من ذلك نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه الحكم على الحديث او درجة الحديث في الحديث اسناده صحيح فهو حديث صحيح من احكام الحديث دل الحديث اولا على ان البول نجس وهذا محل اجماع على ان نجاسة البول وهذا ظاهر من قوله ينهيانكم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. وظاهر ايضا من انها اكفئت في القدور ورمي بها وهذا التحريم علته انها خبيثة. وانها تأكل النجاسات وما كان كذلك فانه يحرم ثانيا قوله فانها رجز استدل به بعض اهل العلم على التلازم ما بين التحريم والنجاة وقالوا هنا فانها رجس يعني نجسة لاكلها النجاسات ونحو ذلك. وقالوا حرمها لاجل انها نجسة او في تناولها للنجاسات فجعلوا ثم تلازما ما بين المحرم وما بين النجف. فجعلوا كل محرم نجسا. وجعلوا كل نجس محرما وهذا ليس بجيد فان القاعدة غير مضطربة فان من المحرمات ما هو طاهر يعني انه لو مست فان النجاسة لا تصحب المال او حملت فان النجاسة لا تصحب الحامل فاما ان نجد هو محرم. ولهذا نقول كل نجس محرم اكله ما دل عليه الحديث في قوله فانها رزق. يعني خبيثة لاجل النجاسة التي فيها. فلما كانت تتعاطى النجاسة صارت محرمة فلنجد خبيث محرم. واما المحرم فقد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا وقد اجمع العلماء على ان الحشيشة والمخدر انها محرمة مع كونها طاهرة يعني لو مست لم تجد لا يجب ان يغسل اليد منها او هو قول غالب العلماء ثالثا دل الحديث على ان الجمع ما بين الله جل جلاله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير الفعل انه لا بأس به لقوله ان الله ورسوله ينهيانكم وقد جاء ان خطيبا خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في خطبته من يطع الله ورسوله وقد رشت ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب انت فقد نظر العلماء في معنى قوله بئس الخطيب ان هل هو لتحريم قوله ومن يعصهما دجاج للجمع ما بين ظمير الله جل وعلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الا قلت ومن يعصي الله ورسوله فقد هو لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه استعمال ظمير التثنية. فقال في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وقال هنا ان الله ورسوله ينهيانكم قال بعض اهل العلم يوجه ذلك او يجمع ما بين الاحاديث في احد وجهين. الاول ان يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ان الانسان من هذه الامة لا يجوز له ان يستعمل الجمع ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له ان يستعمله. والفرق وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره ان مقام النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق ما بين حرمة الله جل وعلا وما بين قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قائم في حقه عليه الصلاة والسلام لانه اعظم معرفة بربه وعلما بحقه جل وعلا وتواضعا لله وانكسارا بين يديه. لاجل زوال المانع فانه عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك. الوجه الثاني انه جمع ما بين هذه الاحاديث بان جمع الظمير لا بأس به لاجل دلالة الحديثين عليه لقوله احب اليه مما سواهما ولقوله ينهيانكم هنا واما قوله بئس الخطيب عنه وهذا الذم لاجل ان مقام الخطبة يحتاج الى بسط ويحتاج الى تعليق الناس بالاسماء بسم الله جل وعلا له باسم رسوله ويقتضي الاطالة اما جمع الظمير فهو نقص في حق الخطيب. فيكون اذا قوله بئس الخطيب وانت راجع الى عدم التفصيل وليس راجعا الى جمع الظمير. وهذا ثاني وجيه لاجل عدم ظهور الاختصاص الاول لان الصحابة ايضا رضوان الله عليهم والكمل منهم يعلمون الفرق العظيم بين بين الله بين الله جل جلاله وما بين نبيه عليه الصلاة والسلام نعم وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على اخرجه احمد والترمذي وصححه قال رحمه الله عن عمرو بن خالدة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. اخرجه احمد والترمذي وصححه معنى الحديث ان عمرو بن خارجة يصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه كان يخطب في منى الناس على راحلته. وهذه الخطبة هي خطبة يوم النحر في الغالب آآ وهو انه لما رجع من طوافه بالبيت خطب الناس وتكلم فيهم او هي الخطبة في اول النهار وهي تعليم خاص ببعض الاشياء المتصلة باحكام منى. قال خطب وهو على راحلته لاجل ان يكون مرتفعا. قال ولعابها يعني لعاب الراحلة وهي من الابل يسيل على كتفي لقربه من فم الراحلة لاجل انه كان معه الزمام والعقال مسكن بالراحلة لغة الحديث اللعاب معروف وهو ما الفم المتولد منه وقوله يسيل يعني يتقاطر على كتفه من الراحلة درجة الحديث الحديث رواه الامام احمد والترمذي وصححه الترمذي كما قال الحافظ و في اسناده شهر الحوشب وهو مما اختلف العلماء في تقوية حديثه وحديثه هذا حسن ان شاء الله قد اعل اضطرابه فيه لانه تارة وصل وتارة ارسل ولكن الاضطراب على ليس من شهر فيه من احكام الحديث الحديث يدل على ان دعاة الراحلة لعاب الابل طاهر لانه كان يسيل على الكتف ولم يذكر انه طهر او انه عالج وسياق الحديث يدل على انه اراد منه ان اللعاب طاهر. وهذا ليس خاصا بالابل لعاب كل مأكول لحم طاهر والابل ايضا طاهرة البول وليس اللعاب فقط. فان النبي عليه الصلاة والسلام اذن بالتداوي بشرب ابوالابل كما جاء في حديث انس الذي في الصحيح وفيه قصة العرانيين وانهم استووا المدينة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب انا انظر الى اثر الغسل متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله الله عليه وسلم فاركع فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني تنقية لثوبه من وجود ما يستقذف فيه فكان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة وفيه اثر الماء يعني في الثوب اثر الماء من اثر الغسيل والرواية الثانية معناها قالت لقد كنت افركه يعني انها كانت تحكه بشدة او تقارب بين بين اجزاء الثوب فركا وهذا انما يحصل اذا كان يابسا فيصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذهبت اجزاء المني بعد لبسه قال وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. يعني ان عائشة رضي الله عنها كانت تنقي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام بان تحك في المني حقا اذا كان يابسا بظفرها لتنقية ثوبه عليه الصلاة والسلام لغة الحديث المني معروف وهو ما يخرج من الرجل بعد تمام الشهوة له اما بجماع او بمباشرة او باحتلال فهو معروف عند الرجال يختلف عن المذي وهو ماء رقيق يخرج على اثر في الفكر او المشاهدة او الملاعبة ويختلف عن الودي وهو ما يخرج من الماء الابيض عقب البول عند بعض الناس. ثم ثلاثة اشياء ودي ومذي ومني وفي اللفظ من حيث اشتقاق اللغة ما يدل على حجم كل واحدة منها فان الامناء فيه تدفق بشدة ولهذا سميت منى منى لما يمنى فيها يعني لما يسال فيها بكثرة من الدماء المقصود ان ثمة فرق بين هذه الثلاثة الفاظ في الحقيقة والاشتقاق يدل على الحرف ونبه على ذلك لاجل ان ينتبه طالب العلم الى فقه اللغة من الاهتمام باللغة من ان اللغة العربية فيها طرق دقيقة بين الالفاظ ويتنوع المعنى بالفرق بين اللفظ. بين اللفظ واللفظ الاخر مثل مثلا تجد قطف وقرص قوس وقرص متقاربة لكن واحدة ابلغ من الاخرى. نزي ومني النون اقوى من الذال ويناسب قوة المني في الخروجه. وهذا مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به من حيث اشتقاق اللغة وفقه اللغة لانه يقوي ملكة طالب العلم في اللغة التي هي اساس فهم الشريعة قوله لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. الفرد هو الدعك بشدة والحد ليس فيه تجميع اجزاء الثوب او الشيء وانما فيه معالجته من جهة واحدة قوله في ذلك او الثوب في اللغة يطلق على كل ما يرتدى وعلى هذا الاستعمال الشرعي دون اراقته المراتب استعمال الماء في ازالة النجاسة الرش وهو تفريق الماء في اليد او نحوه او الغسل وهو اراقة الماء كليا على الموضع او النبح او الى اخره ثم اسماء كثيرة تتعلق بذلك. فهنا فرق ما بين الغسل والرش فالقميص ثوب والسراويل ثوب. وايضا الغترة هذه ثوب. وآآ ما يلبسه الانسان يقال له ثوب. وسبب تسمية ما يلبسه الانسان. ثوبا انه يتوب اليه بعد خلعه يتوب اليه يعني يرجع اليه بعد خلعه. فكل ما يلبسه الانسان رجل او امرأة يقال له ثوب. فتخصيص الاستعمال في عصرنا الحاضر القميص هذا الكبير يعني اللي نلبسه ونسميه ثوب في كونه ثوبا لا يعني انه هو الذي في الشرع يسمى ثوب في الغترة ثوب والشراويل ثوب والى اخره درجة الحديث كما ترى متفق عليه وبعض الفاظه في مسلم في الصحيح من احكام الحديث الحديث دل اولا على ان المنية لا يجب غسل الثوب منه على كل حال. بل قد يغسل وقد يحك اذا كان يابسا. فدل الحديث برواياته على التفريط في المني ما بين ان يغسل اذا كان طريا او كان يابسا وانه يفرك اذا كان يابسا ويحك ايضا اذا كان يابسا وهذا من جهة الاختيار فله ان يغسل الجميع وله ان يحك الجميع وله الا يغسل لكن غسله من باب التنزه عن القدر كما سيأتي ثانيا دل الحديث على ان المني طاهر. ووجه الدلالة انه اكتفي فيه والحث ومعلوم ان الفرك والحك يزيل اليكسى لكن لا يزيل اجزاء المادة التي تعلق بنسيج الثوب وهذا يذلم يؤمر فيه بغسل دال على انه طاهر. لكن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وفرج لاجل التنزه من القذر. فهو من جهة التقذر به بمنزلة المخاط وكثرة اللعاب واشباه ذلك. وليس لاجل نجاسته. ومعلوم ان النجاسة لابد فيها من الغسل بالماء. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام الحال. والعلماء اختلفوا في مسألة طهارة مني على قولين منهم من قال بطهارته وهم الجمهور ومنهم من قال بنجاسته وهم الحنفية ومن تابعهم والبحث في هذه المسألة مشهور طويل الليل والاستدلال والردود لكن مما يعلم ان هذا الحديث من الادلة على طهارته. وايضا يستدل على طهارته. بانه خلق منه الانسان والانسان خلق من هذا الماء واذا كان كذلك فهذا الانسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة يعني في اصلها فيكون الانسان متولدا من نجاسة. وهذا فيه تقبيح الانسان وعدم تكريم وعدم تكريم له والله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني ادم. ودل ايضا على طهارته ان المني مستحيل من الدم وليست رطوبة في عضو نفسه كالمذي بل هو مستحيل من الذنب. ولذلك هو يرشح عن الذنب فيختلف الناس في اخراجهم للمني باختلاف دمائهم واشباه ذلك ولهذا يشبه في طهارته بخروج اللبن في السائغ من دروع بهيمة الانعام كما ذكرت لك في قوله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا سالغا لبنا خالصا سائغا للشاربين في سورة النحل وفي سورة المؤمنون وفي غيرها من الادلة التي دلت على ان خروج اللبن يكون من اصل النجس وهو الدم والفرز والادلة على ذلك كثيرة. وابن القيم رحمه الله عقد مناظرة. في اظن كتابه بدائع الفوائد بين القائل بطهارة وبنجاسته في بحث طويل يرجع اليه المستدير نعم نعم وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم قال وعن ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم معنى الحديث ان بول الجارية يختلف عن بول الغلام في قوة النجاسة فيه وان الاصل ان البول نجس لكن خفف في الغلام فالله جل وعلا اعلم حقيقتي مكونات بول الغلام. فقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ويعنى بالغلام هنا الذي لم يأكل الطعام يعني عن رغبة منه واختيار الذي لا يزال يوضع منه لبن امه قال يغسل من بول الجارية يعني ان نجاسة بول الجارية يجب معها الغسل. واما بول الغلام فيكتفى فيه بالرب لغة الحديث الجارية اسم للانثى حتى تبلغ الاحتلام فاذا بلغت الاحتلام فهي امرأة والغلام كذلك اسم للذكر من الانسان حتى يبلغ الاحتلال فاذا بلغ الاحتلام فهو رجل وقد يقال للمرأة وقد يقال للجارية الصغيرة غلامة في لغة قديمة يرج كلمة يورج الرش معروف وهو اخف من الغسل بان تنثر الماء نثرا على يطهرها الغسل في المال ثانيا في الحديث ان النجاسة نجاسة البول او النجاسات تتنوع الى اقسام. فذكر منها هنا ذكر نوعين من النجاسة وهي النجاسة المعتادة والنجاسة المخففة. اما النجاسة المعتادة فكسائر الابوال ومنها بول الجارية. واما النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام. الذي لم يأكل الطعام اختيار والقسم الثالث ما ذكرناه لك عند حديث اذا ولغ الكلب في احدكم وهو النجاسة المغلظة التي يجب معها الغسل سبع مرات اولاها بالتراب ثالثا دل الحديث على ان ازالة النجاسة تكون بالماء لانه قال يغسل من بول الجارية ويرشح وهذا انما يكون بالماء. وهو محل اتفاق من ان النجاسات يعني النجاسة الحكمية وهي النجاسة الواردة على موضع طاهر ان تطهيرها يكون بالمال ثم اختلف العلماء هل يصوغ تطهيرها؟ ويجزئ تطهيرها بغير الماء على اقوال من اهل العلم من قصرها على الماء ومنهم من قال ان النجاسة المقصود منها الترك تنقية فاذا ازيلت النجاسة باي طريق كان اما بالماء او بغير ذلك فان المقصود زالت عين النجاح وهذه الازالة باي شيء حصلت فانها مجزئة نعم الماء له قوة اكثر ونص عليه في الاحاديث بانه المستعمل عادة في ذلك الزمان. وهذا القول هو الصحيح من القولين وهو انه لا يتعين الماء بازالة النجاسة وقد ذكرت لكم قبل التفريق ما بين التي يتعبد بها هو ازالة النجاسة التي هي من باب الترق ففي الاولى لابد من استعمال الماء المطلق وفي الثانية لا يشترط ذلك تالت من الاحكام ان غسل الغسل بالماء قدر كم حتى يكون المكان طاهرا؟ حديث اطلى فقال يغسل من بول الجارية والغسل لما اطلق في هذا الحديث وفي غيره كما سيأتي في حديث الحائض يعني دم الحيض لما اطلق دل على انه لم يحدد ولم يأتي دليل صحيح فيه تحديد عدد الغسلات فما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان سائر النجفات تغسل سبعا ويستدل في ذلك باثر ابن عمر امرنا بغسل للانجاس سبعا فهذا ليس بصحيح والاثر لا يعرض مخرجه ولهذا فان الصحيح ان يا فتى تغسل بالماء حتى يغلب على الظن او حتى يتيقن انها زالت. بمكاثرة الماء عليها. ولا يشترط في ذلك غسلا محدودة قد تكون واحدة تكفي وقد تكون ثنتين قد تكون خمس وقد يكون عشر بحسب الحال وبحسب النجاسة الاخيرة من احكام الحديث ان الرش يكفي والرش هو توزيع الماء على الموقع والماء له خاصية في التطهير. والنجاسة اذا ضعفت كبول الغلام الذي لم يطعم الطعام المذي الذي يكون في الثوب اذا كانت النجاسة فان الماء اذا انتشر في الموطن بادنى انتشار دل الحديث على انه يكفي في التطهير. وهذا يفيد كثيرين في ذهاب الوسواس والمبالغة في الطهارة خاصة المذي الذي قد يتوسل بعض الناس في تطهيره في الملابس بما يؤول بهم الى الوسواس فيه. مسألة الطهارة تطهير النجاسات البدن او في الثوب هذا مهم ان تلتزم فيه بضابط الشرع والا تغلب فيه دائما جانب الاحتياط لان تغليب جانب الاحتياط دائما يورث المبالغة التي تورث الوسواس. ولهذا جاء في المذي انه الانسان يكفي ان ينضح على سراويله ماء. قال العلماء لاجل ان يطهر ولاجل انه اذا رأى في سراويله بللا فانه لا يتبادر الى ذهنه انه من المليء فليقول هذا من الماء فيذهب فكره الذي يدخل به الشيطان الى احداث الوسواس في الانسان الذي به يضعف عن العبادة وربما فسدت عبادات فيه وربما حصل له شر كثير قال وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تطرحه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن دم الحيض يصيب ثوب المرء يعني اما ان يصيب تراويلها واما ان يصيب قميصها واما ان يصيب اه جلبابها او نحو ذلك فكيف تطهره؟ كيف تطهر هذا الثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام الماء ولا يضرك اثر الدم يعني لون الدم. لان لون الدم هذا عرض وليس بجرم اللون عرض وليس بجرؤ. فقد يؤثر في الثوب من جهة اللون ولكن العين تكون ذهبت انه اذا اصاب الثوب تحته لانه في الغالب انه ييبس تحثه حتى يذهب اليبس قال ثم كوب الماء يعني باصابعها تقرصه وتكاثر بالماء وتقرص حتى يتوغل الماء في جميع الثوب ثم تنضحه يعني مرة اخرى بالماء تكاثر عليه الماء في اطرافه يعني في اطراف الموضع ثم تصلي فيه لغة الحديث الحيض يأتي بيانه والثوب مرة تحته الحث يكون للشيء اليابس وهو تساقط الشيء اليابس او ازالة الشيء اليابس. فيقال تحاس ورق الشجر يعني اذا تساقط يبس حتى الشيء اذا كان يابسا فازاله قوله ثم تقرصه ثم هذه نفيد نستفيد منها ان القرص يكون بعد الحد. لان ثم حرف عط يدل على شيئين يدل على الجمع ما بين المعطوف والمعطوف عليه وعلى الترتيب ان الثاني مرتب ومتراخم عن الاول والقرص ابلغ من القبر القبح يكون باطراف الاصابع. في اللغة واما القرص فيكون بوسط الاصبع فتقرصه بالماء يعني شبه الفرد وبقوة ثم وهي تكاثر عليه الماء قال ثم تنضحه يعني تفيض الماء عليك والنضح اسالة الماء بسهولة وابلغ منه النضح. وهو فوران الماء وشدته ومن لطائف اللغة انها فرقت ما بين النضح والنضخ في المعنى للفرق ما بين الحاء والخاء في قوة المخرج. الحاء سهلة المخرج ولذلك كانت لاسالة الماء بسهولة والخاء قوية المخرج ولذلك كانت لثوران الماء ولهذا قال جل وعلا في واصفي عين الجنة فيهما عينان نضاختان ما افاد الحوران من جهتين من جهة استعمال النبض يعني آآ الخاء ومن جهة زيادة المبنى نظاها وانا اذكر لكم مزيد من التفصيل في اللغة مع ان الاولى الاختصار لاحضكم على آآ ان تعرفوا وان ان تطالعوا لغتكم العربية فان هذا اللسان لا شك لسان كريم عزيز فيه من الاسرار والفقه ما لو علمه طالب العلم لفقه في الشريعة اكثر ولا التذ اكثر واكثر في سماعه للقرآن ومعرفته لمعانيه ومعرفة الاعجاز في ذلك الى غير ذلك من الفوائد العظيمة درجة الحديث حديث متفق عليه كما سمعت في تخريج الحافظ له من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان دم الحيض نجس وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم ثانيا من احكام الحديث ان دم الحيض النجس اذا اصاب الثوب فان الثوب يكون متنجسا بورود هذه النجاسة عليه فتطهيره يعني تطهير الثوب بين النبي عليه الصلاة والسلام صفته. بانه يزال اولا اليابس منه لانه يكون اجزاء الدم متجمدة فهزال اليابس واليابس يبقى في ظاهر الثوب ثم ثم امر بان يقرف بالماء ليدخل الماء ليطهر الاجزاء الداخلية في الثوب يعني اجزاء النسيج الداخلية ثم امر ان ينضح الجميع بالماء يكون مبالغة في تطهيره فاذا دل الحديث على ان التطهير يكون بهذه الصفة. وهذه الصفة هي للمبالغة والكمال. وليست للاجلاء لتطهير النجاسة يعني من دم الحيض في ثوب المرأة لها مرتبتان. المرتبة الاولى الاجزاء وهو ازالة النجاسة هذه التي هي دم الحيض باي صفة كانت. والكمال فيها ان يكون بهذه الطريقة التي اليها النبي عليه الصلاة والسلام بان يحث حتى يزال الظاهر ويغمر الداخل بالماء مع القرص حتى يشفع بالماء ثم يفاضل ما عليه بالنظح حتى تزول النجاة فاذا وجدت صفة في التطهير. وفي الدخول الى اجزاء الثوب ابلغ من هذه فلها حكمها. لان الشريعة لا تتشوف في ازالة النجاسة الى صفة معينة لانها ليست للتعبد. فاذا وجد صفة ابلغ فانها تكون اكمل فقد تكون افضل مما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في هذا الحديث وارشاده هو الكمال كما ذكرت لك. في حق اهل ذلك الزمان بان هذا عندهم ابلغ من غيره نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الذنب قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت قوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل بعد ان وصف يعني هذا من بالقرينة بعد ان وصف للنساء كيف يطهرن ثيابهن من دم الحيض انه يبقى يبقى لون الدم في الثوب. فهل هذا يضر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه فان لم يذهب الدم يعني من الدم واثر الدم فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء يعني يكفيك في التطهير مثل وجود الحنة في اليد فانه يوجد اللون دون بقاء العين فبعض الاجرام يبقى اللون في الثوب او في البدن مع بقاء العين وفي بعض الاشياء يبقى اللون وتذهب العين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك اثره لغة الحديث قوله يكفيك الماء كلمة يكفي دائما يتصل بها الظمير الذي يكون في محل نصب مفعول به. ويكون ما بعدها من الاسم ظاهر فاعل لذلك قال يكفيك الماء الماء فاعل او تقول مثلا يكفيني حضورك يكفي فلانا حضورك. يكفيني حضورك فتكون يكون الضمير المتصل في محل نص مفعول به. والفاعل يكون مظهرا وهذا ما قد يقطع في في من جهة القراءة. وتم افعال على هذا النحو. يعني ان يكون الظمير المتصل دائما المفعول به مثل يلزمني يلزمني الحضور ومثل يسرني يسرني حضورك مثل اهل التسجيلات ما يقولون يسر تسجيلات ايش؟ كذا آآ ان تقدم لكم لا يسر تسجيلاتي لان الذي وقع عليه اثر السرور هو التسجيلات. وفاعل السرور هو التقديم. المقصود تم افعال تنتبه لها تطلبها في نحو قال ولا يضرك اثره لا يضرك الضرر هنا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه الضرر الشرعي وهو حصول الاثم او عدم اجراء الصلاة بملابسة الثوب الذي فيه النجاسة. فنفى الضرر الشرعي يعني نفى الاثم بعدم اكمال التطهير ونفى اه عدم انزاء الصلاة فيه لقوله ولا يضره والاثر المقصود هنا البقية لان الاثر هو البقية والبقية المرادة هنا هي اللغو درجة الحديث قال في تخريجه اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وقد ناده بعضهم الحافظ في عزوه للترمذي من ان الترمذي لم يغوه وانما قال وفي الباب عن كذا وكذا وعن ابي هريرة فهذا لا يعني اخراجا له. والجواب عن ذلك انه لابد من النظر في روايات الترمذي الاخرى فقد يكون في بعضها زيادة ساق فيها سند ابي هريرة دون ذكر متنه او مع ذكر متنه اخ الترمذي تختلف غير الترمذي تختلف زيادة ونقصا اما تضعيف السند قال وسنده ضعيف لانه من رواية عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن لهيعة العلماء منهم من يضعفه مطلقا ومنهم من يوثقه مطلقا ومنهم من يفرط ما بين حالتين له هي قبل اختلاطه وبعد اختلاطه. واصحاب القول الثالث هذا جعلوا رواية في اللحية قبل اختلاطه تعرظ باشياء منها رواية احد العبادلة عنه منهم عبد الله بن وهب الامام المعروف صاحب الجامع وهذا الحديث من رواية عبدالله بن وهب عن عبد لا اه ابن لهيعة وعبدالله ابن وهب اخذ عنه قبل الاختلاط من قال ان عبد الله بن لهيئة ضعيف مطلقا في الحديث قال بضعف الحديث مطلقا فمن صحح رواية الابادل عنه حسن هذه هذا الحديث او صححه لانه من رواية عبدالله بن وهب عن عبدالله بن لهيئة. اذا فقول الحافظ وسنده وضعيف لاجل ان فيه يعني في اسناده عبد الله بن لهيئة وهو ضعيف مطلقا عند بعض اهل العلم. ومن روايته من رواية العبادلة قبل الاختلاط في حكم بالصحة وهذا هو الاظهر من ان رواية عبد الله بن لهيعة صحيحة اذا كانت قبل اختلاطها. من احكام الحديث حديث دل على ان الماء يكفي في التطهير كما دل عليه الحديث السالف ودل على ان بقاء اللون لا حكم له وان النجاسة انما هي في جرم الدم لا في لونه والدم له جرم وله عرق. فالجرم اجزاؤه ومكوناته. واللون عرب له الذي يؤمر بازالته هو جرم الدم ويكفي فيه الماء او اي نوع من انواع التطهير. واما اللون فلا حكم له ثاني انه ثم تلازم في بعض الاحيان بين وجود الدم وبين بقاء النجاة بين وجود اللون وبقاء النجاسة وضابط ذلك انه اذا طهر الدم بما يجب به التطهير شرعا دون قصور انه يحصل التطهير. تطهير البقعة من الثوب ولا يضر بقاء اللون واما اذا قصر فلا يحتج بان اللون لا يؤثر على التقصير في التطهير. فاذا لا بد من المبالغة في تطهير الثوب من الدم لان الدم نجس دم الحيض نجس وكذلك سائر الدماء على الصحيح واذا طهرت بما يجب شرعا فانه لا يضر بقاء اللون نكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعم علينا بنعم كثيرة سابغة ظاهرة وباطنة فله الحمد على ما انعم به وتفضل. ونسأله جل وعلا ان يجعلنا من الشاكرين لنعمه العارفين لفضله ومزيده وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهذا الحديث عرف عند اهل العلم بالحديث والرواية باسم المسلسل بالاولية وذلك انه درج العلماء في روايتهم للحديث ان يبدأوا به لطلابها فيكون اول حديث يسمعه الشيخ الطالبة هذا الحديث. ولذلك عرف بالحديث المسلسل الاولية بان كل شيخ في الاسناد يقول وهو اول حديث سمعته منه يعني من شيخه قال العلماء هذا فيه لطيفة وفائدة اما اللطيفة فهي ان مبنى هذا العلم علم الشريعة بين اهله وفي طلبه وفي بذله على الرحمة فبين طلاب العلم لا بد ان تغشاهم الرحمة وان يتراحموا فيما بينهم ولذلك في البداية بهذا الحديث اسماعا فيه التذكير بهذا الاصل العظيم. وهو ان طالب العلم يريد الرحمة من الرحمن جل وعلا. وقد قال وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم يرحمهم الرحمن فاول درجات التراحم ان يكون راحما لغيره من اخوانه من طلبة العلم ولهذه الرحمة اوجه منها ان يكون معينا له في طلب العلم وبعض طلاب العلم قد يكون شحيحا بالعلم او مترفعا به وشحه به يجعله بخيلا بالعلم فلا يمكن زميله ولا يمكن صديقه او لا يمكن غيره من ان يطلع على كتابته او على بحثه او على ما عنده شحا به وبخله ومعلوم ان البذل معيار الزيادة ومن شكر العلم والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لازيدنكم وكذلك بذله للناس جميعا بما علم فيه رحمة الخلق فان طالب العلم اذا اختصر في علمه على نفسه ولم يعلم من حوله ولم يعلم المؤمنين المسلمين فانه لم يحمل هذا العلم على حقيقته. لان المقصود من حمل العلم ان يرفع المؤمن به الجهل عن نفسه. ثم يرفع به الجهل عن غيره. كما ذكرنا لكم في النية الصالحة في العلم ولهذا ينبغي لكل احد ان يمرن نفسه بان يبذل العلم لمن حوله يعني علم معنى اية يشرحها لاهل بيته يشرحها لزملائه بدون ترفع ولا تكبر ولا غرور بالعلم بل عن تواضع ورغبة وانكسار لاجل ان يكون ممن دخلوا في هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ولا شك ان الجهل في الناس من اعظم اسباب الرحمة يعني ان ترحم غيرك لجهله. فكما ان الناس يتراحمون لنقص لنقص في دنياهم بنقص في المال او نقص في الصحة او رؤية شيء كريه في البدن في بدن غيره فينكسر قلب المسلم لاخوانه رحمة لاجل هذه الحال في الدنيا فلا الذي يعلم حق الله جل وعلا وعظمات مقاصده بخلق الخلق يكون في قلبه من الرحمة لهم اذ جهلوا اعظم مما يرحمهم به اذا كانوا في احسن في دنياهم ولذلك صار من اعظم انواع التراحم وبث الرحمة هو العلم فنشر العلم من اعظم انواع الرحمة بالعبادة والدعوة الى الله جل وعلا بالعلم النافع الموروث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من اعظم اسباب حصول الرحمة للمدعو وللداعية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن وهذا يجعل طلاب العلم في كل حال ينتبه يجعلهم ينتبهون لهذه اللطيفة المهمة وهي ان مبنى هذا العلم على التراحم بدءا وانتهاء طلبا ونشرا له. وهذا من النية الصالحة التي يكسب بها العبد العلم ويكسب بها باذن ربنا جل وعلا الرحمة من الله سبحانه هذه هي اللطيفة. اما الفائدة التي في هذا الحديث ان العلم له طغيان كما قال ابن المبارك ان للعلم طغيانا كطغيان المال والله جل وعلا يقول كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى وابن المبارك وهو الفقيه في العلم والعلماء وبطلبة العلم يقول ان للعلم طغيانا كطغيان المال وهذا صحيح. فان العلم قد يورث صاحبه الكبر والعياذ بالله قد يورث صاحبه التعالي قد يورث صاحبه الحسد الغيرة من اخوانه قد يورث صاحبه امراظا من جهة الطغيان به. فيكون علمه عليه وبالا ولهذا من فائدة هذا الحديث وان العلماء يقرؤونه تلامذتهم اول ما يقرؤونه فيجعلونه اول حديث يسمعونه طلابهم في الرواية فيه هذه الفائدة وهو ان يتجنب الطغيان وان يكون منكسر القلب راحماته لله جل وعلا ولهذا ينبغي لكل منكم اذا اراد البركة في العلم وفي التعلم ان يثبت الله جل وعلا العلم في صدره ان يكون منكسرا لله جل وعلا في تعلمه وتعليمه وان يكون راحما نفسه وراحما الخلق بتعلمه هذا العلم. والا يكون متكبرا به في العلم النافع كلما زاد عند العبد الصالح كلما زاده تواضعا لله جل وعلا وخشية. ولهذا قال سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ان هذا حصر فالذين يخشون الله جل وعلا حقيقة هم العلماء لانهم احق الناس بالبعد عن الطغيان وبالبعد عن الترفع بما كسبوا من العلم. وقد نظر في حال كثيرين في انهم اذا عظم عندهم حالهم وقدرهم بما اوتوا من بيان او اوتوا من علم او قدرة على البحث او كثرة مؤلفات فان اعجابهم بانفسهم يوقعهم. يوقعهم في اغلاط كثيرة يوقعهم في اشياء يجعل الناس معه يشيرون الى هذا بالغلط الكثير الذي لا يحتمل عادة. ولهذا ينبغي كأن تحرص على هذه الفائدة وان تكون هذه الفائدة منك على ذكر وبال لان بعض الناس قد يحفظ ويترفع يحفظ القرآن فيصبح ينظر لنفسه يحفظ مثن او ما اثنين او ثلاثة فيصبح ينظر الى غيره انه او جاهل او اذا ما ساق احد الرواية على بابها او على ما حفظ فينظر اليه شجرا ويصبح يحتقر الناس وهذه كلها مقاصد سيئة. بهذا ينبغي ان تحرص على البعد عن اسباب قلب الرحمة عن العبد والرحمة لها اسباب دل عليها هذا الحديث ومن اسبابها رحمة الخلق كما ذكرنا اللطيفة ومن اسبابها تنزيه القلب و السلوك عن ان يكون فيه ترفع وطغيان وغرور وكبر على النافع اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يتعلمون له ويبذلون العلم له وان يجعلني واياكم ممن من الله عليهم بتثبيت العلم وضوحه وانتقاش صورته في القلب وعدم نسيانه انه وسبحانه جواد كريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه سلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا قال رحمه الله باب الوضوء والوضوء والطهارة المخصوصة المعتبرة شرعا لصحة الصلاة فلا صلاة الا بطهارة يعني الا بوضوء والوضوء مأخوذ من الوضاءة لان المتوضئ اذا اسبغ الماء على اطراف الوضوء فانه يحصل له طهارة ووضاءة ونقاء من جهتين الجهة الاولى في تنقية هذه الجوارح من ادران الاثام وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد فغسل وجهه تساقطت الذنوب مع الماء او مع اخر قطر المال. تساقطت الذنوب او تساقطت تساقطت الذنوب التي رآها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. وكذلك ذكره في اليد كذلك في غيره فهذا من جهة ان الوضوء يرفع الاثام السيئات لانه كما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فاتم الوضوء تحاتت خطاياه لهذا سمي وضوءا لما يحصل للعبد معه من الطهارة والوضاءة التي من عدمها بسبب الاثام فانها تسلب عنه الطهارة والوظاع. لهذا المعصية سبب لي النكت السوداء في القلب والمعصية سبب ليه حرمان التوفيق في الجوارح والمعصية سبب امور كثيرة معها اتساخ العبد خروجه تاما باستعمال يعني كاملا باستعمال السواك. الحالة الثالثة عند تغير الفم تغير رائحة الفم ووجود الطعام وبقايا الطعام او الصفرة في اي حال كان. بعد القيام من النوم او آآ بالاثام لهذا جاء الوضوء مطهرا للعبد من الاثام وذلك بشرط اجتناب الكبائر والثاني ان الوضوء للصلاة فيه وضاءة وطهارة ونور للعبد يوم القيامة كما سيأتينا في حديث انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار من اثار الوضوء. فالوضوء من توضأ كما امره الله فانه فاسبغ الوضوء فانه يبعث يوم القيامة وعلى اطرافه كغرة الفرس من الوظائف والنور. اذا الوضوء خير للعبد في دنياه وفي اخرته وهو شرط لصحة الصلاة وهو الطهارة المراد بها رفع الحدث الاصغر قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لاجل رحمته بامته ورغبته في عدم المشقة عليهم ترك امرهم بالسواك عند كل صلاة او مع كل ولو امرهم لوجب ذلك عليهم ولشق عليهم لان وجود السواك مع الانسان قد لا يتيسر دائما قد يغفل عن حمله فيحصل له مشقة في ايجابه عليه عند الصلاة او مع كل وضوء لغة الحديث قوله لولا ان اشق على امتي يعنى بالمشقة هنا مشقة التكليف والتكليف في اصله فيه مشقة وان كان العبد المؤمن يرتاح له لكن فيه مشقة. ولذلك قال لولا ان اشق فالمشقة التعب والتكليف وحصول الامر على غير يسر مما يحتاج معه الى مصادرة او الى صبر وذلك بالامر به يعني ان يكون العبد مكلفا بالاتيان به قوله على امتي الامة المراد منها هنا امة الاجابة. لانهم هم الذين وحدوا والوضوء يخاطب به من وحد ودخل في الاسلام وفي الاحاديث بل وفي القرآن تنوعت الامة يعني بالاضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام الى نوعين امة الدعوة وامة الاجابة امة الدعوة المراد بهم من اجاب النبي من امة الدعوة المراد بهم من ارسل اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهم عامة الجن وعامة الانس دون استثناء والثاني امة الاجابة وهم الذين اجابوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قوله لامرتهم الامر يعني ان يكون بفعل يناسب المأمور به يعني اشتاقوا مثلا عند كل وضوء او مع كل وضوء والامر في امتثاله فيه مشقة ويسمى امرا اذا كان من اعلى الى من هو دونه السواك سواك في اللغة اسم للعود الخاص الذي يستاق به يعني ينقى الفم به فم يحدث فيه فضلات من بقايا الطعام او الشراب اما عالقة بالاسنان او على اللسان او نحو ذلك فالسواك اسم لما يطهر الفم به سواك ككتاب وجمعه سوق ككتب هذا في عصر اللغة وهو بعامة الشرع يعني دلالة الشرع على اسم السواك انه كل ما يتطهر سواء اكان من عود الاراك؟ ام من عود اخضر؟ ام من غير ذلك فرشة فرشة الاسنان واشباه ذلك. فكل ما يتطهر به يطهر الفم به. من اي شيء يسمى في سواك لان المقصود بالسواك ما يتطهر به درجة الحديث الحديث كما ذكر لك اخرجه ما لك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح صححه عدد من اهل العلم وهو في الصحيحين بلفظ لولا ان اشق على امتي فامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة واللفظان صحيح ان يعني مع كل وضوء او عند كل وضوء. ومع كل صلاة او عند كل صلاة قال وذكره البخاري تعليقا معنى التعليق هذا لفظ تستعمل في وصف بعض الاسانيد اذا اسقط في المسند المخرج للحديث اذا اسقط الواسطة فيما بينه وبين من علق عنه وقد يكون يسقط طبقة واحدة يعني يسقط اسم شيخه ويبتدأ بمن بعده يعني مثلا يقول البخاري وقال شعبة وقد يسقط اكثر من ذلك. فيقول مثلا البخاري وعن مهدي بن حكيم عن ابيه عن جده واشباه ذلك وقد يسقط الى الصحابي يقول وقال عمر وقد يسقط ايضا الجميع حتى الصحابي فيقول وقال رسول الله او يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري يعلق كثيرا وللحافظ ابن حجر كتاب كبير معروف في وصل تعاليق البخاري مطبوع مؤخرا سماه تغاليق التعليق يعني وصل تعاليق البخاري والبخاري له في تعاليقه طريقتان تارة يجزم فيقول وقال عمر وعن بهج مثلا وهذا يعني انه صح عنده الاسناد الى من علق عنه. لكن تقاصر شرط الصحة عما شرطه على نفسه في اسانيد صحيحه وقد يكون يجزم ويكون ذكره في موضع اخر من صحيحه والطريقة الثانية انه يذكروه بصيغة الاحتمال او التمرير كان يقول ويذكر ويروى وقيل واشبه ذلك. واذا قال ذلك فقد يكون صحيحا. وقد لا يكون صحيحا. يعني ما مرضه او ذكره بصيغة الاحتمال فانه قد يكون صحيحا وقد لا يكون. فلا يجزم لاجل تمريضه او لاجل عدم جزمه لا بانه ليس بصحيح لانه قد يكون صحيح الاسناد الى من علق عنه وقد لا يكون كذلك من احكام الحديث الحديث من الاحاديث العظيمة التي اعتنى العلماء كثيرا في شرحه بعض اهل العلم اوصل الفوائد التي في هذا الحديث الى نحو ثلاثمائة فائدة يعني في هذا اللفظ القصير لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة او عند كل صلاة وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع له الكلام واختصر له اختصاره. ثم فوائد كثيرة في كل لفظة اما متعلقة باللغة او بالاصول او بالاحكام الفقهية او حتى بالعقيدة في هذا الحديث من الاحكام اولا قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم فيه دليل على ان اوامر النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر فيها مشقة وهذه المشقة يعنى بها ان الامر يكون واجبا فهذا يدل دلالة واضحة على المختار من اقوال اهل العلم في دلالة الامر على ان الاصل في الامر مرء الوجوه ولو لم يكن الاصل في الامر الوجوب لم يكن ثم مشقة في ان يأمر عليه الصلاة والسلام لانه يكون حينئذ على الاختيار. فاذا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم دل على ان الاصل في الامر الوجوب لانه عليه الصلاة والسلام قرنه بحصول المشقة ثانيا دل الحديث على ان السواك وهو استعمال ما به تطهير الفم من صفرة او من بقايا الطعام ونحو ذلك على ان السواك متأكد وعلى انه يقرب من كونه واجبا يعني من جهة تأكيده. لكن ليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام اكده بهذه الصيغة. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواه. ويفهم من ان استعماله اذا لم يكن فيه مشقة في حق العبد يعني في تحصيله فهو متأكد عليه تأكدا عظيما لانه عليه الصلاة والسلام عبر بقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك الثالث السواك باتفاق اهل العلم مستحب وقال بعضهم انه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة. وهذا هو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتاح اكثر احيانا خاصة عند الصلاة عليه الصلاة والسلام الرابع قوله السواك كان المستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انواع من السوق ومنها وهو افضلها عود الاراك. المعروف عندنا الان ولما له وذلك لما له من قوة في تنقية الفم قال العلماء يجزئ عنه ما هو اقل منه كما انه يجزئ عنه ما قد يكون ابلغ منه في التنظيف ولهذا يدخل في نيته يعني في نية الاستياك وتحقيق السنة استعمال الفرشات او استعمال المنظفين الحديثة فالكل يدخل في اسم السواك اذا كان يستاق به ويتنظف به وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يزل جبريل يأمرني بالسواك خشيت على اسناني. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعمله كثيرا. جدا حتى وهو صائم فهو يستعمله الخامس قوله مع كل وضوء ذكرت لك ان الرواية الاخرى التي في الصحيحين عند كل صلاة وهذا يدل على ان هذين الوضعين او الحالين يتأكد فيهما استعمال السواك وهي عند الصلاة وعند الوضوء وهما هكذا احوال استعمال السواك التي دل عليها الشرف. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله فآكدوها استعمال السواك قبل الصلاة عند الصلاة وذلك لان المصلي ينادي ربه وهو يصلي ومناجاته لربه بالقرآن وبمرور اسم الله جل قال على لسانه والملائكة بجنبه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن ادم. فكلما كان فمه اطيب رائحة وانقى من الوسخ والدرن وما يعلق فيه كلما كان هذا ابلغ في تكريم ما يقوله المرء في صلاته وما يتلوه ويناجي به ربه. ولذلك صارت اكد احوال استعمال السواك عند الصلاة وهل عند الصلاة في المسجد او خارج المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك والصواب او الاظهر من القولين انه يستوي ان يكون خارج المسجد وفي المسجد الا ان كان يحتاج الى فصاف فانه يكون خارج المسجد او الوضوء لان المساجد يجب ان ينقيها الحالة الثانية التي يتأكد فيها عند الوضوء. يعني في اول الوضوء فانه يستاك حتى ينظف اسنانه فيكون بعد اكل او في اي حال فانه اذا حصل تغير في الفم او وجود بعض الدرن او بعض بقايا الطعام في الفم فانه يتأكد استعمال السواك ولا شك ان الافضل للمؤمن ان يكون دائما فمه طيب الريح لانه لا يفتح يذكر الله جل وعلا ويتلو اياته في القرآن ونحو ذلك وهذا يتطلب الكمال في تنقية المخرج وهو اللسان والاسنان السادس بحث العلماء في السواك في مباحث كثيرة نذكر منها كاخر فائدة ان استعمال السواك قد يكون باليد اليمنى وقد يكون باليد الشمال فيكون عند بعض اهل العلم باليمين دائما وعند بعضهم بالشمال دائما فمن قال ان السنة فيه ان يكون في يمينه حملوا او فهموا من حديث عائشة الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله به وفي طهوره يعني تطهره وقالوا السواك من جملة التطهر فلذلك يكون باليمين وقال اخرون من اهل العلم السنة فيما فيه تنقية من الوسخ والازالة ان يكون بالشمال لان حديث عائشة يحمل على التطهر في اعضاء الوضوء لا في تطهر من الاوساخ وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم فقالوا ان كان للتنقية من الوسخ فيحمل السواك بحماله وان كان للتعبد والمبالغة في التنظيف عند الوضوء او عند الصلاة فيحمله بيمينه نعم وعن حمران ان عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه اكمل اللي بعده وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود واخرجه الترمذي والنسائي باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب. نعم اللي بعده وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه نعم اللي بعده. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة هذه الاحاديث كما سمعت فيها جمع صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عثمان رضي الله عنه الاول حديث علي الثاني في بيان كيف يمسح الرأس ثم في بيان عدد مسح الرأس ثم حديث عبد الله بن زيد لكيف يمسح الرأس وثم حديث عبد الله ابن عمرو في صفة مسح الاذنين هذه الاحاديث كما ترى في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ امتثالا للاية وبما اوحى الله جل وعلا عليك اليه من صفة الوضوء