم واطلع على اشياء كثيرة. لذلك تسمعون الفقهاء او طلبة العلم يقولون هذا قول الشافعي في القديم يعني في مذهبه القديم. في مذهبه القديم الشافعي والحنابلة في قول عندهم. ليس هو المعتمد في قول عندهم قالوا بجواز التعزير بالماء قالوا بجواز الزيادة عن القدر الواجب في الزكاة. الذي سميناه التعزير بالمال. اذا هذا القول هل يوجد من قال به؟ نعم. الامام الشافعي نفسه قال به في مذهبه القديم وكذلك هو قوم عند الحنابلة وقد اختاره من الكبار المحققين المحررين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين يا اخواني العلامة ابن العثيمين رحمه الله. قال جواز الزيادة الاخذ من مال مانع الزكاة زيادة على على القدر الواجب هؤلاء القائلون بجواز التعزير بالمال يا اخواني. باي شيء استدلوا؟ احسن الله اليكم. بهذا الحديث قالوا هذا الحديث حجة في نفسي هذا الحديث صريح الدلالة على جواز اخذ المال الزائد على القدر الواجب واقول لكم بكل صراحة يا اخواني الترجيح حينما يكون بين قولين احدهما قول الائمة الاربعة يكون عازرا بمعنى ان تخالفهم وان تقول بخلاف قولهم لكن حقيقة للقائلين بجواز التعزير كلام خلاصته. قبل ان نذكر لكم الترجيح قالوا بانه هذا حقيقة لعله يترك للامام. فاحيانا بعض الناس يعزر لانه يمنع الزكاة وتعزيره يؤدبه ويؤدب يؤدب غيره فالذي يظهر لي والله تعالى اعلم جواز التعزير بالمال. جواز الزيادة وان وان الامر يترك من الامام اترك لتقدير الامام. لانه احيانا ايها الاحبة في الله جعلت العقوبات لردع الناس الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن القصاص؟ ولكم ايش؟ في القصاص حياته. طب لو قال لك قائل الذي يقص مات حياة حياة لغيره حبس لدماء الناس لما تسمع ان فلان قص اذكر رأيت انا منظر قصاص رأيته بنفسي. في بلاد الحرمين رجل قصة علق والناس ينظرون صلب والناس ينظرون يعني مشهد يخيفك جدا جدا تطبيق الحدود يا اخواني قامت هذه الاشياء تمنع الذنوب والمعاصي بعض الناس لا يخاف من الله الله سبحانه وتعالى. حقيقة لا يخاف من الله نسأل الله العافية. واذا ما يخاف من العقوبة يخاف ممن ينزل به العقاب لذا اذا طبقت هذه الاشياء ايها الاحبة في الله التي يجتهد الكفار قديما وحديثا التسلط على بلاد المسلمين ومنع اقامة الحدود الشرعية لماذا؟ لانهم يضمنون استمرار الذنوب والاثام وهو ان الامة الاسلامية تخيلوا معي لو طبق حد واحد والله ما ترى انسانا يذنب الا من رحم ربي يفكر مليون مرة قبل ان يترك. لكن قديما وحديثا سمعتم تلك المقولة الجميلة التي يقول من امن العقوبة اساء الادب اليوم المجرمون يعرفون القانون اعرف ايش الذي سيقع وما الذي سيجري والثغرات التي فيه حافظ كل شيء عارف العقوبة انها لا تذكر اي عقوبة ستردع تجار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها اي عقول مشكلة مشكلة ايها الاحبة في الله. مشكلة كبيرة لذلك نقول الراجح الجواز حتى يردأ الامام هذا وغيره. عن منع الزكاة اما بقية المسائل التي ذكرت في الحديث في مسألة الابل تقدم ذكرها في اربعين بنت لبون نحن نعلم ان بنت اللبون تجب من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين والاربعون من ضمن هذا النصاب. من ضمن هذا النصاب. فهو محمول على الزائد ايها الاحبة في الله كما في حديث يا انس وتقدم وتقدم ذكر ذلك ايضا من مسائل الحديث اخواني عدم حل الصدقة لال البيت فمن تيقن من انه من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام وال البيت ترى كثر. ليسوا قلة وبعضهم ليس من المشهورين بانه من ال البيت. هذا لا ينبغي ولا يحل له ان يأخذ الزكاة والصدقة. اذا ثبت كونه من من من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الائمة للادلة. علق الشافعي القول به على ثبوته. يعني الشافعي يقول يا ابا عبد الله اذا ثبت انا اقول به وهذا ترديدن الائمة يا اخواني يوجد مقولة اثرت عن جمع منهم بل بعضهم يقول اثرت عنهم هؤلاء الائمة اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا صح الحديث فهو مذهبي فاين هم الذين يضربون بالنصوص؟ كما يقول عرض الحائط وانا لله وانا اليه راجعون. ننتقل الى حديث مهم حديث عظيم في مسألة يا اخواني وهي زكاة المال. زكاة الذهب الفضة سنذكر ان شاء الله جملة من المسائل ونتمها ان شاء الله في درس السنة القادمة تفضل تفضل صح ولا لا؟ كان نعم اليوم الحاكم اسأل الله ان يهديه نعم اسأل الله ان يهديه امين وان يعينهم على شرع الله سبحانه وتعالى. لو اردنا يعني لو اعدنا الى الاصل الشرعي بان يقوم الحاكم ومن يوليه بجمع الزكاة من الناس عن طريق ما يسن وينظم به هذا الجمع من هيئات او الذين سميناهم الجبات والسعال جمعها ليس بالامر العسر احسن الله اليك. ليس بالامر العسري. كما يجمع غيرها مثل ما يقول لك ابو انس. من سهل جدا تجمع الزكاة. نعم يا ابا علي احسن الله اليك. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله. تناوين ناويين؟ ناويين توقفوا الدرس الله يستر علينا وعليكم نعم كيف تحسب الان؟ تسمع ان شاء الله كيف تحسب؟ زكاة المال؟ الان تسمع ان شاء الله تفضل. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك. وليس في ذلك وليس رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يكون حتى يحول الحول والراجح. هذان الحديث ان العظيم ان ايها الاحبة في الله في مسألة مهمة جدا يتعلق نبوب على هذين الحديثين احكام زكاة المال النقدين. الذهب والفضة وما في حكمهما كما سيأتي من الاوراق الاوراق النقدية ما تكلم عنها ان شاء الله. اورد ابن حجر حديث علي وحديث ابن عمر قال وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة خمسة دراهم. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال رواه ابو داوود وهو حسن. وقد اختلف في رفعه. قال ابن حجر وللترمذي عن ابن عمر هذا حديث اخر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. قال والراجح وقفه. بوبنا عن الحديثين بقولنا احكام زكاة المال احكام زكاة المال. نقول اولا نبدأ بتخريج الحديثين ايها الاحبة في الله الحديث الاول وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث مهم جدا في هذا المساء هذا الحديث يا اخواني رواه الامام ابو داوود رحمه الله والبيهق من طريق ابن وهب من طريق ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر يقول الراوي يسمى اخر يعني جرير ابن حازم وشخص اخر وهو بين قوسين الحارث ابن نبهان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور. عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور. كلاهما عن علي رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث جاء في اخره قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ان هذا من كلام علي او من كلام من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما زاد فبحساب ذلك. هذه الجملة مهمة مهمة جدا في مسألة فقهية. نزائد عن النصاب فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الزائد عن النصاب فيه زكاة او ما فيه زكاة. نقول ايها الاحبة في الله هذا الحديث احسن الله اليكم اعنا كما قال ابن حجر بالاختلاف في رفعه ووقفه. يعني اختلف العلماء هل هو مرفوع من كلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم او هو من كلام علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقد رواه سفيان وشريك عند ابن ابي شيبة وزكريا ابن ابي زائدة سفيان شريك وزكريا ابن ابي زائدة في زوائد المسند لعبدالله بن الامام احمد وشعبة الامام شعبة بن الحجاج ومعمر ابن راشد كما ذكر ابن حجر في كتابه التلخيص كل هؤلاء رووا الحديث عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفا عليه عندنا جمع من الرواة يروون الحديث عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه ويقف الحديث. يعني من كلام من؟ من كلام علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مخالفين لذلك صاحبنا من هو الراوي الذي معنا جرير ابن حازم مخالفين بذلك جرير ابن حازم وجرير هذا ايها الاحبة في الله وصف في كتب الرجال بانه يهم اذا حدث من حفظه. وثقة لكن عنده وهم. اذا حدث من حفظه. فانتبهوا لهذا. هؤلاء جبال شعبة معمر سفيان يخالفون هذا او يخالفهم هذا الرجل وهذا حقيقة جرير توبع على الرفع. يعني يوجد راوي اخر روى الحديث مرفوعا. حيث تابعه عمار ابن رزيق وكذلك الاعمش عند ابن ابي شيبة وكذلك ابو عوانة عند الترمذي جرير لم ينفرد بالرفع. وانما توبع على الرفع من قبل الاعمش وابي عوانة عمار اذا هذه العلة الاولى ما هي؟ مخالفة ايها الاحبة في الله او رواية جمع من الثقات عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفا هؤلاء يا فاضل اعلى درجة اعلى رتبة من الذين يروون الحديث مرفوعا. والعلة الثانية اعلن بانه من رواية الحارث الاعور الحارث الاعور هذا يا اخواني تابعي يروي عن علي وهو ضعيف وهو ضعيف مضاعف عند اهل العلم لكن هذه العلة الثانية يا سامر اجاب عنها النقاد بان الحارث لم ينفرد بالرواية عن من عن علي وانما روى عن علي من؟ معه من الراوي الثاني؟ عاصم ابن ضمرة الحارث وعاصم اشتركا في الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه الحارس ضعيف. وعاصم ايها الاحبة في الله ثقة عاصم وثقه جمع احمد وابن معين وابن المديني والنسائي وغيرهم وتكلم فيه اخرون عاصم هذا تكلم في اخرون كابن حبان وابن عدي والبيهقي. والخلاصة خلاصة حال عاصم يا ابا عبادة الراوي عن علي انه صدوق حسن الحديث صدوق حسن الحديث فحديثه يقبل لذلك احبتي في الله حكم بصحة هذا الحديث احسن الله اليكم النووي والزيلع النووي والزيلعي وابن حجر فقال وهو حسن صحتي مرفوعا واشارت دار قطني اشار الدار قطني الى صحة الرفع والوقف لا يبعد ان يكون صحيح مرفوعا. يعني روي عن علي من كلامه وروي تارة عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحح الامام الالباني الوقف وله حكم الرفع عندهم فالخلاصة لا شك لكن يعني حينما نقول احسن الله اليكم عند النقطة في تخريج الحديث وفي علم الحديث انه الحديث هذا الصحيح انه موقوف وليس مرفوع الان ننتقل لصورة ثانية هل هذا الموقوف له حكم رفعه ليس له حكم رفعه؟ هذي مسألة اخرى احسن الله اليك. لكن الجميل في هذه المسألة يا اخواني ان الحديث سواء قلنا احسن الله اليكم رفعه او وقفه الحديث ثابت بهذا السياق الذي سمعتموه في بيان نصاب الذهب ونصاب الفضة ومسألة الزيادة على النصاب. ما حكمها اما حديث ابن عمر اما حديث ابن عمر وجمع من العلماء يقولون الثابت الموقوف ويقولون يا اخواني هذا الحديث اشتمل على مسألة اشرنا اليها سابقا في اول كتاب الزكاة. وهي اشتراط الحول. يقولون لا يوجد حديث مرفوع ثابت في مسألة وانما هي كلام عن الصحابة وهي ثابتة يا اخواني عن الصحابة بكثرة. ساشير اليها ان شاء الله. اقول احسن الله اليكم. حديث ابن عمر الذي اشار اليه قال علي ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يقول عليه الحول كأنه ابن حجر في هذين الحديثين اراد مسألة الحوض اراد مسألة الحول. ونحن تكلمنا عنها وسنعيدها ان شاء الله. اقول اخواني هذا الحديث اخرجه الترمذي والامام الدارقطني وكذا البيهقي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم. عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه. زيد بن اسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث اعل بعلتين اما الاولى ان عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف ضعيف عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف من جميل ما ذكره النقاد انه صاحب عبادة وهو ورع. هذا يدلك على انه لا يلزم يعني ليس بالضرورة ان يكون العابد عالمة قد يكون انسان عابد غاية في العبادة لكن ليس بعمل ليس ليس بعمل فنقول ايها الاحبة في الله هذا الراوي ضعفه جمع من النقاد كالامام احمد وابن معين. وابو زرعة الرازي والعلة الثانية في هذا الحديث الوقف وهنا تنبه يا ابا عبادة قالوا الصحيح في هذا الحديث انه موقوف وليس مرفوعا فقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق ايوب جبل عن نافع جبل عن ابن عمر موقوفا عليه. قال ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه يعني عند صاحبه من كلام من يا اخواني؟ من كلام ابن عمر لاحظ ايوب نافع ابن عمر وهذا اصح من عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه زيد ابن اسلم عن ابن عن ابن عمر كذلك احسن الله اليكم توبع ايوب يا اخواني بل نافع كذلك في موضوع الوقف فقط توبع اقول احسن الله اليكم ايوب احبتي في الله في موضوع في موضوع رواية الحديث موقوفا من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد تابعه عبيد الله ابن عمر عند الدار قطني من طريق معمر مع مر عن عبيد الله عند الدار قطني. لذلك يا اخواني احسن الله اليكم. صحح الوقف يعني ان هذا الحديث من كلام ابن عمر لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام صاحه جمع منهم ابن حجر قال في اخر الحديث والراجح وقفوا صحح الوقفة الامام الدارقطني وكذلك يا اخواني الامام الترمذي وعبد الحق الاشبيلي والبيهقي وكذا الالباني الا ان الالباني قال ان له حكم الرفع ان له حكم الرفيع. ننتقل معكم بعد التخريج الى المسائل. مسائل هذا الحديث ايها الاحبة في الله المسألة الاولى اجمع العلماء على اشتراط الحول في زكاة الذهب والفضة والانعام كما تقدم اجمع العلماء على اشتراط الحوض لا يكفي ان تحوز النصاب بل لابد ايش؟ ان يحول على هذا النصاب حول عام قمري كامل وهذي باجماع العلماء ايها الاحبة فلا استدلالا احسن الله اليكم باحاديث الباب والاثار الكثيرة عن الصحابة منها كما قلنا قبل قليل اثر من عمر واثر علي رضي الله تعالى عنه على اعتبار ان الصحيح الوقف ومنها ايها الاحبة في الله اثر امنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول. اخرجه البيهقي. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ايضا هذا الاثر ايها الاحبة في الله كذلك اخرج مالك في موطئه عن القاسم بن محمد ابن ابي بكر قال القاسم بن محمد لم يكن ابو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لم يكن ابو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحوض. اذا هذه الادلة يا اخواني دليل على ما اجمع عليه العلماء من اشتراط حولان الحول طبعا الا فيما فيما يتعلق بالمال المستفاد. يعني انت عندك مال بلغ النصاب ثم بعد ست شهور جاءك مال اخر ارثا هبة تجارة الى اخره. هذا اشترط فيه الحوض او ما يشترط هذا سنتكلم عنه ان شاء الله. لكن المال هذا الذي بلغني صام اجمع العلماء على اشتراط الحولي فيه احبتي في الله. المسألة الثانية اجمع العلماء كما نقل ابن قدامة النووي وابن حزم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ويسميان النقدان. لماذا؟ النقدان؟ قالوا ينقد بهما يشترى بهما اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا نصابا اذا بلغا نصابا ومضى حول ده بلغ نصاب ومضى حول وجبت الزكاة. فيه مسائل تتعلق بالدين اذكرها ان شاء الله عليك دين او شيء اذكره ان شاء الله. اقول احبتي في الله استدلوا بقول الله جل في علاه والذين يكنزون الذهب والفضة. واستدلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وذكرنا ذلك ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما الحديث هذا فيه دليل على ماذا؟ على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ايها الاحبة في الله المسألة الثالثة اتفق العلماء على ان النصاب الذي تجيب فيه الزكاة من الفضة نصاب الفضة باجماع العلماء ايها الاحبة في الله خمس خمس اواقن. اواقن جمع اوقية. الاوقية باجماع العلماء اربعون درهما اربعون درهم فيكون النصاب مئتا درهم نصاب زكاة الفضة مئتا درهم وهي التي تعادل خمس عواقي من الفضة وحسبتها ايها الاحبة في الله بالمقاييس. الدرهم طبعا مسبوك من فضة. لما نقول مئتا درهم. من ملك مئتي درهم فضة عليه الزكاة نقول يا اخواني احسن الله اليكم. حسبة هذه او هذا المقدار من الفضة بالمقاييس المعاصرة ما يلي. الدرهم يساوي سبعة اعشار المثقال المثقال اللي هو الدينار الذهب والمثقال المثقال اربع غرامات فاصلة او اربعة وربع. فاصلة خمسة وعشرين هذا زينة مثقال الذهب. ترى هذا يعني كما تسمعون احسن الله اليكم باجماع العلماء. يعني هذه التقادير التي سمعتموها مئتا درهم وخمس اوراق. نقول فنضرب نضرب المائتين او نقول الدرهم قلنا يساوي سبعة اعشار المثقال لو قسمت بينت ما هو مقدار السبعة اعشار من اربعة فاصلة خمسة وعشرين يكون الناتج غرامان ايها الاحبة في الله وسبعة وتسعين او تسعمية وخمسة وسبعين. فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين يعني قريب من الثلاث وعليه بحسبة سهلة نقول ايها الاحبة في الله الدرهم الواحد يساوي غرامان فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين. نضرب مئتان او نضرب المائتين مئتين النصاب مئتا درهم نضربه باثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين فيكون الناتج ايها الاحبة في الله خمسمائة وخمس وتسعون غراما من ملكها من الفضة وجبت عليه الزكاة. نصاب الفضة ايها الاحبة في الله خمسمئة خمسة وتسعون غراما من الفضة هذا نصاب زكاة الفضة ثم نقول ايها الاحبة في الله قيل وهذا اضعف بكثير جدا ان النصاب اربع مئة وستون وليس خمسمائة وخمس على ان الدرهم قالوا يزن احدى وخمسين حبة شعير فاذا ما وزنت قالوا خرجنا بهذه النتيجة. والظاهر والاشهر النصاب الاول الذي ذكرته لكم. لكن من باب العلم بالشيء ذكرت لكم اني صار الثاني قالوا ان الثاني لاحظوا يكون اقل اربع مئة وستين اقل اما الاول خمس مئة خمس مئة خمس وتسعون وهذه قاعدة يا اخواني مئتا درهم خمس مئة وخمسة وتسعين نصاب الفضة خمس مئة خمس وتسعون غراما من ملكها وجبت عليه زكاة الفضة. فمن ملك من الفضة الخالصة ما يزن ما يزن خمسمائة وخمسة وتسعين غراما وجبت عليه الزكاة. الدليل الدليل ايها احبتي في الله سلمكم الرحمن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين ليس في ما دون خمس اواقن من الورق صدقة ليس فيما دون خمس اواقي من الورق ايش يعني من الفضة صدقة. واجمع العلماء ان الاوقية اربعون درهما. فيكون الناتج ميتين ميتين درهم كما سمعتم. بل ورد في بعمرو بن حزم الذي تقدم ذكره في زكاة الانعام مرات وكرات قال وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وليس في ما دون خمس شيء اخرجه النسائي وابن حبان ايها الاحبة في الله هذا ما يتعلق بالنصاب الفضة هذي مسألة محل اجماع. يا ربي لك الحمد. ما فيها خلاف. المسألة الرابعة يا اخواني. ربع العشر نذكره ان شاء الله. اه اتفقوا على المقدار الذي تؤديه. احسن الله اليك واتفقوا على النصاب يعني اثنين ونص بالمئة كما تعلمون. نقول احسن الله اليكم. المسألة الرابعة في الترقيم نصاب الذهب هذا نصاب الفضة. كم نصاب الذهب؟ ما هو الوزن الذي اذا ملكه المالك من الذهب؟ نقول عليك زكاة. ما هو؟ نقول احسن الله اليكم هذي المسألة فيها نوع خلاف. شيء من الخلاف. جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة واكثر اهل العلم سلفا وخلفا. على ان نصاب الذهب ايها الاحبة في الله عشرون دينارا عشرون دينار ذهب طبعا وسيأتي بيان مقدار العشرين دينار اقول ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا بل حكي الاجماع. واسمع من الذي حكى الاجماع يا ابا عبادة؟ الشافعي وابن سلام وابن المنذر والماوردي والقاضي عياض. نكمل ان شاء الله حكاية او بيان هذه المسألة وهي الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه. ومن سار على دربه واقتفى اثره واتبع سنته الى يوم يبعث وبعض احبتي في الله كان الكلام موصولا عن نصاب الذهب. حيث ذكرت لكم ان هذه المسألة اعني تحديد نصاب الذهب. مسألة وقع فيها شيء يسير من الخلاف سابينه باذن الله تعالى. حيث ذهب جماهير اهل العلم سلفا وخلفا. جماهير اهل العلم اكثر اهل العلم بل حكي يا جماعة على ان نصاب الذهب هو عشرون دينارا من الذهب. ونحن تعلمنا يا ابا عبد الله ان الدينار يعادل اربعة غرامات وربع تضرب بعشرين فيكون الناتج خمس وثمانون غراما من الذهب الخالص. هذا نصاب الذهب. من ملك هذا المقدار فعليه فعليه نقول ايها الاحبة في هذا القول استدل له العلماء بحديث الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك الى اخره. هذا الدليل الاول. الحديث الذي معنا وايضا ايها الاحبة في الله اثر علي قال ليس في اقل هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. ليس في اقل من عشرين دينارا شيء. ليس في اقل من دينارا شيء قال وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي اربعين دينارا دينار هذا الاثر اخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح كما قال الالباني رحمه الله. وايضا يا اخواني عندنا حديث عائشة حديث عائشة وابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار كان يأخذ من كل عشرين دينار نصف الدينار وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة والدار قطني وصححه الالباني وايضا ايها الاحبة في الله احسنت. اثنين ونصف بالمئة. وايضا ايها الاحبة في الله استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة. يعني دون العشرين دينار دون الميتين درهم ما في صدقة ما في زكاة. ليس فيما او في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مئتي درهم صدقة الدارقطني لكن ضعفه ابن حجر وحكم بصحيحه الالباني واستدلوا باثر ابراهيم النخاعي. ابراهيم النخعي من صغار التابعين قال كان كان لامرأة عبدالله بن مسعود طوق طوق فيه عشرون مثقالا فيه عشرون مثقالا فامرها ان تخرج عنه خمسة ابدأ واحد اخرجه ابن ابي شيبة وابن سلام والدارقطني. وايضا استدلوا بقول مالك كلمة مالك جميلة. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينار خمسة وثمانين غرام ذهب خالص اخرجه مالك في موطأه قد تستغربون يا كرام ان المسألة فيها نوع خلاف. لم؟ احاديث نصاب الذهب خارج الصحيحين. احفظها اما احاديث النصاب الفضة فمنها ما هو في الصحيح ليس فيما دون خمس اواق من ورق زكاة او صدقة القول الثاني اخواني وهو قول داوود الظاهري وقبله الحسن البصري وهو قول للحسن والا فالحسن له قول مع الجمهور. او مع مع الجماهير. الحسن البصري في قول وداوود الظاهر قالوا ان الزكاة يجب اذا بلغ الذهب اربعين دينارا. يعني ايش؟ الضعف اربعين دينار ليش يعني استدلوا؟ استدلوا اولا يا اخواني بكتاب عمرو ابن حزم الذي جاء فيه قال وفي كل اربعين دينارا دينار ذكر الاربعين اخرجه من حبان وحسنه الرازيان والالباني وايضا يا كرام استدلوا بان الاجماع منعقد على ان من ملك اربعين دينارا عليه زكاة اجيب عن هذا الحديث يا كرام الذي استدل به الذي ذكر الاربعين فقط اجيب بانه ليس فيه نفي الزكاة فيما دون الاربعين. انا كانني اقول لابي بلال مثلا في زكاة الابل او زكاة الفضة بان ملك ثلاث مئة درهم عليه زكاة. هل يعني هذا ان النصاب هو ثلاثمئة قالوا يا ابا عبادة الحديث ليس فيه دليل على نفي الزكاة فيما دون ذلك بل هو نص على المقدار الواجب الزكاة القول الثالث في هذه المسألة اخواني احسن الله اليكم. قول عطاء والزهري قول عطاء والزهري قالوا الزكاة زكاة الذهب تجب اذا بلغ مقدار الذهب الذي عندك ما يعادل مائتي درهم اذا عندك ذهب يعادل مئتي درهم عليك زكاة. فالنصاب هو ايش؟ مئتين درهم. من ملك قيمته قيمة مئتي درهم فضة عليه زكاة طب لماذا قالوا هذا القول قالوا لانهما اولا الذهب والفضة من جنس واحد. نقد فيجعل فضة تجعل الفضة هي الاصل. لم؟ قالوا لان النص فيها ثابت في الصحيحين ويكون الذهب تابعا لها فين قيمة؟ حتى يصل اربعين دينارا بعد ان يصل اربعين عاد فيه النص وهو محل اجماع والراجح يا اخواني في هذه المسألة احسن الله اليكم لا شك انه القول الاول الذي فيه ادلة سمعتموها كثيرة جدا جعلت بالحكي الاجماع على ان نصاب الذهب عشرون دينارا ما يعادل لاخواني خمس او خمسا وثمانين غراما من الذهب ونسب للامانة نسب الخلاف في هذه المسألة الى الشذوذ. قال بعض العلماء ان الخلاف شاذ حقيقة لما ترى وزن المخالفين وترى وزن القائلين بهذا النصاب ويعادل اختم بذلك يعادل هذا النصاب مصابة ذهب في المقاييس المعاصرة عشرون دينارا. الدينار الواحد يعادل اربع غرامات وربع نضرب عشرين في اربعة وربع يكون الناتج خمسا وثمانين غراما من الذهب الخالص المعروف في زماننا بعيار اربعة وعشرين ليس واحد وعشرين. طب الواحد وعشرين نتكلم عنه ان شاء الله في درسنا المقبل وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين