﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
استغفر الله استغفر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا بصحيحنا ولوالدينا وللحاضرين وللمصادق رحمه الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الايمان من خمس اواخر

2
00:00:20.050 --> 00:00:54.200
وليس رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمس اوامر من الذنب ولا حدث صدقة واصل حديث ابي سعيد متفق عليه احسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا

3
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
اصنع من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الخامس والاربعون بعد المائتين. من دروس شرح بلوغ

4
00:01:14.200 --> 00:01:29.650
المرام من ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانتهى بنا الكلام ايها الاحبة في الله في تعليقنا على على جملة من المسائل التي تضمنها هذا الحديث

5
00:01:29.750 --> 00:01:53.950
حديث جابر وكذلك حديث ابي سعيد. حيث تكلمنا عن جملة من احكام زكاة الحبوب والثمار كان اخر ما تكلمنا عنه ايها الاحبة في الله بيان حكم النصاب في الزروع والثمار وبينا ايها الاحبة في الله

6
00:01:54.100 --> 00:02:19.600
ان جمهور اهل العلم خلافا للاحناف يرون ان الزكاة في الزروع والثمار لابد لها من نصاب اذا بلغه فوجبت الزكاة. وان لم يبلغه فلا زكاة. خلافا الاحناف الذين يرون ان الزكاة في كل خارج من الارض

7
00:02:19.600 --> 00:02:39.550
دق او جل قل او كثر والراجح هو قول جمهور اهل العلم لهذا الحديث الذي قال ليس فيما دوني دون خمسة اوسق من التمر صدقة وفي حديث ابي سعيد ليس فيما دونه خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة

8
00:02:40.500 --> 00:03:01.300
المسألة ايها الاحبة في الله السادسة على الترتيب صحيح يا فاضل نقول ايها الاحبة في الله حكم ضم الحبوب الى بعضها تكلمنا عن ذلك عن هذه المسألة في ظني حكم ضم الحبوب الى بعضها

9
00:03:02.050 --> 00:03:17.600
نقول ايها الاحبة في الله وان كنا قد تكلمنا فنعيد وان لم نتكلم يكون كلاما جديدا. اقول ايها الاحبة في الله هل تضم الحبوب لاكمال النصاب يعني انسان عنده قمح وشعير

10
00:03:18.450 --> 00:03:46.700
هل يضم هذا مع هذا؟ ليبلغ نصابا نقول ايها الاحبة في الله اجمع اهل العلم على ان الانواع المندرجة تحت جنس واحد يضم بعضها الى بعض. الانواع المندرجة تحت جنس واحد

11
00:03:47.200 --> 00:04:13.200
ولنأخذ التمرة مثلا. التمر انواع وهو جنس وتحته انواع كالسكري والبرني والصقعي وغير ذلك الان من عنده تمر سكري وتمر بني. وعجوة وغير ذلك. هل يضم هذا الى هذا؟ حتى يكمل نصابا؟ نقول نعم

12
00:04:13.500 --> 00:04:39.300
وهذا باجماع العلماء ان الانواع المندرجة تحت جنس واحد يا ابا عبادة تضم ليبلغ الثمر نصابا وهذا ايها الاحبة في الله في زكاة الزروع والثمار. وقد نقل الاجماع جمع من العلماء كابن حزم وابن قدامة

13
00:04:39.600 --> 00:04:58.150
كابن حزم وابن قدامة. كما اجمع ايها الاحبة في الله على ضم الجيد مع الرديء وفرضنا ان محصوله فيه من الجيد وفيه من الردي. يضم كل المحصول وضموا بعضه الى بعض. حتى يبلغ

14
00:04:58.300 --> 00:05:20.550
اصابة ولكن قال الفقهاء يؤخذ تؤخذ الزكاة القدر الواجب العشر او نصف العشر بحسب هذا وهذا الجيد والردي بحسب هذا وهذا حتى لا نحيف على على صاحب الثمر او صاحب الزرع

15
00:05:21.450 --> 00:05:45.100
ولا نحيف عنها الفقير والمسكين لكن الشاهد انه يكمل هذا من هذا ليبلغ  ايضا من التفريعات على هذه المسألة ايها الاحبة في الله حكم ضم الاجناس بعضها الى بعضهم نحن عندنا انواع مندرجة تحت جنس انواع التمر انواع القمح انواع الشعير

16
00:05:45.900 --> 00:06:06.550
وعندنا ايها الاحبة في الله اجناس جنس التمر جنس القمح جنس الزبيب جنس الشعير هل يضم القمح الى الشعير حتى نكمل به نصابا؟ يعني انسان ايها الاحبة في الله عنده ما دون

17
00:06:06.550 --> 00:06:21.650
اوشق من القمح اربعة وعنده ثلاثة من الشعير هل نقول بلغ نصابا؟ الذي عندك او لم يبلغ نصابا؟ هذه المسألة ايها الاحبة في الله وقع فيها خلاف عند العلماء. وهي ضم

18
00:06:21.650 --> 00:06:44.450
الاجناس بعضها الى بعض. القمح جنس. الشعير جنس التمر جنس الزبيب جنس وهكذا نقول ايها الاحبة في الله ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الحبوب البقوليات الحبوب كلها تعد

19
00:06:44.700 --> 00:07:06.950
احسن الله اليك جنسا واحدا صنفا واحدا. فتضم بعضها يضم بعضها الى بعض فتضم الحنطة الى الشعير عنده  باي شيء استدل الامام مالك ايها الاحبة في الله؟ استدل الامام ما لك رحمه الله بان هذه

20
00:07:07.000 --> 00:07:39.950
الاجناس متفقة المنافع متفقة متفقة المنافع. المنفعة واحدة قال فكل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد. وان اختلفت الاسماء كلها صنف واحد عنده. لان المنفعة واحدة الادخار الاكل الاقتياد الى اخره. سنتكلم عن هذا. لكن تأمل هذا كلام الامام مالك رحمه الله

21
00:07:41.600 --> 00:08:01.000
فمن خرج من ارضه مثلا ثلاثة اوسق من حنطة وثلاثة اوسق من شعير على مذهب الامام مالك وجبت عليه الزكاة. مع ان الواحد من هذين لم يبلغ النصاب هو الخمسة

22
00:08:02.000 --> 00:08:20.100
ونحن ذكرنا ان المقدار من ست مئة وسبعة واربعين الى ست مئة وخمسة وسبعين تقريبا كيلو هو نصاب الحبوب والثمار نقول ايها الاحبة في الله هذا القول الاول والقول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم. خلافا لمالك

23
00:08:20.450 --> 00:08:43.800
قالوا بعدم ضم الاجناس بعضها الى بعض هذا صنف وهذا صنف. بلغ نصابا بمفرده زكيته. لم يبلغ نصابا فاني لا اتي فاخذ شعيرا واضمه الى القمح كي يبلغ نصابا فجمهور العلماء ايها الاحبة في الله قالوا لا تضموا

24
00:08:43.850 --> 00:09:09.450
الاجناس بعضها الى بعض لتكميل النصاب. فالمعتبر في الصنف الواحد عندهم. ما هو الصنف الواحد عند الجمهور؟ المعتبر في الصنف الواحد اتفاق الاسم اتفاق الاسم القمح شيء والشعير شيء. مالكية قالوا اتفقت المنافع واختلفت الاسماء قالوا لا

25
00:09:10.000 --> 00:09:27.950
المالكي يقول الصنف اتفقت منافعه وان اختلفت اسماؤه. الجمهور قالوا لا الصنف هو ايش مكان؟ اسم له اسم مستقل به هذا قمع هذا شعير هذا تمر هذا زبيب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا بلال

26
00:09:28.150 --> 00:09:55.000
هذا قول جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله واستدلوا واستدلالهم جميل جدا يا اخواني بجواز التفاضل بينها بين هذه الاصناف والمبادلة فلو كانت شيئا واحدا فبس يأتينا في ابواب الربا لما جازت ايش

27
00:09:55.050 --> 00:10:21.600
التفاضل لذلك الشريعة والنصوص الشرعية فرقت بين هذه الاصناف مع ان منافعها متفقة نتفق مع المالكية المنفعة واحدة من هذه الاشياء لكن الشريعة فرقت بينها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا الى هذا الحديث حجة الجمهور. قال صلى عليه الله وسلم البر بالبر

28
00:10:22.150 --> 00:11:02.050
والشعير بالشعير والتمر بالتمر البر بالبر. يعني في المبادلة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. قمح  واضح زبيب بتمر اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم لكن المهم ان يكون اذا كان يدا

29
00:11:02.050 --> 00:11:25.150
يدا بيد وهذا الحديث اخرجه البخاري الشرع اعتبر هذه المسميات اعتبر كل واحد منها صنفا قائما بذاته. والدليل ايها الاحبة في الله جواز المبادلة فيما بينها والتفاضل. فلو كانت صنفا واحدا لما جازت المبادلة مع وجود ايه

30
00:11:25.150 --> 00:11:47.150
تفاهم ما يجوز ذهب عشرين غرام ثلاثين غرام ذهب. بالاجماع ما يجوز تفاضل  وهذا يدلك على انه جنس واحد فلما جاز التفاضل في المبادلة دل على انها ايش؟ اجناس مختلفة اصناف مختلفة وهذا هو الراجح ايها الاحبة في الله

31
00:11:49.550 --> 00:12:18.650
وهذا هو الراجح. اعني ان الاجناس لا يضم بعضها لا يضم بعضها الى بعض مسألة السابعة يا اخواني احسن الله اليكم. من مسائل احسن الله اليك  لا يكمل القمع مع الشعير والزبيب بعد التمر. لا زكاة عليه. نعم

32
00:12:18.650 --> 00:12:41.650
هل يمنع المسألة السابعة هل يمنع الدين وجوب الزكاة في الزرع والثمار نحن تكلمنا عن مسألة الدين يا اخواني وخلاف العلماء على اقوالهم الاربعة المتنوعة في مسألة الدين ان الدين يرفع الزكاة وان الدين لا يرفع الزكاة ومنهم من فرق الخارج من الارض وغير الخارج

33
00:12:41.650 --> 00:13:02.400
من الارظ. الان نتكلم عن الزروع والثمار فاقول مستعينا بالله لا يمنع الدين وجود الدين عند صاحب الثمار. عنده ثمار عنده زروع وعليه دين يقول لا يمنع الدين وجوب الزكاة في قول جمهور اهل العلم

34
00:13:03.000 --> 00:13:29.700
وهو رواية عن الامام احمد من كان المعتمد عند احمد ما هو يا عمر؟ ان الدين مانع للزكاة مطلقا لقول الله جل في علاه خذ من اموالهم صدقة  فلا يمنع لاحظوا اخواني لا يمنع وجود الدين على صاحب الزروع والثمار من ان يزكي زروعه وثماره

35
00:13:29.700 --> 00:13:50.950
وهذا قول من؟ جمهور اهل العلم ورواية عن احمد. استدلالا بالاية تذكرون لما تكلمنا عن الدين ولتعلم قلوب من؟ الفقراء والمساكين بالخارج من الارض. هم لا يرون المال لكن يرون الخارج من الارض

36
00:13:51.100 --> 00:14:11.600
اذا القلوب تتعلق به فوجب عليك ان تزكيه. لكن في مسألة يا اخواني مهمة. وهي مسألة اذا كان نضع فرعا تحتها اذا كان الدين مهم من المزارعين. اذا كان الدين متعلقا بالزروع والثمار. يعني استدان

37
00:14:11.650 --> 00:14:30.600
حذارا او فسائل او غرزا فراس قال الفقهاء ايها الاحبة في الله او اقول ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس واختار ذلك الامام احمد في رواية عنه

38
00:14:34.500 --> 00:14:51.300
هذه الرواية فرق فيها الامام احمد بينما استدنته من اجل الزرع والثمر وما وما استدنته من اجل نفسك. من اجل نفسك يمنع الزكاة. اما من اجل الثمر فيقول ايها الاحبة في الله يقول جمهور علماء او يقول ابن عمر

39
00:14:51.300 --> 00:15:24.600
وابن عباس والامام احمد يقولون بان من عنده ثمار او زروع يجب عليه ان يقضي دينه اولا هذا الدين الذي انفقه على هذه الارض ثم يزكي ايش؟ الباقي يزكي الباقي انسان استدان زرع خرج هذا الزرع حصده ماذا نقول له

40
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
سد الدين اولا ثم بعد ذلك المتبقي زكه. المتبقي زكه. وهذا ايها الاحبة في الله كما قلت لكم اذا كان الدين متعلقا بايش؟ بالزرع او الثور. لا بالنفس والاهل والمال. كما يقول الفقهاء. باي شيء استدلوا؟ استدلوا باثر

41
00:15:44.900 --> 00:16:15.100
رواه ابو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الاموال بسنده عن جابر بن زيد وهو اسناده صحيح قال في الرجل يستدين فينفق على اهله وارضه قال ابن عباس انتبهوا. قال ابن عباس يقضي ما انفق على ارضه

42
00:16:15.200 --> 00:16:38.450
يعني يقوم بقضاء الدين قال ابن عمر يقضي ما انفق على ارضه وماله وروى يحيى ابن ادم في كتابه الخراج بسند صحيح وروى يحيى بن ادم في كتابه الخراج بسند صحيح

43
00:16:38.550 --> 00:17:04.500
عن جابر ابن زيد قال وهذا اصلح يا اخواني. قال ابن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه يبدأ بما استقرض فيقضيه. يقضي دينه ويزكي ما بقي. ويزكي ما بقي وقال ابن عباس

44
00:17:04.900 --> 00:17:21.350
يقضي ما انفق على ثمره ثم يزكي ما بقي يقضي ما انفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. وهذا القول لا شك انه صحيح ايها الاحبة في الله. المزارع استدان من اجل هذا

45
00:17:21.350 --> 00:17:38.400
فنقول له زكي ثم بعد ذلك لا اقض دينك ثم بعد ذلك يزكي. ثم المسألة العاشرة ايها الاحبة في الله سأل عنها ابو انس قبل درس او درسين. زكاة الارض المستأجرة

46
00:17:38.550 --> 00:18:01.300
على من يا اخواني الزرع مع الارض او على الارض لا يخلو من صور عند الفقهاء. اما ان يكون الزرع لصاحب الارض فهذا عليه زكاة بالاجماع اذا بلغت نصابا وتحققت الشروط. اليس كذلك؟ واما ان يكون الزرع

47
00:18:01.850 --> 00:18:31.800
هذا لصاحب الارض ولغيره لصاحب الارض ولغيره. وهذا عليهما زكاة بنسب التي لكل واحد منهما شركاء الصورة الثالثة هي التي معنا الان المؤجر والمستأجر. صاحب الارض ما زرعه. وانما اجرها فقام انسان بزراعتها. قمح

48
00:18:31.800 --> 00:18:47.350
اللهم بارك محصولا كبيرا. الزكاة على من يا اخواني؟ نقول ايها الاحبة في الله. ذهب جمهور اهل العلم مالك والشافعي واحمد وصاحبا ابي حنيفة محمد بن الحسن والقاضي ابو يوسف

49
00:18:47.750 --> 00:19:10.050
الى ان الزكاة في الارض المستأجرة على المستأجر لا على المالك على مستأجر الارض لا على المالكي لان الله جل في علاه قال ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا الخارج لمن

50
00:19:10.400 --> 00:19:33.750
للمستأجر والله جل في علاه قال واتوا حقه ايش؟ يوم حصاده فهذا الزرع مخرج ومباح من الذي يباح له ان يأكل منه يا اخواني المستأجر صاحي مالكه مالك هذا الزرع هذا للمستأجر والخطاب له فوجب كون حق

51
00:19:34.300 --> 00:19:56.150
هذا الزرع على من؟ على المستأجر لا على المالك فالعشر وهذه مهمة يا اخواني العشر هذا المقدار الواجب في زكاة الخارج من الارض. العشر او النصف حق على الزرع او حق على الارض

52
00:19:56.250 --> 00:20:26.250
حق على الزرع. حق على الثمر. وليس حقا على الارض لذا لو قلنا ان هذا صاحب الارض هو الذي سيزكي هو سيزكي شيئا لا يملكه سيزكي شيئا لا يملكه. لا يملكه. بينما ذهب ابو حنيفة وهذا قد تستغربونه يا اخواني. مع انه في ادلته قوية

53
00:20:26.250 --> 00:20:44.350
لكن ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الزكاة على صاحب الارض ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان الزكاة انما تجب على صاحب الارض لا على المستأجر على المؤجر لا على المستأجر

54
00:20:45.000 --> 00:21:06.700
باي شيء استدل ابو حنيفة عنده اصل يا اخواني وهو ان العشر او نصف العشر حق عن الارض لا على على الزرع حق على صاحب الارض لان هذا حق الارض

55
00:21:08.250 --> 00:21:34.750
طيب باي شيء استدل ايضا قال بما ان العشر او نصفه حق على الارض. فالذي يزكيه هو مالك الارض ولان الارض انظر الى فقه ابي حنيفة ولان الارض تستنمى. ايش يعني تستنى؟ يعني ينميها صاحبها بالزراعة

56
00:21:35.850 --> 00:21:59.550
فانها كذلك تستنى بالاجارة الارض لما صار عليها زرع لما صار عليها زكاة؟ لو صار مالا ناميا ونحن عندنا اصل في الزكاة. الزكاة يا اخواني يتعلق باي شيء؟ بالمال؟ النامي. الذي يزيد

57
00:22:00.300 --> 00:22:24.450
قال ابو حنيفة الارض تزيد بالزراعة وكذلك تزيد بالاجارة  فصارت الاجرة كالثمرة صارت الاجرة كالثمرة عندهم لكن الراجح ايها الاحبة في الله لا شك هو قول جمهور اهل العلم وهو ان الزكاة على المستأجر لا على صاحب الارض

58
00:22:24.600 --> 00:22:44.850
طيب لم؟ لانه واسمعوا الدليل. فضلا عن ادلة الجمهور التي ذكرناها. لانه لو اننا قلنا ان الزكاة على صاحب الارض وان الزكاة حق على الارض لكانت الزكاة على كل ارض زرعت

59
00:22:44.850 --> 00:23:11.750
او لم تزرع اجرت او لم تؤجر وهذا بعيد ايها الاحبة في الله وكذلك يا اخواني اسألكم سؤالا تقدير الزكاة يا ابا عبادة في مقدارها ونصابها متعلقة بالارض بالثمر. ثمر خمسة اوسق عشر

60
00:23:12.450 --> 00:23:38.600
لما نتكلم عن احكام الزكاة نتكلم عن ايش؟ عن الثمار والزروع لا على الارض. فدل ذلك على ان الزكاة متعلقة والزرع لا بالارض نفسها العشر ونصفه حق على الزرع والثمر لا على الارض يا كرام. لذلك صاحب الارض غير المزروعة وغير المعروضة لاجارة. غير المعروضة للتجارة لا يزكيها. لا يزكيها ابدا

61
00:23:39.450 --> 00:23:54.450
فهذا هو الراجح ايها الاحبة في الله. لذلك من عنده ارادوا يؤجرها لا زكاة عليها اما المعنى الذي يقبضه ان حال عليه حول هذا يزكيه او على القول بان المال المستفاد الداخل على ما له يزكى يزكيه باعماله اذا كان

62
00:23:54.450 --> 00:24:20.750
قد عنده مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول. نعم  ما انفق على الثورة ثم يزكي ما بقي. نعم. هل يدخل آآ  والان المستأجر نفسه اه طبعا اكيد. كل ما انفقه على ارضه من اجارتها من بذارها من المواد التي

63
00:24:20.750 --> 00:24:57.900
سؤال جميل نعم ثم ننتقل الى حديث تفضل سالم بن عبد الله تفضل  نعم مقداره صحيح قد تكون القيمة عالية وعالية جدا وبذلك نحيف على صاحب على صاحب الارض ننتقل الى حديث مهم ايضا يا اخواني في مسألة اه يعني تكلمنا عنها سابقا تفضل. حديث سالم ابن عبد الله

64
00:24:57.900 --> 00:25:17.900
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عفريا العشب وسقي بالمؤمن نصف العشق. رواه البخاري. وابي داود او كان بعد العشب. وفيما سقيا بالسواد او النظر نصف العشاء

65
00:25:17.900 --> 00:25:37.800
انتقل الحافظ الى حديثين يا اخواني او الى حديث وهو حديث ابن عمر وقد تكلمنا عن مسائله قال الحافظ رحمه الله وعن سالم بن عبدالله عن ابيه من ابوه؟ عبد الله بن عمر

66
00:25:38.000 --> 00:25:58.450
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا بفتح العين والثاء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رواه البخاري. قال ابن حجر ولابي داوود او كان بعلا

67
00:25:58.450 --> 00:26:24.100
وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر نقول ايها الاحبة في الله نبوب على هذا الحديث لقولنا المقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار هاي تكلمنا عنها وهو العشر العشر والنصف وهذه مسألة مجمع عليها كما سابين ان شاء الله. لكن قبل ذلك اقول ايها الاحبة في الله هذا الحديث تخريجه اخرجه طبعا البخاري كما قال

68
00:26:24.100 --> 00:26:45.200
واما قوله ولابي داوود فان ابا داود اخرج الحديث باسناد البخاري. فالحديث صحيح لا اشكال فيه. يعني رواية ابي داوود ورواية الامام البخاري. اما الفاظ الحديث قال فيما سقت السماء ما المقصود بسقت السماء؟ يعني مياه الامطار

69
00:26:46.050 --> 00:27:06.200
مياه الامطار. اما العيون جمع عين والعين احسنت. اسم لكل ما ينبع من الارض. كل ما ينبع من الارض يسمى ايش؟ عينا في واد او على رأس جبل تسمى نبعة او نبع

70
00:27:06.800 --> 00:27:27.900
اما قوله عثريا قال او كان عثريا. العثري ايها الاحبة في الله قال اهل الفقه واهل اللغة هو النبات الذي يصل الى الماء بجذوره كأن هذا النبات عثر على الماء

71
00:27:28.500 --> 00:27:48.500
عثريا يعني عثر ما احتاج لاحد. زرع او القيت بذرته وحده. في جذوره بحث عن الماء ووجد وجد الماء. اذا النبات الذي يشرب بعروقه كما يقول الفقهاء من غير سقي لانه

72
00:27:48.500 --> 00:28:02.550
بعروقه على الماء اما النضح النضح يا اخواني سلمكم الرحمن في اصله معناه اللغوي رش الماء قال انضح توضأ وانضح فرجك. او امضى على الثوب. مر معنا في الكتاب الطهارة

73
00:28:03.450 --> 00:28:27.250
ومعناه ها هنا حمل الماء ونقله حمل الماء يسمى ماذا؟ نطحن اما قوله في رواية ابي داود نعم السواني ما هي السواني ايها الاحبة في الله السواني سلمكم الرحمن جمع سانية

74
00:28:28.100 --> 00:29:03.350
والسانية هي الدابة التي تتردد ذهابا وايابا لاخراج الماء من البئر الدابة التي الساقية تسمى سانية وتسمى ساقية ثانيا لانها تخرج الماء وتسقي هذا معنى السواني ومعنى الحديث يا كرام كما هو ظاهر ان ما يسقى بماء السماء او ما يسقى بالعيون يعني الذي لا يحتاج الى

75
00:29:03.650 --> 00:29:27.750
جهد كلفة مؤونة من المزارع عليه عشر. وما كان بمؤونة وجهد منه عليه نصف العشر نقول اخواني المسائل والفوائد المسألة الاولى وقد تقدمت اتفق العلماء على ان من باب التفكير اذكرها. اتفق العلماء على ان ما سقي بلا مؤونة

76
00:29:28.000 --> 00:29:59.000
فمقدار الزكاة الواجبة فيه ايش؟ العشر. باجماع العلماء  وما سقي بمؤونة يعني كلفة من المزارع فان المقدار الواجب فيه نصف العشر. وهذه مسألة محل اجماع يا اخواني نقل الاجماع عليها شافعي رحمه الله

77
00:29:59.000 --> 00:30:26.700
وابن بطال وابن حزم والبيهقي والنووي وابن قدامة وغيرهم المسألة الثانية فرضنا انه فلان من الناس اسقي احيانا بنفسه واحيانا ايش  او بنبعة فما هو المقدار الواجب عليه؟ نقول احبتي في الله اولا

78
00:30:26.900 --> 00:30:55.050
نضع عنوان المسألة ما يسقى بعض العام بمؤونة وبعضه بلا مؤونة  الزروع والثمار التي تسقى في العام الواحد ها في الحول تسقى في بعضه بمؤونة منك وفي بعض الحول في بعض العام بلا بلا مقولة منك

79
00:30:55.450 --> 00:31:14.650
ما هو مقدار الزكاة الواجبة عليك فيها؟ نقول ايها الاحبة في الله الفقراء الفقهاء قالوا الزروع والثمار التي تسقى بلا مؤونة وبمؤونة معا اشترك لا تخلو من صورتين. الصورة الاولى

80
00:31:15.500 --> 00:31:46.900
الصورة الاولى ان تسقى نصف العام بكلفة ونصف العام بدون بدون كلفة هذه ايها الاحبة في الله الارض التي فيها ثمار وزروع تسقى نصف العام ولا تسقى نصف العام بجهد منك هذه ايها الاحبة في الله المقدار الواجب فيها بالاجماع ثلاثة

81
00:31:46.900 --> 00:32:15.250
ليس نصف العشر ولا العشر. ثلاث نعم ثلاث ارباع ثلاث ارباع ثلاثة ارباع العشر يعني اعلى اعلى النصف خمسة وسبعين احسن الله اليك. نعم نقول هذه الزروع والثمار التي تسقى مناصفة بكلفة وغير كلفة بمؤونة وغير مؤونة فالمقدار الواجب فيها ما

82
00:32:15.250 --> 00:32:39.050
هو ثلاثة ارباع العشر ليس عشرا كاملا خمسة وسبعين بالمئة من العشر. نقول وهذه المسألة ولله الحمد والمنة بالاجماع. نقل الاجماع ابن قدامة والشنقيطي الصورة الثانية يا عمر اذا سقي باحدهما اكثر من الاخر

83
00:32:39.400 --> 00:32:56.100
يعني يسقى بالمؤونة اكثر بكلفة منك اكثر او العكس تسقيه شهر. وباقي السنة من ماء السنة ما المخرج هنا ايها الاحبة في الله هذي المسألة وقع فيها شيء من الخلاف عند الفقهاء. فاقول اخواني

84
00:32:56.850 --> 00:33:24.950
اذا سقي باحدهما اكثر من الاخر ذهب الاحناف والمالكية والحنابلة ذهب الاحناف والحنابلة والمالكية في مشهور مذهبه والشافعية في قول يعني جمهور العلماء والشافعية في قول الى ان العبرة في الغالب

85
00:33:25.750 --> 00:33:52.350
العبرة بالغالب الاغلب بلا جهد ومشقة وكلفة ومؤونة عليك ماذا الاغلب انك تسقي انت وتتكلف انت نصف العشر. فالحكم بالغالب. الحكم للغالب طيب عندنا فرع عن هذه المسألة لو فرضنا ان المزارع قال لك انا ما ادري

86
00:33:52.850 --> 00:34:14.000
انا ما ادري والله جهلت كم من الاكثر انا اسقي وتسقى لكني ما ادري نص الامام احمد يا اخواني نص الامام احمد على ان الذي يجهل من الغالب في السقي

87
00:34:15.450 --> 00:34:34.850
ان عليه ما احسنت. ان عليه العشر احتياطا الاحوط العشر انت تقول ما ادري تريد ان تهرب الامام احمد يقول لا قلت ما ادري عليك عشر خليه تعليم نعم ننتقل يا عمر

88
00:34:34.850 --> 00:34:51.950
الذي يليه احسن الله اليك تفضل حديث مهم جدا في ما هي الزروع والثمار التي تزكى هل كل المزروعات والثمار تزكى يا اخوان او في شيء ذو شيء هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله الان. تفضل

89
00:34:52.250 --> 00:35:22.700
حارس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا بالصدقة الا من هذه حسنات اربعة. الشعير والحنطة والزبيب بالتمر. رواه الطبراني والحاكم نعم وللدارقطني. وللدارقطني عن معاذ. فاما القثاء والبطيخ والرمان

90
00:35:22.800 --> 00:35:40.700
والحب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسناده ضعيف احسن الله اليك. في اكثر نسخ والقصب وسانبه على ذلك ان شاء الله انتقل المؤلف رحمه الله الى حديثين مهمين يا اخواني

91
00:35:41.600 --> 00:36:04.250
يبوب عليهما بقولنا ما هي اصناف النبات الذي تجب فيه الزكاة ما هي النباتات التي فيها زكاة؟ كل ما ينبت اولى نقول ايها الاحبة في الله ذكر ابن حجر حديثين. اما الحديث الاول

92
00:36:04.400 --> 00:36:29.950
حديث ابي موسى ومعاذ معا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال رواه الطبراني والحاكم واورد حديث معاذ قال وللدار قطني عن معاذ قال فاما

93
00:36:30.000 --> 00:36:53.700
والبطيخ والرمان والقصب بالصاد وعليه اكثر من نسخ فقد عفا عنه رسول الله صلى عليه الله وسلم. واسناده قال ابن حجر واسناده ضعيف. نقول يا كرام اولا كما هي العادة نخرج الحديثين فنقول اما الحديث الاول

94
00:36:57.100 --> 00:37:35.450
فقد اخرجه الحاكم والبيهقي والدار قطني من طريق سفيان  عن طلحة ابن يحيى عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما علاقة ابو ابي موسى بمعاذ؟ ارسلهما النبي عليه الصلاة والسلام الى اليمن. حين بعثهما رسول الله

95
00:37:35.450 --> 00:37:57.100
عليه الصلاة والسلام الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة شعير حنطة زبيب تمر  وهذا الحديث ايها الاحبة في الله

96
00:37:58.050 --> 00:38:24.350
اسناده صحيح وقد حكم بصحته الحاكم والذهبي والبيهقي والالباني هذا الحديث صحيح. تكلم بعضهم في اعلاله بالارسال او في انه ليس مرفوعا. لكن الصحيح ايها الاحبة في الله ان الحديث صحيح والله تعالى اعلم. اما حديث معاذ الذي قال عنه

97
00:38:25.050 --> 00:38:51.050
وللدارقطني عن معاذ فاما القفة اقول هذا الحديث يا اخواني سلمكم الرحمن اخرجه الامام الدارقطني والحاكم من طريق عبدالله ابن نافع الصائغ عبد الله بن نافع الصائغ. قال حدثني اسحاق ابن يحيى. حدثني اسحاق ابن يحيى

98
00:38:52.100 --> 00:39:21.650
ابن طلحة ابن عبيد الله. اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله  عن عمه موسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن معاذ بن جبل وطلحة بن عبيد الله صحابي جليل عظيم القدر. وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وقد ابلى يوم احد

99
00:39:21.650 --> 00:39:40.900
بلاء حسنا حتى كان يقول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقلت لكم انه ابن عمي لابي بكر كان يقول يوم احد ذاك يوم كان كله لطلحة كله لطلح

100
00:39:40.950 --> 00:39:58.000
من اراد ان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة انصحه ان يتكلم عن تضحية طلحة وموقفه عن الجبل ماذا صنع طلحة رضي الله تعالى عنه حتى كان الصحابة يقولون لا نظن ان هذه الاية

101
00:39:58.100 --> 00:40:13.600
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نقول هذا طلحة هذا طلحة بن عبيد الله. نقول ايها الاحبة في الله قال على عمه موسى بن طلعاء

102
00:40:13.700 --> 00:40:48.000
عن معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء يأتيك باللفظ كاملا فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ويكون ذلك هنا يذكر الانواع التي فيها الزكاة من المزروعات. ويكون ذلك في التمر

103
00:40:48.150 --> 00:41:20.950
والحنطة والحبوب تمر حنطة حبوب واما القفاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر. خضروات يعني فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مهم جدا في مسألة الزكاة الخضروات وزكاة الفواكه لكن الحديث ضعيف

104
00:41:21.100 --> 00:41:42.550
بل هو ضعيف جدا. اقول في تخريجه هذا الحديث ايها الاحبة في الله ضعيف جدا. وقد اعل بعلل منها اولا عبد الله ابن نافع  المخزومي يؤذن وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه وسنته واقتفى. وبعد احبتي في الله

105
00:41:42.650 --> 00:41:58.150
لا يزال الحديث موصولا عن تخريج حديث معاذ الذي اورده ابن حجر ايها الاحبة في الله. قلت ان هذا الحديث ضعيف جدا وقد اعل بعلل منها ان في اسناده عبدالله بن نافع

106
00:41:59.750 --> 00:42:22.550
الصائغ المخزون وهذا الراوي متكلم في حفظه وعفو احمد والنسائي وابو حاتم والبخاري وثقه بعضهم وقيل في رتبته انه صدوق في حفظه شيء. وقد روى له مسلم اما شيخه وهو علة هذا الحديث حقيقة ظاهرة اسحاق بن يحيى

107
00:42:22.950 --> 00:42:45.100
ابن طلحة متروك او منكر. عند المحدثين. متروك او منكر اذا حكم بضعف الحديث جمع من العلماء كابن عبدالهادي وابن حجر والالباني وغيره. اما الفاظ الحديث القفاء ما هو هو نوع من الخضروات اقرب ما يكون الى بعضهم يقول من انواع الخيار

108
00:42:47.000 --> 00:43:11.650
اي نعم القصب ايها الاحبة في الله ما هو الذي ورد ذكره؟ قالوا كل نبات له ساق يشبه الانابيب يشبه الادب. مثل قصر السكر المسائل والفوائد المسألة الاولى ولعلي اكون عاجلا حتى ندرك قبل الوقت

109
00:43:12.350 --> 00:43:30.750
اجمع العلماء يا اخواني اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث هذي ما فيها خلاف. ما هي؟ الحنطة وهي نوع من انواع القمح. والشعير والتمر والزبيب. بالاجماع في هذا الكاتب

110
00:43:31.350 --> 00:43:47.100
اذا بلغت نصابا وحال عليه الحال ما سوى هذه الاربعة هذه المسألة الثانية يا ابا عبادة ما سوى هذه الاصناف الاربعة بقية الثمار والمزروعات التي يزرعها الانسان طبعا هل فيها زكاة او ما فيها زكاة

111
00:43:48.600 --> 00:44:09.300
هذه المسألة يا اخواني اختلف فيها العلماء على قولين من حيث الاجمال اربعة من حيث التفصيل قولين من حيث الاجمال فانقسموا الى فريق يقول لا زكاة فيما سوى الاربعة وفريق يقول يوجد زكاة في

112
00:44:09.300 --> 00:44:28.700
ما دون الاربعة. هذا من حيث الاجمال. اما من حيث التفصيل فهي اربعة اقوال لان الفريق الثاني منقسم ما الذي يزكى؟ وما الذي لا يزكى مع اتفاق الفريق الثاني على وجود الزكاة في غير الاصناف الاربعة

113
00:44:28.800 --> 00:44:46.100
تصور المسألة من جديد العلماء منقسمون الى قسمين. قسم يقول لا زكاة الا في الاربعة. وقسم يقول يوجد زكاة فيما سوى الاربعة. هذا القسم الثاني مختلف فيما بينهم. ما الذي فيه زكاة وما ما الذي لا زكاة فيه؟ لذلك اقول القول الاول

114
00:44:46.450 --> 00:45:06.300
ساسوقها تفصيلا القول الأول قول من قال لا تجب الزكاة الا في الأربعة مهما بلغت ثمارك وزروعك ما عندك قمح ولا شعير ولا زبيب ولا تمر ما عليك زكاة وهذا قال به جمع من السلف. منهم ابن عمر

115
00:45:06.400 --> 00:45:31.700
الحسن البصري وهو رواية عن الامام احمد وقال به من العلماء ابو عبيد القاسم ابن سلام الصنعاني. والشوكاني والالباني من المعاصرين قال لا يوجد زكاة الا في هذه الاربعة والقول الثاني طبعا استدلوا باي شيء بحديث الباب ان الاحاديث ذكرت الاصناف الاربعة

116
00:45:32.600 --> 00:45:53.300
واستدلوا يا اخواني باثر لابن عمر عند ابي عبيد باسناد صحيح فقد اسند ابو عبيد عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال قال ابن عمر ما كان من نخل

117
00:45:54.750 --> 00:46:12.250
نخل يعني تمر او عنب او حنطة او شعير هذا الذي فيه صدقة. سئل يعني عن صدقة الثمار والزروع. ماذا قال؟ ما كان من نخل او عنب او حنطة او شاي

118
00:46:13.600 --> 00:46:32.650
واستدلوا اصحاب هذا القول بانه لا يوجد دليل من قول من كتاب وسنة على وجود الزكاة في غير الاربعة المذكورة مع ان غير هذه الاصناف موجودة وغير موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. موجود

119
00:46:33.550 --> 00:46:57.700
القول الثاني وهو قول الامام ابي حنيفة عكس القول الاول تماما. وهو ان الزكاة تجد في كل خارج من الارض مما يزرعون ادم كل خارج من الارض فيه زكاة خير يشمل كل ما يخرج من الارض

120
00:46:58.700 --> 00:47:22.750
وهذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله استدل طبعا اخواني استثنى اشياء والمعذرة منكم. عدا العشب  والحطب والقصب عند ابي حنيفة حطب قصب والعشب هذا معنى الزكاة والباقي كل ما خرج من الارض

121
00:47:22.850 --> 00:47:42.850
الفعل الادمي قال عليه زكاة. استدلوا بالعمومات ومما اخرجنا لكم من الارض فيما سقت السماء العشر الى غير ذلك من الاحاديث والنصوص التي لم تفصل في ما هو النبات الذي

122
00:47:42.850 --> 00:48:14.100
قالوا نتمسك بالعمومات. القول الثالث يا اخواني وهو قول مالك والشافعي قال مالك والشافعي ان الزكاة تجب في كل نبات يقتات هذه واحدة ويدخر وييبس الزكاة حتى تجب في الزرع والثمار لابد فيها من ايش

123
00:48:14.200 --> 00:48:35.550
اولا ان تقتات ما معنى تقتات؟ ان تكون قوتا. القوت عند الفقهاء يا اخواني ما يقوم به البدن من الطعام ويفسد دونه يعني مثلا يضربون مثال اللوز يدخر وييبس لكنه ليس قوتا

124
00:48:36.050 --> 00:49:04.850
ليس غذاء يقوم به البدن لاحظوا اذا الشافعية مالكية ما هو الضابط عندهم؟ كل نبات يقتات ليس فقط يقتات ويدخر وييبس. هذا قولهم طبعا باي شيء استدلوا قالوا ان الاصناف الاربعة المذكورة فيها هذه العلل المذكورة

125
00:49:08.250 --> 00:49:39.850
الاصناف الاربعة قمح شعير زبيب تمر  وتدخر تجفف اما ما سواها قالوا كالخضروات فانها والفواكه فانها لا تكون كذلك. فلا زكاة فيها وما ليس قوتا كالجوز واللوز والفستق قالوا لا زكاة فيه. لماذا؟ مع انه ييبس. ويدخر لكنه ليس

126
00:49:39.850 --> 00:50:04.350
قوتا لا بد من ان يجتمع في الزرع والثمر هذه الاوصاف قوت يدخن طبعا وادخاره يكون ايبوسته وتجفيفه قالوا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن مستدلين باي شيء. استدلوا طبعا بحديث معاذ الذي معنا. حديث معاذ الذي ذكرته لكم

127
00:50:04.350 --> 00:50:18.600
استثنى ماذا قال؟ اما القفاء والبطيخ والرمان والقصب قد عفا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا هذا دليل الان هذه الاشياء يعفى عنها. ايضا قالوا ايها الاحبة في الله

128
00:50:18.700 --> 00:50:43.450
مستدلين باستدلال من النظر قالوا ان هذه الاصناف الاربعة المذكورة انما جعلت فيها الزكاة لعلة الاقتياد لانها قوت وهذه العلة موجودة في غيرها. فتعد الى غيرها فما ليس قوتا لا يزكى

129
00:50:44.650 --> 00:51:07.450
واستدلوا بالقياس قالوا هذا القياس يخصص عموم حديث ابي هريرة والاحاديث التي تقول فيما سقت السماء العشر هذا القياس نحن قسنا على اي شيء على الاربعة هذا القياس عندهم مخصص للعموم. مخصص للعموم اعطوني دقيقة بس يا اخواني ما يصلح اقطع الان

130
00:51:08.500 --> 00:51:24.750
هذا هو قول الشافعي. ايضا قالوا ايها الاحبة في الله يسقط ما عدا المقتات. اما الادخار لماذا اشترطت من ادخار الشافعي ومالكية قالوا لان ما لا يدخر لا تتم المنفعة به

131
00:51:25.750 --> 00:51:40.550
لا تتم ايش؟ المنفعة به. وهذا في الغالب اصلا ما يبقى ما يبقى لذلك سلمكم الرحمن لا يوجبون الزكاة في من لم ما لم يجمع هذه العلل بقي عندنا قول الحنابلة

132
00:51:40.550 --> 00:51:52.844
ترجيح يرجئه الى درسنا المقبل بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين