﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.750
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين للمصنف رحمه الله وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرنا

2
00:00:20.750 --> 00:00:42.950
رواه ابو داوود احسن الله اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من الله فلا مضل له

3
00:00:43.050 --> 00:01:03.050
ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم اما بعد احبتي في الله درسنا الثامن والاربعون بعد المئتين. من دروس شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني

4
00:01:03.050 --> 00:01:19.400
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زلنا ايها الاحبة في الله في كتاب الزكاة. وفرغنا ولله الحمد والمنة في درسنا الماضي من الكلام عن احكام زكاة الحلي. وبينا ايها الاحبة في الله

5
00:01:19.550 --> 00:01:37.000
ان الراجح من قولي اهل العلم في الذهب المعد للزينة انه لا زكاة فيه انتقن ابن حجر رحمه الله الى حديث اخر. حديث مشهور جدا وتدور حوله جملة من المسائل

6
00:01:37.100 --> 00:02:05.150
يبوب على هذا الحديث بقولنا احكام زكاة عروض التجارة الاحكام الفقهية المتعلقة بزكاة عروض التجارة هل عروض التجارة فيها زكاة وان كان فيها زكاة فما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟ ما هو النصاب؟ وما هو المقدار؟ الى غير ذلك ايها الاحبة في الله مما

7
00:02:05.150 --> 00:02:22.800
سيأتي بيانه بحول الله وقوته في هذا الدرس. لكن قبل ذلك نبدأ كما هي العادة بتخريج الحديث الذي اورده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال ابن حجر وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال

8
00:02:22.850 --> 00:02:47.750
كان رسول الله صلى عليه الله وسلم يأمرنا بان نخرج الصدقة من الذي نعده او نعده للبيع. قال رواه ابو داوود. قال ابن حجر واسناده لين واسناده لين. نبدأ ايها الاحبة في الله بتخريج هذا الحديث

9
00:02:47.800 --> 00:03:06.850
والذي عليه مدار احكام زكاة عروض التجارة. اعني هو الحديث الذي يتكلم عنه العلماء وان كان في اشياء اخرى سأذكرها وابينها هذا الحديث ايها الاحبة في الله كما قال ابن حجر. اخرجه ابو داوود

10
00:03:07.050 --> 00:03:35.800
والبيهقي والدار قطني والطبراني اخرجه ابو داود والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق جعفر بن سعد جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب. جعفر بن سعد بن سمرة حفيد سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه

11
00:03:37.100 --> 00:04:05.100
قال حدثني خبيب ابن سليمان قال حدثني خبيب ابن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة ابن جندب قال سامراء اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبشر

12
00:04:05.100 --> 00:04:29.700
هذا هو اسناد هذا الحديث ايها الاحبة في الله وهذا الحديث اعل بعلل منها اولا جهالة جعفر ابني سعد ابن سمرة. هذا الراوي جعفر ابن سعد ابن سمرة والذي عليه مدار الحديث ايها الاحبة في الله

13
00:04:29.700 --> 00:04:57.600
في الاسناد المذكور مجهول عند اهل العلم. والجهالة عيب وضعف في الراوي قال ذلك ابن حزم وابن القطان قال ذلك ابن حزم وابن القطان وغيرهم والعلة الثانية ايها الاحبة في الله جهالة شيخه. من هو شيخه في هذا الحديث؟ خبيب ابن سليمان. ايضا

14
00:04:57.600 --> 00:05:24.250
خبيب ابن سليمان مجهول الكوفي ابو سليمان جهله ابن حزم والذهبي يعني حكموا عليه بالجهالة والعلة الثالثة ايها الاحبة في الله جهالة شيخه من شيخه في هذا الحديث عمر؟ ابوه اليس كذلك؟ سليمان

15
00:05:25.850 --> 00:05:49.900
سليمان هذا ايها الاحبة في الله وهو ابن سمرة ابن جندب مجهول. ايضا حكم بجهالته جمع من النقاد الكبار كالامام الذهبي رحمه الله وابن القطان. لهذا الحديث وصف ايها الاحبة في الله بقول جمع من العلماء اسناده مظلم

16
00:05:50.300 --> 00:06:13.050
الاسناد اذا كان رجاله مجهولين مظلم قال ذلك الذهبي وغيره اسناده مظلم وحكم بضعفه اكثر اهل العلم حكموا بضعف هذا الحديث. حديث سمرة الذي هو الحديث المرفوع في زكاة عروض التجارة

17
00:06:13.550 --> 00:06:38.700
منهم ايها الاحبة في الله ابن القطان والذهبي كما اسلفت وعبدالحق الاشبيلي وهؤلاء لهم عناية بالتخريج يعني بالحكم على الاحاديث صحة  ولا سيما احاديث الاحكام. مثل عبد الحق الاشبيلي له ثلاثة كتب فقط في احاديث الاحكام

18
00:06:40.150 --> 00:07:01.850
وكذلك الذهبي كما قلت وابن حجر وايضا صاحب المحرر ابن عبد الهادي وايضا ابن حزم ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله ورحم الله الجميع. حكموا بضعف هذا الحديث وهو كما قالوا

19
00:07:03.600 --> 00:07:25.450
وقد حكم بتحسينه ابن عبدالبر والراجح ما سبق تقريره وذكره ايها الاحبة في الله من ضعف هذا الحديث لكني اقول مع ضعف هذا الحديث الذي وصف بان اسناده مظلم وقال بعضهم مسلسل بالمجهولين

20
00:07:25.450 --> 00:07:48.150
لكن في هذا الباب في باب زكاة عروض التجارة جملة من الاثار الصحيحة عن الصحابة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى ننتقل الى الالفاظ الفاظ هذا الحديث وهذا البين الباب ما معنى عروض التجارة؟ عروض جمع عرض

21
00:07:48.250 --> 00:08:16.750
بفتح العين وسكون الراء والعرض ايها الاحبة في الله هو كل ما سوى النقدين كل ما سوى النقدين. ما المقصود بالنقدين الذهب والفضة. فكل ما سوى النقدين يسمى عرضا لماذا ايها الاحبة في الله؟ قالوا لانه يعرض وما معنى يعرض؟ يعني يزول يأتي ويذهب

22
00:08:16.850 --> 00:08:36.350
يسمى عرضة لا يستقر ومعنى قولهم عروض التجارة ايها الاحبة في الله لها ضوابط لطيفة. ساذكر بعضها وكلها تدور في فلك واحد وتصب في معنا واحد قالوا ايها الاحبة في الله عروض التجارة هي كل

23
00:08:36.550 --> 00:09:01.000
ما يعد لبيع او شراء كل ما يعد للبيع والشراء من اجل الربح من اجل الربح غير النقدين غالبا وان كان بعضهم ادخل النقدين غير النقدين كل ما يعده الانسان للبيع والشراء

24
00:09:01.350 --> 00:09:36.000
يسمى عرض تجارة. بعضهم قال هو المال المعد للتجارة سواء كان من جنس ما زكاته زكاة عين اولى يعني كل ما من معد للتجارة سواء كان من جنس ما تجب فيه زكاة العين. يعني انسان عنده ابل اعدها للتجارة فهذه فيها

25
00:09:36.000 --> 00:09:56.550
زكاة عروض تجارة وان لم تبلغ نصاب زكاة الابل وهي الخمس خمس ابل فيها زكاة فما فوق لكن ايها الاحبة في الله ان اعدها للتجارة ولو كانت ثلاثة ولو كانت واحدة ففيها ايش؟ فيها زكاة وما لم يكن

26
00:09:57.200 --> 00:10:22.700
فيه زكاة عين. يعني من غير نحن قررنا او قرر العلماء ان الزكاة تجب في ثلاثة اشياء يا فاضل. ما هي  والنقدان والخارج من الارض الانعام والنقدان والخارج من الارض. الان ايها الاحبة في الله اي شيء غير هذه المذكورات الثلاث اعد

27
00:10:22.700 --> 00:10:41.550
للتجارة ففيه ففيه زكاة ففي زكاة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ويدخل في هذا التعريف. ننتقل الى المسائل الفقهية يا اخواني. المسألة الاولى وهي حكم زكاة التجارة. سافر عنها تفريعات ثلاث

28
00:10:42.600 --> 00:11:16.550
من اجل تحرير المسألة بحول الله وقوته اقول اولا اتفق العلماء بلا خلاف بينهم على ان العروض التي عرفناها قبل قليل الاموال ان العروض غير المعدة للتجارة العروض غير المعدة للتجارة لا زكاة فيها بالاجماع

29
00:11:17.550 --> 00:11:40.350
سيارتك الشخصية اثاث بيتك منزلك ما تملكه لا زكاة فيه ايش؟ باجماع العلماء وهذي سبق الكلام عنها فيما سبق اذن اعيد فاقول اولا العروض غير المعدة للتجارة لا زكاة فيها بالاجماع. ما الادلة على هذا؟ ادلة كثيرة يا اخواني. منها قول النبي

30
00:11:40.350 --> 00:12:02.900
عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ليس على المؤمن او على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ومر معنا هذا الحديث. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما يملكه الانسان العبد ملك والفضل

31
00:12:02.900 --> 00:12:21.400
لا زكاة فيها. لم؟ لانها ليست معدة للتجارة. الا اذا اعدها للتجارة كما سيأتي اذا العروض التي ما اعدها صاحبها للتجارة لبيع وشراء مع وجود شروط يوجد شروط ساذكرها يا اخواني

32
00:12:22.100 --> 00:12:38.650
نبين ان هذا الشيء فيه زكاة او ما فيه زكاة يعني انسان عنده سيارة استخدمها قنية اقتناها. لكن في نيته لو عرض له بها سعر جيد لباعها. هذه تدخل في عروض

33
00:12:38.650 --> 00:12:56.050
التجارة لا تدخل هذا سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. اذا هذه المسألة الاولى وهي محل اجماع. وقد نقل الاجماع جمع من العلماء كالماء ورد  وابن رشد كلمة وردي وابن رشد وابن قدامة والنووي

34
00:12:57.350 --> 00:13:18.900
وله ضابط مختصر جدا امليكم اياه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة هذا لا زكاة فيه. كن ما اكتسب للقنية ليقتنيه الانسان. لا للتجارة فلا زكاة فيه. طب لو عرظت نية

35
00:13:18.900 --> 00:13:37.450
لاحقة سيأتي الكلام عن ذلك. يعني اقتنيتها اكتسبتها قنية. ثم بدا لك ان تتاجر بها. سنتكلم عن هذا ان شاء الله المسألة الثانية التي هي فرع عن زكاة عروض التجارة. ثانيا ايضا اتفق الفقهاء

36
00:13:37.900 --> 00:14:10.700
على وجوب الزكاة في الحلي المعد للتجارة ولو ملكه اه يا عمر ولو ملاكه رجل الحلي المعد للتجارة لو تملكه رجل ففيه زكاة فظلا عن المرأة هذا باتفاق الفقهاء فيه زكاة. بخلاف الحلي ايش؟ المستعمل للزينة الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وبينا مذهب جماهير العلماء

37
00:14:10.700 --> 00:14:47.400
لا زكاة فيه ونقل الاجماع جمع من العلماء كابن جزي والخرشي من شراح مختصر خليل والمسألة المهمة مسألتنا حكم زكاة العروض المعدة للتجارة. ليست حليا وليست غير معدة للتجارة بل معدة للتجارة. انسان عنده بضائع عنده ارض عارضها للبيع. عنده معرض سيارات عنده

38
00:14:47.400 --> 00:15:03.550
تجارة يتاجر فيها ايا كان هذا المال. نقول ايها الاحبة في هذه المسألة مسألة فقهية مهمة وتلزم كثيرا من المسلمين. فينا جمعا من الناس قد لا يملك ابلا انعام ولا غنم ولا بقر

39
00:15:03.850 --> 00:15:23.200
وانا خارج من الارض ولا سيما في ازمنتنا هذه. لكن كثير من الناس يعملون بالتجارة. وعندهم محلات وهذه المحلات فيها اشياء تباع وتشترى فهل فيها زكاة؟ اقول اخواني. ذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة

40
00:15:24.150 --> 00:15:45.350
وحكي اجماعا ان عروض التجارة فيها زكاة ذهب جماهير العلماء عامة اهل العلم على ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة ان بلغت نصابا وساتكلم عن شرط الحول. ان بلغت نصابه

41
00:15:45.950 --> 00:16:13.350
وحكى الاجماع جمع من العلماء وارجو ان تنتبهوا مهم نحرر موضوع الاجماع نقل الاجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة ابو عبيد. صاحب كتاب الاموال القاسم ابن سلام وهذا اخواني متوفى سنة اربع وعشرين ومئتين. لاحظت نقل الاجماع قديم او جديد. قديم جدا في القرن الثالث الهجري

42
00:16:13.500 --> 00:16:42.650
ونقله ايضا ابن المنذر وهو من وفيات القرن الرابع الهجري والامام الطحاوي صاحب العقيدة وايضا هو من وفيات القرن الرابع الهجري والجصاص صاحب كتاب احكام القرآن والخطابي والباجي والبغوي والبغوي وابن العربي المعرفة ابن العربي المالكي

43
00:16:42.850 --> 00:17:09.300
صاحب كتاب العواصي من القواصي مالكي غير ابن عربي النكرة صوفي صاحب القول بوحدة الوجود عافانا الله واياكم. وكفانا الله شر ضلالاته وكفره وانا لله وانا اليه راجعون. وكذلك نقل الاجماع المجد ابن تيمية رحمه الله ابو البركات

44
00:17:10.150 --> 00:17:48.550
جد شيخ الاسلام ونقله الحفيد. شيخ الاسلام ومن اللطائف ان شيخ الاسلام يا كرام والده عالم فقيه كبير. وجده امام في مذهب الحنابلة لكن الشهرة كانت للجد والحفيد وقيل عن والد شيخ الاسلام

45
00:17:49.100 --> 00:18:12.850
انه كوكب في العلم ضاع بين الشمس والقمر ضاع بين الجد  مع انه عالم والد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وهذا يهمك يا طالب العلم في زمن الطعن بمنهج شيخ الاسلام واعلمية شيخ الاسلام

46
00:18:13.300 --> 00:18:39.500
هذا رجل خرج من عائلة علمية ولم يصدر في ظلمة ليل والله المستعان نقول ايها الاحبة في الله كل هؤلاء نقلوا الاجماع. على وجوب الزكاة في عروض التجارة باي شيء استدلوا؟ بجملة من الادلة منها قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

47
00:18:40.150 --> 00:19:02.050
تأمل يا قارئ القرآن من طيبات ما كسبتم. وعروض التجارة كسب بل اقول اخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد اخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عن مجاهد قال

48
00:19:02.400 --> 00:19:21.700
في تفسير قوله مما كسبتم بالذات فسر هذه اللفظة قال من التجارة ومجاهد هذا هذا عرض القرآن على ابن عباس كم مرة ثلاث مرات في كل مرة يسأله عن عن كل اية

49
00:19:22.000 --> 00:19:45.350
لذلك يقولون اذا جاءك التفسير على المجاهد فحسبك عليك به. يقول من التجارة وترجم الامام البخاري رحمه الله على هذه الاية في صحيحه بقوله باب صدقة الكسب للتجارة باب صدقة الكزب للتجارة وذكر هذه الاية

50
00:19:45.400 --> 00:20:06.650
وايضا استدل عامة اهل العلم يا كرام بقول الله جل في علاه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الله سبحانه خذ من اموال هل فرط بين المعد للتجارة

51
00:20:06.950 --> 00:20:25.950
الذهب والفضة وغير ذلك قالوا لا. فهذا داخل فيه  ايضا استدلوا وهنا الشاهد يا اخواني بجملة من الاحاديث منها احاديث الباب. الذي ذكرنا حديث سمرة واحفظ حفظك الله. ان حديث سمرة لا يثبت بحال وهو ضعيف

52
00:20:25.950 --> 00:20:43.250
واكاد اقول متفق على ضعفه لكن استدلوا ايها الاحبة في الله ايضا بحديث ابن عباس ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما بعث معاذا الى اليمن ماذا قال له؟ قال اعلمه

53
00:20:43.250 --> 00:21:04.400
ان الله قد افترض عليهم صدقة يؤخذ من اموالهم تؤخذ من النور. قالوا هذا يشمل النقدين ويشمل الزكاة عروض او يشمل عروض تجارة وهذا الحديث في الصحيحين كما لا يخفى عليكم

54
00:21:04.650 --> 00:21:36.500
واستدلوا يا كرام كما قلت بحديث الباب وبالاثار الاثار عن الصحابة واصح ما جاء صريحا في زكاة عروض التجارة الاثار عن الصحابة اما ما فيها حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فيها اثار عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. منها يا اخواني اثر ابن عبد القاري

55
00:21:37.000 --> 00:22:03.050
تابعي هذا قال كنت على بيتي المال زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار تأمل. ماذا يفعل عن عمر؟ جمع اموال التجار ثم حسبها. شاهدها

56
00:22:03.400 --> 00:22:31.900
وغائبة شاهدها وغائبة ثم اخذ الزكاة من شاهد المال. اخذ الزكاة من شاهد المن ثم اخذ الزكاة من شاهد المال او من المال نشاهد المال على الشاهد والغائب كيف يعني اخذ الزكاة من شاهد المال

57
00:22:32.050 --> 00:22:55.000
على الشاهد والغائب يعني اخذ الزكاة المال الحاضر اخذ منه الزكاة واخذ زكاة المال غير الموجود من المال الموجود اخذ الزكاة من شاهد المال على الحاضر والغاية. يعني اعتمر المال كله. هذا الاثر ايها الاحبة في الله رواه ابو عبيد

58
00:22:55.000 --> 00:23:18.550
في كتابه الاموال بسند صحيح وحكم بصحته ابن حزم. وسنركز على ابن حزم ها هنا. ابن حزم يصحح هذا الاثر. وكذلك ابن رشد. وايضا من اقوى ما استدل به عامة اهل العلم اثر عبدالله بن عمر المخرج عند ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح كما قال ابن حزم

59
00:23:18.550 --> 00:23:49.150
وغيره عن موسى ابن عقبة عن نافع قال قال نافع عن ابن عمر  كان فيما كان من مال ورقيق كان فيما كان من مال ورقيق او في دواب او بز. البز الثياب

60
00:23:49.550 --> 00:24:12.450
وفي دواب او بز يدار للتجارة كان فيما كان من مال ورقيق او في دواب فزن يدار للتجارة الزكاة كل عام. يعني كان في هذه المذكورات ايش؟ زكاة في كل

61
00:24:12.450 --> 00:24:41.200
زكاة في كل عام  ويروى في البز حديث عن ابي ذر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في في البز صدقة ولا يصح هذا الحديث ويستدل به بعضهم على وجوب زكاة عروض التجارة. في البز صدقة. يعني زكاة. خرجوا الامام احمد والدار قطني والبيهقي بسند

62
00:24:41.200 --> 00:25:01.600
كما قال غير واحد من العلماء ايضا من ادلة عامة اهل العلم اثر عبد الله ابن ابي سلمة عبدالله بن ابي سلمة ان ابا عمرو ابن حماس بكسر الحاء ان ابا عمرو ابن حماس

63
00:25:01.750 --> 00:25:27.550
اخبره ان اباه حماسا ان ابا عمرو ابن حماس اخبره ان اباه حماسا كان يبيع الادم والجعاء. الادم الجهد والجعاب الاوعية التي توضع فيها سهام والد هذا حماس كان يبيع الادم والجعاب

64
00:25:28.600 --> 00:25:52.700
وان عمر قاله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا حماس ادي زكاة مالك ادي زكاة مالك فقال حماس يا كرام والله ما لي مال ما عندي مال. والله ما لي مال يعني ليس لي مال

65
00:25:52.700 --> 00:26:19.550
انما ابيع الادم والجعاء فقال له عمر وهذا اثر صحيح يا كرام؟ قومه وادي زكاته. قومه وادي زكاته اخرجه ابن ابي شيبة. والامام احمد في مسائل ولده عبدالله. هذا الاثر. اثر

66
00:26:19.650 --> 00:26:37.600
عبد الله ابن ابي سلمة عن ابي عمرو ابن حماس عن والده حماس في قصته مع عمر. اثر صحيح حكم بصحته جمع من من العلماء كابن ابن ابن كثير وابن الملقن وابن حجر

67
00:26:40.050 --> 00:27:00.450
وضعفه ابن حزم هذا الاثر وسأنقل لكم عبارة ذكرها الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر عالم مصري معاصر امام في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. واخوه الشيخ محمود شاكر الاديب اديب شيخ العربية بلا منازع

68
00:27:00.450 --> 00:27:25.100
شيخ احمد شاكر حقق مسند الامام احمد قال عن تضعيف ابن حزم وحقق المحلى. قال عن تضعيف الامام ابن حزم قال ابن حزم عن حماس قال حماس وابنه مجهولان فقال بل هما معروفان ثقته

69
00:27:25.750 --> 00:27:44.850
بل هما معروفان ثقتان واستدلوا ايضا يا كرام باثر عبدالله بن عباس. اذا احفظ حفظك الله. عندنا اثار عن عمر طبعا اثر عن ابن عمر واثر عن ابن عباس. اثر ابن عباس قال ابن عباس لا بأس

70
00:27:45.000 --> 00:28:06.250
بالتربص الانتظار يعني حتى يبيع والزكاة واجبة. تكلم عن التجارة قال لا بأس بالتربص. تكلم عن التاجر الذي يشتري السلعة ثم ايش؟ ينتظر وقت ليبيعها  قال ابن عباس لا بأس بالتربص

71
00:28:06.600 --> 00:28:28.800
حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. يقول عبدالله ابن عباس عن التاجر الذي ينتظر فايز موعدا ليبيع. قال لا بأس بالتربص والزكاة واجبة عليه. هذا الاثر اخرجه ابو عبيد ايضا يا اخواني في كتاب الاموال بسند لا بأس به

72
00:28:29.500 --> 00:28:59.400
حكم بصحته ابن حزم نفسه واستدل عامة اهل العلم بالنظر. والفقه اثر وفهم ونظر. فقه ليس اثرا فقط. فنحن سلفيون لان فهمنا العقيدة والفقه والسلوك هو فهم السلف. من صحابة تابعين واتباعهم. ومن سار على طريقته

73
00:28:59.450 --> 00:29:20.250
سلفيون في الفقه ايضا. فتأتينا النصوص لا احكم فهمي وفهمك فيها. وانما فهم من؟ فهم السلف وكذلك في السلوك. اي في التعبد والتنسك والاخلاق نقول ايها الاحبة في الله استدلوا بالنظر وهذا الشيء الثالث

74
00:29:21.300 --> 00:29:46.300
الذي يستدل به في مقام التحرير الفقهي قالوا ان عروظ التجارة مال نام. مال يزيد وان الجامع في وجوب الزكاة في المذكورات المتفق عليها ما هو النماء انه لما نوجب الزكاة

75
00:29:46.350 --> 00:30:15.550
في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم لانها اموال نامية وعروض التجارة كذلك مال نام فاشبه مال التجارة اشبه الاموال الزكوية المتفق عليها. كالانعام والذهب والفضة والقول الثاني يا اخواني في هذه المسألة

76
00:30:16.000 --> 00:30:42.800
قول الظاهرية. داود الظاهر وابن حزم مدرسة اهل الظاهر وسار على طريقهم صديق حسن خان  الشوكاني ومن المعاصرين افتى بذلك العلامة الالباني رحمه الله. قالوا بان عروض التجارة لا زكاة فيها

77
00:30:43.200 --> 00:31:14.700
قال هؤلاء العلماء بان عروض التجارة لا زكاة فيها. نسب هذا القول الى عطاء لاثر ورد عنه لكن جاء عنه التصريح بايجاب الزكاة في عروض التجارة جاء عنه التصريح في ايجاد الزكاة في عروض التجارة. اخرج هذا الاثر ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح. اذا

78
00:31:14.700 --> 00:31:34.650
خلاصة ان هذا هو قول الظاهرية وتبعه من سمعت من العلماء الذين سميتهم لكم كالشوكاني وصديق حسن خان والشيخ الالباني رحمه الله. باي شيء استدل هؤلاء اولا ايها الاحبة في الله قالوا لا يوجد دليل

79
00:31:36.100 --> 00:32:05.950
من كتاب وسنة صحيح صريح في ايجاد الزكاة في عروض التجارة هعمل استدلال اول والاستدلال الثاني يا اخواني استدلوا بجملة من العمومات التي ذكرت الاصناف الزكوية. كحديث ابي سعيد الذي مر معنا في هذه الدروس ليس فيما دون خمسة اواق صدقة

80
00:32:07.250 --> 00:32:33.600
اخرجه البخاري ومسلم قالوا ان هذا الحديث الذي ذكر الابل وذكر الذهب وذكر الفضة قالوا اسقط الزكاة في سوى المذكور في هذا الحديث فكيف توجبون الزكاة فيها لكن اجيب عن هذا الاستدلال يا اخواني بهذا الحديث قالوا ان هذا الحديث انما جاء لبيان النصاب

81
00:32:33.600 --> 00:33:11.050
وبوبنا عليه لما شرحناه نصاب الزكاة عروض التجارة لا حاجة لذكره. لم؟ لان نصاب عروض التجارة ما هو؟ نصاب الذهب ونصاب الفضة. كما قررنا سابقا واستدلوا يا كرام ايضا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره ليس على المسلم في فرسه وعبده

82
00:33:11.050 --> 00:33:33.500
قالوا الفرس والعبد مملوكات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة فيها. واجيب عن هذا بان العبد والفرس مال قنية اقتنيه الانسان وهذا نتفق معكم بانه لا زكاة فيه لكن المعدل التجارة يختلف

83
00:33:34.050 --> 00:33:56.400
واجيب اجابة لطيفة جدا يا اخواني ذكرها ابن قدامة. اجابتان جميلتان. الاولى اجاب ابن قدامة لان هذا الخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال هذا الخبر في زكاة العين لا في زكاة القيمة

84
00:33:56.400 --> 00:34:20.250
هذه الاعيان لا زكاة فيها لا ان قيمتها لا زكاة فيه. ونحن نقول ان الزكاة في العبد وهذا المال حتى لو كان من الاصناف الزكوية. زكاته يا عمر عينه ام زكاته قيمته؟ قيمته. وبالتالي الحديث هذا ليس دليلا

85
00:34:20.250 --> 00:34:39.750
على ما تقرره وايضا اجابوا بجواب مهم وهو ان المفتي وطالب العلم وهذا لا يقلل من قدر البث لابن حزم ولدنا حزم ولا داود ولا من سار على طريقتهم في هذه المسألة. من العلماء الذين سميناهم

86
00:34:41.000 --> 00:35:03.800
اقول ايها الاحبة في الله قالوا قال عامة اهل العلم قالوا انتم يا معاشر الظاهرية قستم عروض التجارة على ماذا؟ على العبد والفرس. وانتم لا تعملون القياس. انتم القياس عندكم ممنوع. فكيف تقيسون هذا على هذا

87
00:35:04.650 --> 00:35:26.900
مهم جدا في تحريرك المسائل الفقهية ان تضطرد عندك المسائل فلا يخالف عندك فرع اصلا بنيت عليه مسائل اخرى اضرب لكم مثال مثال ظاهر على الاشكال في الاصل والفرع انت حينما

88
00:35:27.300 --> 00:35:46.250
تفتي او ترى عدم جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر وتقول هذا مذهب الاحناف وانا افتي به لانه مذهب الاحناف يلزمك على هذه الفتوى ان تفتي بعدم ركنية قراءة الفاتحة

89
00:35:47.200 --> 00:36:08.350
فلو انني لم اقرأ صليت بك ولم اقرأ الفاتحة الصلاة صحيحة عندك. وانت لا تقول بهذا. لماذا؟ لان الاصل واحد الاحناف استدلوا على عدم الركنية. لان الاية ايها الاحبة في الله النص ورد اقرأ ما تيسر من القرآن

90
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
وذكر الفاتحة حديث احاد. والجمع عندك لا تفتي به ايها الحنفي لان مواقيت الصلاة اقامة الصلاة على وقتها ورد في القرآن وهو متواتر. بينما احاديث الجماعة احاديث احاد. فالاصل واحد. بهذا يظهر اضطراب كثير من الناس

91
00:36:28.600 --> 00:36:47.750
الذين ينتقلون وينتقون فتراه يختار قولا يخالف هذا القول اصلا بنى عليه فتوى في باب اخر  جملة وتفصيلا وهذا اشكال كبير اشكال كبير ينبغي ان ينتبه اليه. نقول ايها الاحبة في الله ايضا قالوا

92
00:36:51.300 --> 00:37:13.100
اجيب كما قلت لكم عن هذا القول بان هذا نقض لاصل عندكم الا وهو عدم العمل بالقياس لذا يا اخواني احسن الله اليكم نصص او نص يجوز نصه ونصصه. جمع من العلماء

93
00:37:14.050 --> 00:37:38.750
على نسبة هذا القول الى الشذوذ يعني مخالفة الاجماع. من وصف هذا القول بالشيوذ؟ ابو عبيد اللي متوفى في القرن الثالث الهجري والخطاب وابن عبدالبر وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا قد يسأل ابو حذيفة يقول طب كيف شاذ اذا ابو عبيد في القرن الثالث يقول

94
00:37:38.750 --> 00:37:57.950
لان داود الظاهري وابن حزم قالوا بذلك ولا سيما داود. فهم سمعوا وبلغهم قول داوود ونصصوا على ان قول ايش؟ قول شاذ. هذا خلاف قول عامة اهل العلم. قال شيخ الاسلام رحمه الله والاقرب او والائمة الاربعة

95
00:37:58.000 --> 00:38:21.750
يقول ابن تيمية رحمه الله والائمة الاربعة وسائر الامة متفقون على وجوبها في عروظ التجارة متفقون على وجوبها في عروض التجارة لذلك هذا هو الراجح ايها الاحبة في الله القول الاول قول عامة اهل العلم

96
00:38:22.000 --> 00:38:42.700
ننتقل الى المسألة الثانية. المسألة الاولى فرعنا عليها ثلاث فروع ننتقل الى المسألة الثانية. كيف نخرج زكاة عروض التجارة؟ كيف نخرجها نقول ايها الاحبة في الله جمهور العلماء قالوا يزكي اذا حال عليه الحول

97
00:38:43.850 --> 00:39:19.300
اذا حال على تجارته الحول يقومها ويزكيها  السلام ورحمة الله وبركاته لان الحق والحول انما يشترط في عين المال لا في نوعه بمعنى ايها الاحبة في الله عندك مال تجارة تتاجر به عندك محل هذا المحل فيه بضائع تقوم هذه البضائع

98
00:39:19.300 --> 00:39:50.800
تزكي قيمتها. بلغت قيمتها نصابا تؤدي زكاته. هذا قول جمهور العلماء لا نتكلم عن كيفية كيفية الزكاة. خالف المالكية جمهور اهل العلم المالكية فصلوا فقالوا طبعا الجمهور يقولون كل عام تزكي كل عام تزكي. عندك مال معروض للتجارة

99
00:39:50.800 --> 00:40:22.050
فكيه تقومه على الحول واضحة يا اسامة؟ واضحة. القول الثاني قول المالكية فرقوا فقالوا وعندهم وصف  عندهم شيء اسمه التاجر المحتكر والتاجر المدير عند المالكية. قالوا التاجر المحتكر. من هو التاجر المحتكر؟ قالوا من كانت تجارته منضبطة بمواعيد

100
00:40:22.700 --> 00:40:50.150
يشتري السلعة في وقت ثم يخبئها وينتظر بيعها في وقت ارتفاع السعر قد تجلس عنده سنة قد تجلس عنده سنتين قد تجلس عنده ثلاثة قال المالكية الجمهور قالوا هذا يزكي كل سنة. ما عندهم تفريق

101
00:40:50.200 --> 00:41:14.400
المالكية قالوا هذا تاجر المحتكر بين قوسين يزكي مرة واحدة. اذا الان يزكي مرة واحدة اذا ما باعها واما الكلام عن المالكية. واما التاجر المدير من هو التاجر المدير؟ ليس الذي منصبه مدير في تجارته لا. تاجر المدير هو الذي

102
00:41:14.400 --> 00:41:41.100
يشتري ويبيع. يشتري ويبيع باختصار. يدور ما له قالوا اما التاجر المدير فيقوم ما عنده ويزكيه كل عام اذا عندنا مذهبان في كيفية الزكاة كان عنده محل. هذا المحل فيه بضاعة. انسان عنده ارض عارضها للتجارة. متى يزكي

103
00:41:41.250 --> 00:42:05.700
جمهور العلماء يزكي كل عام المالكية فرقوا. فقالوا من ماله يدور يبيع ويشتري يزكي كل عام. من ماله لا يدور وانما ينتظر يشتري وينتظر وقت معين فهذا يزكيه مرة واحدة. والراجح يا اخواني والله تعالى اعلم قول جمهور

104
00:42:05.700 --> 00:42:31.400
اهل العلم وهو انه يزكي كل عام. ذلك لان التفريق يحتاج الى نص ودليلا على التفريق بين المحتكر وغير المحتكر. ولعل اثر ابن عباس الذي اسلفت يا ابا علي قبل قليل وقال فيه ابن عباس يا كرام لا بأس بالتربص يعني الانتظار

105
00:42:31.600 --> 00:42:52.700
حتى يبيع والزكاة واجبة عليه لا ينسى منه ان انه يزكيه مرة واحدة. وان كان بعض الفقهاء ذكره دليلا للمالكية. لكن قد لا لا يفهم منه ابن عباس يقرر ان الزكاة واجبة. وانما يبيح التربص والله تعالى اعلم مع احترامنا او

106
00:42:52.700 --> 00:43:13.350
مع وجاهة قول المالكية رحمهم الله. المسألة الثالثة يا اخوان ما هي شروط زكاة عروظ التجارة؟ هل مجرد نية التجارة تكفي او وجود الشيء عندك تبيعه وتشتريه يكفي او ماذا؟ بسم الله

107
00:43:14.850 --> 00:43:41.900
الشرط الاول يا اخواني وجوب الزكاة في عروظ التجارة البيع والشراء لابد ان يكون هذا المال تبيعه تشتريه تشتري وتبيع تشتري وتبيع يعني لا يكون قنية تقتنيه لك دون بيع

108
00:43:42.300 --> 00:44:12.600
الثاني وهذه الشروط مجتمعة. النية هذي مهمة جدا يا اخواني. نية التجارة عند هذا الشراء انت اشتريتها من اجل التجارة وما هي النية؟ نية التجارة نية الربح بمعنى اخواني لو ان انسانا اشترى سيارة ليركبها ليقتنيها ليقتنيها ثم دفع له بها سعر

109
00:44:12.600 --> 00:44:33.250
ولو بعد ساعة فرأى ان يبيع فهذا لا زكاة عليه. لم؟ لان النية ايش؟ غير حاضرة. ولانه لا يشتري ويبيع. وان عرض له البيع نكمل بعد الاذان باذن الله تعالى

110
00:44:33.300 --> 00:44:53.300
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى اثره. واتبع سنته الى يوم يبعثون. وبعد احبتي في الله كنت قد تكلمت عن شرطين من شروط الزكاة في عروض التجارة. وقلنا الشرط الاول البيع والشراء

111
00:44:53.300 --> 00:45:16.150
والشرط الثاني نية وجود نية لهذه التجارة. وثمرة هذين الشرطين كثيرة. ثماره كثيرة منها ها لو اشترى سيارة للقنية ناويا ان دفع له بها سعر ان يبيع فهذه لا زكاة فيها ايها الاحبة في الله. كذلك انسان عنده

112
00:45:16.950 --> 00:45:34.450
عرض من عروض التجارة عرض عرظها للبيع ثم غير نيته الى القنية فلا زكاة فيها لان النية معتبرة في هذا المقام المسألة ايها الاحبة في الله اظن الرابعة وذمة الشرط فيه خلاف عند العلماء

113
00:45:34.850 --> 00:45:59.650
ثمة شرط فيه خلاف عند العلماء وهو عدم وجود سبب فان للزكاة فيها يعني قالوا ان لا يوجد شيء يمنع هذا الذي يمنع والذي يؤدي الى يسمى عند العلماء اسفني

114
00:45:59.750 --> 00:46:25.650
ما هو ان يجتمع في الشيء زكاتان؟ مثاله انسان اشترى ارض للتجارة اشتراها ابتداء للتجارة وبذرها واخرجت ماذا يفعل هل يزكي خارج من الارض؟ عشر؟ او يزكي زكاة عروظ تجارة؟ بعضهم قال يزكي

115
00:46:25.650 --> 00:46:49.500
الخارج منه العشر ولا يزكي زكاة عروض تجارة لم؟ لان هذا سيفضي الى وجود زكاتين في سبب واحد الا وهو الارظ  وهذا ايها الاحبة في الله ذكره بعض الفقهاء. كالمالكية والشافعية. بينما الاحناف والحنابلة اوجبوا في بعض السور

116
00:46:49.550 --> 00:47:10.000
اوجبوا في بعض السور الزكاة الزكاتين. وبعضهم قال يزكي زكاة عروظ تجارة. لذلك هذا الشرط غير متفق عليه عليه عند عند الفقهاء المسألة الرابعة يا اخواني بارك الله فيكم متى يعتبر كمال النصاب

117
00:47:10.300 --> 00:47:36.950
متى يعتبر كمان النصاب في عروض التجارة المالكية والشافعية قالوا يعتبر كمال النصاب اخر الحول. اشتريت فتحت محلك في واحد رمضان واحد رمضان القادم تقوم وتزكي  اذا بلغ نصابا في واحد رمضان القادم تقومه ايش؟ وتزكي. هذا قول من؟ قول المالكية والشافعية

118
00:47:37.050 --> 00:47:58.400
ابو حنيفة طبعا لماذا قالوا؟ قولهم قوي معتبر وهو الراجح قالوا لمشقة التقويم لو فرضنا ان ابا حذيفة فتح محله  وقلنا له انتبه. اعرف واعلم متى يبلغ تبلغ هذه العروض نصابا. هذا فيه مشقة عليه. سيبدأ يحسب كل يوم

119
00:47:58.400 --> 00:48:19.250
اسبوع بلغ ولا ما بلغنا. نقول له يا ابا حذيفة في واحد قال نصاب زكاة الذهب او الفضة زكي اثنين ونص بالمئة قول ابي حنيفة قال لا. قال لابد ان يبلغ النصاب اول الحول

120
00:48:19.600 --> 00:48:33.700
واخرة اول حولك انت متى تزكي يا فاضل؟ في اول حول ولا في اخره؟ في اخر الحول. اول الحول لا بد ان يبلغ نصابك. فمتى يبدأ حولك لما تبلغ النصاب

121
00:48:35.050 --> 00:48:52.600
فتح محل فيه اشياء يعرضها للتجارة ما بلغت نصابي ينتظر حتى تبلغ نصاب يبدأ يحسب حوله يأتي في العام القمري الهجري في اليوم نفسه. فتح محله في واحد رمضان. بلغ

122
00:48:52.700 --> 00:49:16.800
جوال عشرة العام ينظر لا يزال النصاب بالغا بلغ نصابا يزكي هذا مذهب الاحناف. لو نقص اثناء الحوض مشكلة كذلك استدلوا ايها الاحبة في الله الاحناف قالوا لانه في مشقة ان نتابع النصاب اثناء الحول. والقول الثالث وهو قول الحنابلة

123
00:49:16.850 --> 00:49:39.000
ولعله اصعب هذه الاقوال تدري ماذا يقول اصحابك يا عمر الحنابلة ماذا يقولون؟ يعتبرون الحول في يعتبرون النصاب في جميع الحول. لا بد ان العروض التجارة يغلب عليها ايش يا اخواني

124
00:49:39.050 --> 00:49:57.850
تبيع تشتري مال يدور ينقص ويزيد. لذلك الحنابلة قالوا ان نقص يعني حولك في واحد رمضان في عشرة شوال نقص في خمسة ذي القعدة بلغ نصابا. يبدأ حولك متى؟ خمسة القعدة

125
00:49:58.050 --> 00:50:16.150
ولابد ان يستمر الى خمسة ذي القعدة القادمة. هذا مذهب الحنابلة. والراجح من هذه المذاهب الثلاثة يا اخواني قبل ان ننهي القول الاول بوجود المشقة مشقة متابعة تقويم المال. فيبدأ او يعتبر النصاب في الحول

126
00:50:16.900 --> 00:50:41.350
من عنده مال معروض للتجارة ارض اشتراها محل فتحه فانه بعد تمام حوله القمري يقوم ويزكي. اقول المسألة الخامسة يا اخواني ما الذي يقومه الذي يقوم المال السائل المتداول لا الاصول الذي يقوم ليس

127
00:50:41.350 --> 00:51:04.350
الاثاث ولا الآلات وانما الذي يقوم البضائع المال هذا الذي يدور. هذا ايها الاحبة في الله مذهب او كلمة عامة اهل العلم ان الذي يقوم ما هو؟ البضائع يسمي يعبر عنه الفقهاء بالسائل المتداول. اما المباني

128
00:51:04.350 --> 00:51:25.200
انت ما تقيم المبنى المصنع مثلا فيه الات لا يقوم المحل لا يقوم الا البضاعة هذا قول عامة  اهل العلم. اما غير ذلك من اثاث والات هذه اشبهت القنية شيء تملكه انت. المسألة الاخيرة يا اخواني

129
00:51:25.550 --> 00:51:49.650
يكثر من السؤال باي سعر يقوون المال. فاشتريت بسعر وعندنا الان سعر اخر. كثير من التجار يقوم هذه البضاعة بسعر الشراء لا بسعر البيع. صحيح؟ لانه اوفر عادة دايما اقل عليه دائما. والتاجر دائما تفكيره مادي الا من رحم ربي

130
00:51:49.650 --> 00:52:23.250
اسمع عن خلاف اقول ايها الاحبة في الله تقاوم البضائع التي فيها زكاة عروض التجارة الحالي عند حولها  حولها وهذا قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم عندك محل فيه بضائع ليس بسعر الشراء بسعر البيع استدلالا عندنا دليل من الاثر فضلا عن

131
00:52:23.250 --> 00:52:42.300
او لعامة اهل العلم استدلوا باثر جابر ابن زيد يا كرام. اخرجه ابو عبيد في كتابه الاموال وبه اختم انه قال في عرض يراد به تجارة قال قومه قومه بنحوي

132
00:52:43.250 --> 00:53:03.250
سعره يوم حلت فيه الزكاة. قومه متى؟ بنحو سعره يوم فيه فيه الزكاء ثم اخرج زكاته والله. طبعا القول الثاني وهو قول ضعيف جدا. حكي عن بعض العلماء انه يقوم بسعر

133
00:53:03.250 --> 00:53:12.036
والراجح الاول وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اتفضل. اه